الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أبريل 2018

قانون 19 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.


الجريدة الرسمية العدد13  مكرر (ج) بتاريخ 2 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق.
المادة 2
تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المرافق إلى حين صدور اللائحة التنفيذية له.
المادة 3
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المنشأ وفقا لحكم المادة (3) منه، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية المشار إليها، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة، ونظام العمل بها.
المادة 4
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة 1
المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والتي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية
وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى "مستشفى" أو "مركز" أو "وحدة طبية". 
وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا، وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءا من كلية الطب وتكون إدارتها على النحو المبين بهذا القانون.
المادة 2
تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف الآتية
1- أداء واجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية
2- توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية، التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام المعنية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا، للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين، مع مسايرة التطور العلمي في مجالات البحوث الطبية
3- توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها أداء واجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والبحوث الطبية والعلاج
4- المساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، لتصبح هذه الخدمات متاحة لكل مواطن في ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية، بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
المادة 3
ينشأ مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، يشكل برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وله على الأخص ما يأتي
1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها
2- وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية
3- تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية
4- إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
المادة 5
ينشأ بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية، يشكل برئاسة عميد كلية الطب، يضم في عضويته عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
ويتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
المادة 6
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى أمانة المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل المجلس.
المادة 7
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي
1- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر تلك اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة المالية بناء على عرض رئيس الجامعة
2- وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها، والوصف العام لواجبات العاملين فيها
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة
4- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية عن سير العمل بها، ومركزها المالي.
المادة 8
يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود
وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاعتمادها.
المادة 9
يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجامعة، وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويتفرغ المدير التنفيذي لعمله.
المادة 10
يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة جميع اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لإجراءات المناقصات أو المزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات، أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها فيكون له الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة
ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 11
إذا قام مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بواجبات وظيفته أو في حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.
المادة 12
تتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية من
1- ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية طبقا لمشروع الموازنة المقترح
2- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال
3- الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة
4- القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
5- عائد استثمار أموالها
6- أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض التي أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
المادة 13
تخصص حصيلة المبالغ التي ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات، وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المادة 14
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 15
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين في وظائف استشاري، استشاري مساعد، وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


قانون 20 لسنة 2018 بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم 152 لسنة 1980


الجريدة الرسمية العدد13  مكرر (ج) بتاريخ 2 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (2، 4) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النصان الآتيان
مادة (2): 
تتولى الهيئة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، كما تتولى إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية
مادة (4): 
يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز (10%) عشرة في المائة من أسهم تلك الشركات
كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية
أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية
ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة
أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير النقل
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء
ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 21 لسنة 2018 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937


الجريدة الرسمية العدد13 مكرر (ج) بتاريخ 2 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 102 (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتي
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 2
تلغى المادة 102 (ز) من قانون العقوبات المشار إليه.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 617 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 37 ص 174


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
-------------
إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين . تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة". بطلان " بطلان الإجراءات : بطلان الإعلان. بطلان الإعلان لجهة الإدارة لإخطار المعلن اليهم جملة بكتاب مسجل واحد".
الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية إن تسلم إلى شخص المعلن أو في موطنه الأصلي أو جهة الإدارة المادتان 10 ، 11 مرافعات تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وجوب إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم . تخلف ذلك أثره بطلان الإعلان . علة ذلك .
لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى أو تعجيل السير فيها بعد الانقطاع فيسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقص - أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذي عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم عنهم أو امتنع عن التوقيع على الأصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة، وأن يحظر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه لذات العلة ولما كانت المحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها. فإن مؤدى ذلك ضرورة إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظني أو الحكمي بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر في سلامة الحكم عملا بالمادة 19/1 من قانون المرافعات، ذلك أن في قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا، فإن قضت محكمة الموضوع في الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانونا متى تمسك بذلك ذوي الشأن.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 229 لسنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار له عن العين الموضحة بالصحيفة ومنع تعرضهما له وقال بيانا لها إنه - استأجر "الدكان" محل النزاع من مالكه السابق بموجب عقد شفهي منذ عام 1950، وظل المالك الجديد - المطعون ضده الأول - يتقاضى الأجرة منه منذ عام 1960 إلى أن علم بتحريره عقد إيجار مع المطعون ضده الثاني قاصدا سلب حيازته لهذا المحل وحرمانه من الانتفاع به فأقام دعواه. كما أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 4894 لسنة 1981 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم على الطاعنين في مواجهة المطعون ضده الأول باسترداد حيازته لذات العين محل النزاع ومنع التعرض له في الانتفاع بها وعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر في هذا الخصوص، وقال بيانا لها إنه يستأجر "الدكان" محل النزاع من مالكه السابق منذ عام 1955 واستغله مخزنا للخضروات والفاكهة إلى أن اشترى المطعون ضده الأول العقار الكائنة به العين المؤجرة فأبرم معه عقد إيجار عنه ثم فوجئ بالطاعنة الثانية - زوجة الطاعن الأول - تضع يدها بالقوة على هذا المحل - فحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 81 لسنة 1981 سيدي جابر حيث أصدرت فيه النيابة العامة قرارا بتمكين الطاعن الأول من العين فأقام دعواه. وبعد أن ضمت الدعويين أحالتهما المحكمة إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت في الدعوى الأولى رقم 229 لسنة 1981 إسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار للطاعن عن العين محل النزاع وبسقوط حقه في طلب منع التعرض، وفي الدعوى الثانية رقم 4894 لسنة 1981 إسكندرية الابتدائية برفضها. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 41 ق. الإسكندرية. كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 114 لسنة 41 ق الإسكندرية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 229، 4894 لسنة 1981- سالفي البيان - وبرفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية برد حيازة العين محل النزاع إلى المطعون ضده الثاني ومنع تعرض الطاعنين له، طعن الطاعنان في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 936 لسنة 51 ق فنقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في الدعوى 4894 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية وأحالتها لمحكمة استئناف الإسكندرية ورفضت الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ 5/12/1988 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 4894 لسنة 81 م. كلي الإسكندرية وبرد حيازة المحل موضوع النزاع إلى المطعون ضده الثاني ومنع تعرض الطاعنين والمطعون ضده الأول له في ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما لم يحضرا جلسات نظر الاستئناف بعد تعجيل السير فيه - لأنهما لم يعلنا بأصل صحيفة تعجيل الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحا ذلك أن المحضر حين أعلنهما بتاريخ 12/10/1987 في مواجهة الإدارة لغلق مسكنهما أثبت إخطارهما معا بكتاب مسجل واحد على حين أوجب القانون إخطار كل منهما بكتاب مستقل ليصح إعلانهما وأن أيا منهما لم يتسلم إخطارا بذلك وإذ قضت المحكمة في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى أو تعجيل السير فيها بعد الانقطاع فيسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات من أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في أصل الإعلان وصورته" ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذي عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه لذات العلة. ولما كانت المحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها. فإن مؤدى ذلك ضرورة إخطار كل من المعلن إليهم - ولو تعددوا - بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظني أو الحكمي بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطلة مما يؤثر في سلامة الحكم - عملا بالمادة 19/1 من قانون المرافعات ذلك أن في قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا فإن قضت محكمة الموضوع في الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانونا متى تمسك بذلك ذوي الشأن ولما كان ما تقدم وكان البين من أوراق الدعوى أن المحضر قد أثبت بأصل صحيفة تعجيل السير في الاستئناف إعلان الطاعنين لجهة الإدارة بتاريخ 12/10/1987 لغلق مسكنهما تم إخطارهما معا بكتاب مسجل واحد برقم 7185 فإنه يترتب على ذلك أن أحدهما لم يخطر على النحو المقرر قانونا وإذ تمسك كلاهما بعدم تمام إخطاره قانونا بذلك الإعلان ومن ثم عدم علم أي منهما باستئناف السير في الاستئناف مما ترتب عليه عدم حضورهما للجلسات أو إبدائهما لأي دفاع فيه، وكان في إخطارهما بالإعلان جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو الذي استلزمه نص المادة العاشرة من قانون المرافعات ولا تتحقق به الغاية من الإخطار المستقل لكل منهما فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم في الدعوى بناء على ذلك الإعلان فإن البطلان يستطيل إليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 600 لسنة 57 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 36 ص 168


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة وعلي بدوى.
----------
- 1   ضرائب " الضرائب على الدخل: ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، ربط الضريبة . الربط الحكمي".
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس ق 77 لسنة 1969 شرطه اختلاف عدد السنوات التي يسرى عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث وقف القياس عند السنوات التي حددها القانون لكل فئة وبدء سنة أساس جديدة أيا كانت سنة الأساس .
مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقام على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه أشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أول سنة لاحقة لها أساسا للربط الحكمي كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحا فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحا أساسا للربط الحكمي، وقد رأى المشرع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات، والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس مائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعا، أما الفئة الثالثة فهم الممولين الذين تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيها وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة أيا كانت سنة الأساس.
- 2  ضرائب " الضرائب على الدخل :ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، استحقاق الضريبة . توقف المنشأة عن العمل".
تغيير الكيان القانوني للمنشاة في إحدى السنوات المقيسة مقتضاه تحديد أرباح المنشاة في تلك السنة تحديد فعليا م 55 مكرر 1 ق 14 لسنة 1939 معدلة بقانون 77 لسنة 1969 توقف المنشاة ماهيته .
النص في المادة 55 مكرر"1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط ضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية: 1 - ....... 2 _ إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرر "1" مفاده أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معيارا حكميا لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديدا فعليا، وكان توقف المنشأة هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، لما كان ذلك وكان بيع المنشأة في 7/5/1977 يعني انتهاء نشاطها كلية فإن شرط الاستمرارية اللازم لإعمال قاعدة الربط يكون مختلفا في هذه الحالة مما يتعين معه محاسبة الطاعنين عن الفترة المشار إليها محاسبة فعلية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم في استغلال مخبز أفرنجي عن السنوات من 1969 حتى 7/5/1977 وربحهم الرأسمالي عن بيع المخبز فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتماد هذه التقديرات في السنوات 69/1975 وتخفيضها في سنة 1976 وفي الفترة من 1/1/1977 إلى 7/5/1977، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم 1207 سنة 1981 ضرائب كلي إسكندرية بطلب الحكم بتقرير شركة تضامن بينهم اعتبارا من 1/1/1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء الأرباح الرأسمالية في سنة 1977، وبتاريخ 20/3/1984 حكمت المحكمة باعتبار منشأة الطاعنين شركة تضامن فيما بينهم اعتبارا من 1/5/1969، وبتحديد صافي أرباح المنشأة في الفترة من هذا التاريخ إلى 31/12/1969 بمبلغ 482 جنيه، وفي سنة 1970 بمبلغ 723 جنيه واتخاذ أرباحها أساسا لربط الضريبة على السنوات من 1971 حتى 1976 وتقسم بين الشركاء بالتساوي وتأييد قرار اللجنة فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 سنة 40 ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 589 سنة 40 ق الإسكندرية .. وبتاريخ 17/12/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الحكم المستأنف أخطأ حينما اتخذ أرباح سنة 1970 أساسا لربط الضريبة على السنوات من 1971 حتى 1976، لأن أرباحهم المقدرة بمبلغ 723 جنيه في هذه السنة تدخلهم في الفئة الثالثة من فئات الممولين المنصوص عليهم في المادة 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 الذين تقل أرباحهم عن 250 جنيه وبالتالي تعتبر السنوات المقيسة بالنسبة لهم ست سنوات تنتهي في سنة 1974 وتقدر أرباح سنة 1975 تقديرا فعليا وتكون هي سنة الأساس للسنوات التالية حتى 7/5/1977، وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة لما قضى به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من اتخاذ أرباح سنة 1970 أساسا لربط الضريبة على السنتين 1975 و1976 ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع رغبة منه في استقرار مراكز الممولين اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين حتى يتساوى الجميع في اتخاذ سنة واحدة لهم يقاس على أرباحها وتتوافر فيها ظروف اقتصادية ومالية واحدة إلا أنه اشترط في هذه السنة أن تكون سنة ضريبية كاملة، فإذا كان الممول قد بدأ نشاطه في خلالها اتخذت أول سنة لاحقة لها أساسا للربط الحكمي كما اشترط أن يكون الممول قد حقق فيها ربحا فإذا كانت قد انتهت بخسارة اتخذت أول سنة لاحقة حقق فيها الممول ربحا أساسا للربط الحكمي، وقد رأى المشرع أن يغاير في عدد السنوات التي يسري عليها الربط باختلاف الأرباح المقدرة في سنة الأساس بحيث يقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث الأولى ويدخل فيها من تتراوح أرباحهم في سنة الأساس بين خمسمائة جنيه وألف جنيه فحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة لهم بثلاث سنوات، والفئة الثانية ويدخل فيها من تبدأ أرباحهم في سنة الأساس مائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه وسنواتهم المقيسة أربعا، أما الفئة الثالثة فهم الممولون الذين تقل أرباحهم في سنة الأساس عن مائتين وخمسين جنيها وحددت سنواتهم المقيسة بست سنوات، كما هدف الشارع إلى توحيد سنة الأساس بالنسبة لكل فئة من فئات الممولين المشار إليهم وكذا توحيد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي عليهم إذا أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه لذلك نص على وقف القياس بالنسبة إلى الممولين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 55 المشار إليها عند السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمون إليها وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء السنوات المقيسة أيا كانت سنة الأساس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى اعتبار سنة 1970 التي حدد ربح الطاعنين فيها بمبلغ 727 جنيه سنة أساس بما يدخلهم في الفئة الثالثة من الممولين الذين حددت سنة أرباحهم المقيسة بست سنوات تنتهي في سنة 1974، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتقدير أرباح سنتي 1975، 1976 قياسا على أرباح سنة 1970 مع أنه كان يتعين تقدير أرباح سنة 1975 فعليا وعلى ضوء ذلك تقدر أرباح سنة 1976 حكما أو فعليا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص، أما بالنسبة لأرباح الفترة من 1/1/1977 حتى 7/5/1977 فإن النص في المادة 55 مكررا (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية: 1...... 2- إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكررا (2)" مفاده أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معيارا حكميا لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديدا فعليا، وكان توقف المنشأة هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، لما كان ذلك وكان بيع المنشأة في 7/5/1977 يعني انتهاء نشاطها كلية فإن شرط الاستمرارية اللازم لإعمال قاعدة الربط الحكمي يكون متخلفا في هذه الحالة عما يتعين معه محاسبة الطاعنين عن الفترة المشار إليها محاسبة فعلية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن هذا الشق من النعي يكون على غير أساس.

الطعن 3272 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 35 ص 163


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-------------
اختصاص " الاختصاص النوعي . اختصاص المحكمة الجنائية". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : حقوق والتزامات طرفي العلاقة الإيجارية . حظر تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل :مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ما يعد كذلك".
الغرامة أو الرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها لصالح التمويل والإسكان الاقتصادي بالمحافظة طبيعتها عقوبة تكميلية مؤدى ذلك عدم جواز الحكم بها ألا من المحكمة الجنائية المختصة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في تطبيق القانون .
مفاد نصوص المواد 26, 77، من القانون 49 لسنة 1977, 24, 25 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - مجتمعه - أن الغرامة والرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله والتعويض التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر فوق عقوبة الحبس وبالتلازم معها وتدور وجودا وعدما مع ما تقاضاه الجاني من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله ".... إن جريمة خلو الرجل المؤثمة بالمادة 23 من القانون 136 ثابتة في حق المستأنف ضده - الطاعن - من أقوال الشاكي المؤيدة بشاهدين...... وأن حفظ المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية ليس تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة على ثبوتها وإنما استنادا إلى نص المادة 24/2 من القانون سالف الذكر التي نصت على إعفاء - المتهم في جريمة خلو الرجل إذا بادر برد ما تقاضاه من خلو رجل إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ومن ثم فإن حفظ المحضر وعدم تقديم المستأنف ضده للمحاكمة الجنائية لا ينفي استحقاق المبلغ محل التداعي بل يؤكد استحقاقه كشرط للإعفاء من العقوبة ومن ثم تكون مطالبة المستأنفين - والمطعون عليهما - للمستأنف ضده بالمبلغ المذكور قائمة على أساس قانوني صحيح وحال أن الطاعن لم ترفع عليه الدعوى الجنائية ولم يصدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تقاضيه خلو الرجل وإلزامه بأداء المبلغ المطالب به إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل - في أنه بتاريخ 28/4/1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 121 سنة 1988 مدني بورسعيد الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم أحقيتهم في مطالبته بمبلغ 6000 جنيه لحساب صندوق الإسكان الاقتصادي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 12/12/1987 أخطره المطعون عليه الثاني بوجوب سداد هذا المبلغ استنادا إلى نص المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بزعم أنه قام بتأجير محل تجاري لمن يدعي "........." وتقاضى منه خلو رجل مقداره 4000 جنيه وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 79 سنة 1985 إداري أمن دولة العرب، ولأن هذا النزاع انتهى صلحا وقررت النيابة العامة بتاريخ 19/11/1985 حفظ المحضر دون تحريك الدعوى الجنائية قبله فقد أقام الدعوى، بتاريخ 23/11/1988 حكمت المحكمة بعدم أحقية المدعى عليهم - المطعون عليهم في مطالبة المدعي - الطاعن - بمبلغ 6000 جنيه، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم 2 سنة 30 ق وبتاريخ 12/6/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من نص المادتين 24، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير الأماكن في حين أن القضاء بالعقوبة المقررة على ارتكاب جريمة تقاضي خلو رجل وكذلك العقوبات التبعية أو التكميلية أو الآثار المالية المترتبة على الإدانة إنما يكون للمحكمة الجنائية وحدها ولا ولاية للمحاكم المدنية في الحكم بها، ولما كانت طبيعة المبالغ التي يلزم بها المخالف لصالح صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظات هي بمثابة عقوبات تكميلية حدد الشارع مقدارها تحديدا تحكميا غير مرتبطة بتحقق وقوع ضرر يقتصر القضاء بها على المحاكم الجنائية دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من ثبوت جريمة تقاضي خلو رجل في حقه من تحقيقات الشكوى رقم 79 سنة 1985م إداري أمن دولة ومحضر الصلح المقدم فيها، وأن حفظ النيابة العامة لهذه الشكوى وعدم تقديمه للمحاكمة الجنائية لا ينفي استحقاق المبلغ المطالب به والتزامه بأدائه لصندوق الإسكان الاقتصادي، في حين أن الحكم الجنائي هو الذي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1997 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا ... اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد ..." وفي المادة 77 منه على أن "يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون.... بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ... وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها" وفي المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ... ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا في الدعوى" والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى، وفي جميع الأحوال يلزم من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .." هذه النصوص مجتمعة مفادها أن الغرامة والرد وأداء المبالغ التي يلزم من ثبت تقاضيه خلو الرجل بدفعها إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله والتعويض التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر فوق عقوبة الحبس وبالتلازم معها وتدور وجودا وعدما مع ما تقاضاه الجاني من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله "..... إن جريمة خلو الرجل المؤثمة بالمادة 23 من القانون رقم 136 ثابتة في حق المستأنف ضده - الطاعن - من أقوال الشاكي المؤيدة بشاهدين ... وأن حفظ المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية ليس تأسيسا على عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة على ثبوتها وإنما استنادا إلى نص المادة 24/2 من القانون سالف الذكر التي نصت على إعفاء المتهم في جريمة خلو الرجل إذ بادر برد ما تقاضاه من خلو رجل إلى صاحب الشأن وأداء مثليه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ومن ثم فإن حفظ المحضر وعدم تقديم المستأنف ضده للمحاكمة الجنائية لا ينفي استحقاق المبلغ محل التداعي بل يؤكد استحقاقه كشرط للإعفاء من العقوبة ومن ثم تكون مطالبة المستأنفين - المطعون عليهما - للمستأنف ضده بالمبلغ المذكور قائمة على أساس قانوني صحيح" وحال أن الطاعن لم ترفع عليه الدعوى الجنائية ولم يصدر حكم جنائي بإدانته عن واقعة تقاضيه خلو الرجل وإلزامه بأداء المبلغ المطالب به إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة، فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2333 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 34 ص 158


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
------------
إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة . المحررات المدونة بلغة أجنبية". بطلان " بطلان الأحكام". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ما يعد كذلك". دستور " من المبادئ الدستورية". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام :القواعد الإجرائية الآمرة . اللغة العربية".
اللغة العربية . هي لغة الدولة الرسمية . وجوب الالتزام بها دون غيرها .م2 من الدستور . إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية .م19 من قانون السلطة القضائية . المحررات المدونة بلغة أجنبية . شرط قبولها . أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها . مخالفة ذلك . أثره . البطلان المطلق . تعلق ذلك بالنظام العام . استناد الحكم في قضائه إلى عقد إيجار محرر باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة لها باللغة العربية . مخالف للقانون .
النص في المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية..." وفي المادة 165 منه على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون" وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الالتزام بها دون أيه لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقواله إلى اللغة العربية، وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربية لها لذات العله، وتحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لإعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام. فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلي الذي قدمه الأخير متخذا منه ركيزة أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثاني الذي تنازل عنها للمطعون ضده الأول باعتبارها مكتبا للمحاماة على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التي عول عليها الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2975 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها في مواجهة المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 21/3/1939 معدل في 1/8/1940 استأجر المطعون ضده الثاني هذه الشقة من المالك السابق لاستعمالها مكتبا للمحاماة ومسكنا له، ثم خصصها لمهنة المحاماة اعتبارا من سنة 1957، ونظرا لتقاعده عن مزاولة مهنته فقد تنازل له عنها بتاريخ 22/5/1948 عملا بنص المادة 55 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وامتنعت الشركة الطاعنة التي آلت إليها ملكية العقار الكائن به تلك الشقة عن تحرير عقد إيجار له عنها مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده الأول لمطلبه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 621 لسنة 43 قضائية، وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد الإيجار الذي قدمه الأخير المؤرخ 21/3/1939 المعدل في 1/8/1940 والصادر من المالك السابق للعقار للمطعون ضده الثاني مع أنه محرر بلغة أجنبية فيمتنع على المحكمة قبوله والاستناد في قضائها إليه طالما لم تقدم ترجمة عربية له، ولم يلق الحكم المطعون فيه بالا إلى هذا الأمر رغم تمسكها به في دفاعها مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .." وفي المادة 165 منه على "أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون" وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصم أو الشهود اللذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين" - يدل على أن المشرع عد اللغة العربية من السمات الجوهرية والمقومات الأساسية التي ينهض عليها نظام الدولة، مما يوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الالتزام بها دون أية لغة أخرى كوسيلة للخطاب والتعبير في جميع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها. وحرص المشرع على تقنين هذا الحكم في مجال القضاء بإيجاد نص صريح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربية هي المعتبرة أمام المحاكم يلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام. وقد عالج هذا النص الحالة التي يتحدث فيها الخصوم أو الشهود بلغة أجنبية فأوجب ترجمة أقوالهم إلى اللغة العربية, وحكمه يجري كذلك على سائر المحررات المدونة بلغة أجنبية التي يتساند إليها الخصوم فيتعين لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبة بترجمة عربية لها لذات العلة، وتحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من الالتزام باستخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وإحدى الركائز لأعمال سيادتها وبسط سلطانها على أراضيها مما يحتم على الجميع عدم التفريط فيها أو الانتقاص من شأنها على أية صورة كانت، والقاعدة التي قننتها المادة 19 من قانون السلطة القضائية بهذه المثابة تعد من أصول نظام القضاء المتعلقة بالنظام العام. فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومن ثم يجوز للخصوم التمسك بهذا البطلان كما للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين استند في قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة موضوع النزاع إلى عقد إيجارها الأصلي الذي قدمه الأخير متخذا منه ركيزة أقام عليه قضاءه فيما ذهب إليه من صدور هذا العقد من المالك السابق للعقار الكائن به الشقة للمطعون ضده الثاني الذي تنازل عنها للمطعون ضده الأول باعتبارها مكتبا للمحاماة على الرغم من كونه محررا باللغة الفرنسية دون تقديم ترجمة عربية لبياناته ونصوصه التي عول عليها الحكم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2318 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 33 ص 155


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
------------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة".
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة في أغراض منافية للأدب العامة م 18 / د ق 136 لسنة 1981 شرطه ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي تعلق الإخلاء بالعين لتي أسيء استعمالها مؤداه لا عبرة بتعدد المقيمين فيها أو بشخص من ثبت في حقه الإساءة .
نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حظر على المستأجر استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر. واشترط لذلك أن ثبتت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أسيء استعمالها من جانب من له حق الإقامة فيها فردا كان أو عددا، لا عبرة فيه حال التعدد بشخص من ثبتت في حقه الإساءة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الشقة محل النزاع على أنها تعتبر مستأجرة أصلية لها كشأن المطعون ضدها الثانية ولا تسأل عن أفعالها ولا عن تهمة استعمالها للشقة المؤجرة في أغراض منافية للآداب التي ثبتت في حق الأخيرة وحدها بمعاقبتها عنها بحكم جنائي بات قضى ببراءة الأولى منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 12850 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وقال بيانا لذلك أن مورثهما استأجر من مورثة هذه الشقة بموجب عقد مؤرخ 1/4/1961 لاستعمالها مسكنا وبعد وفاة المستأجر امتد عقد إيجارها لزوجته وابنته المطعون ضدهما، وقد اتهمتا بإدارة الشقة للدعارة وقدمتا للمحاكمة الجنائية وقضى عليها بالعقوبة عن هذه التهمة في الجنحة رقم 5123 لسنة 1979 آداب القاهرة وتأيد الحكم استئنافيا بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية وأصبح باتا لذا فقد أقاما الدعوى بطلبه سالف البيان. أجابت المحكمة الطاعن لمطلبه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3159 لسنة 103 قضائية وبتاريخ 12 من أبريل سنة 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على أن المطعون ضدها الأولى تعتبر مستأجره أصلية للعين محل النزاع كشأن المطعون ضدها الثانية بعد امتداد عقد إيجارها إليهما وأن كلا منهما لا تسأل إلا عن أفعالها وحدها وإذ قضى ببراءة المطعون ضدها الأولى مما أسند إليها فلا تجوز مساءلتها عما ثبت في حق المطعون ضدها الثانية من استعمال العين المؤجرة بطريقة منافية للآداب العامة التي عوقبت عنها جنائيا، في حين أنهما متضامنتان في جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار وأهمها عدم استعمال المكان المؤجر في أغراض منافية للآداب خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ..... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله .... في أغراض منافية للآداب العامة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر على المستأجر استعمال العين المؤجرة أو السماح باستعمالها بما يتنافى مع الآداب العامة والقيم المدنية وأجاز للمؤجر طلب إخلائها عند مخالفة هذا الحظر واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم تعين القضاء بالإخلاء، وهذا الإخلاء بطبيعته لصيق بالعين التي أسيئ استعمالها من جانب من له حق الإقامة فيها فردا كان أو عددا، لا عبرة فيه حال التعدد بشخص من ثبتت في حقه الإساءة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي بإخلاء المطعون ضدها الأولى من الشقة محل النزاع على أنها تعتبر مستأجرة أصلية لها كشأن المطعون ضدها الثانية ولا تسأل عن أفعالها ولا عن تهمة استعمالها الشقة المؤجرة في أغراض منافية للآداب التي ثبتت في حق الأخيرة وحدها بمعاقبتها عنها بحكم جنائي بات قضى ببراءة الأولى منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 3244 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 32 ص 151


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
------------
- 1  التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا . الوفاء ".عقد" زوال العقد . فسخ العقد".
الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكون في محل المدين النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن مع عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في موطن البائع مؤداه قعود البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب هذا الشرط علة ذلك .
لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين 347/2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا أتفق على خلاف ذلك، فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي البائع من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإن قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط، أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة.
- 2  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". عقد " زوال العقد . فسخ العقد".
تمسك الخصم بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لان البائع لم يسع إليه في موطنه للمطالبة بباقي الثمن في موعده أو يعذره بالوفاء به إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاءه بالفسخ لتحقق الشرط الصريح الفسخ قصور وخطا .
إذ كان العقد موضوع التداعي قد خلا من تحديد مكان سداد باقي الثمن وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تأسيسا على أن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لمطالبته بباقي الثمن، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، وهو منه دفاع من شأنه - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4380 سنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/3/1985 والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باعه المطعون ضده قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالعقد وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره 12750 جنيه سدد منه مبلغ سبعة آلاف جنيه واتفق على سداد الباقي ومقداره 5750 جنيه في 1/7/1985 وإذ تخلف المطعون ضده عن الوفاء بالتزامه بالتوقيع على عقد البيع النهائي وتسليمه مستندات الملكية فقد أقام الدعوى. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9002 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سالف الذكر والتسليم على سند من أن الطاعن لم يسدد له باقي الثمن في ميعاد استحقاقه فتحقق بذلك الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في العقد، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 29/11/1986 بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى والتسليم وبرفض دعوى الطاعن، استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 68 لسنة 39 ق وبتاريخ 21/5/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ لأن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لاقتضاء مؤجل الثمن وقد التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان الأصل في تنفيذ الالتزام عملا بمقتضى المادتين 347/2، 456 من القانون المدني أن يكون دفع الدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فإن النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفي الأخير من السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط وما بقي من الثمن عند حلول أجله، فإذا قام بذلك وامتنع المشتري عن السداد بدون حق اعتبر متخلفا عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط أما إذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يترتب الشرط أثره في هذه الحالة، لما كان ذلك وكان العقد موضوع التداعي قد خلا من تحديد مكان سداد باقي الثمن وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تحقق الشرط الصريح الفاسخ تأسيسا على أن المطعون ضده لم يسع إليه في موطنه لمطالبته بباقي الثمن، وخلت الأوراق مما يفيد ذلك، وهو منه دفاع من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع وأقام قضاءه على تحقق الشرط الصريح الفاسخ يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.