الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018

الطعن 785 لسنة 55 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 166 ص 1010


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم (نائبي رئيس المحكمة). عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.
-----------
- 1  نقض " الخصوم في الطعن". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصم الذي لم توجه اليه طلبات ولم يقض له أو عليه . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه ، و إنه بقى على منازعته معه و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم لصالحه فيها ، لما كان ذلك و كان المبين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني [ الممثل القانوني لشركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير ] قد اختصمته المطعون ضدها الأولى أمام درجتي التقاضي دون أن توجه منه أو إليه أي طلبات ، و أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و لم يحكم له أو عليه بشيء ، و إذ أقام الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق به ، و من ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ، و يتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
- 2  تزوير " الادعاء بالتزوير ".
امتناع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير وتعذر ضبطه أثره . اعتباره غير موجود . م 51/2 إثبات.
متى امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير و تعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود ، و ذلك وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة / 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .
- 3  إثبات " طرق الإثبات . البينة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة ".
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا والا تخرج بها عما يؤدى اليه مدلولها . عدم اشتراط ورود شهادة الشاهد على الواقعة المطلوب اثباتها بكافة تفاصيلها . يكفى أن تؤدى الى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود و استخلاص ما تقتنع به المحكمة منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً و لا خروج فيه عن مدلول أقوالهم ، و مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ، كما أنه لا يشترط في شهادة الشاهد التي يعول عليها في حكمه أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة .
- 4  إيجار " تطبيق قواعد القانون المدني في الايجار".
خلو تشريعات ايجار الأماكن من تنظيم حالة معينة . أثره . وجوب الرجوع الى أحكام القانون المدني .
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم القواعد العامة لعقد الإيجار في القانون المدني و هي واجبة التطبيق في الأصل ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض و تلك القواعد العامة .
- 5  إيجار " القواعد العامة في عقد الايجار ".
وفاة المستأجر الأصلي أثناء مدة العقد الاتفاقية وقبل استلامه العين المؤجرة معدة للسكنى . أثره . انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته ولو كانوا غير مقيمين بالعين . م 1/601 مدنى
النص في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق والمقابل لنص المادة 29 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حتى تاريخ وفاته حقاً في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة بشروط معينة بينها مما مفاده أن مناط تطبيق هذا النص أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر وأقام مع أقاربه حتى وفاته، وإذ خلت نصوص التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن من إيراد نص بحكم الحالة التي يتوفى فيها المستأجر أثناء مدة العقد الاتفاقية، وقبل استلامه العين معدة للسكنى، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، ومنها ما تقضى به المادة 601/1 من القانون المدني من أن الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وأنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد متى أثبت أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم، مما مفاده أنه بوفاة المستأجر تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إلى ورثته أخذاً بأن الأصل في العقود المالية إنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بغض النظر عن سبق إقامة مورثهم أو إقامتهم معه فيها.
- 6 إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر".
حظر ابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة . م 3/16 ق 52 لسنة 1969 . مؤداه . بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . لا محل لإعمال نص م 573 مدنى بشأن المفاصلة بين المستأجرين لذات العين .
النص في المادة 16/3 من قانون إيجار رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق - على واقعة الدعوى - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على عقد الإيجار اللاحق الذي يبرمه المؤجر مع المستأجر عن ذات الوحدة السابق تأجيرها لمستأجر آخر هو عقد باطل بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية أو سبق في وضع يده على العين المؤجرة، ولا محل بعد ذلك لأعمال ما تقضى به المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 5104 لسنة 1977 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبا الحكم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1975 المنسوب صدوره إليه باعتباره مؤجرا، كما أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر "......" على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة ....... للإسكان والتعمير الدعوى رقم 8863 لسنة 1978 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها للشقة محل النزاع وبتسليمها إليها وكف منازعة الطاعنين لها في الانتفاع بها، وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/3/1975 ثابت التاريخ برقم 2595 لسنة 1976 مصر الجديدة استأجر زوجها المرحوم .... من الطاعن الأول هذه الشقة وبعد أن قام بتركيب عداد الإنارة بها في 22/10/1976 بمعرفة الشركة المذكورة – وأخذ في إعدادها للسكن له ولأسرته توفى في 25/12/1976، فتعرض لها الطاعن الأول بأن تواطأ مع الطاعن الثاني بتأجير العين له صوريا، وإذ كانت إجارتها ووضع يدها على الشقة أمر ثابت وسابق على عقد الإيجار الصوري المبرم مع الطاعن الثاني، فقد أقامت الدعوى، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين قضت بتاريخ 14/6/1980 بانتهاء دعوى التزوير الأصلية لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى عقد الإيجار المطعون عليه بالتزوير ثم أحالت دعواها إلى التحقيق لتثبت استئجار زوجها للشقة محل النزاع من الطاعن الأول وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضدها، حكمت بتاريخ 26/2/1983 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2869 لسنة 100ق القاهرة، وبتاريخ 23/1/1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر .... للشقة محل النزاع وبتمكينها من الانتفاع بها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه لم توجه إليه طلبات في الدعوى، ولم يحكم عليه بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصما حقيقيا وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها، لما كان ذلك وكان المبين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني (الممثل القانوني لشركة...... للإسكان والتعمير) قد اختصمته المطعون ضدها الأولى أمام درجتي التقاضي دون أن توجه منه أو إليه أي طلبات، وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء وإذ أقام الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق به، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أنه لا يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 16 من القانون السابق لإيجار الأماكن 1969 إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات إلا عند تخلف المؤجر عن تنفيذ ما ألزمه به النص المذكور من إبرام عقد الإيجار كتابة، وإذ أقرت المطعون ضدها بأن هناك عقدا مكتوبا حرر في 1/3/1975 فلا يجوز لها إثبات واقعة التأجير بالنسبة لتجاوز الأجرة الواردة بالعقد الذي تمسكت به على عشرين جنيها وفقا للقواعد العامة في الإثبات، وإذ خالفه الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأجاز إثبات التعاقد بالبينة وأطرح ما دفع به الطاعنان من عدم جواز الإثبات بالبينة استنادا إلى ما تقضي به المادة 24 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 التي أجازت للمستأجر إثبات واقعة التأجير بالبينة دون قيد، رغم عدم سريانها على واقعة النزاع باعتبار أن العقد أبرم في ظل أحكام القانون السابق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى امتنع الخصم عن تسليم محرر المطعون عليه بالتزوير وتعذر ضبطه تعين على المحكمة اعتباره غير موجود وذلك وفقا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 5104 لسنة 1972 مدعيا بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1975 الذي قدمت المطعون عليها صورة ضوئية منه هو عقد مزور عليه ولم يصدر منه، وإذ أخفقت في تقديم أصل هذا العقد، فقد قضت المحكمة بانتهاء الدعوى وأصبح الحكم نهائيا مما مؤداه وجوب اعتبار هذا المحرر غير موجود وهو ما تمسك به الطاعن الأول نفسه إذ نفى إنه قام بتحرير عقد إيجار لمورث الطاعنة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن الأول ومورث المطعون ضدها على ما أورده بمدوناته من أن الثابت من بينة المستأنفة (المطعون ضدها) وعلى لسان شاهديها اللذين تطمئن المحكمة إلى صدق أقوالهما أن المرحوم ..... اتفق مع المستأنف ضده الأول (الطاعن الأول) على استئجار الشقة المتنازع عليها، وقام الأخير بتمكينه من تركيب عداد استهلاك الإنارة باسمه بتاريخ 22/10/1976 والذي ظل على (حالة دون تغيير بدفع استهلاكه باسم المستأجر المشار إليه حتى آخر مايو سنة 1977 وأيضا بتمكينه من إعداد الشقة لاستقبال عائلته حتى واقعة منيته في 25/12/1976 مع عدم اتخاذ أي إجراء قبل ورثة هذا المستأجر حتى تاريخ تحرر الشكوى رقم 2508 سنة 1977 إداري النزهة في 14/6/1977 وهو أمر أدته واقعة تركيب العداد باسم مورث المستأنف – المستأجر الأصلي – ودفع استهلاك الإنارة باسمه أيضا في المواعيد المشار إليها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة صدق ما أدعته المستأنفة بشأن واقعة التأجير المشار إليها .....) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا له، أصل ثابت بالأوراق غير مخالف لمدلول ما شهد به شاهدي المطعون ضدها، ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من شقة النزاع على سند من انتقال الحق في الانتفاع بالعين إليها وإلى ابنها القاصر وحدهما باعتبارهما ورثة المستأجر الأصلي بالتطبيق لنص المادة 601 من القانون المدني رغم أن والدته من بين ورثته واستبعد الحكم تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن لوفاة المستأجر قبل إقامته بالعين، هذا في حين أن الوفاة حدثت بعد انتهاء المدة الاتفاقية للعقد وخلال فترة الامتداد القانوني للإجارة حسبما هو ثابت بالصورة الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضدها أننا يتعين معه إعمال ما يشترطه قانون إيجار الأماكن لامتداد العقد من إقامة المستفيدين بالعين المؤجرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، وإذ كان الثابت بإقرار المطعون ضدها إنه لم يكن لها ثمة إقامة بالشقة محل النزاع بنفقاته لا يحق لها التمسك بامتداد الإجارة لصالحها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن المشرع نظم القواعد العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وتلك القواعد العامة، ولما كان النص في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 – الواجب التطبيق والمقابل لنص المادة 29 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977- على أنه "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...." يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حتى تاريخ وفاته حقا في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة بشروط معينة بينها، مما مفاده أن مناط تطبيق هذا النص أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر وأقام فيها مع أقاربه حتى وفاته وإذ خلت نصوص التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن بين إيراد نص بحكم الحالة التي يتوفى فيها المستأجر أثناء مدة العقد الاتفاقية، وقبل استلامه العين معدة للسكنى، فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة للإيجار المنصوص عليها في القواعد العامة للإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، ومنها ما تقضي به المادة 601/ 1 من القانون المدني من أن الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر وأنه إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد متى أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم، مما مفاده أنه بوفاة المستأجر تتنقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إلى ورثته أخذا بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بغض النظر عن سبق إقامة مورثهم أو إقامتهم معه فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع قد توفى بتاريخ 25/12/1976 قبل تسليم العين المؤجرة له معدة للسكنى وبالتالي قبل انتهاء مدة العقد الاتفاقية إذ شهد .... شاهد المطعون ضدها بجلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة أنه بعد وفاة المستأجر توجه معها إلى الطاعن الأول حيث طلبت منه تسليمها العين المؤجرة إلا أنه أرجأ التسليم لوقت آخر مما مفاده أن العقد لم يكن قد بدأ تنفيذه بالفعل حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وأن تركيب شركة ....... لعداد الإنارة في الشقة لم يكن إلا تمهيدا لإعدادها للسكنى، ولا محل بعد ذلك للرجوع إلى ما ورد بالصورة الضوئية لعقد الإيجار الذي قدمته المطعون ضدها لإثبات انقضاء المدة الاتفاقية للحق بعد أن – جحدها الطاعن الأول ونفى صدور أي عقد إيجار منه لصالح المورث ومن ثم فقد أصبح لزاما اعتبار المحرر المذكور – وعلى ما سلف بيانه – غير موجود، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها وابنها القاصر ............... هما من ورثة المستأجر الأصلي فإنه يحق لهما الانتفاع بالشقة محل النزاع لانتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار إليهما بطريق الميراث وفقا لنص المادة 601 من القانون المدني ولا يغير من ذلك أن يكون للمستأجر الأصلي ورثة آخرين، إذ لبست هناك مصلحة شخصية للطاعن المؤجر في إثارة هذا النزاع، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثالث أسباب الطعن على المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أهدر أثر عقد الإيجار المبرم مع الطاعن الثاني في 20/7/1977 بمقولة أنه كان سيء النية بعلم وجود مستأجر آخر للعين، هذا رغم أنه كان حسن النية ووضع يده على عين النزاع بمقتضى عقد إيجار صحيح، ولم يصل إلى علمه مزاحة مستأجر سابق له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في المادة 16/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة الدعوى – على أنه يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة – منه – يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد الإيجار اللاحق الذي يبرمه المؤجر مع المستأجر عن ذات الوحدة السابق تأجيرها المستأجر آخر هو عقد باطل بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية أو سبق وضع يده على العين المؤجرة ولا محل بعد ذلك لإعمال ما تقضي به المادة 573 من القانون المدني بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا – على ما سلف بيانه – إلى قيام علاقة إيجاريه صحيحة بين الطاعن الأول ومورث المطعون ضده قبل وفاته في 25/12/1976، وانتقال الحق في الإجارة إلى المطعون ضدها وابنها القاصر ...." بعد وفاة مورثتهما، وكان عقد الإيجار الذي يستند إليه الطاعن الثاني قد أبرم مع ذات المؤجر – الطاعن الأول عن شقة النزاع بتاريخ 20/2/1977 أي في تاريخ لاحق على عقد استئجار مورث المطعون ضدها فإن هذا العقد الأخير يكون باطلا بطلانا مطلقا، وبالتالي فلا يجوز للطاعن الثاني التحدي به قبل المستأجر السابق وخلفه العام، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة والقضاء بأحقية المطعون ضدهما دون الطاعن الثاني في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه بأسبابه من أخطاء قانونية فيما ذهب إليه من إجراء المفاضلة بين المستأجرين تطبيقا لنص المادة 573 من القانون ولا يجدي الطاعنان المجادلة فيما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص بادعاء أن الطاعن الثاني كان حسن النية وقت استئجاره للعين، ومن ثم فإن النعي عليه هذا الخصوص يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 25 يونيو 2018

الطعن 1038 لسنة 59 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 44 ص 210

جلسة 19 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
-------------
(44)
الطعن 1038 لسنة 59 ق
- 1  تقسيم
حظر البناء او التقسيم للأراضي الزراعية . المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني . الاستثناء . الأراضي سواء زراعية أو فضاء مقسمة او غير مقسمة داخل كردون المدن المعتمد حتى1/ 12 /1981 .
- 2  عقد " تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ". نقض " سلطة محكمة النقض".
محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير المحررات . لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها .
-----------
1 - مفاد نص المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1982 أن - الحظر الوارد في هذا النص لا يشمل الأراضي - سواء - كانت زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة - الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/12/1981.
2 - مؤدى نص المادة 219 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير صيغ العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والإقرارات تحتمل المعنى الذي حصلته.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3879 - لسنة 1981 مدني كلي المنصورة على الطاعنة طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/11/1980 والمتضمن بيعها لها أرضا زراعية مبينة بالصحيفة نظير ثمن مدفوع قدره 11550 جنيه وقالت بيانا لها أنها اشترت من الطاعنة قطعة الأرض المبنية بصحيفة الدعوى وبموجب العقد المذكور وإذا امتنعت عن الوفاء بالتزامها بنقل ملكيتها إليها أقامت الدعوى. كما رفعت الطاعنة الدعوى رقم 6863 لسنة 1981 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدها طالبة الحكم بفسخ العقد موضوع الدعوى الأولى استنادا إلى أن المطعون ضدها لم تقم بدفع باقي الثمن عزوفا عن إتمام الصفقة مما أضر بها فأقامت الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيها حكم واحد وقضت في الدعوى الأولى برفضها بحالتها والدعوى الثانية برفضها. استأنفت المطعون ضدها الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم 113 لسنة 37 ق مدني المنصورة وندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 6/2/1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وبرفض الدفع ببطلان عقد البيع سند الدعوى وبصحته ونفاذه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن خضوع الأرض لقانون التقسيم رقم 3 لسنة 1982 مرجعه أحكام القانون ذاته، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلافا للواقع إلى أن أرض النزاع زراعية لا يجوز تقسيمها رغم أنها أرض فضاء خالية ومعدة للتقسيم وبالتالي تخضع لأحكامه وقضى بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى تأسيسا على صدور حكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 6/9/1980 التي تشغل عين النزاع جزءا من مشموله فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون فقد شابه الفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني على أن "تحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر (أ) الأراضي الواقعة داخل كردون - المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأي تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء، (ب) ...... مفاده أن الحظر الوارد في هذا النص لا يشمل الأراضي سواء كانت زراعية أو فضاء مقسمة أو غير مقسمة الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/12/1981، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخرج أرض النزاع من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 على سند من اطمئنانه إلى تقرير خبير الدعوى وهو من الأدلة التي تخضع لتقرير المحكمة الذي انتهى إلى أنها تدخل في نطاق كردون مدينة المنصورة المعتمد حتى 1/12/1981، فلا يسري عليها الحظر الوارد بالمادة الثالثة سالفة البيان، وقضى بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم المستأنف لنزول المطعون ضدها عن حقها في استئنافه استنادا للبند التاسع من العقد سند الدعوى وعملا بالمادة 219 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بأسباب قاصرة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك إنه وإن كان يجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا طبقا للفقرة الثانية من نص المادة 219 من قانون المرافعات إلا أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير صيغ العقود والإقرارات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت تلك الصيغ والإقرارات تحتمل المعنى الذي حصلته - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض - الدفع بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي قاصر على الحكم في طلب التعويض بما ساقه من أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتكفي لحمله، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 923 لسنة 59 ق جلسة 19 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 43 ص 203


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
-----------
- 1  شفعة " النزول الضمني عن حق الشفعة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لاستخلاص النزول الضمني عن الحق في الشفعة".
النزول الضمني عن الحق في طلب الاخذ بالشفعة . شرطة . استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته في عدم استعماله هذا الحق واعتبار أن المشتري مالكا نهائيا للمبيع وأن استخلاص هذا النزول الضمني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مبرره تكفي لحمله.
- 2  استئناف " اثار الاستئناف . التصدي للموضوع ". إعلان " اعلان صحيفة الدعوى . بطلان الاعلان". بطلان " بطلان الاعلان " بطلان اجراءات الأخذ بالشفعة". حكم" حجية الأحكام . استنفاد الولاية". شفعة .
الحكم ببطلان اعلان البائع بالرغبة في الشفعة لعدم اختصامه اختصاما صحيحا في الميعاد المحدد قضاء في الموضوع تستنفد به محكمة اول درجة ولايتها في نظر الموضوع . علة ذلك . الغاء محكمة اول درجة هذا القضاء وتصديها للفصل في الموضوع . صحيح .
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام البائع اختصاما صحيحا في الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني هو قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ذلك أن بطلان إعلان الرغبة وإن تعلق بإجراءات الخصومة إلا أن القضاء به في حقيقته قضاء بسقوط حق الشفيع في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري وفقا لما يتطلبه القانون، لما كان ذلك وإذ قضت محكمة ثاني درجة في نظر الموضوع بعد الغائها حكم محكمة أول درجة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
- 3  بيع " بيع الشريك لحصة مفرزة قبل القسمة". شفعة " الشيوع في الملك". شيوع "بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع".
بيع الشريك المشتاع حصته مفرزه لأجنبي . بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة او اجازة باقي الشركاء . اعتبار في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم . اثره . ثبوت حقهم في اخذ الحصة المبيعة . المادتان 826 ، 936 مدنى .
مؤدى نص المادتين 826، 936 من القانون المدني أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقه على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإضرار الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني.
- 4  نقض " اسباب الطعن . الاسباب القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع . عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض .
لا يجوز التمسك بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
- 5  شفعة " الحكم في دعوى الشفعة ".
العين المشفوع فيها . صيرورتها ملكا للشفيع بالحكم النهائي بالشفعة وحلوله محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذي يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 6619 لسنة 1987 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الشقة المبينة بصحيفة الدعوى بالشفعة لقاء ثمن قدره 10 جنيه والتسليم، وقالت بيانا لدعواها أن المطعون ضده الثاني باع إلى الطاعنة تلك الشقة، وإذ كانت تملك حصة شائعة في العقار المبيع بالميراث الشرعي من والدتها وبالشراء، واتخذت الإجراءات المتطلبة لأخذ الحصة المبيعة بالشفعة فقد أقامت الدعوى. قضت المحكمة برفض الدفعين المبديين من المطعون ضده الثاني وببطلان إعلانه بالرغبة في الأخذ بالشفعة. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8491 لسنة 105 ق مدني القاهرة وبتاريخ 14/2/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقيتها في أخذ الشقة محل للنزاع بالشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الشفيعة أعلنت في 3/8/1986 بدعوى قسمة مرفوعة من بعض الملاك على البعض الآخر وحضور طالبة الأخذ بالشفعة - المطعون ضدها الأولى - عملية البيع والشراء وتسلم زوجها ثمن البيع واحتفظ لديه بالعقد كما باشرت الشفيعة القضايا المبينة بحافظة مستنداتها فإن ذلك يؤكد سقوط حقها في الشفعة لتنازلها الضمني عنه كما تمسكت أمام محكمة الاستئناف بخلو الأوراق من الدليل على صحة إيداع الثمن خزينة المحكمة في الميعاد أو حصوله فعلا إلا أن المحكمة التفتت عما أثارته من دفاع رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتما رغبته في عدم استعمال هذا الحق واعتبار أن المشتري مالكا نهائيا للمبيع، وأن استخلاص هذا النزول الضمني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مبررة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى إلى أن الشفيعة اتخذت كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون بما توافر لها شروط الأخذ بالشفعة وهو ما يكفي لحمل قضائه، وكان ما تتمسك به الطاعنة بشأن بطلان إجراءات إيداع الثمن عاريا عن الدليل فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن محكمة أول درجة إذ قضت ببطلان إعلان المطعون ضده الثاني بالرغبة في الأخذ بالشفعة فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الفصل في دعوى الشفعة ومن ثم كان على محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تعيد الدعوى إليها للفصل في موضوعها وإذ لم تفعل وتصدت بالفصل في موضوعها فإنها تكون أخلت بمبدأ حق الخصوم في التقاضي على درجتين بما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام البائع اختصاما صحيحا في الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني هو قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ذلك أن بطلان إعلان الرغبة وإن تعلق بإجراءات الخصومة إلا أن القضاء به في حقيقته قضاء بسقوط حق الشفيع في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري وفقا لما يتطلبه القانون، لما كان ذلك، وإذ مضت محكمة ثاني درجة في نظر الموضوع بعد إلغائها حكم محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها قد اشترت العين المبيعة مفرزة فلا يجوز للشفيعة أن تأخذها بالشفعة لأن القانون لا يجيز الشفعة للشريك المشتاع إلا إذا كان المبيع حصة شائعة في العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ..... والنص في المادة 936 منه على أنه يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي مؤداه أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقا لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية الشفيعة في الأخذ بالشفعة استنادا على قيام حالة الشيوع فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الشفيعة لم تقدم الدليل على ملكيتها لحصة شائعة وأن الشقة بيعت إلى مشتري ثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة، مما كان يتعين معه اختصام المشتري الثاني في الدعوى، وإذ لم تختصمه وقضى الحكم المطعون فيه بأحقيتها في الشفعة فإنه يكون مخالفا القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح في شقه الأول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الدعوى قد أقيمت على أساس سليم بما مؤداه إنه تحقق من قيام دعوى الشفعة صحيحة طبقا للقانون بإجراءاتها وشروطها ومنها ملكية الشفيعة وقت طلبها ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس
وحيث إن النعي في شقه الثاني غير مقبول ذلك إنه لا يجوز التمسك بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بما أثارته بهذا الشق فإنه يكون نعيا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيعة في الشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة إلا أنه لم يحدد هذا الثمن وصاحب الحق فيه، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع يقوم مقام عقد البيع الذي يترتب عليه أن يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها الأولى في أخذ الشقة محل النزاع بالشفعة نظير الثمن المودع خزينة المحكمة وما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3888 لسنة 61 ق جلسة 18 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 42 ص 199


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أنور العاصي نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعلة والسيد حشيش.
---------------
بيع " دعوى صحة ونفاذ العقد ". تقادم "التقادم المكسب ". حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " التدخل في الدعوى . التدخل الاختصامي". ملكية " اسباب كسب الملكية . الحيازة ".
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب توافر الارتباط بينهما تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين أثره عدم جواز الحكم بصحة التعاقد الفصل في موضوع التدخل الحكم بعدم قبول التدخل تأسيسا على أن طلب تثبيت الملكية للعقار يختلف عن طلب صحة عقد الشراء موضوعا وسببا دون تقدير مدى الارتباط بين الطلبين واثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات ودون أن يعرض لطلب تثبيت الملكية خطا وقصور .
النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل - على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل في صميم الدعوى المطرحة عليها فالحكم الذي تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقيق من عدم سلامة ادعاء المتدخل. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن في الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجه لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى 44 لسنة 1983 مدني جزئي ههيا على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 19/1/1971 المتضمن بيعه لمورثهم مساحة الأرض المبينة بالأوراق تدخل المطعون ضده الأول وطلب الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أنه المالك لعين النزاع بالشراء من البائع نفسه بالعقد المؤرخ 16/1/1970 وأنه أقام الدعوى 46 لسنة 1983 مدني جزئي ههيا بطلب الحكم بصحته وتدخلت الطاعنات فيها وطلبن الحكم برفضها لأن العقار ملك لورثهن ولصورية العقد المؤرخ 16/1/1970 صورية مطلقة ضمت المحكمة الجزئية الدعويين للارتباط وأحالتهما إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدتا برقم 7521 لسنة 1986، عدلت الطاعنات طلباتهن إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهن - والمطعون ضده الأول بوصفه وارثا معهن - لعقار النزاع خلفا لمورثهن. ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/11/1988 للطاعنات بالطلبات المعدلة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 968 لسنة 31 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 30/5/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنات وبصحة عقد المطعون ضده الأول المؤرخ 16/1/1970 طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول طلبهن العارض تثبيت ملكيتهن لعقار النزاع تأسيسا على اختلافه عن الطلب الأصلي بصحة العقد رغم أن هذا الاختلاف لا ينفي ما بين الطلبين من ارتباط أجازت بسببه محكمة أول درجة تعديل الطلبات كما أن الحكم المطعون فيه فصل في دعوى المطعون ضده الأول بصحة عقده دون أن يعرض لطلبهن رفضها المؤسس على ملكيتهن للعين المبيعة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات قد جرى على أن يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وكانت الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها فالحكم الذي تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن في الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.