الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 أبريل 2018

الطعن 3348 لسنة 58 ق جلسة 22 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 173 ص 200

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعة حسين، نائبي رئيس المحكمة فتيحة قرة ومحمد الجابري.
----------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن: ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن. حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة".
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد . مناطه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية عليها . نطاقه . عدم امتداد الحظر لزوجته وأولاده . علة ذلك . م 8 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 5 ق 52 لسنة 1969.
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ ان النص في الثامنة من القانون رقم 49 لسنة1977ـ المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969على أنه، لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ...." يدل على أن المشرع قصر هذا الحظر على الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان هذا الغير من أفراد أسرته كالزوجة والأولاد إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص وأفراد أسرته احتجاز أكثر من مسكن لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 39 والخاصة بإيجار الأماكن المفروشة ومن ثم فلا يقع الحظر إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالا فلا تكون له مالكا أو مستأجرا للسيطرة المادية والقانونية على المسكنين وهي المناط في توافر الاحتجاز المحظور قانونا عنه.
- 2  إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالقرائن . قرينة قوة الأمر المقضي". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن . حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة". صورية " ادلة الصورية". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن منها وتقدير توافر مقتضى احتجاز أكثر من مسكن وأدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم . مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن من الأوراق المقدمة فيها وتقدير توافر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد واستخلاص أدلة الصورية أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى لا تلتزم من بعد بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التي يسرقها الخصم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها يخالفها.
- 3  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن . حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة".  حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما لا يعد كذلك".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى عدم انفراده بشقة النزاع ومشاركة زوجته له بحق النصف في ملكيتها واحتجازها مما تنحسر معه حكم المادة الثامنة ق 49 لسنة 1977 . لا خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده الأكثر من مسكن في البلد الواحد على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وتقرير الخبير من أن عقد البيع والقرض الصادر من الجمعية التعاونية الكبرى للإسكان والتعمير يتضمن بيع الأرض التي أقيم عليها العقار الكائنة به الشقة محل النزاع مناصفة بين المطعون ضده وزوجته وأن تلك الشقة لا ينفرد المستأجر بشغلها بصفته مالكا أو مستأجر لذاته وإنما تشاركه في الملكية والاحتجاز زوجته المالكة للشقة بحق النصف وانتهى إلى أنه لا يعد مسكنا خالصا له وحده مما ينحسر عنه حكم المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977ـ وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاءه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما لقاضى الموضوع سلطة استخلاصه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1494 لسنة 1983 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال شرحا لذلك إن المطعون ضده استأجر منه تلك الشقة بعقد مؤرخ 15/7/1965 ثم احتجز مسكنا آخر في عقار مملوك له مخالفا للحظر الوارد في القانون فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 38ق المنصورة وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت بتاريخ 25/5/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ويقول بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن المبنى مملوك للمطعون ضده وزوجته مناصفة بينهما آخذا بتقرير الخبير وصورة ضوئية من عقد بيع وقرض مقدم من المطعون ضده يتضمن بيع الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بالمنصورة إلى كل من المطعون ضده وزوجته الأرض التي أقيم عليها العقار حين أن هذا العقد غير مسجل ولا تنتقل به الملكية وأغفل بحث دلالة المستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب والتي يبين منها انفراد المطعون ضده بملكية البناء إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تتطرق إلى بحث دفاعه بصورية عقد الإيجار المصطنع للشقة التي يحتجزها المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 – على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ..." يدل على أن المشرع قصر هذا الحظر على الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان هذا الغير من أفراد أسرته كالزوجة والأولاد إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص وأفراد أسرته احتجاز أكثر من مسكن لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 39 والخاصة بإيجار الأماكن المفروشة ومن ثم فلا يقع الحظر إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالا فلا تكون له مالكا أو مستأجرا السيطرة المادية والقانونية على المسكنين وهي المناط في توافر الاحتجاز المحظور قانونا عنه – كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن من الأوراق المقدمة فيها وتقدير توافر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد واستخلاص أدلة الصورية أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي لا تلتزم من بعد بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التي يسوقها الخصم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لما يخالفها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وتقرير الخبير من أن عقد البيع والقرض الصادر من الجمعية التعاونية الكبرى للإسكان والتعمير يتضمن بيع الأرض التي أقيم عليها العقار الكائنة به الشقة محل النزاع مناصفة بين المطعون ضده وزوجته وأن تلك الشقة لا ينفرد المستأجر بشغلها بصفته مالكا أو مستأجرا لذاته إنما تشاركه في الملكية والاحتجاز زوجته المالكة للشقة بحق النصف وانتهى إلى أنه لا يعد مسكنا خالصا له وحده مما ينحسر عنه حكم المادة الثامنة من القانون سالفة الذكر وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لقاضي الموضوع سلطة استخلاصه ويضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.

الطعن 3169 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 37 ص 200

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
------------
التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بغير الوفاء . الابراء". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق . ما يعد كذلك".
الالتزام . انقضاؤه بالإبراء . م 371 مدنى . التزام الطاعن بأداء مبلغ إلى المطعون ضده . تمسكه بدلالة اتفاق لاحق متضمناً إبراؤه من التزامه . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك دون إعمال أثر الاتفاق .. مخالفة للثابت بالأوراق .
لما كان الالتزام ينقضي المادة 371 من القانون المدني إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة المحرر المقدم من المطعون ضده والمؤرخ... والمعنون بعبارة - اتفاق استلام مبالغ وتخالص - والذي تضمن أن المطعون ضده استوفى من الطاعن ما حصله من أجرة الأرض الزراعية وتحاسبا عنه وعن مبالغ أخرى أداها الطاعن واستلم المطعون ضده التوكيلات التي أصدرها وأصبح الطاعن غير مكلف بأي عمل يتعلق بها، مما مفاده أن المطعون ضده قد أبرأه من أداء ما التزم به في الاتفاق المؤرخ ... من أداء أجرة الأرض الزراعية حتى لو لم يحصلها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ... قد ألزم الطاعن بأداء الأجرة ولو لم يحصلها الطاعن ولم يعمل أثر الاتفاق اللاحق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم إلى السيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية بطلب صدور أمره بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 3580 جنيه و168 مليما وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى اتفاق مؤرخ 11/6/1985 التزم الطاعن بتحصيل أجرة أرض المطعون ضده الزراعية من مستأجريها وأن يؤديها إليه ولو لم يحصلها لقاء عمولة مقدارها 4% وأصدر له توكيلين لتحصيل الأجرة فأدى الطاعن إليه أجرة 1986/1987 الزراعية ناقصة بمقدار المبلغ المطالب به فتقدم بطلبه ورفض السيد رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 4432 سنة 1989 مدني الجيزة الابتدائية وبتاريخ 2/11/1989 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 11019 لسنة 106ق وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامه بما لم يحصله من أجرة الأرض الزراعية على خلاف الثابت من الورقة التي قدمها المطعون ضده والمؤرخة 4/12/1987 والتي تفيد إعفاءه من هذا الالتزام مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الالتزام ينقضي بنص المادة 371 من القانون المدني إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة المحرر المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 4/12/1987 والمعنون بعبارة – اتفاق استلام مبالغ وتخالص – والذي تضمن أن المطعون ضده استوفى من الطاعن ما حصله من أجرة الأرض الزراعية وتحاسبا عنه وعن مبالغ أخرى أداها الطاعن واستلم المطعون ضده التوكيلات التي أصدرها وأصبح الطاعن غير مكلف بأي عمل يتعلق بها. مما مفاده أن المطعون ضده قد أبرأه من أداء ما التزم به في الاتفاق المؤرخ 11/6/1985 من أداء أجرة الأرض الزراعية حتى لو لم يحصلها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 11/6/1985 قد ألزم الطاعن بأداء الأجرة ولو لم يحصلها الطاعن، ولم يعمل أثر الاتفاق اللاحق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 1806 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 36 ص 193

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
- 1  بيع . تسجيل . ضريبة عقارية
شهر العقد. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون 70 لسنة 1964. العقد العرفي. الواقعة المنشئة للضريبة على التصرفات العقارية في حالة التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات. علة ذلك.
النص في المادة 1/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن " تسرى الضريبة كذلك على أرباح 1_ التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره ..... واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر .... وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37 ....." يدل على أن المشرع على الأموال العقارية وحال تداولها فريق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منهما من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضا الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى : التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة في هذه الحالة هي شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد مثل الرسم النسبي المقرر بالقانون وهو 70 لسنة 1964 في شأن رسم التوثيق والشهر الحالة الثانية : التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار وبيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار تسجيل تلك التصرفات لاتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقق الربح للتصرف والمتمثل في الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع، وهو الذى يمثل وعاء الضريبة في الأرباح التجارية والصناعية ويعتد عندئذ بالعقد العرفي باعتباره يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح، ولا أثر له في انعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانونا.
- 2 ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية . وعاء الضريبة".
فرض ضريبة على التصرفات العقارية . شرطه . ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة ألاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون 70 لسنة 1964 . تجاوز هذا الحد . أثره . استحقاق الضريبة على ما زاد عليه والعبرة هي بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس من قيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص . علة ذلك .
تنص الفقرة الثالثة من المادة 32 آنفة البيان على أن " لا تسرى هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1961 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها " يدل على ذلك بذات النسب المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها " اشترط ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن آلاف جنيه مقدرة على أساس ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 1964 فإذا ما تجاوزت التصرفات هذا الحد استحقت الضريبة على ما زاد عليه والعبرة هي بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس بقيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص إذ لو أراد المشرع خلاف ما تقدم لكان نص صراحة على أن تكون العبرة بالتصرف الصادر من الممول وليس بما تصرف فيه الممول .
- 3 حكم "  تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب . الإحالة على تقرير الخبير". خبرة " ندب الخبراء . تقدير عمل الخبير". نقض " اسباب الطعن .  الاسباب الموضوعية".
بحث الخبير كافة اعتراضات الطاعنين والرد عليها . إحالة الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير مقاماً على أسبابه فإنه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات . ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن. جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
متى كان البين من تقرير الخبير في الدعوى أنه تكفل ببحث كافة الاعتراضات المقدمة من الطاعنين في شأن تحديد سنة المحاسبة وتكلفة العقار بالنظر إلى حالات المثل وفحص كافة المستندات التي قدمت إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى هذا التقرير مقاما على أسبابه يكون قد ضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الخدمات قدرت صافي ربح الطاعنين عن نشاطهم في بيع الوحدات السكنية خلال عام 1979 بمبلغ 601000 جنيه، وإذ اعترضوا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير إلى مبلغ 387034 جنيه، طعن الطاعنون في هذا القرار بالدعوى رقم 760 سنة 1985 ضرائب إسكندرية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/1/1989 بتعديل القرار المطعون فيه وذلك بتخفيض التقدير خلال سنة المحاسبة إلى مبلغ 316776 جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 95 ق إسكندرية. بتاريخ 6/2/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بخضوع تصرفاتهم ببيع الوحدات السكنية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إعمالا لحكم المادة 32/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وعول في ذلك على عقود البيع العرفية الصادرة منهم خلال سنة المحاسبة في حين أن التصرف العقاري بالعقد العرفي وما يترتب عليه من تسليم الوحدات المبيعة للمشتري لا يعد الواقعة المنشئة لتلك الضريبة وذلك لصراحة النص سالف الذكر في كون تلك الواقعة هي شهر هذا التصرف حيث تقدر الضريبة على أساس السعر النسبي في التصرف الأول وبالسعر الأصلي إذا تعددت التصرفات خلال عشر سنوات
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 32/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أن (تسري الضريبة كذلك على أرباح 1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره .... واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر ...... وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37 منه) يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية وحال تداولها فرق بين حالتين ووضع ضوابط لكل منها من حيث المختص بربط تلك الضريبة وتحصيلها والسعر المقرر لها وأيضا الواقعة المنشئة لها بحيث إذا ما تحققت التزم المتصرف بدين تلك الضريبة الحالة الأولى: التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وتكون الواقعة المنشئة للضريبة في هذه الحالة هي شهر العقد وتربط الضريبة وتحصل عند اتخاذ إجراءات شهر عقد البيع وتحدد بمثل الرسم النسبي المقرر بالقانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسم التوثيق والشهر. الحالة الثانية: التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات فإن المشرع ولمواجهة ظاهرة انتشار وبيع الوحدات السكنية دون تسجيل لتلك العقود وما يترتب على ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة لم يشأ انتظار تسجيل تلك التصرفات لاتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها فاكتفى بتحقيق الربح للمتصرف والمتمثل في الفارق بين قيمة تكلفة العقار وثمن البيع، وهو الذي يمثل وعاء الضريبة في الأرباح التجارية والصناعية ويعتد عندئذ بالعقد العرفي باعتباره يمثل الواقعة المنشئة لتلك الضريبة إذ لا يحول عدم التسجيل دون تحقق الربح، ولا أثر له في انعقاد عقد البيع طالما استوفى أركانه المقررة قانونا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه من صافي ربح كل من الطاعنين المقرر من التصرفات محل المحاسبة، في حين أنه في حالة تعدد التصرفات العقارية التي تجاوز قيمة كل منها عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين احتساب سعر الضريبة على أساس السعر المقرر في المادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 وذلك فيما يزيد عن مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل تصرف
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 32/1 آنفة البيان نصت على أن (لا تسري هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليها) يدل على أن المشرع لم يفرض الضريبة على التصرفات العقارية على إطلاقها بل اشترط ألا يقل قيمة ما تصرف فيه الممول عن عشرة آلاف جنيه قصد به على أساس ما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 1964 فإذا ما تجاوزت التصرفات هذا الحد استحقت الضريبة على ما زاد عليه، والعبرة هي بمجموع ما تصرف فيه الممول وليس بقيمة كل تصرف على حدة ومرجع ذلك صراحة النص في هذا الخصوص إذ لو أراد المشرع خلاف ما تقدم لكان نص صراحة على أن تكون العبرة بالتصرف الصادر من الممول وليس بما تصرف فيه الممول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه والذي عول على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في حين أنهم اعترضوا على ما تضمنه هذا التقرير في شأن السنة الضريبية والواقعة المنشئة للضريبة وقيمة المبيعات وأهدر دفاعهم في هذا الشأن
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه متى كان البين من تقرير الخبير في الدعوى أنه تكفل ببحث كافة الاعتراضات المقدمة من الطاعنين في شأن تحديد سنة المحاسبة وتكلفة العقار بالنظر إلى حالات المثل وفحص كافة المستندات التي قدمت إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى هذا التقرير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1154 لسنة 58 ق جلسة 11 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 35 ص 187

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " إصدار الحكم : النطق بالحكم . وجوب النطق بالأحكام علانية". ضرائب "الضرائب على الدخل : الدعاوى الضريبية . جواز نظرها في جلسة سرية".
الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه . جواز نظرها في جلسة سرية . النطق بالحكم . وجوب أن يكون في جلسة علنيه . م 163 ق 157 لسنة 1981 ، م 174 مرافعات .
لئن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو علية يجوز نظرها في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقا للمادة 174 من قانون المرافعات النطق بالحكم في علانية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية .
- 2  ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . إجراءات ربط الضريبة ".
إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية . وجوب قيام المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب واخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 . م 19 ضرائب . م 41 ق 157 لسنة 1981 والمادة 35 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية وأوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب .
- 3  بيع " اركان عقد البيع : التراضي . الايجاب والقبول". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . نطاق الضريبة ".
الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . تحققها . بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات . التسجيل لا يغير من طبيعة عقد البيع باعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج أثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل . مؤدى ذلك . اعتبار عقد البيع الابتدائي دليلاً على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم تتم .
النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المعدل بالقانون رقم 46 سنة 1978 - المنطبقة على الواقعة على أنه " تسرى الضريبة على أرباح 1- التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها _ وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية _" يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة عن التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات وإذ كان التسجيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل ارجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هي إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافه آثاره عدا نقل الملكية والثانية هى شهر هذا العقد طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 حتى تنتقل الملكية إلى المشترى ولا تزامن بينهما إذا قد يتراخى نقل الملكية زمنا، ومن ثم فإن عقد البيع الابتدائي بعد دليلا على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإخضاع الأرباح التي حققها الطاعن من التصرف في العقارات خلال سنة النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير المبنى على أسباب سائغة من انه قام بالتصرف بالبيع في هذه العقارات بمقتضى عقود ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها ، فإن النعي برمته يضحى على غير أساس .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الخدمات بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن عن تصرفه ببيع أربعة عشر شقة بعمارته خلال عام 1980 بمبلغ 263663 جنيه وأخطرته بهذا التقدير فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 7/11/1982 برفض الدفع بعدم الخضوع للضريبة التجارية وببطلان التقديرات وبإلغاء المحاسبة عن سنة 1980 وبتعديل تقديرات المأمورية لأرباح الطاعن الناتجة عن تصرفاته محل المحاسبة إلى مبلغ 160663 جنيه عن سنة 1980. وتعديل وعاء الضريبة العامة على الإيراد تبعاً لما طرأ من تعديل على العنصر التجاري، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 25 لسنة 1983 تجاري كلي طنطا
ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/4/1986 بتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 258 لسنة 36 ق طنطا. وبتاريخ 21/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره من المحكمة وهي منعقدة بهيئة علنية
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز نظرها في جلسة سرية إلا أنه يتعين طبقاً للمادة 174 من قانون المرافعات النطق بالحكم في علانية ولو نظرت الدعوى في جلسة سرية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل دفعه ببطلان إجراءات الربط لعدم التزام مأمورية الضرائب عند تقديرها الضريبة بالنموذج 38 مكرر ضرائب
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع حدد إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية وأوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب وإخطاره بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والتناقض المبطل وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم توافر الواقعة المنشئة للضريبة وهي التسجيل وبالتالي عدم خضوعه للقانون رقم 46 لسنة 1978 إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع واعتد بالتصرفات العرفية والمسجلة في تقدير الضريبة واستند في ذلك إلى القرار الصادر من وزير المالية رقم 94 لسنة 1979 رغم مخالفته للقانون مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 – المنطبق على الواقعة على أنه "تسري الضريبة على أرباح 1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها .... وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية...." يدل على أن المشرع قد حدد الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالأرباح الناتجة من التصرف في العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات وإذ كان التسجيل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصول التسجيل وترك لعقد البيع معناه وباقي آثاره. فعقد البيع يمر بمرحلتين الأولى هي إبرام العقد بين طرفيه ليرتب كافة آثاره عدا نقل الملكية والثانية هي شهر هذا العقد طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 حتى تنتقل الملكية إلى المشتري ولا تزامن بينهما إذ قد يتراخى نقل الملكية زمناً، ومن ثم فإن عقد البيع الابتدائي يعد دليلاً على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإخضاع الأرباح التي حققها الطاعن من التصرف في العقارات خلال سنة النزاع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما ثبت من تقرير الخبير المبني على أسباب سائغة من أنه قام بالتصرف بالبيع في هذه العقارات بمقتضى عقود مسجلة وعقود ابتدائية تم تنفيذها باستلام المشترين لها، فإن النعي برمته يضحى على غير أساس
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 117 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 34 ص 182

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
- 1  ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . التقدير الحكمي ".
اتخاذ أرباح سنة 1968 أساساً لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة . تحديد عدد السنوات المقيسة باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس . تقسيم الممولين في هذا الخصوص إلى ثلاث فئات . استحداث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطا يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس . أثره في إعمال قواعد الربط الحكمي . المواد 55 ، 55 مكرر ، 55 مكرر/1 لسنة 1939 المعدل بق 77 لسنة 1969 .
لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة 1968 أساسا لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة وحددت المادة 55 مكرر المضافة بالقانون الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثا بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 1000 جنية ولا تقل عن 500 جنيه، وأربعا بالنسبة لمن لا تجاوز أرباحهم 500 جنية ولا تقل عن 250 جنية، وستا لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت المادة 55 مكررا /1 من ذات القانون استثناء من أحكام المادتين السابقتين أنه إذا استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطا يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى أرباحه الحكمين عن نشاطه الأصلي، ثم تقدر أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن أول سنة كاملة فإذا لم تجاوز 1000 جنيه أساسا لربط الضريبة عن عدد من السنوات المقيسة تنتهى بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلي ولو جاوز مجموع الربحين 1000 جنية، أما إذا جاوزت 1000 جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك النشاط المستحدث وأضيفت إليه الأرباح الحكمية من النشاط الأصلي لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول من هذا النشاط .
- 2  ضرائب " الضرائب على الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . التقدير الحكمي ".
ربط الضريبة قياسا على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة فعلية . تحديدها حكما . أثره . عدم صلاحيتها أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية ووجوب تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي فعلياً . ق 77 لسنة 1969 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربط الضريبة قياسا على الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا فعلية، فإذا كانت قد حددت حكما فإنها لا تصلح أساس لربط الضريبة في السنوات التالية لسنوات الربط الحكمي تقديرا فعليا .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوي قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في الساعات والتليفزيونات والأدوات الكهربائية في سنة 1976 بمبلغ 7661 جنيه، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه إلى مبلغ 5326 جنيه، فأقام الدعوى رقم 183 لسنة 1981 ضرائب المنيا طعنا في هذا القرار – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/6/1984 بتعديل القرار وتحديد صافي ربح المطعون ضده عن نشاطه محل الطعن في سنة 1976 بمبلغ 1348.040 جنيه باتخاذ أرباح سنة 1975 أساسا للربط تطبيقا للقانون 77 لسنة 1969 – استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 20ق بني سويف – مأمورية المنيا – وبتاريخ 12/11/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اتخذ أرباح المطعون ضده عن سنة 1975 أساسا للربط عن سنة 1976 رغم أن أرباح سنة 1975 حددت بالنسبة للنشاط الأصلي حكما قياسا على سنة 1973 وهو ما لا يجوز وفقا للقانون 77 لسنة 1969
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 39 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة 1968 أساسا لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة وحددت المادة 55 مكررا المضافة بالقانون الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثا بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 1000 جنيه ولا تقل عن 500 جنيه، وأربعا بالنسبة لمن لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه ولا تقل عن 250 جنيه، وستا لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت المادة 55 مكررا من ذات القانون – استثناء من أحكام المادتين السابقتين – أنه إذا استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطا يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى أرباحه الحكمية عن نشاطه الأصلي، ثم تقدر أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن أول سنة كاملة، فإذا لم تجاوز 1000 جنيه اتخذت أساسا لربط الضريبة عن عدد من السنوات المقيسة تنتهي بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلي ولو جاوز مجموع الربحين 1000 جنيه، أما إذا جاوزت 1000 جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك النشاط المستحدث وأضيفت إلى الأرباح الحكمية من النشاط الأصلي لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول عن هذا النشاط – وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربط الضريبة قياسا على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا فعلية، فإذا كانت قد حددت حكما فإنها لا تصلح أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 77 لسنة 69 ويتعين لذلك تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي تقديرا فعليا، وإذ كان الثابت بالدعوى أن أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلي "في بيع الساعات وإصلاحها" قدرت في سنة 1973 – وهي أول سنة ضريبية كاملة لهذا النشاط – بمبلغ 188.240 جنيه مما يدخله ضمن فئة الممولين الذين تكون سنواتهم المقيسة ست سنوات تنتهي – بحسب الأصل – في سنة 1974، إلا أنه لما كان الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 182 لسنة 80 تجاري كلي المنيا – سند الحكم المطعون فيه في قضائه – والذي حاز قوة الأمر المقضي – التي تعلو على اعتبارات النظام العام – أنه حدد أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلي في سنة 1975 حكما باعتبارها مقيسة على أرباحه في سنة 1973، ومن ثم فإن سنة 1975 لا تصلح أساسا لربط الضريبة عن سنة 1976 - محل المحاسبة بالدعوى الراهنة – ويتعين تقدير أرباح المطعون ضده عن كافة أنشطته خلالها تقديرا فعليا – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بتحديد أرباح المطعون ضده في سنة 1976 عن أنشطته محل المحاسبة، على اتخاذه أرباح سنة 1975 عن النشاط الأصلي أساسا للربط، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2487 لسنة 57 ق جلسة 14 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 40 ص 214

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-----------
حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون. ما يعد كذلك". خبرة " ندب الخبراء . الاعتراض على تقرير الخبير ". دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة : الخصوم في الدعوى . ادخال خصم في الدعوى".
ادخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها وتمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم محاجته بهذا التقرير . القضاء ضده استناداً إلى هذا التقرير . خطأ . علة ذلك .
المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا في الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به على تقرير الخبير وحدة ولم يكن الطاعنون - عدا الأول والثالث - مختصمين في الدعوى وقت ندب الخبير وتقديره ومن ثم لا يحاجون بهذا التقرير، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 10663 لسنة 1980 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين الأول والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما الريع المستحق لهما عن نصيبهما في ريع العقار المبين بصحيفة الدعوى عن المدة من 1972/6/5 حتى 1980/10/1 وفقاً لما يقدمه خبير الدعوى وقالا بياناً لذلك إن مورث الطاعنين الأول والثالث - ..... – كان حارساً قضائياً على العقار خلال تلك المدة ولم يدفع لهما نصيبهما في ريع ذلك العقار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أدخل المطعون ضدهما باقي الطاعنين خصوماً في الدعوى بصفتهم باقي الورثة وبتاريخ 1985/11/23 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهما من تركة مورثهم مبلغ 6531.436 جنيهاً. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 57 لسنة 103 ق وبتاريخ 1987/5/13 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الدعوى أقيمت على الطاعنان الأول والثالث وحدهما ولم يختصم فيها باقي الطاعنين إلا بعد أن قدم الخبير تقريره ولم تقم المحكمة بإعادة الدعوى إلى الخبير ليباشر مأموريته في مواجهتهم لإبداء دفاعهم وتقديم مستنداتهم بل قضت بإلزامهم بالمبلغ الذي أظهره الخبير بصفتهم ورثة الحارس القضائي. وإذ استند الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه إلى هذا التقرير فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراء الإثبات. ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به على تقرير الخبير وحده ولم يكن الطاعنون – عدا الأول والثالث – مختصمين في الدعوى وقت ندب الخبير وتقديم تقريره ومن ثم لا يحاجون بهذا التقرير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.