الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 852 لسنة 61 ق جلسة 9 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 213 ص 1098

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.

-----------------

(213)
الطعن رقم 852 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) حيازة "دعوى الحيازة". دعوى "دعوى الحق ودعوى الحيازة". قسمة "دعوى القسمة". شيوع. ملكية.
(1) عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الإدعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. وقوع الاعتداد على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.
(2) دعوى أصل الحق في نطاق المادة 44/ 1 من قانون المرافعات. المقصود بها. دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها.
(3) دعوى قسمة المال الشائع. قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال. اعتبارها بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق. أثره. رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط دعواه بالحيازة السابق رفعها.

----------------

1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق - يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق - وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته، فإنه ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الإدعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق.
2 - المقصور بدعوى أصل الحق - في هذا المجال - هو دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها.
3 - إذ كان القضاء في دعوى قسمة المال الشائع هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية في حالة عدم إمكان قسمته عيناً أو إمكان ذلك بإحداث نقص كبير في قيمته ثم قسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء وإما قسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة في هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالي للفصل في المنازعات التي قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذي بينته المادة 838 من القانون المدني فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط إدعائه بالحيازة والذي يكون قد أقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على بنتيه القاصرتين أقام على المطعون ضده وآخرين الدعوى رقم 4156/ 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم له بصفته المشار إليها باسترداد حيازة الشقة المبينة بالصحيفة والتي اغتصبها المطعون ضده، وبعد أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لمن عدا المطعون ضده، قضت المحكمة للطاعن بطلباته بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1066/ 22 ق مأمورية شبين الكوم وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق "الطاعن" بصفته في إدعائه بالحيازة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر بقضائه المطعون فيه - أن إقامة الطاعن بصفته الدعوى رقم 573/ 1987 مدني جزئي قويسنا بطلب قسمة المال الشائع المخلف عن مورثة الخصوم هي دعوى بالمطالبة بالحق مما يسقط حقه في دعوى الحيازة المطروحة عملاً بالمادة 44/ 1 من قانون المرافعات مع أن دعوى القسمة المشار إليها ليست إلا دعوى يبتغى من ورائها تأكيد حق الملكية مفرزاً بعد أن كان شائعاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق - يستوي في ذلك أن يطالب في دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى أصل الحق - وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه وتنازلاً عن الحماية التي قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الإدعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق. لما كان ذلك وكان المقصود بدعوى أصل الحق - في هذا المجال - هو دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها وكان القضاء في دعوى قسمة الشائع هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه لأن الهدف منها إما بيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية في حالة عدم إمكان قسمته عيناً أو إمكان ذلك بإحداث نقص كبير في قيمته ثم قسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء وإما بقسمة المال إلى حصص أو التجنيب بما يستتبع أن يثبت كل شريك أصل ملكيته لحصته الشائعة في هذا المال وتتسع معه هذه الدعوى بالتالي للفصل في المنازعات التي قد تثور حول هذه الملكية وذلك على النحو الذي بينته المادة 838 من القانون المدني فإن مفاد ذلك أن الحكم فيها يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال مما تعد معه بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق، لما كان ما تقدم فإن رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط إدعائه بالحيازة والذي يكون قد أقام به الدعوى قبل رفعه دعوى القسمة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 688 لسنة 64 ق جلسة 8 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 212 ص 1091


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، الدكتور/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
------------
- 1  نقض " أسباب الطعن . السبب المجهل".
عدم بيان ماهية المستندات التي ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة دلالتها والثابت بها . نعى مجهل غير مقبول .
عدم تحديد الطاعنين لماهية المستندات التي تفيد تسليم المطعون ضدهم لنصيبهم في شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث والتي يزعما أن الحكم خالف دلالتها للتعرف على العيب الذي يعزى للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن النعي في هذا الشق لا يقبل لوروده مجهلا.
- 2  نقض " أسباب الطعن بالنقض . السبب المفتقر للدليل".
نعى عار عن دليله . غير مقبول .
عدم تقديم الطاعن الأول دليل نعيه مما يضحى معه نعيه في هذا الخصوص وأيا كان وجه الرأي فيه ـ عار عن الدليل.
- 3  شركات " شركات التضامن".
عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . اعتبار العقد صحيحا وتظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .
المقررـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعي بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعليه ويسري عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضي به.
- 4  خلف " الخلف العام". عقد " آثار العقد : قوة العقد الملزمة بالنسبة للأشخاص . انصراف أثره إلى الخلف العام".
عدم اقتصار أثار العقد على المتعاقدين . تجاوزها إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية . استئنا العلاقات القانونية الشخصية البحتة . م 145 مدنى .
إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضي بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون.
- 5  شركات "الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء".
جواز الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة ـ رغم وفاة أحد الشركاء ـ مع ورثته ولو كانوا قصرا بحسب الوضع القانوني لمورثهم .
الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدني قد أجازت الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً فيحل الورثة بذلك محل الشريك المتوفى باعتبارهم شركاء في الشركة بحسب الوضع القانوني لمورثهم.
- 6  حكم " عيوب التدليل : التناقض .مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". شركات "شركات التضامن".
تمسك الطاعن الأول باعتبار المحل التجاري شركة تضامن فيما بينه وبين الطاعن الثاني ومورثهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها مما يوجب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى عن تلك الفترة في حدود حصته في الشركة . التفات الحكم عن هذا الدفاع لمجرد القول بعدم جواز الاحتجاج على الورثة بعقد الشركة لبطلانه . خطأ وقصور .
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات بأن المحل التجاري موضوع النزاع هو شركة تضامن بينه وبين كل من الطاعن الثاني والمرحوم...... مورث طرفي التداعي منذ 1982/10/1 بموجب عقد ثابت التاريخ وأن حصة الأخير كشريك فيه هي بحق الربع فقط، كما تمسك بوجود هذه الشركة كشركة فعلية حتى صدور الحكم ببطلان عقدها في 1990/11/6 لعدم شهره ونشره وبوجوب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقي المطعون ضدهم ـ عن تلك الفترة في حدود حصته المذكورة وما آل منها إليهم بوفاته التزاما بعقد الشركة الذي ينصرف أثره إليهم بوصفهم خلفا عاما. فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بأن عقد الشركة قضي ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الورثة بحسابتهم من الغير يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 12716 لسنة 1985 مدني. محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن الأول للحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات وبأن يؤدي ما يثبت أنه مستحق لها في ذمته, وقالت بيانا لذلك أنها تتملك حصة قدرها 17ط, 5س مشاعا في كل عناصر التركة المخلفة عن مورثها المرحوم/....... والموضحة بالصحيفة وأن الطاعن الأول بصفته أحد الورثة إذ يضع اليد عليها منذ وفاة المورث في 27/1/1984 ويستغلها ويستأثر بريعها دون أن يحاسبها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول بتقديم كشف حساب مدعما بالمستندات عن ريع التركة اعتبارا من تاريخ وفاة المورث وحددت جلسة لنظر باقي الطلبات في ضوء كشف الحساب. تدخل باقي المطعون ضدهم في الدعوى كما أدخلوا الطاعن الثاني - وآخرين غير مختصمين في الطعن - للحكم بإلزامهم مع الطاعن الأول بأن يؤدوا لهم ما استولوا عليه من ريع ذات التركة عن نصيب المرحومة /...... أم المورث ومورثتهم - بحق السدس - ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت (أولا) بإلزام الطاعن الأول بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 4135 جنيه و214 مليم, وللمطعون ضده الثاني مبلغ 5189 جنيه و288 مليم, وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ 2594 جنيه و644 مليم, وللمطعون ضدها الرابعة مبلغ 2594 جنيه و644 مليم, قيمة نصيب كل منهم في أرباح محل الأحذية الكائن 27 شارع الكومي بالسيدة زينب.(ثان....... (ثالثا) .......(رابعا) - بإلزام الطاعنين الأول والثاني بالتضامن - مع آخرين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1621 جنيه و958 مليم, وللمطعون ضده الثاني مبلغ 2035 جنيه و398 مليم. وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ 1017 جنيه و699 مليم, وللمطعون ضدها الرابعة مبلغ 1017 جنيه و699 مليم قيمة نصيب كل منهم في شهادات استثمار البنك الأهلي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1894 سنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 23/11/1993 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به من تأييد للحكم المستأنف في البندين الأول والرابع وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالشقين الثاني والثالث من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامهما بنصيب المطعون ضدهم في شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث رغم تقديم ما يثبت استلامهم لحقوقهم منها كاملة, كما اعتد في تحديد أرباح المحل التجاري بما انتهى إليه خبير الدعوى من احتساب هذه الأرباح على أساس الضرائب المقدرة جزافيا مع زيادة سنوية بواقع 10% دون انتظار للفصل في الطعون على هذه الضرائب والتي ترتب عليها خفض تلك التقديرات وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول, ذلك أن الطاعنين لم يحددا ماهية المستندات التي تفيد تسلم المطعون ضدهم لنصيبهم في شهادات الاستثمار المخلفة عن المورث والتي يزعما أن الحكم خالف دلالتها للتعرف على العيب الذي يعزى للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, ومن ثم فإن النعي في هذا الشق لا يقبل لوروده. مجهلا, والنعي غير مقبول في شقه الثاني ذلك أن الطاعن الأول لم يقدم الدليل عليه مما يضحى معه نعيه في هذا الخصوص- وأيا كان وجه الرأي فيه - عار عن الدليل
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانه يقول الطاعن الأول أن الحكم عول على تقرير الخبير في اعتبار المحل التجاري منشأة فردية مملوكة للمورث وعينا من أعيان تركته وقضى للمطعون ضدهم بنصيبهم في أرباحه على هذا الأساس ولم يعتد بعقد شركة التضامن المبرم بينه وبين كل من الطاعن الثاني والمورث المذكور منذ 1/10/1982 بغرض مباشرة تجارة الأحذية في هذا المحل والذي تحددت فيه حصته بحق الربع فقط بمقولة أن عقد الشركة قد قضي ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الورثة بحسبانهم من الغير مع أن بطلان عقد شركة التضامن لعدم شهره ونشره هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انقضائها وليس له من أثر فيما بين الشركاء إلا من وقت القضاء به فيظل عقد الشركة رغم بطلانه منظما لحقوق الشركاء باعتبار الشركة في هذه الحالة منذ تكوينها وإلى الحكم ببطلان عقدها شركة فعلية وهو ما كان لازمه أن يعتبر الحكم المحل التجاري سالف الذكر شركة فعلية حتى تاريخ الحكم ببطلان عقدها واحتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى - ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقي المطعون ضدهم - عن تلك الفترة في حدود حصته وما آل منها إليهم بوفاته التزاما بعقد الشركة الذي ينصرف أثره إليهم بوصفهم خلفا عاما وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في التمحيص والرد رغم التمسك به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه في تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم - لأن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون وليس له أثر رجعي بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسري عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به. وإذ كان يبين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن أثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه القاعدة إلا الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحته وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون. وكانت الفقرة الثانية من المادة 528 من ذات القانون قد أجازت الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا فيحل الورثة بذلك محل الشريك المتوفى باعتبارهم شركاء في الشركة بحسب الوضع القانوني لمورثهم. إذ كان ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات بأن المحل التجاري موضوع النزاع هو شركة تضامن بينه وبين كل من الطاعن الثاني والمرحوم ..... مورث طرفي التداعي منذ 1/10/1982 بموجب عقد ثابت التاريخ وأن حصة الأخير كشريك فيه هي بحق الربع فقط, كما تمسك بوجود هذه الشركة كشركة فعلية حتى صدور الحكم ببطلان عقدها في 6/11/1990 لعدم شهره ونشره وبوجوب احتساب الأرباح المستحقة لورثة الشريك المتوفى ومنهم المطعون ضدها الأولى ومورثة باقي المطعون ضدهم - عن تلك الفترة في حدود حصته المذكورة وما آل منها إليهم بوفاته التزاما بعقد الشركة الذي ينصرف أثره إليهم بوصفهم خلفا عاما. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بأن عقد الشركة قضي ببطلانه لعدم شهره ونشره ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الورثة بحسبانهم من الغير يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.

الطعن 2161 لسنة 57 ق جلسة 8 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 211 ص 1087


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم : جواز الطعن . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا".
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها . الاستثناء حالاته م 212 مرافعات .
النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام المؤقتة والمستعجلة والصادرة بوقف التنفيذ الجبري" ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى.
- 2  حكم " الطعن في الحكم . الخصومة في الطعن".
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا للمادة 212 مرافعات . ماهيتها . الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي .
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة المرددة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضا في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها.
- 3  إثبات " طرق الإثبات :الأوراق العرفية .الطعن بالجهالة". حكم " الطعن في الحكم : جواز الطعن . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا". نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا".
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل في الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائي وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعي بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنيها القاصرين أقامت الدعوى رقم 490 لسنة 1981 مدني جزئي الدقي على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في كامل أرض وبناء الفيلا المبينة بالصحيفة, وقالت بيانا لها أن مورث الطرفين المرحوم ....... ترك ما يورث عنه تلك الفيلا, وتملك فيها النصف شيوعا ويحق لها المطالبة بقسمتها فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره ادعت الطاعنة أن المورث المذكور باع لها تلك الفيلا بعقد البيع العرفي المؤرخ 28/6/1976. طعنت المطعون ضدها الأولى على هذا العقد بالجهالة وبعد أن حلفت يمين عدم العلم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بجلسة 24/2/1985 بوقف دعوى القسمة لحين الفصل في النزاع على الملكية وأحالت هذا النزاع إلى محكمة الجيزة الكلية المختصة قيميا بنظره حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 3278 لسنة 1985 م. ك الجيزة. وبتاريخ 6/3/1986 أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها وقضت برد وبطلان عقد البيع المذكور, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4632 لسنة 103ق القاهرة, وبتاريخ 16/4/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي اقتصر على القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/2/1976 دون الفصل في النزاع على الملكية ومن ثم فهو يعد من قبيل الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مع الحكم المنهي للخصومة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف وفصل فيه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى. مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضا في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها, إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل في الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/6/1976 وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعي بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.

الطعن 1869 لسنة 58 ق جلسة 6 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 210 ص 1084


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-------------
جمارك " الرسوم الجمركية . الإعفاء من الرسوم الجمركية".
الإعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد للأجهزة التلفزيونية سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التلفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة مناطه . خروجها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التلفزيونية ولحسابها .
يدل النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1960 على أن "تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التلفزيون سواء كان للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة المذكورة". - على أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التلفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها ـ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا على أن الرسالة معفاة أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 499 لسنة 83 تجاري كلي بورسعيد على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 549 جنيه 285 مليم والفوائد القانونية على سند من أن الباخرة (س أرشتكت) وصلت ميناء بورسعيد بتاريخ 14/11/1982 وعليها شحنه من قطع غيار ودوائر تليفزيونية وبعد تفريغها تبين وجود عجز مقداره كرتونه دوائر تليفزيونية عما هو مدرج بقائمة الشحن بما تقوم معه قرينة التهريب في حق الربان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في 22/2/86 بإلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ 9 جنيه و523 مليم والفوائد القانونية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 163 لسنة 27 ق لدى محكمة الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 25/2/88 قضت بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإعفاء الناقل البحري من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في رسالة التداعي على أنها معفاة أصلا من الرسوم الجمركية في حين أن الإعفاء قاصر على أجهزة التليفزيون وقطع الغيار الخاصة بها فلا يسري على الدوائر التليفزيونية وتخضع بالتالي للرسوم الجمركية وأن مناط الإعفاء من الضرائب الجمركية هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم المستوردين ولحسابهم ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء إلى البضاعة التي لم تصل وافترض المشرع تهريبها
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1960 على أن "تعفى من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد أجهزة التليفزيون سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التليفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة". يدل على أن مناط الإعفاء من الرسوم هو خروج المواد المشار إليها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التليفزيونية ولحسابها ومن ثم فلا ينصرف الإعفاء من الرسم إلى البضاعة التي لم تصل ويفترض تهريبها- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعفى المطعون ضده من الرسوم الجمركية عن العجز غير المبرر مع قيام مظنة التهريب تأسيسا على أن الرسالة معفاة أصلا من الضرائب والرسوم الجمركية, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

الطعن 1596 لسنة 56 ق جلسة 6 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 209 ص 1080


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
ضرائب "الضرائب على الدخل .الطعن الضريبي".
قرار لجنة الطعن باعتباره كأن لم يكن . شرطه . عدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها ، وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار . حق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها . تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر لا أثر له . م 159 ق 157 لسنة 1981 والقرار الوزاري 164 لسنة 1982 .
مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة" والنص في الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 سنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قرارا مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن" مفاده أن إصدار لجنة الطعن قرارا باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه لذلك، وحق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها، فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يحرم من أبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ أن المشرع لم يمنح اللجنة الحق في تحديد مدة الممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار في حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 1984/1/21 ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخ 1984/3/6 فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن عن نشاطه - صناعة ورنيش الأرضية - في السنوات 74/1980 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتبار الطعن كأن لم يكن. طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 713 سنة 1984 ضرائب كلي جنوب القاهرة وبجلسة 19/3/1985. حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 924 سنة 102ق القاهرة وبجلسة 20/3/1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن- وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن- وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم العذر الذي منعه من الحضور لجلسة 17/11/1983 المحددة لنظر طعنه أمام لجنة الطعن في حين أنه أبدى عذره في 21/1/1984 قبل أن تصدر اللجنة قرارها إذ كانت قد حجزت الطعن للقرار لجلسة 8/1/1984 ثم مدت الأجل إلى جلسة أخرى, ولما كان هذا القرار قد جاءت أسبابه خالية من بيان هذا العذر فإنه يكون باطلا وإذ استلزم الحكم المطعون فيه لقبول العذر تقديمه قبل جلسة 8/1/1984 مع أن اللجنة مدت أجل القرار في الطعن إلى جلسة 6/3/1984 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة أما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة" والنص في الفقرة الثانية من المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 سنة 1982 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن, أما إذا أبدى عذرا غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قرارا مسببا باعتبار الطعن كأن لم يكن" مفاده أن إصدار لجنة الطعن قرارا باعتبار الطعن كأن لم يكن مقيد بعدم حضور الممول أو وكيله أولى جلساتها وعدم تقديمه عذرا مقبولا بعد حجز الطعن للقرار وإعلانه بذلك, وحق الممول في إبداء عذره ممتد حتى إصدار اللجنة قرارها, فإذا عن للجنة تأجيل إصدار القرار إلى موعد آخر فإن الممول لا يحرم من إبداء عذره خلال مدة التأجيل إذ أن المشرع لم يمنح اللجنة الحق في تحديد مدة للممول ليقدم فيها عذره عن التخلف عن حضور جلسة الطعن قبل الموعد المحدد لإصدار قرارها بتوقيع الجزاء عليه باعتبار طعنه كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن دون بحث العذر المقدم من الطاعن لبيان ما إذا كان مقبولا من عدمه لتقديمه خلال فترة تأجيل إصدار القرار في حين أن الطاعن قدم عذره إلى اللجنة بتاريخ 21 /1/1984 ولم تصدر اللجنة قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن إلا بتاريخ 6/3/1984 فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 860 لسنة 61 ق جلسة 2 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 208 ص 1076

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ورمضان اللبودي.

-----------------

(208)
الطعن رقم 860 لسنة 61 القضائية

(1، 2  ) إثبات. "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة". بيع. تجزئة.
 (1)حق من وجه اليمين الحاسمة أو ردها في العدول عن ذلك. عدم سقوطه إلا بإعلان من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه قبوله الحلف. م 116 إثبات.
 (2)طلب الطاعن المشتري صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدهم البائعين. توجيه الآخرين اليمين الحاسمة إلى الطاعن بشأن واقعة الوفاء بثمن المبيع ورد الطاعن اليمين عليهم. رجوع الطاعن عن الرد في وقت لم يكن من عدا المطعون ضده الثاني منهم قد حلف اليمين الذي ردت عليهم في شأن تلك الواقعة التي لا تقبل التجزئة. جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في الرجوع في رد اليمين وترتيبه على ذلك القضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في القانون.

--------------
1 - النص في المادة 116 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها في أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/ 1/ 1989 عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم، وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن، فردها عليهم، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2/ 3/ 1989 لحضور باقي المطعون ضدهم لحلف اليمين، وفيها - وقبل قبول باقي المطعون ضدهم - رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف، فإن هذا الرجوع منه يكون قد وقع في وقت كان الرجوع فيه جائزاً، فيعتبر رده لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه هو ليحلفها، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التي ردها عليهم الطاعن في شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن في الرجوع في رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثاني منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التي ردت عليه قبل هذا الرجوع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5130/ 1988 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 16/ 2/ 1985 المتضمن بيعهم إليه قطعة الأرض المبينة فيه والبالغ مساحتها 9 س 1 ف مقابل ثمن مقداره 14750 جنيه، وجه المطعون ضدهم اليمين الحاسمة إلى الطاعن على أنه "وفى كامل ثمن الأرض محل النزاع" فردها عليهم ثم رجع في ذلك وأبدى استعداده لحفلها، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد باقي الثمن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 432/ 45 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين اعتبر رجوعه عن رد اليمين على المطعون ضدهم كان بعد قبولهم حلفها وبالتالي انتهي إلى عدم قبول دعواه باعتبار أنه برد اليمين ترك ما عداها من طرق الإثبات، في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني وحده هو الذي قبل الحلف دون باقي المطعون ضدهم، بما يجوز معه للطاعن الرجوع عن رد اليمين وتعود اليمين موجهة إليه ليحلفها، وإذ لم تسمح له المحكمة بذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 116 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" إنما يدل على أحقية من وجه اليمين أو ردها في أن يعدل عن ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين وإلا سقط حقه في الرجوع. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لما حضر أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/ 1/ 1989 عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم، وجه اليمين الحاسمة إلى الطاعن، فردها عليهم، وقبل المطعون ضده المذكور حلفها وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2/ 3/ 1989 لحضور باقي المطعون ضدهم لحلف اليمين، وفيها - وقبل قبول باقي المطعون ضدهم - رجع الطاعن عن رد اليمين وقبل الحلف، فإنه هذا الرجوع منه يكون قد وقع في وقت كان الرجوع فيه جائزاً، فيعتبر رده لليمين كأن لم يكن وتعود اليمين موجهة إليه هو ليحلفها، باعتبار أن قبول المطعون ضدهم لحلف اليمين التي ردها عليهم الطاعن في شأن واقعة الوفاء بثمن الأرض محل النزاع هو مما لا يقبل التجزئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين انتهى إلى سقوط حق الطاعن في الرجوع في رده اليمين على المطعون ضدهم مع أن من عدا المطعون ضده الثاني منهم لم يكن قد قبل حلف اليمين التي ردت عليه قبل هذا الرجوع ثم خلص الحكم إلى عدم قبول دعوى الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4239 لسنة 61 ق جلسة 30 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 207 ص 1070

جلسة 30 أكتوبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
----------
(207)
الطعن 4239 لسنة 61 ق
(1) حكم "الطعن في الحكم ""القبول المانع من الطعن".
القبول المانع من الطعن . شرطه . أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن .
(3 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك ".
(2) التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة . ماهية كل منهم . التمييز بينهم وروده في خصوص تحديد أسباب الإخلاء . اعتبار كل منها سببا مغايرا للسبب الآخر . مؤداه . إقامة الدعوى بطلب الإخلاء استنادا لاحداها . غير مانع من إقامة دعوى بذات الطلب لسبب آخر .
(2) ترك المستأجر العين المؤجرة . م 29 ق 49 لسنة 1997 . المقصود به . تعبيره عن إرادته في التخلي عنها . جواز أن يكون صريحا أو ضمنيا . تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيرا صريحا عن التخلي ينتج أثره دون إعلان المؤجر به أو قبوله له . علة ذلك .
-----------
1 - النص في المادة 211 من قانون المرافعات صريح في أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى قبولا صريحا أو ضمنيا يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط في القبول المانع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن.
2 - إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التمييز بين التأجير من الباطن، والتنازل عن الإيجار، وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التأجير من الباطن عقد يؤجر به المستأجر الأصلي حقه في الانتفاع بالعين إلى الغير ويحتفظ بحقه المقرر في عقد الإيجار الأصلي..... في حين أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلي إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة في العقد الأصلي أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد، إلا أن هذه التفرقة قد جاءت في خصوص تحديد أسباب الإخلاء بإبراز كل حالة من هذه الحالات باعتبار كل منها سببا للإخلاء مغايرا للسبب الآخر ذلك أن المشرع بعد أن سلب المؤجر حقه في تحديد مقدار الأجرة ومدة عقد الإيجار رعاية لحاجة المستأجر الماسة للسكن أراد أن يجعل الأصل أن ينفرد المستأجر ـ ومن يتبعه بحكم القانون ـ بالانتفاع بالعين المؤجرة فتعقب الصور التي تنبئ عن تخلي المستأجر عن الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة وأورد المصطلح المناسب لكل حالة منها وجعل الإخلاء جزاء لكل منها، باعتبار أن هذا التخلي بجميع صوره يعتبر خروجا على أحكام قانون إيجار الأماكن، واتساقا مع هذه الغاية ميزت المحكمة بين أسباب الإخلاء الثلاثة في هذا الخصوص معتبره أن رفع الدعوى بطلب الإخلاء لأحد هذه الأسباب غير مانع للخصوم من رفع الدعوى بالطلب ذاته استنادا لسبب آخر وهو ما استلزم هذه التفرقة بين الإيجار من الباطن، والتنازل، والترك باعتبارها ثلاثة أسباب مستقلة للإخلاء.
3 - إذ كان المشرع في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - قد استهدف بسط الحماية على بعض أقارب المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك فإن المقصود بالترك هو هجر الإقامة في العين الدال على رغبة المستأجر الأصلي في إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد تابعيه بحكم المادة سالفة البيان وتعبير المستأجر عن إرادته في هذا التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا والتنازل عن الإيجار لا يعدو أن يكون تعبيرا صريحا عن التخلي وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له. ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه، وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق في امتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه متى توافرت شروط عديدة منها القرابة والإقامة مع عدم وجود مسكن آخر.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول مالكات العقار أقمن على المطعون ضده الأخير الدعوى 1372 لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق .... ذلك أنه تنازل لهن عن عقد استئجارها بإقرار مؤرخ 1/11/1986 ...... تدخلت الطاعنة خصما في الدعوى بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين مالكات العقار عن الشقة ذاتها .... لتنازل مستأجرها الأصلي لها عنها وتركها قبل طلاقه لها, ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى الأصلية وقضت للطاعنة بطلباتها باعتبارها حاضنة لابنتها من المطعون ضده الأخير. استأنفت المطعون ضدهن بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف 2799 لسنة 106ق القاهرة, كما أقامت الطاعنة استئنافا فرعيا برقم 10397 لسنة 107ق القاهرة, وبتاريخ 5/6/1991 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع وعدم جواز استئناف الطاعنة الفرعي ورفض طلباتها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال .... ذلك أنها قضت بعدم جواز استئنافها الفرعي تأسيسا على أنها قبلت الحكم المستأنف بمذكرة وكيلها المقدمة لجلسة 10/1/1990 في حين أنها لم تقبله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 211 من قانون المرافعات صريح في أنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى قبولا صريحا أو ضمنيا يفيد تنازله عن حق الطعن فلا يقبل منه بعد ذلك إلا أنه يشترط في القبول المانع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت في المذكرة التي أشار إليها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في طلبها بحقها في امتداد عقد الإيجار لها بصفتها الشخصية إذ كانت زوجة المستأجر الأصلي وأقامت معه منذ تحرير عقد الإيجار ثم تنازل لها عنه وانتهت إلى طلب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات العلاقة الإيجارية لها وهو ما لا يدل على نحو قاطع على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة قبلت الحكم الابتدائي فيما قضى به من استبعاد حقها في امتداد عقد الإيجار لها بصفتها الشخصية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعنة قد قبلت هذا الشق من الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ...... ذلك أنها تمسكت بأن عقد الإيجار امتد إليها بترك زوجها السابق لعين النزاع قبل الطلاق وتنازله عنها لها لقاء أربعة آلاف جنيه بإقرار مؤرخ 10/8/1983 فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأنه ليس للأقارب أن يستفيدوا بامتداد عقد الإيجار لهم إلا إذا كان الترك دون اتفاق أو تعاقد ..... وأن التنازل عن الإيجار لهم لا ينتج أثره في هذا الخصوص إلا بقبول المؤجر له مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التمييز بين التأجير من الباطن, والتنازل عن الإيجار, وترك العين المؤجرة للغير باعتبار أن التأجير من الباطن عقد يؤجر به المستأجر الأصلي حقه في الانتفاع بالعين إلى الغير ويحتفظ بحقه المقرر في عقد الإيجار الأصلي ...... في حين أن التنازل عن الإيجار عقد يحيل به المستأجر الأصلي إلى الغير كافة حقوقه والتزاماته الواردة في العقد الأصلي أما الترك فهو تخل عن العين دون اتفاق أو تعاقد, إلا أن هذه التفرقة قد جاءت في خصوص تحديد أسباب الإخلاء بإبراز كل حالة من هذه الحالات باعتبار كل منها سببا للإخلاء مغايرا للسبب الآخر ذلك أن المشرع بعد أن سلب المؤجر حقه في تحديد مقدار الأجرة ومدة عقد الإيجار رعاية لحاجة المستأجر الماسة للسكن أراد أن يجعل الأصل أن ينفرد المستأجر - ومن يتبعه بحكم القانون - بالانتفاع بالعين المؤجرة فتعقب الصور التي تنبئ عن تخلي المستأجر عن الانفراد بالانتفاع بالعين المؤجرة وأورد المصطلح المناسب لكل حالة منها وجعل الإخلاء جزاء لكل منها, باعتبار أن هذا التخلي بجميع صوره يعتبر خروجا على أحكام قانون إيجار الأماكن, واتساقا مع هذه الغاية ميزت المحكمة بين أسباب الإخلاء الثلاثة في هذا الخصوص معتبرة أن رفع الدعوى بطلب الإخلاء لأحد هذه الأسباب غير مانع للخصوم من رفع الدعوى بالطلب ذاته استنادا لسبب آخر وهو ما استلزم هذه التفرقة بين الإيجار من الباطن, والتنازل, والترك باعتبارها ثلاثة أسباب مستقلة للإخلاء. إلا أنه لما كان المشرع في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977- المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - قد استهدف بسط الحماية على بعض أقارب المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك فإن المقصود بالترك هو هجر الإقامة في العين الدال على رغبة المستأجر الأصلي في إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد تابعيه بحكم المادة سالفة البيان وتعبير المستأجر عن إرادته في هذا التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا والتنازل عن الإيجار لا يعدو أن يكون تعبيرا صريحا عن التخلي وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له, ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه, وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق في امتداد العقد إليه وألزم المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه متى توافرت شروط عديدة منها القرابة, والإقامة مع عدم وجود مسكن آخر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فلم يبحث أثر تنازل المطعون ضده الأخير للطاعنة عن العين محل النزاع في 10/8/1983 قبل طلاقه لها بحسبانه تعبيرا عن رغبته الصريحة في التخلي عن عين النزاع مقتصرا على بحث شروط نفاذ الحوالة ..... فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3822 لسنة 61 ق جلسة 30 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 206 ص 1066


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة ".
التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف . التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية شموله أعماله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة . انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي .
إذ كان التزام المستأجر طبقا للأحكام العامة في القانون المدني بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسيء استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه..... والمستأجر من باطنه، والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غاية لا يبذل عناية، فلا يكفي لدفع مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة في رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبي إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق سبب الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الإخلاء لتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة ".
حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان لإساءة الاستعمال . قصره على صور محدده . م 18 / د ق 136 لسنة 1981 . شرطه . قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي . مؤداه . وجوب بحث ما يثيره المستأجر من سماحه للاستعمال المخالف من عدمه .
نصت المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حق المؤجر في طلب الإخلاء إذا "ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" مما مفاده أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب فسخ العقد وإخلاء المكان الخاضع لأحكام هذا التشريع فجعله مقصورا على صور محددة من إساءة الاستعمال دون سواها كما اشترط أن يكون المستأجر هو الذي استعمل العين المؤجرة هذا الاستعمال المخالف، أو أن يكون قد سمح بذلك، كما حدد وسيلة الإثبات أن تكون حكما نهائيا باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من وقوع الفعل الموجب للإخلاء وهو ما لازمه أن الدعوى التي رفعتها المؤجرة لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب إخلاءه تتسع لبحث ما يثيره المستأجر من منازعات حول ما إذا كان قد سمح بهذا الاستعمال أو لم يسمح ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك إذ من شأن عدم سماح المستأجر بالفعل المرفوعة به الدعوى أن يمنع من الحكم لإخلائه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى 9818 لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة بطلب الحكم بإثبات أن ما قام به من تغيير استعمال الشقة المؤجرة له قد سبب لها ضررا وبالمبنى وسلامته وبمستأجري العقار. ندبت محكمة أول درجة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإثبات أن الطاعن سمح باستعمال شقة النزاع ورشة بلاستيك في المدة من 27/12/1986 إلى 16/7/1987 وبانتهاء الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 7816 لسنة 106ق القاهرة, كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 8344 لسنة 106ق القاهرة, قررت المحكمة ضم الاستئنافين وبتاريخ 8/5/1991 قضت بإثبات أن الطاعن سمح باستعمال عين النزاع بطريقة مقلقة للراحة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قضى بإثبات أن الطاعن سمح باستعمال عين النزاع بطريقة مقلقة للراحة رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه أجر عين النزاع من الباطن بموافقة المطعون ضدها لاستعمالها مسكنا ومكتبا هندسيا فغير المستأجر استعمال العين إلى ورشة بلاستيك دون إذن الطاعن ولا علمه فأنذره على الفور وبادر إلى فسخ عقد الإيجار من الباطن قبل رفع الدعوى ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه ولئن كان التزام المستأجر طبقا للأحكام العامة في القانون المدني بالمحافظة على العين المؤجرة وباستعمالها الاستعمال المألوف الذي لا يضر بها أو بالمؤجر لا يقتصر على الأعمال الصادرة من شخصه وإنما يتسع لضمان الأعمال الصادرة من كل شخص مكنت له صلته بالمستأجر أن يضر بالعين المؤجرة أو يسيء استعمالها كأقاربه وضيوفه وخدمه ..... والمستأجر من باطنه, والتزامه بضمان هؤلاء هو التزام بتحقيق غاية لا يبذل عناية, فلا يكفي لدفع مسئوليته أنه بذل العناية الواجبة في رقابة تابعيه بل عليه أن يثبت السبب الأجنبي إذ تتحقق مسئوليته بمجرد تحقق سبب الضمان فيتعين عليه إصلاح التلف وتعويض المؤجر إن كان لذلك مقتضى إلا أنه في خصوص حق المؤجر في فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر في العقود الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن فقد نصت المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حق المؤجر في طلب الإخلاء إذا "ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" مما مفاده أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب فسخ العقد وإخلاء المكان الخاضع لأحكام هذا التشريع فجعله مقصورا على صور محددة من إساءة الاستعمال دون سواها كما اشترط أن يكون المستأجر هو الذي استعمل العين المؤجرة هذا الاستعمال المخالف, أو أن يكون قد سمح بذلك, كما حدد وسيلة الإثبات أن تكون حكما نهائيا باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة للتثبت من وقوع الفعل الموجب للإخلاء وهو ما لازمه أن الدعوى التي رفعتها المؤجرة لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب إخلاءه تتسع لبحث ما يثيره المستأجر من منازعات حول ما إذا كان قد سمح بهذا الاستعمال أو لم يسمح ويتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك إذ من شأن عدم سماح المستأجر بالفعل المرفوعة به الدعوى أن يمنع من الحكم بإخلائه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يرتض تغيير المستأجر من الباطن لاستعمال عين النزاع ولم يعلم به قبل وقوعه ولم يسمح له بالاستمرار في استعمال العين فور علمه فانتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت سماحه بهذا الاستعمال دون أن يضمن أسبابه المصدر الذي استقى منه اقتناعه بسماح الطاعن بهذا الاستعمال العين فور علمه فانتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت سماحه بهذه الاستعمال أو يورد الأدلة التي بني عليها اقتناعه وفحواها فإنه يكون قد شابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2891 لسنة 58 ق جلسة 30 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 205 ص 1063


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-----------
ضرائب " الضرائب على الدخل . الطعن الضريبي".
للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة . م 52 ق 14 لسنة 1939 . إخطاره . كيفيته . يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم . م 96 ق 140 لسنة 1939 والمادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 . وعدم إعلان الممول على هذا النحو . أثره . أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة .
مؤدى نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة، كما أن مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وباقي المطعون ضدهم لم يرتضوا تقدير مأمورية ضرائب القاهرة لصافي أرباحهم من نشاطهم التجاري عن السنوات 80, 81, 1982, فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 2131 جنيه, 3291 جنيه, 3291 جنيه عن سنوات الخلاف, فأقاموا الدعوى رقم 1332 لسنة 1985 ضرائب كلي جنوب القاهرة طعنا على هذا القرار, وبتاريخ 30/3/1987 عدلت المحكمة القرار المطعون فيه بجعل صافي ربح المطعون ضدهم في سنة 1980 مبلغ - ر1822 جنيه وفي سنة 1981 مبلغ - ر2687 جنيه, وفي سنة 1982 مبلغ - ر2687 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1186 لسنة 104 ق القاهرة, وبتاريخ 9/8/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في حين أن الطعن أقيم بعد الميعاد حيث أعلن الممول بقرار اللجنة في 7/5/85 ولم يقيد صحيفة الطعن إلا في 11/7/1985 وهو ما طرحه أمام محكمة الاستئناف ولم تفطن إليه مما يعد إخلالا بحق الدفاع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مؤدى نص المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة, كما أن مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258, 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة. لما كان ذلك وكان الثابت أن علم الوصول المرسل إلى مورث المطعون ضدها الأولى والمؤرخ 7/5/1985 موقع ممن تدعى ......... دون التحقق من صفتها التي تبرر تسليم الخطاب إليها فإنه لا أثر لهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة ويظل باب الطعن مفتوحا ويضحى التمسك بإقامة الطعن في قرار اللجنة بعد الميعاد بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويكون النعي بما سلف على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.