الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2017

الطعنان 14297 ، 14452 ق لسنة 76 ق جلسة 18 / 1 / 2016

جلسة 18 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / عبد الصبور خلف الله , مجدي مصطفى ، على جبريل نواب رئـيس المحكمة وياسر فتح الله العكازى .
-----------
()
الطعنان 14297 ، 14452 ق
(2،1) حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .
 (1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . مناطه . الوقائع التي كان فصل المحكمة الجنائية فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائي . أساسها . حجيته المطلقة على الكافة . علة ذلك . مؤداه . امتناع المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي . المادتان 456 أ ج ، 102 إثبات .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض تسليم الطاعنين المشغولات الذهبية موضوع التداعي استناداً لخلو الأوراق من دليل على استلام المطعون ضده الأول لها رغم ثبوت واقعة التسليم لحساب الطاعنين بقضاء الحكم الجنائي . مخالفة للقانون . علة ذلك .
(3) حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة في المنقول " .
 رد الأشياء المضبوطة لحائزها وقت ضبطها . شرطه . عدم قيام منازعة أو شك فيمن له حق تسلمها . قيام المنازعة أو وجود الشك . مؤداه . وجوب العرض على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . جواز إحالتها للمحكمة المدنية . علة ذلك . المحكمة المدنية . التزامها بحث أصل الحق للفصل فيمن له حق تسلمها . المواد 107، 105 ،102 ق أ ج . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــ
 1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات يدل على أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجية ملزمة أمام المحاكم
المدنية في الوقائع التي كان فصل المحكمة الجنائية فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائي ، وهـذه الـحـجية ليس أساسها قوة الأمر المقضي لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين المدنية والجنائية بل مردها ما للحكم الجنائي من حجية مطلقة على الكافة ومنهم أطراف الخصومة في الدعوى المدنية ، وذلك لما قرره الشارع في الإجراءات الجنائية من سلطة واسعة للمحاكم الجنائية في تحرى الحقيقة وضمانات أكفل بإظهارها في الدعوى الجنائية لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم مما يتصل بمصلحة الجماعة لا مجرد فرد من أفرادها ، وكانت العلة التشريعية من تقرير حجية الحكم الجنائي هو درء احتمال وقوع تناقض بين الحكمين المدني والجنائي فى المسألة الواحدة عينها بما يخل بالثقة الواجبة في أحكام القضاء ويضر بالعدالة باعتبار أن الحكم القضائي جنائياً كان أم مدنياً هو عنوان الحقيقة ودليلها وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ، ومن ثم يمتنع على المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي بإثبات واقعة نفتها المحكمة الجنائية  أو أن تنفى أمراً قضت بثبوته مادام أن بحثها لهذه الواقعة أو هذا الأمر كان لازماً للفصل في الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة.
  2- إذ كان الثابت من الصورة الرسمية – المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الموضوع – للحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة 72 ق أنه قد دان الطاعنين لأنهم قاموا بتسليم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية المضبوطة وقدموا له ولآخرين وعدا بدفع مبلغ جنيهين ونصف عن كل جرام منها على سبيل الرشوة مقابل دمغ هذه المشغولات المملوكة لهم بأختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين خارج نطاق هذه المصلحة ، وكان البين من مدونات هذا الحكم أن المحكمة الجنائية قد عرضت لبحث واقعة التسليم السالفة البيان باعتبارها مسألة لازمة للفصل فى ثبوت أو نفى الجريمة المنسوبة إلى الطاعنين والمطعون ضده الأول وخلصت إلى ثبوتها ثبوتاً لا يخالطه الريب بناءً على ما عددته من أدلة وساقته من شواهد واتخذت منها عماداً لقضائها بالإدانة فإن واقعة تسلم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية من الطاعنين على النحو سالف البيان قد أصبحت أمراً مقضياً بصدور ذلك الحكم الجنائي ، وهو ما يعتبر دالاً بالاقتضاء على أن حيازة المطعون ضده الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها هي حيازة عرضية وقتية لحساب الطاعنين فلا يجوز له أن يحتج بهذه الحيازة قبلهم ، ولا يملك أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنين تسليمهم المشغولات الذهبية موضوع التداعي عـلى خلـو الأوراق من دليل على تسليهم هذه المشغولات للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد ناقض جوهـر الحكم الجنائي الذي تقدم بيانه آنـفـاً وأهدر حجيته بنفي واقعة التسليم التي أثبتتها المحكمة الجنائية ، وكانت مسألة أساسية لازمة لقضائها بالإدانة فإنه يكون قد خالف القانون .
   3- مؤدى نصوص المواد 107،105،102 من قانون الإجراءات الجنائية تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدني – أن تحيل الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر نظره على ظاهر نص المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ، 107 من هذا القانون – التي تتناول نفس الموضوع والاستهداء بها جميعاً للتوصل إلى الحكم القانوني الصحيح ، واتخذ من نص المادة 102 سند لقضائه برغم أن قيام النزاع بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة التي قررت إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف بيانه – على انتفاء النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .
  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
  وحيث إن وقائع الطعنين – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول في الطعن رقم .... لسنة 76 ق تقدموا بطلبات إلى النيابة العامة لتسلم المشغولات الذهبية وفقاً لحكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم .... لسنة 72 ق ولإثارة النزاع حول ملكيتها أحيلت إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة والتي أحالته لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث تم قيدها برقمي .... ، .... لسنة 2004 مدنى وحكمت للطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث فى الطعن رقم .... لسنة 76 ق بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 9 ق ، وبتاريخ ../../2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية . طعن الطاعن فى الطعن رقم .... لسنة 76 ق والطاعنان فى الطعن رقم .... لسنة 76 ق فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة فى كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، قررت ضمهما للارتباط ، وحددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
  حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعنين رقمي .... ، .... لسنة 76 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إنه رفض تسليمهم المشغولات الذهبية المضبوطة فى قضية الجناية رقم .... لسنة 1992 عين شمس على سند من أنها كانت فى حيازة المطعون ضده الأول وقت ضبطها بما يوجب ردها إليه إعمالاً لنص المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية وخلو الأوراق من دليل على أنهم سلموها له قبل الضبط ، فى حين أن ملكيتهم لتلك المشغولات الذهبية وقيامهم بتسليمها للمطعون ضده الأول لدمغها خارج نطاق مصلحة دمغ المصوغات والموازين مسألة حسمها الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم .... لسنة 72 ق الذى أسس قضاءه بإدانة الطاعنين والمطعون ضده الأول على ثبوت تلك الواقعة فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية هذا الحكم الجنائي الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بملكيتهم للمضبوطات المار بيانها وبأن حيازة المطعون ضده الأول لها عرضية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فى الوقائع التي كان فصل المحكمة الجنائية فيها ضرورياً لقيام الحكم الجنائي ، وهـذه الـحـجية ليس أساسها قوة الأمر المقضي لاتحاد الخصوم والسبب والموضوع فى الدعويين المدنية والجنائية بل مردها ما للحكم الجنائي من حجية مطلقة على الكافة ومنهم أطراف الخصومة فى الدعوى المدنية ، وذلك لما قرره الشارع فى الإجراءات الجنائية من سلطة واسعة للمحاكم الجنائية في تحرى الحقيقة وضمانات أكفل بإظهارها فى الدعوى الجنائية لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم مما يتصل بمصلحة الجماعة لا مجرد فرد من أفرادها . وكانت العلة التشريعية من تقرير حجية الحكم الجنائي هو درء احتمال وقوع تناقض بين الحكمين المدني والجنائي فى المسألة الواحدة عينها بما يخل بالثقة الواجبة فى أحكام القضاء ويضر بالعدالة باعتبار أن الحكم القضائي جنائياً كان أم مدنياً هو عنوان الحقيقة ودليلها وأدلة الحق لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ، ومن ثم يمتنع على المحكمة المدنية مخالفة الحكم الجنائي بإثبات واقعة نفتها المحكمة الجنائية أو أن تنفي أمراً قضت بثبوته مادام أن بحثها لهذه الواقعة أو هذا الأمر كان لازماً للفصل في الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الصورة الرسمية – المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الموضوع – للحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة 72 ق أنه قد دان الطاعنين لأنهم قاموا بتسليم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية المضبوطة وقدموا له ولآخرين وعدا بدفع مبلغ جنيهين ونصف عن كل جرام منها على سبيل الرشوة مقابل دمغ هذه المشغولات المملوكة لهم بأختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين خارج نطاق هذه المصلحة ، وكان البين من مدونات هذا الحكم أن المحكمة الجنائية قد عرضت لبحث واقعة التسليم السالفة البيان باعتبارها مسألة لازمة للفصل فى ثبوت أو نفى الجريمة المنسوبة إلى الطاعنين والمطعون ضده الأول وخلصت إلى ثبوتها ثبوتاً لا يخالطه الريب بناءً على ما عددته من أدلة وساقته من شواهد واتخذت منها عماداً لقضائها بالإدانة فإن واقعة تسلم المطعون ضده الأول المشغولات الذهبية من الطاعنين على النحو سالف البيان قد أصبحت أمراً مقضياً بصدور ذلك الحكم الجنائي ، وهو ما يعتبر دالاً بالاقتضاء على أن حيازة المطعون ضده الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها هي حيازة عرضية وقتية لحساب الطاعنين فلا يجوز له أن يحتج بهذه الحيازة قبلهم ، ولا يملك أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنين تسليمهم المشغولات الذهبية موضوع التداعي عـلى خلـو الأوراق من دلـيـل عـلى تـسـلـيـمـهم هذه المشغولات للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد ناقض جـوهـر الـحـكـم الجنائي الـذى تـقـدم بـيـانـه آنـفـاً وأهدر حجيته بنفي واقعة التسليم التي أثبتتها المحكمة الجنائية ، وكانت مسألة أساسية لازمة لقضائها بالإدانة فإنه يكون قد خالف القانون ، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن حيازة المطعون ضده الأول للمشغولات الذهبية وقت ضبطها يوجب ردها إليه وفقاً لما تقضى به المادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك أن النص فى هذه المادة على أنه " يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها " وفى المادة 105 منه على أنه " يؤمر بالرد ولو من غير طلب . ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر في هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه " وفى المادة 107 من ذات القانون على أنه " للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجباً لذلك .... " وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها مشروط بعدم قيام منازعة أو وجود شك فيمن له حق تسلمها فعلى الحالين يمتنع على النيابة العامة وقاضى التحقيق الأمر بالرد ، ويجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة ، ولها متى ارتأت أن النزاع حول من له أحقية تسلم المضبوطات يحسن طرحه على القضاء المدني – أن تحيل الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المدنية – كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المدنية بحث أصل الحق توصلاً إلى الفصل فيمن له حق تسلم الأشياء المضبوطة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه القواعد المتقدمة وقصر نظره على ظاهر نص المادة 102 من قانون الإجراءات دون أن يعرض لسائر النصوص – وخاصة المادتين 105 ، 107 من هذا القانون – التي تتناول نفس الموضوع والاستهداء بها جميعاً للتوصل إلى الحكم القانوني الصحيح ، واتخذ من نص المادة 102 سند لقضائه برغم أن قيام النزاع بين الخصوم فيمن له حق تسلم المشغولات الذهبية المضبوطة ورفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة التي قررت إحالة الخصوم إلى المحكمة المدنية يحول دون تطبيق ذلك النص الذى يتوقف إعمال حكمه – وعلى ما سلف بيانه – على انتفاء النزاع حول ملكية الأشياء المضبوطة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، 
ـــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 15 ديسمبر 2017

الطعن 1098 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2013

 باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــ
برئاسة السيد  المستشـار / إسماعيل عبـد السميـع   نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشـــام قنديــل  ،  الدسوقى أحمد الخولى
                  محمــد الاتربــى      و    طــارق تميـــرك
نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد / محى الدبيسى .
وأمين السر السيد / ناصر عرابى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر سنة 1434هـ الموافق 13 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1098 لسنة 68 القضائية .
المرفــوع مــن
ـ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المالية والصناعية المصرية بصفته .
ومحله المختار مكتب الإدارة القانونية بأسيوط . لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
1ـ السيد / ....... . المقيمون بمنقباد ـ مركز ومحافظة أسيوط . لم يحضر عنهم أحد .
الـوقـائــع
     فى يــوم 9/9/1998 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف أسيوط الصادر بتاريخ 14/7/1998 فى الاستئناف رقــم .... لسنـة 72 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
     وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 26/9/1998 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
      عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/12/2012 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام  هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة ـ الشركة المالية والصناعية المصرية ـ  الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال أسيوط الابتدائية بطلبات ختامية برد أقدميتهم فى التعيين وفى الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم الخدمة العسكرية بالنسبة لكل منهم مع رد أقدميتهم فى الترقية للدرجة الثالثة إلى تاريخ 31/12/1986 وتسوية مرتباتهم وصرف الفروق المستحقة على هذه التسوية مع الحكم متجمدها حتى الحكم فى الدعوى . وقالوا بياناً لها إنهم من الحاصلين على دبلوم الصنايع 78 ، 79 والتحقوا بالعمل لدى الطاعنة بعد أدائهم الخدمة العسكرية وإذ أصدرت قرار بضم مدة تجنيد كل منهم وصرف الفروق المالية المستحقة لهم إلا أنها تخطتهم فى حركة الترقيات التى أجرتها فى 31/12/1986 إلى الدرجة الثالثة ورقت من هم أحدث منهم فى الأقدمية والتعيين ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 27/3/1997 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 27 ق أسيوط . أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/7/1998 أولاً بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم فى رد أقدميتهم فى التعيين وفى الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم على النحو المبين بالتقرير ورد أقدميتهم فى الدرجة الثالثة إلى 31/12/1986 بدلاً من 30/6/1989 ، ثانياً أحقية المطعون ضدهم فى مبلغ 90 جنيه لكل منهم باعتبارها علاوة الدرجة الثالثة ومقدارها ثلاثة جنيهات عن المدة من 31/12/1986 وحتى 30/6/1989 . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيهــا .
        وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم فى رد أقدميتهم فى التعيين وفى الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم ورتب على ذلك أقدميتهم فى الدرجة الثالثة إلى 31/12/1986 بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تشترط لضم مدة التجنيد ألا يترتب عليها أن تزيد اقدمية المجند على اقدمية زملائه فى التخرج المعينين معه فى ذات الجهة إذ أن المقارن بهم أسبق في التعيين عن المطعون ضدهم فضلاً عن أن الطاعنة لم تجر حركة ترقيات للدرجة الثالثة فى 31/12/1986 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضت بالخدمة الوطنية وتحتسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . كما تحتسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة لوزارة الدفاع ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبراتهم على أقدمية أو مدد زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 " فإن مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 10/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى نفس جهة العمل واعتد فى إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المسترشد به الأول تعين لدى الطاعنة فى 14/4/1982 وتعين المسترشد به الثاني فى 1/4/1982 بينما تعين المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع فى 16/11/1982 وتعين المطعون ضده الثالث لدى الطاعنة فى 1/4/1982 وإذ كان المقارن به الأول حاصل على ذات المؤهل دبلوم الصناعة الحاصل عليه المطعون ضدهم جميعاً والمقارن به الثانى حاصل على مؤهل دبلوم التلمذه الصناعية وهو مؤهل يتساوى مع ذات مؤهل المطعون ضدهم فإن المقارن بهما يعتبران قيداً على المطعون ضدهم فلا يجوز رد أقدميتهم فى التعيين فى الدرجة الرابعة فى تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما فى ذات الدرجة ويستمر المقارن به أقدم منهم في شغل الدرجة الرابعة وإذ رقت الطاعنة المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1986 دون المطعون ضدهم فإن قرارها فى هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك أن الطاعنة احتسبت للمطعون ضدهم العلاوات المقررة على ضم مدة الخدمة العسكرية بقرارها الصادر فى 17/3/1992 بعد زوال قيد زميل لهم أجر ترك العمل لدى الطاعنة لأن هذه التسوية خاطئة حدثت بعد التعيين فى المرة الأولى فلا تكسبهم حقاً . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد أقدمية المطعون ضدهم فى الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم وبترقيتهم إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 31/12/1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
        وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 58 لسنة 72 ق أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية  .

الطعن 5636 لسنة 56 ق جلسة 4 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 2 ص 31

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، مسعود السعداوي، وطلعت الاكيابي.
-----------
- 1  رابطة السببية  . نقض
امتداد ميعاد الطعن إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي . لنهاية هذه العطلة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 22 من يناير سنة 1984 وقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 3 من مارس سنة 1984، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 2 من مارس سنة 1984، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
- 2  إصابة خطأ . حكم " بيانات الحكم - بيانات التسبيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن". إثبات " بوجه عام".
بيانات حكم الإدانة . سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلا علي الخطأ . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ.
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها "تخلص فيما أثبته محرر الضبط بمحضره المؤرخ 1/2/1983 من أنه تبلغ وجود مصادمة وتم نقل المصاب على أثرها إلى المستشفى. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط عما هو منسوب إليه قرر أنه كان يسير بشارع ...... وسمع صياحاً فوقف على الفور وأبلغه التباع بوجود مصادمة وأنه لم ير المجني عليه. وبسؤال المجني عليه بمحضر الضبط قرر أنه كان يسير بالشارع وأن السائق أثناء قيادته للسيارة قام بالتزنيق عليه بالسيارة، وأحدث إصابته وأن تباع السيارة هو الذي قام بسحبه من تحت السيارة. وبسؤال شاهد الواقعة. . . . قرر بخطأ المتهم قائد السيارة". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله: "وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً والمؤيدة بما شهد به شاهد الواقعة ومن أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام"، لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ -حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات- أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ. كما أن الحكم لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
- 3  إثبات " شهود". دفاع " الإخلال بحق الدفاع - ما يوفره".
وجوب سماع شاهد الواقعة الذي يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة . إغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده، وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال تباع السيارة الذي وقع الحادث على مرأى منه، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة ......، ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ودون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث إصابته المبينة بالأوراق. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244 / 1، 2 من قانون العقوبات و3، 4، 63/1، 64/1، 74، 77، 78، 79 من القانون 66 لسنة 73 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح روض الفرج قضت حضورياً بحبس المتهم سنة من الشغل
استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه
فطعن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.

---------------
المحكمة
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 22 من يناير سنة 1984 وقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بالنقض وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 3 من مارس سنة 1984. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 2 من مارس سنة 1984، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي، لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم لم يستظهر توافر الخطأ في حق الطاعن ولم يعرض لما قام عليه دفاعه من أن الحادث وقع نتيجة خطأ المجني عليه الذي كان يحمل كمية من الأقفاص تعوقه عن الرؤية واصطدم بالعجلة الخلفية للسيارة ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعن سماع أقوال تباع السيارة الذي شاهد الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيد قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله بأنها ((تخلص فيما أثبته محرر الضبط بمحضره المؤرخ 1/2/1983 من أنه تبلغ وجود مصادمة وتم نقل المصاب على أثرها إلى المستشفى. وبسؤال المتهم بمحضر الضبط عما هو منسوب إليه قرر أنه كان يسير بشارع .......... وسمع صياحاً فوقف على الفور وأبلغه التباع بوجود مصادمة وأنه لم ير المجني عليه. وبسؤال المجني عليه بمحضر الضبط قرر أنه كان يسير بالشارع وأن السائق أثناء قيادته للسيارة قام بالتزنيق عليه بالسيارة، وأحدث إصابته وأن تباع السيارة هو الذي قام بسحبه من تحت السيارة وبسؤال شاهد الواقعة قرر بخطأ المتهم قائد السيارة ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله ((وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً والمؤيدة بما شهد به شاهد الواقعة ومن أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام)). لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ -حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات- أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن، ذلك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ. كما أن الحكم لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك على قيام رابطة السببية أو انتفائها، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور
هذا إلى أن البين من مطالعة محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن طلب أمام محكمة أول درجة بجلسة 14/11/1983 تأجيل نظر الدعوى لإحضار شاهد نفي، ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وأصدرت حكمها بالإدانة، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تمسك المدافع عن الطاعن بضرورة سماع هذا الشاهد تباع السيارة لأن الحادث وقع على مرأى منه، وبالرغم من ذلك أصدرت حكمها المطعون فيه ملتفتة عن طلبه مغفلة الرد عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده، وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى. وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال تباع السيارة الذي وقع الحادث على مرأى منه، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4463 لسنة 76 ق جلسة 3 / 6 / 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـى/ عــزت البنـــــدارى   نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / كمال عبــد النبى، حســام قــرنــى،       
              عصام الدين كامـــل    نواب رئيس المحكمــة    

                         وهشــام قنديــــل                      

ورئيس النيابة السيد / حبشى راجى

وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 17 من جماد أول سنة 1428هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2007 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4463 لسنة 76 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / العضو المنتدب والممثل القانونى للشركة المصرية .... بصفته ـ  ومركزها الرئيسى إدفو.
حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .

    ضــــد

السيد / .........   أسوان . لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

  فى يوم 25/3/2006 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " الصادر بتاريخ 23/1/2006 فى الاستئناف رقم ... لسنة 24 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 19/3/2007 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت  لنظره جلسة 3/6/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

    بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  .... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ                   تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ الشركة المصرية للسبائك الحديدية ـ الدعوى رقم .... لسنة 2004 عمال إدفو أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً بسبب إصابته بمرض السيليكوزس أثناء وبسبب تأديته لعمله ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإذ لم توفر فى أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية وأُصيب أثناء عمله وبسببه بعجز إصابى مهنى جزئى مستديم بنسبة 35% أدى إلى إنهاء خدمته وألحق به أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت اللجنة خبيراً . وبعد أن قدم تقريره قررت بجلسة 26/4/2005 برفض الدفع المُبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة عشر ألف جنيهاً تعويضاً مادياً وعشرة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً . استأنفت الطاعنة هذا القرار أمام محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ بالاستئناف رقم ... لسنة 24 قضائية وبجلسة 23/1/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .  
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه السابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 70 من قانون العمل تستلزم لجوء العامل أو صاحب العمل إلى الجهة الإدارية المختصة لتسوية النزاع قبل رفع الدعوى أمام اللجنة ذات الاختصاص القضائى وإلا كانت دعواه غير مقبولة ، وإذ رفض قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائى المؤيد بالحكم المطعون فيه دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى بالرغم من عدم سبق عرض النزاع على الجهة الإدارية فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ على أنه ( إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ) مفاده أن المشرع وضع قواعد بشأن محاولة تسوية النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة ذات الاختصــاص القضائى باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة ـ مكتب علاقات العمل ـ لإجراء هـــذه التسوية إلا أنه لما كان المشرع لم يجعل ذلك أمراً وجوبياً ، ولم يُرتب على عدم سلوك هذا الطريق ثمة آثار قانونية وإنما تغيا بهذه القواعد التيسير على الطرفين فى محاولة تسوية النزاع بعيداً عن ساحات القضاء ، إلا أن ذلك لا يحرم أى منهما من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى مباشرة إذا لم يرغب فى الإلتجاء إلى الجهة الإدارية وتكون دعواه قد رُفعت بالطريق القانونى ، وإذ التزم قرار اللجنة المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثامن من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى عرض النزاع على اللجنة الخماسية لمضى أكثر من خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء خدمته حتى رفع الدعوى وذلك إعمالاً لحكم المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن المادة 70 من قانون العمل سالف الإشارة إليها فى الرد على الوجه السابع من السبب الأول من أسباب الطعن قد جعلت بدء ميعاد سقوط الحق فى الإلتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى بالتاريخ الذى يبدأ منه النزاع ، وهو يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ثمة دليل على قيام المنازعة حول التعويض المطالب به فى تاريخ سابق على رفع الدعوى ، ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت فى الأوراق لبدء النزاع . ولا على المحكمة إن هى التفتت عن دفع الطاعنة باعتباره دفعاً عارياً عن الدليل ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه التاسع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى ، لأنه رغم علمه بالضرر وشخص المسئول عنه من تاريخ مرضه الحاصل فى 10/6/1999 إلا أنه لم يرفع الدعوى إلا فى غضون عام 2004 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات ومن ثم يكون الحق فى المطالبة قد سقط بالتقادم ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليـاً مــن هــذه  الأسباب مُتعيناً نقضه ، وكانت المادة 172 من القانون المدنى تنص فى فقرتها الأولى على  أنه ( تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ، وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ) وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده يستند فى طلب التعويض إلى العمل غير المشروع بمخالفة الطاعنة ما أوجبه القانون عليها من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل الأمر الذى أدى إلى إصابته بالمرض المهنى ، وقد تمسكت الطاعنة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 18/12/2005 بسقوط حقه فى طلب التعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى لإقامته الدعوى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه فى 10/6/1999 إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على هذا الدفع الذى ـ لو صح ـ يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــك

   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ـ مأمورية أسوان ـ وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه . 

الطعن 5127 لسنة 56 ق جلسة 1 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 1 ص 24

برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة، عوض جادو نائب رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط، وصلاح عطية.
--------------
- 1  إصابة خطأ . مسئولية " مسئولية جنائية". إثبات "بوجه عام".
تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة . لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها . يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.
من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
- 2  إصابة خطأ . قتل " قتل خطأ". إثبات " بوجه عام".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية . موضوعي.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
- 3   إثبات " خبرة".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير تقرير الخبير".
عدم التزام المحكمة بندب خبير . ما دامت قد رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها .
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه.
- 4  إثبات " خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير تقرير الخبير".
تقدير آراء الخبراء . والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي .
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما
أولا: تسببا خطأ في قتل كل من .... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن تراخى الأول في تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وأخل المتهم الثاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته مما نتج عنه انهيار منزل المتهم الأول ومنزل ..... وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم
ثانياً: تسببا خطأ في إصابة كل من ..... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن تراخى المتهم الأول في تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وبأن أخل المتهم الثاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه أصول مهنته مما نتج عنه انهيار منزل المتهم الأول ومنزل ..... وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ لكل
استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة بني سويف الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول. كما طعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---------------
المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دان الطاعن رغم انتفاء ركن الخطأ في جانبه إذ الثابت من التقرير الهندسي أن السبب المباشر لانهيار المنزل المملوك له هو عدم مراعاة المتهم الآخر الحيطة أثناء الحفر تنفيذاً لقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم المنزل هذا ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعن ندب خبير لبيان سبب الانهيار مما يعيب حكمها ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي -المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وما أضافه إليها من أسباب- بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول في أسبابه المتكاملة مع الحكم الابتدائي - ركن الخطأ وأثبته في حق الطاعن والمتهم الآخر في قوله ((ولما كان المتهم الأول - الطاعن هو صاحب البناء المنهار قد قبل تسكين ضحاياه بمنزله وهو يعلم تماماً أن منزله قد أقيم غير مستوف لشرائط إقامة المساكن من الناحية الفنية وإذ كان ما تقدم وكان تقرير المعاينة التي أجريت بمعرفة السادة مدير الإدارة الهندسية ومدير أعمال الإسكان ومدير المشروعات بالمجلس والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما انتهوا إليه حين معاينتهم لأنقاض المنزل وما انتهوا إليه في نتيجة بحثهم لأسباب الانهيار، أوردوا أن السبب المباشر للانهيار هو الحفر الذي أجري بجوار الأساسات القديمة بدون أي إشراف هندسي وعمل مشدات خشبية مطابقة لأصول الصناعة وكذلك ضعف المونة بالنسبة للمباني والأساسات وقلة نسبة حديد التسليح ومن ثم يضحى الدليل قد توافر في حق المتهمين بما يوفر في حقهما الخطأ ولما كان إقامة منزل وفق أصول غير فنية وقبول المتهم الأول تسكين ضحاياه فيه وهو على هذا النحو وقيام المتهم الثاني بإجراء الحفر كانا السببين المباشرين للانهيار الذي أودى بحياة 24 شخصاً خلاف ما أصيبوا...... إلخ)) وإذ كان من المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله وكان من المقرر أن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى وهو ما استظهره الحكم ودلل على ثبوته في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة التي أوردها فيما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس ولا يؤثر في ذلك دفاعه بأن الحادث وقع نتيجة مباشرة لعملية الحفر التي قام بها المتهم الآخر إذ أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث - وعلى ما سلف البيان توجب مساءلة كل من أسهم فيه أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً
ثانياً: الطعن المقدم من الطاعن الثاني
حيث إن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن على ما جاء بتقرير المعاينة من أن السبب المباشر لانهيار المنزل محل الحادث هو الحفر ولم يفطن إلى ما شاب هذا التقرير من تناقض وتضارب بين هذا السبب وما أورده من أسباب أخرى تتمثل في عدم مطابقة مواد البناء للمواصفات الفنية، وإغفال ما أثاره الطاعن في دفاعه من أن انهيار المنزل كان بسبب خطأ المالك وحده الذي أقام المبنى على خلاف المواصفات الفنية فضلاً عن تراخيه في تنفيذ قراري إزالة الطابق الرابع وترميم بقية الأدوار وأن الطاعن لم يقم بأي عمل من أعمال الحفر بل آخر هو الذي قام بها بتكليف من مالك العقار كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين صورة الخطأ التي خلص إلى توافرها في حق الطاعن الثاني فيما يجمل في أنه وقد عهد إليه بترميم المنزل محل الحادث قام وعماله بإجراء عمليات الحفر بجوار الأساسات القديمة بدون إشراف هندسي أو عمل مشدات خشبية مطابقة لأصول الصناعة وأن أعمال الحفر هي السبب المباشر لانهيار المنزل واستند الحكم في ذلك إلى ما استخلصه من أقوال الشهود -الذين شهدوا برؤيتهم للطاعن أثناء قيامه وعماله بأعمال الحفر- ومن محضر المعاينة التي أجريت بمعرفة الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وهي أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ولما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً من المسائل الموضوعية، كما أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير اللجنة الهندسية واستندت إلى رأيها الفني من أن السبب المباشر للانهيار هو أعمال الحفر التي قام بها الطاعن الثاني على خلاف الأصول الفنية فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بياناً لوجه الخطأ الذي أتاه الطاعن الثاني سديداً وكافياً وكان من بين الأسباب التي أدت إلى انهيار منزل الطاعن الأول على من فيه من السكان ووفاة البعض وإصابة الآخرين فإنه لا يقبل منه القول بأن الحادث وقع نتيجة خطأ الطاعن الأول وحده لما هو مقرر -على ما سلف القول- بأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن الثاني يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.