الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 12758 لسنة 62 ق 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 107 ص 703

برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن أو ما يشير إلى أن الضابط تولى إجراء المراقبة والتحريات بنفسه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر . متى كان الطاعن هو الشخص المقصود بالإذن .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، كما هو الشأن في الدعوى المطروحة، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا سائغا وكافيا - وكان عدم بيان محل إقامة الطاعن - أو ما يشير إلى أن الضابط تولى إجراء المراقبة والتحريات بنفسه على فرض حصوله، في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أن المقصود بالإذن هو الطاعن، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 2  تفتيش "إذن التفتيش . إصداره". مواد مخدرة . نقض - أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب.
صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على قيام الطاعن بالإتجار في المواد وترويجها مفهومه : صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل . لا ضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . الإتجار في المواد المخدرة . حيازة لها مصحوبة بقصد الإتجار .
لما كانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها بناحية محل إقامته متخذا من شخصه ومسكنه مكانا لإخفائها، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله أو محتملة إذ الإتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني نطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمة إحراز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن .
- 3  إثبات " خبرة". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إلهيا. مجادلتها في ذلك. غير جائزة.
من المقرر أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فلا الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذى لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعة يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
- 4  إثبات " شهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أداء الشهادة أمر تقديري للقاضي .
من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى، وإذ اطمأنت المحكمة إلى ما أدلى به الشاهد الأول بالتحقيقات مستعينا بورقة مكتوبة - على فرض حصوله - فهذا حسبها ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
- 5  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . كالا يوفره ". إجراءات " إجراءات التحقيق ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز. مثال .
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منع المحقق محامية من حضور التحقيقات معه مردودا بما يبين من محضري جلستي المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع صراحه أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 6  إجراءات " إجراءات المحاكمة". إحالة .  نيابة عامة .
الإحالة من مراحل التحقيق للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق أو إبداء دفاعه بشأنه إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصال المحكمة بها . غير جائز .
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها، وهو ما لا يفعله الطاعن، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز.
- 7  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
منازعة الطاعن في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة. غير جائزة أمام النقض.
لما كان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون منازعته في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "هيروين وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 1/37، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد المحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. باعتبار أن إحراز المخدر كان بقصد التعاطي
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

------------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخالف الثابت في الأوراق, ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لقيامه على تحريات غير جدية بدلالة خلو محضره من تحديد مسكنه وما يفيد أن الضابط الذي أجراها تولى المراقبة بنفسه ولصدوره عن جريمة مستقبلة غير أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ ويخالف الثابت في الأوراق من خلو محضر التحريات من عبارة أن المتهم يحرز مواد مخدرة - وهي عبارة نسبها الحكم إلى التحريات - وفي تحصيله واقعة الدعوى أيضاً على خلاف ما ورد بها وأثار الحاضر عن الطاعن دفاعاً يقوم على أن المضبوطات نقلت من مكان ضبطها بمركز ..... إلى نيابة .... دون غطاء أو تحريز ولو كان ذلك صحيحاً لتطاير المخدر وأن الشاهد الأول الرائد ..... استعان بورقة يتلو منها شهادته أمام المحقق ولما اعترض على ذلك أمره المحقق بمغادرة غرفة التحقيق, إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع برد قاصر وغير سائغ. كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أحيلت الدعوى - وهي جناية - من النيابة العامة إلى المحكمة بتحقيق تولى أعمال الكاتب فيه شخص من غير كتبة التحقيق انتدبه وكيل النيابة دون بيان وظيفته إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ لم يبين فيه سند جواز الاستعانة بعامل للقيام بأعمال كاتب التحقيق - سوى ما ورد بكتاب نيابة ...... من بيانات تتعلق بالكاتب وسبب الاستعانة به - وهو الكتاب الذي أثبتت المحكمة في ملحوظة بنهاية دفاع الطاعن أنها تلقته من النيابة بعد استعلام منها عن وظيفة الكاتب وهو إجراء تم في غير حضور الطاعن أو محاميه فلم يتمكن من إبداء ملاحظاته عليه. وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله (.... أن تحريات الرائد/ ..... أسفرت عن إحراز المتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي, فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذاً لذلك الأذن أنتقل برفقه الشاهد الثاني وقوة من الشرطة السريين إلى مسكن المتهم, وبدلوفه والشاهد الثاني إليه أبصر المتهم جالساً على أحد المقاعد بالصالة وبيده اليمنى ورقة مالية معه فله الخمسة جنيهات ملفوفة على شكل الأنبوبة ويستخدمها في استنشاق مخدر الهيروين المضبوط بالوعاء الصيني الذي كان يعلو المنضدة التي كانت أمامه وبضبطه وتفتيشه عثر بداخل الجيب الأيمن لجلبابه على كيس من البلاستيك بداخله عدد 33 تذكرة ورقية بكل منها لفافة من البلاستيك بداخلها مادة بيج اللون لمخدر الهيروين كما عثر بذات الكيس على لفافتين سلوفانيتين بكل منها قطعة لمخدر الحشيش وعثر معه أيضاً على مبلغ نقدي بداخل الجيب الأيسر الجانبي لجلبابه، وبتفتيش مسكنه عثر في دولاب ملابسه بحجرة نومه على الميزان النحاس المضبوط)) وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, ومستمدة من أقوال الرائد/ ....... وكيل قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية والملازم أول/ ........ وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, كما هو الشأن في الدعوى المطروحة, وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداًً سائغاً وكافياً - وكان عدم بيان محل إقامة الطاعن - أو ما يشير إلى أن الضابط تولى إجراء المراقبة والتحريات بنفسه على فرض حصوله, في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أن المقصود بالإذن هو الطاعن, فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت - حسبما أوردها الطاعن في أسبابه - على قيام الطاعن بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها بناحية محل إقامته متخذاً من شخصه ومسكنه مكاناً لإخفائها, فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة إذ الإتجار في المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون - حتى لو استعمل كلمة أحرز التي تدخل في مدلول الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة في طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة, أو ما أوردته في تحصيلها واقعة الدعوى - من إحرازه للمخدر لا أساس له. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أن المضبوطات نقلت من مكان ضبطها إلى مقر النيابة دون غطاء أو تحريز مردوداً بما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن بقوله ((أن المحكمة قد اطمأنت على أدلة الثبوت في الدعوى ومعقولية تصويرها كما اطمأنت إلى أن المضبوطات التي أرسلت للتحليل والتي صار تحليلها هي المضبوطة مع المتهم, كما اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ولا تثريب عليها في هذا الشأن)) ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهت إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا عليها أن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك, ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى, وإذ اطمأنت المحكمة إلى ما أدلى به الشاهد الأول بالتحقيقات مستعيناً بورقة مكتوبة - على فرض حصوله فهذا حسبها - ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما يثيره الطاعن بشأن منع المحقق محاميه من حضور التحقيقات معه مردوداً بما يبين من محضري جلستي المحاكمة من عدم إبداء هذا الدفاع صراحة أمام محكمة الموضوع فليس له النعي عليها - من بعد - قعودها على الرد على دفاع لم يثره أمامها ولا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق. وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها, وهو ما لا يفعله الطاعن, ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز. ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة يوم ...... أن المحكمة أثبتت ورود كتاب نيابة ....... وبه بيان عمل من قام بكتابه التحقيق - وبعدها واصل الحاضر مع الطاعن مرافعته - فكانت له الكلمة الأخيرة ثم صدر الحكم المطعون فيه, فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم اطلاعه على المستند وإثبات بياناته بعد انتهاء مرافعته, يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4110 لسنة 61 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 16 ص 112

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
-------------
- 1  جريمة " أركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " آثار الطعن".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. تحديد مكان وقوع جريمة السرقة من مكان مسور. وما إذا كان المكان مسورا بحائط أو بسياج أو خنادق ركن هام في هذه الجريمة. علة ذلك؟ إغفال ذلك. قصور.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها ومكان وقوع الجريمة فلم يبين الحكم ما إذا كان هذا المكان مسوراً بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مادة العقاب المنطبقة، وهو ما قصر الحكم في بيانه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
- 2  نقض "  اثر الطعن ".
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلا حق الطعن وإن اتصل به وجه الطعن.
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكنا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.
-------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة...... وذلك من مصنعه بواسطة الكسر من الخارج علي النحو المبين بالأوراق -وطلبت عقابه بالمادة 2/317 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

------------
المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه دانه بجريمة السرقة من مكان مسور بواسطة الكسر من الخارج قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين مكان وقوع الجريمة والطريقة التي وقعت بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه إنه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها ومكان وقوع الجريمة فلم يبين الحكم ما إذا كان هذا المكان مسوراً بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد مادة العقاب المنطبقة, وهو ما قصر الحكم في بيانه مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى. لما كان ما تقدم, وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكنا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.

الطعن 2892 لسنة 61 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 15 ص 107

برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقوبة " الإعفاء من العقوبة". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل. رهن بوقوع الأعمال المخالفة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ثبوت أن المخالفة المنسوب للطاعن ارتكابها وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 30 لسنة 1983. النعي على الحكم بالخطأ في القانون لعدم قضائه بالإعفاء لا محل له.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986، أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون الأول في 1983/6/8، وكانت المخالفة التي نسب إلى الطاعن ارتكابها ـ على ما بين من وصف التهمة ـ قد وقعت في 1985/10/12 أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر وبالتالي لا يستفيد الطاعن بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون، ومن ثم فان النعي على حكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
- 2  نقض " الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفه للقانون أو  على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- 3  طعن . معارضة
قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.
الأصل وفقا للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسويء مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية، وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار، وواجبة التطبيق في جميع الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي ـ الصادر في استئناف النيابة العامة ـ الذي قضى بتغريمه ألفي جنيه والإيقاف ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة، فإنه ما كان يسوغ لمحكمة الإعادة ـ وقد اتجهت إلى إدانته ـ إن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابيا إذ أنه عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه, فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالا عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية، وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضي بها، وإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة.
- 4  نقض " الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
من المقرر أنه لا حاجة إلى أعمال المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن الثاني مره، ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- أقام البناء المبين بالمحضر دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح السنطة قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والإزالة استأنف -كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم ألفي جنيه والإيقاف ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة عارض المحكوم عليه وقررت المحكمة ضم المعارضة الاستئنافية إلي استئناف المحكوم عليه وقضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ......... لسنة 59 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيه من جديد هيئة استئنافية أخري ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضوريا وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وبغرامة إضافية مثلها لصالح الخزانة العامة والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن هذا الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

---------

المحكمة
ومن حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يقض بإعفائه من الغرامة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 برغم أن قيمة الأعمال المخالفة مثار الاتهام لا تزيد على عشرة آلاف جنيه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986, أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون الأول في 8/6/1983, وكانت المخالفة التي نسب إلى الطاعن ارتكابها - على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في ........ أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر وبالتالي لا يستفيد الطاعن بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون, ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل, مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. وكان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه, وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية, وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار, وواجبه التطبيق في جميع الأحوال لما كان ذلك, وكان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي - الصادر في استئناف النيابة العامة - الذي قضى بتغريمه ألفي جنيه والإيقاف ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة, فإنه ما كان يسوغ لمحكمة الإعادة - وقد اتجهت إلى إدانته - أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً إذ أنه عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه, فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية, وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة, فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضي بها, وإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة, دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن لثاني مرة, ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

الطعن 24922 لسنة 4 ق جلسة 15 / 11 / 2015


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سعــــيد فنجــــرى    نــائب رئيـس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / صفوت أحمد عبد المجيد وأسامـــــــــــــــة درويـش
                               وســـــــيد حامـد    و    حمـــزة إبراهـــــيم
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ولاء توفيق .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 3 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتي :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 24922 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
صابر السيد أحمد                           " المحكوم عليه "
ضـــــــد
 النيابـــــــــــــــــــــــة العامــــــــــة
...........                                     " المدعية بالحقوق المدنية "
" الوقائـع "
        أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن في القضية رقـم ..... سنة 2010 جنح السنطة بأنه بدد أعيان الجهاز والمملوكة للمدعية بالحق المدني .... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكتها .
        وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
        ومحكمة السنطة الجزئية قضت غيابياً في 24 من يناير سنة 2010 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
        عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته في 2 من مايو سنة 2010 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
        استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ..... لسنة 2010 جنح طنطا .
        ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 14 من يونيه ســنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرين والتأييد فيما عدا ذلك .
        فطعن الأستاذ / ........ المحامي نيابة عن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من يوليه سـنة 2010 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأسـتاذ / ..... المحامي .
        وبجلسة 2 من مايو سنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـــن ( منعقدة في هيئة غرفة مشـورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته للنظر بذات الجلسة .
        حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات الزوجية وألزمه بالتعويض شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه طلب من المحكمة التأجيل لعرض المنقولات على المدعية بالحق المدني ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحته برد غير سائغ ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 14 من يونيو سنة 2010 أمام المحكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن طلب أجلاً لعرض منقولات الزوجية على المدعية بالحق المدني عرضاً قانونياً ، إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وقضت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في قوله " لما كان قد ثبت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد أمهلته أجلاً لعرض المنقولات إلا أن المتهم تقاعس عن تنفيذه مما يثبت في يقين المحكمة أن ذلك الطلب لغرض إطالة التقاضي ، ومن ثم تطرحه المحكمة جانباً ولا تعول عليه " وهو من الحكم رد غير سائغ ذلك أن التأخير في عرض المنقولات لا يعنى أن القصد إطالة أمد التقاضي . لما كـــــــان ذلك ، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى صاحبه لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكــــه أو اختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ، فمن المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، وكانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن ولم تفطن لفحوى دفاع الطاعن في هذا الشأن وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ولم ترد عليه برد سائغ ، فإن حكمها فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأســباب

 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

الخميس، 4 يناير 2018

الطعن 87 لسنة 55 ق جلسة 21 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 49 ص 293

برياسة السيد المستشار /حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي.
--------------
استئناف " نظره والحكم فيه". سرقة . محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه . أساس ذلك . استئناف المرفوع من غير النيابة العامة ، وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف . استئناف المحكوم عليه وحده الحكم الصادر بحبسه في جريمة سرقة ، قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص باعتبار أن الواقعة تشكل جناية السرقة باكراه المنصوص عليها بالمادة 315 عقوبات . خطأ فى القانون .
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة بأنه سرق الحلي المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... في وسيلة نقل برية بنية تملكها. وطلبت عقابه بالمادة 316/1 مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات ومحكمة ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن فأستأنف وقيد استئنافه برقم 6093 لسنة 1983. ومحكمة ...... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول وإلغاء وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وأمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التأكد من محل إقامته
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية مع أن المطعون ضده هو المستأنف - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ خالف ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز تسوئ مركز المستأنف مادام أن الاستئناف لم يرفع من النيابة العامة
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم وتعدله لمصلحة رافع الاستئناف وكان الثابت في هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنفت المحكوم عليه وحده وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 19403لسنة 59 ق جلسة 17 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 38 ص 292

برئاسة السيد المستشار /ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي.
--------------
- 1  نقض " الصفة في الطعن ".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أثره عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان المحامي الذى قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية، لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صور ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا، فأنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا، ومصادرة الكفالة، والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
- 2  استئناف " نظره والحكم فيه ". محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة . وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف . المادة 417/ 3 إجراءات . قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه . خطأ في القانون . علة ذلك ؟ حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع واختصاصها بتقدير العقوبة . يوجبان أن يكون مع النقض الإعادة
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف" وكانت محكمة الدرجة الثانية وقد رأت أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده جناية وليست جنحة، وأشارت في مدونات حكمها المطعون فيه أنها لم تقض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على هذا الأساس حتى لا يضار المطعون ضده بطعنه باعتبار المستأنف وحده أعمالا لنص المادة 417من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم قضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه، فأنه كان يتعين عليها أن تلتزم نص المادة 417من القانون المار ذكره-تقضى بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحة المطعون ضده، أما وقد قضت ببراءته تفاديا للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة المسندة إليه جناية وحتى لا تسوئ مركزه باعتبار المستأنف وحده فأنها بذلك تكون قد خالفت القانون، إذ أن الحكم بالبراءة لا يتأتى ألا بعد أن تعرض المحكمة للواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية من حيث القانون والموضوع لما كان ذلك، وكان الخطأ فى تطبيق القانون الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف كما أن تقدير العقوبة من اختصاص محكمة الموضوع فأنه يتعين أن يكون مع نقضه الإعادة.
--------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده . بانه توصل الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك لشركة ...... وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وادعى مدير فرع شركة ....... مدنيا قبل المتهم بإلزامه بان يؤدى له مبلغ 101 على سبيل التعويض الموقت . ومحكمة جنح عابدين قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 على سبيل التعويض المؤقت
استأنف المحكوم عليه - ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة فطعنت النيابة العامة والأستاذ / ........ المحامي عن الأستاذ / .......المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------

المحكمة 
من حيث إنه لما كان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية, لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه بل قدم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسميا, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أقام قضاءه بالبراءة استنادا إلى أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تعد جناية استيلاء على مال عام, وأقتصر في أسبابه على بحث عدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى على هذا الأساس, ولم يقض بذلك بقالة أن الحكم بعدم الاختصاص يسوئ مركز المطعون ضده باعتباره المستأنف وحده, في حين أنه كان يتعين على المحكمة أن تتعرض لواقعة الدعوى المسندة إلى المطعون ضده إثباتا ونفيا- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده, بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك ......., وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة, وطلبت عقابه طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات, ومحكمة أول درجة قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ - فاستأنف المتهم - ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر قضاءه بالبراءة تأسيسا على أن الواقعة المسندة إلى المتهم - المطعون ضده - تعد جناية استيلاء على مال عام طبقا للمادة 113 من قانون العقوبات للأسباب التي أوردها, وأن المحكمة ما كانت تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية حتى لا يضار المتهم بطعنه باعتباره هو المستأنف وحده. لما كان ذلك, وكنت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة, فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ......" وكانت محكمة الدرجة الثانية وقد رأت أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده جناية وليست جنحة, وأشارت في مدونات حكمها المطعون فيه أنها لم تقض بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى على هذا الأساس حتى لا يضار المطعون بطعنه باعتباره المستأنف وحده إعمالا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم قضت ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه, فإنه كان يتعين عليها أن تلتزم نص المادة 417 من القانون المار ذكره- تقضي بتأييد الحكم المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده, أما وقد قضت ببراءته تفاديا للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة المسندة إليه جناية وحتى لا تسوئ مركزه باعتباره المستأنف وحده فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون, إذ أن الحكم بالبراءة لا يتأتى إلا بعد أن تعرض المحكمة للواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية من حيث القانون والموضوع. لما كان ذلك, وكان الخطأ في تطبيق القانون الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف كما أن تقدير العقوبة من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع نقضه الإعادة.