الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 ديسمبر 2017

قرار وزير الأوقاف 11لسنة 2003 بشأن لائحة استبدال واستثمار أموال وأعيان الأوقاف

الوقائع المصرية العدد 55 بتاريخ 13 / 3 / 2004
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن استبدال واستثمار أموال وأعيان الأوقاف.
المادة 2
يلغى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 106 لسنة 1976 بلائحة الاستبدال والاستثمار لأموال وأعيان الوقف، كما يلغى قراره رقم 91 لسنة 1993 وتعديلاته.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة، قرين كل منها
(أ) الهيئة: هيئة الأوقاف المصرية
(ب) مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
(ج) الاستبدال: تبادل أعيان الوقف أو إبدالها
(د) التبادل: مقايضة عين موقوفة بعين أخرى
(هـ) الإبدال: بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة
(و) مال البدل: حصيلة بيع العين الموقوفة
(ز) الاستثمار: استغلال الأموال التي تشرف عليها في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعاً.
المادة 2
تجرى الهيئة الاستبدال في الوقف متى رأت في ذلك ما يحقق مصلحته، وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيري والأوقاف المنتهية على مستحقيها أو أملاك الغير، فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال، فإذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعاً وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة. ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال في ضوء الظروف الخاصة بالحالات التي تعرضها عليه لجنة الاستبدال.
المادة 3
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة للاستبدال برئاسة رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية والزراعية، وعضوية كل من
ممثل عن قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، يختاره رئيس القطاع
أحد الخبراء المساحيين
مدير عام الشئون القانونية بالهيئة
مدير عام الملكية العقارية بالهيئة
مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة
ويضم إلى عضوية اللجنة عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بالتنسيق مع رئيس الإدارة
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها
ويتولى الأعمال الإدارية للجنة أحد العاملين بالهيئة يختاره رئيس اللجنة.
المادة 4
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بدراسة أوضاع وأحوال أعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصلحة الوقف، ودراسة ما يقدم من طلبات في هذا الشأن، وتحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال في كل حالة على حدة، وطريقة الإبدال طبقاً لأحكام هذه اللائحة، كما تختص بتقدير الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال وذلك بما يتفق وأسعار السوق
وللجنة التوصية برفض الاستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقف تقتضي ذلك، أو إذا تبين لها أن ضرراً قد يلحق بباقي أعيان الوقف أو أن استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدى من استبدالها
وللجنة أن تنتقل بكامل أعضائها أو بعضهم للمعاينة على الطبيعة إذا استلزم الأمر ذلك، ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلى لجنة فنية للمعاينة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة
وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة لعرضها على المجلس لتقرير ما يراه في شأنها.
المادة 5
يعرض رئيس مجلس الإدارة توصيات لجنة الاستبدال بالملاحظات التي يراها على المجلس للنظر في اعتماد هذه التوصيات، وللمجلس اعتمادها أو رفضها للأسباب التي يراها، كما يكون له تعديل السعر الأساسي أو إعادة التوصيات مرة أخرى إلى لجنة الاستبدال لمزيد من الدراسة.
المادة 6
تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستبدال طبقاً للقواعد الواردة بهذه اللائحة.

التبادل - المقايضة
المادة 7
يتم التبادل بمقايضة عين موقوفة بعين أخرى طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة الاستبدال.
المادة 8
تتبع في عملية التبادل أحكام المقايضة المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة 9
تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التبادل (المقايضة) طبقاً لقرار مجلس الإدارة.

الإبدال
المادة 10
إذا لم يتيسر إجراء الاستبدال بطريق التبادل (المقايضة) يكون للهيئة إجراء الإبدال ببيع العين الموقوفة بالمزاد العلني أو بالممارسة لشراء عين بديلة إن تيسر ذلك طبقاً لأحكام هذا الباب
ويكون البيع في الإبدال بالمزاد العلني، ويجوز أن يكون بالممارسة في الحالات الآتية
(أ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار
(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مبانٍ لأكثر من خمس عشرة سنة
(ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم
(د) لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها على ثلاثة أفدنة
(هـ) للجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والبنوك التي تسهم فيها الهيئة بالنسبة لما يلزمها من أراضٍ وأعيان لاتخاذها مقاراً لها أو لإقامة مشروع مشترك بين الهيئة والبنوك التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية
(و) في الحالة التي تدعو إليها مصلحة الهيئة في إدارة أموالها واستثمارها أو المصلحة العامة، على أن يعتمد قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة من وزير الأوقاف، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال.
المادة 11
يكون الإبدال بناء على طلب يقدم من طالب الإبدال، كما يجوز للهيئة أن تطرح للإبدال ما ترى طرحه من أعيان الوقف طبقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة.
المادة 12
يقدم طلب الإبدال إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة مرفقاً به الخريطة المساحية وموضحاً بالطلب اسم وعنوان طالب الإبدال.
المادة 13
تتولى منطقة الأوقاف المختصة إعداد استمارة حصر وتقدير العين المراد إبدالها موضحاً بها اسم الوقف ومساحة العين وموقعها على الخريطة والبيان المساحي الخاص بها ومشتملاتها وآخر أسعار الصفقات التي تم إبدالها في المنطقة إن وجدت وكذلك التقدير الابتدائي الذي يتم بمعرفة لجنة يشكلها مدير المنطقة برئاسته وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية، وللمنطقة إضافة أية ملاحظات ترى إضافتها تكون لازمة لتحديد السعر الذي توصى به لجنة الاستبدال، وترسل هذه البيانات إلى الإدارة العامة للملكية العقارية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الأوراق مرفقاً بها الخريطة المساحية موقعاً عليها العين المراد إبدالها.
المادة 14
تعد الإدارة العامة للملكية العقارية مذكرة شاملة بالبيانات والمعلومات بعد تجميعها من الجهات المختصة وتعرض على لجنة الاستبدال خلال شهر من تاريخ ورود الأوراق من المنطقة.

اجراءات البيع بالمزاد العلني
المادة 15
في حالة البيع بالمزاد العلني تتخذ الإجراءات الآتية
(أ) يحدد رئيس مجلس الإدارة موعد ومكان جلسات المزاد وبيان الصفقات التي ستعرض بالمزاد بكل جلسة
(ب) يعلن عن المزايدة بطريق النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما يعلن عنه بطريق اللصق بمقر المنطقة وموقع العقار وذلك قبل موعد جلسة المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل
ويجوز بالإضافة إلى ذلك الإعلان عن المزاد في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة في موعد مناسب وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة بحسب أهمية وطبيعة الصفقة.
المادة 16
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء المزاد العلني برئاسة أحد شاغلي الوظائف من درجة رئيس إدارة مركزية، على أن يراعى في تشكيلها أهمية الصفقة وقيمتها، وأن تمثل فيها كل من الإدارة العامة للملكية العقارية والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للشئون المالية
ويجوز أن تشكل اللجنة برئاسة أحد شاغلي الوظائف من درجة مدير عام بالهيئة، على أن يكون سابقاً في الأقدمية على أعضاء اللجنة.
المادة 17
يجب أن تتضمن قائمة شروط البيع بالمزاد العلني على الأخص القواعد الآتية
(أ) أن يدفع الراغب في دخول المزاد قبل بدء الجلسة التأمين المطلوب عن كل صفقة نقداً أو بشيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة، على أن يستكمل الراسي عليه المزاد في ذات الجلسة أو في اليوم التالي مباشرة أداء نسبة (20%) على الأقل من قيمة الصفقة الراسي بها المزاد، ونسبة (3%) مصاريف إدارية بحد أقصى 100000 جنيه (مائة ألف جنيه)، وفي حالة إخلاله بأداء هذه المبالغ في المواعيد المشار إليها يصبح التأمين حقاً للهيئة تعويضاً عن إخلاله بهذا الالتزام، ويرد التأمين إلى المتزايد الذي لم يرس عليه المزاد بعد سحب الإيصال الخاص به موقعاً منه باستلام القيمة، ولا يجوز الإرساء على أي عطاء يقل عن الثمن الأساسي المحدد للصفقة
(ب) أنه يجوز أن تمتد جلسة المزاد ليوم أو أكثر عن الموعد المحدد لها
(ج) أن يلتزم صاحب أكبر عطاء في أية جلسة مهما تعددت جلسات المزاد بعطائه، ويعتبر تقديمه لعطائه قبولاً صريحاً منه بالشراء بمقتضى شروط هذه القائمة، ولا يتم التعاقد إلا بعد اعتماد مرسى المزاد من رئيس مجلس الإدارة
(د) أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق اعتماد مرسى المزاد أو رفضه أو إعادة الإعلان عنه للأسباب التي يقدرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض توصيات لجنة المزاد عليه، وفي حالة الرفض يقتصر حق مقدم العطاء على استرداد ما دفعه، وتخطر الهيئة الراسي عليه المزاد بتاريخ اعتمادها للصفقة للتوجه للمنطقة المختصة للسير في إجراءات الشراء، وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
(هـ) لا يجوز قبول أي عطاء بعد انتهاء موعد جلسة المزاد إلا بالشروط الآتية
1- أن يقدم العطاء الجديد بطلب لرئيس مجلس إدارة الهيئة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء جلسة المزاد الخاصة بالصفقة
2- أن يؤدي الطالب قيمة العطاء المزيد نقداً أو بشيك مقبول الدفع بزيادة مقدارها (10%) على الأقل من أكبر عطاء انتهى إليه المزاد بالإضافة إلى التأمين المطلوب عن الصفقة والمصاريف الإدارية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تحدد جلسة جديدة للتزايد بنفس شروط القائمة، ويعلن بها صاحب العطاء الأكبر في المزاد ومن تقدم بعطاء أكبر للتزايد فيما بينهم، وتتم هذه الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مهلة العشرة أيام المشار إليها، ويتم إرساء المزاد على صاحب العطاء الأكبر
(و) إن مقدم العطاء يعتبر عالماً بحالة العقار محل المزايدة علماً تاماً نافياً للجهالة والعبرة بالمساحة الثابتة بكشف التحديد المساحي النهائي، على أن يكون مطابقاً للمساحة الفعلية لكامل ملكية الوقف موضوع الصفقة فإذا ظهر نقص أو زيادة في المساحة عن القدر المعلن عنه خلال سنة من تاريخ رسو المزاد تجرى المحاسبة على أساس السعر الراسي به المزاد
أما إذا ظهرت الزيادة بعد مضي هذه السنة فتتم المحاسبة عليها على أساس السعر الفعلي في تاريخ ظهور هذه الزيادة - وبما لا يقل عن السعر الراسي به المزاد - بالإضافة إلى الريع المستحق عن الزيادة
(ز) أن يدفع المشتري بعد اعتماد مرسى المزاد باقي ثمن العقار دفعة واحدة، أو (50%) من ثمن العقار والباقي على ثلاث سنوات بدون ريع أو يدفع على أقساط سنوية متساوية يحددها الإعلان مع عائد بواقع (7%) سنوياً من باقي الثمن، ويستحق القسط الأول من اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ اعتماد مرسى المزاد، ويكون للهيئة حق الامتياز المقرر قانوناً للبائع على العقار وما يقام عليه من مبانٍ ومن تحسينات أو ما يطرأ عليه وذلك ضماناً لسداد باقي الثمن والعائد المستحق
(ح) إن عقد البيع - في حالة السداد على أقساط - سيتضمن شرطاً يمنع المشتري من التصرف في العين المبيعة، وذلك حتى استكماله سداد كامل الثمن وما يستحق عليه من عائد
(ط) إذا رغب الراسي عليه المزاد قبل اعتماد الصفقة من الجهة المختصة في العدول عن إتمامها يسقط حقه في استرداد التعويض
(ي) إذا أخل المشتري بالوفاء بالتزاماته أو تأخر في سداد الأقساط المستحقة عليه يكون للهيئة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين
1- المطالبة بباقي الأقساط باعتبارها مستحقة السداد فوراً مع العائد، ومع ذلك يجوز للهيئة لأسباب تقدرها منحه مهلة للسداد مع إلزامه بسداد غرامة تأخير بما لا يجاوز (7%) سنوياً من المبلغ المتأخر
2- فسخ العقد، وفي هذه الحالة تكون المبالغ المدفوعة من المشتري حقاً للهيئة
(ك) يلتزم المشتري بمقابل التحسين الذي قد يستحق على العقار طبقاً للقانون، كما يلتزم بأداء جميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على العين المشتراة اعتباراً من تاريخ اعتماد مرسي المزاد، وللهيئة الرجوع عليه بما قد تدفعه من هذه الضرائب والرسوم بعد هذا التاريخ
(ل) يعين المشتري محلاً مختاراً له، وكل مكاتبة أو إعلان يرسل له على هذا المحل المختار يعتبر صحيحاً ما لم يخطر الهيئة رسمياً بتغيير هذا المحل أو بغيابه لأي سبب.
المادة 18
يجرى المزاد العلني بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض وطبقاً لشروط قائمة المزاد، ويحرر محضر بإجراءاتها بعد الموعد المحدد لانتهاء الجلسة يوقع من أعضائها ورئيسها يحال مع قائمة المزاد إلى الإدارة العامة للملكية العقارية خلال الأسبوع التالي لانقضاء عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ الجلسة مشفوعاً بملاحظات اللجنة.
المادة 19
تعرض توصيات لجنة المزاد على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها ويعتبر تاريخ الاعتماد تاريخاً لإيقاع البيع النهائي ويحرر العقد على أساسه.
المادة 20
تخطر المنطقة المختصة باعتماد المزاد لتتولى تسوية حساب الصفقة المبيعة طبقاً لبيان المساحة المملوكة للوقف موضوع الصفقة وتقوم بتحصيل جميع مستحقات الهيئة وتحرير عقد البيع الابتدائي وترسله إلى الإدارة العامة للملكية العقارية بالهيئة لعرضه على رئيس مجلس الإدارة لتوقيعه.
المادة 21
يلتزم الراسي عليه المزاد باتخاذ إجراءات تسجيل العين المبيعة خلال سنة من تاريخ رسو المزاد، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام تقوم المنطقة المختصة على نفقة الراسي عليه المزاد بتقديم طلب الشهر لمأمورية الشهر العقاري المختصة وتحرر مشروع عقد البيع النهائي وقائمة قيد حق الامتياز، وتتخذ إجراءات شهرهما بالشهر العقاري والحصول على صورة رسمية منهما، وتخطر الإدارة العامة للملكية العقارية بصورة منها.
المادة 22
تتولى المنطقة بعد إتمام إجراءات شهر عقد البيع اتخاذ الإجراءات الآتية
(أ) قيد الصفقة التي تم بيعها بسجلات المنطقة
(ب) إخطار الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالوزارة بصورة من قرار اعتماد البيع مع موافاتها بصورة من عقد البيع بعد شهره لحفظه بالسجلات
(ج) موافاة الإدارة العامة للشئون القانونية بصورة من قائمة الامتياز لحفظها ومراعاة تجديدها عند اللزوم في المواعيد القانونية
(د) تسليم المشتري العين المبيعة بموجب محضر تسليم
(هـ) رفع العين المبيعة من سجلات المنطقة ودفتر الحركة مع تحصيل الإيجار حتى تاريخ اعتماد البيع
(و) إخطار الضرائب العقارية عن العين المبيعة مع إلزام المشتري بسداد مستحقات الضرائب العقارية في تواريخ استحقاق الأقساط وذلك عن الفترة من تاريخ اعتماد البيع حتى تاريخ التسجيل.
المادة 23
تتولى الإدارة العامة للشئون القانونية بناء على إخطار الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ إجراءات شطب قيد حق الامتياز بناء على طلب المشتري بمصاريف على نفقته بعد أداء كامل الثمن وملحقاته.
المادة 24
الصفقات التي أعلن عن بيعها بالمزاد ولم يتم بيعها لأي سبب يعاد الإعلان عنها في أول جلسة مزاد فإذا لم يتم البيع تعرض على لجنة الاستبدال في أول اجتماع لها بعد جلسة المزاد لإصدار التوصية المناسبة تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة لتقرير ما يراه.

اجراءات البيع بالممارسة
المادة 25
تسري على الممارسة الأحكام الخاصة بإجراءات المزاد العلني فيما لا يتعارض مع طبيعة الممارسة أو الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، فيما عدا التأمين إذا كانت الممارسة تجرى للجهات الحكومية.
المادة 26
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء الممارسة برئاسة مدير المنطقة المختص وعضوية كل من
مندوب من إدارة الاستبدال
مفتش من إدارة التفتيش العام
عضو من الشئون القانونية
مهندس الأعيان بالمنطقة
ويتولى أعمال السكرتارية الموظف المختص بتلقي طلبات الإبدال بالمنطقة وبحضور أحد المحصلين
وتتولى إدارة الاستبدال إخطار الأعضاء بموعد انعقاد الجلسة ومكانها.
المادة 27
إذا لم يتم بيع العين بالممارسة يجوز للهيئة طرحها للبيع بالمزاد العلني ويعتبر الثمن الأساسي للممارسة أساساً للبيع بالمزاد العلني.
المادة 28
يكون البيع بالممارسة للجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة وطبقاً للقواعد والشروط الآتية
(أ) يؤدي قيمة التأمين المطلوب على أن يزاد عند رسو الممارسة إلى نسبة (20%) من قيمة الصفقة بالإضافة إلى نسبة (3%) مصاريف إدارية بحد أقصى 100000 جنيه، ويرد التأمين في حالة عدم رسو الممارسة
(ب) يؤدي باقي الثمن معجلاً أو أن يؤدي بنسبة (50%) من ثمن العقار معجلاً والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بدون ريع أو على أقساط سنوية متساوية بما لا يجاوز عشرة أقساط
ويستحق القسط الأول في اليوم التالي لانقضاء سنة من تاريخ اعتماد الممارسة
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة لأسباب يقدرها زيادة عدد الأقساط السنوية بما لا يجاوز (20) قسط
(ج) يدفع عائد بواقع (7%) على باقي الثمن حتى تمام الوفاء، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يضمن شروط عقد البيع شرطاً يقضي بعدم تغيير التخصيص بالنسبة لاستغلال الأعيان محل البيع أو إجراء تنازلات عنها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 29
يطبق في حالة البيع للجهات المنصوص عليها في البند (هـ) من المادة (9) من هذه اللائحة بالنسبة لسداد الثمن والعائد القواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة الهيئة في كل حالة على حدة.
المادة 30
إذا لم يتقدم أحد من الملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (9) من هذه اللائحة أو تقدم ولم تتم الصفقة، يجوز للهيئة طرحها للبيع بالمزاد العلني بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الملاك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وبعد التحقق من عدم وجود مواد قسمة معروضة بشأنها على لجان قسمة الوقف.

الشراء
المادة 31
تقوم الهيئة بشراء عين بديلة لعين الوقف المبيعة بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة الاستبدال المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة، ويتم الشراء طبقاً لأحكام المواد الآتية:
المادة 32
تعلن الهيئة عن رغبتها في شراء العين البديلة بالطرق المناسبة التي يحددها رئيس مجلس الإدارة
ويجب أن يتضمن الإعلان الجهات التي تقدم إليها العروض وموعد تقديمها، وموقع ومساحة العقار المطلوب.
المادة 33
يجب أن يتضمن العرض البيانات الخاصة بالعقار والثمن المطلوب، وأن ترفق بالعرض المستندات الآتية
(أ) المستندات الدالة على الملكية التامة للعقار
(ب) شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية موانع تحول دون نقل الملكية وخلوه من أية رهون أو قيود أو حجوزات
(ج) التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بإنشاء العقار إذا كان مبنياً
(د) نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشاري تثبت أن هذه الرسومات تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض
(هـ) شهادة من الوحدة المحلية المختصة تفيد عدم وجود أية مخالفات عن العقار
(و) بيان بمواصفات العقار المطلوب وما يشتمل عليه من تجهيزات.
المادة 34
تشكل لجنة فنية لمعاينة العقار للتحقق من توافر المستندات والشروط المشار إليها وتقدم تقرير بنتيجة المعاينة إلى لجنة المقارنة والمفاضلة المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة يتضمن بيان مدى مناسبة العقار للغرض المطلوب ورأيها في سعر العقار في ضوء أسعار السوق السائدة في المنطقة التي يوجد فيها العقار، ومدى سلامة العقار المبني من جميع النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية.
المادة 35
تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد
وتختار اللجنة أفضل العروض وأنسبها وأكثرها تحقيقاً لمصلحة الوقف بمراعاة الأسعار السائدة في السوق، ويجوز للجنة مفاوضة أصحاب العروض المطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة في الشروط والأسعار وترفع توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضه على مجلس الإدارة بما يراه من ملاحظات لاتخاذ ما يراه مناسباً.
المادة 36
استثناء من أحكام المادة (32) من هذه اللائحة يجوز لمجلس الإدارة إذا قدر أن شراء عين بذاتها مما تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة يحقق مصلحة الوقف أن يعهد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء هذه العين بالتفاوض مع مالك العين.
المادة 37
للهيئة الحق في شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بعد التأكد من عدم وجود منازعات بشأنها، ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه الحق في الدخول مشترياً أمام لجان القسمة باسم الهيئة إذا اقتضت المصلحة ذلك بناء على قرار من مجلس الإدارة.
المادة 38
يجوز للهيئة أن تشتري لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين في الأوقاف الأهلية ويقدر نصيب كل مستحق، وفقاً للآتي
(أ) ثلاثون مثل المرتب السنوي لكل مستحق بالنسبة لأنصبة المستحقين في الأطيان الزراعية طبقاً للقانون رقم 44 لسنة 1962
(ب) أربعون مثل المرتب السنوي المستحق للأنصبة المشروطة في العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء طبقاًَ للقانون رقم 44 لسنة 1962 
على أن يتم ذلك وفقاً لما تحدده وزارة الأوقاف من قيمة نصيب كل مستحق وبيان جملة مرتبه السنوي الناتج من ريع العقارات والأطيان الزراعية كل على حدة.

الاستثمار
 احكام عامة
المادة 39
تقوم الهيئة بتمويل استثماراتها مما يأتي
(أ) مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة، التي يتم شراء بديل لها طبقاً لأحكام هذه اللائحة
(ب) مال بدل الأوقاف الخيرية المودعة بالمحاكم
(ج) قيمة التعويضات المستحقة عن أعيان الأوقاف الخيرية المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة
(د) أقساط استهلاك السندات
(هـ) أية حصيلة أخرى كالهبات والوصايا والتبرعات أو غيرها.
المادة 40
تعد الهيئة خطة سنوية وخطة خمسية لاستثمار أموالها تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها.
المادة 41
تتولى الهيئة الصرف من مال الأوقاف المستبدلة (مال البدل) على عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها سواء كانت مصروفات مباشرة أو غير مباشرة كالنشر وأتعاب المكاتب الهندسية ومصاريف البعوث والدراسات والرسومات ووسائل النقل اللازمة للإشراف على تنفيذ هذه العمليات وغير ذلك من المصروفات الأخرى المتعلقة بها أياً كان نوعها، وذلك وفقاً للنظام المحاسبي الموحد ويكون الصرف بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.
المادة 42
للهيئة أن تفتح حساباً أو أكثر بالبنوك التجارية لإيداع أموال البدل، على أن يكون ذلك في نوعين من الحسابات هما
(أ) حساب إيداع لأجل
(ب) حساب جاري
ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه الحق في تحويل بعض ودائع أموال البدل المودعة لأجل بحساب الهيئة لدى البنوك إلى حسابها الجاري، وذلك لمواجهة تمويل مشروعات الهيئة بأنواعها المختلفة وكذلك الحق في التحويل من الحساب الجاري إلى حساب الودائع لأجل.
المادة 43
تستثمر الهيئة الأموال التي تشرف عليها في أحد الأوجه التالية
(أ) الشراء
(ب) المشروعات الاستثمارية
(ج) الأوراق المالية
(د) أوجه الاستثمار الأخرى الجائزة شرعاً
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه.

ثانيا الشراء
المادة 44
يجوز للهيئة استثمار أموالها في الشراء طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه اللائحة.

ثالثا - المشروعات الاستثمارية
المادة 45
للهيئة أن تستثمر من حصيلة مواردها في إقامة مشروعات الإسكان المختلفة التي تحقق لها عائداً مناسباً.
المادة 46
للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات التي تقدم إليها من جهات أخرى سواء كانت عمرانية أو اجتماعية أو صحية أو أية مشروعات تراها الهيئة محققة لاستثمار أموال الوقف بقصد تنميته وذلك إما بمعرفتها أو بالإسهام أو المشاركة في تمويلها.
المادة 47
للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ أية مشروعات استثمارية أخرى تجارية أو زراعية أو حيوانية أو غيرها، ولها أن تدير هذه المشروعات أو توكل جهة أخرى في إدارتها.
المادة 48
للهيئة أن تقوم بتأجير بعض الوحدات السكنية خالية أو مفروشة كما أن لها أن تقوم بتجهيز بعض المحلات التجارية لتأجيرها بالجدك.

رابعا- الاوراق المالية
المادة 49
للهيئة أن تستثمر أموالها في شراء وبيع أسهم أو سندات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال أو العام.
المادة 50
للهيئة أن تكتتب في الأسهم والسندات التي تصدرها الحكومة والأسهم والسندات التي تصدرها الشركات.


الطعن 3494 لسنة 59 ق جلسة 27 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 123 ص 897

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مجدي منتصر، وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل.
--------------
- 1  موظفون عموميون
الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. تكون للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم.
من المقرر إن الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا النسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
- 2  موظفون عموميون
متى يعد الشخص موظفا عاما؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.
من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة السادسة من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. وكذا ما نصت عليه المادة 92 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي من أنه في تطبيق أحكام قانون العقوبات "أ" يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون في حكم الموظفين العموميين "ب" ..... "جـ" ..... "فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العاملين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
- 3  موظفون عموميون
اعتبار العاملون بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية في حكم الموظفين العموميين ، أساس ذلك. وأثره؟
لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه قد نصتا على أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديموقراطية تتكون طبقاً لأحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصاديا واجتماعيا بعقد الصلات المباشرة بين المنتج والمستهلك وأن أموالها مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، فإن الشارع يكون قد أفصح بجلاء عن أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليست مرفقاً من المرافق التي تديرها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام وأن موظفيها وعمالها لا يعتبرون من الموظفين أو المستخدمين العامين إلا في تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط وهو ما يؤكد اتجاهه الذي نص عليه في المادتين الأولى من مواد الإصدار الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من سريان أحكام هذا النظام على الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة والتي يصدر بإخضاعها لأحكامه قرار من رئيس الجمهورية كما يسري على العاملين بها أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل.
- 4  حكم" تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " حالات الطعن - الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوي جنائية . قيود تحريكها".
استناد الحكم في قضائه بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة إلى . انعطاف الحماية المقررة في المادة 63 / 3 اجراءات علي المطعون ضده رغم ثبوت ارتكابه جريمة تعمد اخفاء حسابات الجمعية المؤثمة بالقانون رقم 109 لسنة 1975 بصفته من العاملين بالجمعية التعاونية وليس بصفته من العاملين بالهيئة التابع لها . خطأ في تطبيق القانون كون الخطأ الذي تردي فيه الحكم قد حجبه عن نظر موضوع الاستئناف يوجب . النقض والاعادة .
لما كان الثابت من أن المطعون ضده ولئن كان من العاملين بهيئة فرفرة القطن إلا أنه يعمل في نفس الوقت بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بتلك الهيئة، وأنه بصفته الأخيرة هذه تعمد إخفاء حسابات الجمعية والتقارير والميزانية الواجب تقديمها للجهات المختصة، وإذ كان ذلك فإن ما نسب إلى المطعون ضده من ارتكابه تلك الجريمة، يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته ولم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها، وإنما بحكم كونه عاملاً بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بهيئة فرفرة القطن. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ورتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على المطعون ضده بإلغائه الحكم المستأنف الذي دانه وقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخرى بصفتهما المسئولين عن تقرير الميزانية الخاصة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجمعية فرفرة القطن تعمدا إخفاء الحسابات والتقارير والميزانية الواجب تقديمها للجهات المختصة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 109 لسنة 1975. ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي دان الطاعن - وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة - قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده موظف عام بهيئة فرفرة القطن وأنه يندرج في عداد الموظفين العامين اللذين تنسبغ عليهم الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في حين أنه ارتكب ما نسب إليه بصفته عاملا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لعمال فرفرة القطن مما لا يعد معه في صحيح القانون من الموظفين العامين، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه لم كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه في استئناف المطعون ضده - المتهم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة له وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، على أن المطعون ضده موظف عام بهيئة فرفرة القطن مما تنسبغ عليه الحصانة المقررة للموظفين والمستخدمين العامين بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة السادسة من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. وكذا ما نصت عليه المادة 92 من القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكي من أنه في تطبيق أحكام قانون العقوبات "أ" يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون في حكم الموظفين العموميين (ب) ........(جـ) ......... "فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه قد نصتا على أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصاديا واجتماعيا بعقد الصلات المباشرة بين المنتج والمستهلك وأن أموالها مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، فإن الشارع يكون قد أفصح بجلاء عن أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليست مرفقا من المرافق التي تديرها الدولة أو أشخاص القانون العام وأن موظفيها وعمالها لا يعتبرون من الموظفين أو المستخدمين العامين إلا في تطبيق أحكام قانون العقوبات فقط وهو ما يؤكد اتجاهه الذي نص عليه في المادتين الأولى من مواد الإصدار الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من سريان أحكام هذا النظام على الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة والتي يصدر بإخضاعها لأحكامه قرار من رئيس الجمهورية كما يسري على العاملين بها أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية واعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده ولئن كان من العاملين بهيئة فرفرة القطن إلا إنه يعمل في نفس الوقت بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بتلك الهيئة، وأنه بصفته الأخيرة هذه تعمد إخفاء حسابات الجمعية والتقارير والميزانية الواجب تقديمها للجهات المختصة، وإذ كان ذلك فإن ما نسب إلى المطعون ضده من ارتكابه تلك الجريمة، يكون بهذه المثابة منبت الصلة بوظيفته ولم يقع منه أثناء تأديته لها أو بسببها، وإنما بحكم كونه عاملا بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بهيئة فرفرة القطن. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ورتب على ذلك انعطاف الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على المطعون ضده بإلغائه الحكم المستأنف الذي دانه وقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

الطعن 21484 لسنة 59 ق جلسة 21 /5 /1992 مكتب فني 43 ق 80 ص 548

برئاسة السيد المستشار /محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي عبد الرحيم.
--------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ .... المحامي إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يعتذر قراءاتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 تنص في فقرتها الخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، ولما كان يبين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت توقيعها من محامى المدنية شكلا ومصادرة الكفالة مع الزام الطاعن بالمصاريف المدنية .
- 2  موظفون عموميون . دعوى " دعوى جنائية . قيود تحريكها".
الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم. متى يعد الشخص موظفا عاما؟ عدم جواز رفع الدعوى من المدعي بالحقوق المدنية إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. أساس ذلك؟ اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق. مثال.
لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها فى شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها . وكان من المقرر ان الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق وأن تعريف الموظف العام في حكم المادة 63 سالفة الذكر هو ذاته ما تعنيه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص فى الفقرة ثانيا: على انه لا يجوز للمدعى المدني أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها 123 من قانون العقوبات وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين فى حكم الموظفين العامين فى موطن ما أورد به نصا كالشأن فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطا في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد فى الفقرة الخامسة من المادة 119 مكررا منه أنه يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب رؤساء واعضاء مجالس الإدارة - والمديرون وسائر العاملين من الجهات التي اعتبرت أموالها أموالهم عامة طبقا للمادة وهى المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها أحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء فى حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجالا الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو الحالة ثانيا من المادة 232 من ذات القانون فيما اسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام .
- 3 قانون " تفسير القانون". قطاع عام . موظفون عموميون
العاملون بشركات القطاع العام ، عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 و الحالة الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم . خطأ الحكم المطعون فيه فى تأويل القانون . حجبه عن نظر موضوع الاستئناف . مؤدى ذلك : نقض الحكم فى خصوص الدعوى الجنائية و الإعادة .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب وهى أحدى شركات القطاع العام فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 والمادة 232 سالفي الذكر - من حماية الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا ينطبق عليه، لما هو مقرر من إنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لا نهم لا يعدون فى حكم الموظفين العاملين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون القطاع العام لانهم لا يعدون فى حكم الموظفين العامين فى معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ فى تأويل القانون خطأ حجبة عن النظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوة الجنائية والإعادة .
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن الأول) دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الصف ضد المطعون ضدهما بوصف أن الأول قام بهدم سور فيلته وأتلاف اشجار النخيل المحاطة به. وطلب عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات والزامه متضامناً مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئى استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني
فطعن كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ..... المحامي إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص في فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، لما كان يبين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت توقيعها من محام مقيد أمام هذه المحكمة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية شكلا ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألغى الحكم الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسبغ على المطعون ضده وهو مهندس بشركة المقاولين العرب الحماية للموظفين العموميين في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية حال أنه ليس موظفا عاما ممن يتمتعون بحكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه بالطريق المباشر - طالبا الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المدعى عليه الأول - المطعون ضده..... - وإلزامه بالتضامن مع المدعى عليه الثاني بأن يدفع له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده تسبب في هدم جزء من السور الخاص به مسافة 65 مترا وأتلف أشجار النخيل التي كانت منزرعة خلف هذا الجزء، ومحكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده ستة أشهر مع الشغل وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني وألزمت المدعي المدني مصروفات دعواه، واستندت في قضائها إلى أن المطعون ضده موظف عام يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب وهي إحدى شركات القطاع العام قد ارتكب الفعل أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها رفعت عليه الدعوى بالطريق المباشر بالمخالفة للمادتين 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وأن تعريف الموظف العام في حكم المادة 63 سالفة الذكر هو ذاته ما تعنيه المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص في الفقرة ثانيا: على أنه لا يجوز للمدعي المدني أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكررا منه أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة - والمديرون وسائر العاملين من الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابعة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكا للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أو الحالة ثانيا من المادة 232 من ذات القانون فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده يعمل مهندسا بشركة المقاولون العرب وهي إحدى شركات القطاع العام فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 والمادة 232 سالفي الذكر- من حماية الموظف العام بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا ينطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف مما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.

الطعن 3095 لسنة 58 ق 28 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 63 ص 341

برئاسة السيد المستشار /محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين المتناوي وشكري جمعة حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحة قرة.
---------------
- 1  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " إصدار الحكم . التوقيع على مسودة الحكم".
وجوب توقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته . تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 175 مرافعات لا يغنى عن ذلك توقيعهم على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسبابه . تحرير الأسباب على أوراق منفصلة واشتمال الأخيرة منها على جزء منها اتصل بمنطوق الحكم وتوقيع جميع القضاة الذين أصدروه عليها . لابطلان . علة ذلك .
النص في المادة 175 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسباب فلا يكون الحكم باطلا.
- 2  إثبات "من موانع الشهادة - تقدير اقوال الشهود". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : اسباب الاخلاء . الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة". نقض "اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائي بإخلاء حجرتي النزاع لتخلى المطعون ضدهما السادس والسابع عنها للطاعن دون موافقة صريحه أو ضمنية من المؤجر النعي عليه في ذلك جدل موضوعي عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض .
إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها والأخذ بأقوال شاهد دون أخر حسبما ترتاح إليه، وكذا بما لها من سلطة تقدير أدلة إثبات أو نفي وجود العلاقة الإيجارية، وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة وتنازله عنها لأخر دون إذن المالك المؤجر، واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة المقرر لمصلحة المؤجر - بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك - قد أيدت الحكم الابتدائي، وانتهت مما قدم في الدعوى من بينات وقرائن إلى أن الطاعن لا يستأجر في عين النزاع سوى حجرة واحدة وأن الحجرتين الأخيرتين قد أجرتا إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وأن الأخيرين قد تخليا عنها للطاعن دون موافقة صريحة أو ضمنية من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وكذا إلى انتفاء وجود علاقة إيجاريه مباشرة بين الطاعن والمورث المذكور عنها، وكانت أسبابها - وأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته - سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو قرينة قدمها الطاعن في هذا الخصوص ورتبت على ذلك قضائها بإخلاء حجرتي النزاع، ومن ثم فإن النعي على قضائها بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع الدعوى رقم 2392 لسنة 1981 إسكندرية الابتدائية بطلب إخلاء الحجرات الثلاث المبينة في الصحيفة والتسليم. وقال في بيان ذلك أن الطاعن وكلا من المطعون ضدهما سالفي الذكر يستأجر منه حجرة مستقلة في عقار النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1969، وإذ تأخر الأول عن سداد أجرة العين المؤجرة له، وتنازل له الآخرين عن الحجرة المؤجرة لكل منهما دون موافقة المورث المذكور فأقام دعواه. ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، قضت بإخلاء الحجرتين الأخيرتين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 لسنة 43 ق إسكندرية. وبتاريخ 8/5/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن مسودة الحكم إذا حررت من أوراق منفصلة متضمنة أسبابه ومنطوقة فيلزم لذلك توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته على كل ورقة منها وإلا كان الحكم باطلا وفقا لنص المادة 175 من قانون المرافعات، وإذ خلت الصفحة السابعة من مسودة الحكم الابتدائي من توقيع أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته مما يرميه بالبطلان، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يلحقه بدوره مما يوجب نقض
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا" يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه فإن التوقيع على هذه الورقة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسباب فلا يكون الحكم باطلا. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة مسودة الحكم الابتدائي أنها اشتملت على أربعة أوراق منفصلة احتوت ثمان صفحات تضمنت الأخيرة منها على جزء من أسباب الحكم اتصل بها منطوقه ووقع على هذه الصفحة الأخيرة جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المشار إليه مما يتحقق به غرض الشارع من نص المادة 175 آنفة البيان، دون ما حاجة لتوقيعهم على كل صفحة من صفحات مسودة الحكم – ومن ثم فلا يكون الحكم الابتدائي باطلا، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وبيانا لذلك يقول إنه لما كان الثابت من أقوال الشهود الذين سمعوا في المحضر رقم 1922 لسنة 1981 إداري المنتزه، ومن أقوال شاهدي مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة (وهما ......، ......) أن إقامة الطاعن بالحجرتين الأخيرتين كانت وليدة علاقة إيجارية شفوية انعقدت بينه وبين المورث المذكور، وأن المطعون ضدهما الأخيرين قد تركا له هاتين الحجرتين بموافقة الأخير، مما يقطع بنزوله ضمنا عن شرط حظر التنازل أو الترك المقرر لصالحه في قوانين إيجار الأماكن، يؤكد ذلك وجود صلة القربى بينهما وإقامته في ذات العقار وإقراره باستلام أجرة عين النزاع بحجراتها الثلاث من الطاعن في المحضر الإداري آنف البيان لسنوات عديدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي مذهبا مخالفا، واستخلص من أقوال الشهود الذين سمعوا في محضر التحقيق الإداري ومن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، انتفاء قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والمورث المذكور بالنسبة للحجرتين الأخيرتين المؤجرتين للمطعون ضدهما السادس والسابع، وتخليهما عنها للطاعن دون إذن المورث وموافقته ورتب على ذلك الحكم بإخلاء حجرتي النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي على غير أساس. ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها والأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه، وكذا بما لها من سلطة تقدير أدلة إثبات أو نفي وجود العلاقة الإيجارية، وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر دون إذن المالك المؤجر، واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة المقرر لمصلحة المؤجر – بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك – قد أيدت الحكم الابتدائي، وانتهت مما قدم في الدعوى من بينات وقرائن إلى أن الطاعن لا يستأجر في عين النزاع سوى حجرة واحدة وأن الحجرتين الأخيرتين قد أجرتا إلى المطعون ضدهما السادس والسابع أن الأخيرتين قد تخليا عنها للطاعن دون موافقة صريحة أو ضمنية من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، وكذا إلى انتفاء وجود علاقة إيجارية مباشرة بين الطاعن والمورث المذكور عنها، وكانت أسبابها – وأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته – سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لكل دليل أو قرينة قدمها الطاعن في هذا الخصوص ورتبت على ذلك قضائها بإخلاء حجرتي النزاع، ومن ثم فإن النعي على قضائها بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة، وبالتالي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 23 ديسمبر 2017

الطعن 5745 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 69 ص 494

جلسة 10 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(69)
الطعن رقم 5745 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى مدنية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام النقض.
مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(4) تزوير "أوراق عرفية". شيك بدون رصيد. موظفون عموميون. اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة النقض "سلطتها".
تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
2 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام - كما هو الحال في واقع الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المطعون ضده وحاصلها أن هناك معاملات تجارية بين الطاعن وزوجة المطعون ضده نشأت عنها منازعات قضائية عقد بمناسبتها مجلس صلح بين الطرفين مثل فيه المطعون ضده وزوجته وجرى تصفية ما بينهما من حساب سلم على أثره نجل الطاعن المطعون ضده شيكاً صادراً من محكمة النقض للطاعن موقعاً في ظهره بتوقيع منسوب إلى الطاعن وحرر محضر صلح بين الطرفين لتقديمه في قضية تبديد متهم فيها الطاعن وعندما تقدم المطعون ضده إلى البنك المسحوب عليه لتحصيل قيمة الشيك فوجئ بإبلاغ الطاعن بفقد الشيك وتزوير التوقيع المنسوب له عليه رغم اعتقاده بحسن نية بصدور التظهير من الطاعن، وقد عول الحكم في قضائه على هذه الرواية بعد أن اطمأن إلى أقوال المطعون ضده مطرحاً رواية الطاعن وهو استدلال لا شائبة فيه، فإن المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وكانت محكمة الموضوع فيما خلصت إليه من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير ذي محل وهو لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت واقعة التزوير المسند إلى المطعون ضده الاشتراك في ارتكابها بحسب تكييفها الصحيح جنحة على اعتبار أنه وإن كان الشيك محل الدعوى قد صدر من جهة حكومية لصالح الطاعن إلا أن تغيير الحقيقة لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام وإنما اقتصر التغيير على بيانات التظهير المنسوب صدورها إلى الطاعن وهي لم تكتسب الصفة الرسمية بتدخل الموظف العام في تحريرها ومن ثم يعتبر التزوير في هذا البيان واقعاً في ورقة عرفية مما تختص به محكمة الجنح الأمر الذي قد يثير تدخل محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك أن تصدي محكمة النقض من تلقاء نفسها في هذه الحالة - فضلاً عن أنه رخصة استثنائية - مشروط بأن يكون الحكم صادراً من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى وأن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم وكلاهما غير متوافر في الطعن الماثل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشيك رقم ت/ 3/ 880931 الصادر من محكمة النقض بتاريخ..... بمبلغ..... لصالح ..... بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويره وساعده بأن قدم له الشيك فقام الأخير بكتابة اسم المستفيد منه وتوقيعه عليه بما يفيد تظهيره فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموظف المختص ببنك القاهرة لصرف قيمته. ثالثاً: عثر على المحرر سالف البيان ولم يرده إلى صاحبه ولم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال المدة المحددة قانوناً واحتبسه لنفسه بنية تملكه. رابعاً: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ قيمة الشيك المار ذكره المملوك لـ..... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بوصف التهمة الأولى وتمكن بذلك من الاستيلاء على ذلك المبلغ. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله والعثور على شيء فاقد لم يرده إلى صاحبه أو يسلمه إلى الشرطة والنصب ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتنق تصوير المطعون ضده للواقعة رغم عدم معقوليته ومخالفته للواقع وأطرح تصوير الطاعن المؤيد بماديات الدعوى تأسيساً على القول بتراخي الطاعن عن إبلاغ البنك المركزي بفقد الشيك إثر الادعاء بواقعة الفقد ولم تقدر المحكمة ظروف الطاعن المرضية وعدم معرفته الكتابة وما تبين من سوء نية المطعون ضده، والتفت الحكم عن إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي خلص إلى أن التوقيع المظهر به الشيك والمنسوب صدوره إلى الطاعن مزور عليه، وأقوال الشاهد..... التي تدحض أقوال المطعون ضده كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، كما أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام - كما هو الحال في واقع الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المطعون ضده وحاصلها أن هناك معاملات تجارية بين الطاعن وزوجة المطعون ضده نشأت عنها منازعات قضائية عقد بمناسبتها مجلس صلح بين الطرفين مثل فيه المطعون ضده وزوجته وجرى تصفية ما بينهما من حساب سلم على أثره نجل الطاعن المطعون ضده شيكاً صادراً من محكمة النقض للطاعن موقعاً على ظهره بتوقيع منسوب إلى الطاعن وحرر محضر صلح بين الطرفين لتقديمه في قضية تبديد متهم فيها الطاعن وعندما تقدم المطعون ضده إلى البنك المسحوب عليه لتحصيل قيمة الشيك فوجئ بإبلاغ الطاعن بفقد الشيك وتزوير التوقيع المنسوب له عليه رغم اعتقاده بحسن نية بصدور التظهير من الطاعن، وقد عول الحكم في قضائه على هذه الرواية بعد أن اطمأن إلى أقوال المطعون ضده مطرحاً رواية الطاعن وهو استدلال لا شائبة فيه، فإن المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وكانت محكمة الموضوع فيها خلصت إليه من ذلك لم تتجاوز حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير ذي محل وهو لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة. ولا يغير من ذلك أن تكون واقعة التزوير المسند إلى المطعون ضده الاشتراك في ارتكابها بحسب تكييفها الصحيح جنحة على اعتبار أنه وإن كان الشيك محل الدعوى قد صدر من جهة حكومية لصالح الطاعن إلا أن تغيير الحقيقة لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام وإنما اقتصر التغيير على بيانات التظهير المنسوب صدورها من الطاعن وهي لم تكتسب الصفة الرسمية بتدخل الموظف العام في تحريرها ومن ثم يعتبر التزوير في هذا البيان واقعاً في ورقة عرفية مما تختص به محكمة الجنح الأمر الذي قد يثير تدخل محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك أن تصدي محكمة النقض من تلقاء نفسها في هذه الحالة - فضلاً عن أنه رخصة استثنائية - مشروط بأن يكون الحكم صادراً من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى وأن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم وكلاهما غير متوافر في الطعن الماثل.