الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطعن 923 لسنة 52 ق جلسة 4 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 102 ص 637


برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ محمد إبراهيم خليل وعضوية السادة المستشارين: زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، مختار أباظة وحسن بسيوني.
-----------
- 1  حجز " حجز ما للمدين لدى الغير".
حجز ما للمدين لدى الغير. توقيع هذا الحجز, لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائما على ما تم إيداعه. المادتين 336 , 337 مرافعات.
مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينة المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه.
- 2  اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص قاضى التنفيذ". تنفيذ " اختصاص قاضى التنفيذ". حجز "حجز إداري . حجز ما للمدين لدى الغير الإداري". دعوى " نطاق الدعوى . تعديل الطلبات".
طلب رفع الحجز وطلب الأحقية في صرف المبلغ المودع خزانة المحكمة. تعديل الطلبات إلى طلب الأحقية فقط دون طلب رفع الحجز. اتساع طلب الأحقية ليشمل طلب رفع الحجز. عله ذلك.
لما كان الثابت في الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من مبالغ المستحقة له - قامت تلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة إفتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته في صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه - ثم لما تبين له استحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف الباقي منه وقدره 3224 جنيه و159 مليماً - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة - عند تعديل طلباته - عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقي من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التي انقلبت عليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة - طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها باعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب - رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه.
- 3  اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص قاضى التنفيذ". تنفيذ " اختصاص قاضى التنفيذ". حجز "حجز إداري . حجز ما للمدين لدى الغير الإداري".
دعوى رفع الحجز. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أياً كانت قيمتها. م 335 مرافعات.
مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ - دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها.
- 4  حراسة " الحراسة الادارية . اثرها". ضرائب " اسقاط الضرائب المستحقة ".
إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقا لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. شرطه. خضوع أمواله لتدابير الحراسة وأن يكون صافي ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مدينا وفق تقديرات جهاز التصفية فإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافي ذمته المالية بدون احتسابها اسقطت الضرائب المستحقة بما يوازي الزيادة.
يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية - أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدبير الحراسة وأن يكون صافى ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافى ذمته المالية بدون احتسابها، أسقطت الضرائب المستحقة بما يوازى الزيادة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المصلحة الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة ومصلحة الأموال المقررة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدعوى رقم 2864 لسنة 1978 مدني كلي طنطا – بطلب الحكم برفع الحجوز التي أوقعوها بتاريخ 1962/12/3، 1963/3/7، 1963/3/18 تحت يد الشركة المطعون ضدها الثانية على ما بذمتها من مبالغ مستحقة له والتي قامت الشركة بإيداعها خزانة محكمة زفتى برقم 37 يومية – وبأحقيته في صرف مبلغ هذه الوديعة وقدره 3564 جنيه – إذ رفض قلم كتاب تلك المحكمة صرفه له بغير حكم بذلك. فأقام دعواه بطلباته السابقة وبتاريخ 1979/1/10 أحالت محكمة طنطا الابتدائية الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة بندر طنطا قسم أول حيث قيدت بجدولها تحت رقم 39 لسنة 1979 وبعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف المتبقي من مبلغ الوديعة وقدره 3224 جنيه، 159 مليم – أجابته المحكمة بتاريخ 1980/2/9 إلى طلبه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 لسنة 30 ق طنطا – وبتاريخ 1982/1/26 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين – تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته الختامية على طلب الحكم بأحقيته في صرف الباقي من مبلغ الوديعة وقدره 3224 جنيه، 159 مليم – ولم يطلب رفع الحجوز الذي كان ضمن طلباته بصحيفة افتتاح الدعوى، وكانت الدعوى – على هذا النحو – دعوى إلزام عادية وليست منازعة تنفيذ موضوعية ومن ثم فلا تختص بالفصل فيها محكمة المواد الجزئية منعقدة بهيئة قاضي تنفيذ لخروجها عن اختصاصها النوعي والقيمي وإذ فصلت في موضوعها وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف فإن حكمها المطعون فيه قد يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد – ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 336، 337 من قانون المرافعات أن توقيع حجز ما للمدين لدى الغير لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة مدينه المحجوز لديه بوفاء دينه بإيداعه خزانة المحكمة ويبقى الحجز قائماً على ما تم إيداعه. وكان الثابت في الدعوى أنه بعد أن قامت الطاعنة وغيرها بتوقيع حجوز على ما لمدينها المطعون ضده الأول في ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية من المبالغ المستحقة له – وقامت بتلك الأخيرة بإيداعها خزانة المحكمة فطلب المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى رفع تلك الحجوز وبأحقيته في صرف المبلغ وقدره 3564 جنيه – ثم لما تبين له استحقاق إحدى الجهات الحاجزة جزءاً من هذا المبلغ قام بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في صرف الباقي منه وقدره 3224 جنيه، 159 مليم – وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده الأول صراحة – عند تعديل طلباته – عن طلب رفع الحجوز الباقية على الجزء الباقي من المبلغ المودع خزانة المحكمة وكان لا يتسنى للمحكمة إجابة طلبه باستحقاق هذا المبلغ إلا بعد رفع تلك الحجوز التي انتقلت إليه ومن ثم فإن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول وإن لم تتضمن صراحة – طلب رفع هذه الحجوز تتسع لتشمله ويدخل ضمنياً فيها باعتبار تلك الحجوز عقبات قانونية يجب – رفعها قبل القضاء بأحقيته للمبلغ المحجوز عليه. ولما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 335 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ – دون غيره هو المختص نوعياً بنظر دعوى رفع الحجز أياً كانت قيمتها. وكان الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية منعقدة بهيئة قاضي تنفيذ والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومن ثم يكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون – وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف وقد استظهرت أن المطعون ضده الأول من الخاضعين لتدابير الحراسة المخاطبون بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 والمستفيدين من إسقاط الضرائب المستحقة طبقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 فإنه كان عليها أن تتحقق من قيام المطعون ضده الأول باتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة 51 سالفة الذكر – وهي تقديم طلب بإسقاط الضرائب المستحقة إلى مدير عام مصلحة الضرائب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أي في 1978/10/9 وإذ لم تفعل وفصلت في أسبابها المتصلة بمنطوق حكمها بإسقاط الضرائب المستحقة على المطعون ضده الأول فإنها تكون قد خالفت القانون
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أن الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول قدم بتاريخ 1978/8/26 طلباً إلى مدير عام مصلحة الضرائب لإسقاط الضرائب المستحقة عليه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثاني – على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون – لقضائه في أسبابه المتصلة بمنطوقه بإسقاط الضرائب المستحقة على المطعون ضده الأول استناداً إلى أن ذمته المالية مدينة، في حين أن المستفاد من خطاب جهاز تصفية الحراسات المؤرخ 1981/8/29 أن صافي ذمته المالية دائن بمبلغ 3393 جنيه، 007 مليم وبالتالي فما كان يجوز إسقاط الضرائب المستحقة عليه إلا بمقدار ما جاوز هذا المبلغ
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان يشترط للإفادة من إسقاط الضرائب المستحقة على الممول وفقاً لحكم المادة 51 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية – أن يكون هذا الممول ممن خضعت أمواله لتدابير الحراسة وأن يكون صافي ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مديناً وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب تزيد على صافي ذمته المالية بدون احتسابها، أسقطت الضرائب المستحقة بما يوازي الزيادة وكان الثابت من خطاب جهاز تصفية الحراسات المؤرخ 1978/8/29 – أن قيمة أصول الذمة المالية للمطعون ضده الأول وفق تقديرات جهاز التصفية – هو مبلغ 2502 جنيه، 830 مليم – فإذا أُضيفت إليها قيمة الوديعة وقدرها 3564 جنيه، 398 مليم – تكون قيمة إجمالي الأصول 6067 جنيه، 228 مليم – بينما قيمة خصوم ذمته المالية – بعد استبعاد الضرائب المستحقة عليه (9881 جنيه، 003 مليم – 6487 جنيه، 996 مليم) = 3393 جنيه، 007 مليم – أي أن صافي ذمته المالية دائن بمبلغ (6067 جنيه، 228 مليم – 3393 جنيه، 007 مليم) = 2674 جنيه، 221 مليم ومن ثم يكون من حق المطعون ضده الأول التمسك بإسقاط الضرائب المستحقة عليه بما يوازي هذا المبلغ فقط أما ما جاوزه وقدره (6487 جنيه، 996 مليم – 2674 جنيه، 321 مليم) = 3813 جنيه، 675 مليم فلا يكون محلاً للإسقاط ويكون حجز مصلحة الضرائب على الوديعة – محل النزاع – قائماً ومنتجاً لآثاره بالنسبة لهذا المبلغ مانعاً من القضاء بأحقية المطعون ضده الأول في صرف الوديعة – محل النزاع – طالما كان المبلغ المذكور مستغرقاً لمبلغها – وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في صرف الوديعة التي انتقل إليها الحجز فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 172 لسنة 54 ق جلسة 14 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 75 ص 446


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
---------
- 1  شفعة " إجراءات الشفعة . إنذار الشفيع وإعلان الرغبة في الشفعة".
الإنذار الموجه للشفيع. بياناته. م 41 مدني. الغرض منه. تعريف الشفيع بأركان البيع الجوهرية. علم الشفيع بحصول البيع. شرطه. تخلف هذا الشرط. أثره. انفتاح ميعاد إعلان الشفيع برغبته في أخذ العقار المبيع إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر. م 948/ ب مدني.
وضع القانون المدني نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وإنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون. فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 948 من القانون المدني.
- 2  شفعة " إجراءات الشفعة . إيداع الثمن الحقيقي".
إيداع كامل الثمن في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. تخلف هذا الشرط في الدعوى المقامة من الشفيع تداركه وإعلان الشفيع رغبته في أخذ أرض النزاع بالشفعة بصحيفة دعوى أخرى. شرطه.
إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة. فإن تخلف هذا الشرط في الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم في أخذ أرض النزاع بالشفعة في صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشترى ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت في وقت كان ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وعدم تمام إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً بموطن المطعون ضدها العشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين ... والقصر ... أولاد المرحوم ... المشمولين بوصاية الطاعن الأخير - ... – أقاموا على التوالي الدعويين رقمي 363, 481 لسنة 1969 دمنهور الابتدائية وطلبوا في كل منهما الحكم بأحقيتهم في أخذ مساحة أربعة أفدنة من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره مائتان وثمانون جنيهاً أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي وملحقاته, وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضدهم من الأول إلى الحادي عشر باعوا إلى المطعون ضده الثاني عشر تلك المساحة مقابل ذلك الثمن ولما كانوا يمتلكون أرضاً زراعية تجاور – الأرض المبيعة في حدين كما توجد حقوق ارتفاق بينهما مما يخولهم حق أخذها بالشفعة فإنهم يعلنون البائعين والمشتري برغبتهم في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً وإلا ساروا في إجراءات الدعوى للحكم بالطلب سالف البيان. أمرت المحكمة بضم الدعوى الأخيرة إلى الأولى وندبت فيهما خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1974 في الدعوى رقم 481 لسنة 1969 دمنهور الابتدائية بالأحقية في أخذ أرض النزاع بالشفعة لقاء الثمن المودع ومقداره مائتان وثمانون جنيهاً وفي الدعوى رقم 363 لسنة 1969 دمنهور الابتدائية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية. استأنف المطعون ضدهم الأول والثانية والثالثة والثاني عشر هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – بالاستئناف رقم 347 لسنة 38 قضائية ودفعوا بسقوط الحق في الشفعة لعدم إيداع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى رقم 363 لسنة 1969 – مدني دمنهور الابتدائية, وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بسقوط الحق في الشفعة وفي الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت – جلسة لنظره وفيها أمرت بإدخال من لم يختصم من المحكوم عليهم في الطعن فتم اختصامهم والتزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه أقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة على أنهم قاموا برفع الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بتاريخ 7/4/1969 قبل إيداع ثمن الأرض المشفوع فيها إذ لم يتم الإيداع إلا بتاريخ 6/5/1969, وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك أن الطاعنين وإن كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية قبل إيداع ثمن الأرض المشفوع فيها إلا أنهم عادوا فأقاموا الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية قبل إيداع ثمن الأرض المشفوع فيها بتاريخ 14/5/1969 بذات الطلبات وتم إعلان رغبتهم في الأخذ بالشفعة بعد إيداع الثمن خزانة المحكمة في 6/5/1969 على ذمة الفصل في الدعوى الأخيرة طبقاً للإجراءات الصحيحة والمواعيد التي نص عليها القانون مما كان يتعين معه الحكم بإجابتهم إلى طلب الشفعة في الدعوى الثانية دون – اعتبار للدعوى الأولى التي لم تستوف شرط إيداع الثمن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فذلك مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأنه لما كان القانون المدني قد وضع نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من 940 إلى 943 وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة وكانت هذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة وأن المشرع أوجب في المادة 940 من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة 941 من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه, فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات وإنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون, فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحاً أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 948 من القانون المدني, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يقوموا بإنذار الطاعنين – الشفعاء – بحصول البيع على نحو ما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وكان هؤلاء الأخيرون قد أقاموا الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بطلب أخذ أرض النزاع بالشفعة وتضمنت صحيفتها التي لم تعلن إلى المطعون ضدها العاشرة لعدم معرفة موطنها إعلان رغبتهم في الأخذ بالشفعة وفات على الطاعنين إيداع ثمن الأرض المشفوع فيها خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى, غير أنهم عادوا فأقاموا الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بتاريخ 14 من مايو سنة 1969 بذات الطلب موضوع الدعوى السابقة بعد إيداع ثمن الأرض المشفوع فيها خزانة المحكمة بتاريخ 6/5/1969 واختصموا فيها جميع أطراف عقد البيع بما فيهم المطعون ضدها العاشرة التي لم تكن قد أعلنت برغبة الأخذ بالشفعة من قبل, إذ كان ذلك وكان إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة فإن تخلف هذا الشرط في الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم في أخذ أرض النزاع بالشفعة في صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشتري ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت في وقت كان ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر, وعدم تمام إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً لموطن المطعون ضدها العاشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر في قضائه حين اعتد في طلب الشفعة بإجراءات – الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية ولم يقم اعتباراً للدعوى رقم 481 لسنة 1969 مما حجبه عن بحث حق الطاعنين في الشفعة طبقاً للإجراءات التي تمت فيها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 843 لسنة 51 ق جلسة 6 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 74 ص 442


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، محمد رشاد مبروك والسيد خلف
------------
- 1 إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالبينة . الاحتيال على القانون". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : التأجير المفروش . اثبات التأجير المفروش".
اعتبار المكان المؤجر مفروشا . شرطه . شمول الإجارة بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من استعمال العين ، حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات . علة ذلك .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقد من استعمال المكان مفروشاً وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة ويجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
- 2  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : التأجير المفروش . اثبات التأجير المفروش".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيسا على تمسك المطعون عليها الأولى بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة وإن الثابت بالكتابة في ذلك العقد هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تمسكت بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة وأن الثابت بالكتابة في ذلك العقد هو الذى يحكم العلاقة بين طرفيه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ولا يغير من ذلك ما ورد به الحكم تفنيداً للقرائن التي ساقها الطاعن تدليلاً على الصورية لأن هذا الرد - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يسوغ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن اقتناع المحكمة بجدية بغير الاستدلال بما ورد به من عبارات هي محل الطعن بالصورية.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعاوى أرقام 334 سنة 1978، 178 سنة 1979، 2712 سنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم في الدعوى الأولى بمنع تعرض المطعون عليها الأولى في حيازته للعين محل النزاع، وفي الثانية بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1977 المبرم بينه وبين المطعون عليها الأولى واعتباره عقد إيجار من الباطن وإلزامها برد فروق الأجرة ومقدارها 35 جنيه و310 مليم شهريا اعتبارا من 1/1/1974، وفي الثالثة برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1977 وقال بيانا لذلك أن المطعون عليها الأولى تستأجر محلا من المطعون عليه الثاني بقصد استغلاله في بيع الأدوات الكهربائية بأجرة شهرية مقدارها 4.620 ثم أجرت له الجزء الأمامي من المحل وحرر عن ذلك عقد إيجار أثبت به على غير الحقيقة أن الإيجار ورد على عين مفروشة بأجرة شهرية مقدارها 37 جنيه و620 مليم. وإذ تعرضت له المطعون عليها الأولى ومنعته من دخول المحل فقد أقام تلك الدعاوى بطلباته سالفة البيان. وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعاوى الثلاث حكمت بتاريخ 27/1/1980 برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1067 سنة 97 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 30/1/1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1977 إذ أثبت به على غير الحقيقة أن العين المؤجرة مفروشة حال إنها خالية واستدل على ذلك من خلو ذلك العقد والعقود السابقة المقدمة في الدعوى بيان المنقولات التي حوتها العين المؤجرة وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ رفض الحكم المطعون فيه الطلب فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا أن تكون قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من استعمال المكان مفروشا وإلا اعتبرت العين خالية فتخضع للامتداد القانوني وللتحديد القانوني للأجرة ويجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات، لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على أن المطعون عليها الأولى تمسكت بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة وإن الثابت بالكتابة في ذلك العقد هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه فإنه يكون خالف القانون وشابه القصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما رد به الحكم تفنيدا للقرائن التي ساقها الطاعن تدليلا على الصورية لأن هذا الرد أيا كان وجه الرأي فيه – لا يسوغ رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد طالما لم يفصح الحكم عن اقتناع المحكمة بجديته بغير الاستدلال بما ورد به من عبارات هي محل الطعن بالصورية، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1814 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 73 ص 439


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.
-----------
اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية. الولائي" . اختصاص محكمة القيم". حراسة " الحراسة الادارية . المنازعات المتعلقة بالحراسة الادارية". محكمة القيم " اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسة".
المنازعات المتعلقة بالحراسة التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظرها . علة ذلك. ق 141 لسنة 1981.
نزع المشرع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر فى جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فُرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعات.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2085 لسنة 1979 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 1/12/1964، 8/5/1976، 2/6/1977 عن العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقالت بيانا لذلك أن جهاز تصفية الحراسات الذي يمثله الطاعن باع نصيب الخاضع للحراسة ... وقدره الثلثين إلى رئيس مجلس مدينة المنيا - المطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 1/12/1964 ثم باع هذا الأخير العقارات محل التعاقد إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، كما باع رئيس مجلس المدينة المذكور بصفته وكيلا عن السيدة ... - المطعون ضدها الرابعة - الثلث الباقي من هذه العقارات، إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بالعقود المؤرخة في 8/5/1976، 24/6/1977 وقد قامت الشركة بسداد كامل الثمن فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقود محل الدعوى - على التفصيل الوارد بمنطوق الحكم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 سنة 18 ق استئناف بني سويف - مأمورية المنيا. وبجلسة 17/5/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول أنه دفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى على أساس أن النزاع المطروح عليها هو من المنازعات المترتبة على فرض الحراسة على الخاضع ويثير تفسيرا لشروط هذا التصرف وتحديد سلطة الحراسة في إبرامه وذلك وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع وحكم في الموضوع فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع نزع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 وعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضي الطبيعي لنظر هذه المنازعات وكان الموضوع الذي طرح على محكمة الموضوع يتعلق بمال فرض عليه الحراسة وقام جهاز تصفية الحراسات بالتصرف فيه إلى مجلس مدينة المنيا الذي قام بدوره بالتصرف فيه إلى الشركة المطعون ضدها وهو أمر يقتضي البحث في مدى صحة التصرف ونفاذه ومدى تطابق الشروط القانونية التي وضعها المشرع في قوانين الحراسة على التصرف المشار إليه مما يقتضي أن يكون لمحكمة القيم حق النظر فيه
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بنقضه بدون الإحالة إلى الجهة المختصة - عملا بنص المادة 269/1 من قانون المرافعات.

الطعن 2212 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 51 ص 310


برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي وعبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة)، إبراهيم الطويلة وأحمد خيري.
----------
- 1 بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع". تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ". شهر عقاري" اثر شهر صحيفة الدعاوى المذكورة بالمادة 15 ق 114 لسنة 1946". ملكية " انتقال الملكية".
تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار . أثره . جعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على ذات العقار ولا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه من تاريخ سابق .
مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشترى على البائع بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له عينيه على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على التصرف إليه.
- 2  تحكيم " الاتفاق على التحكيم . شرطه". تسجيل .  شهر عقاري " من التصرفات غير الخاضعة لقانون الشهر العقاري".
مشارطة التحكيم . لا تعد من قبل التصرفات أو الدعوى الواجب شهرها . تسجيل المشارطة . لا أثر له .
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقاري أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3483 سنة 1977 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1977/7/3 المتضمن بيع المطعون عليها الثانية له الأطيان الزراعية الموضحة بالصحيفة والعقد، تدخل المطعون عليه الأول في الدعوى بطلب رفضها على سند من أنه اشترى ذات المساحة من المطعون عليها الثانية بموجب عقد مؤرخ 1976/3/15 وأن عقد البيع المبرم مع الطاعن صوري صورية مطلقة، بتاريخ 1978/2/14 – حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الأول وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتدخل صورية عقد البيع، المؤرخ 1977/7/3 وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 1978/6/20 برفض طلبات المتدخل وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1977/7/3 – استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – بالاستئناف رقم 309 لسنة 11 ق كما استأنفته المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 310 لسنة 11 ق – وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن عقد البيع الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني صوري صورية مطلقة وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 1981/6/4 في موضوع الاستئناف رقم 309 لسنة 11 ق بإلغاء الحكم المستأنف رقم 310 لسنة 11 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فيسمى تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحبة العقد الصادر له من المطعون عليها الثانية تأسيساً على أن المطعون عليه الأول حصل على حكم التحكيم رقم 184 لسنة 1977 تلا قضى وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1976/3/15 الصادر له من المطعون عليها الثانية على ذات أرض النزاع وتم تسجيل هذا الحكم برقم 1631 بتاريخ 1979/3/26 – شبين الكوم، وبذلك فقد انتقلت إليه الملكية في حين أنه – أي الطاعن – كان قد سجل صحيفة دعواه الحالية في تاريخ سابق على تسجيل الحكم الصادر للمطعون عليه الأول فلا يحول هذا التسجيل دون – الحكم له بطلباته، وإذ قضى الحكم فيه رغم ذلك برفض الدعوى يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بين في المادة الخامسة عشر منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية ونص بالمادة السابعة عشر على أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها فقد أفاد بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بحجة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار من شأنه أن يجعل حق هذا المشتري الذي يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة حجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتب له حقوق عينية على ذات العقار فلا يحول تسجيل المتصرف إليه لعقده بعد ذلك دون الحكم للمشتري الذي سجل صحيفة دعواه في تاريخ سابق حتى إذا صدر الحكم وأشر به وفق القانون يكون حقه حجة على المتصرف إليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن سجل صحيفة دعواه برقم 325 – شبين الكوم بتاريخ 1978/1/23 في حين أن المطعون عليه الأول سجل حكم التحكيم الصادر لصالحه برقم 1631 شبين الكوم بتاريخ 1979/3/26 أي في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة دعوى الطاعن فإن ذلك لا يحول دون الحكم للطاعن بصحة ونفاذ عقده حتى إذا ما سجله يكون حقه حجة على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى، ولا ينال من ذلك سبق تسجيل المطعون عليه الأول لمشارطة التحكيم في تاريخ سابق على تسجيل صحيفة دعوى الطاعن ذلك أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على كمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، فإذا ما سجلت أو أشر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكمة وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى على سند من تسجيل المطعون عليه الأول لحكم التحكيم قبل تسجيل الطاعن عقده يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 331 لسنة 53 ق جلسة 24 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 49 ص 296


برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعة حسين.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار". عقد " آثار العقد". وكالة " انعقاد الوكالة . الوكالة الضمنية".
آثار العقد قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص . المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار . أثر ذلك . عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين .
مفاد النص في المادة 152 من التقنين المدني يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة وبالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل في التعاقد مع المؤجرة، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجرة أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير ومتعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكر المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار . المساكنة".
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركة لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة. إقامة العاملون في خدمة المستأجر معه ولو كانت منذ بدء الإجارة. لا تعد مساكنه اعتبارها من قبيل الإيواء الذي لا يمنحهم حقا في البقاء بالعين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. علة ذلك.
المساكنة التي تنشئ حقاً بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، فلا يسوغ القول بأن تابعي المستأجر ومن يعملون في خدمته مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم معه منذ بدء الإجازة، لأن هذه الإقامة - مهما استطالت - هي من قبيل الإيواء الذى لا يمنحهم حقاً في البقاء في العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها، ذلك أن انتفاعهم بها متفرع من مخدومهم المستأجر الأصلي واستمراره في شغل تلك العين.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى 3930 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدها الأولى من الشقة المبينة في الصحيفة. وقالت شرحا لذلك أن المرحوم ...... استأجر تلك الشقة من مالكتها السابقة بعقد مؤرخ 13/9/1958 وأن المطعون ضدها المذكورة كانت تعمل خادمة لديه. وإذ رفضت إخلائها بعد وفاته الحاصلة في 27/12/1978 - فقد أقامت دعواها. تدخلت المطعون ضدها الأخيرة في الدعوى منضمة إلى والدتها المطعون ضدها الأولى وطلبتا رفضها تأسيسا على أنهما كانتا تقيمان مع المستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة. وبعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت المحكمة بطرد المطعون ضدهما المذكورتين فاستأنفتا هذا الحكم بالاستئناف رقم 4326 لسنة 99 ق القاهرة. وبتاريخ 29/3/1983 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على أن المطعون ضدها الأولى كانت تقيم مع المستأجر الأصلي منذ بدء الإجارة ومن ثم يكون لها حق الانتفاع بالشقة موضوع النزاع، في حين أن قوانين إيجار الأماكن حددت على سبيل الحصر أقارب المستأجر الذين تستمر الإجارة لصالحهم بعد وفاته ولم تجعل هذا الحق لمن يعملون في خدمته حتى ولو كانوا يقيمون معه منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة ليست من قبيل المشاركة السكنية وتصبح بغير سند بعد وفاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 152 من التقنين المدني على أن (لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا) يدل على أن مبدأ نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتض أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه ولئن كان لعقد إيجار الأماكن طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص فهو لا يلزم غير عاقديه ويبقى المستأجر هو الطرف الأصيل في التعاقد مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين معه يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم منذ بدء الإجارة أو بعد ذلك، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياما من المستأجر بالتزامات قانونية أو واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها. وكيفية استعمال المستأجر منفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. هذا إلى أن المساكنة التي تنشئ حقا بالبقاء في العين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 في أن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبقة على واقعة الدعوى - وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، فلا يسوغ القول بأن تابعي المستأجر ومن يعملون في خدمته مساكنون له حتى ولو كانت إقامتهم معه منذ بدء الإجارة لأن هذه الإقامة مهما استطالت - هي من قبيل الإيواء الذي لا يمنحهم حقا في البقاء في العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها، ذلك أن انتفاعهم بها متفرع من انتفاع مخدومهم المستأجر الأصلي واستمراره في شغل تلك العين. لما كان ذلك وكان الثابت مما قدمته المطعون ضدها الرابعة من مستندات أن المرحوم، ......، مستأجر الشقة موضوع النزاع أوصى لها ولوالدتها المطعون ضدها الأولى بأربعة قراريط شائعة في عقار يملكه ونص في البند الرابع من هذه الوصية المشهرة برقم 7388 في 9/10/1976 شبرا على أن الموصي يقر بأن الوصية مقابل مكافأة الموصى لهما عن مساعدته مدة طويلة، وأنه بإقرار مؤرخ 20/10/1976 أوصى لهما بجميع منقولات الشقة سالفة البيان لأنهما تقومان بخدمته وهو رجل مسن كما ثبت من أقوال شاهد الطاعنة وأحد شهود المطعون ضدها الأولى أن هذه الأخيرة كانت تعمل لدى المستأجر الأصلي وتقوم على خدمته لمرضه وكبر سنه، بينما لم يدحض باقي شهود المطعون ضدها المذكورة ذلك إذ قرروا أنهم لا يعرفون طبيعة العلاقة التي تربطها بالمستأجر - مما مفاده أنها وابنتها المطعون ضدها الأخيرة كانت تعملان في خدمة المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة فإن إقامتهما معه منذ بدء الإجارة لا تكسبهما حقا في الانتفاع بالعين المؤجرة له بعد وفاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إقامتهما تلك من قبيل المساكنة التي تخولهما حق البقاء والانتفاع بالامتداد القانوني لعقد استئجار تلك العين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 4326 لسنة 99 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف لما انتهى إليه من نتيجة صحيحة.

الطعن 911 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 44 ص 262

جلسة 20 من يناير سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

----------------

(44)
الطعن رقم 911 لسنة 51 ق

(1 ، 2 ( صلح "أركان الصلح. كفالة "شرط القضاء بها".
1 - الصلح. ماهيته. نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه. أثره. انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً. مؤدى ذلك. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة.
2 - مصادرة الكفالة في الطعن. شرط القضاء بها. عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره. م 270 ق مرافعات.

--------------
 (1)إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أنه "1 - تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً" وإذا كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4/ 12/ 1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الاستئناف في ذات التاريخ بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الأخذ بالشفعة وعن الاستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع. وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بانتهاء الخصومة.
 (2)في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بها قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 297 لسنة 1977 - مدني الفيوم الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته في الأخذ بالشفعة لحصة مقدارها 8 من 24 في العقار المبين بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 540 جنيه والتسليم وقال بياناً لذلك أن المطعون عليها الثالثة ومورثه المطعون عليهم من الرابعة إلى العاشرة باعتا إلى المطعون عليه الثاني الحصة سالفة الذكر وإنه يمتلك حصة في العقار المجاور للعقار المشفوع فيه فقد أنذر كلاً من البائعين والمشتري برغبته في أخذ العقار بالشفعة وأودع خزينة المحكمة مبلغ 700 جنيه وأقام الدعوى. دفع المطعون عليه الثاني الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة على سند من أنه تصرف في العقار المشفوع فيه إلى الطاعن الذي تم اختصامه في الدعوى ومثل فيها وتمسك بدوره بالدفع بعدم القبول وبتاريخ 19/ 11/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 262 لسنة 15 ق وبتاريخ 3/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه الأول في أخذ العقار بالشفعة لقاء الثمن الحقيقي وقدره 540 جنيه والتسليم، طعن المطعون عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 864 لسنة 51 ق، كما طعن عليه الطاعن بالطعن رقم 911 لسنة 51 ق وبتاريخ 12/ 2/ 1985 حكمت محكمة النقض في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجل الخصوم الاستئناف أمامها حكمت بتاريخ 4/ 12/ 1988 أولاً: بإثبات ترك المستأنف (المطعون عليه الأول) الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً عدا الأول والأخير (المطعون عليه الثاني والثامن). ثانياً: بإلحاق محضر الصلح المؤرخ 4/ 12/ 1988 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانتهاء الخصومة في الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أنه "1 - تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً" وإذا كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4/ 12/ 1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة الاستئناف في ذات التاريخ بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الأخذ بالشفعة وعن الاستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع. وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه إذا كان لا زال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بانتهاء الخصومة.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال عدم قبول الطعن أو القضاء برفضه أو بعدم جواز نظره.