الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 46796 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 179 ص 1241


برئاسة السيد المستشار /مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسن حمزه ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
---------
- 1  دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نظام عام
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . جوهري متعلق بالنظام العام . وجوب الرد عليه ردا سائغا . اغفال الحكم ذلك .يعيبه .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن ، هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً والا كان حكمها معيباً
- 2  جريمة " الجريمة الوقتية".
معيار التفرقة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة.
من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركا فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي يتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجددا ولا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه .
- 3  تقسيم . جريمة " الجريمة الوقتية".
جريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده . وقتية . أساس ذلك ؟
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم الا بعد اعتماه وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداد التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة الى الطاعن جريمة وقتية .
- 4  بناء . تقادم . تقسيم .  نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إقامة تقسيم قبل اعتماده . استقلالها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص . اعتبار الحكم الجريمة الأولى مستمرة واحتسابه بدء مدة التقادم من تاريخ إقامة البناء على الأرض المقسمة . خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت الجريمة المسندة الى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة بناء دون ترخيص ـ المسندة الى المتهم الآخر في الدعوى ـ وهى جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذى تم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص اليه من اعتبار الجريمة المسندة الى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....... "طاعن" 2- ....... قضي ضده غيابياً" بأنهما: الأول:- أنشأ تقسيما لأرض قبل اعتماه من السلطة المختصة. الثاني:- أ- أقام بناء علي أرض غير مقسمة. ب- أقام بناء علي أرض زراعية بغير ترخيص. جـ- أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 11، 12، 16، 17/1-2-4-5، 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 والمواد 4/1-2، 5/1، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول عشرة آلاف جنيه استأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء تقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة حيث انقضت أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء التقسيم وتحرير المحضر عند إقامة البناء في ......, ولكن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يكفي أو يصلح لإطراحه, وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة يوم ....... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة, وقد عرض الحكم لهذا الدفع وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فقد جاء في غير محله حيث إن جريمة التقسيم تعتبر من الجرائم المستمرة وأنها مرتبطة بتاريخ البناء الذي تحرر المحضر في ....... بما يكون الدفع مردوداً عليه جديراً برفضه)). لما كان ذلك, وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن, هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً. لما كان ذلك, وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون, سواء كان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً أو ارتكاباً أو تركاً, فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل, كانت وقتية, أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة, والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً, ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه ((لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية)). فإن مفاد ذلك أن الفعل المادي المؤثم هو تنفيذ التقسيم قبل اعتماده من السلطة المختصة, وهو فعل يتم وينتهي بمجرد تنفيذ التقسيم مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه. ولا عبرة ببقاء التقسيم بعد تنفيذه لأن ذلك أثراً من آثار إنشائه وليس امتداداً لإرادة التنفيذ وأما عدم الاعتماد فشرط لتحقق الجريمة وليس هو الفعل المادي المكون لها, ومن ثم تكون الجريمة التي تكونها الواقعة المسندة إلى الطاعن جريمة وقتية. لما كان ذلك, وكانت الجريمة المسندة إلى الطاعن هي إقامة تقسيم قبل اعتماده تشكل جريمة مستقلة بذاتها وبأركانها عن جريمة إقامة بناء بدون ترخيص - المسندة إلى المتهم الآخر في الدعوى - وهي جريمة يلازم وصفها فعل البناء الذي تم, فإن ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل فضلاً عما تردى فيه من خطأ في تطبيق القانون فيما خلص إليه من اعتبار الجريمة المسندة إلى الطاعن من الجرائم المستمرة وربط بين تاريخ وقوعها وبين تاريخ إقامة البناء على الأرض وبدء حساب مدة التقادم من هذا التاريخ, ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 60588 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 178 ص 1238


برئاسة السيد المستشار /حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
------------
محال عامة . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه "
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة ادارة محل بدون ترخيص .
لما كانت واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش مكتب عمل ............. لدى تفتيشه على سجلات محل بيع الملابس الجاهزة إدارة الطاعن تبين أنه يديره بدون ترخيص وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضرا مؤرخا 22/12/1984 أثبت به ضبط الطاعن يوم 20/11/1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص ، ثم أعاد التفتيش في يوم 22/12/1984 فاكتشف أن الطاعن مازال قائما بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته . وحيث أن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/2/1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة اليه ، قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم . ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم ......)، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة -بهيئة أخرى- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع....... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه: في يوم 22/12/1984 بدائرة قسم أول أسيوط أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص من الجهة المختصة, وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 17, 18/2, من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981
وحيث إن الطاعن أعلن بالوجه المعتبر قانوناً, ولم يحضر, ومن ثم يجوز الحكم في غيبته إعمالاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش مكتب عمل ..... لدى تفتيشه على سجلات محل بيع الملابس الجاهزة إدارة الطاعن تبين أنه يديره بدون ترخيص
وحيث إن ضابط الواقعة ضمنها محضراً مؤرخاً 22/12/1984 أثبت به ضبط الطاعن يوم 20/11/1984 يدير المحل المشار إليه بدون ترخيص, ثم أعاد التفتيش في يوم 22/12/1984 فاكتشف أن الطاعن ما زال قائماً بإدارة المحل بدون ترخيص من الجهة المختصة, وأقر الطاعن بذلك لدى مواجهته
وحيث إن الثابت من محضر الاستدلالات المؤرخ 3/2/1985 أن الطاعن لدى مواجهته بالتهمة المسندة إليه, قرر أنه تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لاستصدار ترخيص إدارة المحل موضوع الاتهام. لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة تطمئن إلى ما سطره محرر محضر الضبط من أن المتهم أدار محلاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وقد تأيد ذلك بإقرار المتهم, ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم بما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الأربعاء، 31 يناير 2018

الطعن 23765 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 177 ص 1229


برئاسة السيد المستشار /عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوت.
---------
- 1  نقض" اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك.
لما كان الطاعن الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطريح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستندا الى أدلة مقبولة في العقل والمنطقة ولها أصلها في الاوراق .
- 3  إثبات " شهود". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض. منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات لكيفية الضبط . غير مقبولة .
من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الاثبات بدعوى مخالفة تصوريهم لكيفية الضبط لصورة أخرى أشار اليها في دفاعه أطرحتها المحكمة لا تكون مقبولة .
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة .
- 5  دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن النيابة في عبارة صريحة .
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله أن الضبط قد تم الساعة 8.15 وأن القضية حدثت يوم 18/11/1993 ....... سئل في النيابة يوم 30/11/1993 وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذى يجب ابداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإن النعي على الحكم بدعوى إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله .
- 6  دفوع " الدفع ببطلان التفتيش".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن .
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط بفرض إثارته ـ إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها .
- 7 عقوبة " الاعفاء من العقوبة". مواد مخدرة
جريمة إحراز المخدر مجردة من القصود . عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . مثال .
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بقوله إن الاعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قاصراً على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 وهى جرائم التصدير والجلب والاحراز بقصد الاتجار دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأخرى من القانون مثل الاحراز بقصد التعاطي والاحراز بغير قصد المنصوص عليهما في المادتين 37 ، 38 من القانون المشار اليه ، ولما كانت واقعة الدعوى الماثلة وفقا لتحصيل المحكمة سالف البيان لا تعدو أن تكون الاحراز المجرد من أي قصد وفقاً لنص المادة 38 من القانون ومن ثم ينتفى سند الاعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لما كان ذلك كانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهى إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الاعفاء المشار اليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله .
- 8  إجراءات "اجراءات التحريز". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذى تم تحليله . جدل فى حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل . غير جائز .
لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرة تحليلها في قوله : إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة اطلعت على الأحراز الواردة اليها مع محضر ضبط الواقعة وقامت بفضها بعد التأكد من سلامة أختامها وأخذت منها عينة قامت بوضعها في حرز مغلق وأرسلتها للتحليل في المعمل الكيماوي وجاءت نتيجة التحليل تفيد أن المادة المضبوطة هي مخدر الهيروين ومن ثم تطمئن المحكمة لإجراءات التحريز والتحليل جميعها والى أن ما جرى تحليله هو بذاته ما تم ضبطه مع المتهمين وإذ كان هذا الذى ساقه الحكم ـ مما سلف ـ كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذى ابتغى به التشكيك في اجراءات التحريز والتحليل وصولاً الى أن ما تم ضبطه غير الذى جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت اليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- أولاً: كونا تشكيلاً عصابياً للإتجار في جوهر مخدر (هيروين) داخل البلاد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/2، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثاني من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن المسند إليهما إحراز المخدر بغير قصد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال, ذلك أن دفاع الطاعن أثار أن صورة الواقعة وإجراءات الضبط جريا على خلاف ما جاء بأقوال رجال الضبط, ودفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية, وبأن الضبط تم قبل صدور إذن التفتيش وفي مكان وزمان حددهما الطاعن وشهود النفي بيد أن المحكمة لم تسايره في دفاعه, وأطرحته بما لا يسوغ إطراحه. كما أطرحت دفاع الطاعن بالاستفادة من الإعفاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - في شأن مكافحة المخدرات - وبتعييب إجراءات التحريز والتحليل واختلاف المادة المضبوطة عما جرى تحليله بما لا يسوغ إطراحه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - بما مفاده أن التحريات السرية التي أجراها الرائد ...... دلت على أن الطاعن - وآخر - يحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما. وانتقل بتاريخ 18/11/1993 إلى مكان تواجدهما حيث وجد الطاعن حاملاً في يده حقيبة وأسرع الضابط بالقبض عليه وقام بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها حيث عثر بداخلها على لفافة تحوي مخدر الهيروين, وكان إحراز المتهم - الطاعن - للمخدر المضبوط بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة بهذه الصورة - في حق الطاعن - أدلة استمدها من شهادة كل من الرائد ..... والنقيبين ..... و..... ومن تقرير المعمل الكيماوي, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها بياناً لواقعة الدعوى. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, ومن ثم فإن منازعة الطاعن في استدلال الحكم بأقوال الضباط وشهود الإثبات بدعوى مخالفة تصويرهم لكيفية الضبط لصورة أخرى أشار إليها في دفاعه أطرحتها المحكمة, لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان التفتيش والإذن الصادر به لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله إن هذا الدفاع مردود ((بأن التحريات التي أجراها الرائد ....... اشتمل محضرها على اسم كل من المتهمين ومحل إقامته والنشاط الذي يزاوله في إحراز المواد المخدرة وتطمئن المحكمة لجديتها وكفايتها لإصدار إذن النيابة بالتفتيش))، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه, فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله ((أن الضبط قد تم الساعة 15 و8 وأن القضية حدثت يوم 18/11/1993 ...... سئل في النيابة يوم 30/11/1993, وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان التفتيش لحصوله قبل صدور إذن من النيابة الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المواد منه, فإن النعي على الحكم بدعوى إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله, هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط - بفرض إثارته - إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن القائم على الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بقوله ((إن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قاصر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 33, 34, 35 وهي جرائم التصدير والجلب والإحراز بقصد الاتجار دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد الأخرى من القانون مثل الإحراز بقصد التعاطي والإحراز بغير قصد المنصوص عليهما في المادتين 37, 38 من القانون المشار إليه, ولما كانت واقعة الدعوى الماثلة وفقاً لتحصيل المحكمة سالف البيان لا تعدو أن تكون الإحراز المجرد من أي قصد وفقاً لنص المادة 38 من القانون ومن ثم ينتفي سند الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960)). لما كان ذلك, وكانت الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعن وهي إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37, 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لا تندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون, فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن التشكيك في صحة إجراءات الوزن والتحريز وأن المادة المضبوطة هي التي جرى تحليلها في قوله: ((إن الثابت في الأوراق أن النيابة العامة اطلعت على الإحراز الواردة إليها مع محضر ضبط الواقعة وقامت بفضها بعد التأكد من سلامة أختامها وأخذت منها عينة قامت بوضعها في حرز مغلق وأرسلتها للتحليل في المعمل الكيماوي وجاءت نتيجة التحليل تفيد أن المادة المضبوطة هي مخدر الهيروين ومن ثم تطمئن المحكمة لإجراءات التحريز والتحليل جميعها وإلى أن ما جرى تحليله هو بذاته ما تم ضبطه مع المتهمين)). وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم - مما سلف - كافياً لإطراح دفاع الطاعن الذي ابتغى به التشكيك في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن ما تم ضبطه غير الذي جرى تحليله مما لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. لما كان ما تقدم, فإن الطعن - المقدم من الطاعن الأول - برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23717 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 176 ص 1221


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى الجندي وحسين الشافعي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 حكم " تسبيب الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها. المادة 310 إجراءات.
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعية المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية .
- 2 حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الضابطين شاهدي الإثبات ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات . انتهاؤه فيما بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد . لا يعيبه .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنة تتجر في المواد المخدرة وإن أورد على لسان الضابطين شاهدا الاثبات أنها تتجر بالمادة المخدرة الا أن البين من أسباب أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الاوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد اليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعنة فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الاحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب .
- 3  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت اليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
- 5  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده . الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها الى أقواله وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال الشاهد الأولى فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به .
- 6  استدلالات . تفتيش . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون مما يضحى معه نعى الطاعنة في هذا الشأن في غير محله .
- 7  تفتيش . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إثبات الحكم بمدوناته صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة . مفهومه . صدور الإذن لضبط جريمة تحقق وقوعها لا ضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن مفتش مكافحة المخدرات ..... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الاذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية وإذ انتهى الحكم في الرد على هذا الدفع بأن الاذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلية وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فأطرحه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لوروده على جريمة مستقبلية غير سديد .
- 8  دفوع "الدفع بنفي التهمة".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستلزم ردآ صريحاً . استفادة الرد عليه من الأدلة التي أوردها الحكم . المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائزة أمام النقض .
لما كانت الطاعنة قد أرسلت القول بأن المحكمة لم تحقق دفاعها المؤيد بالمستندات أو تبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على وجه التحديد ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول هذا الى أن نفى التهمة من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم رداً صريحا بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها لما كان ذلك وكان النعي على المحكمة في شأن إطراح أقوال شهود النفي لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها اليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض .
- 9  نقض "اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
خلو تقرير الأسباب التكميلي من تاريخ إيداعه وثبوت عدم قيده في السجل المعد لذلك . أثره : الالتفات عنه .
لما كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة تكميلية لأسباب طعنها وإذ كانت هذه المذكرة لا تحمل تاريخاً ولا ما يدل على اثبات تاريخ ايداعها بالسجل المعد لذلك فى قلم الكتاب وكان يبين أيضاً من كتاب نيابة طنطا الكلية أن هذه المذكرة لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ ومن ثم فلا يلتفت الى أسباب الطعن الواردة بهذه المذكرة .
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً -وأحالتها إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

------------
المحكمة 
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها, هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة أورد في مدوناته أن المتهمة أقرت بالتحقيقات أن إحرازها للمخدر كان بقصد الاتجار ثم عاد ونفي عنها هذا القصد, وعول في قضائه على تحريات الشرطة وأقوال الشاهد رغم أن كل منهما لا يصلح لإدانتها, ورد على دفاعها ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته ولصدوره عن جريمة مستقبلة بما لا يصلح رداً, والتفتت المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنة المؤيد بالمستندات والخاص بنفي التهمة كما لم تستمع لأقوال شهود النفي في هذا الشأن, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة. كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم يضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنة تتجر في المواد المخدرة وأن أورد على لسان الضابطين شاهدا الإثبات أنها تتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدي أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعنة فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب, ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يترد الحكم فيه, ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الحكم المطعون فيه - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول فإن النعي على الحكم في شأن استدلاله بها يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, مما يضحي معه نعي الطاعنة في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن مفتش مكافحة المخدرات ......... قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن المتهمة تتجر في المواد المخدرة فإن مفهوم ذلك أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة وإذ انتهى الحكم في الرد على هذا الدفع بأن الإذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة وأن الدفع افتقد السند القانوني والواقع الصحيح فأطرحه, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة ببطلان إذن التفتيش لوروده على جريمة مستقبلة غير سديد. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد أرسلت القول بأن المحكمة لم تحقق دفاعها المؤيد بالمستندات أو تبين ماهية ذلك الدفاع ووسيلة تحقيقه على وجه التحديد ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول هذا إلى أن نفي التهمة من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً صريحاً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها. لما كان ذلك, وكان النعي على المحكمة في شأن إطراح أقوال شهود النفي لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد قدمت مذكرة تكميلية لأسباب طعنها وإذ كانت هذه المذكرة لا تحمل تاريخاً ولا ما يدل على إثبات تاريخ إيداعها بالسجل المعد لذلك في قلم الكتاب وكان يبين أيضاً من كتاب نيابة طنطا الكلية أن هذه المذكرة لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ ومن ثم فلا يلتفت إلى أسباب الطعن الواردة بهذه المذكرة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.