الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 مارس 2018

دستورية الإكراه البدني كوسيلة لاستيفاء الديون (حبس المدين بالنفقة)

القضية رقم 1 لسنة 5 ق عليا " دستورية " .
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت الموافق 29 من يونيه سنة 1974 م الموافق 9 من جمادي الاخره سنة1394 هـ. 
المؤلفة برياسة  السيد المستشار بدوى إبراهيم حمودة              رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل و عادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف ، نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة            أعضاء
وحضور السيد  المستشار / محمد كمال محفوظ  مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 5 قضائية عليا " دستورية " .
المقامة من
السيد / الدكتور عمر محمود حلمى اسماعيل
ضد
1 - السيد / رئيس الوزراء
2 - السيده /  سامية عبدالعال رشدان
" الوقائع  "
تتحصل الوقائع، على ما يبين من الأوراق، في أن المدعى عليها الثانية السيدة سامية عبد العال رشدان، استصدرت ضد زوجها المدعى دكتور/ عمر محمود حلمى إسماعيل، حكماً من محكمة عابدين الجزئية "دائرة الأحوال الشخصية " يقضى بإلزامه بأن يؤدى إليها وإلى ابنتها منه نفقة مقدارها 94 جنيهاً شهرياً ثم أقامت ضده دعاوى الحبس رقم 95 ورقم 133 ورقم 134 ورقم 135 لسنة 1973 أمام المحكمة المذكورة استناداً إلى المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ودفع دكتور/ عمر محمود حلمى إسماعيل أمام المحكمة بعدم دستورية هذه المادة .
وفي 30 من ديسمبر سنة 1973 قضت المحكمة بوقف الفصل في دعاوى الحبس المشار إليها حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستورية المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها على أن يقيم الطاعن الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم . وقد أقام المدعى هذه الدعوى ضد المدعى عليهما بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا في 29 من يناير سنة 1974 وقيدت برقم 1 لسنة 5 قضائية عليا "دستورية " طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات. وحددت جلسة 18 من مايو سنة 1974 لنظر الدعوى وفى هذه الجلسة قدمت الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقد نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وأرجأت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى إلى جلسة 29 من يونيه سنة 1974 مع الترخيص في تقديم مذكرات وقد قدم كل من المدعى والمدعى عليها الثانية مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وفى هذه الجلسة صدر الحكم الآتي :
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 استناداً إلى الأسباب الآتية :-
أولاً: أن ما تقضي به هذه المادة من حبس المدين بدين النفقة لإكراهه على أدائه يتضمن اعتداء على الحرية الشخصية التي تكفلها المادة (41) من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس كما يتنافى مع كرامة الفرد وهى الانعكاس الطبيعي لكرامة الوطن على ما أكدته وثيقة إعلان الدستور .
ثانياً: إن النص المطعون فيه يخل بمبدأ  المساواة ، وهو مبدأ دستوري أصيل نصت عليه المادة (40) من الدستور وذلك من وجهين: أولهما أنه طبقاً لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنفذ الأحكام الصادرة بالطاعة قهراً ولو باستعمال القوة (المادة 345) من اللائحة ، كما تنفذ أحكام النفقات ونحوها عن طريق الحبس تطبيقاً للمادة (347) من اللائحة ، وقد عدلت وزارة العدل عن تنفيذ أحكام الطاعة بطريق الإكراه حفظاً لكرامة الزوجة وذلك بقرار أصدره وزير العدل في حين استمر تنفيذ أحكام النفقات بطريق الحبس وهذه التفرقة بين الرجل الذى تنفذ عليه أحكام النفقة بطريق الحبس وبين المرأة التي بطل تنفيذ أحكام الطاعة عليها بطريق الإكراه يخل بمبدأ المساواة . وثانيهما أنه طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تطبق أحكام الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية (المواد من 868 إلى 1032) دون لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذا كان أحد الزوجين أجنبياً وهذه المواد قد خلت من أي نص على تنفيذ أحكام النفقة بطريق الإكراه البدني ومقتضى ذلك أن يكون المصري المتزوج من أجنبية في مركز قانوني أفضل من المصري المتزوج من مصرية وأن تكون المصرية المتزوجة من مصري في مركز أسوأ من المصرية المتزوجة من أجنبي ومرد ذلك إلى امتناع تطبيق النص المطعون فيه متى كان أحد الزوجين أجنبياً .
ثالثاً: إن النص المطعون فيه إذ يسند إلى قاضى الأحوال الشخصية ولاية حبس المدين بدين النفقة يخالف المادة (68) من الدستور التي تكفل لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ذلك أن القاضي الطبيعي المختص بتوقيع العقوبات هو القاضي الجنائي طبقاً للضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
رابعاً:- إن النص المطعون فيه يتعارض مع المادتين السابعة والتاسعة من الدستور الواردتين في الباب الثاني منه "المقومات الأساسية للمجتمع" ذلك أن من شأن حبس المدين وتقييد حريته استيفاء لدين النفقة إثارة للفرقة بين أفراد الأسرة وإهداراً لمبدأ التضامن الاجتماعي الذى نصت المادة السابعة من الدستور على أنه قوام المجتمع .
خامساً:- قيام الازدواج بين النص المطعون فيه والمادة (293) من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع .
ومن حيث إن المدعى عليهما دفعا الدعوى بما يلى :
أولاً: إن النص المطعون فيه مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية التي نص الدستور في المادة الثانية منه على أنها مصدر رئيسي للتشريع .
ثانياً: إن النص المذكور لا يتعارض مع نص المادة (41) من الدستور التي تكفل الحرية الشخصية ذلك لأن الحرية الشخصية ليست مطلقة وإنما ترد عليها قيود عديدة رعاية لحقوق سائر أفراد المجتمع .
ثالثاً: إن النص المطعون فيه لا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور لأن حكمه عام يسري على الرجل والمرأة على السواء إذ أنه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تجب النفقة على الرجل كما تجب على المرأة لمن تلزمها نفقته ويسري حكم النص على كليهما متى توافرت شروط تطبيقه، وأنه طبقاً لقواعد الإسناد في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المواد من (11 إلى 17) من القانون المدني إذا كان أحد الزوجين مصرياً فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق وتسري في هذه الحالة لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون أحكام الباب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تطبق إلا إذا كان الزوجان كلاهما أجنبياً على خلاف ما قال به المدعى وأن المساواة تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريع وكلا الشرطين متوافر في النص المطعون فيه .
رابعاً: إن الازدواج المقول به بين النص المطعون فيه والمادة (293) من قانون العقوبات تخرج عن مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فضلاً عن أن هذا الازدواج غير قائم إذ أن النص المطعون فيه يقضى بالحبس باعتباره وسيلة إكراه بدنى لإجبار المحكوم عليه بدين نفقة أو ما في حكمها على الوفاء بها في حين أن المادة (293) من قانون العقوبات تفرض عقوبة على جريمة نصت عليها وهى جريمة هجر العائلة .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الأول من أسباب الطعن فإن المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 تنص على أنه "إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية " وهذا النص مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ، التي توجب على المدين الوفاء بديونه من تلقاء نفسه إبراء لذمته فإن امتنع عن ذلك رغم قدرته على الوفاء يكون ظالماً ويجوز زجره وردعه عن التمادي في ظلمه، وقد شرعت لذلك وسائل تكفل للدائنين الحفاظ على حقوقهم ولو بطريق الإكراه وذلك بالتضييق على المدين بالحبس أو بالملازمة أو بالحجر لمنعه عن التصرف في ما له وبيعه جبراً عليه لسداد ديونه، ولا تبرأ ذمة المدين من الدين إلا بالوفاء أو ما يقوم مقامه، وفى خصوص شرعية الحبس كوسيلة لإجبار المدين على الوفاء بالدين فالرأي المتفق عليه بين أئمة المسلمين هو جواز حبس المدين الموسر الممتنع من أداء الحق إلى مستحقه حملاً له على أدائه ولهم في ذلك أدلة من السنة والإجماع إذ جاء في الحديث الشريف " لي ّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " واللي ّ المطل والواجد الغنى وإحلال العرض هو إغلاظ القول للمدين وشكايته . وروى عن الخليفتين عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وكثير من الصحابة والتابعين وقضاة المسلمين أنهم كانوا يحبسون المدينين المماطلين وقد كانت هذه المبادئ معمولاً بها في مصر في الديون كافة قبل سن القوانين الحديثة .
فنص البند رقم 50 من لائحة 17 يونيه سنة 1880 وهي أول تشريع منظم للمحاكم الشرعية على ما يلي : "حيث إن الأحكام الشرعية تقتضى في بعض الأحيان سجن بعض أشخاص على حقوق شرعية بحسب ما تقتضيه الأصول المرعية شرعاًً فتلزم أنه إذا وجد رئيس المحكمة من يقتضى سجنه بحسب الكيفيات المعلومة شرعاً أن يجرى سجن من ذكر بسجنها المختص بها بموافقة الشرع وإن لم يتيسر ذلك فترسل من يقتضى سجنه إلى محل الإدارة القريب منها ليسجن بالسجن الموجود بشرط أن يكون سجنه وإطلاقه تحت إذن الحاكم الشرعي الموجود بتلك المحكمة إجراء للأحكام الشرعية مجراها وإيصالاً للحقوق المستحقة في أوقاتها". وقد ظل هذا النص معمولاً به حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالقانون رقم 31 لسنة 1910 وقصرت الحبس على ديون النفقة وما في حكمها فنصت في المادة (343) على أنه " إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوماً أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية " وقد رددت المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الحالية الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931 والتي تقدم ذكرها نص المادة (343) من اللائحة السابقة الصادرة بالقانون رقم 31 لسنة 1910 مع تعديل يسير لم يجاوز تخويل المحكمة التي أصدرت الحكم ذات الاختصاص المخول للمحكمة الجزئية التي يقع بدائرتها محل التنفيذ وهو الحكم بحبس المحكوم عليه الممتنع من تنفيذ الحكم رغم قدرته على ذلك . وحاصل ما تقدم أن المشرع إنما قنن في النص المطعون فيه والنصوص السابقة عليه حكماً من الأحكام المتفق عليها في الشريعة الإسلامية كما نص في أكثر مسائل الأحوال الشخصية باعتبارها القانون العام المنظم لهذه المسائل وقد حرص الدستور على النص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع تقريراً للأمر الواقع الذى جرى عليه العمل حتى في عهد الدساتير السابقة التي أغفلت النص على ذلك، وهكذا جاء النص المطعون فيه متفقاً مع الدستور .
ومن حيث إن المشرع لم يقف في إقرار الإكراه البدني كوسيلة لاستيفاء الديون عند حد ديون النفقة وما في حكمها المبينة في النص المطعون فيه بل تجاوزها إلى غيرها من الديون التي تقتضى طبيعتها وتبرر هذه الوسيلة فخصص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية باباً مستقلاً للإكراه البدني ( المواد من 511 إلى 523 ) وقد أجازت المادة (511) تحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة بطريق الإكراه البدني ويكون الإكراه بالحبس البسيط وتشمل هذه المبالغ فضلاً عن الغرامات ما يجب رده والتعويضات والمصروفات كما أجازت المادة (519) لمحكمة الجنح التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه بتعويضات لغير الحكومة أن تحكم عليه بالإكراه البدني إذا امتنع عن تنفيذ الحكم رغم قدرته على ذلك ولا تزيد مدته على ثلاثة أشهر ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وفضلاً عن ذلك فقد استحدث المشرع في قانون العقوبات نصاً في المادة (293) يقضى بأن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة " وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة عند إضافتها إلى قانون العقوبات، أنها مادة جديدة أضيفت للمعاقبة على جريمة هجر العائلة التي تعاقب عليها القوانين الحديثة ، وظاهر من هذا النص أن المشرع يستهدف حمل المحكوم عليه على الوفاء بما حكم به بحيث إذا قام بذلك أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ومن حيث إن المادة (41) من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر يستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون وهذا النص لا يعنى أن الحرية الشخصية حق مطلق لا ترد عليه القيود ذلك أن الإنسان لم يعرف هذه الحرية المطلقة إلا عند ما كان يعيش فرداً في العصور الأولى فلما اقتضت ضرورات الحياة أن ينتظم في سلك الجماعة أصبح كائناً اجتماعياً لا يستطيع العيش فرداً وقد اقتضاه ذلك أن يلتزم في تصرفاته وأفعاله وأقواله الأصول والقواعد التي تتواضع عليها الجماعة ومن شأن هذه القواعد وتلك الأصول أن تحد من حريته فتحول دون اعتدائه على غيره من أعضاء المجتمع حتى يستطيع التمتع بمثل ما يتمتع به . والقانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود، وقد قامت تشريعات العقاب على هذا الأساس لأنها إنما تؤثم صوراً من العدوان على الغير حفظاً لأمن الجماعة ونظام المجتمع ولو أن الحرية أطلقت دون قيد لسادت الفوضى واختل الأمن والنظام وارتد المجتمع إلى عهود الغابة . يؤيد هذا النظر أن المشرع الدستوري إذ يقرر الضمانات التي تجب مراعاتها عند القبض على الأفراد وحبسهم وإذ يوجب إشراف القضاء والنيابة على إجراءات القبض والحبس وضرورة استصدار أوامر القبض والحبس وغيرهما من الإجراءات المقيدة للحرية من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون فإنه يقر تقييد حرية الأفراد إذا اقترفوا ما يقتضى ذلك من الجرائم ومخالفة القانون، كما يقر بأن الحرية الشخصية التي أحاطها بسياج من القداسة في صدر النص ليست حرية مطلقة تمتنع على القيود والحدود إذا اقتضت مصلحة المجتمع فرض هذه الحدود والقيود .
ومن حيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن المبنى على أن النص المطعون يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور مردود بأن المساواة إنما تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في التشريعات فهي ليست مساواة حسابية ، ذلك لأن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم .
ومن حيث إنه أياً كان وجه الرأي فيما ساقه المدعى بشأن وقف تنفيذ أحكام الطاعة بطرق القهر تنفيذاً لقرار صدر من وزير العدل على خلاف ما تقضى به المادة (345) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بقانون وانحسار تطبيق النص المطعون فيه إذا كان أحد الطرفين المتنازعين أجنبياً وذلك تأييداً لوجهة نظره في إخلال النص المطعون فيه بمبدأ المساواة فإن النعي بذلك على النص المطعون فيه يكون غير سديد لاختلاف المراكز القانونية للمحكوم عليهم بديون النفقة وما في حكمها عنها بالنسبة إلى الزوجات المحكوم عليهن بالطاعة لأزواجهن والأزواج الأجانب .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الثالث من أسباب الطعن وهو مخالفة النص المطعون فيه للمادة (68) من الدستور فيما تقرره من حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي فإنه مردود بأن النص المطعون فيه إذ يسند إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي بدائرتها محل التنفيذ اختصاص الحكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة وما في حكمها إذا امتنع من تنفيذ الحكم رغم قدرته على ذلك فإنه يسنده إلى كلتيهما تيسيراً على المحكوم له، ذلك لأن إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الأولى إعمال لقاعدة عامة تقضى باختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بالإشراف على تنفيذه وبالفصل فيما ينشأ عنه من مشكلات هي أقدر على الفصل فيها من سواها لإحاطتها بموضوع المنازعة التي فصلت فيها كما أن جمع عناصر الخصومة أمام محكمة واحدة يؤدى إلى قصد في الوقت والإجراءات .
أما المحكمة التي يتبعها محل التنفيذ فمرد اختصاصها إلى تجنب المحكوم له مشقة الانتقال إلى مقر المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان محل التنفيذ خارج دائرتها مما يكفل السرعة في تنفيذ الحكم . ولقد حرص المشرع على التيسير على مدعي النفقة منذ المرحلة الأولى للدعوى فجعل له الخيار في رفع الدعوى إما إلى المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه عملاً بالقاعدة العامة أو موطن المدعى وفقاً لما تقتضيه مصلحته (المادة 57) .
ومن حيث إن الحكم بحبس المحكوم عليه بالنفقة وما في حكمها ليس عقوبة جنائية بمفهومها الفني الدقيق بل هو وسيلة إرغام وإكراه للمحكوم عليه كي يؤدي ما عليه متى كان قادراً على ذلك وامتنع عنتاً وظلماً وقد أسنده المشرع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالنفقة وما في حكمها والمحكمة التي يقع بدائرتها محل التنفيذ للأسباب الجدية المتقدم ذكرها فكلتاهما قاض طبيعي لدعوى الحبس حملاً للمحكوم عليه بدين النفقة وما في حكمها على الوفاء به .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الرابع من أسباب الطعن المبنى على مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ التضامن الاجتماعي المقرر في المادة السابعة من الدستور فضلاً عن إخلاله بتقاليد الأسرة التي كفلتها المادة التاسعة من الدستور فإنه مردود بأن المشرع إنما شرع وسيلة الحبس لحمل المحكوم عليه بالنفقة وما في حكمها على الوفاء بها متى كان قادراً على ذلك وامتنع عنتاً ومطلا بغير حق وهى ديون ممتازة ذات طابع حيوى مقدمة على غيرها بل هي قوام الحياة في كل أسرة يقوم بها أودها غذاء وكساء وسكناً ومن ثم يكون التخلف عن أدائها ضاراً أبلغ الضرر بالأسرة موهناً روابط التضامن والمودة بين أعضائها ويكون إكراه المسئول عن النفقة وما في حكمها على الوفاء بها بوسيلة الحبس وضعاً للأمور في نصابها الصحيح يرد المحكوم عليه المتعنت عن ظلمه وعنته فيحل الوئام والوفاق بين أعضاء الأسرة محل الشقاق والبغضاء وعلى مقتضى ذلك يكون هدف النص المطعون فيه عكس ما ينعاه عليه المدعى دعم التضامن الاجتماعي وتوثيق القيم والتقاليد الرشيدة وإرساء الأواصر بين أعضاء الأسرة على دعائم وطيدة من المودة والرحمة .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى السبب الخامس من أسباب الطعن المبنى على قيام إزدواج بين المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة (293) من قانون العقوبات فإن هذا العيب لو صح فإنه يعيب التشريع ولكنه لا يصلح سبباً للطعن بعدم الدستورية ، ذلك أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تقوم على مخالفة القانون أو اللائحة للدستور والمناط في تقرير دستورية التشريع أو عدم دستوريته هو باتفاقه أو مخالفته لأحكام الدستور . على أن المشرع لم يغفل هذا الأمر إذ عمل على التنسيق بين النص المطعون فيه والمادة (293) من قانون العقوبات عند التطبيق فأصدر في 11 من أكتوبر سنة 1937 المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (293) من قانون العقوبات ونص في المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة (293) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة (347) المذكورة ، كما نص في المادة الثانية على أنه "إذا نفذ الإكراه البدني على شخص وفقاً لحكم المادة (347) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم حكم عليه بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة (293) من قانون العقوبات استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم به، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار عشرة قروش عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذى سبق إنفاذه فيه".
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين رفضها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

دستورية تقييد القضاء بمذهب معين (أرجح أقوال أبي حنيفة)


القضية رقم 10 لسنة 5 ق عليا "دستورية ".
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 من يوليو سنة 1976 الموافق 5 من رجب سنة 1396 هـ . 
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ بدوي إبراهيم حمودة                         رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبي رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وعلي أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمي حسن عشري  أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد الباري إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 10 لسنة 5 قضائية عليا "دستورية ".
المقامة من
السيدة / عدلات محمد سليم
ضد
1- السيد / رئيس الوزراء
2- السيد / وزير العدل
3- السيد / محمد لطفى مغازى
" الوقائع  "
أقام المدعى عليه الثانى الدعوى الجزئية رقم 149 لسنة 1971 باب شرق للأحوال الشخصية " للولاية على النفس "بطلب الحكم بضم صغيريه مصطفى وفاطمة الزهراء إليه لبلوغهما أقصى سن حضانة النساء، وقد قضت له المحكمة بما طلب، وأقيم هذا القضاء حسبما ورد في أسبابه على بلوغ الصغيرين أقصى سن حضانة النساء المنصوص عليه في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وهو تسع سنين للصغير وإحدى عشرة سنة للصغيرة ، وعلى أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة وهو المذهب الواجب تطبيقه نزولاً على حكم المادة (280) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
وقد استأنفت المدعية هذا الحكم طالبة القضاء بإلغائه موضوعاً والحكم برفض الدعوى ، ودفعت أمام المحكمة الاستئنافية بعدم دستورية المادة (280) من اللائحة سالفة الذكر والمادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، فقررت هذه المحكمة بجلسة 17 من إبريل سنة 1974 تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 5 من يونيه سنة 1974 حتى تقيم المدعية الدعوى بعدم دستورية هاتين المادتين أمام المحكمة العليا.
وبصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 25 من مايو سنة 1974 أقامت المدعية هذه الدعوى تطلب الحكم بعدم دستورية المادتين سالفتى الذكر لمخالفته ما المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع" والفقرة الأولى من المادة التاسعة منه التى تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين"....
وقد أودعت الحكومة مذكرة بجلسة 27 من مارس سنة 1975 تحضير دفعت فيها، أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لانعدام مصلحة المدعية في هذا الطعن، وطلبت، احتياطياً: رفض الدعوى برمتها موضوعاً.
وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات ومصادرة الكفالة .
 وقد نُظرت الدعوى بجلسة 3 من إبريل سنة 1976 حيث أجلت لجلسة أول مايو سنة 1976 ثم لجلسة 5 من يونيو سنة 1976 ثم أرجئ النطق لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي :
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
عن الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية :
من حيث أن مبنى هذا الدفع انتفاء مصلحة المدعية في الطعن، وتقول الحكومة في بيان ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد"، ويستفاد من هذا النص أن الشارع يفرق في شأن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المنازعات التي شرع لها قواعد خاصة نص عليها في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو في قوانين خاصة وبين تلك التي لم يشرع لها مثل هذه القواعد، فأوجب الفصل في الأولى وفقاً لما شرع من قواعد، وأوجب الفصل في الثانية وفقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ولما كان الشارع قد شرع للمنازعات المتعلقة بضم الصغير إلى عاصبه قاعدة خاصة ضمنها نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، فإن هذه القاعدة دون سواها تكون هي الواجبة التطبيق فيما ثار بين المدعية وبين المدعى عليه الثاني في الدعوى الموضوعية حول ضم الطفلين، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعية في الطعن في المادة (280) من اللائحة سالفة الذكر فيما نصت عليه من وجوب الفصل في المنازعات التي لم يرد في شأنها قواعد خاصة طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
ومن حيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية إذ اقتصر نصها على أن " للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إن تبين له إن مصلحتهما تقتضى ذلك" تكون قد اقتصرت في شأن أحكام الحضانة على تقنين حكم يتعلق – فحسب- بتحديد أقصى سن حضانة النساء للصغير، ولما كانت المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد أوجبت الفصل فيما لم يرد في شأنه قاعدة خاصة في هذه اللائحة أو في قوانين الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة فإن مفاد ذلك أن ما لم يتناوله نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أحكام الحضانة كمقومات الحضانة وشرائطها ومسقطاتها يبقى محكوماً بأرجح الأقوال في هذا المذهب، وإذ كانت المدعية تستهدف بالدعوى الدستورية استبعاد المذهب الحنفي أصلاً من مجال التطبيق القضائي في منازعات الحضانة توصلاً إلى الحكم برفض دعوى الضم المقامة عليها أمام محكمة الموضوع فإن مصلحة المدعية في الطعن في المادة (280) من اللائحة المذكورة تكون قائمة ومن ثم يكون الدفع غير قائم على أساس سليم متعيناً رفضه.
عن الموضوع:
أولاً- بالنسبة إلى الطعن في المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية :
من حيث أن المدعية تنعى على هذه المادة أولاً مخالفة نصين من الدستور أولهما نص المادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" والثاني نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة منه التي تنص على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية " وذلك للأوجه الآتية :-
الوجه الأول: أن المادة الثانية من الدستور إذ نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، فإنها تعنى توجيه المشرع إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر كلى ينتظم كافة المذاهب الفقهية على السواء، دون التقيد بمذهب معين من تلك المذاهب أو بأرجح الأقوال فيها، وإذ كانت المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على إلزام القضاء التقيد بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة دون سواه، وكان هذا التقييد مما لا يملكه ولي الأمر فإنها تكون قد خالفت المادة الثانية من الدستور.
الوجه الثاني : أن إلزام القضاء التقيد بمذهب معين من مذاهب الشريعة الإسلامية من شأنه إغلاق باب الاجتهاد وتجميد الشريعة السمحاء، مع أن الاجتهاد واجب على أهل كل زمان.
الوجه الثالث: أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الدستور إذ نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين...." إنما قصدت أن تهيمن على تنظيم الأسرة مبادئ الشريعة الإسلامية بكل ما فيها من سعة وشمول، لا أن يهيمن على هذا التنظيم مذهب واحد من مذاهب الشريعة الغراء هو المذهب الحنفي .
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ما تنعاه المدعية - في الوجه الأول من أوجه الطعن في المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وحاصله مخالفة تلك المادة لنص المادة الثانية من الدستور، فهو مردود بأن هذه المادة تقضي بأن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع - فهي تستهدف توجيه الشارع إلى استلهام قواعد التشريع من مبادئ الشريعة الغراء، أما تخير المشرع مذهباً دون مذهب أو أرجح الأقوال في مذهب من المذاهب وإلزام القضاء التقيد به- فهو من المسائل التي يترخص فيها بسلطة تقديرية وفقاً لما يراه ملائماً لظروف المجتمع بلا معقب عليه في تقديره، وليس صحيحاً ما تقوله المدعية من أن ولي الأمر لا يملك تقييد القضاء بمذهب دون سواه، إذ يسوغ للشارع - بما له من سلطان - أن يجمع الناس على رأى واحد يرفع به الخلاف ويقيد به القاضي كي ينزل الجميع على حكمه ويأثم من يخالفه لأن طاعة ولى الأمر واجبة فيما ليس فيه مخالفة للشرع ولا معصية ، وأساس هذا الجمع هو تيسير تعريف القاضي والمتقاضي على السواء بما يحكم أعمال الناس من قواعد، تحقيقاً لاستقرار العلاقات وثبات الأحكام وإرساء للحق والعدل والمساواة ، وعلى أساس هذا النظر أصدر المشرع الأمر العالي المؤرخ في 27 من مايو سنة 1897 مشتملاً على اللائحة الأولى لترتيب المحاكم الشرعية متضمنة تقنيناً تشريعياً لبعض الأحكام الشرعية ، وقد نص في المادة (280) من تلك اللائحة على وجوب صدور الأحكام فيما لم يرد في شأنه نص فيها - وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة وبمذهب أبى يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر، ثم أصدر القانون رقم 25لسنة 1930 في شأن النفقة والمفقود والتفريق بالعيب، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن الطلاق والشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر ولغيبة الزوج أو لحبسه وتحديد أقصى سن لحضانة النساء للصغير، ثم استعاض عن اللائحة المشار إليها باللائحة الجديدة للمحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التي تتضمن تقنيناً تشريعياً لبعض أحكام الأحوال الشخصية أخصها ما يتعلق بسماع الدعوى عند الإنكار (المادتان 98، 99)، وبالأدلة الخطية (المادة 127)، وبالشهادة (المادتان 119، 181) وقد نصت المادة (280) منها على وجوب صدور الأحكام فيما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة أو في قوانين الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة ، ثم قنن الشارع بعض الأحكام الشرعية الأخرى بتشريعات عدة منها القانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن المواريث، والقانون رقم 71 لسنة 1946 في شأن الوصية ، والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال ثم أبقى الشارع على نص المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فلم يتناوله بالإلغاء ضمن ما ألغاه من نصوصها بالقانون رقم 452 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية - وعلى مقتضى ذلك كله يتعين رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إن ما تنعاه المدعية -في الوجه الثاني من أوجه طعنها في المادة (280) من اللائحة المذكورة وحاصله " إن إلزام القضاء التقيد بمذهب دون سواه من مذاهب الشريعة الغراء من شأنه إغلاق باب الاجتهاد"- مردود بأنه فضلاً عن أن ذلك الوجه لا ينطوي على مخالفة لنص من نصوص الدستور فإن هذه المادة لا تغلق باب الاجتهاد بل أنها إذ تنص على وجوب إصدار الأحكام - فيما لم يرد فيه نص وضعي - وفقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة – تكون قد تركت للقاضي باب الاجتهاد مفتوحاً لاستظهار أرجح هذه الأقوال، وليس من شأن هذه المادة منع الشارع من أن يستلهم من المذاهب الأربعة ومن غيرها من المذاهب الأخرى – ما يراه ملائماً لزمانه وبيئته، ولم يغب هذا المعنى عن الشارع، فقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية أنه " من السياسة التشريعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من الشريعة نفسها وأن يرجع إلى أراء العلماء لمعالجة الأمراض الاجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر الناس بأن في الشريعة مخرجاً من الضيق ... وليس هناك مانع شرعى من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة إذا كان الأخذ بأقوالهم يؤدى إلى جلب صالح عام أو رفع ضرر عام".
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن في المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وحاصله أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الدستور إذ نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين..." فأنها تعنى أن تهيمن على تنظيم الأسرة مبادئ الشريعة الإسلامية بكل ما فيها من سعة وشمول لا أن يهيمن على هذا التنظيم مذهب واحد من مذاهب الشريعة الغراء هو المذهب الحنفي – هذا القول مردود بأن ذلك النص الدستوري إنما يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع، فهو يتضمن توجيه الأسرة إلى الاعتصام بالدين والتزام أوامره ونواهيه ولا شأن له به بدستورية القوانين.
ثانياً:- بالنسبة إلى الطعن في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 في شأن تحديد أقصى سن لحضانة النساء للصغير:
من حيث أن المدعية تنعى على هذه المادة مخالفة المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع". وبيان ذلك أن المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالفة الذكر إذ أقرت ضمناً ما أمرت به المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام في سائر منازعات الحضانة - عدا ما تضمنته من تحديد أقصى سن حضانة النساء للصغير-  وفقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة تكون – بدورها- قد خالفت هذا النص الدستوري لذات الأسباب التي أقيم عليها الطعن في المادة (280) من اللائحة .
ومن حيث إن هذا القول مردود بما سلف بيانه من أسباب في شأن الرد على ما أثارته المدعية من أوجه الطعن في المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إذ نصت على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب أن تصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد" وأن المادة (20) من المرسوم بقانون رقم  25 لسنة 1929 إذ نصت على أن " للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك" لا تكون أيتهما مخالفة للدستور، ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أساس متعيناً رفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات ومصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، وفى الموضوع برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .

قرار وزير العدل 1899 لسنة 2018 بلائحة شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وقواعد الاستعانة بهم


الوقائع المصرية العدد 57 بتاريخ 10 / 3 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون بشأن تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952؛ 
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968؛ 
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008؛ 
وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بقرار وزير العدل رقم 2747 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس؛ 
قرر:
المادة 1
تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها إدارة الإفلاس ويسمى ((جدول خبراء إدارة الإفلاس)) ويلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية
يتكون جدول خبراء إدارة الإفلاس من ثلاثة جداول
يقيد في الجدول الأول خبراء إعادة الهيكلة
يقيد بالجدول الثاني أمناء التفليسة
يقيد في الجدول الثالث الخبراء المثمنون
والمنصوص عليهم بالمادة (13) من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد من المكاتب والشركات والأشخاص أو ممن ترشحهم الوزارات أو الهيئات ذات الصلة وفقا لأحكام القانون أو البنك المركزي المصري أو الغرف أو الاتحادات أو الجمعيات أو غيرهم من الجهات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد وإعادة الهيكلة وإدارة الأصول للكيانات التجارية والاقتصادية المتعثرة.
المادة 2
تعرض طلبات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وترشيحات الجهات المختصة على لجنة متابعة تنفيذ أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس المشكلة بقرار وزير العدل رقم 1889 لسنة 2018 
وتتولى اللجنة المشار إليها فحص طلبات القيد والترشيحات ودراستها للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد، وإعداد كشوف بأسماء وبيانات المرشحين منهم للعرض على وزير العدل مشفوعةً برأي اللجنة
وتتولى اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم 2747 لسنة 2014 بمراجعة الجداول وتنقيحها، واقتراح إضافة أسماء إليها أو محو اسم أي من الخبراء المقيدين فيها بناء على طلب أي منهم أو ممن يثبت فقده لشرط من شروط القيد، وذلك من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب رئيس إحدى المحاكم الاقتصادية أو رئيس إدارة الإفلاس، ويصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة 3
يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد في أحد المجالات المتعلقة بأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ويفضل الحاصلون على الدراسات العليا في تخصصاتهم
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
3- ألا تقل مدة خبرته في تخصصه عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الدراسي
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو حكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله، أو سبق شهر إفلاسه، ولو كان قد رد إليه اعتباره
5- ألا يكون قد فصل من وظيفة عامة أو صدر قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التي ينظمها القانون
6- ألا يكون قد حكم عليه من مجالس التأديب بحكم بمحو اسمه أو بجزاء نتيجة إخلاله الجسيم بأداء عمله
7- أن يجتاز أمناء التفليسة اختبارا تأهيليا.
المادة 4
تعلن اللجنة، بعد موافقة وزير العدل، عن فتح باب القيد والترشيح بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ومخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة، خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي للإعلان
تقدم طلبات القيد بجداول خبراء إدارة الإفلاس من قبل راغبي القيد أو من الجهات القائمة بالترشيح للجنة المشار إليها بالمادة الثانية، على أن يرفق بطلب القيد أو الترشيح المستندات الآتية
أولا - بالنسبة للأشخاص
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها
2- بطاقة الرقم القومي (صورة ضوئية منها). 
3- صحيفة الحالة الجنائية
4- المستندات الدالة على المؤهلات الدراسية
5- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة
6- المستندات الدالة على عدم الحكم عليه من مجلس تأديب لأمر مخل بواجبات عمله إذا كان من بين العاملين بإحدى الهيئات أو الجهات الحكومية أو خبيرا سواء بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية أو أية جهة أخرى
7- شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر إفلاسه
8- المستندات الدالة على عدم فصله من وظيفة عامة أو صدور قرار بمحو اسمه من سجل إحدى المهن التي ينظمها القانون
9- ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى بحسب الأحوال
ثانيا - بالنسبة للمكاتب والشركات
1- صحيفة الحالة الجنائية
2- المستندات الدالة على الخبرة المطلوبة
3- شهادة بما يفيد عدم صدور حكم بشهر إفلاسه
4- صورة رسمية من السجل التجاري ومستخرج رسمي بتصريح مزاولة المهنة داخل جمهورية مصر العربية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة بهذا المجال والمستندات الدالة على الخبرة وسوابق الأعمال
5- ما ترى اللجنة تقديمه من مستندات أخرى بحسب الأحوال.
المادة 5
يودع الطلب أو الترشيح ملفا خاصا يدون عليه اسم صاحبه، وتقيد الملفات في سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقا لتواريخ ورودها.
المادة 6
للجنة في سبيل أداء عملها أن تعقد مقابلات شخصية مع راغبي القيد والمرشحين لمناقشتهم، ولها أن تطلب منهم استيفاء أوراق قبولهم بما تراه لازما لإثبات خبراتهم.
المادة 7
يصدر وزير العدل قرارا بقيد الخبراء بالجدول.
المادة 8
يؤدي الخبراء والممثلون القانونيون للشركات العاملة في مجال إعادة الهيكلة فور اختيارهم - لمرة واحدة - قبل مزاولة عملهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
المادة 9
تكون الاستعانة بخبراء إدارة الإفلاس بموجب قرار من قضاة إدارة الإفلاس أو قضاة التفليسة.
المادة 10
يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التي يكلفه بها القاضي المختص على وجه السرعة التي تستلزمها طبيعة عمله كخبير بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وفقا لقواعد عمل الخبراء المقررة بقانون الإثبات، والمبادئ والأصول الفنية التي تحكم تخصصه.
المادة 11
يتبع بشأن تأديب خبراء إدارة الإفلاس قواعد تأديب خبراء الجدول الواردة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
المادة 12
يسري القيد في جداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار بالإضافة إلى التزام الخبير المقيد بأداء المهام المسندة إليه بصورة مرضية.
المادة 13
يقدم طلب تجديد القيد بالجدول خلال ثلاثة الأشهر السابقة على انقضاء مدته للجنة المشار إليها بالمادة الثانية فقرة ثلاثة مشفوعا بالمستندات المبينة بالمادة الرابعة عدا البنود الأول والثاني والرابع والخامس، ويصدر وزير العدل قرارا بتجديد القيد.
المادة 14
يستمر قيد الخبراء المقيدين بجداول خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تلقائيا، على أن تسري عليهم ذات الشروط المقررة لتجديد القيد عند نهاية ثلاث السنوات الأولى التالية للعمل بهذا القرار.
المادة 15
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.