الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017

الطعن 6286 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 68 ص 414

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسيني يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
-------------
 (1- 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " . ملكية فكرية " العلامات تجارية : ملكية العلامة التجارية " .
(1) السلطة القضائية . سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور . اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة . القاضي العادي . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء . وجوب عدم التوسع في تفسيره .
 (2) قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيلها لسبق استعمالها . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون جهة القضاء الإداري . مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية . المواد 65 , 80/2 , 81 , ق82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية .
(3) تأسيس الطاعنة دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها . اعتبار النزاع في حقيقته منصباً على ملكية العلامة . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون محكمة القضاء الإداري .
(4) نقض " شروط قبول الطعن بالنقض : الخصوم في الطعن : من يوجه إليه الطعن ".
طلب شطب العلامة التجارية . موجه إلى مصلحة السجل التجاري . مؤداه . اعتبار وزير التجارة والصناعة خصماً حقيقياً في الدعوى . أثره . صحه اختصامه في الطعن بالنقض .
(5) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الدولة في التقاضي " .
الوزير . تمثيله الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة والتي ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة .
(6 - 14) ملكية فكرية " العلامات تجارية : التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية " .
(6) استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية . أثره . اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة . علة ذلك . إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة . عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول . للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ . المادتين 83 , 91 ق 82 لسنة 2002 .
(7) عدم تقديم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها للعلامة التجارية لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبررات عدم الاستعمال . أثره . زوال الحماية القانونية محل قرار التسجيل والقضاء بالإجابة لطلب الشطب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
 (8) الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات والسلع . تحققه . بالمغايرة بين العلامات . تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها .
(9) التشابه بين العلامات التجارية . معياره . الصورة التي تنطبع في الذهن ويخدع بها المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده .
(10) تفرد وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه على الخلط والشك . غايته . حماية المنتج أو المستهلك . حماية العلامة التجارية والصناعية . فرض على المشرع الوطني والمعاهدات الدولية . علة ذلك .
 (11) الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر . تعد من العلامات التجارية . م1 ق57 لسنة 1939 وم63 ق82 لسنة 2002 . أثره . تمتعها بالحماية القانونية .
(12) الاسم أو التسمية التي يختارها التاجر كعلامة مميزة لسلعته . محل حماية ق57 لسنة 1939 ، م 63 ق 82 لسنة 2002 . أثره . حق مالك الاسم في استعماله ومنع الغير من استخدامه . نطاق ذلك .
 (13) ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها .
(14) وجود تشابه في الجزء الأساسي للعلامتين من حيث طريقة كتابة الاسم والرسم المميــــــــز ووضعهما على منتجات من فئة واحدة . كفايته لأن يثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لاختلاف العلامتين دون أن يلتفت إلى التشابه في الجزء الأساسي للعلامتين . مخالفة للقانون .
(15) محاكم اقتصادية " قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية " . ملكية فكرية " العلامات التجارية : حماية العلامة التجارية والصناعية " .
الأصل . فصل محكمة النقض في موضوع الطعن متى توافرت فيه شروطه وإلا أحالته للمحكمة التي أصدرته . م 269 مرافعات . الاستثناء . التزامها بالفصل في موضوع الدعوى في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . م12 ق 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية . تعدي المطعون ضدها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى . والقاضى العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
 2 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة 81 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية " يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الادارى .
3 - إذ كانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست على ملكيتها للعلامة التجارية "..." وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الربعة لسبق استعمال الطاعنة لها , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى .
4 - طلب الشركة الطاعنة شطب العلامة التجارية "..." الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة من السجل التجارى وتسجيلها باسم الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجارى التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها أو إعادة تسجيلها بما يجعل المطعون ضده الأول – وزير التجارة والصناعة – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن .
5 - الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديرى المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .
6 - النص في المادة 83 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب " . والنص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس سنوات متتالية " . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهذا القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل - هو منـاط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جديـة بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها مَن له شأن , القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ .
7 - إذ كان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل بقبول الطلب المقدم من المطعون ضدها الرابعة في 3 من أغسطس سنة 2002 بتسجيل العلامة التجاريـــــة وهى عبارة عن كلمة .... المتخذة شكلاً مميزاً ورسماً لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة .... باللغة الإنجليزية والمنشـور بجريـدة العلامـات التجاريـة العدد ..... 2005 , ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من بدء أثر التسجيل في 3 من أغسطس سنة 2002 حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في 18 من نوفمبر سنة 2008 لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما تزول عنها الحماية القانونية محل قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
8 – المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل , ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة .
9 - العبرة من العلامات التجارية ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى , وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى , والتى يُخدع بها المستهلك العادى المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
10 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء وبذلك أضحت هـذه الحمايـة فرضــاًعلى المشرع ( التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية ) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته , وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً .
11 - الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والكلمات والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر , على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومن بعد المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تعد من العلامات التجارية التي حماها القانون .
12 - للتاجر أن يتخذ من الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون " القانـون رقم 57 لسنة 1939 " بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله ومنع الغير من استخدامه غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذه الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع .
13 - ملكية العلامة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ إن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ , وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها .
14 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة استندت في ملكيتها لعلامة ... بعناصرها المميزة وحقها في التسجيل باسمها لسبق استعمالها قبل تسجيلها للمطعون ضدها الرابعة , واستمرارها في الاستعمال في مجال إنتاج وتعبئة الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , واتخاذها اسماً تجارياً لها بما يسبغ عليها الحماية القانونية , وقدمت تدليلاً على ذلك أغلفة بمنتجاتها بذات العلامة وقرارات من السجل التجارى والهيئة العامة للاستثمار وجهات رسمية وشهادات بتعاملاتها مع جهات عديدة في تواريخ سابقة ولاحقة على تسجيل العلامة للمطعون ضدها الرابعة , في حين لم تقدم الأخيرة ما يفيد استعمالها لذات العلامة في أى وقت , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى لاختلاف العلامتين من حيث طريقة الخطوط والشكل العام فيهما دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسى للعلامتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه وهو كلمة ... المكتوبة بشكل مميز ورسـم لفتاة فرعونية تعبد الشمس , وكلمة ... باللغة الإنجليزية , بما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الطاعنة من الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية – الحماية للأسماء والعلامات التجارية والصناعية , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
15 - إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " واستثناء .... من أحكام القفرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه مرهوناً بتوافر أحد أمرين , أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية , بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التي تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوي على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .. لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولاً : بأحقية الطاعنة في ملكية الاسم والعلامة التجارية "....." , ثانياً : إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بشطب العلامات التجارية أرقام ... , ... , ... , ... المسجلة باسم المطعون ضدها الرابعة واعتبارها كأن لم تكن , ثالثاً : إلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بتسجيل كلمة ..... كعلامة تجارية على منتجات وخدمات الطاعنة . وقالت بياناً لها إنها تمارس نشاط تعبئة وتصنيع المواد الغذائية تحت علامة تجارية باسم "....." واكتسبت شهرة واسعة وصار الاسم رمزاً لها منذ عشرات السنين دون تخلى عنه , وقد سجلت هذه العلامة بذات التصميم المتخذ من كلمة " .... " المكتوبة بشكل مميز اسماً لها , ورسم لفتاة فرعونية تعبد الشمس واسم .... باللغة الإنجليزية , برقم .... , .... في 16 من أكتوبر سنة 1988 , واستمرت في استعمال تلك العلامة حتى الأن رغم شطبها لعدم تجديدها , وإذ تم تسجيل ذات العلامة للمطعون ضدها الرابعة بذات التصميم السابق بالأرقام محل الشطب , رغم ملكيتها للطاعنة بالاستعمال الأسبق وعدم استعمال المطعون ضدها الرابعة لذات العلامة منذ تسجيلها باسمها وحتى الآن لمدة جاوزت الخمس سنوات , باعتبار أن التسجيل ليس إلا قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن يُثبت أسبقيته في الاستعمال لذات العلامة التي تكون محلاً للحماية من الغير , فقد أقامت الدعوى . أودعت هيئة التحضير مذكرة بعدم إمكانية الصلح بين الطرفين , وبتاريخ 26 من فبراير سنة 2009 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها , احتياطياً : في الموضوع برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري باعتبار أن طلب الطاعنة بأحقيتها في ملكية العلامة التجارية "....." بالاستعمال المستمر هو في حقيقته الوجه الآخر لطلبها شطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة وتسجيلها باسم الطاعنة , بما يُعد منازعة في القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري في اعتراضات الطاعنة على تسجيل العلامات أرقام ... , ... , ... , ... للمطعون ضدها الرابعة , مما يختص بنظر الطعن فيه القضاء الإداري عملاً بنصوص المواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , فهو غير سديد , ذلك بأن المقرر أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي . والقاضي العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن " تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفي النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن " يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الاداري . لما كان ذلك , وكانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أُسست على ملكيتها للعلامــة التجاريـة " .... " وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة لسبق استعمال الطاعنة لها , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الاداري , مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث فهو في غير محله بالنسبة للأول , ذلك بأن طلب الشركة الطاعنة شطب العلامة التجارية " ..... " الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة من السجل التجاري وتسجيلها باسم الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها أو إعادة تسجيلها بما يجعل المطعون الأول – وزير التجارة والصناعة – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن , والدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبار أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها أسست طلبها بشطب العلامة التجارية " ...... " أرقام ... , ... , ... , ... الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة لعدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية بعد التسجيل الحاصل في 3 من أغسطس 2002 إعمالاً للمادة 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , وإذ لم تقدم المطعون ضدها ما يثبت استعمالها لهذه العلامة , فإن الحكم إذ قضى برفض دعواها فقد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن النص في المادة 83 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب " . والنص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس سنوات متتالية " . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهــذا القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جدية بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعملها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها مَن له شأن , القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل بقبول الطلب المقدم من المطعون ضدها الرابعة في 3 من أغسطس سنة 2002 بتسجيل العلامة التجارية وهى عبارة عن كلمة ..... المتخذ شكلاً مميزاً ورسماً لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة ...... باللغة الإنجليزية والمنشـور بجريـدة العلامـات التجاريـة العدد 871 سبتمبر 2005 , ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من بدء أثر التسجيل في 3 من أغسطس سنة 2002 حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في 18 من نوفمبر سنة 2008 لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما تزول عنها الحماية القانونية محل قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنها استندت في طلبها تسجيل العلامة التجارية محل النزاع إلى ملكيتها بالاستعمال السابق , بما ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم إعمالاً للمادة 65 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب , لوجوب تقديمه إلى الجهة الإدارية ابتداءً , رغم أن حقيقة النزاع هو ملكية العلامة التجارية , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقــرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية , فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية . لما كان ذلك , وكانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست طلبها تسجيل العلامة التجارية باسمها على ملكيتها لتلك العلامة لسبق الاستعمال , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وما يندرج فيه من تسجيل العلامة , وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم – وفق ما أوردناه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة – دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى القضاء بعدم قبول طلب التسجيل , لاعتباره من اختصاص الجهة الإدارية , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان , وفى بيان ذلك , تقول إنها أسست دعواها بالملكية والتسجيل للعلامة التجارية " ...... " المتخذة اسماً لها كلمة الضحى المكتوبة بشكل مميز , ورسم خاص " فتاة فرعونية تعبد الشمس " وكلمة ..... باللغة الإنجليزية , والمسجلة سلفاً لها , وحالياً للمطعـون ضدها الرابعة بأرقام ... , ... , ... , ... لاتخاذ الطاعنة منها اسماً تجارياً ابتكرته للتعريف بمنتجاتها وخدماتها ولسبق استعمالها للعلامة قبل تسجيلها للمطعون ضدها واستمرارها في الاستعمال , بما يسبغ عليها الحماية القانونية , ويمنع الغير من ملكيته , كما قدمت مستندات رسمية وأغلفة لمنتجاتها بالاستعمال السابق والمستمر للعلامة يدحض قرينة للمطعون ضدها , ولم تقدم المطعون ضدها أى مستند باستعمالها لهذه العلامة , وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مستنداً للمغايرة بين العلامتين في الخطوط التفصيلية والرسوم , رغم تحقق الوحدة بينهما في العناصر البارزة والمميزة التي ينخـدع بها المستهلك العادي , وعدم اعتداده باسمها التجاري " ..... " المتخذ شكلاً مميزاً بما يجعله محلاً للحماية القانونية , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل , ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة . وأن العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى , وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى , والتي يُخـــدع بها المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده . وكان المقرر أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء وبذلك أضحت هـذه الحمايـة فرضـاً على المشرع ( التشريع الوطني والمعاهدات الدولية ) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته , وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً . وكانت الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والكلمات والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر , على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومن بعد المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تعد من العلامات التجارية التي حماها القانون . وكان للتاجر أن يتخذ من الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله ومنع الغير من استخدامه غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذه الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع ، وكانت ملكية العلامة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ , وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بـــــــدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها . لما كان ذلك , وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة استندت في ملكيتها لعلامة ..... بعناصرها المميزة وحقها في التسجيل باسمها لسبق استعمالها قبل تسجيلها للمطعون ضدها الرابعة , واستمرارها في الاستعمال في مجال إنتاج وتعبئة الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , واتخاذها اسماً تجارياً لها بما يسبغ عليها الحماية القانونية , وقدمت تدليلاً على ذلك أغلفة بمنتجاتها بذات العلامة وقرارات من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار وجهات رسمية وشهادات بتعاملاتها مع جهات عديدة في تواريخ سابقة ولاحقة على تسجيل العلامة للمطعون ضدها الرابعة , في حين لم تقدم الأخيرة ما يفيد استعمالها لذات العلامة في أى وقت , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى لاختلاف العلامتين من حيث طريقة الخطوط والشكل العام فيهما دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه وهو كلمة ... المكتوبة بشكل مميز ورسـم لفتاة فرعونية تعبد الشمس , وكلمة ... باللغة الإنجليزية , بما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الطاعنة من الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – الحماية للأسماء والعلامات التجارية والصناعية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " واستثناء ...... من أحكام القفرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه مرهون بتوافر أحد أمرين , أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا إنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية , بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر والبقوليات والتوابل التي تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوي على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها , بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية , وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين القضاء بإلغائه والقضاء بطلبات الطاعنة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3816 لسنة 60 ق جلسة 30/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 55 ص 279

جلسة 30 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر - نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته، ويحيى جلال.

-------------

(55)
الطعن رقم 3816 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "التناقض في الحكم" "الطعن في الحكم: التماس إعادة النظر".
التناقض المبطل للحكم. ماهيته. التناقض في المنطوق وجه لالتماس إعادة النظر.
(2، 3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف" "وظيفة محكمة الاستئناف" "الاستئناف المقابل".
 (2)
الاستئناف. أثره. نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. مقتضاه. اعتبار كل ما أبداه المستأنف أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف ما دام لم يتنازل عن أي منها. وظيفة محكمة الاستئناف نظر موضوع النزاع بكل ما اشتمل عليه في حدود طلبات المستأنف وأن تقول كلمتها بقضاء مسبب. مؤداه. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمامها.
 (3)
الاستئناف المقابل. جواز رفعه من المستأنف عليه بمذكرة ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو قبوله الحكم المستأنف. الاستئنافان المتقابلان. إقرار أحدهما إنكار للآخر. علة ذلك
.
 (5 ، 4)
استئناف. حكم "استنفاد الولاية". قوة الأمر المقضي. نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(4)
محكمة الاستئناف. تناولها للحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً، مانع من إعادة النظر في موضوع النزاع سواء فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له وكان حكمها صحيحاً أو باطلاً. علة ذلك. فوات مواعيد الطعن بالنقض. صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي.
 (5)
حسم المحكمة الاستئنافية للنزاع في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما. أثره. استنفادها ولايتها. وجوب القضاء في الاستئناف المرفوع من الطاعن بانتهاء الخصومة. النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز نظر الاستئناف لعدم توافر شروط الحجية. غير منتج.

--------------
1 - التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له, بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات.
2 - مؤدى النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبداً عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف, وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة, وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.
3 - أجاز المشرع للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً مقابلاً ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف, والاستئنافان المتقابلان أياً كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعارضان في إقرار أحدهما إنكاراً بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضي محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله.
4 - الحكم الموضوعي المنهي أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لا بد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع سواء كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً.
5 - إذ كانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعاً واحداً هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقاً للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضى الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيهاً, فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه - 407 لسنة 25 ق - أو يطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافاً فرعياً تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25 ق, وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزاع ذاته في الاستئناف 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بإنهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط لحجية أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج، وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تحديد الأجرة بمدينة المنيا أصدرت بتاريخ 25/ 3/ 1985 قرارها بتقدير القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 23.680 جنيه شهرياً، اعترض الطاعن على هذا التقدير بالدعوى 1230 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب تعديله بالزيادة، كما اعترضت عليه المطعون ضدها الأولى بالدعوى 1392 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية بطلب التخفيض, ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد أجرة عين النزع بمبلغ 29.250 جنيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 407 لسنة 25 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 13/ 6/ 1990 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بني سويف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أنه قضى في منطوقه على إلغاء الحكم المستأنف وعلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 440 لسنة 25 ق رغم التعارض بين هذين القضائين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن التناقض الذي يصلح سبباً للطعن بالنقض هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى هذه الأسباب فينفي بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل الحكم عليه أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم فلا تصلح أساساً له, بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به, أما حالة إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض فإنها من أحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يثيره الطاعن بوجه النعي - أياً كان الرأي فيه - مقصور على منطوقة دون أسبابه فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف المرفوع منه لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الاستئناف 440 لسنة 25 ق المرفوع عليه من المطعون ضدها الأولى رغم أن هذا الحكم لم يتناول في أسبابه سوى الرد على طلب تخفيض القيمة الإيجارية دون أن يعرض لما أثاره الطاعن بأسباب استئنافه من أوجه دفاع ولا طلبه بزيادة القيمة الإيجارية وهو ما يدل على اختلاف الموضوع في الاستئنافين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن مؤدي النص في المواد 211، 212، 218، 232، 233، 235، 237 من قانون المرافعات أن الخصومة المطروحة أمام محكمة الاستئناف تنطوي دائماً على استدعاء لموضوع النزاع المطروح أمام محكمة أول درجة فهذه الخصومة - مهما تميزت - لا تستقل أبداً عن تلك, وإنما ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ذلك أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف, ومقتضى ذلك أن الأسباب التي أقام عليها المستأنف ضده طلباته أمام محكمة أول درجة وكذلك أدلته ودفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها تعتبر جميعاً مطروحة على محكمة الاستئناف حتى لو لم يحضر أمامها سواء فصلت فيها محكمة أول درجة لغير صالحه أو لم تعرض لها طالما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بأي منها، ووظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق الحكم المستأنف للقانون وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف, وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأسانيد ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها في كل ذلك بقضاء مسبب, فالدعوى المطروحة أمام محكمة الاستئناف هي بذاتها الدعوى المطروحة أمام محكمة أول درجة, وإنما يعاد نظرها في حدود ما رفع عنه الاستئناف من أجل ذلك حظر المشرع إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. كما أجاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً مقابلاً ولو بمذكرة ولو كان قد فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم المستأنف, والاستئنافان المتقابلان أياً كانت طريقة رفعهما وجهان متقابلان لشيء واحد ورأيان يتعرضان في إقرار أحدهما إنكاراً بالضرورة للآخر فكل قضاء لأحد المستأنفين في أي من الطعنين هو قضاء على الآخر ماس بالاستئناف المقابل ومنتقص من نطاقه فلا يسوغ أن تقضي محكمة الاستئناف في أحدهما بمعزل عما يقابله. والحكم الموضوعي المنهي للخصومة أمام محكمة الاستئناف ينهي الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ويمثل كلمة القضاء الموضوع النهائي في الدعوى بالحدود التي عرضت لها محكمة أول درجة ذلك أن الحكم الابتدائي جزء منه ومندمج فيه بالضرورة إذ لابد أن يكون الحكم الاستئنافي مؤيداً له أو معدلاً أو ملغياً. ومتى قالت محكمة الاستئناف كلمتها في الحكم الابتدائي تأييداً أو تعديلاً أو إلغاءً امتنع عليها أن تعيد النظر في الموضوع متى كانت قد فصلت في الاستئناف المقابل صراحة أو ضمناً أو لم تعرض له ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن على الحكم بطريق النقض فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وامتنعت العودة إلى مناقشة الموضوع كما طرح على محكمة أول درجة بأي دعوى تالية أو دفع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع بدرجتيها أو طرحت عليها فالتفتت عنها أو أصدرت فيها قضاءً خاطئاً. لما كان ذلك وكانت الخصومة المرددة بين طرفي التداعي موضوعاً واحداً هو تحدد القيمة الإيجارية لشقة النزاع وفقاً للأسس المحددة في قانون إيجار الأماكن وإذ قضى الحكم الابتدائي بتحديدها بمبلغ 23.680 جنيهاً, فقد استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 440 لسنة 25 ق بطلب التخفيض ومثل الطاعن في هذا الاستئناف دون أن ينبه المحكمة إلى الاستئناف المرفوع منه - 407 لسنة 25 ق - أو يطلب ضم أحدهما للآخر أو يرفع استئنافاً فرعياً تتسع به الخصومة في الاستئناف المنظور لبحث ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية من طلباته وقعد عن اتخاذ أي من هذه السبل التي يسرها القانون إلى أن صدر الحكم في الاستئناف 440 لسنة 25 ق, وكان هذا القضاء قد حسم النزاع في موضوع الدعوى واستنفدت به المحكمة الاستئنافية ولايتها ومن ثم يمتنع عليها معاودة نظر النزع ذاته في الاستئناف رقم 407 لسنة 25 ق المرفوع من الطاعن ولو بأسباب قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الاستئناف الأول ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الاستئناف وهو ما يستوي في نتيجته مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظره, فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب في خصوص توافر شروط الحجية أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج, وبالتالي غير مقبول.

الطعن 2384 لسنة 64 ق جلسة 29 /1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 54 ص 275

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية ".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر النازعات المدنية والتجارية . الحد من هذه الولاية بنص القانون وبما لا يخالف احكام الدستور . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  محاماة " اتعاب المحاماة ". وكالة " الوكالة فى الخصومة".
عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل اتعابه الا اذ كانت تربطه به صلة الوكالة .
مؤدى نصوص المواد من 77 إلى 92 الواردة بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 بشأن علاقة المحامي بموكله أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه على أساس من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.
- 3  اختصاص " اللجنة المشكلة من مجلس نقابة المحامين الفرعية لتقدير الأتعاب".
مجلس نقابة المحامين اقتصار ولايته على تقدير المحامي في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة م .84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . قراره الصادر في منازعة اخرى تخرج عن هذا النطاق لا حجية له .
جعل المشرع لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل في تقدير أتعاب المحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكان ذلك مفاده أن اختصاص مجلس النقابة مقصور - إذا ما توافرت شروط اختصاصه - على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل في منازعة أخرى خارج ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره في هذا الخصوص لا يكون له أية حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية تقدما إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 146 سنة 1991 لتقدير مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل أتعابهما عن القضايا التي باشراها لصالح المطعون عليه الثالث, بتاريخ 21/9/1991 قررت اللجنة المختصة تقدير أتعابهما بمبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه ينفذ به على الطاعن والمطعون عليه الأخير. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 12541 سنة 108ق, تأسيسا على أنه لم يوكل المطعون عليهما الأول والثانية في أي عمل وأن الأعمال التي باشراها كانت لصالح ابنه المطعون عليه الثالث, بتاريخ 12/1/1994 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ويعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله انتفاء قيام وكالة بينه وبين المطعون عليهما الأول والثانية وأنهما لم يقدما ثمة دليل على توكليه لهما في أي عمل من الأعمال أو مباشرة أي من القضايا التي تضمنها طلب تقدير أتعابهما إذ أنهما قاما بذلك لصالح ابنه المطعون عليه الثالث بالتوكيل الصادر لهما منه ومن ثم فإنه لا يلتزم بأتعابهما عنها لأن قيام هذه الوكالة وإثباتها شرط لازم وسابق على مرحلة تقدير الأتعاب التي يختص بها مجلس النقابة الفرعية طبقا لأحكام قانون المحاماة وفيما عداها تطبق القواعد العامة في القانون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى, غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه وأقام قضاءه بإلزامه وابنه المطعون عليه الثالث بالمبلغ المحكوم به على قالة إنه مقابل الجهد الذي قام به المطعون عليهما الأول والثانية لصالح كل منهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, وأن مؤدى نصوص المواد من 77 إلى 92 الواردة بالفصل الثالث من الباب الثاني من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بشأن علاقة المحامي بموكله أنه لا يجوز للمحامي أن يطالب خصمه بتقدير أتعابه على أساس من هذا القانون إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة, وأن المشرع قد جعل لمجلس نقابة المحامين ولاية الفصل في تقدير أتعاب المحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديدها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها طبقا لما نصت عليه المادة 84 من ذات القانون وكل ذلك مفاده أن اختصاص مجلس النقابة مقصور - إذا ما توافرت شروط اختصاصه - على تقدير الأتعاب فإن هو تعرض للفصل في منازعة أخرى خارج حدود ولايته القضائية كما حددها القانون فإن قراره في هذا الخصوص لا يكون له أية حجية بما يتحتم عدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الخصوم خلو الأوراق من وجود وكالة بين الطاعن والمطعون عليهما الأول والثانية في مباشرتهما الأعمال المطلوب تقدير الأتعاب عنها وهو ما أفصح به المطعون عليهما المذكوران في طلب أمر تقدير الأتعاب والمستندات المقدمة منهما, وكانت المنازعة القائمة حول مدى التزام الطاعن مع ابنه المطعون عليه الثالث في أداء الأتعاب للمطعون عليهما الأول والثانية استنادا إلى قواعد الكفالة هو مما يخرج عن حدود الولاية القضائية لمجلس النقابة ورغم ذلك تصدى المجلس لهذه المنازعة وفصل فيها, وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهري وقضى بتعديل المبلغ الذي قدره هذا القرار الذي جاوز حدود اختصاص مجلس النقابة وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا فيما قضى به على الطاعن دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5083 لسنة 63 ق جلسة 29/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 53 ص 270

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فودة.
-------------
- 1  نقض " شروط قبول الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه.
المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منها الآخر في طلباته وإذ كان المطعون عليه الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
- 2  كفالة " الكفيل المتضامن". ملكية " منازعات الملكية ".
التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع في مواجهة المشترى لمجرد انه لم يسجل عقد شرائه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فلا يجوز - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه.
- 3 تضامن . كفالة " الكفيل المتضامن".
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن للدائن مطالبته وحده بكل الدين دون الالتزام بالرجوع اولا على المدين الأصلي او حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة ذلك الكفيل بكل الدين .
الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن من حيث مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولا على المدين أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة الكفيل.
- 4 بيع "اركان البيع : المحل .  تعيين المبيع". ملكية " اسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية".
البيع الذى يكون محله عينا . يحق للدائن ان يضع يده عليها مادامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه.
إذا كان محل البيع عينا معينه حق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أي حق عيني عليها.
- 5  بيع " آثار البيع : التزامات البائع . نقل ملكية المبيع". تضامن.
ضمان الكفيل للمشترى نقل ملكية العين المشتراة .اثره . ان يطالب الضامن بهذه العين بعد ان الت ملكيتها اليه . ليس للكفيل انكار حق المشترى في اقتضاء الوفاء كان منه سواء كان هذا الانكار صراحة او دلالة . علة ذلك .
إذا ضمن الكفيل للمشتري نقل ملكية العين التي اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادرا له من بائعها فإنه يكون للمشتري بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت ملكيتها لأنه متى صحت الكفالة لا تبرأ ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التي حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوي على إنكار حقه في اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصيا المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلي سواء كان هذا الإنكار صريحا في صورة دفع لدعوى الدائن التي يطالبه فيها بالوفاء أو ضمنا في صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعني معارضة حق الدائن، إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 432 لسنة 1981 مدني كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية بيلا - ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان محل التداعي والتسليم, وقالت بيانا لذلك إنها تمتلك هذه الأطيان بالعقد المسجل رقم 2774 لسنة 1987 شهر عقاري الحامول إلا أن الطاعن ينازعها فيها دون حق فأقامت الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/11/1991 بثبوت ملكيتها لأطيان التداعي والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 541 لسنة 24ق "مأمورية كفر الشيخ", أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 4/5/1993 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني هو عدم جواز اختصامه في الطعن لأنه لم توجه منه أو إليه أية طلبات أمام محكمة الموضوع ولم يحكم عليه بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته وإذ كان المطعون عليه الثاني قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات ولم يحكم له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون عليها الأولى - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها الأولى قد وقعت على عقد البيع المؤرخ 3/11/1978 الصادر له من زوجها بصفتها ضامنة متضامنة مع زوجها البائع له في تنفيذ هذا العقد عن ذات الأطيان موضوع التداعي بما يجعلها في مركز البائع وعليها ذات التزاماته والتي منها نقل ملكية المبيع وتسليمه للمشتري فيمتنع عليها التعرض له في هذه الأطيان أو طلب تثبيت ملكيتها لها غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بثبوت ملكيتها لأطيان النزاع على قالة إن ذلك لا ينال من صحة ملكيتها لها ما دام لم يثبت أنها كانت مالكة لها وقت البيع ولم توقع على العقد بصفتها بائعة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشتري فلا يجوز له - كأصل عام - طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع قبل مشتريه لمجرد أن هذا الأخير لم يسجل عقد شرائه وأن الكفيل المتضامن يعتبر في حكم المدين المتضامن من حيث جواز مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولا على المدين أو حتى مجرد اختصامه في دعواه بمطالبة الكفيل ومن ثم فإنه متى كان محل البيع عينا معينة حق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه بعده طالما أنه لم يكن لأحد غيرهما أي حق عيني عليها فإذا ضمن الكفيل للمشتري نقل ملكية العين التي اشتراها ثم تملك الضامن هذه العين بعقد صادر له من بائعها فإنه يكون للمشتري بمقتضى هذا الضمان أن يطالب الضامن بهذه العين بعد أن آلت إليه ملكيتها لأنه متى صحت الكفالة لا تبرأ ذمة الكفيل المتضامن من التزامه نحو الدائن إلا بانقضاء هذا الالتزام بإحدى وسائل الانقضاء التي حددها القانون ومن ثم لا يقبل من الكفيل أن يواجه الدائن بما ينطوي على إنكار حقه في اقتضاء الوفاء منه بحجة أنه أصبح شخصيا المالك للشيء محل الالتزام دون المدين الأصلي سواء كان هذا الإنكار صريحا في صورة دفع لدعوى الدائن التي يطالبه فيها بالوفاء أو ضمنا في صورة دعوى يرفعها هذا الكفيل ضد الدائن بثبوت ملكيته لهذا الشيء بما يعني معارضة حق الدائن, إذ أن من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه - لما كان ما تقدم وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد كفلت زوجها البائع كفالة تضامنية في تصرفه بالبيع الصادر منه لصالح الطاعن بموجب العقد المؤرخ 3/11/1978 عن ذات أطيان التداعي والتي تسلمها الطاعن ووضع يده عليها من تاريخ البيع ولما كان من أهم التزامات البائع وكفيله المتضامن معه أن ينقل ملكية المبيع للمشتري - وعلى ما سلف بيانه - عملا بالمادة 418 من القانون المدني فمن ثم تكون المطعون عليها مسئولة عن الوفاء للطاعن بهذا الالتزام وليس لها أن تعارض حق هذا الأخير بتعرضها له في أطيان التداعي وطلب ثبوت ملكيتها لها بمقولة أنها لم تعد مملوكة لبائعها المدين الأصلي لأنها مثل هذا البائع تلتزم بضمان عدم التعرض المتولد عن عقد البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت ملكية المطعون عليها الأولى لأطيان النزاع بالعقد المسجل الصادر لها على ما ذهب إليه من أنها لم توقع على العقد الصادر من زوجها إلى الطاعن بصفتها بائعة فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3183 لسنة 60 ق جلسة 29/ 1/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 52 ص 260

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  اختصاص " ما يخرج من ولاية جهة القضاء . اعمال السيادة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص ".
اعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها لقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما اذا من اعمال السيادة من عدمه .
المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية على منح المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة 47 لسنه 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية، فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته لنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
- 2  اختصاص " ما يخرج من ولاية جهة القضاء . اعمال السيادة".
اعمال السيادة . ماهيتها . تميزها عن الاعمال الادارية العادية بعناصر اهمها الصبغة السياسة .
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر وثيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه.
- 3  ملكية "حق الملكية بوجه عام . نطاق حق الملكية".
عدم جواز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي يقرها القانون وبالطريقة التي يرسمها .
المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون، كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل.
- 4  أموال " اموال الدولة الخاصة . من انواعها". ملكية "بعض صور الملكية . ملكية الأراضي الصحراوية".
الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق احكام القانون رقم 143 لسنة 1981 .ماهيتها . تخويل وزير الدفاع اصدار قرار بتحديد المناطق ذات الاهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها . المادتان 1 ،2 من هذا القانون . مؤداه . عدم خضوع الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة او التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق العسكرية للقيود الواردة على استغلالها والتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور .
لما كان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنه 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها "الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين....." ونص المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي "أ" يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها ......" بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة 2/1 سالفة الذكر.
- 5  بيع "آثار البيع : التزامات البائع . الالتزام بالتسليم".
تسليم المبيع . ماهيته . وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به . م 435 مدنى .
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل.
- 6  اختصاص .
اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات التي تثور بين الافراد والحكومة بشأن تبعية الاموال المتنازع عليها للدولة او بشان ما يدعيه الافراد من حقوق عينية عليها .
المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينيه لهم.
- 7  اختصاص .
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . القيد الذى يضعه المشرع للحد من هذه الولاية . استثناء . لا يجب التوسع في تفسيره . اختصاص القضاء الإداري بالطعن على القرار الإداري بإزالة التعدي لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشان الملكية . اختصاص القضاء العادي وحده بالفصل فيها .
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري، وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية.
- 8  إثبات " اجراءات الاثبات : تقدير عمل الخبير". خبرة " تقدير عمل الخبير".  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ".
فهم الواقع في الدعوى وبحث الادلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع . لها ان تأخذ بتقرير الخبير محمولا على اسبابه . حسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 631 لسنة 1985 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتمكينها من مساحة 13س 9ط 10ف أرضا زراعية مبينة بالصحيفة وبالعقد المسجل برقم 956 لسنة 1983 الإسماعيلية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 30000 جنيه, وقالت بيانا لذلك إنها اشترت بموجب ذلك العقد أرض التداعي من جمعية العاشر من رمضان - المالكة لها - ضمن مساحة أكبر بالعقد المسجل برقم 908 لسنة 1981 شهر الإسماعيلية ثم قامت باستصلاحها وغرستها بأشجار الموالح والنخيل وجهزتها بطلمبتي مياه ومحول كهربي إلا أن الطاعن غصب حيازتها وأزال ما بها من منشآت وغراس وقد لحقتها نتيجة لذلك أضرار مادية وأدبية فأقامت الدعوى. دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء بنظر النزاع لتعلقه بعمل من أعمال السيادة وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا, وبتاريخ 8/2/1987 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 137 لسنة 12ق كما استأنفته المطعون عليها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 149 لسنة 12ق وبتاريخ 13/4/1988 حكمت المحكمة برفض دفعي الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها, وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/10/1989 بتمكين المطعون عليها من الأرض موضوع التداعي, وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 22479 جنيه تعويضا. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 426 لسنة 14ق وبتاريخ 10/5/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن أرض التداعي تقع ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقا لقرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 الصادر استنادا لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية, وذلك بسبب إقامة منشآت وتجهيزات عسكرية على مقربة منها بغرض تأمين سلامة البلاد وهو عمل من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء طبقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فلا تختص المحاكم بدعوى منع تعرضه للمطعون عليها في هذه الأرض هذا إلى أن المحكمة إذ فصلت في موضوع الدعوى تكون قد تعرضت لقرار إداري لا يختص القضاء العادي بإلغائه أو تعديله أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه إنما ينعقد الاختصاص بذلك للقضاء الإداري, وإذ قضى الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 13/4/1988 برفض الدفعين المبديين منه في هذا الخصوص بقالة أن النزاع يتعلق بالاستيلاء على أرض صحراوية تمتلكها المطعون عليها بموجب عقد مسجل مما لا يندرج تحت أعمال السيادة وتختص المحاكم العادية بنظره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية, فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته لنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن, ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر وثيق لها أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصفة السياسية البارزة فيها لها يحيطها من اعتبارات سياسية, فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدولة الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج, فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه وكان المقرر بنص المادة 34 من دستور1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون, كما نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل, لما كان ما تقدم وكان الشارع قد عرف الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بما ضمنه نص المادة الأولى منه أنها" الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين..." ونص المادة الثانية منه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلي (أ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها....." بما مفاده أن الأراضي التي لم تكن على ملك الدولة أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل أن يصدر قرار وزير لدفاع بتحديدها ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تضحى غير خاضعة للقيود الواردة على إدارتها واستغلالها والتصرف فيها المنصوص عليها في المادة 2/أ سالفة الذكر, وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى المؤرخ 1/10/1986 - والذي حصلته المحكمة بمدونات قضائها - أن أرض التداعي تمتلكها جمعية العاشر من رمضان شراء من محافظة الإسماعيلية ضمن مساحات أخرى بالعقد المسجل برقم 908 سنة 1981 شهر عقاري الإسماعيلية قبل صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية, قد باعتها الجمعية المذكورة إلى المطعون عليها بموجب العقد المسجل برقم 956 لسنة 1983 شهر عقاري الإسماعيلية, وخلت الأوراق مما يفيد اتخاذ أية إجراءات لنزع ملكيتها بالطرق المقررة لذلك قانونا, وقد أثبتت معاينة الخبير لها على الطبيعة أنها غير مشغولة بالقوات المسلحة أفرادا أو معدات وأن المطعون عليها أحاطتها بأشجار الكازورينا وشقت بها مراوي واستغلتها في الزراعة إلى أن تعرضت لها القوات المسلحة وهو ما ينفي عنها تخصيصها للعمليات العسكرية أو متطلبات الأمن القومي ومن ثم فلا يعد التعرض الحاصل بشأنها عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم, ولما كان مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل, وكانت المحاكم العادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي السلطة الوحيدة التي تملك حق الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم باعتبار أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف أحكام الدستور - يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره, وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة بالطريق الإداري, وكان القضاء الإداري إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإداري بإزالة ذلك التعدي لا يقضي في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادي الذي يملك وحده الحكم في موضوع الملكية, لما كان ذلك وكانت الدعوى الحالية وإن تضمنت طلب المطعون عليها التعويض عما أصابها من أضرار من جراء غصب حيازتها وإتلاف الطاعن للمنشآت التي أقامتها على أرض النزاع إلا أن الطلب الأصلي لها والذي تدور الخصومة الحقيقية حوله هو النزاع على الملكية وحق المطعون عليها في استلام الأرض التي بيعت لها من الجمعية المالكة لها باعتباره أثرا من آثار البيع الصحيح مما يخضع لاختصاص القضاء العادي, وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استدل على أن أرض التداعي لا تدخل ضمن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المحظور استغلالها أو التصرف فيها وفقا لنص المادة 2/أ من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية من مجرد اتخاذ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إجراءات شهر وتسجيل عقد الجمعية البائعة للمطعون عليها رقم 908 سنة 1981 في حين أن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا ويبقى البطلان ما بقيت أسبابه هذا إلى أنه لم يعن ببحث وتمحيص دفاعه بأن أرض التداعي شملها قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 باعتبارها من هذه المناطق والتحقق من أن عقد تملك الجمعية المسجل استوفى شروط صحته طبقا لذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه وأحال عليها - وفي حدود سلطته التقديرية - قد أقام قضاءه بتمكين المطعون عليها من أرض التداعي على ما أورده بمدوناته أن "....... الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن القدر محل التداعي قد آل إلى المدعية (المطعون عليها) بموجب عقد مشهر رقم 956 لسنة 1983 شهر الإسماعيلية وأن القدر يدخل ضمن مساحة اكبر مباع من الحكومة للأهالي وخصص لجمعية العاشر من رمضان بالعقد المشهر رقم 908 لسنة1981الإسماعيلية ومن ثم فإن ملكية المدعية للقدر محل الدعوى تكون قد استقرت لها وفقا لنص المادة 17 من قانون الشهر العقاري ولا ينال من ذلك القول سلطة وزير الدفاع في إصدار قرارات بالاستيلاء على الأراضي أو نزع ملكيتها ذلك أن المشرع قد عنى بتنظيم تلك المسألة في المادة الثانية فقرة (د) من القانون رقم 143 لسنة 1981 وأناطت بمجلس الوزراء اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت بناء على طلب وزير الدفاع... وقد خلت أوراق الدعوى من أن تلك المنطقة قد دخلت في نطاق الأراضي المشار إليها في المادة الثانية فقرة (أ) من ذات القانون أية ذلك قيام الشهر العقاري باتخاذ إجراءات شهر وتسجيل عقد الجمعية البائعة للمدعية برقم 908 لسنة 1981 ومن ثم لم تكن تلك الأراضي قد صدر بشأنها قرار بعدم التملك وفقا للمادة سالفة الذكر...." وكان يبين من ذلك أن الحكم واجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما استخلصه أن ملكية أرض التداعي انتقلت إلى المطعون عليها بسبب صحيح من أسباب كسب الملكية هو عقد البيع المسجل برقم 956 لسنة 1983 من البائعة لها التي تمتلكها بموجب العقد المسجل برقم 908 لسنة 1981 سابقا على صدور قرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1982 وخلو الأوراق مما يفيد نزع ملكيتها منها بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يقوم على أسباب سائغة ومستقى من معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإنه لا يكون مشوبا بالقصور في التسبيب أو بالفساد في الاستدلال ويكون النعي على غير محل
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.