الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أبريل 2018

قرار وزير الإسكان 3 لسنة 2001 باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية

الوقائع المصرية العدد  125تابع بتاريخ 6 / 6 / 2001
بعد الاطلاع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ 
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1975؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛ 
وعلى اللائحة العقارية للهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995؛ 
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 8/3/1983 بتفويض السيد أ. د. المهندس رئيس مجلس الإدارة في إجراء أية تعديلات على اللوائح الصادرة من مجلس إدارة الهيئة؛ 
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 2481 المؤرخ 27/5/2001 والمتضمن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة العقارية المعدلة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها وذلك بجلسته رقم (37) المعقودة بتاريخ 2/5/2001؛ 
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة العقارية المرفقة لهذا القرار.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

اللائحة العقارية
الباب الأول - أحكام تمهيدية
المادة 1
يقوم جهاز المجتمع العمراني المختص بإعداد خرائط تفصيلية مطابقة للتخطيط المبدئي المعتمد مرحليا لمواقع الأراضي والوحدات والمحلات المعدة للتصرف فيها موضحا بها موقع كل قطعة أو وحدة أو محل وحدودها ومساحتها، ولا يعتبر التخطيط نهائيا إلا بانتهاء مراحل المشروع في حدود الشروط والمعايير والقرارات المنظمة لذلك، مع مراعاة اقتصادية المشروعات المنفذة.
المادة 2
ترسل نسخة من الخرائط المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الشئون العقارية بالهيئة مؤشرا عليها بما يتم التصرف فيها في نهاية أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
المادة 3
يعد في كل جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سجلات يدون بها الطلبات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على أراضي أو عقارات بمختلف نوعياتها واستخداماتها.
المادة 4
يكون حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 5
تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمراني برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نواب رئيس الجهاز ورؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية والقانونية والتنمية، وتختص اللجنة بما يأتي
1- تحديد احتياجات المجتمع العمراني الجديد من الاستخدامات المختلفة للأراضي من إسكان وخدمات وصناعة بأنواعها ومرافق أخرى وبالتنسيق مع الشئون الفنية بما يتفق مع المخطط العام والمخططات التفصيلية المعتمدة للمجتمع
2- توزيع الأنشطة حسب نوعيتها بالتنسيق مع الشئون الفنية بالهيئة طبقا للتخطيط المعتمد لكل مجتمع عمراني جديد
3- دراسة واقتراح نسب التميز بالنسبة لقطع الأراضي والوحدات السكنية
4- التحقق من انتظام القيد بسجل قيد طلبات الحجز
5- فحص ودراسة طلبات الحجز التي ترد للجهاز
6- مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بطلبات الحجز
7- التوصية بتخصيص الأراضي الملائمة بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له في ضوء المخطط العام للمجتمع
8- متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من الالتزام بالشروط التخطيطية والبنائية والبرامج الزمنية المتفق عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن
9- اقتراح الحلول بالنسبة للمشاكل التي تعترض جهاز المجتمع العمراني في مباشرة اختصاصاته
10- إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة
11- دراسة ما يحال إليها من موضوعات أخرى
ويجوز للجنة العقارية الرئيسية أن تفوض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة.
المادة 6
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء في مجال عملها، وتختص هذه اللجنة بما يأتي
1 - مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة
2 - مراجعة واعتماد توصيات لجنة تحديد أسعار الأراضي والعقارات
3 - البت في مقترحات اللجان الفرعية بخصوص المشاكل التي تثور أمامها أو تعترض عملها
4 - الاختصاصات الأخرى التي تناط باللجنة وفقا لأحكام هذه اللائحة وما يحال إليها من موضوعات من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نواب رئيس الهيئة
ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

الباب الثاني - إجراءات حجز وتخصيص الأراضي والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة
 الفصل الأول - إجراءات الحجز
المادة 7
تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمراني المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، يتم الحصول عليه من الجهاز بعد سداد قيمته، ويقيد بالسجل المعد لذلك ويعطى الطالب إيصالا يتضمن رقم وتاريخ وساعة تقديم الطلب.
المادة 8
لطالب الحجز الحق في الاطلاع على شروط تملك الأراضي بالمدينة وكذلك على الخرائط الموضح بها قطع الأراضي المتاحة لاختيار قطعة الأرض التي يرغب في حجزها
في حالة طلب حجز أرض لمشروع صناعي أو تجاري أو خدمي يتعين أن يوضح مقدم الطلب نوع المشروع والكيان القانوني له وما إذا كان فرديا أو متخذا شكل الشركة ونوعها والعنوان الذي سيتخذه المشروع، وتعتبر الإخطارات والمكاتبات المرسلة إلى مقدم الطلب على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لآثارها قانونا، ويجب أن يرفق بالطلب ما يأتي
(‌أ) عقد التأسيس بالنسبة للمشروع المتخذ شكل الشركة
(ب) موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار أو مصلحة الشركات أو موافقة جهات الاختصاص وذلك حسب نوع النشاط المطلوب إقامته إذا تطلب النشاط ذلك
(جـ) رسم كروكي تخطيطي يبين استعمال المساحة المطلوبة وخطوط الإنتاج والتوسعات المتوقعة للمشروع إن وجدت
(د) البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع
(هـ) بيان احتياجات المشروع من المرافق (مياه/ كهرباء/ صرف/ اتصالات). 
(و) ما يثبت أداء التأمين المنصوص عليه في المادة (9) في هذه اللائحة وبالنسبة للأغراض الأخرى يتعين أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة للغرض المطلوب من أجله الحجز وفقا لما تعلنه الهيئة
(ز) تعهد بقبول سداد باقي مقدم الثمن فور إخطاره بالموافقة المبدئية على طلبه ومدى استعداده لسداد باقي الثمن دفعة واحدة أو مقسطا على النحو المبين في هذه اللائحة.
المادة 9
يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ 1000ج (ألف جنيه) تأمين جدية الطلب، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما لا يقل عن (25%) من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملة نسبة التميز، وذلك خلال المدة التي يحددها الجهاز المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره للطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ويسدد الباقي الـ (75%) على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد
ويرد تأمين جدية طلب الحجز كاملاً في حالة عدم الموافقة على الطلب أو إذا عدل الطالب عن طلبه قبل البت فيه
يجوز للسلطة المختصة تعديل نظام السداد بما يتفق وحجم المشروع والمساحة المخصصة والنشاط
في حالة طلب إلغاء الحجز قبل استلام الأرض لا يتم خصم أي مبالغ تحت أي مسمى وذلك لقطع أراضي الإسكان ذات المساحات الصغيرة "فيلات وعمارات". 
في حالة استلام الأرض يتم خصم (1%) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن الفترة من تاريخ الاستلام حتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء
في حالة طلب إلغاء حجز المساحات الكبيرة "سكنية ــ سياحية ــ خدمية" يتم خصم مصاريف إدارية كالآتي
الطلبات التي تقدم بالعدول عن الحجز وقبل البت في طلب الحجز يتم خصم 1000 جنيه
الطلبات التي تقدم بعد البت في طلب الحجز يتم خصم مصاريف تحصيل الشيكات وفقاً لإشعار البنك بالإضافة إلى 1000 جنيه
الطلبات التي تقدم بعد صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم واستلام الأرض يحصل (1%) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن المدة من تاريخ الاستلام حتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء بالإضافة إلى مصاريف تحصيل الشيكات، وفقا لإشعار البنك ويرد باقي القيمة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
يلتزم الطالب عند تقديم طلب الحجز بأداء مبلغ يعادل 5% (خمسة بالمائة) من قيمة الأرض تحت حساب مقدم الثمن، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم باستكمال مقدم الثمن إلى ما يعادل نسبة (25%) من القيمة الإجمالية للأرض أو العقار شاملة نسبة التميز، وذلك خلال المدة التي يحددها الجهاز المختص بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب بموجب خطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ويسدد الباقي الـ (75%) على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد
ويرد المسدد كاملاً في حالة عدم الموافقة على الطلب أو إذا عدل الطالب عن طلبه قبل البت فيه، وإذا عدل الطالب عن طلبه بعد الموافقة على الحجز يتم خصم مبلغ 1000 جنية ( ألف جنية ) ويرد باقي ما سبق سداده
ويجوز للسلطة المختصة تعديل نظام سداد مقدم الثمن والأقساط
في حالة طلب إلغاء الحجز قبل استلام الأرض لا يتم خصم أية مبالغ تحت أي مسمي وذلك لقطع أراضي الإسكان ذات المساحات الصغيرة ( فيلات وعمارات ). 
في حالة استلام الأرض يتم خصم 0.5% ( نصف بالمائة ) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن الفترة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض وحتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء
في حالة طلب إلغاء حجز المساحات الكبيرة (سكنية - سياحية - خدمية) يتم خصم مصاريف إدارية كالآتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطلبات التي تقدم بالعدول عن الحجز وقبل البت في طلب الحجز يتم خصم مبلغ 1000 جنية
الطلبات التي تقدم بعد البت في طلب الحجز يتم خصم مصاريف تحصل الشيكات وفقاً لإشعار البنك بالإضافة إلى 1000 جنية
الطلبات التي تقدم بعد صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم واستلام الأرض يحصل 0.5% (نصف بالمائة) سنوياً من إجمالي القيمة البيعية عن المدة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض وحتى تاريخ تقديم طلب الإلغاء بالإضافة إلى مصاريف تحصيل الشيكات وفقاً لإشعار البنك ويرد باقي القيمة.
المادة 10
تتلقى الإدارة العقارية بجهاز المجتمع العمراني الجديد طلبات الحجز وعليها القيام بالآتي
(أ‌) مراجعة البيانات المدونة بالطلب للتأكد من استيفائها
(ب) مراجعة المستندات المرفقة بالطلب
(جـ) قيد الطلب بالسجل الخاص، ويدون أمامه تاريخ وساعة وروده
(د) تسليم مقدم الطلب إيصالا موضحا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه مع بيان المستندات الواجب تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيصال, وفي حالة الضرورة يجوز بموافقة رئيس جهاز المدينة مد المهلة لمدة أخرى للمبررات التي يتقدم بها المستثمر.
المادة 11
تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها, على أن تكون هذه الطلبات مرتبة بحسب أرقام وتواريخ ورودها, وفي حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدد باقي الثمن دفعة واحدة نقداً أو بشيك مقبول الدفع. أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن, وفي حالة التساوي تجرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين, وبالنسبة لطلبات المشروعات الصناعية والخدمية تعرض على اللجنة المختصة بالحجز المشكلة بالهيئة (مجموعة العمل) كمجموعة عمل للدراسة وعند الموافقة على الحجز يخطر جهاز المدينة المختص لاستكمال الإجراءات طبقاً للقواعد
وتعرض طلبات حجز أراضي الإسكان والوحدات السكنية على اللجنة لجنة الإسكان بالهيئة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 02-08-2005
تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها، على أن تكون هذه الطلبات مرتبة بحسب أرقام وتواريخ ورودها، وفي حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة تكون الأولوية لمن يسدد باقي الثمن دفعة واحدة نقدا أو بشيك مقبول الدفع، أو من يسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقي الثمن، وفي حالة التساوي تجرى قرعة علنية بحضور المتزاحمين.
وبالنسبة لطلبات المشروعات الصناعية والخدمية والاستثمار العقاري تعرض على اللجنة المختصة بالحجز المشكلة بالهيئة وأجهزة المدن للدراسة وعند الموافقة على الحجز يقوم جهاز المدينة المختص باستكمال الإجراءات طبقا للقواعد.

الفصل الثاني - إجراءات التخصيص
المادة 12
يخطر رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص الشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية في شأن طلبات الحجز لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة أو اللجنة المختصة حسب الأحوال للنظر في اعتماد هذه التوصيات
وتتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمراني المختص الذي يتولى بدوره إخطار ذوي الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص، وذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المبين بالطلب المقدم, كما تتولى اللجان المختصة بالهيئة إخطار الأجهزة بقراراتها لإعمال شئونها.
المادة 13
يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية
(أ‌) تحديد مساحة ورقم قطعة الأرض أو الوحدة السكنية أو المهنية أو المحل
(ب‌) المبالغ المتبقية في ذمة المخصص له (الأقساط) ومواعيد سدادها
(جـ‌) الموعد المحدد لاستلام الأرض في حالة صلاحيتها للاستغلال
(د) الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع بما لا يتجاوز المدة المسموح بها
(هـ‌) الالتزام بالغرض المخصص له الأرض أو الوحدة أو المحل
(و) عدم جواز التصرف في الأرض إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز المختص مع الالتزام بالشروط اللازمة للموافقة على التصرف والمنصوص عليها في هذه اللائحة
(ز‌) الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة
(ح) المستندات المطلوب استكمالها مع تحديد ثلاثين يوماً لتقديم هذه المستندات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية:
(أ‌) تحديد مساحة ورقم قطعة الأرض أو الوحدة السكنية أو المهنية أو المحل.
(ب‌) المبالغ المتبقية في ذمة المخصص له (الأقساط) ومواعيد سدادها.
(جـ‌) الموعد المحدد لاستلام الأرض.
(د) الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المشروع بما لا يتجاوز المدة المسموح بها.
(هـ‌) الالتزام بالغرض المخصص له الأرض أو الوحدة أو المحل.
(و) عدم جواز التصرف في الأرض إلا بموافقة كتابية من رئيس الجهاز المختص مع الالتزام بالشروط اللازمة للموافقة على التصرف والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ز‌) الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
(ح) المستندات المطلوب استكمالها مع تحديد ثلاثين يوماً لتقديم هذه المستندات.
المادة 14
يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد له في إخطار التخصيص وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقا للنموذج المعد لذلك, على أن يكون التوكيل المقدم توكيلا خاصا محدد الغرض ويحفظ في ملف الموضوع
وإذا لم يحضر صاحب الشأن أو وكيله في الموعد المحدد يعاد إخطاره مرة أخرى بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور في موعد أقصاه ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار فإذا لم يحضر لاستلام الأرض في هذا الموعد يعد عدولا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.
المادة 15
يجوز لصاحب الشأن تغيير النشاط أو إضافة نشاط طبقا للمخطط العام للمنطقة والأسعار المعتمدة لمثل هذا النشاط بعد عرض طلبه على اللجنة الفرعية واعتماد رئيس الجهاز وسداد المصاريف الإدارية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ طبقا للبرنامج الزمني المقدم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يجوز لصاحب الشأن تغيير النشاط أو إضافة نشاط طبقا للمخطط العام للمنطقة والأسعار المعتمدة لمثل هذا النشاط بعد عرض طلبه على الإدارات المختصة بالهيئة وأجهزتها وسداد المصاريف الإدارية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للتنفيذ طبقا للبرنامج الزمني المقدم.


الفصل الثالث - قواعد إلغاء التخصيص
المادة 16
تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات في الحالات الآتية
1- بناء على طلب صاحب الشأن
2- عدم تقديم المستندات خلال المهلة التي يحددها الجهاز بإخطار التخصيص
3- عدم سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المحددة
4- عند الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وخمس سنوات لأراضي الإسكان بشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع وبما يسمح بالاستفادة منها
5- سحب الجهات المعنية موافقتها على المشروع أو إشهار إفلاس صاحب المشروع
6- التصرف في الأرض للغير دون موافقة كتابية مسبقة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذه اللائحة
7- تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض أو العقار دون الحصول على موافقة طبقا لحكم المادة (15) من هذه اللائحة.
المادة 17
في حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنح مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفي حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها.
المادة 18
يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار، وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة، ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوماً أو البت في التظلم (أيهما أسبق)، وفي حالة رغبة صاحب الشأن في إقامة المشروع عليه التقدم بطلب جديد لإجراء التخصيص بالأسعار المعمول بها في تاريخ تقديم الطلب
يراعى في تخصيص الأراضي التي تم إلغاؤها أن يكون طبقا للقواعد وبأعلى سعر معمول به للأراضي المماثلة في حينه وبأولوية الحجز وسداد (100%) أو (75%) أو (50%) من ثمن الأرض.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت في التظلم "أيهما أسبق".
ويراعى في تخصيص الأراضي التي تم إلغاؤها أن يكون طبقا للقواعد وبالأسعار المعمول بها وقت إعادة التخصيص.
المادة 19
في حالة إلغاء التخصيص لأراضي المشروعات (الصناعية ــ التجارية ــ الخدمية) يخصم من مستحقات صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 1% (واحد بالمائة) من سعر المتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي وبالنسبة للوحدات تستحق مقابل إشغال بواقع 7% (سبعة بالمائة) سنوياً من قيمة الوحدة بحد أقصى 1000 جنيه سنوياً، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار وتخصم من المبالغ المسددة من ثمن الأرض أو العقار ويرد له الباقي مع تطبيق المادة (9) بالنسبة لأراضي المساحات الكبيرة وأراضي الإسكان مساحات صغيرة "فيلات ــ عمارات".
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذه اللائحة يستحق للهيئة في حالة إلغاء التخصيص للأراضي مقابل إشغال سنوى بواقع 0.5% (نصف بالمائة) من سعر المتر المربع لإجمالي مساحة الأرض
أما بالنسبة للوحدات أياً كان نوعها أو المحلات - يستحق مقابل إشغال بواقع 7% سنوياً (سبعة بالمائة) من قيمة الوحدة أو المحل بدون حد أقصي عدا وحدات الإسكان الاقتصادي والمتوسط وإسكان الشباب والمستقبل فيتم تحصيل (7%) من قيمة الوحدة بحد أقصي 1000 جنية
وتحتسب هذه القيمة من تاريخ الاستلام الفعلي للأرض أو العقار.
المادة 20
يتعين على صاحب الشأن في حالة إلغاء تخصيص أراضي المناطق الصناعية وبعد انتهاء موعد التظلم (60 يوما) أن يقوم بإزالة المنشآت التي يكون قد أقامها علي الأرض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، وإلا قام جهاز المجتمع العمراني بإزالة المنشآت على نفقة صاحب الشأن، ولا ترد أية مستحقات لصاحب الشأن إلا بعد الانتهاء من إزالة جميع المنشآت التي أقامها على الأرض بمعرفته، أو بعد أن يقوم الجهاز بإزالتها خصما من هذه المستحقات
ويجوز للهيئة بناء على اقتراح رئيس جهاز المدينة المختص بعد العرض على اللجنة الفرعية الإبقاء على المنشآت التي أقيمت على الأرض مع تعويض صاحب الشأن طبقا لقواعد الالتصاق بحسن نية المنصوص عليها في القانون المدني.

الفصل الرابع - قواعد التنازل عن الأراضي المخصصة لأغراض غير سكنية أو الدخول بها أو جزء منها كحصة عينية في شركة
المادة 21
في حالة رغبة المخصص له الأرض التنازل عنها أو جزء منها للغير أو الدخول بالأرض أو جزء منها حصة عينية في رأسمال شركة أو تعديل الشكل القانوني، عليه أن يتقدم بطلب إلى جهاز المدينة المختص، ويتم عرض الطلب مع المستندات المقدمة على اللجنة الفرعية لإصدار توصياتها، وعلى رئيس الجهاز إخطار الشئون العقارية بالهيئة بمذكرة وافية لعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية للنظر في اعتماد تلك التوصيات.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
في حالة رغبة المخصص له الأرض التنازل عنها أو جزء منها للغير أو تأجيرها أو جزء منها أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة، عليه أن يتقدم بطلب لجهاز المدينة المختص و يتم عرض الطلب مع المستندات المقدمة على اللجنة الفرعية لإصدار توصياتها، وعلى رئيس الجهاز إخطار الشئون العقارية بالهيئة بمذكرة وافية لعرضها على اللجنة العقارية الرئيسية للنظر في اعتماد تلك التوصيات.
المادة 22
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذه اللائحة يلتزم صاحب الشأن عند الموافقة على طلب التنازل عن الأرض أو جزء منها أو الموافقة على الدخول بالأرض أو جزء منها حصة عينية في رأس مال شركة أو التحول من شركة أشخاص إلى شركة أموال أو اندماج الشركات أو التحول من شركة أموال إلى شركة أموال أخرى أو أي نوع من التصرفات الأخرى أو تغيير حصص الشركاء في شركات الأفراد بأن يسدد لحساب جهاز المجتمع العمراني المختص المصاريف الإدارية المبينة فيما بعد، وفقا للآتي
(أ) 25% من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التنازل في حالة تغيير السعر أو (10%) من سعر الأرض في حالة عدم تغيير السعر
(1%) من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الأولى
(2%) من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الثانية
للحالات الآتية
1- التنازل
2- التعديلات في عقود شركات الأشخاص سواء بدخول أو خروج شركاء وتنازلهم عن حصصهم للشركاء أو بعضهم، وذلك بنسبة حصصهم بالشركة
3- تغيير الشكل القانوني من شركة أشخاص إلى شركة أموال أو من شركة أموال لشركة أموال أخرى
4- اندماج الشركات
5- أرض المشروعات الفضاء حتى ولو مر عليها عشر سنوات ولم يتم تنفيذ كامل المشروع المخصص له الأرض
لا يتم تحصيل هذه المصاريف في حالة التصرف لشركة أشخاص بذات الشركاء دون تعديل النسب في المشاركة والحصة العينية، ولا يخل ذلك بالقواعد القانونية المنظمة للتيسيرات والإعفاءات المقررة في هذا الشأن
في حالة تعدد التنازلات عن قطعة الأرض المخصصة يتم التعامل مع آخر سعر تم التعامل به وسعر الأرض وقت تقديم الطلب
(ب) 2000 ج (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي مدة العشر سنوات على تاريخ تسلم الأرض أو التعاقد أيهما أسبق، وذلك للمشروعات التي تم تنفيذ كامل رخصة البناء الصادرة لها
(ج) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل نشاط مضاف للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض
1000 ج (ألف جنيه) عن تعديل نشاط المشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض بما يتفق مع التخطيط و1000 جنيه في حالة تعديل وإضافة السمة التجارية لشركات الأشخاص أو للمشروعات ذات الطابع الفردي
(د) 2000 ج (ألفان جنيه) عن تعديل اسم شركة الأموال السابق تخصيص الأرض لها على أن يكون عقد الشركة مبينا به المادة المعدلة لاسم الشركة
(هـ) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة بالنسبة لمجمعات الصناعات الصغيرة التي يقيمها المستثمر و(2%) من إجمالي القيمة البيعية بحد أدنى 500 ج عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة للمشروعات التي تقام بغرض تجاري إداري سكني (الأسواق التجارية) للمحل الواحد
يشترط لقبول طلبات التنازل أو دخول شركاء أو تعديل النشاط لأراضي المشروعات الصناعية التي أثبت المستثمر الجدية في بناء مشمول رخصة أو تراخيص البناء للمشروع دون اشتراط التشغيل بالشروط الآتية
أن يكون قد تم تنفيذ مشمول الرخصة أو التراخيص الصادرة لمباني المشروع حتى تاريخ تقديم طلب التنازل
على المتنازل إليه تقديم برنامج زمني لبدء الإنتاج
(و) التنازل عن الأراضي التجارية والخدمية والورش الحرفية
(أ) في حالة التنازل عن الأراضي التجارية والخدمية حتى ولو كانت أرض فضاء يسمح بالتنازل بالشروط التالية
1- أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المطلوبة من ثمن الأرض طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التنازل
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب في حالة تغيير السعر أو (10%) من إجمالي قيمة الأرض في حالة عدم تغيير السعر
(1%) من إجمالي الأرض وقت تقديم الطلب في حالة التنازل لأقارب الدرجة الأولى
(2%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب لأقارب الدرجة الثانية
يقدم المتنازل إليه برنامج زمني للانتهاء من إقامة المشروع
(ب) في حالة التنازل أو تعديل الشكل القانوني الورش الحرفية "مجمع الصناعات الصغيرة" التي أقامها جهاز المدينة يتم تحصيل مصاريف التنازل كالتالي
1000 جنيه (ألف جنيه) لغير الأقارب من الدرجة الأولى والثانية
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للأقارب من الدرجة الأولى, 700 جنيه للأقارب من الدرجة الثانية
ويتم تحصيل المصاريف الإدارية عن كل تنازل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
مع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذه اللائحة يلتزم صاحب الشأن عند طلب التنازل عن الأرض أو جزء منها أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة، أن يسدد لحساب المجتمع العمراني المختص المصاريف الإدارية المبينة فيما بعد، وفقا للآتي:
(أ‌) "10%" من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التنازل في حالة تغيير السعر (وبما لا يقل عن "5%" من سعر الأرض في تاريخ التخصيص أو "5%" من سعر الأرض في حالة عدم تغيير السعر.
"1%" من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الأولى (سواء كانت منشأة فردية أو شركة يقتصر الشركاء فيها على أقارب الدرجة الأولى).
"2%" من سعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الثانية.
وفي حالة ثبوت إجراء التصرف أو التنازل في وقت سابق على تقديم الطلب فيعتد بتاريخ هذا التصرف أو التنازل وتطبق أحكام اللائحة العقارية المعمول بها وقت إجراء هذا التصرف أو التنازل.
(ب‌) 2000ج (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي مدة العشر سنوات على تاريخ تسليم الأرض أو التعاقد أيهما أسبق وذلك للمشروعات التي يتم تنفيذ الحد الأدنى من النسبة البنائية المقررة لها التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية وبما يتفق مع طبيعة النشاط المخصص له الأرض.
(ج‌) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل نشاط مضاف للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض
1000 ج (ألف جنيه) عن تعديل النشاط للمشروع الصناعي أو الخدمي المخصص له الأرض بما يتفق مع التخطيط و 1000 جنيه في حالة تعديل أو إضافة السمة التجارية لشركات الأشخاص أو المشروعات ذات الطابع الفردي.
(د‌) 2000ج (ألفان جنيه) عن تعديل اسم شركة الأموال السابق تخصيص الأرض لها، على أن يكون عقد الشركة مبينا به المادة المعدلة لاسم الشركة.
(ه‌) 500 ج (خمسمائة جنيه) عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة بالنسبة لمجمعات الصناعات الصغيرة التي يقيمها المستثمر و (2%) من إجمالي القيمة البيعية بحد أدنى 500 ج عن كل تصرف تال للبيع لأول مرة للمشروعات التي تقام بغرض تجاري إداري سكني (الأسواق التجارية) للمحل الواحد.
ويشترط لقبول طلبات التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة أو تعديل النشاط لأراضي المشروعات الصناعية أن يكون المستثمر مسددا لكامل مستحقات الهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل وأن يكون قد أثبت الجدية في البناء وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة دون اشتراط التشغيل.
ويجوز لقبول طلبات التنازل أو الدخول بالأرض أو جزء منها كحصة عينية في رأس مال شركة أو تعديل النشاط سداد كامل مستحقات الهيئة حتى تاريخ إقرار التنازل دون اشتراط ثبوت الجدية وعلى أن يقدم المتنازل إليه برنامج زمني لبدء الإنتاج.
(و‌) التنازل عن الأراضي التجارية والخدمية والورش الحرفية.
(أ‌) في حالة التنازل عن الأراضي التجارية أو الخدمية حتى ولو كانت أرض فضاء يسمح بالتنازل بالشروط الآتية:
1- أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المطلوبة من ثمن الأرض طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 10% (عشرة بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم الطلب في حالة تغيير السعر (وبما لا يقل عن 5% من إجمالي ثمن الأرض في تاريخ التخصيص) أو 5% من إجمالي ثمن الأرض في حالة عدم تغيير السعر.
(1%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب في حالة التنازل لأقارب الدرجة الأولى (سواء كانت منشأة فردية أو شركة يقتصر الشركاء فيها على أقارب الدرجة الأولى).
(2%) من إجمالي سعر الأرض وقت تقديم الطلب لأقارب الدرجة الثانية. قدم المتنازل إليه برنامج زمني للانتهاء من إقامة المشروع.
3- في حالة ثبوت إجراء التنازل في وقت سابق على تقديم الطلب فيعتد بتاريخ التنازل وتنطبق أحكام اللائحة العقارية المعمول بها وقت إجراء هذا التنازل.
(ب‌) في حالة التنازل للورش الحرفية (مجمع الصناعات الصغيرة) التي أقامها جهاز المدينة يتم تحصيل مصاريف التنازل كالتالي:
1000 جنيه (ألف جنيه) لغير الأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
500 جنيه (خمسمائة جنيه) للأقارب من الدرجة الأولى و700 جنيه للأقارب من الدرجة الثانية.
ويتم تحصيل المصاريف الإدارية عن كل تنازل.
(ز) في حالة طلب التأجير لأراضي المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية فيسمح بالتأجير بالشروط التالية:
1- أن يكون قد تم سداد كامل المستحقات طبقا للقواعد حتى تاريخ تقديم طلب التأجير.
2- يتم تحصيل مصاريف إدارية 5% (خمسة بالمائة) من الفرق بين سعر الأرض في تاريخ التخصيص وسعر الأرض في تاريخ تقديم طلب التأجير (وبما لا يقل عن 2% من سعر الأرض في تاريخ التخصيص) أو 2% (اثنان بالمائة) في حالة عدم تغيير السعر، وذلك إذا كان التأجير لمدة خمس سنوات فأقل وتزاد المصاريف بنسبة 1% عن كل سنة بعد الخمس سنوات الأولى وبحد أقصى 10% "عشرة بالمائة".
(1%) من إجمالي قيمة الأرض وقت تقديم طلب التأجير لأقارب الدرجة الأولى.
(2%) من إجمالي قيمة الأرض وقت تقديم طلب التأجير لأقارب الدرجة الثانية.
3- يتم تحصيل 2000 جنيه (ألفان جنيه) مصاريف إدارية عن كل تصرف يتم بعد مضي العشر سنوات على تاريخ استلام الأرض أو التعاقد أيهما أسبق، وذلك للمشروعات التي يتم تنفيذ الحد الأدنى من النسبة البنائية المقررة لها وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية وبما يتفق مع طبيعة النشاط المخصص له الأرض.
(ح‌) في حالة تعدد التنازلات أو التأجير عن قطع الأراضي المخصصة يتم التعامل على آخر سعر تم التعامل به وسعر الأرض وقت تقديم الطلب.
(ط) يحق لطالب التنازل العدول عن طلبه خلال مدة لا تتجاوز تسعون يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة على التنازل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم كافة المستندات الدالة على العدول (فسخ عقد الشركة - محو القيد بالسجل التجاري ... إلخ) على ألا يكون قد تم التعامل على العين مع المتنازل إليه من قبل الجهاز أو أية جهة أخرى - ويعتبر مضي مدة التسعون يوما من تاريخ الإخطار دون إبداء الرغبة في العدول أو تقديم ما يفيد إثبات العدول إقرارا بسريان التنازل والالتزام بسداد المصاريف المقررة.
ولا تسري أحكام العدول المتقدمة على من لم يتقدم بطلب للتنازل أو الدخول بحصة عينية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التنازل الفعلي أو الدخول بحصة عينية في رأس مال شركة.
المادة 23
في حالة الموافقة على التنازل عن الأرض أو جزء منها للغير يتعين على المتنازل إليه أن يقدم إلى جهاز المجتمع العمراني المختص إقرارا بقبوله جميع الالتزامات الخاصة بالمتنازل طبقا لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثالث - قواعد تخصيص الوحدات السكنية وأراضي الإسكان والأنشطة التجارية والمهنية
المادة 24
يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضي المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط التي تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التي تعد لهذا الغرض والتي تتيح للراغب في التخصيص الاطلاع عليها، وتتضمن هذه الشروط بيانا لمقدم الثمن وأسلوب سداد باقي الثمن والعائد الاستثماري الذي تحدده الهيئة بمراعاة ما تتحمله من عائد على القروض التي تحصل عليها لهذا الغرض من بنك الاستثمار القومي، وكذلك بيان الالتزامات التي يتحمل بها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التي تعتبر جزءا مكملا لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التخصيص.
المادة 25
لا يتم تسليم الوحدة السكنية أو الأرض المعدة لإقامة وحدات سكنية للطالب إلا إذا كانت جاهزة للانتفاع بها وبعد قيام صاحب الشأن بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة عليه طبقا لكراسة الشروط وأحكام هذه اللائحة.
المادة 26
لا يجوز للشخص الطبيعي أن يخصص له هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من وحدة سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للهيئة بقرض تعاوني، ولا يخل ذلك بأحقيته في طلب الانتفاع بوحدة شاطئية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة 27
يكون التصرف في الأراضي والمحال والوحدات المخصصة لغرض تجاري أو مهني أو لإقامة محطات تموين وخدمة سيارات بأحد الطرق التالية
(أ) البيع بالمزاد العلني
ويجوز التصرف مباشرة فيما يتبقى من أراضي أو وحدات لم يتم بيعها بذات المزاد العلني أو الأراضي والوحدات التي لم يعلن عنها على أساس أعلى سعر تم إرساء المزاد به في مثيلاتها أو السعر الأساسي أيهما أكبر، وذلك بعد العرض على اللجنة العقارية الرئيسية، على أن تضاف نسبة (1%) شهرياً اعتباراً من الشهر التالي للمزاد حتى الشهر التالي لتقديم الطلب وبحد أقصى 10% (عشرة في المائة) سنوياً، على أن يجري مزاد كل فترة زمنية مناسبة للوقوف على الأسعار في حينه
(ب) البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة
(جـ) البيع بثمن محدد يتم تحديده عن طريق دراسات تجريها الأجهزة المختصة بالهيئة بعد اعتماده من اللجنة الرئيسية بالهيئة
(د) البيع بالممارسة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
يكون التصرف في الأرض والمحال والوحدات المخصصة لكافة الأنشطة بأحد الطرق التالية
(أ) البيع بالمزاد العلني ..
ويجوز التصرف مباشرة فيما يتبقي من أراضي أو وحدات لم يتم بيعها بذات المزاد العلني أو الأراضي والوحدات التي لم يعلن عنها على اساس أعلى سعر تم إرساء المزاد به في مثيلاتها أو السعر الأساسي أيهما أكبر، وذلك بعد العرض على اللجنة العقارية الرئيسية على أن تضاف نسبة (1%) شهرياً اعتباراً من الشهر التالي للمزاد حتى الشهر التالي لتقديم الطلب وبحد أقصي 10% (عشرة بالمائة) سنوياً على أن يجرى مزاد كل فترة زمنية مناسبة للوقوف على الأسعار في حينه
(ب) البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة.
(ج) البيع بثمن محدد يتم تحديده عن طريق دراسات تجريها الأجهزة المختصة بالهيئة بعد اعتماده من اللجنة الرئيسية بالهيئة
(د) البيع بالممارسة.
المادة 28
يجوز للمنتفع بالوحدة السكنية أن يطلب تغيير الغرض من استخدامها كلها أو جزء منها في أغراض مهنية (محامي - محاسب - طبيب - مكتب هندسي - أو استشاري) مع عدم الإخلال بالتخطيط العام للمدينة ومقتضيات تخصيص المنطقة لأغراض السكن وبشرط موافقة الهيئة وبالشروط التي تحددها.
المادة 29
1- بالنسبة للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية والوحدات السكنية والتوكيلات الخاصة في البيع أو التنازل عن العقارات بالمدن الجديدة
أن يتم التنازل بموجب توكيلات خاصة ويحفظ أصل التوكيل بملف المستثمر على الأساس الآتي
أن يتم التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف
أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل
أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من جهاز المدينة
2- في حالة التنازل عن الوحدة السكنية أو الأراضي السكنية للغير أو للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية يلتزم صاحب الشأن بسداد المبالغ وفقا للحالات التالية
(أ) 10% (عشرة بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص
1% (واحد بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الأولى
2% (اثنان بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الثانية
(ب) أراضي الإسكان للمساحات الصغيرة فيلات وعمارات تحصيل مصاريف إدارية كالآتي
(10%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بالنسبة لغير الأقارب
(1%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص بحد أدنى 1000 جنيه (ألف جنيه) لأقارب الدرجة الأولى
(2%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص بحد أدنى 2000 جنيه (ألفان جنيه) لأقارب الدرجة الثانية
على أن يلتزم المتنازل إليه بذات التزامات المتنازل في المدة المتبقية للمتنازل. وفي حالة التصرف بعد مضي عشر سنوات على استلام الأرض أو التعاقد أيهما أسبق تحصل مصاريف إدارية 2000 جنيه
(جـ) في حالة تبادل أراضي الإسكان داخل المدينة الواحدة تحصل مصاريف إدارية بواقع (5%) من قيمة كل قطعة أرض إسكان وقت التخصيص يسددها المتبادلان كل حسب المساحة المخصصة له
(د) تحصيل 500ج (خمسمائة جنيه) عن تبادل الوحدات السكنية والوحدات المهنية يتحملها مناصفة طرفاً التبادل داخل المجتمع
(هـ) بالنسبة للتنازل عن الوحدات المهنية والمحلات التجارية
تحصيل 20 % (عشرون بالمائة) من القيمة البيعية عند التخصيص بحد أقصى 10000ج (عشرة آلاف جنيه) عند التنازل عن المحلات التجارية والوحدات المهنية لغير الأقارب أما بالنسبة لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية يتم تحصيل ما يلي
(1%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الأولى بحد أقصى 2000 جنيه، (2%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الثانية بحد أقصى 4000 جنيه
(و) الأراضي السكنية المخصصة لجمعيات الإسكان
يحصل 2000ج (ألفان جنيه) عن كل تنازل من عضو جمعية إسكان لعضو آخر بالجمعية
(ز) يحصل 1% (واحد بالمائة) من القيمة البيعية بحد أقصى 200ج (مائتان جنيه) في حالة إضافة نشاط للمحل التجاري، 2% (اثنان بالمائة) من القيمة البيعية بحد أقصى 400ج (أربعمائة جنيه) في حالة تغيير النشاط للمحل التجاري.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
1- بالنسبة للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية والوحدات السكنية والتوكيلات الخاصة في البيع أو التنازل عن العقارات بالمدن الجديدة
أن يتم التنازل بموجب توكيلات خاصة ويحفظ أصل التوكيل بملف المستثمر على الأساس الآتي:
أن يتم التنازل والتوقيع أمام جهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيلات خاصة تحفظ بالملف.
أن يكون قد تم سداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في المدة الباقية من تاريخ استلام الأرض حتى التاريخ المحدد لتنفيذ البناء على الأرض السكنية وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من جهاز المدينة.
2- في حالة التنازل عن الوحدة السكنية أو الأراضي السكنية للغير أو للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية يلتزم صاحب الشأن بسداد المبالغ وفقا للحالات التالية:
(أ) 10% (عشرة بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص.
1% (واحد بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الأولى.
2% (اثنان بالمائة) من قيمة الوحدة السكنية عند التخصيص لأقارب الدرجة الثانية.
(ب) أراضي الإسكان المساحات الصغيرة (فيلات وعمارات) تحصل مصاريف إدارية كالآتي:
(10%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 5000 ج (خمسة آلاف جنية) بالنسبة لغير الأقارب.
(10%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 100000 ج (مائة ألف جنية) لغير الأقارب عن بعض القطع ذات الطبيعة الخاصة والمتميزة التي تحددها اللجنة العقارية الرئيسية بقرار منها وللجنة أن تعدل الحد الأدنى المذكور بما يتلاءم مع تميز هذه الأراضي وطبيعتها.
(1%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص بحد أدنى 1000 ج (ألف جنية) لأقارب الدرجة الأولى.
(2%) من قيمة الأرض في تاريخ التخصيص وبحد أدنى 2000 ج (ألفان جنية) لأقارب الدرجة الثانية.
علي أن يلتزم المتنازل إليه بذات التزامات المتنازل في المدة المتبقية للمتنازل.
وفي حالة التصرف بعد مضي عشر سنوات علي استلام الأرض أو التعاقد أيهما أسبق تحصل مصاريف إدارية 2000 جنية (ألفان جنية).
(جـ) في حالة تبادل أراضي الإسكان بالمدن التابعة للهيئة تحصل مصاريف إدارية بواقع 2% (اثنان في المائة) من قيمة كل قطعة أرض إسكان وقت التخصيص يسددها المتبادلان كل حسب المساحة المخصصة له.
(د) تحصيل 500ج (خمسمائة جنيه) عن تبادل الوحدات السكنية والوحدات المهنية يتحملها مناصفة طرفاً التبادل داخل المجتمع.
(هـ) بالنسبة للتنازل عن الوحدات المهنية والمحلات التجارية:
تحصيل 20 % (عشرون بالمائة) من القيمة البيعية عند التخصيص بحد أقصى 10000ج (عشرة آلاف جنيه) عند التنازل عن المحلات التجارية والوحدات المهنية لغير الأقارب أما بالنسبة لأقارب الدرجة الأولى أو الثانية يتم تحصيل ما يلي:
(1%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الأولى بحد أقصى 2000 جنيه، (2%) من القيمة البيعية عند التخصيص للأقارب من الدرجة الثانية بحد أقصى 4000 جنيه.
(و) الأراضي السكنية المخصصة لجمعيات الإسكان:
يحصل 2000ج (ألفان جنيه) عن كل تنازل من عضو جمعية إسكان لعضو آخر بالجمعية.
(ز) في حالة طلب إضافة أو تغيير النشاط للمحل التجاري أو للوحدة المهنية، فيتم دراسة ذلك الطلب من خلال اللجان المختصة بالهيئة أو الأجهزة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للأسعار التي تتفق وطبيعة النشاط المطلوب.

الباب الرابع - تخصيص المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة
المادة 30
يجوز تخصيص أراضي بمقابل انتفاع من المساحات المتروكة حول المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها في المادتين (8, 23) من القانون رقم 59 لسنة 1979, ويجوز تمليكها ما لم تكن هذه المساحات المطلوبة كتوسعات مستقبلية حسب تخطيط كل مدينة, ووفقا للقواعد المنظمة لذلك
على أن يكون المنتفع جادا في استصلاح واستزراع هذه الأراضي, وذلك بعد تقسيمها بمعرفة الجهاز المختص إلى قطع بمساحات اقتصادية لا تقل عن خمسة أفدنة, ولا يجوز تخصيص أكثر من قطعة للمنتفع الواحد هو وزوجته وأولاده القصر وبشرط عدم تجزئة القطعة الواحدة فيما بينهم
ويسري ذلك في حالة تخصيص القطعة الواحدة لأكثر من منتفع بالمشاركة فيما بينهم على أن يحدد الشكل القانوني للتعامل على القطعة, ولا يجوز تقسيم القطعة أو تجزئتها بما لا يقل عن 4 أفدنة و18 قيراطا ولا تزيد النسبة البنائية عن (2%) من المساحة لخدمة أغراض الزراعة والسكن
ويجوز تخصيص أكثر من قطعة متلاصقة لمنتفع واحد أو مجموعة من المنتفعين, على أن يلتزم المستثمر بتوفير مصدر ري دائم للمساحة المخصصة.
المادة 31
تكون الأولوية في التخصيص للفئات الآتية
(أ‌) المسرحون من القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابو العمليات الحربية والكوارث العامة
(ب‌) الخريجون الجدد من الكليات والمعاهد
(ج‌) العاملون بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها
(د) المقيمون بذات المجتمع العمراني الذين لا يعملون بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
المادة 32
يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح والاستزراع خلالها تملك الأرض أو جزء منها لصاحب الشأن، مع خصم القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع المسدد منه من ثمن الأرض، مع مراعاة أحكام اللائحة
وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار أو الانتفاع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات قانونية
وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد استأجرها أو انتفع بها، وفي هذه الحالة لا يستحق أية مبالغ يكون قد سددها للجهاز المختص.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 11-09-2004
يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع خلالها بصفة فعلية ومستمرة مع توفير مصدر ري دائم ومقنن يجوز للهيئة تمليك الأرض أو جزء منها لصاحب الشأن، مع خصم القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع المسدد من ثمن الأرض، مع مراعاة أحكام اللائحة.
وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار أو الانتفاع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات قانونية.
وتسترد الأرض إدارياً ممن كان قد استأجرها أو انتفع بها، وفي هذه الحالة لا يستحق أية مبالغ يكون قد سددها للجهاز المختص.
المادة 33
لا يجوز للمنتفع أو المستأجر أن يتنازل عن القطعة المخصصة له أو جزء منها أو إدخال شركاء فيها إلا بعد ثبوت جديته في استزراعها وبيعها له، وفي هذه الحالة يطبق في شأن التنازل أو إدخال شركاء القواعد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذه اللائحة.
المادة 34
لا يجوز استغلال أراضي الحزام الأخضر في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامها كمساحات خضراء، على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة الفرعية واعتماد اللجنة الرئيسية الترخيص في إقامة منشآت تخدم الأرض الزراعية في حدود (2%) من المساحة المخصصة، وذلك بعد ثبوت الجدية وتحرير عقد بيع، ومع عدم المساس بالمساقي والمراوي والمصارف والمرافق الأخرى اللازمة للانتفاع بباقي الحزام الأخضر وبما لا يخل بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازم توافرها في المجتمع العمراني.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-12-2002
لا يجوز استغلال أراضي الحزام الأخضر في إقامة أية مباني أو منشآت أو مشروعات تتعارض مع طبيعة استخدامها كمساحات خضراء، على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة الفرعية واعتماد اللجنة الرئيسية الترخيص في إقامة منشآت تخدم الأرض الزراعية في حدود (2%) من المساحة المخصصة وذلك بعد ثبوت الجدية وتحرير عقد البيع ومع عدم المساس بالمساقي والمراوي والمصارف والمرافق الأخرى اللازمة للانتفاع بباقي الحزام الأخضر وبما لا يخل بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازم توافرها في المجتمع العمراني.
ويجوز بقرار من اللجنة العقارية الرئيسية زيادة النسبة البنائية حتى (6%) لمن يطلب من أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة تحت مظلة مدينة العبور من أعضاء جمعية أحمد عرابي، مع مراعاة إعادة تحديد السعر للمساحة الكلية بمعرفة اللجنة المختصة.
المادة 35
يلتزم من خصصت له أرض بالحزام الأخضر بأعباء وتكاليف مياه الري والكهرباء وحفر الآبار إذا كانت هي مصدر مياه الري، كما يتحمل صاحب الشأن تكاليف إنشاء شبكة الري بالتنقيط أو الرش وأية تكاليف تستلزمها البنية الأساسية.

الباب الخامس - أحكام عامة
المادة 36
على رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص إعداد تقرير ربع سنوي وعرضه علي اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة عن المشروعات الصناعية التي خصص لأصحابها أراض وموقف تلك المشروعات من ناحية مدى التزامها بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وموقف الأراضي المخصصة لأغراض أخرى.
المادة 37
يتعين على رئيس جهاز المجتمع العمراني المختص موافاة نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية في شهر يونيو من كل عام بالأقساط المتأخر سدادها بالنسبة للأراضي والعقارات التي تم التصرف فيها والإجراءات التي اتخذها الجهاز.
المادة 38
فيما عدا الوحدات السكنية والأراضي المعدة للمناطق السكنية لا يجوز تخصيص أراض في المناطق الصناعية والخدمية والمهنية والتجارية أو وحدات تجارية ومهنية أو أراض بالحزام الأخضر للعاملين بالحكومة أو هيئاتها أو قطاع الأعمال العام أو لأعضاء المجالس النيابية.
المادة 39
لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار. وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل على رخصة التشغيل بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية أو البناء بالنسبة لأراضي الإسكان والزراعة بالنسبة لأراضي الحزام الأخضر.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2003
لا يتم تحرير عقد بيع نهائي بالنسبة للأراضي أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل علي رخصة التشغيل بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية أو البناء بالنسبة لأراضي الإسكان والزراعة بالنسبة لأراضي الحزام الأخضر، ويجوز بقرار مسبب من اللجنة الثلاثية تحرير عقود نهائية بعد توافر شرط وحيد هو سداد كامل الثمن.
ويجوز لذات اللجنة بالنسبة للمساحات الكبيرة المتخصصة للمشروعات السكنية السماح بتحرير عقود نهائية لقطع الأراضي الفضاء أو المقام عليها المباني التي يتم التصرف فيها من قبل المخصص له الأرض للعملاء وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العقارية الرئيسية.
المادة 40
تحصل مصاريف إدارية عن تحرير عقود التصرفات التي تبرمها الهيئة أو أحد أجهزتها وفقاً لما يحددها مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ (2000 جنيه) عن كل عقد من عقود الوحدات السكنية أو المهنية أو الأراضي السكنية، ونسبة (1%) "واحد بالمائة" من ثمن الأرض أو (خمسة آلاف جنيه) أيهما أكبر بالنسبة لعقود أراضي المشروعات الصناعية أو الخدمية أو التجارية، ونسبة (1%) "واحد بالمائة" من ثمن الأرض أو (خمسة آلاف جنيه) أيهما أكبر بالنسبة لعقود أراضي ذات المساحات الكبيرة بخلاف مصاريف استخراج واستصدار القرار بالتخطيط والتقسيم.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 16-08-2003
تحصل مصاريف إدارية عن تحرير عقود التصرفات التي تبرمها الهيئة أو أحد أجهزتها بنسبة 1% (واحد بالمائة) عن كل عقد من عقود الوحدات السكنية أو الشاطئية أو المهنية أو الأراضي السكنية بما لا يجاوز 2000ج (ألفان جنية) ونسبة 1% (واحد بالمائة) من ثمن الأرض بما لا يجاوز 1000 ج (ألف جنية) بالنسبة لعقود أراضي المشروعات الصناعية أو التجارية أو الخدمية ونسبة 2% (اثنان بالمائة) من ثمن الوحدة بما لا يجاوز 3000 ج (ثلاثة آلاف جنية) بالنسبة لعقود بيع المحلات التجارية أو وحدات مجمعات الصناعات الصغيرة، ونسبة 1% (واحد بالمائة) من ثمن الأرض بما لا يجاوز 5000 ج (خمسة آلاف جنية) بالنسبة لعقود الأراضي ذات المساحات الكبيرة بخلاف مصاريف استخراج واستصدار القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم، و1% (واحد بالمائة) من القيمة البيعية بحد أقصى 50ج/للفدان الواحد للأرض الزراعية وأراضي الأمن الغذائي.
المادة 41
يجوز رهن المباني المقامة على المساحة المخصصة دون رهن الأرض بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ الرهن، على ألا يخل بحق الهيئة في إلغاء التخصيص في حالة توافر المبررات في هذا الشأن وأن يتضمن خطاب الرهن نص المادة (16) من القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاصة بأموال الهيئة "لها حق امتياز عام" على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر ويمكن رهن الأرض والمباني للعقود المسجلة فقط وعلى أن تعرض طلبات الرهن على اللجنة الفرعية للمدينة المختصة ويعتمد قرارها من رئيس الجهاز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 02-08-2005
يجوز رهن المباني المقامة على المساحة المخصصة دون رهن الأرض بشرط أن يكون طالب الرهن مسددا لجميع مستحقات الهيئة حتى تاريخ الرهن، على ألا يخل بحق الهيئة في إلغاء التخصيص في حالة توافر المبررات في هذا الشأن وأن يتضمن خطاب الرهن نص المادة (16) من القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاصة بأموال الهيئة "لها حق امتياز عام على أموال المدين وفي مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر" ويمكن رهن الأرض والمباني للعقود المسجلة فقط وعلى أن تعرض طلبات الرهن على اللجنة الفرعية للمدينة المختصة ويعتمد قرارها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.
المادة 42
بالنسبة لأراضي الأمن الغذائي والأراضي الزراعية
يتم تحصيل الآتي (لصالح مجلس أمناء المدينة) وطبقا للضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1995
أولا:- أراضي الأمن الغذائي أو الأراضي الزراعية المخصصة بمقابل انتفاع يحصل 1% (واحد في المائة) سنويا من إجمالي مقابل الانتفاع السنوي
ثانيا:- أراضي الأمن الغذائي أو الأراضي الزراعية المملكة يحصل 1% (واحد في المائة) لمرة واحدة من إجمالي القيمة البيعية
ثالثا:- يتم الصرف من هذه الحصيلة طبقا للقواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 33 لسنة 1995.

الخميس، 12 أبريل 2018

الطعن 2018 لسنة 58 ق جلسة 28 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 182 ص 260

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد الحلفاوي.
------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية جهة القضاء . اعمال السيادة". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى . الاختصاص المتعلق بالولاية".
أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه .
إذ كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة11من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوط بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قدر يثار بشأنه من مطاعن.
- 2  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية جهة القضاء . اعمال السيادة".
أعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الأعمال الإدارية العادية بعناصرها وأهمها الصبغة السياسية .
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.
- 3  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية جهة القضاء . اعمال السيادة". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك".
استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع ، إذا كان الهدف منه تأمين نطاق اعمالها العسكرية . يعد من أعمال السيادة التي تنأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن دفع في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة لأن وضع القوات المسلحة يدها على أرض النزاع كان من مستلزمات أعمال الأمن والدفاع، وكان البين من المعاينة التي أجراها الخبير الذى انتدبته المحكمة أن عين النزاع والأراضي المجاورة لها محاطة بأسلاك شائكة بمعرفة القوات المسلحة ووجود حراسة معينة عليها من قبل تلك القوات وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها ـ وهو مأ أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة دعواها ـ كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوط بها حفاظا على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يتأدى معه القول بأن هذا العمل من أعمال السيادة وينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه بطريق مباشر أو غير مباشر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي ـ رغم تعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة ـ فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1054 لسنة 1979 مدني كلي الزقازيق على الطاعن والمطعون ضده الثاني ومدير كلية الطيران ببلبيس بصفته الشخصية للحكم باسترداد حيازتها للعين المبينة بصحيفة الدعوى وإلزام الطاعن والأخير – متضامنين – بأن يؤديا لها مبلغ 55000 جنيه على سبيل التعويض وقالت شرحا لدعواها إنها وضعت يدها على أرض النزاع منذ خمسة عشر عاما سابقة على سريان أحكام القانون 147 لسنة 1957 وقامت باستصلاحها وأعدتها للزراعة وبذلك تكون قد تملكتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية كما أنها دفعت مبلغ 360.600 جنيه ثمنا للأراضي إلى صندوق استصلاح الأراضي وأقامت عليها مباني وإذ قام مدير كلية الطيران ببلبيس بسلب حيازتها عام 1978 وهدم المباني التي شيدتها وجعلها مهبطا للطائرات فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت باسترداد حيازة المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع وألزمت الطاعن بصفته بأن يؤدي لها مبلغ 19510.120 جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 440 لسنة 30ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 6/3/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استرداد الحيازة وبعدم قبول هذا الشق من الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة لدخول أرض النزاع في خدمة كلية الطيران بإقرار المطعون ضدها الأولى ولما ثبت من تقرير الخبير المنتدب أنها والأراضي المجاورة لها محاطة جميعها بسور من السلك الشائك تحرسه بعض أفراد القوات المسلحة وإذ كان استيلائه على أرض النزاع بغرض تأمين الأعمال الحربية الخاصة بكلية الطيران يعد عملا من أعمال السيادة يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع المتعلق به وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع على سند من أنه بصفته لم يقدم الدليل على الغرض الذي من أجله استولت وزارة الدفاع على الأرض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية. فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها من الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه وكان المبين من الأوراق أن الطاعن دفع في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة لأن وضع القوات المسلحة يدها على أرض النزاع كان من مستلزمات أعمال الأمن والدفاع، وكان البين من المعاينة التي أجراها الخبير الذي انتدبته المحكمة أن عين النزاع والأراضي المجاورة لها محاطة بأسلاك شائكة بمعرفة القوات المسلحة ووجود حراسة معينة عليها من قبل تلك القوات وهو ما يستخلص منه أن استيلاء تلك القوات عليها – وهو ما أقرت به المطعون ضدها الأولى في صحيفة دعواها – كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوط بها حفاظا على أمن الوطن وسلامة أراضيه بما يتأدى معه القول بأن هذا العمل من أعمال السيادة وينأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه بطريق مباشر أو غير مباشر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي – رغم تعلق الأمر بعمل من أعمال السيادة - فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 440 لسنة 30ق المنصورة – مأمورية الزقازيق – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

الطعن 151 لسنة 62 ق جلسة 26 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 178 ص 237

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات . الدفاع الجوهري". ضرائب " الاعفاء من الضرائب . اعفاء مشروعات المناطق الحرة من الضرائب".
إعفاء مشروعات المناطق الحرة وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم . علة ذلك . طلب الطاعنة إعفاءها من ضريبة الدمغة النسبية باعتبار أنها من بين مشروعات المناطق الحرة . إغفال الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهري . قصور .
النص في المادة1/46من القانون رقم43لسنة1974بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم32لسنة1977ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ على أن "... تعفى المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية "يدل على أن المشرع تشجيعا الاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في إقامة المشروعات بالمناطق الحرة، قد أورد حكما عاما بإعفاء هذه المشروعات وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم السارية في مصر، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب أحقيتها في تطبيق ذلك الإعفاء عليها في شأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون 111 لسنة 1980 باعتبار أنها مشروع من مشروعات المناطق الحرة، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع مقتصرا على مجرد القول بأن الشركة الطاعنة لا تعفى من أداء ضريبة الدمغة للمواد83، 84، 86 من القانون رقم 111 لسنة 1980 في حين أن الإعفاء من الضرائب والرسوم في مصر طبقا لنص المادة 1/46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة متقدم البيان يجب تطبيقه متى توافرت شروطه، وإذ قعد الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة حددت وعاء ضريبة الدمغة النسبية على رأسمال الشركة الطاعنة من عام 1982، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 6/9/1989 في موضوع الطعن برفضه أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 925 لسنة 1989 تجاري أمام محكمة الإسكندرية وبتاريخ 30/5/1990 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم خضوع رأسمال الشركة الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية عن عام 1982، استأنفت مصلحة الضرائب المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 493 لسنة 46 ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/11/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن النزاع منذ أن أقامت الدعوى ينصب على مدى أحقيتها – وهي إحدى شركات الاستثمار في المناطق الحرة – في الإعفاء من الضرائب والرسوم المقرر بنص المادة 46/1 من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه النزاع وقرر سريان ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون رقم 111* لسنة 1980 ولم يبحث الإعفاء المنصوص عليه بقانون الاستثمار سالف البيان مما يشوب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 46/1 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "... تعفى المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية" يدل على أن المشرع تشجيعا لاستثمار رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في إقامة المشروعات بالمناطق الحرة، قد أورد حكما عاما بإعفاء هذه المشروعات وأرباحها من كافة الضرائب والرسوم السارية في مصر، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب أحقيتها في تطبيق ذلك الإعفاء عليها في شأن ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 باعتبار أنها مشروع من مشروعات المناطق الحرة، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع مقتصرا على مجرد القول بأن الشركة الطاعنة لا تعفى من أداء ضريبة الدمغة طبقا للمواد 83، 84، 86 من القانون رقم 111 لسنة 1980 في حين أن الإعفاء من الضرائب والرسوم السارية في مصر، طبقا لنص المادة 46/1 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة متقدم البيان، يجب تطبيقه متى توافرت شروطه، وإذ قعد الحكم والمطعون فيه عن بحث هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه

الطعن 739 لسنة 59 ق جلسة 22 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 175 ص 213

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
----------
- 1  حكم " حجية الحكم .حجية الحكم الجنائي".  قوة الأمر المقضي "حجية الحكم الجنائي".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.
- 2  حكم " حجية الحكم . لا حجية لأسباب الحكم الجنائي غير الضرورية". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك". مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية الناشئة عن الاشياء . مسئولية حارس الاشياء".
القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكبة الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه . تطرق الحكم الجنائي إلى تقرير خطأ المجني عليه . تزيد غير لازم . عدم اكتسابه الحجية أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . خطأ وقصور .
إذ كان الحكم الجنائي قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطا المجنى عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضاء بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ في جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجني عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالي لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في إثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه فضلا عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7309 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه. وقالوا بيانا لدعواهم إن مورثهم توفى بسبب حادث السيارة رقم ....... نقل القاهرة ملك الشركة المطعون ضدها الأولى والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4752 لسنة 1983 جنح قسم الجيزة الذي قضى فيه بحكم بات ببراءة المتهم. وإذ كانت الشركة المطعون ضدها الأولى حارسة للسيارة وقد أصابهم ضرر مادي وأدبي فضلا عن الموروث يقدرون التعويض عنه بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة. وبتاريخ 26/11 سنة 1986 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا للطاعنين تعويضا قدره 4800 جنيه. استأنفت الشركتان المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 10599، 10918 لسنة 103ق وطلبتا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 313 لسنة 104ق طالبين تعديل الحكم والحكم لهم بكامل طلباتهم. ضمت المحكمة الاستئنافين الآخرين إلى الأول ثم قضت بتاريخ 21/12/ سنة 1988 في استئنافي الشركتين المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وفي استئناف الطاعنين برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول بصفة والثاني والثالثة لعدم تقديم محاميهم سند وكالته عنهم وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لكل من الطاعن الأول بصفته ولياً على أولاده القصر والطاعنين الثاني والثالث فهو في محله ذلك أن رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عنهم إلى تمام المرافعة – وكان الحكم في دعوى التعويض قابلا للتجزئة – ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهم
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعنين الأول عن نفسه والرابعة استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المدني قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4752 لسنة 1983 جنح قسم الجيزة الذي قضى ببراءة قائد السيارة تأسيسا على أن خطأ المجني عليه (مورث الطاعنين) كان سبب الحادث في حين أن ما تطرق إليه ذلك الحكم عن خطأ المجني عليه كان تزيدا غير لازم لقضائه فلا تكون له حجية تحول دون نظر دعواهم فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤيدة إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة لما كان ذلك وكان الحكم الجنائي – حسبما أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته – قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجني عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ في جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجني عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالي لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في إثبات خطأ المجني عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه فضلا عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 734 لسنة 59 ق جلسة 22 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 174 ص 205

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن".  نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
الطعن بالنقض . اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع . منازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم . مؤداه . اعتباره خصما حقيقيا في الطعن .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ومنازعته باقي الطعون ضدهم في طلباتهم، من شأنه اعتباره خصما حقيقيا فيجوز اختصامه في الطعن بالنقض.
- 2 دعوى "شروط قبول الدعوى : الصفة . اختصام صاحب الصفة الحقيقي في الدعوى".
اختصام صاحب الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالا للمادة 115 مرافعات . كفايته بالإعلان. علة ذلك.
النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 "وفى الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة "إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضى به المادة 117 المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب ـ إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء ـ يكفى أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة115 من قانون المرافعات ـ التي استحدثها القانون القائم ـ حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ تبسيط للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي.
- 3  مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ".
علاقة التبعية . مناطها . أن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر للتابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حرا في اختيار تابعه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع.
- 4  مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن عمل الغير . مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ".
اختصاص وحدات الحكم المحلى بإنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى . ق 43 لسنة 1979 مؤداه . اعتبارها متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني كل في نطاق اختصاصها . أثره . مسئولية هذه الوحدات عن أخطائهم التي تقع حال تأدية وظائفهم أو بسببها . لا يغير من ذلك ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1976 . علة ذلك .
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - المعدل بالقانون رقم50 لسنة 1981- والمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979- التي لا تتعارض أحكامها والنص المعدل - أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة التوجيه والرقابة عليهم وهى تبعية يتأدى معها مسئولية هذه المجالس عن أخطائهم التي تقع منهم حال تأدية وظائفهم أو بسببها ولو لم تكن حرة في اختيارهم وكان لا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على سريان هذا القانون الذى صدر في ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، كما لا يسوغ انصراف السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 الصادر بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو مجرد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وليس في قيامها بهذا العمل ما يخرج شبكات الإنارة العامة عن السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى ورقابتها وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6544 سنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضا مقداره 1500 جنيه، وقال بيانا لها إنه بتاريخ 29/7/1984 وأثناء توجهه لعمله فوجئ بصعق دابته بسبب مرورها على سلك كهربائي مشحون بالتيار ملقى بالطريق وإذ كان سبب هذا الضرر هو خطأ تابعي المطعون ضدهم من الثالث وحتى الأخير فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته، وبصحيفة معلنة اختصم المطعون ضده الأول الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب إلزامهما متضامنين مع باقي المطعون ضدهم بمبلغ التعويض المطالب به، وبتاريخ 29/12/1987 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والرابع وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 800 جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 272 سنة 40ق بتاريخ 21/12/1988 حكمت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة فهو غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ومنازعته باقي المطعون ضدهم في طلباتهم من شأنه اعتباره خصما حقيقيا فيجوز اختصامه في الطعن بالنقض، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني كان مختصما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقف من الخصومة موقفا سلبيا بل نازع خصمه في طلباته وقدم مذكرات بدفاعه أمام محكمة أول وثاني درجة ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض جائزا ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة له على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن مختصما عند رفع الدعوى، وأثناء سير الخصومة أدخله فيها المطعون ضده الأول وآخر بموجب إعلان تصحيح لشكل الدعوى دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 117 من قانون المرافعات والتي توجب أن يكون الإدخال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وهي طبقا للمادة 63 من ذات – القانون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لمخالفتها تلك الإجراءات يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحا على المحكمة ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى قبله وألزمه بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66" وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أن "وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ..." إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضي به المادة 117 المشار إليه يستوجب إتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب – إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء – يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 115 سالفة الذكر – التي استحدثها القانون القائم – حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية – تبسيطا للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة التداعي، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول التزم الإجراء الذي رسمه القانون لاختصام الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه قائما على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني بوجهيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 سنة 1979 ولائحته التنفيذية أسند للوحدات المحلية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة والإشراف على مرفق الكهرباء في حين أن الوحدات المحلية لا تملك إنشاء أو إدارة مرفق الكهرباء أو توزيع الكهرباء الذي يعتبر ذا طبيعة خاصة وفق أحكام القرار الجمهوري رقم 380 سنة 1976 كما أنها لا تشرف على صيانة خطوط التيار الكهربائي وأن دورها ينحصر في الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة، وأن شركة توزيع الكهرباء – المطعون ضدها الثانية – وفقا لقرار إنشائها رقم 223 سنة 1978 هي المسئولة عن مرفق الكهرباء بمدينة أجا ومسئولة عن أخطاء العاملين به، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن متبوعا للعاملين بمرفق كهرباء أجا وألزمه بالتعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع وكان النص في المادة الثانية من قانون الحكم المحلي رقم 43 سنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 سنة 1981 على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطط العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي" وفي المادة 19 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 سنة 1979 – التي لا تتعارض أحكامها والنص المعدل – على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية، والأمور الآتية:- المحافظات 
1- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة
2- اعتماد برامج إنارة القرى
3- الإشراف على فروع توزيع الكهرباء ... الوحدات المحلية الأخرى ... 
4- إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق
5- إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات". 
يدل على أنه بصدور القانون رقم 43 سنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلي تولي أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هي في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء الواقع كل في نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة التوجيه والرقابة عليهم وهي تبعية يتأدى معها مسئولية هذه المجالس عن أخطائهم التي تقع منهم حال تأدية وظائفهم أو بسببها ولو لم تكن حرة في اختيارهم وكان لا يغير من ذلك تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 سنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 سنة 1975 بنظام الحكم المحلي إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على سريان هذا القانون الذي صدر في ظله دون القانون رقم 43 سنة 1979 المتعارض مع أحكامه، كما لا يسوغ انصراف السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 سنة 1978 الصادر بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو مجرد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وليس في قيامها بهذا العمل ما يخرج شبكات الإنارة العامة عن السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلي ورقابتها وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 سنة 1979 أو لائحته التنفيذية، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحادث الذي نشأ عنه الضرر محل المطالبة بالتعويض نتج عن خطأ أحد هؤلاء العاملين بترك سلك كهربائي مشحون بالتيار ملقيا على الطريق بدائرة مدينة أجا وذلك يوم 29/7/1984 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 43 سنة 1979 فإن الطاعن بصفته المشار إليها يكون مسئولا عن هذا الضرر، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بمبلغ التعويض المقضي به فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه قائما على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.