الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 16 أبريل 2018

الطعن 2173 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 42 ص 245


برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، خلف فتح الباب، حسام الحناوي الهام نوار.
------------
- 1  شيوع " ادارة المال الشائع ". وكالة" الوكالة في ادارة المال الشائع".
اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع . اعتباره صاحب الشأن في الإدارة .
النص في المادة 828 من القانون المدني على أن " أن ما يستقر عليه رأى الأغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء. . . 2 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة.
- 2  إيجار " القواعد العامة في عقد الايجار. ايجار المال الشائع". دعوى "شروط قبول الدعوى .الصفة في الدعوى". شيوع " ادارة المال الشائع ".
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه.
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته - تبعاً لذلك - التقاضي فيما تنشأ عن هذا الإيجار من منازعات.
- 3  استئناف " اثار الاستئناف . الطلبات الجديدة". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . الدفاع في الدعوى ".
للخصوم تقديم أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الحديدية . ماهيتها . مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع . قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلق الترخيص مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية. تقديم المطعون ضدهما أمام محكمة الاستئناف ترخيصا لاحقا يتضمن اشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعد طلبا جديدا .
مفاد المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى، وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعنى الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الاستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن اشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييداً لمطلوبهما الذى أبقياه على أصله - وهو إخلاء العين محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع - وليس تغييراً له، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
- 4  التزام " أوصاف الالتزام : تعدد محل الالتزام. الالتزام التخييري". إيجار "تشريعات ايجار الاماكن : اسباب الاخلاء . الاخلاء لإعادة البناء بشكل اوسع".
التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقدا. التزام تخييري. الخيار فيه للمالك.
مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التي كان يستأجرها بالمبنى المرخص له بهدمه وأما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري.
- 5 إثبات " ندب الخبراء". دعوى " نطاق الدعوى . الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات . ندب الخبراء".
طلب ندب خبير ليس حقا للخصم . محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابته مادامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها . إقامة الحكم على اعتبارات مبررة . رد ضمني على ما أبدى من دفاع
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل في موضوعها دون حاجة إليه، وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب، إذ أن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 102 لسنة 1981 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الدكانين المبينين بالصحيفة, وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك وتدير المبنى المشتمل على هذين الدكانين, وقد حصلت على الترخيص رقم 238 لسنة 80/ 1981 بإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته, كما حصلت على الترخيص رقم 240 لسنة 80/ 1981 ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية مع إقامة وحدات تصلح لذات الغرض المؤجر من أجله الدكانين المشار إليها, ثم نبهت على الطاعنين بإخلائهما مع التزامهما بتعويضهما بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها كل منهما وتلك التي يتعاقد عليها لممارسة نشاطه خلال المدة التي يتم فيها الهدم وإعادة البناء, إلا أنهما لم يستجيبا, فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان, تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى منضماً للمطعون ضدها الأولى في طلباتها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر المالكين – مع المطعون ضدها الأولى – للعقار محل النزاع, دفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لتوجيه التنبيه بالإخلاء من المطعون ضدها الأولى وحدها, حكمت المحكمة برفض الدفع بالدعوى, استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية/ مأمورية بورسعيد برقم 101 سنة 23 قضائية, بتاريخ 17/6/1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الدكانين محل النزاع, طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن, وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله, وفي بيان ذلك يقولان أنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لتوجيه التنبيه بالإخلاء إليهما من المطعون ضدها الأولى وحدها رغم وجود ملاك آخرين للعقار المرخص بهدمه, إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بأن التنبيه هو من أعمال الإدارة المنوطة بالمطعون ضدها الأولى, مع أن هدم العقار لإعادة المشتاعين, كما أن سريان أعمال المدير لا يكون إلا بين الشركاء أنفسهم دون الغير
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1- ما يستقر عليه رأي الأغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع, وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء .... 2- وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة, وكانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته – تبعاً لذلك – التقاضي فيما تنشأ عن هذا الإيجار من متنازعات, لما كان ذلك وكان الطاعنان لا ينازعان في أن المطعون ضدها الأولى والمالكة لأغلبية أنصبة العين محل النزاع هي القائمة على إدارة هذه العين فإن التنبيه الموجه إليهما منها بالإخلاء لإعادة بنائها بشكل أوسع يكون صادراً من صاحب الصفة, ويضحى معه النعي على الحكم لهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة أول درجة رفضت دعوى المطعون ضدهما على سند من خلو الرسم الهندسي والترخيص الصادر لهما بإعادة البناء من إقامة وحدات سكنية أو فندقية بالمخالفة لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على ترخيص لاحق قدمه المطعون ضدهما لمحكمة الاستئناف متضمناً إقامة هذه الوحدات واعتبره من وسائل الدفاع الجديدة, ولذلك رغم أن هذا الترخيص لم يعرض على محكمة أول درجة مما يعتبر معه طلب الإخلاء على أساسه طلباً جديداً لا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان مفاد المادة 235 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للخصوم أن يتقدموا لمحكمة الدرجة الثانية بأدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إبداؤها أمام محكمة الدرجة الأولى, وكانت وسائل الدفاع الجديدة تتميز عن الطلبات الجديدة بأنها لا تغير من موضوع النزاع بل تعني الحجج التي يستند إليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون أن يغير من مطلوبه وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع على سند من حصول المطعون ضدهما على ترخيصين بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع, وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو هذين الترخيصين مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية فإن تقديمها لمحكمة الاستئناف ترخيصاً لاحقاً يتضمن اشتمال المبنى على هذه الوحدات لا يعدو وأن يكون وسيلة دفاع جديدة تأييداً لمطلوبهما الذي أبقياه على أصله وهو إخلاء العين محل النزاع لإعادة بنائها بشكل أوسع – وليس تغييرا له, وإذ التزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما لم يلتزما في دعواهما نص الفقرة الرابعة من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزم المالك الذي يريد هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويض بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها وتلك التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو بدفع مبلغ مساو لأجرة الوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألف جنيه أيهما أكبر, إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التي كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص, وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أورده بمدوناته من "أن المستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) عرضت على كل من المستأنف عليهما (الطاعنان) مبلغ ألفي جنيه بموجب إنذار أعلن لهما في 21/12/1981 على أنه قيمة التعويض المستحق لهما نظير إخلائهما من العقار موضوع النزاع ورفضا استلام ذلك المبلغ فأودع على ذمتهما خزينة محكمة بورسعيد الابتدائية في 22/12/1981 مخصوما منه رسم الإيداع, إيداعاً غير مشروط", الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 178 لسنة 1961 اشترطت للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون قد مضى على إقامة المبنى المطلوب هدمه أربعون عاما على الأقل إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام, ومن ثم فقد طلبا من محكمة الاستئناف ندب خبير في الدعوى لبيان ما إذا كانت قد مضت هذه المدة على إقامة المبنى محل النزاع أولاً إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى, إذ أن ذلك ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة إليه, وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب, إذ أن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدي من دفاع, لما كان ذلك, وكان استلزام مرور أربعين عاماً على إقامة المبنى المرخص بهدمه أمر متروك لتقدير اللجنة المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 178 سنة 1961, فإن طلب الطاعنين ندب خبير لتقدير عمر المبنى محل النزاع لا ينطوي على دفاع جوهري, ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي اعترضت عن الرد عليه.
ولما تقدم – يتعين رفض الطعن.

الطعن 312 لسنة 52 ق جلسة 10 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 28 ص 146

جلسة 10 يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطة محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعة حسين.
------------
(28)
الطعن 312 لسنة 52 ق

(5 - 1) إيجار " إيجار الأماكن" "المزايا الممنوحة للمستأجر" "الاصلاحات والتحسينات في العين المؤجرة  ". تقادم " التقادم الحولي: بدء سريانه". دعوى " بعض أنواع الدعوى".
(1) الإصلاحات والتحسينات التي يحدثها المؤجر بالعين المؤجرة قبل التأجير . وجوب تقويمها وإضافة مقابلها للأجرة .
(2) التحسينات التي يجريها المؤجر بالعين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر - كميزة جديدة - لا سبيل لإلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها . إلا بموافقته . علة ذلك .
(3) إحداث تغيرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية للمبنى القديم. أثره. اعتباره مكانا جديدا غير خاضع لقانون إيجار الأماكن.
(4) تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها. تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع.
(5) الدعاوي الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد. خضوعها للتقادم الحولي. بدء سريانه من وقت التسليم الفعلي للعين المؤجرة. المواد 433، 434، 566 مدني. ثبوت قيام دعوى النزاع حول تقديم مقابل التعديلات المادية الجوهرية المدخلة على العين المؤجرة بعد التأخير. عدم خضوعها للتقادم المذكور علة ذلك.
(7 ، 6) إيجار " إيجار الأماكن . تحديد الأجرة". اثبات " اجراءات الاثبات " " ندب الخبراء". خبرة " تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "مسائل الواقع".
(6) توافر التماثل أو انصرافه بين عين النزاع وشقة المثل . واقع . استقلال الموضوع بتقديره متى كان استخلاصه سائغا.
(7) تقرير الخبير. أحد أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بالرد على ما يوجهه الخصوم إلى تقرير الخبير من مطاعن.
--------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة.
2 - التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن - تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلى الأجرة إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابلة وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة التي لم تكن في حسبانه عند التعاقد مع قد تمثله من عبء على كاهله، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاماً تعاقدياً لا يجوز التملك من الوفاء به أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها فعندئذ يقوم مقابل ما انتفع به ويلزم بأدائه وكل ذلك ما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة.
3 - لا يوجد ما يحول قانوناً أو واقعاً دون إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذى كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي.
4 - تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع.
5 - مفاد المواد 433، 434، 566 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً في حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقويم وإضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التي أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمة نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وشقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
7 - المقرر - أن تقرير الخبير - دليل مطروح في الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهى لا تلتزم بالرد استقلالاً في حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن بصفته الدعوى رقم 1793 لسنة 1976 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم – حسب الطلبات المعدلة – بأن يؤدي لهن مبلغ 20469 جنيه و704 مليم، وقلن بياناً لذلك أن شركة ..... وتهيئة الأقمشة المصرية استأجرت العقار المبين بالصحيفة من المالكة السابقة بأجرة سنوية قدرها 300 جنيه وذلك بموجب عقد مؤرخ 1943/11/18، وإذ اشترين العقار في عام 1954 قمن بهدم ما عليه من مباني وأنشأن بدلاً منها مبنى من طابقين ومكتب وقدرت القيمة الإيجارية للمبنى الجديد بمبلغ 518 جنيه و592 مليم سنوياً اعتباراً من 1958/1/1 وإذ اتخذت الشركة ..... للمنسوجات – التي حلت محل الشركة المستأجرة – من المبنى الجديد مقراً لها، وقد أضفن إلى هذا المبنى مبان أخرى فزادت القيمة الإيجارية إلى مبلغ 1629 جنيه و168 مليم سنوياً اعتباراً من 1960/1/1، وإذ صار تأميم الشركة سالفة البيان وأدمجت بتاريخ 1962/2/1 في الشركة الطاعنة التي أصرت على الوفاء بالأجرة المتعاقد عليها في عام 1943 فأقمن الدعوى للحكم بفروق الأجرة عن الفترة اللاحقة للإدماج – ندبت المحكمة خبيراً لتصفية الحساب بين الطرفين. وبعد أن قدم تقريره دفعت الشركة الطاعنة بتقادم دين الأجرة بالتقادم الطويل واحتياطياً بالتقادم السنوي عملاً بالمواد 433، 434، 566 من القانون المدني واحتياطياً بتقادم دين الأجرة فيما يزيد عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى. وبتاريخ 1980/1/18 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهن مبلغ 9959.040 هي فروق الأجرة عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى مضافاً إليها الفروق التي استجدت حتى آخر أكتوبر سنة 1980 بعد أن استجابت للدفع بالتقادم الخمسي ورفضت باقي الدفوع بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1159 لسنة 36 ق الإسكندرية. وبتاريخ 1981/12/8 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن العين كانت مؤجرة بعقد مؤرخ 1943/11/18 خلا من أي اتفاق على زيادة الأجرة مقابل التحسينات والمباني التي قد تضاف بعد الإيجار، ولم يطلب إضافة مبان أو إجراء تحسينات إذ أن ما أُضيف أُدخل على عين النزاع في تاريخ سابق على استئجاره العين نتيجة للتأميم ومن ثم فلا حق للمطعون ضدهن في طلب زيادة الأجور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف ما يقابل انتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التي تحدد على الأسس التي قررتها تشريعات إيجار الأماكن المتعاقبة. أما التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأخير وأثناء انتفاع المستأجر، والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن تكون ضرورية له، فإنه لا سبيل إلى إلزام المستأجر بمقابل للانتفاع بها يضاف إلى الأجرة إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له الانتفاع بها دون أداء مقابل وذلك كله إعمالاً للأصل العام المقرر بالفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني من أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر على أداء مقابل هذه الميزة، التي لم تكن في حسبانه عند التعاقد مع ما قد تمثله من عبء على كاهله، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاماً تعاقدياً لا يجوز التحلل من الوفاء به أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها فعندئذ يقوم مقابل ما انتفع به ويلزم بأدائه وكل ذلك ما لم ينص القانون على إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة. وإذ كان ذلك وكان لا يوجد ما يحول قانوناً أو واقعاً دون إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث يعتبر مكاناً جديداً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن الذي كان يخضع له من قبل طالما أن ذلك وليد تغييرات مادية جوهرية في الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلي، وكان تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغيير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير هو تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بزيادة الأجرة إلى ما حصله من تقرير الخبير من أن تعديلات جوهرية أجريت في عين النزاع قبل انتفاع الشركة الطاعنة بها كأثر للتأميم تستلزم هذه الزيادة وفق أجرة المثل في المنطقة بعد أن أخضع تلك الأجرة لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السارية وقت إحداثها، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً وله مأخذه من الأوراق وكاف لحمل قضائه فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن عقد الإيجار السابق على شغله للعين خلا مما يشير إلى مقابل التحسينات إذ أنه انتفع بالعين باستلامها كأثر للتأميم، هذا إلى أن الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضدهن أدخلن على العين بعض الإضافات والتعديلات إبان سريان عقد الإيجار السابق في عامي 1949، 1957 ولم تعترض الشركة المستأجرة الأولى عليها وانتفعت بها ثم اشترت الشركة المؤممة – المملوكة للمطعون ضدهن – أصول وخصوم الشركة المستأجرة السابقة العقار في سنة 1959 وأضاف المطعون ضدهن – المالكات – بعض التحسينات والمنشآت على العين وتم انتفاع الشركة بتلك التحسينات ولم يصدر عقد إيجار لصالح الشركة المؤممة لاتحاد الذمة بين مالكات العقار ومستغليه ولا يغير من ذلك أن انتفاع الطاعن بالعين لم يكن امتداداً لانتفاع مستأجر سابق إذ تلقاه مباشرة من المطعون ضدهن كأثر للتأميم فإن الحكم إذا ألزم الشركة الطاعنة بمقابل التعديلات يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دين الأجرة بالتقادم السنوي إعمالاً للمواد 433، 434، 566 من القانون المدني لأنه يتبع في تحديد مقدار العين المؤجرة أحكام تحديد مقدار المبيع ولما كانت الدعوى تدور حول زيادة الأجرة للزيادة في العين المؤجرة فإن حق المؤجر في طلب تكملة الأجرة يسقط بالتقادم بمرور سنة من تسليم العين في 1962/2/1 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم السنوي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد المواد 433، 434، 566 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها عما ذكر في العقد تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة تبدأ من وقت تسليم العين المؤجرة تسليماً فعلياً في حين أن البين من أوراق الدعوى أن النزاع فيها يدور حول تقويم وإضافة مقابل التعديلات المادية الجوهرية التي أدخلت بالعين المؤجرة بعد تأجيرها لأول مرة دون ثمة نزاع حول نقص العين المؤجرة أو زيادتها عند تسليمها للطاعن ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط دين الأجرة بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني لأن عقد الإيجار حرر في عام 1943 كما أن المباني والتحسينات أدخلت قبل التأميم بعدة أعوام وإذ اعتبر الحكم عام 1962 بداية للتقادم وانتهى إلى رفض دفاعه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من أوراق الدعوى أن عين النزاع أنشئ بها مصنعاً أُمم وأُدمج في الشركة الطاعنة بتاريخ 1962/1/30، ولما كانت عين النزاع وقتئذ مملوكة للمطعون ضدهن اللاتي يملكن المصنع فإن العلاقة الإيجارية لا تكون قد بدأت إلا من وقت التأميم ولا محل لإرجاعها إلى عام 1943 قبل إحداث التعديلات أو إلى الأعوام التي أحدثت بها وكان الحكم قد خلص إلى أن المطعون ضدهن لم يصدرنه عقد إيجار سابق لصالح الشركة التي يملكنها قبل التأميم لاتحاد الذمة بين الملاك والمستغلين إلى أن تغير الوضع بالتأميم وكانت الدعوى بزيادة الأجرة قد رفعت خلال شهر أبريل سنة 1976 فإن مدة التقادم الطويل لا تكون قد انقضت بين التاريخين سالفي البيان ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن تقرير مكتب الخبراء الذي استند إليه الحكم قام على أسس غير سليمة إذ لم يراع التماثل بين عين النزاع وغيرها من العقارات المقارن بها من حيث الموقع والقيمة الإيجارية وإذ التفت الحكم عن اعتراضاته على هذا التقرير ولم يبين على أسس سائغة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن توافر التماثل أو فقدانه بين عين النزاع وشقه المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاض الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان من المقرر أن تقرير الخبير دليل مطروح في الدعوى تستقل محكمة الموضوع ولا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وهي لا تلتزم بالرد استقلالاً في حكمها على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى هذا التقرير، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بزيادة الأجرة كأثر لتعديل العين المؤجرة بإجراء إضافات وتحسينات إليها على ما استخلصه من تقرير مكتب الخبراء الذي اطمأن إليه وأخذ به محمولاً على أسبابه والذي ضمنها بوجود تماثل بين عين النزاع وشقه المثل وكان ما حصله الحكم – في حدود سلطته التقديرية – سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 15 أبريل 2018

مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا يعني أن المحكمة مختصة بنظرها


القضية رقم 17 لسنة 39 ق "تنازع"
الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب في 13 / 3 / 2018 ص 49
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان 
نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 39 قضائية "تنازع"

---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في القضايا أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770 لسنة 2017 جنح باب شرق، بوصف أنه أصدر شيكات للمدعى عليه الأخير لا يقابلها رصيد، وطلبت عقابه بالمادة (534/ 1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وتدوولت الدعاوى بالجلسات، وقضت المحكمة غيابيا - في كل - بحبس المدعي مدة ثلاث سنوات، فطعن فيها بالمعارضة. ومن جهة أخرى أقام المدعي ضد المدعى عليهم - عدا الخامس - الدعوى رقم 53922 لسنة 71 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طلبا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعدم تطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 16/ 12/ 1966 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/ 8/ 1967، والصادر بشأن التصديق عليها القرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981، بقالة تعارض نصوصها مع نص المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين محكمة جنح باب شرق ومحكمة القضاء الإداري، أقام دعواه المعروضة
بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2017، أقام المدعي هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة جنح باب شرق الجزئية بالإسكندرية المنظور أمامها الجنح أرقام 8765، 8766، 8767، 8768، 8769، 8770 لسنة 2017 باب شرق، ومحكمة القضاء الإداري بالقاهرة المقيد لديها الطعن رقم 53922 لسنة 71 قضائية القاهرة
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 3/ 2/ 2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح للمدعي بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى الأجل دون تقديم مذكرات.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه" ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتي القضاء المدعي تنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة
وحيث إن المدعي لم يرفق بطلبه الماثل، وعملا بنص المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ما يدل على أن محكمة القضاء الإداري قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري. ولا ينال مما تقدم، إرفاق المدعي بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة تفيد إقامته الدعوى رقم 53922 لسنة 71 قضائية، ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة، لا يعني أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية - وعملا بنص المادتين (27، 28) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، بما يحيط بوقائعها ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرا مشتملا على الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ورأيها مسببا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخا معينا لنظرها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد أجدبت من دليل على تمسك جهة القضاء الإداري بنظر النزاع المطروح أمامها، الأمر الذي ينتفي معه قيام تنازع إيجابي على الاختصاص، بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى المعروضة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 11562 لسنة 48 ق المحكمة الإدارية العليا جلسة 24 / 4 / 2007


المحكمة الإدارية العليا 
الدائرة الثالثة 
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكي عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيي عبد الرحمن يوسف , د. الديداموني مصطفى أحمد 
/ د. محمد ماجد محمود أحمد ، عمر ضاحي عمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان مفوض الدولة 
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله أمين السر

------------
الإجراءات 
بتاريخ 24/7/2002 أودع وكيل الطاعن - بصفته - في الطعن رقم 11562 لسنة 48ق 0 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الخامسة - في الدعوى رقم 699 لسنة 53 ق - والقاضي بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الخامس ( رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته ) وفي الموضوع بإلزامه بتحرير وتسليم عقد بيع نهائي للشركة المدعية عن قطعة الأرض المبيعة لها والسالف بيانها بالوقائع، وببراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ التي تطالبها بها الهيئة المدعي عليها وذلك فيما يجاوز مبلغ ( 63896) ثلاثة وستين ألفا ثمانمائة وستة وتسعين جنيها) وفقا لما هو موضح بالأسباب، وبإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية تعويضا مقداره ألفي جنيه، وبإلزام كل من الشركة المدعية والهيئة المدعي عليها المصروفات مناصفة
وطلب الطاعن بصفته - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من براءة ذمة الشركة المطعون ضدها فيما يجاوز مبلغ ( 63896 جنيها) والقضاء مجددا بإلزام الشركة بهذه المبالغ بالإضافة إلى فوائد التأخير بواقع 15% من تاريخ الاستحقاق في 11/4/1985 حتى تمام السداد، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقد بيع نهائي للشركة المطعون ضدها والقضاء مجددا برفض الطلب وبإلغاء الحكم المطعون فيه في شقة القاضي بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ ألفي جنيه تعويض، والقضاء مجددا برفض الطلب، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة لطلب الفوائد ليكون ببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها من المبالغ التي تطالبها بها الهيئة الطاعنة وذلك فيما يجاوز مبلغ (63896 جنيها) ثلاثة وستين ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها وفوائد هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 11/4/1985 وحتى تمام السداد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها المصروفات مناصفة
وبتاريخ 28/7/2002 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 11742 لسنة 38 ق -ع قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه
وطلب الطاعن في تقريره للأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لكي يسمع المعلن إليه رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته الحكم بالآتي: أولا: من الناحية الشكلية قبول الطعن شكلا. وثانيا: وفي موضوع الطعن نقض الحكم المطعون عليه وإعادة الدعوى مرة أخرى لنظره أمام دائرة أخرى
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات
وقد عين لنظر الطعن رقم 11562 لسنة 48ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/12/2003، وبجلسة 18/2/2004 قرر الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 20/4/2004، وقد تم نظر الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 12/7/2005 أودعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى 3 لسنة 2000 إفلاس كلي الزقازيق بإشهار إفلاس الشركة المطعون ضدها في هذا الطعن، والطاعنة في الطعن التالي رقم 11742 وكذلك حكم الاستئناف بتأييد الحكم الأول، وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وتدوول نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/1/2007 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 25/3/2007 وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث إنه عن الطعن الثاني رقم 11742 لسنة 48ق0ع فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن" بصفته" قد أقام 
طعنه بتاريخ 28/7/2002
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المستقر عليه أنه يتعين لقبول الدعوى ( أو الطعن ) أن ترفع من ذي صفة فالصفة شرط جوهري من شروط قبول الدعوى ويتعين توافرها في المدعي أو المدعي عليه وألا وجب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
وتنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن
" ينقطع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم، أو يفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.....". 
ومن حيث إنه من أسباب انقطاع الخصومة فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي، ويقصد بها صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء على وجه صحيح، وهي تعبر عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي، ولما كانت أهلية الأداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات أو الأعمال القانونية فإن أهلية التقاضي هي صلاحية الخصم للقيام بنوع معين من الأعمال وهي الإجراءات القضائية
ومن حيث إن المستقر عليه أيضا أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أ/واله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم إشهار الإفلاس إعمالا لحكم المادة ( 573) من القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة والمواد أرقام 585 ، 592 ، 599 من ذات القانون
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فإن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل مقام من السيد/ ...... عن نفسه وبصفته المدير المسئول عن الشركة الأفروأسيوية للصناعات الإلكترونية والكهربائية ، وقد صدر ضده حكم شهر إفلاس في الدعوى رقم 3 لسنة 2000 الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية بجلسة 23/10/2001 عن نفسه وبصفته وآخرين اعتبارا من 20/5/1995 ( والمرفق صورته بحافظة هيئة المجتمعات العمرانية بجلسة 12/7/2005) والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) ب./20 تجاري بجلسة 6/8/2002 في الاستئنافين رقمي 633، 646 لسنة 44ق - إفلاس ) وبذلك تزول أهليته في الطعن الماثل وانعدام صفته في إقامته وينتقل الحق في التقاضي لوكيل الدائنين وهو .... وحيث إنه لم يتم تصحيح شكل الطعن من صاحب الحق في إقامته فمن ثم وجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 11562 لسنة 48ق0ع والمقام من رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته ضد ....عن نفسه وبصفته المدير المسئول عن الشركة الأفروأسيوية للصناعات الكهربائية والإلكترونية فقد قامت الهيئة الطاعنة بإعلان ................... المحامي وكيل الدائنين في تفليسة الشركة الأفروأسيوية ................... وذلك بتاريخ 21/8/2005 وأعلن مع شخصه ( حافظة الهيئة بجلسة 22/11/2005) ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت، ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 24/10/1998 أقام السيد/ ................... عن نفسه وبصفته المدير المسئول عن الشركة الأفروأسيوية للصناعات الكهربائية والإلكترونية الدعوى رقم 669 لسنة 53 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا في ختامها الحكم 1. بقبول الدعوى شكلا. 2 . وبصفة مستعجلة بتسليم العقد النهائي للشركة المدعية. 3. وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العقارية بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المشار إليه بصحيفة الدعوى وإشهار إجراءات التسجيل وتسليم العقد النهائي للشركة
وقد شرح المدعي دعواه بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قد قام بتخصيص أرض للشركة الأفروأسيوية للصناعات الكهربائية وفور إخطار الشركة بذلك قامت بسداد كامل الثمن للجهاز في 25/3/1980وتم استلام الأرض بموجب محضر استلام مؤرخ 16/2/1982، وبتاريخ 10/8/1996 طلبت الشركة المدعية تسليمها عقد بيع قطعة الأرض المشار إليها وإتمام إجراءات تسجيله ألا أن اللجنة العقارية بالجهاز أفادت بأنه يجب على الشركة أن تقوم بتسوية مصاريف إدارية جملتها (264575.700 ) وأن الشركة تظلمت إلى الجهاز الذي أفادها بأنه قد تم تخفيض المبلغ المطلوب إلى رسوم إدارية مقدارها (60000) جنيه ستون ألف جنيه يضاف إليها غرامة تأخير مقدارها (120000) جنيه، وأنه ليس لدية مانع من إتمام إجراءات تسجيل العقد النهائي بشروط سداد المصاريف الإدارية التي أقرتها اللجنة العقارية بجلساتها رقم 191 بتاريخ 17/5/1997، وقد نعت الشركة المدعية على قرار اللجنة العقارية بتحديد المصاريف الإدارية على النحو المتقدم مخالفته للقانون واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 14 لسنة 1994، وانتهى المدعي إلى طلباته سالفة الذكر
وبجلسة 30/5/2002 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر
وقد شيدت قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية وإن كانت قد أجرت تعيلين على عقدها لدخول شركاء جدد بتاريخ 31/3/1984، 11/4/1985 إلا أنها قد تقدمت بهذين التعديلين إلى الهيئة المدعي عليها بتاريخ 21/8/1996 بعد العمل بأحكام اللائحة المشار إليها ( في 11/1/1995) . 
ومن ثم فإن الهيئة تستحق عن إقرار هذين التعديلين نسبة ال (50%) المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (22) من هذه اللائحة وقيمتها وفقا للثابت من الأوراق هي (63896 جنيها) دون المبالغ الأخرى التي تطالب بها الهيئة بصفة فوائد عن المبلغ المتقدم بواقع (15%) من 11/4/1985 حتى تاريخ السداد وذلك لعدم وجود سند قانوني للمطالبة بهذه المبالغ وعليه فإنه يتعين الحكم ببراءة ذمة الشركة المدعية فيما يجاوز المبلغ المشار إليه، والذي تلتزم الشركة بأدائه للهيئة المدعي عليها، وفيما يتعلق بطلب الشركة إلزام الهيئة المدعي عليها بتحرير عقد بيع نهائي عن قطعة الأرض سالفة الذكر وتسليمه إلى الشركة فقد أقامت قضاءها على سند أن الثابت أن الشركة سددت كامل ثمن قطعة الأرض المبيعه لها من الهيئة ولم يثبت من الأوراق عدم جديتها في تنفيذ مشروعها مما يتعين معه الحكم على الهيئة بتحرير عقد بيع نهائي عن هذه الأرض، وفيما يتعلق بالتعويض الذي طلبته الشركة المدعية فقد ثبت عدم مشروعية مسلك الهيئة المدعي عليها بامتناعها عن تحرير وتسليم عقد بيع نهائي للشركة المدعية عن قطعة الأرض المنوه عنها لمخالفة ذلك لحكم المادة (40) من اللائحة العقارية للهيئة فمن ثم يكون ركن الخطأ متوافر في جانب الهيئة وهو الذي ترتب عليه أضرار مادية تمثلت في حرمان الشركة من التمتع بمزايا الملكية المسجلة للأرض المبيعة وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر مما يوجب الحكم بالتعويض، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من براءة ذمة الشركة المطعون ضدها فيما جاوز مبلغ (63896 جنيها) وهو ما يعنى إعفائها من فوائد التأخير رغم أن الشركة ملزمة بسدادها باعتبارها من ضمن موارد الهيئة وهي من القروض التي يحصل عليها من البنوك وأنها تطعن عليها فوائد في حالة التأخير في سداد القروض وهي نسبة 15% فائدة بنك الاستثمار العربي - من تاريخ الاستحقاق في 11/4/1985 حتى تمام السداد، كما أن الحكم أخطأ فيما قضى به من إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقد نهائي للشركة المطعون ضدها لأن الأرض ما زالت متصلة بمبالغ مالية عبارة عن مصروفات إدارية وفوائد تأخير، كما أن عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض غير متوافرة استنادا إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب الهيئة وانتهت الهيئة إلى طلباتها سالفة الذكر
ومن حيث إن طلبات الهيئة الطاعنة تنحصر في طعنها في توقيع فوائد تأخير من تاريخ المطالبة، إلغاء الحكم فيما يتعلق بتحرير عقد الشركة المطعون ضدها، والتعويض بمبلغ ألف جنيه
ومن حيث إنه عن مطالبة الهيئة الطاعنة بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به والبالغ 63896 جنيها بواقع 15% من تاريخ المطالبة
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة لم تكن مدعية أمام محكمة أول درجة بل أنها كانت مدعي عليها في الدعوى المقامة من المطعون ضده في الطعن الماثل ولم توجه أي طلبات للخصم أو من المحكمة بدعوى ضمان فرعية ومن ثم فإنه ليس لها أن تطالب أمام محكمة الطعن بطلبات جديدة، وحيث إن المادة (226) من القانون المدني تنص على أنه
" إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود مكان معلوم العنوان وقف الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما فإن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها......" 
يتضح من النص السابق أن الفوائد القانونية لابد من المطالبة القضائية بها وبحسب في حالة استحقاقها من تاريخ هذه المطالبة القضائية
وحيث إن الهيئة الطاعنة تطالب بهذه الفوائد مصاريف فإنه ليس لها الحق في اقتضائها مما يتعين معه رفض طلب الهيئة الطاعنة فيما يتعلق بهذه الجزئية من الحكم
ومن حيث إنه عما تطلبه الهيئة من إلغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزامها بتحرير عقد بيع نهائي عن قطعة الأرض سالفة الذكر فإن المادة (40) من اللائحة العقارية للهيئة والصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 تنص على أنه
" لا يتم تحرير عقد بيع نهائي بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أثبت الجدية في تنفيذ مشروعة بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية أو البناء بالنسبة لأراضي الإسكان والزراعة بالنسبة لأراضي الحزام الأخضر. وهو ذات ما رددته اللائحة الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2001 والمعدل بها اعتبارا من 7/6/2001 في مادتها رقم (39). 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بسداد كامل ثمن قطعة الأرض المبيعة لها، ولم يثبت من الأوراق عدم جديتها في تنفيذ مشروعها، وأن ما تدعيه الهيئة من عدم سداد مبلغ إضافي عبارة عن مصاريف إدارية عن تعديل في عقد الشركة لا يدخل في عموم ثمن قطعة الأرض فمن ثم يتعين إلزام الهيئة الطاعنة بتحرير عقد بيع نهائي عن قطعة الأرض محل النزاع للشركة المطعون ضدها، مما يجعل النعي على الحكم في هذه الجزئية في غير محله واجب الرفض
ومن حيث إنه عن نعي الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه عدم صحته فيما يتعلق بحكمه بالتعويض على الهيئة بمبلغ ألفي جنيه فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية العقدية لجهة الإدارة هو قيام خطأ في جانبها يترتب عليه ضررا يحيق بصاحب الشأن وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد امتنعت عن تحرير وتسليم عقد بيع نهائي للشركة المطعون ضدها عن قطعة الأرض المبيعة لها وأن ذلك مخالفا لنص المادة (4) من اللائحة العقارية للهيئة المشار إليها فمن ثم يكون ركن الخطأ ثابتا في مسئولية الهيئة وأنه عن ركن الضرر فقد أصابت الشركة أضرارا مادية تمثلت في حرمانها من التمتع بمزايا الملكية المسجلة للأرض المبيعة لمدة طويلة
ومن حيث إن الإضرار التي حاقت بالشركة المطعون ضدها هي نتيجة لخطأ الهيئة وعليه كان ركن السببية متوافر أيضا في دعوى التعويض، وعليه فإن أركان المسئولية الموجبة للتعويض قد توافرت مما يتعين معه الحكم بالتعويض
ومن حيث إنه لذلك فإن الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون في هذه الجزئية أيضا مما يتعين معه رفض طعن الهيئة أيضا
ومن حيث إنه وقد أنهار طعن الهيئة بجميع أجزائه فقد بات متعينا الحكم برفضه
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: أولا : بعدم قبول الطعن رقم 11742 لسنة 48ق0ع شكلا لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات
ثانيا: بقبول الطعن رقم 11562 لسنة 48ق0ع شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات