الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 يوليو 2018

قانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون 207 لسنة 2017

الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 3 / 1964

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
وعلى موافقة مجلس الرياسة.


الباب الأول - الرقابة الإدارية وتكوينها واختصاصاتها
المادة 1
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

المادة 1 مكرر
تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء. ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة 2
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص هيئة الرقابة الإدارية بالآتي:
(أ‌) بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
(ب‌) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات.
ولهيئة الرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال
(د) بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.
(هـ) كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.
(و) وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
(ز) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
(ح) نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
(ط) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلافي أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.

المادة 3
تختص كذلك الرقابة الإدارية بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4
تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة، وكذلك جميع الجهات التي تُسهِم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.

المادة 5
تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة 6
يكون لهيئة الرقابة الإدارية في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم.
كما يجوز لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتاً عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء.


المادة 7
يعاقب تأديبياً أي عامل في الجهات التي تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها, وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.

المادة 8
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.

المادة 9
ملغاة

المادة 9 مكرر
تنقسم وظائف هيئة الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية
(أ) وظائف رقابة.
(ب) وظائف فنية.
(ج) وظائف مكتبية.
(د) وظائف خدمات معاونة.
وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون. وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.

الباب الثاني - في نظام أعضاء الرقابة الإدارية
الفصل الأول - التعيين والندب والنقل والترقية والعلاوات والإعارة
المادة 10
يُشترط فيمن يشغل إحدى وظائف هيئة الرقابة الإدارية:
(أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، وكامل الأهلية المدنية.
(ب) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رُدَ إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون متزوجاً من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس الجمهورية.

المادة 11
يكون التعيين في وظائف هيئة الرقابة الإدارية بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرةً، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.

المادة 11 مكرر
يجوز التعيين ابتداء في إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة
وللهيئة أن تتعاقد مع ذوي الخبرة للقيام بمهام محددة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.


المادة 12
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.

المادة 13
تنشأ في هيئة الرقابة الإدارية لجنة تسمى "لجنة الموارد البشرية" تشكل برئاسة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية أقدم أربعة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية فئة (أ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة (أ) أو الفئات التي تليها.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 14
يحلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون حلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه أمام رئيس الجمهورية، وحلف باقي الأعضاء أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

المادة 15
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية ندب العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة التي يتبعها العامل فضلاً عن موافقة الموظف المطلوب ندبه.
ويراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى هيئة الرقابة الإدارية ما يأتي:
(أ) ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها.
(ب) ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
(ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضي به المادة (16).


المادة 16
يكون للعامل المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة الرقابة الإدارية من المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة التي يدخل مرتب العامل المنتدب في مربوطها.

المادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية نقل العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى هيئة الرقابة الإدارية، بشرط موافقة العامل كتابةً على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى هيئة الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.

المادة 18
يوضع العضو المعين ابتداء في الهيئة في أدنى فئة الوظيفة المعين عليها.
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه في الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته في الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة السابقة، وفي حالة التساوي في الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليا لمن هم في ذات الفئة من أعضاء الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه في الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالي لعضو الرقابة بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة.

المادة 18 مكرر
يوضع من يُنقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الإدارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الأتي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فئات هيئة الرقابة الإدارية رتب القوات المسلحة وهيئة الشرطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العالية لواء
أ عميد
ب عقيد
ج مقدم
د رائد
هـ ممتاز نقيب
هـ ملازم أول وملازم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسري هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات هيئة الرقابة الإدارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.


المادة 18 مكرر1
ملغاة.

المادة 18 مكرر2
ملغاة.

المادة 19
استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة الموارد البشرية أن تمنح العامل المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربع علاوات سنوية من علاوة الفئة التي يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، وإذا كانت ماهية العامل تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.

المادة 19 مكرر
تصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة (100%) من الراتب الأساسي شهريا، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة (80%) من الراتب الأساسي شهريا.

المادة 20
ملغاة

المادة 21

يجوز للجنة الموارد البشرية أن تضيف إلى مرتب العضو الذي ينقل من هيئة الرقابة الإدارية علاوة هيئة الرقابة الإدارية التي يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التي يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بهيئة الرقابة الإدارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة.
ويسري هذا الحكم على شاغلي الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة بهيئة الرقابة الإدارية.


المادة 22
يجوز ندب أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للقيام مؤقتاً بعمل معين في أية جهة حكومية أخرى أو في هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفي هذه الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل في هيئة الرقابة الإدارية.

المادة 23
يجوز إعارة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواءً كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابةً.
فإذا عاد المعار إلى عمله بهيئة الرقابة الإدارية قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.


المادة 24
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل أي عضو من هيئة الرقابة الإدارية إلى أية وظيفة عامة أخرى بناءً على طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.

المادة 25
حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 26
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية الإشراف الفني والإداري على أعمال هيئة الرقابة الإدارية وأعضائها وإصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.

المادة 27
لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.

المادة 28
كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقي إليها العضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر
وكذلك تعطي الحق في العلاوات والبدلات المقررة للفئات المرقي إليها العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.


المادة 29
تكون الترقية في وظائف هيئة الرقابة الإدارية حتى الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تُحجز له وظيفة في الميزانية ويُكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة (23) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رُقي اعتباراً من تاريخ اعتماد التقرير الثاني، أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من الفئة ((ج)) إلى الفئات التي تليها، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقا للشروط الموضوعية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقي على العضو من الفئة ((ج)) أو من الفئة ((ب)) أو من الفئة ((أ)) أو من الفئة ((العالية)) ولم يشمله الاختيار، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقي، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون.

المادة 30
يكون منح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية للعلاوات الدورية بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة لجنة الموارد البشرية.

المادة 31
تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

المادة 32
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازاً أو جيداً جداً أو جيد أو متوسطاً أو ضعيفاً.

المادة 33
يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوي، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة الموارد البشرية ما يكون لديه من ملاحظات.

المادة 34
عضو هيئة الرقابة الإدارية الذي يُقدَم عنه تقريران بدرجة ضعيف يُحال إلى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بهيئة الرقابة الإدارية بذات الدرجة أو المرتب.
فإذا قُدِمَ عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة نقله من هيئة الرقابة الإدارية ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 35
ينشأ لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقاً بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة الموارد البشرية على إيداعها.

الفصل الثاني - التأديب
المادة 36
كل عضو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفى العضو من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادراً إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.

المادة 37
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) تأخير الأقدمية في الفئة.
(7) خفض المرتب.
(8) خفض الفئة.
(9) خفض الفئة والمرتب.
(10) الإحالة إلى الاستيداع.
(11) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.


المادة 38
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ذلك مسبباً.
أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.


المادة 39
يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية مجلس تأديب يشكل من:
نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية أو أقدم عضو بهيئة الرقابة الإدارية عند غياب النائب ..... رئيساً
عضو بهيئة الرقابة الإدارية أقدم من العضو الجاري محاكمته يختاره رئيس هيئة الرقابة الإدارية ...
نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة.......... أعضاء

المادة 40
يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس هيئة الرقابة الإدارية ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة 41
يصدر قرار المجلس مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ويبلغ العضو هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 42
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية أن يوقف العضو عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه.

المادة 43
تكون محاكمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه أمام مجلس تأديب أعلى يشكل من:
رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه............ رئيساً
وكيل مجلس الدولة...................
وكيل محكمة النقض................................................ أعضاء


المادة 44
العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى، هي
(1) الإنذار
(2) اللوم
(3) العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.


المادة 45
أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.

المادة 46
تبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

الفصل الثالث - في الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
المادة 47
يكون تعيين العاملين في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بهيئة الرقابة الإدارية طبقاً للقواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة, فإن تعيينه يتم في الفئة المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها, وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تعيين عاملين من ذوي الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في إحدى وظائف المجموعة الفنية وذلك في حالة الضرورة القصوى وعدم وجود نظير لهم من ذوي المؤهلات الدراسية. وذلك إذا كان المرشح قد مارس بنجاح أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها, لمدة سبع سنوات على الأقل على أن يجتاز امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

المادة 48
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية، ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين يشغلون وظائف رئيسية.

المادة 49
يجوز أن يُنقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة عاملون للعمل في مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية بهيئة الرقابة الإدارية بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوةً على موافقة الموظف نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى هيئة الرقابة الإدارية لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.

المادة 50
لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في جدول فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
وكل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقي إليها العامل والموضحة في الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.

المادة 51
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، نقل أي عامل من هيئة الرقابة الإدارية إلى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.

المادة 52
يخضع شاغلو مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية لنظام تقارير الكفاءة السنوية.

الفصل الرابع - المستخدمون الخارجون عن الهيئة
المادة 53
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة تعيين العاملين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.

المادة 54
يصدر بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم وأجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.

المادة 55
يكون التعيين في وظائف هؤلاء العاملين في الفئات الخاصة بهم والموضحة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يُمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التي تقدرها لجنة الموارد البشرية.

المادة 55 مكرر
ينشأ بالهيئة مركز متخصص يسمى ((الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)) تتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.

المادة 55 مكرر أ
تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.

المادة 55 مكرر ب
للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي
1- عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية
2- عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة
3- عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته
4- تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في الداخل أو الخارج
5- إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية
ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.


المادة 55 مكرر ج
مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى الأخص
1- رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها
2- وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية
3- إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها
5- النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء.

المادة 55 مكرر ح
يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية.

المادة 55 مكرر د
يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل، يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.

المادة 55 مكرر ز
تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذي تحدده لائحتها الداخلية.

المادة 55 مكرر هـ
يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة.

المادة 55 مكرر و
تتكون الموارد المالية للأكاديمية من
1- ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية في موازنة الهيئة
2- مقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للغير
وتودع الموارد المالية للأكاديمية في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى.


الباب الثالث - الميزانية
المادة 56
تعد هيئة الرقابة الإدارية ميزانيتها، وترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها واعتمادها.

المادة 57
يبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التسليمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.
ويكون لهيئة الرقابة الإدارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة.
ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته.


المادة 58
استثناءً من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات هيئة الرقابة الإدارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

المادة 59
يخصص ديوان المحاسبات أحد عامليه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.

الباب الرابع - أحكام عامة ووقتية
المادة 60
لا يجوز النقل من الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية إلى وظائف أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ويجوز النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية إذا توافر في الشخص المنقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف.

المادة 61
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ولمن يُندب للعمل عضواً بهيئة الرقابة الإدارية سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة (ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض العاملين في دائرة اختصاصهم).

المادة 62
يُحال أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.

المادة 63
لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

المادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع (80%) من إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمني، في وظيفة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش، ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
ويمنح العضو الذي تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديا شهريا يساوي الفرق بين معاشه وبين صافي مرتبه الأساسي الأخير مضافا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (50%) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين.
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقا للقانون، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها في هذه المادة.


المادة 65
ملغاة

المادة 66
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وذلك وفقا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة (10%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.

المادة 67
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها، ويُمنح من يُنقلون طبقاً للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي يُنقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.


المادة 68
تسري أحكام قانون موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة 69
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 70
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 4508 لسنة 63 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 319 ص 1711


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حيازة. تقادم "التقادم المكسب". محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من شروط الحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية".
التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.
- 2  حيازة. تقادم "التقادم المكسب". محكمة الموضوع "سلطتها في التحقق من شروط الحيازة". ملكية "أسباب كسب الملكية".
الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. المقصود به ألا يقترن بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها. قيام منازعة قضائية أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة. لا ينفي صفة الهدوء عنها.
المقصود بشرط الهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها ولا ينتفي هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية في شأن الحيازة أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول أقاموا على مورثة المطعون ضده الأخير وعلى الطاعن الدعوى 949 لسنة 1984 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها في مواجهة الطاعن بتسليمهم مساحة الأطيان المبينة بالأوراق التي باعتها لمورثهم بموجب العقد المشهر برقم 2136 لسنة 1976 بنها ثم مكنت الطاعن من وضع يده عليها. تمسك الطاعن بأنه اشترى المساحة ذاتها ضمن مسطح أكبر من البائعة نفسها بعقد مؤرخ 1963/3/19، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 1989/1/28 بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 233 لسنة 22 ق طنطا (مأمورية بنها) وتمسك بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 1993/4/8 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة من تاريخ شرائها من مورثة المطعون ضده الأخيرة في سنة 1963 واكتملت مدة التقادم قبل رفع الدعوى الماثلة في سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعه واستند في قضائه إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن وضع يده لا يتوافر فيه الهدوء لأن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول تدخل في دعواه رقم 1214 لسنة 1974 مدني بنها الابتدائية التي أقامها بطلب صحة عقد شرائه، في حين أن هذه المنازعة لا تنفي عن حيازته شرط الهدوء وإذ تحجب الحكم بهذا التقرير الخاطئ عن بحث وتحقيق باقي شروط وضع اليد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وكان المقصود بشرط الهدوء ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز عند بدئها، ولا ينتفي هذا الشرط لمجرد قيام منازعة قضائية في شأن الحيازة أو حصول تصرف قانوني على العين محل الحيازة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من انتفاء شرط الهدوء في حيازة الطاعن لأن مورث المطعون ضدهم الثمانية الأول نازعه في حيازته بتدخله في استئناف الحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة عقده طالباً رفض دعواه، في حين أن هذه المنازعة لا تنفي توافر شرط الهدوء عن حيازة الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فتحجب عن بحث استيفاء الحيازة لباقي شروطها القانونية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.

الطعن 1684 لسنة 60 ق جلسة 27 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 318 ص 1706


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  أموال "أموال الدولة الخاصة". ملكية "الملكية العامة". جمعيات. 
الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 4/1 ق 14 لسنة 1981. عدم قصر نطاقها على الأموال التي تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة. عله ذلك.
النص في المواد 2, 3, 4/1 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية على كافة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أياً كان مصدرها سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك على تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على الأموال التي تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
- 2  جمعيات "الجمعية التعاونية للإسكان". عقد. تقادم "التقادم المكسب". التزام "شرط المنع من التصرف".
حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص. م 6/1 ق 14 لسنة 1981. الاستثناء. التصرفات الصادرة من العضو الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام هذا القانون. مؤدى ذلك. خروج الأموال التي تصرفت فيها الجمعية لأعضائها بعقود غير مسجلة ولو كانت ثابتة التاريخ من هذا الاستثناء. أثره. عدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب.
النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 يدل على أن المشرع حظر على عضو الجمعية أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص ولم يستثن من هذا الحظر سوى التصرفات الصادرة منه الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكامه ومن ثم فإن الأموال التي تصرفت فيها الجمعية لأعضائها بعقود غير مسجلة ولو كانت ثابتة التاريخ - لا يشملها هذا الاستثناء ويرد عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وهو عدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب.
- 3  حكم "تسبيبه" "ما لا يعد قصورا".
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
دفاع الطاعن الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسعة الأول أقاموا الدعوى 1514 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليمهم الأرض المبينة بالأوراق، وقالوا بياناً لذلك أن مورثهم كان قد اشتراها من الجمعية المطعون ضدها الأخيرة ثم باعها للطاعن بعقد مؤرخ 1968/8/30 وكان البيع معلقاً على شرط واقف هو موافقة الجمعية على البيع، وإذ اعترضت الأخيرة على البيع وقضى في الدعوى 318 سنة 1969 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي أقامها بطلب صحة العقد برفضها لعدم تحقق الشرط الواقف وتأيد الحكم بالاستئناف 1523 سنة 89 ق القاهرة وبالطعن بالنقض 1732 سنة 55 ق وأصبح وضع يد الطاعن على أرض النزاع دون سند قانوني فقد أقاموا الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى 14533 سنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها الأخيرة بطلب الحكم بثبوت ملكيته لذات الأرض، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تاريخ شرائه لها، تدخل المطعون ضدهم التسعة الأول في الدعوى الثانية منضمين للجمعية المدعى عليها في طلب رفضها، ومحكمة أول درجة - بعد أن ضمت الدعويين حكمت بتاريخ 1989/4/27 بالطلبات في الأولى ورفض الدعوى الثانية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 7082 سنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 1990/2/13 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أن الأموال المملوكة للجمعيات التعاونية للإسكان يحظر تملكها بالتقادم الطويل المكسب وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون 14 لسنة 1981 في حين أنه وفقاً للمادة الثالثة من القانون ذاته لا ينطبق هذا الحظر إلا على الأموال العامة التي آلت للجمعيات التعاونية بهذه الصفة أو التي خصصت لها بقرار من رئيس الجمهورية، أما الأموال الخاصة التي تشتريها الجمعيات التعاونية - ومنها أرض النزاع - فلا ينطبق عليها هذا الحظر مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون 14 لسنة 1981 - بشأن التعاون الإسكاني على أن "أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأس المال ومستحقاتها قبله. ولا يجوز لأية جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون وفي المادة الثالثة على أن "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة المختصة - وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد - توجيه هذا المشروع أو المال في إنشاء جمعية تعاونية أو أكثر تتولى إدارة المشروع واستغلال المال تعاونياً.." وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ولا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ويجوز بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإداري". يدل على أن المشرع أسبغ الحماية على كافة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - أياً كان مصدرها - سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير - وذلك بالنص على تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على الأموال التي تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن العين موضوع النزاع قد تم التصرف فيها من الجمعية لمورث المطعون ضدهم التسعة الأول بعقد ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون 14 لسنة 1981 ومن ثم فإنه تطبيقاً لنص المادة السادسة من القانون ذاته لا تخضع للحظر المنصوص عليه في المادة الرابعة منه، ويجوز له اكتساب ملكيتها بالتقادم، فلم يرد الحكم على دفاعه وقضى برفض دعواه، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خُصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويُصبح من تم التصرف له عضواً في الجمعية بحكم القانون". مؤداه أن المشرع حظر على عضو الجمعية أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص ولم يستثن من هذا الحظر سوى التصرفات الصادرة منه الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكامه ومن ثم فإن الأموال التي تصرفت فيها الجمعية لأعضائها بعقود غير مسجلة ولو كانت ثابتة التاريخ - لا يشملها هذا الاستثناء ويرد عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وهو عدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب، ويكون دفاع الطاعن بهذه الوجه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يُعد قصوراً مبطلاً له
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.