الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

الطعن 1050 لسنة 74 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 126 ص 772

جلسة 1 من يونيو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عامر.
----------
(126)
الطعن 1050 لسنة 74 ق
(1) محكمة الموضوع " مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف " .
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما . م 186 مرافعات . " مثال بشأن إلزام البنك الطاعن بمصاريف استئنافه لعدم القضاء له بكل طلباته " .
(2) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم المدني " .
 حجية الأحكام في المسائل المدنية . مقصورة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً . م 101 إثبات . مؤداه . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به .        
(3) التزام "تعدد طرفي الالتزام : التضامن : التضامن بين المدينين" .
رجوع الدائن على المدينين المتضامنين . حق غير مقيد بأي قيد . أثره . له أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . م 285 مدنى . قضاء الحكم المطعون فيه بخصم جزء من المديونية المقضي بها لسابقة القضاء بها في دعوى اختصم فيها الكفيل دون المدين الأصلي المختصم في الدعوى الراهنة . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصميـن في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان تقدم ، وكان البنك الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بمصاريف استئنافه .
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات مفاده أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التي فصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
3 - المقرر وفقاً للمادة 285 من القانون المدني أن حق الدائن في الرجوع على المدينين المتضامنين غير مقيد بأي قيد فله أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كفيل متضامن للمطعون ضده الأول (المدين الأصلي) وقد استعمل البنك الطاعن حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين بعد أن حل أجله فألزمهما الحكم المطعون فيه متضامنين بالمبلغ المستحق بعد خصم مبلغ 75000 جنيه على سند من سبق القضاء به في الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري كلي بورسعيد الابتدائية قبل المطعون ضده الثاني ( الكفيل المتضامن ) وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة المقدمة بحافظة المطعون ضده الأول أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم فإنه لا تكون له حجية قبله عند نظر النزاع محل الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بخصم هذا المبلغ من المديونية المستحقة على المطعون ضده الأول بقالة حصول البنك الطاعن على حكم بهذا المبلغ في تلك الدعوى يكون قد قصر حق البنك في الرجوع بهذا المبلغ على المطعون ضده الثاني (الكفيل المتضامن) دون المطعون ضده الأول (المدين الأصلي) ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية بطلب ندب خبير للاطلاع على حساباته والحكم بما يظهر أنه مستحق له . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده الثاني موجهاً له والمطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 1170900.34 جنيهاً وعائد مركب 15% سنوياً حتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك إن الخبير المنتدب انتهى لمديونية المطعون ضده الأول بهذا المبلغ وأن المطعون ضده الثاني ضامن متضامن مع الأول في هذه المديونية بموجب إقرار تضامن موقع منه . وجه المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بعمل مقاصة بين الأوراق التجارية المقدمة منه للطاعن ضماناً للتسهيلات وما عسى أن يقضى به ضده . أعادت المحكمة الدعوى للخبير ، وبعد أن أودع تقريره ، طعن المطعون ضده الثاني بالتزوير على إقرار التضامن صلباً . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، ثم قضت برفض الطعن بالتزوير وبصحة إقرار التضامن ، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2003 حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 1095900.340 جنيهاً على أن يكون المطعون ضده الثاني متضامناً في مبلغ 800000 جنيه وبرفض الدعوى الأصلية والطلب العارض ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ـ مأمورية بورسعيد ـ ، كما استأنفه كل من المطعون ضدهما الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق والثاني بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 31 من مايو سنة 2004 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد والعمولات في الاستئناف رقم ... لسنة 44 ق وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للبنك الطاعن مبلغ 1095900.34 جنيهاً وفى موضوع الاستئنافين رقمي .... ، .... لسنة 44 ق برفضهما . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى فيها الطاعن بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بتعديل الحكم المستأنف واستجاب لطلبه في الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمبلغ المحكوم به فإنه كان يتعين عليه إلزامهما بالمصاريف إلا إنه ألزم البنك بها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بمصاريف استئنافه ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قام بخصم مبلغ 75000 جنيه قيمة خمسة سندات إذنية كان قد حررها المطعون ضده الثاني لصالح الطاعن وأقام عنها الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجارى بورسعيد الابتدائية وذلك من المبلغ المستحق على المطعون ضده الأول في حين أنه لا يوجد ثمة ارتباط بين الدعوى المطروحة والدعوى سالفة البيان وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع ، كما أن صدور حكم بقيمة السندات الإذنية الخمسة وعدم قيام البنك بتحصيل قيمتها لا يبرر استنزال قيمتها من المديونية المستحقة على المطعون ضدهما ولا يبرئ ذمتهما من قيمتها ولا يصلح سنداً لإجراء هذا الخصم من المبلغ المستحق على المطعون ضده الأول باعتبار أن الأخير هو المدين الأصلي وقد يضطر البنك إلى التنفيذ عليه في حالة عدم وجود أموال ينفذ بها على المطعون ضده الثاني (الضامن ) ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً " مما مفاده أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تثبت إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التي فصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها ، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . وكان من المقرر وفقاً للمادة 285 من القانون المدني أن حق الدائن في الرجوع على المدينين المتضامنين غير مقيد بأي قيد فله أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الثاني كفيل متضامن للمطعون ضده الأول ( المدين الأصلي ) وقد استعمل البنك الطاعن حقه القانوني كدائن في مطالبتهما بالدين بعد أن حل أجله فألزمهما الحكم المطعون فيه متضامنين بالمبلغ المستحق بعد خصم مبلغ 75000 جنيه على سند من سبق القضاء به في الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجارى كلى بورسعيد الابتدائية قبل المطعون ضده الثاني ( الكفيل المتضامن ) وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة المقدمة بحافظة المطعون ضده الأول أنه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم فإنه لا تكون له حجية قبله عند نظر النزاع محل الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بخصم هذا المبلغ من المديونية المستحقة على المطعون ضده الأول بقالة حصول البنك الطاعن على حكم بهذا المبلغ في تلك الدعوى يكون قد قصر حق البنك في الرجوع بهذا المبلغ على المطعون ضده الثاني (الكفيل المتضامن ) دون المطعون ضده الأول ( المدين الأصلي) ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين في الاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الأول بأداء مبلغ 75000 جنيه ( خمسة وسبعين ألف جنيه ) للمستأنف بصفته وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 805 لسنة 69 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 125 ص 765

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وأحمد كمال حمدي .
------------

(1) ضرائب " فرض الضريبة " .
لا ضريبة بغير نص .
(2) ضرائب " ضريبة الدمغة " .
شهادات الأوعية الادخارية . عدم خضوعها لضريبة الدمغة الواردة في م 40 ق 111 لسنة 1980 قبل إلغائه بق 143 لسنة 2006 . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .      
(3) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير: التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي" .
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التي أملته . شرطه .
(4) ضرائب " ضريبة الدمغة "
عقود فتح الاعتماد . إعفاؤها من ضريبة الدمغة النسبية . شرطه . أن تكون مغطاة نقداً . مؤداه . خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة وحسابات توفير وشهادات ادخار وشهادات إيداع لهذه الضريبة . علة ذلك . م 57/1 ق 111 لسنة 1980 . اعتبار الحكم المطعون فيه الودائع التي لم يثبت تجنيبها من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد وترتيبه على ذلك عدم خضوعها لضريبة الدمغة النسبية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا ضريبة إلا بنص .
2 – إذ كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع قد أورد بالباب الثاني منه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبعة وعشرين فصلاً ، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التي ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية - وما اعتبره في حكمها - الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير وهو الفصل الأول من الباب الثاني الذى خصه وعلى ما يبين مما عنونه به " الشهادات والإقرارات " ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الوارد في المادة 40 من القانون المذكور - قبل إلغائها بالقانون 143 لسنة 2006 - لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذى حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لاسيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية - والتي تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك - وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أُعطى في محرر مستقل ومن ثم فلا تخضع شهادات الأوعية الادخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
 3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحــاً جلـى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعـــــوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
4 - النص في المادة 57 / 1 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هي النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض، كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً للمادة 57 سالفة البيان ، كما أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح ذلك النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما أعجزه النص عليها صراحة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الودائع التي لم يثبت تجنيبها بالمفهوم المتقدم من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد المغطاة بودائع آجله فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية وملحقاتها المستحقة على البنك المطعون ضده عن الفترة من 1/6/1987 حتى 31/5/1991 بمبلغ ..... جنيه وأخطرته بالنموذج 3 ضرائب وإذ اعترض ، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ضرائب الدمغة النسبية على عقد التسهيلات بضمان ودائع ، وضرائب الدمغة النوعية على بند شهادات الأوعية الادخارية عن الفترة السالف بيانها وكذا رسم التنمية وما يترتب على ذلك من أثار . أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1996 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/11/1998 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 16/5/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مفاد المادة 40 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة هو خضوع الشهادات الصادرة من أية منشأة تجارية أو صناعية لضريبة الدمغة النوعية ، ولما كان البنـك المطعون ضده منشأة تجارية فتخضع الشهادات الصادرة منه لتلك الضريبة ورسم تنمية الموارد المقررة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا ضريبة إلا بنص ، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع قد أورد بالباب الثاني مــنه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبعة وعشرين فصلاً ، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التي ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية - وما اعتبره في حكمها - الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير هو الفصل الأول من الباب الثاني الذى خصه وعلى ما يبين مما عنونه به " الشهادات والإقرارات " ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الواردة في المادة 40 من القانون المذكور قبل إلغائها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذى حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لا سيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية - والتي تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك - وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أُعطى في محرر مستقل ومـــن ثـــــــم فلا تخضع شهادات الأوعية الادخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيـه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بأن ساير الحكم الابتدائي في تأييد قرار لجنة الطعن فيما ذهبت إليه من إلغاء ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على عقود فتح الاعتماد التي أبرمها البنك المطعون ضده في فترة النزاع والمغطاة بودائع آجله بمقولة أنها بمثابة غطاء نقدى حال أن الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 اشترطت للإعفاء من تلك الضريبة أن تكون تلك العقود مغطاة بغطاء نقدى وهو ما يخرج عنه عقود فتح الاعتماد المغطاة بالودائع الآجلة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أنه " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجــــه الآتـي : ( 1 ) فتح الاعتماد خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ... " يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتـــــــمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً للمادة 57 سالفة البيان ، كما أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح ذلك النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما أعجزه النص عليها صراحة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الودائع التي لم يثبت تجنيبها بالمفهوم المتقدم من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد المغطاة بودائع آجله فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18011 لسنة 80 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 124 ص 761

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش نواب رئيس المحكمة وأحمد يوسف أحمد على .
-----------

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص الولائي . اعتباره قائماً ومطروحاً دائما على المحكمة . تعلقه بالنظام العام . الحكم الصادر في الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعـن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها .
(3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية " . محاماة " أتعاب المحاماة " .
اتفاق طرفي النزاع بعقد على قيام المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة . نشوب نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه العقد . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية . علة ذلك . لجوء المطعون ضده إلى لجنة أتعاب المحاماة التي لا ولاية لها رغم سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 ق 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بق 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة وم 85 من ذات القانون . تصـدي الحكم المطعون فيه لموضوع النزاع بعد فصل اللجنة المشار إليها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لتعلقها بالنظام العام ، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
3 - إذ كان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا بموجب العقد المؤرخ 22/5/2003 على أن يقوم المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه هذا العقد فينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين التي لا ولاية لها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 31 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011 بالعدد الأول مكرر بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة 84 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون - وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين بمحكمة الجيزة الابتدائية لإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 358656 .60 جنيه والفوائد لقاء ما قام به من إجراءات في تحصيل الديون المستحقة لها لدى بعض عملائها المتعثرين وفقاً لعقد الاتفاق المؤرخ 22/5/2003 المبرم بينهما ، وبتاريخ 16/2/2010 أصدرت اللجنة قرارها رقم .. لسنة 2009 بالرفض . استأنف المطعون ضده هذا القرار بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق ـ مأمورية شمال الجيزة ، وبتاريخ 26/10/2010 ألغت المحكمة القرار المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ـ كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لتعلقها بالنظام العام ، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا بموجب العقد المؤرخ ../ ../2003 على أن يقوم المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه هذا العقد فينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للحكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين التي لا ولاية لها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 31 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011 بالعدد الأول مكرر بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة 84 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون - وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان قرار لجنة التقدير محل النزاع قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف لانعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 5 فبراير 2018

الطعن 2617 لسنة 79 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 123 ص 752

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغــش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
------------

(1) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع " .
حق المشترى في ضمان البائع القدر الذي تعين للمبيع بالعقد عند وجود عجز فيه وطلب إنقاص الثمن . م 433 مدنى . عدم حيلولته وحقه في التعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلاله بذلك الالتزام . عدم سريان التقادم الحولي المقرر لأولهما بالمادة 434 من ذات القانون على الحق الثاني . علة ذلك . تغاير الحقين .
(2) قوة الأمر المقضي " شرطها " .
حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة . مناطها . وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين السابقة واللاحقة . م 101 إثبات . عدم مغايرته تشابه ملابسات الدعويين وأوجه الدفاع فيهما .
(3) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها . التزام محكمة الموضوع به دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى . العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات .
(4) محكمة الموضوع : التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح " .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي . التزامه ببحث الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم ودفوعهم .
 (5) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير التعويض عن الخطأ العقدي والتقصيري والعمل غير المشروع " .
تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيام التقدير على أسباب سائغة وعدم وجود نص باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
(6) بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : ضمان القدر المبيع " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الحولي : تقادم دعوى ضمان المبيع " .
سبق إقامة المطعون ضدهما دعوى على الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة قيمة عجز في المساحة المبيعة لهما في عقد البيع سند الدعوى وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي وانتهى إليه تقرير الخبير والقضاء بسقوطها بالتقادم الحولي وفقاً للمادة 434 مدنى . إقامتهما الدعوى الراهنة على ذات الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة شاملاً الفوائد تعويضاً عما لحقهما من أضرار جراء فعله الراجع إليه العجز المشار إليه وعدم سداده قيمته لهما . تكييفها القانوني . اختلافه موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة وعدم انطباق التقادم المشار إليه في الدعوى السابقة عليها رغم تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع في الدعويين . قضاء الحكم الابتدائي بالطلبات على سند من إخلال الطاعن بالتزاماته العقدية ببيعه مساحة تنقص عما هو متفق عليه ألحق بهما أضراراً مما يحمله تعويضاً اتفاقياً ويلقى بعبء إثبات نفى الضرر على عاتق الأخير . كاف لحمل قضائه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بعد رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلافهما موضوعاً وسبباً . صحيح . تقديره التعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع بأسباب سائغة . لا أثر له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إنه لما كان حق المشترى - المقرر بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما ــــــ بالمادة 434 من القانون سالف البيان ــــــ على الحق الثاني .
2 – المقرر ــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم ، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات .
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة في هذا الصدد .
6 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة برقم .. لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما ــــــ وحسب طلباتهما الختامية فيها ــــــ مبلغاً 1500656 جنيه في ذمته قيمة العجز في المساحة المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهات ــ شاملاً الفوائد القانونية ــتعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى ــ وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني الصحيـح ــ تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي للأخيرة على الراهنة ، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب ــــــ بخلاف الفوائد ــــــ في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان ــــــ المضمومة للدعوى الراهنة ــــــ من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000 جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد ــــــ من أن أي إخلال بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ــــــ وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من الحكم له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن ــ أمام محكمة الاستئناف ــ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم ... لسنة 2004 المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام ــــــ وعلى نحو ما سلف بيانه ــــــ على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم باتباع معايير معينة في خصوصه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم .. لسنة 2006 مدنى كلى شبين الكوم ، للحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهاً تعويضاً عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية ، وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب عقد بيع مؤرخ 6/8/2001 اشتريا من الطاعن حصة مقدارها ثلثي قطعة أرض والبناء المقام عليها ، والموضحين بالصحيفة والعقد ، وذلك لقاء ثمن إجمالي مقداره مليون جنيه ، وقد قضى بصحة ونفاذ العقد في الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى كلى شبين الكوم ، ولدى استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع تبين لهما وجود عجز في المساحة المبيعة مقـــداره 320 .14 م2 وتقدر قيمته بمبلغ 150065 .85 جنيهاً ، فيكون قد تحصل عليه الطاعن زيادة على السعر المتفق عليه ، وإذ أنذراه بتاريخ 22/ 12/2004 بسداد قيمة العجز فامتنع ، ولحق بهما أضرار مادية وأدبية من جراء فعله وباعتبار أن لهذا المبلغ فوائد قانونية تقدر بمبلغ 90039 جنيهاً ، ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، بتاريخ 29/ 12/2007 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغاً 150065 جنيهاً تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي الذى لحق بهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، ورفضت - في أسباب الحكم - طلب الفوائد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم" بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ، ودفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم بمضي أكثر من سنة على التسليم الفعلي للمبيع إعمالاً للمادة 434 من القانون المدني ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم ، وبتاريخ 13/12/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المشرع وضع في المادة 434 من القانون المدني حكماً خاصاً في حالة وجود نقص في المبيع بأن منح المشترى الحق في طلب إنقاص الثمن ، وجعل هذا الحق بمثابة تعويض يسقط بالتقادم بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي للمبيع ، وأن المطعون ضدهما أقاما الدعوى الحالية للقضاء لهما بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أنه ثمن العجز في المسطح المبيع بموجب عقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند النزاع ، والذى وجد هذا العجز عند استخراج كشف التحديد المساحي رقم ... لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع ، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لدعواهما هو المطالبة بقيمة العجز في المبيع فيحكمها نص المادة سالفة البيان ، وإذ كان قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم المرفوعة منهما عليه بالطلب ذاته وهو استرداد ثمن العجز في المبيع والتي قضى فيها بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الحولي ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على اختلاف الموضوع والسبب في كل من الدعويين ، منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه بقيمة العجز المشار إليه على أنه بمثابة تعويض عن الإخلال بشروط العقد ، ودون بيان الأسباب وأسس تقدير المبلغ المقضي به ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وخالف الثابت في الأوراق ، وشابه الفساد في الاستدلال ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كان حق المشترى - المقرر بالمادة 433 من القانون المدني - في ضمان البائع القدر الذى تعين للمبيع بالعقد إذا وجد عجزاً فيه وطلبه إنقاص الثمن ، لا يحول دون المشترى وحقه في طلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب إخلال البائع بالتزامه بذلك الضمان ، ويغاير كل من هذين الحقين الآخر ، كما لا يسرى التقادم الحولي المقرر بالنسبة لأولهما - بالمادة 434 من القانون سالف البيان - على الحق الثاني ، وكان من المقـرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق لا يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم ، ولا يغير من ذلك تشابه ملابسات الدعويين السابقة واللاحقة وأوجه الدفاع فيهما ، وأن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقييد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى ، وأن العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت منها هذه الطلبات ، وأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضي ، وعليه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم ، وأن تقدير التعويض من سلطة وإطلاقات قاضى الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضرر ، مادام تقديره قائماً على أسباب سائغة تبرره ولا يوجد نص يلزمه بإتباع معايير معينة في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة برقم ... لسنة 2004 مدنى كلى شبين الكوم بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما - وحسب طلباتهما الختامية فيهـــا - مبلغاً 1500656 جنيهاً في ذمته قيمة العجز في المساحة المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ 6/ 8/2001 سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحي رقم .. لسنة 2002 شهر عقاري بركة السبع وانتهى إليه تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب بالتقادم الحولي طبقاً للمادة رقم 434 من القانون المدني إجابة للدفع المبدى بذلك من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً 240104 جنيهاً - شاملاً الفوائد القانونية - تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى -وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانوني الصحيح - تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولي للأخيرة على الراهنة ، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب - بخلاف الفوائد - في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادي والأدبي الذى لحقهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان - المضمومة للدعوى الراهنة - من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقي مقداره 250000 جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادي عشر من العقد - من أن أي إخلال بأي بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقي ، وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن ، وكان ذلك من الحكم له معينه من الأوراق ، ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكـــم ، ويكفى لحمل قضائه ، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن - أمام محكمة الاستئناف - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم ... لسنة 2004 المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام - وعلى نحو ما سلف بيانه - على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم باتباع معايير معينة في خصوصه ، ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2015 لسنة 66 ق جلسة 25 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 121 ص 733

جلسة 25 مايو سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجـرف ، شريف العشري نواب رئيس المحكمة وأسامة البحيري .
-----------
(121)
الطعن 2015 لسنة 66 ق
(1 – 3) التزام " تعدد طرفي الالتزام : انقسام الالتزام " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . تجزئة "أحوال عدم التجزئة ". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وجوب اقتضاء الالتزام غير القابل للتجزئة كاملاً من المدين . المادتان 300 / أ و301/1 مدنى . علة ذلك .
(2) حظر التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك . طبيعتـه . التزام غير قابل للتجزئة بالامتناع عن عمل . مخالفة أحد المستأجرين هذا الحظر . أثره . فسخ العقد ورد العين المؤجرة . م18 / ج ق 136 لسنة 1981 .
(3) الدعوى بطلب فسخ الترخيص بالإيجار والإخلاء للتنازل عن الإيجار بغير إذن . موضوع غير قابل للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد بالنسبة لأحد الورثة واستمراره لباقي الورثة . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 300 / أ و301 /1 من القانون المدني - وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي - أن الالتزام الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً .
2 - إذ كان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هـذا الحظر مقرراً بنص المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة .
3 - إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم – حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقـد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعــد الاطــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً الدعوى رقم ... لسنة 1988 أمام محكمة ... الابتدائية بطلب الحكم باعتبار الترخيص المؤرخ 1/2/1963 مفسوخاً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهم ومورث المطعون ضدهم رابعاً من المحل المبين بالترخيص وصحيفة الدعوى وتسليمه إليه ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك الترخيص استأجرت مورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – ..... – العين محل النزاع من الأوقاف التابعة للوحدات المحلية بموجب ترخيص من مجلس مدينة مؤرخ 1/2/1963 ، وإذ خالف المطعون ضده ثانياً البند السادس من العقد وتنازل عن الترخيص إلى مورث المطعون ضدهم رابعاً – دون إذن كتابي – كما قام مورث المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً بهدم المباني الحاملة لباب المحل وتركيب أبواب من الصاج وإقامة مبان أخرى دون تصريح بالمخالفة لشروط العقد ومن ثم فقد أقام الدعوى وجهت مورثة المطعون ضدهم أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم باستمرار عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 قائماً لصالحها وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وطردهما ومورث المطعون ضدهم رابعاً من العين محل النزاع وفى الدعوى الفرعية باستمرار عقد الإيجار قائماً بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً مع إلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لها والتسليم . استأنف المطعون ضده ثانياً هـذا الحكم بالاستئنـاف رقم ... لسنة 41 ق ..... ، كما استأنفه المطعون ضده ثالثاً بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق ... واستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... ق .... ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ، لم يعجل المستأنف في الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق استئنافه وبتاريخ 27/12/1995 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ... لسنة 41 بتعديل الحكم المستأنف في شقه الأول بجعله انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 بالنسبة للمطعون ضـده ثانياً والمطعون ضدهم رابعاً عن العين محل النزاع واستمرار ذلك العقد بالنسبة لمورثة المطعون ضدهم أولاً والمطعون ضده ثالثاً وإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار لهما والتسليم ورفضت الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق طنطا . طعن الطـاعن بصفته في هـذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـن علـى هذه المحكمـة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن طلباته في الدعوى هي فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 وطرد مورثي المطعون ضدهم أولاً ورابعاً والمطعون ضدهما ثانياً وثالثاً وذلك التنازل عن الإيجار وهو موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته إذ لا يحتمل غير حل واحد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإنهاء العقد سالف البيان بالنسبة لمن ارتكب واقعة التنازل عن العقد واستمراره للباقين حال كونهم جميعاً ورثة المستأجرة الأصلية امتد العقد لصالحهم بعد وفاتها وملتزمون بالحظر الوارد في العقد والقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان النص في المادة 300 / أ من القانون المدني على أن " يكون الالتزام غير قابل للانقسام : إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم " ، وكان النص في المادة 301/1 من هذا القانون على أنه " إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بأداء الدين كاملاً " يدل وعلى ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أن الالتزام الذي لا يقبل التجزئة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته أو الالتزام بالامتناع عن عمل أو نقل حق غير قابل للانقسام يعتبر كاملاً لا يحتمل النقص إذ الأصل أن يعتبر غير قابل للانقسام ، فيتحتم اقتضاؤه من الدائن ويؤديه المدين كاملاً غير مجزأ فهذا الالتزام يتميز بأن تنفيذه يتم بأداء كل موضوعه من غير أن يعترى هذا الموضوع تجزئة أو انقساماً . لما كان ذلك ، وكان الترخيص المؤرخ 1/2/1963 - عقد الإيجار سند الدعوى – قد حظــر على المستأجرين للعين محل النزاع التنازل عن الإيجار ، وكان هذا الحظر مقرراً بنص المادة 18 / جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 – المقابلة للمادة 23 / ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 - إلا إذا أذن به المالك كتابة ، فإن هذا الحظر الوارد في العقد والقانون هو التزام بالامتناع عن عمل ، وأي عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفاً لهذا الحظر يعتبر خرقاً للالتزام إذ إنه بطبيعته لا يقبل التجزئة ، ويترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار ورد العين المؤجرة وكان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب فسخ الترخيص الممنوح لمورثة المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً – عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1963 – وإخلاء العين المؤجرة للتنازل عنها لمورث المطعون ضدهم رابعاً وهو موضوع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد بالنسبة لجميع الخصوم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بانتهاء العقد المشار إليه بالنسبة لأحد ورثة المطعون ضده ثانياً لثبوت تنازله عن إيجار العين محل النزاع واستمراره بالنسبة لباقي الورثة – المطعون ضدهم أولاً وثالثاً – لعدم ثبوت التنازل سالف البيان في حقهم حال إن المطعون ضدهم أولاً وثانياً وثالثاً هم ورثة امتد العقد لصالحهم من مورثتهم – المستأجرة الأصلية – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15613 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 120 ص 725

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، محمد بيومي عقبة والريدي عدلي محمد .
---------
(120)
الطعن 15613 لسنة 79 ق
(1 – 5 ) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " . فوائد " أنواع الفوائد " .
 (1) قفل الحساب الجاري . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
(2) الحساب الجاري . جواز قفله باتفاق طرفيه حتى لو كان محدد المدة . قفله بإرادة أيا منهما . شرطه . عدم تحديد مدته في العقد . م 369 /1 ، 2 ق التجارة .
(3) قفل الحساب الجاري وتصفيته . أثره . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة وسريان الفوائد القانونية عليه مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله .
        (5) التوقيع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين المتضمن إقرار العميل مقدماً على مطبوعات البنك المطعون ضده بأن دفاتر الأخير وحساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه وتنازله عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . لا يعني أحقية هذا البنك في المطالبة بمبالغ لا يقدم أية حسابات تفصيلية عنها ولا يعرف مصدرها وكيفية حسابها .
(6) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات التي تلتزم المحكمة بالإجابة عنها ".
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . مخالفة ذلك . قصور .
(7) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً على دفاع جوهري للخصوم . قصور .
(8) بنوك " عمليات البنوك: الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري ".
قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب الفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري على الرغم من قفله وعدم تجديده . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .
2- المشرع جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أى منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 ، 2 من قانون التجارة .
3 - يترتب على قفل الحساب تصفيته ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
4 - الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعـد الآمرة التي لا يصح الاتفـاق علـى مخالفتها.
5 - التوقيـع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله - لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بيـن البنوك وعملائها .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى .
7 - إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى على الرصيد المدين دون الوقوف على تاريخ إقفاله رغم أنه بعد هذا التاريخ يصبح الرصيد ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عليه ولو تضمن العقد الاتفاق عليها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه , هذا إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تم سداد مبلغ ..... جنيه بعد 25 فبراير سنة 2001 وأن هذا المبلغ ورد في تقرير الخبير وطلب خصمه من المديونية وأن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الخبير في احتساب رصيد المديونية حتى 31 مايو سنة 2005 قد تضمنت فوائد مركبة غير قانونية وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - سبق وأن أحاط بها وفصَّلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8 من مارس سنة 2011 – وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألفاً ومائتان وواحد وأربعين جنيهاً وستة وستين قرشاً حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد مدين بواقع 13,5% سنوياً حتى تمام السداد وذلك بموجب عقد حساب جارٍ مدين منح البنك المطعون ضده الأول الشركة الطاعنة تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشرين مليون جنيه لمدة سنة تبدأ من 26 من فبراير سنة 2000 وينتهى في 25 من فبراير سنة 2001 وعقود الكفالة التضامنية المرفقين بالأوراق وندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أحالت الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية التي حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية . تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى بذات الطلبات سالفة البيان وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 2009 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الثاني ....... جنيه حتى 31 من مايو سنة 2005 بخلاف ما يستجد من عائد مدين مركب بواقع 13,5% سنوياً حتى تمام السداد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة , وبتاريخ 8 من مارس سنة 2011 قضت بتكليف الطاعن باختصام المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس وبالجلسة المحددة لنظر الطعن قدم الطاعن ما يفيد الاختصام والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيانهما يقول إنه تمسك في مذكرته المؤرخة 29 من يونيو سنة 2009 المقدمة لمحكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجوب احتساب رصيد مديونية الشركة التي مُنحت التسهيل الائتماني المدين في الحساب الجاري لدى البنك المطعون ضده الأول على أساس المبالغ المستحقة عليها اعتباراً من بداية العقد في 26 فبراير سنة 2000 حتى نهايته في 25 فبراير سنة 2001 وليس قبل ذلك وعلى أساس الفائدة المستحقة سنوياً من اليوم التالي لقفل الحساب اعتباراً من آخر عملية سحب تمت في 30 من نوفمبر سنة 2003 وبعدم جواز تقاضى فوائد مركبة طبقاً للمادة 232 من القانون المدني على متجمد الرصيد أو إضافة أية مبالغ بعد تاريخ قفله . قام المطعون ضده الأول باحتساب عوائد عليها مع وجوب خصم المبالغ المسددة وقدرها .... جنيه بعد 25 من فبراير سنة 2001 هذا إلى أن تقرير الخبير الذى اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه اعتد في بحثه عن حقيقة المديونية على كشوف الحساب المقدمة بواسطة المطعون ضده الأول رغم اشتمالها على فوائد مركبة غير قانونية ودون التحقق من صحتها وطلبت تمكينه من إثباته بواسطة أهل الخبرة لفحص اعتراضاته على التقرير سالف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى رغم أن من شأن صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن المشرع قد جعل العبرة بقفل الحساب أي منع دخول مدفوعات جديدة فيه , إذ أكد رضائية عقد الحساب الجاري فأجاز قفله باتفاق طرفيه ولو كان محدد المدة وبإرادة أي منهما إذ لم تحدد له مدة على نحو ما ورد بنص المادة 369/1 , 2 من قانون التجارة ورتب على قفل الحساب تصفية ووقوع المقاصة العامة فوراً لمرة واحدة وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء فتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري وذلك لأن قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدني وهذه العلاقة الجديدة تحل محل العلاقة السابقة مما يترتب عليه أنه لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديـد الحد الأقصى للفـوائد من القواعـد الآمرة التي لا يصح الاتفـاق على مخالفتها . وكان التوقيع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله - لا يعنى أحقية البنك في مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل في صحته بما يوفر الثقة اللازمة بيـن البنوك وعملائها , وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الجوهري الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى , وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد الاتفاقية المركبة المتفق عليها في عقد فتح الحساب الجاري موضوع الدعوى على الرصيد المدين دون الوقوف على تاريخ إقفاله رغم أنه بعد هذا التاريخ يصبح الرصيد ديناً عادياً ويخضع للقواعد العامة ولا يجوز تقاضى فوائد مركبة عليه ولو تضمن العقد الاتفاق عليها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه , هذا إلى أن الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تم سداد مبلغ ... جنيه بعد 25 فبراير سنة 2001 وأن هذا المبلغ ورد في تقرير الخبير وطلب خصمه من المديونية وأن كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول والتي اعتمد عليها الخبير في احتساب رصيد المديونية حتى 31 مايو سنة 2005 قد تضمنت فوائد مركبة غير قانونية وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث تمهيداً لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل ما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى .... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فالمحكمة تقضى بندب خبير لتحقيق عناصرها على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ