الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 أبريل 2018

الطعن 1441 لسنة 60 ق جلسة 22 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 101 ص 512


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د./ سعيد فهيم وعلي جمجوم.
-----------
- 1  أمر اداء "عريضة استصدار الامر والتكليف بالوفاء". دعوى " إجراءات رفع الدعوى :طريقة رفع الدعوى . التكليف بالحضور". نقض " اسباب الطعن . السبب غير المنتج".
عريضة استصدار أمر الأداء . ما هيتها . بديل ورقة التكليف بالحضور . شرط التكليف بالوفاء . لا يتعلق بالعريضة ذاتها وانما هو شرط لصدور الأمر . قصر النعي على التكليف بالوفاء وهو اجراء سابق على العريضة وعدم النعي عليها بعيب . غير منتج اذا ما فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع بالإلزام بالدين .
العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقه التكاليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينعى بأي عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يعلن بالتكيف بالوفاء إعلانا صحيحا وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والتناقض يكون غير منتج.
- 2  دعوى " نظر الدعوى امام المحكمة : المسائل التي تعترض سير الخصومة . وقف الدعوى".
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية . شرطه . عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى متى استندت في قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة الجنائية .
مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعى به، فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفي للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية.
- 3  حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام. القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة". نقض " سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في الرد على دفاع قانوني . لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة .
لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أنه بتاريخ 8/12/1983 استصدر المطعون ضده أمر الأداء رقم 305 لسنة 1983 من رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه محل السند المؤرخ 14/9/1980, فتظلم الأخير من الأمر وقيد تظلمه برقم 1987 لسنة 1985 مدني إسكندرية الابتدائية, وبتاريخ 27/4/1989 حكمت المحكمة برفض التظلم وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 960 سنة 45ق إسكندرية, وبتاريخ 14/2/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض من وجهين (أولهما) ـ أن الحكم اعتبر إعلانه بالتكليف بالوفاء في مواجهة النيابة إعلانا صحيحا مع أن المطعون ضده لم يجر التحريات الكافية عن محل إقامته بعد أن أثبت المحضر في إجابته تركه لسكنه بالعنوان الموضح في ورقة التكليف بالوفاء, فضلا عن أن موطن عمله كمحام معلوم وكان في مكنة المطعون ضده إعلانه عليه, (وثانيهما) ـ أن الحكم لم يعتد بإعلانه بأمر الأداء في مواجهة النيابة لبطلانه وبذلك ينسحب البطلان أيضا على إعلانه بالتكليف بالوفاء وإذ قضى الحكم رغم ذلك بتأييد أمر الأداء دون أن يسبقه تكليف صحيح بالوفاء فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته, ذلك أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينعي بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يعلن بالتكليف بالوفاء إعلانا صحيحا وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه, فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والتناقض يكون غير منتج
وحيث إن حاصل السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيانه يقول أن المطعون ضده ادعى أنه تقاضى منه المبلغ محل التداعي كخلو رجل وإذ قضي ببراءته من هذا الاتهام بالحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 5204 لسنة, 1982 س شرق إسكندرية فيكون لهذا الحكم الجنائي حجية أمام المحكمة المدنية وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإلزامه بهذا المبلغ فإنه يكون قد أهدر هذه الحجية ولا يغير من ذلك قوله بأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لا حجية له لأن أسبابه لم تحدد بعد إذ كان يتعين على المحكمة وقف الدعوى المدنية بالمطالبة بالدين إلى حين تحديد هذه الأسباب وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل في الحق المدعي به, فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفي للفصل في الدعوى دون توقف على مسألة جنائية فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى دون التفات إلى الواقعة الجنائية, لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء على سند من ثبوته في ذمته من واقع إيصال المديونية المذيل بتوقيعه والمرفق بالطلب, وكان ذلك من الحكم سائغا وكافيا بذاته لحمل قضائه فإنه ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع بقضائها في الدعوى دون انتظار أسباب الحكم الصادر ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل قد أهدرت حجيته, لما كان ذلك, وكان لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1830 لسنة 58 ق جلسة 20 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 100 ص 506


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي نائبي رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد.
---------------
- 1  تقادم "بدء التقادم . في تقادم الضريبة على العقارات". ضرائب " الضرائب العقارية . تقادمها".
خلو القانونين رقمي 646 لسنة 1953 ، 56 لسنة 1954 من تحديد تاريخ بدء تقادم ما يستحق للدولة من هذه الضريبة . أثره . وجوب الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدني. مؤدى ذلك . بدء سريان التقادم من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة وفى حالة ما إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يكون بدء سريانها من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء . علة ذلك .
لما كانت نصوص القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضريبة والقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإن يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدني والتي تقضي عملا بالمادتين 377/1، 381/1 منه بأن يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الأحوال التي يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءا لتحكمه في تحديد هذا الميقات.
- 2  تقادم "بدء التقادم . في تقادم الضريبة على العقارات". ضرائب "الضرائب العقارية :الضريبة على العقارات المبنية .تقادمها".
بدء مدة التقادم الضريبية على العقارات المبنية من آخر السنة التي استحقت عنها وهو الوقت الذى يكون في مكنة الدائن المطالبة بدين الضريبة .
لما كان المشرع قد جعل في المادة الأولى من القانون 56 لسنة 1954 سالف الذكر تلك الضريبة السنوية ثم أناط بالطاعن في المواد 3،13،14 من هذا القانون أن يحصر في كل سنة العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها وأن يعين لجانا لتقدير قيمتها الإيجارية السنوية التي تشكل وعاء الضريبة المذكورة والنشر عن إتمام هذا التقدير حتى تكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر بما مؤداه أن تحديد ميعاد الوفاء بهذه الضريبة متوقف على إرادة الطاعن بإجراء ذلك الحصر وإتمام هذا التقدير ونشره سنويا ومن ثم فإن مدة تقادم الضريبة التي تبدأ من آخر السنة التي استحقت عنها وهو الوقت الذي يكون في مكنة الطاعن فيه بدين الضريبة.
- 3  تقادم " التقادم المسقط . التمسك بالتقادم". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للتقادم ". نظام عام " المسائل غير المتعلقة بالنظام العام . في الدفع بالتقادم".
التقادم المسقط . عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها.
- 4  حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى . التزامها بطلبات الخصوم".
التزام محكمة الموضوع في قضائها طلبات الخصوم . القضاء بما لم يطلب منها عن بينه وإدراك . خطأ .
لمحكمة الموضوع أن تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم وتقديرها فلا تحكم بأكثر مما طلب منها فإن هي جاوزت ذلك عن بينه وإدراك وبينت في حكمها وجهة نظرها وإدراكها لحقيقة الطلبات المقدمة إليها وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم وسببت قضائها في هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المصلحة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1812 لسنة 1978 مدني كلي المنيا ابتغاء الحكم ـ وفق طلباتها المعدلة ـ ببراءة ذمتها من مبلغ 394.064 من قيمة ما تطالبها به مأمورية الضرائب العقارية بالمنيا من ضريبة المباني والخفر والدفاع والأمن القومي على عقارها المبين بصحيفة الدعوى عن السنوات من 1969 حتى آخر 1978م وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع من إجمالي المطالبة مبلغ 243.462 بصفة أصلية إلى الطاعنة وبصفة احتياطية إلى المطعون ضدها الأولى ومن قبيل الاحتياط الكلي إلزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ 438.480 على سند من القول بأن المبالغ المستحقة عن السنوات من 1969 حتى آخر 1973 وجملتها 309.504 قد سقطت بالتقادم الخمسي فضلا عن أن الضريبة المطالب بها عن الطابق الأول العلوي من العقار اعتبارا من 1/1/1977 حتى نهاية 1978م وقدرها 39.560 غير مستحقة لإعفاء الأماكن المعدة للسكنى من هذه الضريبة هذا بخلاف مبلغ خمسون جنيه سددته المطعون ضدها الأولى في 30/6/ عام 1978 إلى مأمورية الضرائب العقارية كما تلتزم المطعون ضدها الثانية بوصفها مستأجرة الطابق الأرضي بالعقار لغير السكنى بسداد الضريبة المستحقة عليه وجملتها عن سنوات النزاع جميعا مبلغ 438.480 عن الفترة من 1974 حتى نهاية 1978مبلغ 243.462 ـ ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 17/12/1981 برفض الدعوى استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 18ق لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" التي أعادت المأمورية إلى الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع تقريريه التكميليين قضت المحكمة بتاريخ 23/2/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضدها الأولى فيما زاد عن مبلغ 719.648 وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليها 387.760 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في المطالبة بالضريبة عن عام 1974 وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة بالوجهين الأول والثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالضريبة المستحقة على عقار النزاع عن السنوات من 1970 حتى 1975 تأسيسا على أن التقادم يبدأ سريانه اعتبارا من يوم استحقاق هذه الضريبة في حين أنه عملا بالمادة 381 مدني والمواد 9, 13, 14 من القانون رقم 56 لسنة 1954 لا يسري إلا من التاريخ الذي تكون فيه الضريبة واجبة الأداء وذلك بالنشر عن إتمام تقديرات القيمة الإيجارية لوحدات العقار وهو ما لم يتم إلا في 30/6/1975 وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد قامت في 30/6/1978 بسداد مبلغ خمسين جنيها من هذه الضريبة بما يعد منها اعترافا ضمنيا بدين الضريبة تنقطع معه مدة التقادم فإن الضريبة عن سنوات النزاع تكون قد تحصنت من السقوط وهو ما تمسكت به الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت نصوص القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضريبة والقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية قد خلت من تحديد تاريخ بدء تقادم ما قد يستحق للدولة من هذه الضريبة فإنه يتعين الرجوع إلى الأحكام العامة في القانون المدني والتي تقضي عملا بالمادتين 337/1, 381/1 منه بأن يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفي الأحوال التي يكون فيها تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إدارة الدائن يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء وذلك درءا لتحكمه في تحديد هذا الميقات. لما كان ذلك وكان المشرع قد جعل في المادة الأولى من القانون 56 لسنة 1954 سالف الذكر تلك الضريبة السنوية ثم أناط بالطاعن في المواد 3, 13, 14 من هذا القانون أن يحصر في كل سنة العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها وأن يعين لجانا لتقدير قيمتها الإيجارية السنوية التي تشكل وعاء الضريبة المذكورة والنشر عن إتمام هذا التقدير حتى تكون الضريبة واجبة الأداء بمجرد حصول النشر بما مؤداه أن تحديد ميعاد الوفاء بهذه الضريبة متوقف على إرادة الطاعن بإجراء ذلك الحصر وإتمام هذا التقرير ونشره سنويا ومن ثم فإن مدة تقادم الضريبة تبدأ من آخر السنة التي استحقت عنها وهو الوقت الذي يكون في مكنة الطاعن المطالبة فيه بدين الضريبة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة الذي أكتمل تقادمه دون أن ينال منه قيام المطعون ضدها الأولى بسداد مبلغ خمسين جنيها إذ أنها ولم تعين السنة الضريبية المدفوع عنها فيكون حسابه من السنوات التي لم يكتمل تقادمها بوصفها الدين الأشد كلفة على المدين عملا بالمادة 345 من القانون المدني ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة حتى نهاية 1979 في حين أن المطعون ضدها الأولى لم تتمسك بالتقادم سوى حتى نهاية 1973 فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وليس لمحكمة الموضوع أن تقضي به من تلقاء نفسها وعليها أن تلتزم في قضائها حدود طلبات الخصوم وتقدرها فلا تحكم بأكثر مما طلب منها فإن هي جاوزت ذلك عن بينه وإدراك وبينت في حكمها وجهة نظرها وإدراكها لحقيقة الطلبات المقدمة إليها وتجاوزت بقضائها ما طلبه الخصوم وسببت قضائها في هذا الخصوص فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لما كان ذلك وكان الثابت من دفاع المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ووفقا لطلباتها الختامية أنها قصرت دفاعها بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم حتى نهاية عام 1973 وإذ أعتبر الحكم المطعون فيه طلب التقادم ممتد إلى نهاية عام 1978 ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في المطالبة حتى نهاية عام 1974 فإنه يكون قد تجاوز طلبات الخصوم مخالفا بذلك الثابت بالأوراق مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه جزئيا في هذا الشأن.

الطعن 1791 لسنة 61 ق جلسة 19 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 99 ص 499


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
-------------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن .تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
سلب حق المؤجر في طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لأحد مهجري مدن القناه .
النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى المهجر من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للفقرة "ب" من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 والفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يجعل منها سببا من أسباب الإخلاء وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القناة وسيناء وأثبت المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن أنه ممن كانوا يقيمون بإحدى تلك المدن وأنه هجر منها بسبب ظروف العدوان فيمتنع عندئذ الحكم بالإخلاء وتظل هذه الصفة تلازمه كما يظل متمتعا بالحماية التي كفلها له القانون إلى حين إزالة آثار العدوان.
- 2 إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
صدور تشريع يقضى بزوال آثار العدوان أو عودة المهجر إلى موطنه الذى هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد . أثره . زوال آثار العدوان بالنسبة له . علة ذلك . زوال صفة التهجير التي أكسبته الحماية . مؤدى ذلك عودة حق المؤجر في طلب إخلائه .
إزالة آثار العدوان بصدور تشريع يقضي بذلك أو تحقق إزالة آثار العدوان فعلا وواقعا بعودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقر فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد فبذلك تبلغ حماية القانون له أجلها ووقتئذ يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه.
- 3  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين ق 76 لسنة 1969 المعدل . مؤداها . الحيلولة بين المؤجر واستعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار . قبض المؤجر الأجرة من المهجر ليس من شأنه علاقة مباشرة بينهما . علة ذلك . انصراف هذا الحكم على جميع الأماكن المؤجرة للمهجرين لأغراض السكنى .
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي - إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجرا وإنما باعتباره شاغلا للعين لا بموجب عقد تم بإرادته كمؤجر بل بسند من القانون لا يملك صرفا ولا عدلا مما لازمه القول أن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزلة المستأجر وترتيبا على ذلك فإن كان الطاعن قد شغل شقة النزاع بعد أن تنازل له المستأجر الأصلي عنها باعتباره من المهجرين من مدن القناه أثناء الحرب فليس له أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المطعون ضده الثالث بصفته مالكا أو طلب تحرير عقد إيجار استنادا إلى الحماية التي أسبغها ذلك القانون على المهجرين لأنه لا وجود لمثل هذه العلاقة وإنما فرض القانون شرعية إقامته بتلك الشقة على خلاف الأصل إلى حين مستهدفا مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن فيها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن وينصرف هذا الحكم على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولا تفرقه في ذلك بين الوحدات السكنية المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لإحدى إدارتها أو فروعها أو الوحدات المحلية التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
- 4  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . تأجير المستأجر المكان المؤجر له للمهجرين".
إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه هي إقامة مؤقتة. أثره . لاحق له في طلب تحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية .
المقرر أن إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه عن إيجاره هي إقامة مؤقتة ومن ثم فلا حق له في طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية عنه.
- 5 حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية . وحدة الخصوم والموضوع والسبب". قوة الأمر المقضي " شروطها . الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به - وجوب اتحاد الموضوع والسبب والخصوم".
حجية الحكم المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 إثبات . ثبوتها للأحكام التي لها قوة الأمر المقضي . شرطه . وحدة الموضوع والخصوم والسبب .
الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 10 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبينهم عن الشقة المبينة بالصحيفة اعتبارا من 10/9/1967 وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له وقال بيانا لها أنه استأجر منهم هذه الشقة ووضع منقولاته بها وكان يقوم بسداد أجرتها بعد أن تنازل مستأجرها السابق له عنها باعتباره من مهاجري السويس أثناء الحرب وقد امتنع المطعون ضده الثالث عن تحرير عقد إيجار رغم مطالبته له بذلك فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان ـ وأقام المطعون ضده الأول على الطاعن دعوى فرعية بطلب طرده من تلك الشقة وإخلائها وتسليمها له على سند من أنه يشغلها بلا سند ـ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, واستمعت إلى شاهدي الطاعن ثم حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية ـ استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1106 لسنة 107 قضائية, وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1991 حكمت بتأييد الحكم المستأنف ـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها طلب الحاضر عن الطاعن ترك الخصومة في الطعن والتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن طلب الطاعن ترك الخصومة في الطعن, فلما كان لا يصح بغير تفويض خاص ترك الخصومة في الدعوى تطبيقا لنص المادة 76 من قانون المرافعات مما يسري على الخصومة في الطعن وكان التوكيل رقم 570 سنة 1990 الجيزة النموذجي الصادر من الطاعن لمحاميه لا يخوله ترك الخصومة, فمن ثم يكون هذا الطلب في غير محله يتعين الرفض
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده ذهب إلى القول بأنه وإن كان يشغل الشقة محل النزاع بطريقة تخلو من الغصب باعتباره من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب ويحق له الاستفادة من نص المادة الأولى من القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 إلا أن إقامته بها موقوته بإزالة آثار العدوان مما لا يخوله طلب إثبات العلاقة الإيجارية أو تحرير عقد إيجار من المطعون ضده الثالث لها عنها وبذلك يكون الحكم قد أشترط استدامة إقامته بتلك الشقة للاستفادة من الحكم الوارد بالمادة سالفة الذكر مع إنها لم تستلزم هذا الشرط لاستمرار العلاقة الإيجارية للمهجر في الشقة التي يشغلها بهذه الصفة. كما أن آثار العدوان لا زالت قائمة بالنسبة له فقد هدم مسكنه الكائن بمدينة السويس واستقرت إقامته في شقة النزاع هو وأسرته منذ أكثر من خمسة عشر عاما هذا إلى أن هذه الشقة من الأملاك الخاضعة للدولة ولا ضير عليها من شغله لأنها الملزمة بإيجاد مسكن له ولا يصح معه قياس حالتها على حالة الوحدات السكنية التي يقيمها الأفراد فضلا عن ذلك فإن الحكم فيما انتهى إليه من عدم صلاحية إقامته الموقوتة بسبب التهجر في شقة النزاع في إثبات العلاقة الإيجارية عنها يكون قد خالف أحكاما صدرت في دعاوي مماثلة سابقة مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على أنه "استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبنية, لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها وذلك حتى إزالة آثار العدوان". يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على إن المشرع استثنى حالة تنازل المستأجر الأصلي عن الإيجار أو التأخير من الباطن إلى المهجر من حكم الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969, المقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977, والفقرة (ج) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يجعل منها سببا من أسباب الإخلاء وسلب المؤجر حق طلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن قد تم لأحد المهجرين من مدن القناة وسيناء, وأثبت المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن أنه ممن كانوا يقيمون بإحدى تلك المدن وأنه هجر منها بسبب ظروف العدوان, فيمتنع عندئذ الحكم بالإخلاء وتظل هذه الصفة تلازمه كما يظل متمتعا بالحماية التي كفلها له القانون إلى حين إزالة آثار العدوان بصدور تشريع يقضي بذلك, أو تحقق إزالة آثار العدوان فعلا وواقعا بعودة المهجر إلى موطنه الذي هجر منه واستقر فيه ومباشرته لعمله على وجه معتاد فبذلك تبلغ حماية القانون له أجلها ووقتئذ يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بالإخلاء إذا توافرت شروطه, مما مفاده أن هذه الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين قد حالت فقط بين المؤجر وبين استعمال حقه في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار بحيث أضحى ولا خيار أمامه وقد انقطعت صلته من حيث الواقع بالمستأجر الأصلي إلا قبض الأجرة من المتنازل إليه المهجر لا باعتباره مستأجرا وإنما باعتباره شاغلا للعين لا بموجب عقد تم بإرادته كمؤجر بل يسند من القانون لا يملك صرفا ولا عدلا مما لازمه القول أن هذه الميزة تقصر عن إنزال المهجر منزله المستأجر وترتيبا عن ذلك فإن كان الطاعن قد شغل شقة النزاع بعد أن تنازل له المستأجر الأصلي عنها باعتباره من المهجرين من مدن القناة أثناء الحرب فليس له أن يدعي قيام علاقة إيجارية مباشرة بينه وبين المطعون ضده الثالث بصفته مالكا أو طلب تحرير عقد إيجار استنادا إلى الحماية التي أسبغها ذلك القانون على المهجرين, لأنه على ما سلف القول لا وجود لمثل هذه العلاقة, وإنما فرض القانون شرعية إقامته بتلك الشقة على خلاف الأصل إلى حين مستهدفا مواجهة حالة ملمة عاجلة استبقت هي تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن وينصرف هذا الحكم على جميع الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى ولا تفرقة في ذلك بين الوحدات السكنية المملوكة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو تلك المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لأحدى إدارتها أو فروعها أو الوحدات المحلية التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة وإذا التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورد بمدوناته "إن الثابت للمحكمة من مطالعة المستندات المقدمة من المدعي ـ الطاعن ـ ومن شهادة شاهديه الذين تطمئن المحكمة إليهما أن المدعى من مهجري محافظة السويس وأن المكان الذي يقيم فيه هو الذي أقام فيه منذ التهجير في 1967 أي عقب العدوان الإسرائيلي فمن ثم فإن صفة المهجر ثابتة للمدعي ويحق له الاستفادة من الاستثناء الوارد بحكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 إلا أن الثابت للمحكمة من مطالعة الطلبات الختامية للمدعى أنه يطلب الحكم بإثبات العلاقة بينه والمدعى عليهم عن العين محل إقامته اعتبارا من 10/9/1967 وإلزامه بتحرير عقد إيجار له وكان من المقرر أن إقامة المهجر بالمسكن المتنازل إليه عن إيجاره هي إقامة مؤقتة ومن ثم فلا حق له في طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عنه أو إثبات العلاقة الإيجارية عنه "وانتهى من ذلك إلى رفض دعوى الطاعن. فإنه يكون قد أنزل صحيح القانون على ما ثبت لدى المحكمة أنه الواقع ولا يجدي الطاعن مجرد قوله بمخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام سابقة صادرة في دعاوي مماثلة سابقة. لأن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا, وهو ما لم يدع به الطاعن, ولم يقيم عليه في الأوراق دليل. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 824 لسنة 61 ق جلسة 19 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 98 ص 491

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الاجرة الواجب بيانها في التكليف".
الأجرة المستحقة . ماهيتها . المادتان 18 ق لسنة 136 لسنة 1981 و 27 ق 49 لسنة 1977 .
مفاد نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 أن معنى الأجرة المستحقة وفق هذه المادة. وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقا لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين.
- 2 إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الاجرة الواجب بيانها في التكليف".
الأجرة المستحقة على المستأجر . شمولها الضرائب والرسوم التي لم يرد عليها الإعفاء . تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة . خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة
مؤدى نص المادة 10 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 أن الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التي لم يرد عليها الإعفاء بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ومن بينها رسم النظافة وأنه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
- 3  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : ملحقات الأجرة ، الضرائب الأصلية والإضافية . رسم النظافة".
رسم النظافة . جوازي لسلطة المجالس المحلية . لا يدخل ضمن عناصر تحديد الأجرة . وإنما هو في حكمها ومن توابعها خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة .
النص في المادتين 8، 10 من القانون رقم 38 لسنة 1967 - يدل - على أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية في المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات المبينة ملاكا كانوا أو مستأجرين رسما يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز مقداره نسبة 2 % من القيمة الإيجارية المتعاقد عليها أو تلك المحددة بقوانين إيجار الأماكن وذلك بعد تعيين مقدارها طبقا لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذه القوانين بما في ذلك تلك القواعد الواردة في نص المادة 10 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ولا يسوغ القول بأن هذا الرسم يعد داخلا ضمن عناصر الأجرة عند تحديدها بواسطة اللجان المختصة تطبيقا لهذه المادة باعتباره من الضرائب العقارية الإضافية مما يسقط التزام المستأجر بأدائه مع الأجرة إلى المؤجر في المواعيد المحددة ذلك بأن رسم النظافة بحسب طبيعته جوازي موكول في تقريره وتعيين مقداره في حدود نسبه 2 % من القيمة الإيجارية إلى مطلق سلطة المجالس المحلية إن شاءت فرضته وعينت مقداره زيادة ونقصا في حدود هذه النسبة وإن شاءت لا تفرضه أصلا، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقا لما يراه المحافظ المختص في هذا الصدد وهو بذلك لا يكون معلوما سلفا عند تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ولا يؤخذ في الاعتبار وقت تحديد أجرة تلك الأماكن بواسطة اللجان المختصة المشار إليها باعتباره من الضرائب الإضافية مدلولا وحكما فهذه الضرائب لا تفرض إلا بمقتضى قانون يحددها ويعين مقدارها بنسبة ثابتة لا تتبدل أو تتغير زيادة أو نقصا أو إلغاء إلا بقانون مثله دون تداخل أو خيار لأي جهة أيا كانت مما يوفر لها هذا الثبات أو الاستقرار وهذا ما حدا بالمشرع لقانون إيجار الأماكن إلى اتخاذها عنصرا من عناصر تقدير الأجرة، بينما رسم النظافة لا يعد كذلك فهو يفرض بأداة أدنى في مدارج التشريع من الجهة التي أجاز لها المشرع ذلك كما أنه لا يعتبره بنص صريح أحد عناصر تحديد الأجرة - كشأن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية - وإنما جعله في حكمها ومن توابعها فألزم المستأجر بأدائه للمؤجر في مواقيتها ليقوم الأخير بدوره بتوريده إلى الجهة القائمة على شئون النظافة العامة للإنفاق منه عليها وأجرى على هذا الرسم حكم عدم الوفاء بالأجرة.
- 4  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . الاجرة الواجب بيانها في التكليف". حكم "عيوب التدليل :التناقض .مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى بمقولة أن رسم النظافة من فبيل الضرائب الإضافية التي تدخل ضمن القيمة الإيجارية المقررة للمكانين المؤجرين خطأ في تطبيق القانون .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما خلص إليه من أن رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية التي تدخل ضمن القيمة الإيجارية المقررة للمكانين المؤجرين ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى بقولة "...... لما كان الثابت من قرار لجنة تقدير الإيجارات أن القيمة الإيجارية للمكانين المؤجرين مبلغ 015 ,6 جنيه شهريا باشتماله للضرائب الأصلية والإضافية وكان رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية - وإذ كان الثابت أن المستأجر أوفى بإرادته المنفردة عن طريق العرض والإيداع الحاصلين في 1985/2/14 بأجرة المدة من 1985/3/1 حتى نهاية فبراير سنة 1986 وكان الثابت أنه سدد بموجب محضر التحصيل المؤرخ 1984/11/15 ونفاذا لأمر الحجز التحفظي رقم 98 لسنة 1984 روض الفرج مبلغ 135 ,91 جنيه منها مبلغ 135 ,54 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من 1984/3/1 حتى آخر نوفمبر 1984 والباقي وقدره 800 ,37 رسم نظافة عن المدة من 1979/9/1 حتى أخر نوفمبر سنة 1984 رغم عدم استحقاق المؤجر لهذا المبلغ الأخير لاشتمال القيمة الإيجارية على الضرائب الأصلية والإضافية فإن المستأجر يكون قد سدد هذا المبلغ بالزيادة فيحتسب منه إيجار المكانين المؤجرين عن شهر ديسمبر سنة 1984 وشهري يناير وفبراير سنة 1985 وقدره 045 ,18 جنيه ومن ثم فإن الأجرة عن المدة من ديسمبر سنة 1984 حتى نهاية فبراير سنة 1986 تكون قد سددت مقدما في 1984/11/15 عن أشهر ديسمبر 1984 ويناير وفبراير سنة 1985 وفي 1985/2/14 عن الأشهر من 1985/3/1 حتى نهاية فبراير سنة 1986 ولا بضحى هناك تأخير في الوفاء بالأجرة عن المدة المذكورة ولا يكون مع الحكم المستعجل رقم 3097 لسنة 1983 القاهرة حاله تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة... "فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون".
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 759 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/12/1977 و 1/1/1979 وإخلائه من الدكان والحجرة المبينين بالصحيفة وتسليمهما له خاليين, وقال بيانا لها إنه بموجب العقد الأول استأجر منه ذلك الدكان بأجرة شهرية 2.069 وبموجب العقد الثاني استأجر منه تلك الحجرة لاستعمالها مخزنا لتجارته بأجرة شهريه 3.946 وقد تأخر في سداد أجرة شهر يوليو سنة 1983 ورسم النظافة والبلدية فأقام عليه الدعوى رقم 3097 سنة 1983 مدني مستعجل القاهرة وقضى فيها بطرده بتاريخ 30/11/1983 وتوقى تنفيذ هذا الحكم بالوفاء بالأجرة وقت إجرائه الإشكال في التنفيذ رقم 3132 سنة 1983 مدني مستعجل القاهرة الذي قضى فيه بوقف تنفيذ الحكم بطرده وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 623 سنة 1984 مستأنف مستعجل القاهرة ثم تكرر منه التأخر في سداد الأجرة عن الفترة من ديسمبر سنة 1984 حتى آخر يناير سنة 1986 فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ـ ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى قدم تقريرا فحكمت بطلبات الطاعن ـ استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10534 لسنة 106 قضائية وبتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ـ طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن رسم النظافة المطالب به عن المدة من ديسمبر سنة 1984 حتى فبراير سنة 1985 لا يلتزم به المطعون ضده لأنه يعد من قبيل الضرائب الإضافية المعتبرة من عناصر الأجرة القانونية التي تحددها لجان تقدير الإيجارات طبقا لقوانين إيجار الأماكن, في حين أن هذا الرسم لا يعد كذلك إذ هو يختلف عن الضرائب العقارية الإضافية التي صدرت بشأنها قوانين سابقة وتقرر إضافتها مع الضرائب العقارية الأصلية إلى القيمة الإيجارية التي تحددها تلك اللجان خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأنه لما كانت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك.... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.... "وكان معنى الأجرة المستحقة وفق هذه المادة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة طبقا لقوانين إيجار الأماكن وإنما يقصد بها أيضا ما جعله القانون في حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقضي بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر في موعد معين, وكان الثابت أن المبنى المؤجر محل النزاع قد خضع في تقدير أجرته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين, الذي نص في المادة 10 منه ـ المقابلة للمادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية: -أ - صافي عائد استثمار العقار بواقع 5% من قيمة الأرض والمباني. ب - مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاح والصيانة والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني. ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجار بمقدار الإعفاء, يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة. "ومؤدى هذا النص أن الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التي لم يرد عليها الإعفاء بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ومن بينها رسم النظافة وأنه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة. وإذ كان النص في المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية, وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة". وفي المادة 10 منه على أن تسري أحكام هذا القانون في المدن كما تسري في القرى التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص....." يدل على أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية في المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات المبنية ملاكا كانوا أو مستأجرين رسما يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز مقداره نسبة 2% من القيمة الإيجارية المتعاقد عليها أو تلك المحددة بقوانين إيجار الأماكن وذلك بعد تعيين مقدارها طبقا لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذه القوانين بما في ذلك تلك القواعد الواردة في نص المادة 10 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة البيان ولا يسوغ القول بأن هذا الرسم يعد داخلا ضمن عناصر الأجرة عند تحديدها بواسطة اللجان المختصة تطبيقا لهذه المادة باعتباره من الضرائب العقارية الإضافية مما يسقط التزام المستأجر بأدائه مع الأجرة إلى المؤجر في المواعيد المحددة ذلك بأن رسم النظافة بحسب طبيعته جوازي موكول في تقريره وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية إلى مطلق سلطة المجالس المحلية إن شاءت فرضته وعينت مقداره زيادة ونقصا في حدود هذه النسبة وإن شاءت لا تفرضه أصلا, كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقا لما يراه المحافظ المختص في هذا الصدد, وهو بذلك لا يكون معلوما سلفا عند تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن ولا يؤخذ في الاعتبار ـ وقت تحديد أجرة تلك الأماكن بواسطة اللجان المختصة المشار إليها باعتباره من الضرائب الإضافية مدلولا وحكما فهذه الضرائب لا تفرض إلا بمقتضى قانون يحددها ويعين مقدارها بنسبة ثابتة لا تتبدل أو تتغير زيادة أو نقصا أو إلغاء إلا بقانون مثله دون تداخل أو خيار لأي جهة أيا كانت مما يوفر لها هذا الثبات أو الاستقرار وهذا ما حدا بالمشرع لقانون إيجار الأماكن سالفي الذكر إلى اتخاذها عنصرا من عناصر تقدير الأجرة, بينما رسم النظافة لا يعد كذلك فهو يفرض بأداة أدنى في مدارج التشريع من الجهة التي أجاز لها المشرع ذلك كما أنه لا يعتبره بنص صريح أحد عناصر تحديد الأجرة ـ كشأن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ـ وإنما جعله في حكمها ومن توابعها فألزم المستأجر بأدائه للمؤجر في مواقيتها ليقوم الأخير بدوره بتوريده إلى الجهة القائمة على شئون النظافة العامة للإنفاق منه عليها وأجرى على هذا الرسم حكم عدم الوفاء بالأجرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بما خلص إليه من أن رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية التي تدخل ضمن القيمة الإيجارية المقدرة للمكانين المؤجرين ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض الدعوى بقوله "....لما كان الثابت من قرار لجنة تقدير الإيجارات أن القيمة الإيجارية للمكانين المؤجرين مبلغ 6.015 شهريا شاملة الضرائب الأصلية والإضافية وكان رسم النظافة من قبيل الضرائب الإضافية وإذ كان الثابت أن المستأجر أوفى بإرادته المنفردة عن طريق العرض والإيداع الحاصلين في 14/2/1985 بأجرة المدة من 1/3/1985 في نهاية فبراير سنة 1986 وكان الثابت أنه سدد بموجب محضر التحصيل المؤرخ 15/11/1984 نفاذا لأمر الحجز التحفظي رقم 98/1984 روض الفرج مبلغ 91.135 منها مبلغ 54.135 قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من 1/3/1984 حتى آخر نوفمبر 1984 والباقي وقدره 37.800 رسم نظافة عن المدة من 1/9/1979 حتى آخر نوفمبر سنة 1984رغم عدم استحقاق المؤجر لهذا المبلغ الأخير لاشتمال القيمة الإيجارية على الضرائب الأصلية والإضافية فإن المستأجر يكون قد سدد هذا المبلغ بالزيادة فيحتسب منه إيجار المكانين المؤجرين عن شهر ديسمبر سنة 1984 وشهري يناير وفبراير سنة 1985 وقدره 18.045 ومن ثم فإن الأجرة عن المدة من ديسمبر سنة 1984 حتى نهاية فبراير سنة 1986 تكون سددت مقدما في 15/11/1984 عن أشهر ديسمبر 1984 ويناير وفبراير سنة 1985 وفي 14/2/1985 عن الأشهر من 1/3/1985 حتى نهاية فبراير سنة 1986 ولا يضحى هناك تأخير في الوفاء بالأجرة عن المدة المذكورة ولا يكون مع الحكم المستعجل رقم 3097 لسنة 1983 القاهرة حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة ـ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني

الطعن 2354 لسنة 60 ق جلسة 15 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 97 ص 487


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
------------
إيجار بيع العين المؤجرة حقوق مشترى العقار بعقد بيع غير مسجل ". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية . اثره". حوالة "حوالة الحق".
لمشترى العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار البيع . م 458 / 2 مدنى . حقه في اقتضاء الثمار قبل مستأجر العقار . شرطه . أن يكون قد سجل عقده أو أحال البائع إليه حقه في ذلك وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها .
لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد فيتملك المشتري الثمرات والثمار في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. يستوي في بيع العقار أن يكون العقد مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري، ولو لم يسجل عقده، إلا أن حق المشتري بعقد غير مسجل في اقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع ولا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير ذلك أن مفاد ما تقضي به المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص ولا يعد المشتري خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عاديا للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع، فلا يستطيع مطالبته بالإيجار - بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه في الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2567 لسنة 1983 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 8904 جنيه, وقال شرحا لها أنه بتاريخ 2/4/1956 اشترى من دائرة ـ ساسون إسرائيل ـ أطيانا زراعية مساحتها (6ط) (10ف) موضحة الحدود والمعالم بالأوراق وقد فرضت الحراسة على أملاك الدائرة البائعة بموجب الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 وحلت محلها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي أفرجت ـ من بعد ـ عن جزء من هذه الأملاك ومنها الأطيان المبيعة له وتم إجراء الفرز في 27/12/1962 وصدر قرار من الهيئة في 30/1/1966 باعتماده, وكان مما اختص به مساحة فدانين أرض مقام عليها مبان مؤجرة إلى بعض الأفراد بطريق الحكر إلا أن الهيئة لم تحول إليه عقود الإيجار الصادرة منها لهؤلاء المستأجرين, إلا في فبراير عام 1983 وبذلك لم يتمكن من الحصول على ريع هذا الجزء من الأرض مشتراه طوال تلك الفترة, ولما كانت الهيئة مسئولة عن ذلك فقد أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/5/1986 بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 3531.570 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 532 سنة 42 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبعد أن أعادت المحكمة المأمورية للخبير وقدم تقريره التكميلي حكمت بتاريخ 4/4/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أنه قد تسلم الأرض محل التداعي من الإصلاح الزراعي ـ بعد الإفراج عنها ـ بموجب محضر الفرز والتجنيب المؤرخ 27/12/1962 وأنه كمشتري كان من حقه مطالبة المستأجرين بالأجرة اعتبارا من ذلك التاريخ بعد إعلانهم بانتقال هذا الحق إليه ولم يقم الإصلاح الزراعي بذلك, وإذ لم يفعل فإنه لا يجوز له مساءلته عن الريع, في حين أن الثابت في الدعوى أن عقود إيجار هؤلاء المستأجرين لم تحول إليه إلا في فبراير عام 1983 وأنه حتى هذا التاريخ لم يكن الحق في اقتضاء الأجرة منهم قد انتقل إليه حتى يمكنه إعلانهم بهذه الحوالة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه ولئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيمتلك المشتري الثمرات والثمار في المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد, ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يستوي في البيع أن يكون العقار مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري, ولو لم يسجل عقده, إلا أن حق المشتري بعقد غير مسجل في اقتضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل البائع ولا يجوز له أن يتمسك به قبل المستأجر من هذا الأخير, ذلك أن مفاد ما تقضي به المواد 146, 604, 605, 606 من القانون المدني وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن أثر الإيجار لا ينصرف لغير الخلف الخاص, ولا يعد المشتري خلفا خاصا لبائع العقار إلا بانتقال الملكية إليه بالتسجيل, أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع, فلا يستطيع مطالبته بالإيجار ـ بالطريق المباشر إلا إذا أحال البائع إليه حقه في الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الإصلاح الزراعي الذي حل محل دائرة ساسون إسرائيل البائعة للطاعن ـ لم يحول إليه عقود إيجار مستأجري أرض النزاع حتى فبراير عام 1983 رغم الإفراج عنها وإجراء الفرز والتجنيب وصدور قرار باعتماده منذ 27/12/1962 فإنه يحق للطاعن المشتري مطالبته بريع هذه الأرض عن تلك المدة سواء أكان هذا الأخير قد حصل الأجرة خلالها أو قصر في ذلك, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب هذا الريع على سند من أنه كان في مكنته بعد إجراء الفرز والتجنيب إعلان هؤلاء المستأجرين بانتقال الحق إليه واقتضاء الأجرة منهم ولو لم يقم الإصلاح الزراعي بذلك. مع أن هذا الحق لم يؤول إلى الطاعن أصلا لعدم تحويل عقود الإيجار إليه في تاريخه وحتى فبراير عام 1983, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 532 سنة 42ق الإسكندرية ـ مأمورية دمنهور ـ برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.