الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 يونيو 2018

إرشادات بشأن الجرائم التي تختص بها نيابة الشئون المالية والتجارية

 عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)


إرشادات بشأن بعض الجرائم التي تختص بها نيابة الشئون المالية والتجارية :

أناط  المشرع بالمحاكم الاقتصادية اختصاصا استئثاريا - نوعيا ومكانيا - بنظر الدعاوى الجنائية الخاصة بالجرائم المؤثمة بقوانين عدة اشار لها على نحو ما جاء في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اصدار قانون بانشاء المحاكم الاقتصادية .

إلا أن ذاك الاختصاص وان كان استئثاريا إلا انه لا يجد فكاكا من أن يخضع للأحكام الواردة بالمادة 214 في فقرتها الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية " على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك." مما مؤداه انه وفي أحوال الارتباط بين الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فيتعين التفرقة بين الأحوال الآتية :

 أولا : اذا ارتبطت جنايتان أو أكثر ببعضهم البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وكان من بينهم جناية تخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية ، فينعقد الاختصاص بنظرها جميعا للمحاكم الاقتصادية على سند من وجود نص خاص في القانون رقم 120 لسنة 2008 باصدار قانون بانشاء المحاكم الاقتصادية تمثل في نص المادة الرابعة منه والذي جعل الاختصاص النوعي بنظر الجرائم الاقتصادية اختصاصا استئثاريا انفراديا للمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، خروجا على الأصل العام الذي جعل الاختصاص للمحاكم العادية .

" ويشار في هذا الشأن إلى صدور حكم محكمة النقض "المنشور" في الطعن رقم 5061 لسنة 79 قضائية بجلسة 22 نوفمبر 2010 والذي أرسى المبدأ انف البيان ، وإن كان هناك حكم أخر لمحكمة النقض في الطعن رقم 8930 لسنة 80 قضائية جلسة 24 مارس 2011 له وجاهته إلا أنه غير " منشور".

 ثانيا : اذا ارتبطت جنحتان أو أكثر ببعضهما البعض وكان من بينهم جنحة خاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية على نحو ما سلف ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى اعمالا لما ارسته محكمة النقض في الطعن رقم 351 لسنة 82 قضائية جلسة 13 يوليو 2014 تطبيقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 214 إجراءات جنائية في فقرتها الأخيرة من انه اذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقا لتشكيلها الموضح بالقانون 120 لسنة 2008 بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثم فهي أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية .

ثالثا : في حالة ارتباط الجناية الخاضعة لاختصاص المحاكم العادية مع الجنحة الخاضعة لاختصاص المحاكم الاقتصادية ارتباطا لا يقبل التجزئة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية اعملا للقواعد المنصوص عليها في المادة 214 إجراءات جنائية  في فقرتها الأخيرة على سند من انه اذا كانت الجرائم المرتبطة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، ولما كانت محكمة الجنايات العادية اعلى درجة من محكمة الجنح الاقتصادية فينعقد الاختصاص في هذه الحالة للأولى دون الأخيرة .

ولما كان الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد أولى اختصاصا لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بالتصرف في بعض الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية ، وكانت المادة 1625 من التعليمات العامة للنيابات قد أناطت لها أيضا اختصاصا بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في أنحاء الجمهورية .وهو ما يفرض ضرورة بأن ننوه بالإجراءات المتعين اتخاذها في بعض تلك الجرائم كي تكون معينا يسهل على أعضاء النيابة الرجوع إليه دون عناء أو مشقة في حال تنفيذ ما يضطلعون به من مهام في شأن تطبيق تلك الأحكام .

الجرائم الشائعة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل

أولا جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك دون التسجيل طبقا لأحكام القانون :

جرم القانون قيام أي فرد أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام القانون السالف بمباشرة أي عمل من أعمال البنوك، طبقا للمادة 31 ورصد المشرع - بما نص عليه في المادة 119 - عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومن الشائع أن يكون المال محل تلك الجريمة من النقد الأجنبي وفي تلك الحالة قد ترتبط - على النحو المقصود بنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات " التعدد المعنوي" بجناية التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون المنصوص عليها بالمادة ١١١ من القانون والمعاقب عليها بالمادة ١٢٦

ثانيا : جريمة التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون :

ويلاحظ أن تلك الجريمة منصوص عليها في المادة ۱۱۱ ومعاقب عليها بموجب أحكام المادة ١٢٦ من القانون المار ذكره والشائع ارتباطها بالجريمة محل البند أولاً ، ومعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر .

وللجريمة المار ذكرها صورتان شائعتان الأولى وهي التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصري باستبدال العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية والصورة الثانية وهي التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بغير الجنيه المصري.

ثالثاً : جريمة إخراج وإدخال النقد المصري والأجنبي عن طريق المسافرين أو الطرود البريدية :

وهي الجريمة المنصوص عليها في عليها في المادة ١1٦ من قانون البنك المركزي ومعاقب عليها بموجب أحكام الفقرة الثالثة من القانون السالف ولتلك الحريمة عدة صور نوجرها في :

1 - إدخال أو إخراج النقد المصري أثناء الوصول إلى أو السفر من جمهورية مصر العربية :

الحمد المسموح إدخاله أو إخراجه من النقد المصري هو مبلغ خمسة آلاف جنيه وتجاوز هذا الحد رصد له المشرع - بما نص عليه في المادة 126 بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون 66 لسنة 2016عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 - إخراج النقد الأجنبي حال السفر من جمهورية مصر العربية :

الحد المسموح إخراجه هو مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادها من العملات الأجنبية وتجاوز هذا الحد رصد له المشرع بما نص عليه في المادة ١٢٦ بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون 66 لسنة 2016 عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3 - إدخال النقد الأجنبي حال الوصول لجمهورية مصر العربية :

الحد المسموح إدخاله من النقد الأجنبي أثناء الوصول إلى جمهورية مصر العربية هو مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وتجاوز هذا الحد دون إفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض للسلطات لمختصة بالميناء الجوي أو البحري أو البري رصد له المشرع . بما نص عليه في المادة ١٢٦ بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ۲۰۱٦ عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4 - حظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية :

ومخالفة ذلك رصد له المشرع بما نص عليه في المادة ١٢٦ بفقرتها الثالثة المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ٢٠١٦، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين

ملاحظات يتعين أن تكون تحت بصر عضو النيابة حال تعرضه لتلك الجرائم :-

 (1) الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام ذلك القانون جميعها من جرائم الطلب وبالتالي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء " المادة ١٣١ من القانون "

(۲) بشأن مخاطبات محافظ البنك المركزي ترسل صورة ضوئية معتمدة من الأوراق لنيابة الشئون المالية والتجارية لاتخاذ اللازم نحو تلك المخاطبة وذلك بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فقط .

(٣) قد تتضمن القضايا طلباً من محافظ البنك المركزي - حال عرضها على عضو النيابة - باتخاذ إجراءات التحقيق والرجوع إليه إذا ما أسفر التحقيق عن مخالفة قانون البنك المركزي، وفي تلك الحالة يتعين عليه عقب استكمال التحقيقات نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لمخاطية السيد محافظ البنك المركزي لطلب تحريك الدعوى الجنائية في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

(4) القضايا التي تعرض دون طلب من محافظ البنك المركزي بالتحريك أو التحقيق يتعين على عضو النيابة إرفاق صورة من تحقيق شخصية المتهم المضبوط وسؤاله المتهم شفاهة عن جملة المبالغ المضبوطة حيازته وسبب حيازته لها ومصدر تحصله عليها وإثبات ذلك.

(٥) يتعين سؤال المتهم عن مصدر تحصله على العملات الأجنبية المضبوطة حوزته وصولاً لتحديد عما إذا كانت حصيلة تعامله بالبيع والشراء بغير الجنيه المصري داخل جمهورية مصر العربية من عدمه وإثبات ذلك.

(٦) حال ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى المتهم التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ترفق تحريات الأموال العامة حول الواقعة وتستوفى الأوراق بسؤال مجريها.

(7) إذا ما ضبط مع المتهم هواتف نقالة استخدمت في ارتكاب الجريمة يتعين إرسالها لإدارة المعلومات والتوثيق بمديرية الأمن التابع لها مكان ضبط المتهم لاتخاذ اللازم نحو تفريغ محتواها و بيان عما إذا كانت تحوي دلالات على ارتكاب المتهم للواقعة من عدمه . مع تحريزها بمعرفة عضو النيابة والتحفظ عليها لحين الفصل في القضية.

(8) يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على مصادرة الأموال المضبوطة وبالتاني يجب اتخاذ الإجراءات الآتية بشأن التصرف فيها:

أ - في حالة ضبط مبالغ مالية من النقد المصري يكون التصرف في تلك المبالغ بتوريدها للحساب الموحد الخاص بقضايا النقد بالبنك المركزي المصري الرقيم :  6 /87210/ 450/ 9 ويتم بطريق المناولة لأي من فروع البنك الأهلي المصري بعواصم المحافظات، ولا يجوز توريد تلك المبالغ لخزينة المحكمة.

ب - في حالة ضبط مبالغ مالية من النقد الأجنبي يكون التصرف في تلك المبالغ طبقاً لنوع العملة الأجنبية على النحو التالي:

- إذا كانت العملة المضبوطة هي : الدرهم الإماراتي ، الدولار الكندي الفرنك السويسري، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني ، الين الياباني، الدينار الكويتي، الريال السعودي، الكرون السويدي ، الدولار الأمريكي يتم توريد المبلغ





























إرشادات بأهم العناصر التي يتعين مراعاتها في الجرائم التي تختص بها نيابة التهرب الضريبي

إرشادات بشأن أهم العناصر الواجب مراعاتها في بعض الجرائم التي تختص بها نيابة التهرب من الضرائب الناجمة عن تطبيق قانوني الضريبة العامة على المبيعات ، قانون الضريبة على الدخل :












الطعن 2321 لسنة 58 ق جلسة 26 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 224 ص 535


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، سيد قايد، عبد الله فهيم ومحمد خيري أبو الليل.
----------
إيجار " تشريعات ايجار الاماكن ". بطلان " بطلان الاجراءات ".
قواعد تحديد الأجرة . تعلقها بالنظام العام . استحداث القانون 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية. مؤداها. الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى أو للإسكان الفاخر عدم خضوعها لهذه القواعد. الأماكن المقامة لغرض السكنى دون الفاخر منها. تحديد أجرتها معقودا للمالك طبقا للأسس المنصوص عليها فيه . حق المستأجر وحده في الطعن على تقدير الأجرة خلال الميعاد المحدد. م 5 منه . عدم مراعاته للميعاد أثره . عدم جواز تصدى اللجنة المختصة بتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائيا ونافذا. حق المستأجر في التنازل عن الطلب المقدم للجنة دون اشتراط تقديمه لها. علة ذلك .عدم الاعتداد بقرار اللجنة الصادر بعد التنازل. حكم المادة 25 من القانون المذكور . قصره على الاتفاق المسبق بين المؤجر والمستأجر على حرمان الأخير من حق الالتجاء إلى لجنة تحديد الأجرة .
إذ كان تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به ـ متى صار نهائيا ـ القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية ـ في هذا الخصوص ـ تختلف من قانون لآخر، تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذى أوجبها، وقد أستحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون الأخير رقم 136 لسنة 1981 ـ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ أحكاما موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن – تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 – اعتبرا من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وأن يكون تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى ـ من غير الإسكان الفاخر ـ معقودا للمالك وفقا للضوابط والمعايير والتقرير والدراسات المنصوص عليها في المواد الثلاثة الأولى فإذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون جاز له خلال الميعاد المبين بالمادة الخامسة أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان، مما مؤداه أن يكون اختصاص لجان تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان، مما مؤداه أن يكون اختصاص لجان تحديد الأجرة في هذا النطاق قد أضحى استثناء لا يتحقق إلا بناء على طلب المستأجر وحده وما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المحدد فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائيا، ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء عل طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد وهو ما يغاير الأحكام التي كانت متبعة في ظل القوانين السابقة على القانون رقم136لسنة1981من أن تقوم اللجان المختصة بتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المالك أو المستأجر ـ وإذ كان تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة في طل القانون الجديد حق خوله المشرع للمستأجر إن شاء استعمله وإن شاء تركه، وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون قد ورد عاما مطلقا في هذا الصدد فلا محل لتقييد حق المستأجر في التنازل علن الطلب أثناء نظر اللجنة له أو اشتراط تقديم التنازل إلى اللجنة ذاتها إذا أن عدول المستأجر عن استعمال حقه ـ في هذا الوقت ـ يعنى انتفاء سند اختصاص اللجنة في تقدير الأجرة فإذا ما قدرت بعد ذلك أجرة الكان فإن القرار الصادر منها يكون خارجا عن حدود الاختصاص الذى خوله المشرع للجان تحديد الأجرة فلا يعتد به، ولا يتعلق به أي حق للمؤجر أو المستأجر، يؤيد هذا النظر ما استهدفه المشرع من القواعد الجديدة ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ـ من أن تكون العلاقة الإيجارية اتفاقية بين طرفيها ابتداء دون اللجوء إلى اللجان أو المحاكم إلا في حاله عدم موافقة المستأجر على تحديد المالك للأجرة بما يكفل العودة بهذه العلاقة إلى طبيعتها القانونية فضلا عن التخفيف ما أمكن من عبء لجان تحديد الأجرة والمحاكم كما لا يغير منه النص في المادة 25 من القانون على بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكامه أو للقوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر إذ أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون صريح قاطع الدلالة في جعل حق الالتجاء إلى لجنة تحديد الأجرة ـ وعلى وما سبق بيانه ـ جوازيا للمستأجر مما مقتضاه أن يكون نطاق تطبيق أحكام المادة 25 ـ في هذه الحالة ـ قاصرا عل بطلان الاتفاق المسبق بين المؤجر والمستأجر من حق الالتجاء إلى اللجنة إذا رأى أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون أما وقد قام هذا الحق فيجوز للمستأجر عندئذ التنازل عنه والاتفاق مع المؤجر على ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من عدم اعتداد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الشقة محل النزاع معولا في ذلك على ما جاء بالمحررين المؤرخين1986/7/27ـ سالفي الذكر ـ معملا أثرهما في هذا الصدد، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 8795 لسنة 1986 أمام محكمة طنطا الابتدائية طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتحديد أجرة الشقة محل النزاع بمبلغ مقداره 17.540 جنيهاً، وبصحة الإقرار المؤرخ 1986/7/27 بتنازل الطاعن عن الطلب المقدم إلى اللجنة، وبصحة ونفاذ الصلح المعقود بينهما بذات التاريخ بتحديد أجرة العين بمبلغ 48 جنيهاً شهرياً وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1985/7/18 استأجر منه الطاعن هذه الشقة بأجرة شهرية مقدارها 565 جنيه وبتاريخ 1986/7/27 اتفق الطرفان على أن تكون الأجرة 48 جنيه وتنازل الطاعن عن الطلب المقدم منه إلى لجنة تحديد الأجرة، وإذ أصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 1986/10/10 بتحديد أجرة العين بمبلغ 17.540 جنيهاً شهرياً فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 360 لسنة 37 ق طنطا وبتاريخ 1988/4/17 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كانت قواعد تحديد الأجرة تعتبر من النظام العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وكان نص المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أعطى المستأجر حق الالتجاء إلى لجنة تحديد الأجرة للقيام بتحديد أجرة المكان المؤجر له إذا رأى أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون فإن الإقرار الصادر منه والصلح المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول المؤرخين 1986/7/27 بما تضمنه أولهما من تنازل عن الطلب المقدم منه إلى لجنة تحديد الأجرة، وما تضمنه ثانيهما من اتفاق على تحديد الأجرة لا يجوز الأخذ بهما لمخالفتهما للقواعد السابقة ويكون القرار الصادر بتاريخ لاحق من لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة العين محل النزاع هو الواجب التطبيق، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا القرار استناداً إلى المحررين سالفي الذكر التي لا تعدو الأجرة الواردة بثانيهما أن تكون أجرة اتفاقية تأخذ حكم الأجرة الواردة بعقد الإيجار – وإلى عدم تعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به – متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة، إلا أن التشريعات المنظمة لذلك قد نصت كل منها على قواعد موضوعية وأخرى إجرائية – في هذا الخصوص – تختلف من قانون لآخر، تكون واجبة التطبيق في نطاق القانون الذي أوجبها، وقد استحدث المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون الأخير رقم 136 لسنة 1981 – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أحكاماً موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن – تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 – مفادها أن لا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر – اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وأن يكون تحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى – من غير الإسكان الفاخر – معقوداً للمالك وفقاً للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد الثلاثة الأولى فإذا رأى المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون جاز له خلال الميعاد المبين بالمادة الخامسة أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان، مما مؤداه أن يكون اختصاص لجان تحديد الأجرة في هذا النطاق قد أضحى استثناء لا يتحقق إلا بناء على طلب المستأجر وحده وما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المحدد فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً، نافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد وهو ما يغاير الأحكام التي كانت متبعة في ظل القوانين السابقة على القانون رقم 136 لسنة 1981 من أن تقوم اللجان المختصة بتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المالك أو المستأجر – وإذ كان تقديم الطلب إلى اللجنة المختصة في ظل القانون الجديد حق خوله المشرع للمستأجر إن شاء استعمله وإن شاء تركه، وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون قد ورد عاماً مطلقاً في هذا الصدد فلا محل لتقييد حق المستأجر في التنازل عن الطلب أثناء نظر اللجنة له أو اشتراط تقديم التنازل إلى اللجنة ذاتها إذ أن عدول المستأجر عن استعمال حقه – في هذا الوقت – يعني انتفاء سند اختصاص اللجنة في تقدير الأجرة فإذا ما قدرت بعد ذلك أجرة المكان فإن القرار الصادر منها يكون خارجاً عن حدود الاختصاص الذي خوله المشرع للجان تحديد الأجرة فلا يعتد به، ولا يتعلق به أي حق للمؤجر أو المستأجر، يؤيد هذا النظر ما استهدفه المشرع من القواعد الجديدة – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – من أن تكون العلاقة الإيجارية اتفاقية بين طرفيها ابتداء دون اللجوء إلى اللجان أو المحاكم إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على تحديد المالك للأجرة بما يكفل العودة بهذه العلاقة إلى طبيعتها القانونية فضلاً عن التخفيف ما أمكن من أعباء لجان تحديد الأجرة والمحاكم كما لا يغير منه النص في المادة 25 من القانون على بطلان كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكامه أو للقوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر إذ أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون صريح قاطع الدلالة في جعل حق الالتجاء إلى لجنة تحديد الأجرة – وعلى ما سبق بيانه – جوازياً للمستأجر مما مقتضاه أن يكون نطاق تطبيق أحكام المادة 25 – في هذه الحالة – قاصراً على بطلان الاتفاق المسبق بين المؤجر والمستأجر على حرمان المستأجر من حق الالتجاء إلى اللجنة إذا رأى أن الأجرة التي حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها في القانون أما وقد قام هذا الحق فيجوز للمستأجر عندئذ التنازل عنه والاتفاق مع المؤجر على ذلك، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من عدم اعتداد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الشقة محل النزاع معولاً في ذلك على ما جاء بالمحررين المؤرخين 27/7/1986 – سالفي الذكر – معملاً أثرهما في هذا الصدد، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1885 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 76 ص 445


برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري (نواب رئيس المحكمة) وسعيد فهيم.
----------
عمل " استحقاق الاجر في حالات خاصة . الوقف الاحتياطي عن العمل".
وقف العامل احتياطياً عن العمل . أثره . وقف صرف نصف أجره لحين عرض أمره على المحكمة التأديبية . أنهاء الوقف الاحتياطي أو إعادة العامل لعمله . مؤداه . عدم استرداده أجره الموقوف إلا بعد تحديد مسئوليته التأديبية . م 86 ق 48 لسنة 1978 .
مفاد نص المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1978أن وقف العامل احتياطيا عن العمل يترتب عليه وقف صرف نصف أجره إلى أن يعرض الأمر على المحكمة التأديبية في المواعيد المقررة لتقرير استمرار أو عدم استمرار وقف الصرف، وأنه إذا تقرر إنهاء الوقف الاحتياطي وعاد العامل لعمله فإنه لا يسترد ما سبق أن أوقف صرفه من أجره إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، فإذا صدر الحكم ببراءته أو حفظ التحقيق أو جوزي إداريا بجزاء لا يتعدى الإنذار أو الخصم من الأجر مدة خمسة أيام استرده كاملا أما إذا كان الجزاء أشد من ذلك فإن سلطة التأديب التي وقعت الجزاء تحدد ما يتبع نحوه سواء بصرفه كله للعامل أو صرف جزء منه أو عدم صرفه لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت قرارا بوقف المطعون ضده احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من1982/2/11 بمناسبة إجراء تحقيق جنائي معه بتاريخ 1982/3/7 أصدرت المحكمة التأديبية قرارها بعدم صرف نصف أجره عن مدة الوقف، ثم رفضت بعد ذلك مد الوقف الاحتياطي لمدة أخرى فأصدرت الطاعنة قرارا بإعادته للعمل وصرف أجره مع تأجيل النظر فيما يتبع بشأن نصف الأجر الموقوف صرفه عن مدة الإيقاف الأول من "1982/2/11 إلى 1982/5/10 " لحين التصرف بصفة نهائية في الوقائع المنسوبة إليه سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام الجنائي إلا أن النيابة الإدارية بعد ذلك أحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 602 لسنة 15 ق طنطا، وإذ لم يفصل في هذه القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن مسئولية المطعون ضده التأديبية لم تكن قد تحددت بعد فلا يجوز بالتالي النظر في أمر استرداد نصف الأجر الموقوف صرفه قبل ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 182 لسنة 1983 عمال كلي طنطا على الطاعنة – شركة ....... للغزل والنسيج – وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 567.951 جنيه وما يستجد حتى الفصل في الدعوى. وقال بيانا لها إن الطاعنة أوقفته عن العمل أثناء التحقيق في جريمة لا علاقة له بها وقد أصدرت النيابة العامة قرار الاتهام في تلك الجريمة وخلا من اسمه كما أصدرت المحكمة التأديبية قرارا بإنهاء وقفه عن العمل وصرف أجره كاملا، وإذ يحق له صرف نصف أجرة وحقوقه التي حرم منها خلال فترة إيقافه عن العمل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/6/1987 "بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 512.901 جنيه عن المدة المطالب بها بعريضة الدعوى وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى". 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 162 لسنة 37ق، وبتاريخ 12/3/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقا للمادة 86 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز النظر في صرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجر العامل خلال فترة وقفه احتياطيا عن العمل إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، وإذ قدمت النيابة الإدارية المطعون ضده للمحاكمة التأديبية لخروجه على مقتضيات واجبات وظيفته ولم يفصل في هذا الاتهام فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1948 على أنه "لرئيس مجلس الإدارة، بقرار مسبب، حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف – ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه – وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا. فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإن جوزي بجزاء أشد تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه .." مفاده أن وقف العامل احتياطيا عن العمل يترتب عليه وقف صرف نصف أجره إلى أن يعرض الأمر على المحكمة التأديبية في المواعيد المقررة لتقرير استمرار أو عدم استمرار وقف الصرف، وأنه إذا تقرر إنهاء الوقف الاحتياطي وعاد العامل لعمله فإنه لا يسترد ما سبق أو أوقف صرفه من أجره إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، فإذا صدر الحكم ببراءته أن حفظ التحقيق أو جوزي إداريا بجزاء لا يتعدى الإنذار أو الخصم من الأجر مدة خمسة أيام استرده كاملا أما إذا كان الجزاء أشد من ذلك فإن سلطة التأديب التي وقعت الجزاء تحدد ما يتبع نحوه سواء بصرفه كله للعامل أو صرف جزء منه أو عدم صرفه لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت قرارا بوقف المطعون ضده احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 11/2/1982 بمناسبة إجراء تحقيق جنائي معه وبتاريخ 7/3/1982 أصدرت المحكمة التأديبية قرارها بعدم صرف نصف أجره عن مدة الوقف، ثم رفضت بعد ذلك مد الوقف الاحتياطي لمدة أخرى فأصدرت الطاعنة قرارا بإعادته للعمل وصرف أجره مع تأجيل النظر فيما يتبع بشأن نصف الأجر الموقوف صرفه عن مدة الإيقاف الأول (من 11/2/1982 إلى 10/5/1983) لحين التصرف بصفة نهائية في الوقائع المنسوبة إليه سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية. وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام الجنائي إلا أن النيابة الإدارية بعد ذلك أحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 602 لسنة 15ق طنطا، وإذ لم يفصل في هذه القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن مسئولية المطعون ضده التأديبية لم تكن قد تحددت بعد فلا يجوز بالتالي النظر في أمر استرداد نصف الأجر الموقوف صرفه قبل ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 162 لسنة 37ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 1155 لسنة 56 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 75 ص 439


برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري، نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
---------
- 1  عمل "نظام العاملين بشركات القطاع العام . طريقة تحديد الاجر".
الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف . الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة .أثره . عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي .
إن الأصل في تحديد أجر العامل طبقا لنظام العملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقا لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها، وأنه استثناء من هذا الأصل ـ تحقيقا للحافز المادي ـ أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة47من القانون سالف الذكر وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عن زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل التي يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد بمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل.
- 2  عمل "نظام العاملين بشركات القطاع العام . طريقة تحديد الاجر".
الانتاج الفردي والانتاج الجماعي . ماهية كل منهما. مساعد رئيس الوردية . عدم اعتباره عاملا بالإنتاج . علة ذلك . وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره . رئيس الوردية . عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج علة ذلك .
لما كان ذلك وكان عمل رئيس الوردية على فرض ارتباطه بإنتاج الخراطين والفرانين والعجانين المسئول عنهم وتأثيره فيه ـ لا يحقق بذاته انتاجا فرديا أو جماعيا له إذ المقصود بالإنتاج الفردي هو إنتاج الفرد بنفسه عملا كاملا، والمقصود بالإنتاج الجماعي هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملا كاملا يشترك كل منهم في أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملا لعمل الآخرين لا مرتبط به ومؤثرا فيه فحسب بل مؤديا بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملا وبدونه لا يتم العمل فعلا وليس كذلك عمل رئيس الوردية الذى يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات ومسئوليات بدونها يستطيع الخراط والفران والعجان أن يحققوا إنتاجا كاملا، والأساس في نظام الأجر بالإنتاج هو ربط العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره فإذا لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد طبقت نظام الأجر بالإنتاج على رؤساء الورديات أسوة بالخراطين بقرار منها بموجب حكم قضائي إلا أنها عدلت عن تطبيق هذا النظام الاستثنائي عليهم لانتفاء الإنتاج في عملهم وهو شرط لتطبيق نظامه ولأنه لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على نصوص القانون في تحديد نظام الأجور.
- 3  حكم " حجية الأحكام ".
حجية الحكم . مناطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس للتاسع سبق وأن أقاموا الدعوى رقم 590 لسنة 79 مدنى كلى الجيزة لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التي تقررت للخراطين إلى 25 قرشا عن جوالة الدقيق اعتبارا من1978/5/1عليهم بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى الحالية لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التي تقررت للخراطين إلى40 قرشا عن جوال الدقيق اعتبارا من1981/8/1عليهم، ومؤدى ذلك اختلاف الدعويين موضوعا وسببا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مساواة رؤساء الدوريات بالخراطين استنادا إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 590 لسنة 79 مدنى كلى الجيزة المؤيد استئنافيا بالنسبة لبعض المطعون ضدهم ولأنه لا دليل في الأوراق على تقاضى باقي المطعون ضدهم حوافز إنتاج خاصة بهم كرؤساء ورديات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 701 سنة 1982 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها – شركة ...... للملبوسات والتريكو (......) – وطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة منذ 4/3/1965 وتمت تسوية حالته على الفئة السابعة اعتباراً من 11/4/1971 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتم نقله للدرجة الثالثة في 1/7/1978 إعمالاً لأحكام المادة 104 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وكان مقتضى صدور القانونين 112، 113 سنة 1981 بتعديل أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 142 لسنة 1980 بمنح العاملين الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 أقدمية اعتبارية لمدة سنتين في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إعادة تسوية حالاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون وإعادة تدرجهم الوظيفي وترتيب أقدمياتهم في تلك الفئات وإذ كانت الشركة قد تخطته في الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 1/2/1980 رغم استيفائه لشروط الترقية وقامت بترقية أقرانه إليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 26/11/1985 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1980 وبإلزام الشركة بأن تؤدي إليها مبلغاً مقداره 592.500 جنيهاً، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1341 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 9/12/1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيته في الترقية بالاختيار على أن الشركة لم تتعسف في استعمال سلطتها في الترقية في حين أن الثابت من تقرير الخبير أنه يتساوى مع من تمت ترقيتهم بالاختيار في درجة الكفاية في السنوات الثلاث السابقة على الترقية وأقدم في الحصول على الفئة السادسة ويكون تخطي الشركة له في الترقية بالاختيار مشوباً بالتعسف وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقيته في الترقية لعدم تعسف الشركة في استعمال سلطتها في الاختيار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن (يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن) والنص في المادة 32 منه على أنه (مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.....) والنص في المادة 33 على أنه (مع مراعاة حكم المادة "12" من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها بالاختيار ....... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم "1" المرافق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده. على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في ذلك أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية....) يدل على أن ترقية العاملين بالقطاع العام – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إنما تحكمه الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها، وأن الترقية إلى الدرجة الثانية وما دونها يكون بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم "1" المرافق للقانون، ويشترط حصول العامل على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. وتتم الترقية بالأقدمية في الجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفقاً لأقدمية العامل في الوظيفة المرقى منها متى استوفى اشتراطات شغل الوظيفة التي يرقى إليها، ويبدأ شغل الوظائف بالترقية بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك شغل الجزء المخصص للترقية بالاختيار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن في الترقية للدرجة الثانية تأسيساً على أن الترقية بالاختيار حق مطلق للشركة وأنها لم تتعسف في استخدام هذا الحق دون أن يعرض لما أثبته الخبير بتقريره من أن الطاعن أقدم في الحصول على الفئة السادسة من اثنين تمت ترقيتهما بالاختيار أو للضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة للترقية لهذه الدرجة وأساس المفاضلة بين المرشحين للترقية في حالة تساويهم في درجة الكفاية أو سبب ترقية المقارن بهما دون الطاعن رغم أنه أقدم منهما، وهو ما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه.