الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 4397 لسنة 64 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 151 ص 844

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. الطعن فيه. يفيد من لم يرفعه ويحتج به عليه. تعلق ذلك بالنظام العام. م 218/2 مرافعات.
القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً.
- 2  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
تقدير أرباح شركات الأشخاص عن سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلي أو الجزئي. موضوع غير قابل للتجزئة. علة ذلك. أثره. وجوب اختصام باقي الشركاء. التزام المحاكم ولجان الطعن بتلك القاعدة. ترتيب البطلان عند مخالفتها. المواد 27, 29/5, 157/5 ق 157 لسنة 1981 - قبل تعديله ق 187 لسنة 1993.
مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - وفي الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون يدل على أن المشرع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغى رقم 14 لسنة 1939 في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التي تعني بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء، وإنما لاعتبارات الملائمة يتعين أن يكون تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلي أو الجزئي موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضاته أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها إتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان.
- 3  ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
انفراد المطعون ضد الأول في شركة التضامن بالطعن أمام لجنة الطعن دون شريكه المطعون ضده الثاني. لا يحول دون استكمال مقومات قبول الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة أول درجة بإدخال المطعون ضده الثاني. نعي الطاعن بسقوط حق الأخير في الطعن أمام محكمة أول درجة بعد أن أصبح الربط نهائياً بالنسبة له لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. أثره. عدم قبوله.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة تضامن - بين المطعون ضدهما - فإن قيام المطعون ضده الأول بالانفراد بالطعن أمام لجنة الطعن دون المطعون ضده الثاني ليس من شأنه أن ينال من أحقيته في أن يتم إدخاله أمام محكمة أول درجة استكمالاً لمقومات قبول طعن شريكه - على نحو ما سبق بيانه - بما لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة فيما أثاره في سبب الطعن, ويكون النعي برمته غير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما -زجاج وبراويز- عن السنوات من 1979 حتى1982، وأخطرتهما بذلك فاعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع تقسيم الأرباح بين الشريكين سنوياً مناصفة بينهما. طعن المطعون ضدهما في هذا القرار بالدعوى رقم...... لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، كما طعن فيه الطاعن بصفته بالدعوى رقم...... لسنة 1990 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1992 بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه لبطلان النموذج 19 ضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... لسنة 109 ق، وبتاريخ 30 من مارس سنة 1994، قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قبول طعن المطعون ضده الثاني رغم تمسكه بسقوط حقه في الطعن بعد أن أصبح الربط بالنسبة له نهائياً، والذي لا ينال منه كونه شريكاً متضامناً للمطعون ضده الأول في ذات الشركة محل المحاسبة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك بأنه متى كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً، وكان النص في الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل -قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء" وفي الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه "ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" مرتبطاً بحكم المادة 27 منه يدل على أن المشرع لم يساير ما نهج إليه تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 في أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التي تعني بألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه من الشركاء، وإنما لاعتبارات الملائمة يتعين أن يكون تقدير أرباح الشركة ذاتها في سنوات المحاسبة وعند التوقف الكلي أو الجزئي موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضاته أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء في الطعن المقام من أحدهم ويتعين على لجان الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها إتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة تضامن -بين المطعون ضدهما- فإن قيام المطعون ضده الأول بالانفراد بالطعن أمام لجنة الطعن دون المطعون ضده الثاني ليس من شأنه أن ينال من أحقيته في أن يتم إدخاله أمام محكمة أول درجة استكمالاً لمقومات قبول طعن شريكه -على نحو ما سبق بيانه- بما لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة فيما آثاره في سبب الطعن، ويكون النعي برمته غير مقبول
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 3937 لسنة 64 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 150 ص 841

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب".
تقديم الممول إقراراً بأرباحه. لازمه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب. تخلف أحد بيانات النموذج الأول. لا بطلان. قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول – في حالة تقديمه إقراراً بأرباحه - بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب".
قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة وترتيبها على ذلك القضاء بإلغاء قرار لجنة الطعن. تعلقه بالشكل فقط. أثره. عدم استنفادها به ولايتها بالفصل في الموضوع. لازمه. إعادة الدعوى إليها بعد القضاء بإلغائه.
إذ كانت محكمة أول درجة قد حكمت – بغير ذلك النظر - ببطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة وترتيبه على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه بالرغم من أن القانون لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وكانت هذه المحكمة لم تستنفد ولايتها في الفصل في الموضوع ، ذلك بأن قضاءها السابق ورد متعلقاً بالشكل فقط ، فإن المحكمة تقضى بإحالة القضية إليها للفصل في موضوعها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري -بيع شراب سوبيا- عن السنوات من 1980حتى 1984، وأخطرته فاعترض أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 3363 جنيهاً لكل من عامي 1980، 1981 وإلى مبلغ 3769 جنيهاً لكل من عامي 1982، 1983، وإلى مبلغ 5739 جنيهاً عن عام 1984. طعن الطاعن بصفته على ذلك القرار أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالطعن رقم.... لسنة 1991 ضرائب، وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1993 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلان النموذج 18 ضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة 110 ق، وبتاريخ الأول من مارس سنة 1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاع الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي بما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه لبطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان قيمة الضريبة في حين أن المشرع لم يستلزم اشتماله على هذا البيان ولم يرتب البطلان على إغفاله، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن مفاد نص المادتين 41 فقرة أولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، 25 من لائحته التنفيذية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول -في حالة تقديمه إقراراً بأرباحه- بالنموذج 18 ضرائب مبيناً به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يرتب البطلان جزاء تخلف أحد بيانات ذلك النموذج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان هذا النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بغير ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وكانت هذه المحكمة لم تستنفد ولايتها في الفصل في الموضوع، ذلك بأن قضاءها السابق ورد متعلقاً بالشكل فقط، فإن المحكمة تقضي بإحالة القضية إليها للفصل في موضوعها ومدى انطباق أحكام المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

الطعن 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 149 ص 836

برئاسة السيد القاضي الدکتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  ضرائب "الطعن الضريبي: الطعن أمام المحكمة الابتدائية".
ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعن في قرار اللجنة. نطاقها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. المادتان 159, 161 ق 157 لسنة 1981. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو أسقط الحق في إبدائه أمامها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وفقاً لأحكام المادتين 159، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أُسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام.
- 2  ضرائب "الطعن الضريبي: الطعن أمام المحكمة الابتدائية".
عدم تعرض المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم أمام لجنة الطعن لما شاب إخطارهما بالنموذج 19 من نقض في بياناته. أثره. سقوط حقهما في هذا الخصوص. لازمه. ألا تعرض محكمة أول درجة لما أسقط الحق فيه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. أثره.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذي استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته، مسقطاً بذلك حقه في هذا الخصوص، بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور في بياناته لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي - هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3  ضرائب "الطعن الضريبي: الطعن أمام المحكمة الابتدائية".
قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب. لا تستنفد به ولايتها. إعادة الدعوى إليها بعد أن اقتصر دفاع المطعون ضده أمام لجنة الطعن على المغالاة في تقدير أرباحها المقدرة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. لا محل له. علة ذلك. ليس من حقها استعمال سلطتها في الفصل في الموضوع وإنما إعمال م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005. لازمه. القضاء بإلغاء حكمها وبانقضاء الخصومة.
قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن دفاع المطعون ضده أمام لجنة الطعن قد اقتصر على التمسك بمغالاة مصلحة الضرائب في تقدير أرباحها خلال سنوات المحاسبة، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة ما انتهى إليه خبير الدعوى من تحديد الأرباح بمبلغ 503 جنيهات عن سنة 1978، ومبلغ 1207 جنيهاً عن سنة 1979، ومبلغ 1505 جنيهاً لكل سنة من سنتي 1980، 1981، ومبلغ 1785 جنيهاً عن سنة 1982، بما يضحى أن الربط السنوي في كل سنة من سنوات المحاسبة يقل عن عشرة آلاف جنيه، وكان نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 يدل على أن المشرع رغبة منه في تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتي لا يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقاً لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها في استعمال سلطتها في الفصل في الموضوع، وإنما فقط في إعماله المادة الخامسة سالفة البيان، وهو ما تقضي به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه - صيانة ماکينات حياکة - خلال سنوات المحاسبة من عام 1978 حتى 1982 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 1989 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17 من يونيه سنة 1990 برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة، وببطلان إخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة، وإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه وإعادة الملف الضريبي للمأمورية المختصة لإعمال نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 107 ق، وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1992 حکمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلى المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 في حين أن عدم ذكر تلك البيانات بالنموذج المذكور لا يترتب عليه بطلانه وأنه تكفي الإحالة في هذا الشأن إلى النموذج 18 ضرائب، إضافة إلى تحقق الغاية من الإجراء باعتراض المطعون ضده أمام لجنة الطعن، وهو ما يعيب الحکم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن وافقاً لأحکام المادتين159، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذي استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص في بياناته، مسقطاً بذلك حقه في هذا الخصوص، بما لازمه ألاّ تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور في بياناته لأن الساقط لا يعود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن دفاع المطعون ضده أمام لجنة الطعن قد اقتصر على التمسك بمغالاة مصلحة الضرائب في تقدير أرباحها خلال سنوات المحاسبة وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى سلامة ما انتهى إليه خبير الدعوى من تحديد الأرباح بمبلغ 503 جنيهات عن سنة 1978، ومبلغ 1207 جنيها عن سنة 1979، ومبلغ 1505 جنيهاً لكل سنة من سنتي 1980،1981، ومبلغ 1785جنيهاً عن سنة 1982، بما يضحى أن الربط السنوي في كل سنة من سنوات المحاسبة يقل عن عشرة آلاف جنيه، وگان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممول والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ......" يدل على أن المشرع رغبة منه في تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتي لا يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقاً لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف في تقدير الضريبة، بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها في استعمال سلطتها في الفصل في الموضوع، وإنما فقط في إعماله المادة الخامسة سالفة البيان، وهو ما تقضي به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.

الطعن 762 لسنة 62 ق جلسة 24 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 148 ص 832

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
-----------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصفة في الدعوى".
استخلاص الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- 2  دعوى "إجراءات رفع الدعوى".
الأصل في الإجراءات مطابقتها للقانون. على مدعي خلاف ذلك إقامة الدليل عليه.
الأصل في الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى مدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة.
- 3  ضرائب "الطعن الضريبي: الصفة في الطعن الضريبي".
عدم تقديم مصلحة الضرائب ما يدل على إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول وزير المالية محله قبل رفع الطعن. مؤداه. صحة اختصام وزير المالية. علة ذلك.
إذ لم تقدم المصلحة الطاعنة - مصلحة الضرائب - ما يدل على إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وأن حلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون ما اتخذه المطعون ضدهم من اختصام السيد وزير المالية استناداً إلى التعديل الوزاري قد تم صحيحاً، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
- 4  ضرائب "انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وأن يكون الوعاء السنوي لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتي تقل عن عشرة آلاف جنيه سنوياً وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 ، فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم "ورشة تشغيل أخشاب" فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. طعن المطعون ضدهم على هذا القرار الدعوى رقم 43 لسنة 1988 ضرائب بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 12 من مارس 1990 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل أرباح الطاعنين عن نشاطهم في الفترة من 1 من نوفمبر 1980 وحتى 31 ديسمبر 1980 مبلغ 1062 جنيه وعن عام 1981 مبلغ 6390 جنيه وعن عام 1982 مبلغ 9180 جنيه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 23 ق طنطا "مأمورية بنها" والتي قضت بتاريخ 25 ديسمبر 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن بقوة القانون، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أن الطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد، وأن تصحيح شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الطعن بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوث هذا التعديل
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذي الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، كما أن الأصل في الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة. لما كان ذلك، وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن، ومن ثم يكون اتخذه المطعون ضده من اختصام السيد وزير المالية استناداً إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث إنه لما كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتي تقل عن عشرة آلاف جنيه سنوياً وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، فإنه إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.

الطعن 9467 لسنة 76 ق جلسة 16 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 147 ص 824

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عمل "سلطة جهة العمل: سلطة العضو المنتدب في التعاقد مع المحاميين ذوي المكاتب الخاصة".
عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب. اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. مؤداه. أحقيته في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية دون صدور تفويض له من مجلس الإدارة. المواد 21, 22, 23, 24 ق 203 لسنة 1991.
مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويُمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة.
- 2 اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي".
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي. قضاء ضمني بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وبإحالتها إليها للاختصاص. مقتضاه. التزام اللجنة المحال إليها بنظرها ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي. علة ذلك.
تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة المنصورة الابتدائية التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمنياً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها، وكان هذا الحكم قد أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى بحيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي.
- 3  عمل "تعيين: تشغيل المعوقين".
التزام الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل أو استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة. مؤداه. حق هذه الجهات في إسناد أعمالاً عرضية أو مؤقتة للمعوق الحامل لشهادة التأهيل. م 10 ق 39 لسنة 1975 المعدل بق 49 لسنة 1982.
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التي يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة في جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق في أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملاً عرضياً أو مؤقتاً.
- 4  عمل "علاقة العمل".
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار يُنشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة.
- 5  نقض "أثر نقض الحكم".
الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. علة ذلك. م 271/2 مرافعات.
المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طُعن عليه وما لم يُطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ التحاقه بالعمل والحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية تبعاً لذلك من 31/12/2000، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة -شركة .... للأسمدة والصناعات الكيماوية- انتهى فيها إلى طلب الحكم بإرجاع تاريخ تعيينه بالدرجة الثالثة التخصصية إلى 30/3/1992 وأحقيته في الترقية للدرجة الثانية مجموعة الوظائف التنفيذية اعتباراً من 31/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 30/3/1992 بمكافأة شاملة وتم تعيينه على درجة مالية في 1/11/1995 بالدرجة الثالثة التخصصية، وباعتباره من المخاطبين بأحكام المادة 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 -بشأن تأهيل المعوقين- المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 فإنه يحق له اعتبار تاريخ التحاقه بالشركة ضمن نسبة الـ 5 % المشار إليها بالمادة المذكورة هو تاريخ تعيينه الدائم وبالتالي يحق له الترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة الوظائف التنفيذية -أ- بحركة الترقيات التي أجرتها الشرکة في 31/12/2000 لذا فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي بمحكمة المنصورة الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم...... لسنة 2004، وبتاريخ 4/9/2005 قررت اللجنة أحقية المطعون ضده في الترقية للدرجة الثانية -مجموعة الوظائف التنفيذية- اعتباراً من 31/12/2000 والفروق المالية المبينة بالقرار. استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم...... لسنة 57 ق، وبتاريخ 18/4/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضده أن الذي قرر بالطعن بالنقض باعتباره وكيلاً عن الشركة الطاعنة محام كان رئيساً لقطاع الشئون القانونية لديها وانتهت خدمته في 10/1/2006، وبذلك يكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23, 24 من القانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام -المنطبق على النزاع الماثل- أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويُمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/...... -المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن العضو المنتدب للشركة الطاعنة وقد خلت الصحيفة من أنه يعمل مدير الشئون القانونية للطاعنة- وهو ما ينطبق أيضاً على التوكيل الصادر له من العضو المنتدب برقم...... والذي لا يؤثر في سلامته صدوره قبل انتهاء خدمة المحامي المذكور في 10/1/2006 لأنه ليس هناك ما يمنع من استمرار الوكالة مع عضو الإدارة القانونية بعد إحالته إلى المعاش بصفته صاحب مكتب خاص، ومن ثم فإن من قرر بالطعن بالنقض هو محامي صاحب مكتب خاص ويكون الطعن مرفوعاً من ذي صفة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن النزاع الماثل يدور حول تطبيق القانون رقم 39 لسنة 1975 وتعديلاته بشأن تأهيل المعوقين وكذا لائحة العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون 203 لسنة 1991، وبالتالي فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتختص به الدائرة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعُرض لموضوع الدعوى وفصل فيه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي طبقاً لنص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مكونة من خمسة أعضاء واختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل المُشار إليه لا يجعل منها دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فلا تُعتبر إحالة الدعوى إليها من إحدى دوائر المحكمة مجرد قرار بإحالة الدعوى إدارياً من دائرة من دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى من دوائرها وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة المشار إليها باعتبارها المختصة بنظرها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده قد رُفعت ابتداءً أمام محكمة المنصورة الابتدائية التي قررت إحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل سالف البيان فإن الإحالة وإن اتخذت شكل القرار إلا أنها في حقيقتها حكم قضى ضمنياً بعدم اختصاص المحكمة المذكورة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي المختصة بنظرها، وكان هذا الحكم قد أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى بحيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عُرض لموضوع الدعوى وفصل فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 -المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982- بشأن تأهيل المعوقين نصت على تخصيص نسبة 5 % للمعوقين الحاصلين على شهادة تأهيل من مجموع العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري في الدولة والهيئات العامة والقطاع العام ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إلزام الشركات بتعيين المعوقين فور التحاقهم بها بوظائف دائمة، وإذ التحق المطعون ضده لديها في ظل العمل بأحكام القانون المعدل، ومن ثم فلا أحقية له في التعيين وقت التحاقه على درجة مالية وذلك لأن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها القانونية بالقرار الصادر بالتعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة التخصصية الحاصل عليها في 1/11/1995 إلى تاريخ التحاقه بالشركة في 30/3/1992 على سند من مساواته بزميله المسترشد به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5 % من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها، أو من تلك التي تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم، وإذ كان يبين من نص المادة المشار إليها أنها لم تُلزم الجهات التي يلتحق بها المعوق بتعيينه على وظيفة واردة في جدول الوظائف المعتمد بها، ومن ثم فلها الحق في أن تسند للمعوق الحامل لشهادة التأهيل عملاً عرضياً أو مؤقتاً، وإذ كان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار يُنشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/3/1992 بمكافأة شاملة واستمر حتى تم تعيينه في 1/11/1995 بالدرجة الثالثة التخصصية فإن هذا التعيين يعتبر منبت الصلة بسبق شغله لأعمال مؤقتة أو عرضية لأن كل عقد مستقل عن الآخر، والأقدمية في الوظيفة الدائمة إنما تكون من تاريخ التعيين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده للدرجة الثانية -مجموعة الوظائف الفنية- اعتباراً من 31/12/2000 استناداً إلى المساواة بزملائه، وذلك بعد إرجاع أقدميته إلى تاريخ التحاقه بالشركة في 30/3/1992، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى مما طُعن عليه وما لم يُطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ التحاقه بالعمل والحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الثانية تبعاً لذلك من 31/12/2000، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بالفروق المالية باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم عملاً بالمادة 271/2 من قانون المرافعات
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 57 قضائية المنصورة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1563 لسنة 75 ق جلسة 16 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 146 ص 818

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عمل "ترقية: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" "تعيين: إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة".
استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها والواردة بجدول توصيف الوظائف وقت الترقية. عنصر أساسي وجوهري سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار وردت في القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة من المختصين بجهة العمل أو جرى بها العرف. أثره. لجهة العمل الإحالة إلى قانون غير منطبق عليها تطبيقاً لبعض القواعد اللازمة لها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يُرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار، سواء وردت هذه الشروط في القانون المنظم لها أو لائحة نظام العاملين أو في القرارات الصادرة من المختص أو المختصين بجهة العمل بوضع قواعد واشتراطات إضافية في حركة الترقيات وكذلك الشروط التي جرى بها العرف في جهة العمل حتى أصبحت قاعدة عامة، وكان لا يحول بين جهة العمل وبين الإحالة إلى قانون لا ينطبق عليها في تطبيق بعض القواعد والشروط والمدد البينية الواردة به والمتطلبة للترقية إذ تعتبر النصوص التي تمت الإحالة إليها مجرد قواعد تكميلية تضعها جهة العمل، ومن ثم فإن تطبيقها لا يُعد إنزالاً لأحكام قانون لا ينطبق بشأنها.
- 2  عمل "ترقية: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات" "تعيين: إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة".
حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من المُعين به وتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل. مؤداه. تعيينه على الدرجة المحددة له. احتساب الأقدمية من تاريخ الحصول على المؤهل أو تاريخ شغل الوظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين. غاية ذلك. توفر الخبرة النوعية للعامل للوظيفة المرشح للترقية إليها. م 20 من اللائحة.
مؤدى النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذي عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذي يُعين حامله على الدرجة الرابعة، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط، وكان الثابت - وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده - أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة "كبير فنيين" التي أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضي بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر، فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة "كبير فنيين" في هذه الحركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة -الشركة .... للاتصالات- وآخر الدعوى رقم...... لسنة 2002 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بترقيته إلى وظيفة كبير فنيين اعتباراً من 3/5/2002 وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وصرف الفروق المالية له، وقال بياناً لها إنه كان يشغل وظيفة فني أول حرکة بمنطقة تلغراف قنا وتاريخ تعيينه 27/12/1967 وحاصل على دبلوم صنايع سنة 1984 وتدرج في الوظائف حتى حصل على الدرجة الأولى في 1/1/1999، وإذ أصدرت الطاعنة قرارها رقم...... بتاريخ 3/5/2002 بترقية آخرين إلى وظيفة كبير فنيين وتخطته في الترقية إليها رغم استيفائه لشروط شغلها دون مُبرر أو سند من القانون. فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2003 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى وظيفة كبير فنيين اعتباراً من 3/5/2002 وصرف الفروق المالية له. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم...... لسنة 23 ق، وبتاريخ 29/11/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن من بين الشروط التي تطلبها قرار الطاعنة رقم 1058 في 20/3/2002 لترقية العامل لوظيفة كبير فنيين أن تتوفر له مدة بينية كلية قدرها 28 عاماً من تاريخ حصول العامل على المؤهل المتوسط أو فوق المتوسط أو حصوله على الدرجة المقررة لهذا المؤهل أيهما أقرب إعمالاً لحكم المادة 20 من لائحة نظام العاملين بها وهو ما لا يتوفر في المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقيته إلى كبير فنيين مستنداً لما أورده خبير الدعوى من انطباق شروط شغل الوظيفة في حقه والذي احتسب المدة البينية خطأ من تاريخ الحصول على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالرغم من أن التاريخ الأقرب هو حصوله على المؤهل المتوسط عام 1984، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يُرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف سواء كانت الترقية بالأقدمية أو الاختيار، سواء وردت هذه الشروط في القانون المنظم لها أو لائحة نظام العاملين أو في القرارات الصادرة من المختص أو المختصين بجهة العمل بوضع قواعد واشتراطات إضافية في حركة الترقيات وكذلك الشروط التي جرى بها العرف في جهة العمل حتى أصبحت قاعدة عامة، وكان لا يحول بين جهة العمل وبين الإحالة إلى قانون لا ينطبق عليها في تطبيق بعض القواعد والشروط والمدد البينية الواردة به والمتطلبة للترقية إذ تعتبر النصوص التي تمت الإحالة إليها مجرد قواعد تكميلية تضعها جهة العمل، ومن ثم فإن تطبيقها لا يُعد إنزالاً لأحكام قانون لا ينطبق بشأنها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "في حالة حصول العامل على مؤهل دراسي أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يُعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توفر متطلبات شغله لهذه الوظيفة، وتُحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب...." مؤداه أنه عند حصول العامل بالشركة الطاعنة أثناء الخدمة على مؤهل أعلى من ذلك الذي عُين بمقتضاه وقامت بتعيينه أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل الأعلى، فإنه يُعين على الدرجة المحددة له، وتُحسب أقدميته فيها إما من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ شغله وظيفة بالمؤهل الأدنى على الدرجة المقررة للمؤهل الأعلى أيهما أقرب إلى تاريخ التعيين أو إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، واستهدفت الطاعنة بهذا النص عند حساب المدد البينية اللازمة للترقية للدرجة أو الدرجات الأعلى أن تكون قد شغلت بالمؤهل الأعلى حتى تتوفر للعامل الخبرة النوعية اللازمة للوظيفة المرشح للترقية إليها، وهو ما تتحقق به مصلحة العمل ولا يُناهض أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على الدرجة الرابعة في عام 1974 بمؤهل أقل من متوسط، ثم حصل على مؤهل متوسط في عام 1984 والذي يُعين حامله على الدرجة الرابعة، وتطبيقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين تُحسب أقدميته في هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل في عام 1984 باعتباره التاريخ الأقرب لتسوية حالته أو إعادة تعيينه بهذا المؤهل ومن هذا التاريخ تُحسب المدة البينية للترقية للدرجة الأعلى ما دام شغلها يتطلب أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على مؤهل متوسط، وكان الثابت -وبما لا يُمارى فيه المطعون ضده- أن الطاعنة طبقت في حركة الترقيات إلى درجة "كبير فنيين" التي أصدرتها في 3/5/2002 شرط يقضي بأن يكون للعامل مدة بينية في الدرجات الأدنى قدرها 28 سنة وطبقته على جميع المرشحين للترقية، وإذ كانت المدة البينية الكلية بالنسبة للمطعون ضده اعتباراً من عام 1984 حتى تاريخ حركة الترقيات المذكور لا تصل إلى هذا القدر، فإنه يكون فاقد الحق في الترقية إلى درجة "كبير فنيين" في هذه الحركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إليها باحتساب أقدميته من تاريخ حصوله على الدرجة الرابعة في عام 1974 بالمؤهل أقل من المتوسط بالرغم من أنه ليس التاريخ الأقرب طبقاً للمادة 20 من لائحة نظام العاملين سالف الإشارة إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم...... لسنة 23 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.