جلسة 11 يوليو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، أيمن الصاوي ومعتز زايد نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .
-------------
(39)
الطعن 13431 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه
. لا قصور.
(2) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " .
قصد جنائي . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
المسئولية في
حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . مناطها ؟
القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر
المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .
التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه
عام " . تفتيش " التفتيش بغير إذن . التفتيش بقصد التوقي " . مواد
مخدرة .
أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على
رخصة مهنية. إجراءً إدارياً. ليس عملاً من أعمال التحقيق . مؤدى ذلك : جواز
التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة . أساس ذلك؟
(4) نقض " أسباب
الطعن . تحديدها " .
تحديد وجه
الطعن . شرطاً لقبوله .
النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاع الطاعن دون
بيان تلك الأوجه . غير مقبول .
(5) دفوع " الدفع
بعدم معقولية الواقعة " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بعدم معقولية الواقعة .
موضوعي . كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة . رداً عليه .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة
من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه
- مؤدى تلك الأدلة ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها
تمحيصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن حكمها يكون محققًا لحكم القانون .
2- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر
المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه
عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد على
سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة
إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من
المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان
ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرًا وإذ كان
يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا
العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيًا في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر
المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير
أساس .
3ــــ
لما كانت المادة 35/ 5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم
اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص
للتحقق من الشروط المطلوبة ... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ،
13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة
بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى
رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة
34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة
مهنية لا يُعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق
يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها
وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة
كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة
معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه
ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان
الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد
التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون .
4-
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى
إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة
الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن
أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم ولم يعرض لها بالإيراد أو الرد ، ولم يفصح عن ماهية
التخاذل وعدم التساند في الحكم، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه ،
فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
5ــــ
من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من الدفوع التي لا تستلزم
من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما
يفيد اطراحها .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدراً " حشيشاً "
في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ،
37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول
رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض
.
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "
حشيش " بقصد التعاطي ، شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من
بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت
التي أقام عليها قضاءه ، كما لم يدلل على علم الطاعن بكنه المخدر ، وجاءت أسبابه
متناقضة ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطلان إجراءات أخذ عينة
بوله ، والتفت عن دفاعه القائم على إمكانية اختلاط العينات ، وعدم معقولية صورة
الواقعة ، كما أعرض عن باقي أوجه دفاعه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات
وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها ، وأورد الحكم ــــ على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ــــ مؤدى تلك
الأدلة ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصًا كافيًا
وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف
الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصته المحكمة ، فإن حكمها يكون محققًا لحكم القانون . لما كان ذلك ،
وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر
اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة
المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة
المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم
المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير
مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في
الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة
أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم
في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما
ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة
التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من
الشروط المطلوبة ... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من
المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع
الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص
القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من
القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا
يُعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى
الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو
إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو
إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب
عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة
إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن
لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم
هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً
مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً
مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف
بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم ولم يعرض لها بالإيراد أو الرد ،
ولم يفصح عن ماهية التخاذل وعدم التساند في الحكم، وكانت أسباب الحكم قد خلت من
التناقض الذي يعيبه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . وإذ كان الطاعن لم
يبين ماهية دفاعه في شأن إمكانية اختلاط العينات بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل
على بيان مقصده ، فإنه يغدو دفاعاً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة من الدفوع التي لا تستلزم من
المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد
إطراحها ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ