برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقـي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسيني يوسف , وائـل سعـد رفاعي نائبي رئيس
المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
-------------
(1- 3) اختصاص " الاختصاص
المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة "
. ملكية فكرية " العلامات تجارية : ملكية العلامة التجارية " .
(1) السلطة
القضائية . سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور . اختصاصها واستقلالها
بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة . القاضي العادي . صاحب الولاية العامة في نظر
كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء . وجوب عدم
التوسع في تفسيره .
(2) قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية أو بطلان
تسجيلها لسبق استعمالها . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون جهة القضاء
الإداري . مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالعلامات
التجارية . المواد 65 , 80/2 , 81 , ق82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية .
(3) تأسيس
الطاعنة دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها . اعتبار النزاع
في حقيقته منصباً على ملكية العلامة . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون
محكمة القضاء الإداري .
(4) نقض "
شروط قبول الطعن بالنقض : الخصوم في الطعن : من يوجه إليه الطعن ".
طلب شطب
العلامة التجارية . موجه إلى مصلحة السجل التجاري . مؤداه . اعتبار وزير التجارة
والصناعة خصماً حقيقياً في الدعوى . أثره . صحه اختصامه في الطعن بالنقض .
(5) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى
: الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الدولة في التقاضي " .
الوزير .
تمثيله الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري المصالح والفروع التابعة
للوزارة والتي ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة .
(6 - 14) ملكية فكرية " العلامات تجارية :
التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية "
" حماية العلامة التجارية والصناعية " .
(6) استعمال
العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية . أثره . اعتبار تاريخ ملكية العلامة
هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة . علة ذلك . إضفاء الحماية
القانونية على صاحب العلامة . عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها
بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول . للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب
النفاذ . المادتين 83 , 91 ق 82 لسنة 2002 .
(7) عدم
تقديم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها للعلامة التجارية لمدة جاوزت الخمس
سنوات كما لم تقدم مبررات عدم الاستعمال . أثره . زوال الحماية القانونية محل قرار
التسجيل والقضاء بالإجابة لطلب الشطب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة
للقانون .
(8) الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات
والسلع . تحققه . بالمغايرة بين العلامات . تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية
ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر
التي تتركب منها .
(9) التشابه
بين العلامات التجارية . معياره . الصورة التي تنطبع في الذهن ويخدع بها المستهلك
العادي المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده .
(10) تفرد
وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذى يستعصى على التشابه
والتطابق ويتنزه على الخلط والشك . غايته . حماية المنتج أو المستهلك . حماية
العلامة التجارية والصناعية . فرض على المشرع الوطني والمعاهدات الدولية . علة ذلك
.
(11) الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف
والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر . تعد من العلامات التجارية . م1 ق57 لسنة 1939 وم63
ق82 لسنة 2002 . أثره . تمتعها بالحماية القانونية .
(12) الاسم
أو التسمية التي يختارها التاجر كعلامة مميزة لسلعته . محل حماية ق57 لسنة 1939 ،
م 63 ق 82 لسنة 2002 . أثره . حق مالك الاسم في استعماله ومنع الغير من استخدامه .
نطاق ذلك .
(13) ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية
استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت
أسبقيته في استعمالها .
(14) وجود
تشابه في الجزء الأساسي للعلامتين من حيث طريقة كتابة الاسم والرسم المميــــــــز
ووضعهما على منتجات من فئة واحدة . كفايته لأن يثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها
الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين . قضاء الحكم
المطعون فيه برفض الدعوى لاختلاف العلامتين دون أن يلتفت إلى التشابه في الجزء
الأساسي للعلامتين . مخالفة للقانون .
(15) محاكم اقتصادية " قضاء محكمة النقض في موضوع
الدعوى الاقتصادية " . ملكية فكرية " العلامات التجارية : حماية العلامة
التجارية والصناعية " .
الأصل . فصل محكمة النقض في موضوع الطعن متى توافرت فيه شروطه وإلا أحالته
للمحكمة التي أصدرته . م 269 مرافعات . الاستثناء . التزامها بالفصل في موضوع الدعوى
في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . م12 ق 120 لسنة 2008 بإنشاء
المحاكم الاقتصادية . تعدي المطعون ضدها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة
التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها
من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها وحدها
ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعى .
والقاضى العادى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صاحب الولاية العامة في نظر
المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين إحدى وحدات الدولة وأى
قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء
على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
2 - إذ كان النص
في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية
الفكرية على أن " ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه
إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً
للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن
" تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك
بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما
تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات
القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة 81 من
هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص
عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن "
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس
سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن
كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس
سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى
اقترن التسجيل بسوء نية " يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر
الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم
الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى
شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول
التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو
بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون
جهة القضاء الادارى .
3 - إذ كانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست على ملكيتها
للعلامة التجارية "..." وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الربعة
لسبق استعمال الطاعنة لها , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما
تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى .
4 - طلب الشركة الطاعنة شطب العلامة التجارية "..."
الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة من السجل التجارى وتسجيلها باسم الطاعنة إنما هو
موجه إلى مصلحة السجل التجارى التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط
بها تنفيذ الحكم بشطبها أو إعادة تسجيلها بما يجعل المطعون ضده الأول – وزير
التجارة والصناعة – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن .
5 - الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة
بوزارته دون مديرى المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية
الاعتبارية المستقلة .
6 - النص في المادة 83 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن
حماية الملكية الفكرية على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر
هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم
الطلب " . والنص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة
المختصة بناءً على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائى واجب
النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس
سنوات متتالية " . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم
الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات
والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهذا القرار
تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار
أن الاستعمال – لا التسجيل - هو منـاط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار
في استعمالها بصفة جديـة بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت
استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها طيلة تلك الفترة بصفة غير جدية
, دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها مَن له شأن ,
القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ .
7 - إذ كان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل
بقبول الطلب المقدم من المطعون ضدها الرابعة في 3 من أغسطس سنة 2002 بتسجيل
العلامة التجاريـــــة وهى عبارة عن كلمة .... المتخذة شكلاً مميزاً ورسماً لفتاة
فرعونية تعبد الشمس وكلمة .... باللغة الإنجليزية والمنشـور بجريـدة العلامـات
التجاريـة العدد ..... 2005 , ولم تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من
بدء أثر التسجيل في 3 من أغسطس سنة 2002 حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في 18 من
نوفمبر سنة 2008 لمدة جاوزت الخمس سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما
تزول عنها الحماية القانونية محل قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
8 – المستقر – في قضاء محكمة النقض – أن الغرض من العلامة
التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين
العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور
المستهلكين في الخلط والتضليل , ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية
خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها
على حدة .
9 - العبرة من العلامات التجارية ليست باحتواء العلامة
على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى , وإنما بالصورة العامة التي تنطبع
في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز
به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة
منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى , والتى يُخدع بها المستهلك العادى المتوسط
الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
10 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حماية العلامة
التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من الأساليب التي يلجأ
إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج
والمستهلك على السواء وبذلك أضحت هـذه الحمايـة فرضــاًعلى المشرع ( التشريع
الوطنى والمعاهدات الدولية ) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات
منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده
القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من
قدرتهم على منافسته , وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على
السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها
وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها
بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط
والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً .
11 - الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والكلمات والحروف
والرسوم وغيرها مما يدرك بالبصر , على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون
رقم 57 لسنة 1939 ومن بعد المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تعد من العلامات
التجارية التي حماها القانون .
12 - للتاجر أن يتخذ من الاسم أو التسمية التي اختارها
كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها
ذلك القانون " القانـون رقم 57 لسنة 1939 " بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله ومنع
الغير من استخدامه غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذه الحق إلا بالنسبة إلى السلعة
التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع .
13 - ملكية العلامة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض -
لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ إن
هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة
في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا
التاريخ , وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت
سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت
بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها .
14 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة استندت في ملكيتها
لعلامة ... بعناصرها المميزة وحقها في التسجيل باسمها لسبق استعمالها قبل تسجيلها
للمطعون ضدها الرابعة , واستمرارها في الاستعمال في مجال إنتاج وتعبئة الأرز
والسكر والبقوليات والتوابل , واتخاذها اسماً تجارياً لها بما يسبغ عليها الحماية
القانونية , وقدمت تدليلاً على ذلك أغلفة بمنتجاتها بذات العلامة وقرارات من السجل
التجارى والهيئة العامة للاستثمار وجهات رسمية وشهادات بتعاملاتها مع جهات عديدة
في تواريخ سابقة ولاحقة على تسجيل العلامة للمطعون ضدها الرابعة , في حين لم تقدم
الأخيرة ما يفيد استعمالها لذات العلامة في أى وقت , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
برفض الدعوى لاختلاف العلامتين من حيث طريقة الخطوط والشكل العام فيهما دون أن
يلتفت إلى الجزء الأساسى للعلامتين والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه وهو كلمة ...
المكتوبة بشكل مميز ورسـم لفتاة فرعونية تعبد الشمس , وكلمة ... باللغة الإنجليزية
, بما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن
منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى إلى منتجات الطاعنة لا سيما وأن العلامتين
توضعان لذات منتجات الطاعنة من الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , ويؤدى إلى
تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع –
التشريع الوطنى والمعاهدات الدولية – الحماية للأسماء والعلامات التجارية
والصناعية , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
15 - إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من
القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه " واستثناء
.... من أحكام القفرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
, إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن
لأول مرة " يدل على أنه ولئن كان الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت
نقض الحكم المطعون فيه مرهوناً بتوافر أحد أمرين , أن يكون الموضوع صالحاً للفصل
فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا أنه نظراً لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات
الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها , فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة
في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية , بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما
نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير
صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة الحكم . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع
الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها
التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر
والبقوليات والتوابل التي تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوي على
اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها ,
بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية ,
وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين
القضاء بإلغائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن
الطاعنة أقامت الدعوى رقم .. لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولاً : بأحقية
الطاعنة في ملكية الاسم والعلامة التجارية "....." , ثانياً : إلزام
المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بشطب العلامات التجارية أرقام ... , ... , ...
, ... المسجلة باسم المطعون ضدها الرابعة واعتبارها كأن لم تكن , ثالثاً : إلزام
المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بتسجيل كلمة ..... كعلامة تجارية على منتجات
وخدمات الطاعنة . وقالت بياناً لها إنها تمارس نشاط تعبئة وتصنيع المواد الغذائية
تحت علامة تجارية باسم "....." واكتسبت شهرة واسعة وصار الاسم رمزاً لها
منذ عشرات السنين دون تخلى عنه , وقد سجلت هذه العلامة بذات التصميم المتخذ من كلمة
" .... " المكتوبة بشكل مميز اسماً لها , ورسم لفتاة فرعونية تعبد الشمس
واسم .... باللغة الإنجليزية , برقم .... , .... في 16 من أكتوبر سنة 1988 , واستمرت
في استعمال تلك العلامة حتى الأن رغم شطبها لعدم تجديدها , وإذ تم تسجيل ذات
العلامة للمطعون ضدها الرابعة بذات التصميم السابق بالأرقام محل الشطب , رغم
ملكيتها للطاعنة بالاستعمال الأسبق وعدم استعمال المطعون ضدها الرابعة لذات
العلامة منذ تسجيلها باسمها وحتى الآن لمدة جاوزت الخمس سنوات , باعتبار أن
التسجيل ليس إلا قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن يُثبت أسبقيته في الاستعمال
لذات العلامة التي تكون محلاً للحماية من الغير , فقد أقامت الدعوى . أودعت هيئة
التحضير مذكرة بعدم إمكانية الصلح بين الطرفين , وبتاريخ 26 من فبراير سنة 2009
قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائياً بنظر
الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها , احتياطياً : في الموضوع برفض الطعن , وإذ
عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيهـا
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه في شأن
الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى
وانعقاد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري باعتبار أن طلب الطاعنة بأحقيتها في ملكية
العلامة التجارية "....." بالاستعمال المستمر هو في حقيقته الوجه الآخر
لطلبها شطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة وتسجيلها باسم الطاعنة , بما
يُعد منازعة في القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجاري في اعتراضات الطاعنة
على تسجيل العلامات أرقام ... , ... , ... , ... للمطعون ضدها الرابعة , مما يختص
بنظر الطعن فيه القضاء الإداري عملاً بنصوص المواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82
لسنة 2002 , فهو غير سديد , ذلك بأن المقرر أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة
تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي
السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء
إلى قاضيه الطبيعي . والقاضي العادي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو صاحب
الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبين
إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام
الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره . وكان النص
في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية
الفكرية على أن " ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه
إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً
للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " والنص في المادة 81 منه على أن
" تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك
بعد سماع طرفي النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما
تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة " والنص في المادة 82 من ذات
القانون على أن " يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من
هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص
عليها قانون مجلس الدولة " والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن "
يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس
سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن
كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس
سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى
اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الاداري بنظر الدعوى
إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين
المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من
شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل
أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل
العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء
الاداري . لما كان ذلك , وكانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أُسست على ملكيتها للعلامــة
التجاريـة " .... " وشطب ذات العلامة المسجلة للمطعون ضدها الرابعة لسبق
استعمال الطاعنة لها , فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص
بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الاداري , مما يضحى معه النعي في هذا
الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه عن
الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من
الأول حتى الثالث فهو في غير محله بالنسبة للأول , ذلك بأن طلب الشركة الطاعنة شطب
العلامة التجارية " ..... " الخاصة بالمطعون ضدها الرابعة من السجل
التجاري وتسجيلها باسم الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت
أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها أو إعادة تسجيلها
بما يجعل المطعون الأول – وزير التجارة والصناعة – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح
اختصامه في هذا الطعن , والدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث
باعتبار أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته دون مديري
المصالح والفروع التابعة للوزارة التي ليست لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .
وحيث إن الطعن
فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب
الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون , وفى بيان ذلك تقول إنها أسست
طلبها بشطب العلامة التجارية " ...... " أرقام ... , ... , ... , ... الخاصة
بالمطعون ضدها الرابعة لعدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية بعد التسجيل الحاصل
في 3 من أغسطس 2002 إعمالاً للمادة 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , وإذ لم تقدم
المطعون ضدها ما يثبت استعمالها لهذه العلامة , فإن الحكم إذ قضى برفض دعواها فقد
خالف القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في أساسه سديد , ذلك بأن النص في المادة 83 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن
حماية الملكية الفكرية على أن " يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة , وينشر
هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم
الطلب " . والنص في المادة 91 من ذات القانون على أن " يجوز للمحكمة
المختصة بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضى بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب
النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدمه – لمدة خمس
سنوات متتالية " . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم
الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات
والنماذج الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهــذا
القرار تكمن في إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها ,
باعتبار أن الاستعمال – لا التسجيل هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه
بالاستمرار في استعمالها بصفة جدية بعد التسجيل , وإلا زالت عنه تلك الحماية ,
فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعملها طيلة تلك الفترة
بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبرراً مقبولاً تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها
مَن له شأن , القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ . لما كان ذلك
, وكان الثابت في الأوراق صدور قرار مصلحة التسجيل بقبول الطلب المقدم من المطعون
ضدها الرابعة في 3 من أغسطس سنة 2002 بتسجيل العلامة التجارية وهى عبارة عن كلمة .....
المتخذ شكلاً مميزاً ورسماً لفتاة فرعونية تعبد الشمس وكلمة ...... باللغة
الإنجليزية والمنشـور بجريـدة العلامـات التجاريـة العدد 871 سبتمبر 2005 , ولم
تقدم المطعون ضدها الرابعة ما يثبت استعمالها من بدء أثر التسجيل في 3 من أغسطس
سنة 2002 حتى إيداع صحيفة دعوى الطاعنة في 18 من نوفمبر سنة 2008 لمدة جاوزت الخمس
سنوات كما لم تقدم مبرراً لعدم الاستعمال , بما تزول عنها الحماية القانونية محل
قرار التسجيل , والقضاء بالإجابة لطلب الشطب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن
الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنها استندت في طلبها تسجيل العلامة التجارية
محل النزاع إلى ملكيتها بالاستعمال السابق , بما ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم
إعمالاً للمادة 65 من القانون رقم 82 لسنة 2002 , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم
قبول الطلب , لوجوب تقديمه إلى الجهة الإدارية ابتداءً , رغم أن حقيقة النزاع هو
ملكية العلامة التجارية , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقــرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان
النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية , فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هي التي
تختص بالفصل في هذه الملكية . لما كان ذلك , وكانت حقيقة دعوى الطاعنة أنها أسست
طلبها تسجيل العلامة التجارية باسمها على ملكيتها لتلك العلامة لسبق الاستعمال ,
فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وما يندرج فيه من تسجيل العلامة , وهو
ما تختص بالفصل فيه المحاكم – وفق ما أوردناه في الرد على الدفع المبدى من النيابة
العامة – دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وخلص إلى القضاء بعدم قبول طلب التسجيل , لاعتباره من اختصاص الجهة الإدارية
, فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
وحيث إن
الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث والوجه الثاني
من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان ,
وفى بيان ذلك , تقول إنها أسست دعواها بالملكية والتسجيل للعلامة التجارية " ......
" المتخذة اسماً لها كلمة الضحى المكتوبة بشكل مميز , ورسم خاص " فتاة
فرعونية تعبد الشمس " وكلمة ..... باللغة الإنجليزية , والمسجلة سلفاً لها ,
وحالياً للمطعـون ضدها الرابعة بأرقام ... , ... , ... , ... لاتخاذ الطاعنة منها اسماً تجارياً ابتكرته للتعريف
بمنتجاتها وخدماتها ولسبق استعمالها للعلامة قبل تسجيلها للمطعون ضدها واستمرارها
في الاستعمال , بما يسبغ عليها الحماية القانونية , ويمنع الغير من ملكيته , كما
قدمت مستندات رسمية وأغلفة لمنتجاتها بالاستعمال السابق والمستمر للعلامة يدحض
قرينة للمطعون ضدها , ولم تقدم المطعون ضدها أى مستند باستعمالها لهذه
العلامة , وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مستنداً للمغايرة بين العلامتين
في الخطوط التفصيلية والرسوم , رغم تحقق الوحدة بينهما في العناصر البارزة
والمميزة التي ينخـدع بها المستهلك العادي , وعدم اعتداده باسمها التجاري " .....
" المتخذ شكلاً مميزاً بما يجعله محلاً للحماية القانونية , فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن الغرض من
العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض
بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما
ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل , ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت
للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر
التي تتركب منها على حدة . وأن العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو
صور مما تحتويه علامة أخرى , وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة
لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو
أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء
أو أكثر مما تحتويه الأخرى , والتي يُخـــدع بها المستهلك العادي المتوسط الحرص
والانتباه لا الرجل الفني وحده . وكان المقرر أن حماية العلامة التجارية أو
الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى
مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء وبذلك أضحت هـذه
الحمايـة فرضـاً على المشرع ( التشريع الوطني والمعاهدات الدولية ) إذ بواسطتها
يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج
منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو تحقق
لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته , وبواسطة هذه العلامة
المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه
ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة
التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذى
يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً .
وكانت الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والكلمات والحروف والرسوم وغيرها مما يدرك
بالبصر , على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومن
بعد المادة 63 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تعد من العلامات التجارية التي حماها
القانون . وكان للتاجر أن يتخذ من الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة
لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك
القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله ومنع
الغير من استخدامه غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذه الحق إلا بالنسبة إلى السلعة
التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع ، وكانت ملكية العلامة – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته
حقاً في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة
على أن من قام به كان يستعمل العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم
الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ , وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت
أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها
إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بـــــــدوره أن استعماله للعلامة سابق
على استعمال خصمه لها . لما كان ذلك , وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة استندت في
ملكيتها لعلامة ..... بعناصرها المميزة وحقها في التسجيل باسمها لسبق استعمالها
قبل تسجيلها للمطعون ضدها الرابعة , واستمرارها في الاستعمال في مجال إنتاج وتعبئة
الأرز والسكر والبقوليات والتوابل , واتخاذها اسماً تجارياً لها بما يسبغ عليها
الحماية القانونية , وقدمت تدليلاً على ذلك أغلفة بمنتجاتها بذات العلامة وقرارات
من السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار وجهات رسمية وشهادات بتعاملاتها مع
جهات عديدة في تواريخ سابقة ولاحقة على تسجيل العلامة للمطعون ضدها الرابعة , في حين
لم تقدم الأخيرة ما يفيد استعمالها لذات العلامة في أى وقت , فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى برفض الدعوى لاختلاف العلامتين من حيث طريقة الخطوط والشكل العام فيهما
دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين
والذى تتوافر بشأنه أوجه التشابه وهو كلمة ... المكتوبة بشكل مميز ورسـم لفتاة
فرعونية تعبد الشمس , وكلمة ... باللغة الإنجليزية , بما من شأنه أن يطبع في الذهن
صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الرابعة تنتمى
إلى منتجات الطاعنة لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الطاعنة من الأرز
والسكر والبقوليات والتوابل , ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة
ويتنافى مع الغرض الذى من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية –
الحماية للأسماء والعلامات التجارية والصناعية ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
مما يوجب نقضه .
ولما كان النص
في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية على أنه " واستثناء ...... من أحكام القفرة الثانية من المادة 269
من قانون المرافعات المدنية والتجارية , إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون
فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " يدل على أنه ولئن كان
الأصل إعمالاً للمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام محكمة
النقض بالفصل في الموضوع إذا ما رأت نقض الحكم المطعون فيه مرهون بتوافر أحد أمرين
, أن يكون الموضوع صالحاً للفصل فيه أو الطعن للمرة الثانية , إلا إنه نظراً
لطبيعة الأحكام الصادرة في المنازعات الاقتصادية ومدى حرص المشرع على سرعة إنهائها
, فقد أورد استثناءً من تلك القاعدة في شأن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية
, بأن أوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان
الطعن لأول مرة أو كان الموضوع غير صالح للفصل فيه , دون الإحالة للمحكمة مصدرة
الحكم . لما كان ذلك , وكانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه , وكان موضوع
الدعوى صالحاً للفصل فيه , ولما تقدم وكان نطاق الحماية للمدعية على علامتها
التجارية .... في النزاع محل الخلاف مقصور على منتجاتها من الدقيق والأرز والسكر
والبقوليات والتوابل التي تشاركها المدعى عليها الرابعة فيها بحيث ينطوي على
اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها ,
بما يستلزم شطب العلامات المسجلة للمدعى عليها الرابعة على المنتجات محل الحماية ,
وبتسجيل العلامة للمدعية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يتعين
القضاء بإلغائه والقضاء بطلبات الطاعنة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ