الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 3579 لسنة 60 ق جلسة 26 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 88 ص 445

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ملكية " منازعات الملكية . الدعاوى المتعلقة بالملكية". وقف " دعوى الوقف . الاختصاص بنظرها".
المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين . ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف . اختصاص المحاكم المدنية بالفصل فيها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد المنازعة في ملكية جهة الوقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحكمة المدنية هي المختصة بالفصل فيها.
- 2  اختصاص " لجان قسمة اعيان الوقف". وقف " قسمة الوقف . لجان القسمة".
لجان قسة أعيان الوقف المنشأة بموجب القانون 55 لسنة 1960 . قصر اختصاصها على رفض طلب القسمة أو إجرائها . لا اختصاص لها بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره ولا الفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهلياً أم خيرياً وكذا طلبات تقدير حصة الخيرات فيه . حكمها بالقسمة لا أثر له على الحق محل المنازعة .
مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه، ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهليا أو خيريا باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضا طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة في ذلك أما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهرا من الأوراق، ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة، ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق على المادة 13 منه والتي تقضي في فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فئ الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه "وبديهي أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع" إذ أن مضي اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهرا من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره.
- 3  دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع فى الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات". نقض " اسباب الطعن .الاسباب غير المقبولة".
النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في ابدائه . غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه وكان الطاعن لا صفة له في التمسك بعدم حجية الحكم بثبوت ملكية هيئة الأوقاف للقدر موضوعه ولم يدع أن له مصلحة في ذلك فوتها عليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه وتعيبيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
- 4  إثبات " اجراءات الاثبات . في ندب الخبراء ". خبرة " استناد المحكمة الى تقدير خبير مودع في دعوى أخرى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى . شرطه . تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى .
يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم من الأولى حتى الثامن أقاموا الدعوى رقم 1414 سنة 1978 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون عليهم من التاسع إلى التاسع عشر ومورث المطعون عليهم من العشرين إلى السابعة والعشرين وأيضا المطعون عليهم من الثامنة والعشرين إلى الثالثة والثلاثين الواردة أسماؤهم قرين البند أولا. من الأرض المبينة بالصحيفة وقالوا بيانا لذلك أنهم يمتلكون قطعة أرض مساحتها 16 س و 20 ط داخل كردون مدينة دمياط بموجب عقد مسجل وإذ وضع المطعون عليهم المذكورون يدهم على هذه المساحة غصبا واستعملوها مخازن للغاب والبوص فقد أقاموا الدعوى. تدخل مورث المطعون عليهم من السابع والثلاثين إلى الثامن والأربعين في الدعوى خصما منضما للمدعى عليهم طالبا رفضها تأسيسا على أن وضع يد المدعى عليهم على هذه الأرض يستند إلى عقود الإيجار الصادرة منه لهم بصفته المستأجر الأصلي لها والمصرح له بتأجيرها من الباطن، وأيضا تدخلت هيئة الأوقاف المصرية - المطعون عليها الخامسة والثلاثين - وطلبت الحكم برفض الدعوى وتثبيت ملكيتها لأرض النزاع باعتبارها وقفا خيريا ضمن أعيان وقف........ الذي ينصب على حق الانتفاع فقط أما ملكية الرقبة فهي لأعيان أوقاف خيرية أخرى. كما أقام المطعون عليهم التاسع والأربعون والخمسون والرابع والخمسون الدعوى رقم 304 سنة 1980 مدني دمياط الابتدائية ضد المطعون عليهم من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين الواردة أسماؤهم تحت بند ثانيا بصحيفة الطعن، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/4/1976 المتضمن بيع المطعون عليها الأولى لهم قطعة أرض زراعية مساحتها 6 ط بحوض ذهني ناحية محب والسباله مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 750 جنيه، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/4/1976 المتضمن بيع باقي المطعون عليهم المذكورين لهم قطعة أرض زراعية مساحتها 6 ط بذات الحوض مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 750 جنيه والتسليم، تدخل المطعون عليهم الثمانية الأول في الدعوى طالبين الحكم برفضها تأسيسا على ملكيتهم لقطعتي الأرض محل هذين العقدين بموجب العقد المسجل رقم 1108 لسنة 1979 توثيق دمياط، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره، تدخلت هيئة الأوقاف المصرية - المطعون عليها الخامسة والثلاثون - في الدعوى بطلب الحكم برفضها وتثبيت ملكيتها لأرض النزاع، وبتاريخ 23/2/1982 ندبت المحكمة ثلاثة خبراء في الدعويين، أيضا أقام المطعون عليهم الثمانية الأول الدعوى رقم 784 سنة 1980 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعن والمطعون عليهم من التاسع والأربعين إلى السابع والخمسين من قطعة الأرض المبينة بصحيفتها وإزالة ما عليها من مبان وقالوا بيانا لذلك أنهم يمتلكون قطعة أرض فضاء مساحتها 16 س و 8 ط و 2 ف بحوض ذهني 185 بموجب العقد المسجل السالف الإشارة، وبتاريخ 25/4/1980 فوجئوا باقتحام المطعون عليهم سالفي الذكر هذه الأرض وإتلاف ما بها من زراعة والشروع في إقامة سور وحجرة بزعم بناء مدرسة على مساحة 18 ط منها دون سند من القانون فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وتدخلت هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى طالبه تثبيت ملكيتها لأرض النزاع، وبعد أن أودع الخبراء تقريرهم قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي في كل دعوى، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث، وبتاريخ 27/4/1985 حكمت برفضها وبرفض طلبات الخصوم المتدخلين في كل من الدعويين رقمي 1414 سنة 1978 و 304 سنة 1980 مدني دمياط الابتدائية وبعدم قبول تدخل هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى رقم 784 سنة 1980 مدني دمياط الابتدائية استأنف المطعون عليهم الثمانية الأول بالبند أولا - هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - بالاستئناف رقم 231 سنة 17 ق، كما استأنفه المطعون عليهما الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون بصفتيهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 251 سنة 17 ق، وبتاريخ 27/5/1990 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضد المستأنفين، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات هيئة الأوقاف المصرية في الدعويين رقمي 1414 سنة 1978 و 304 سنة 1980 مدني دمياط الابتدائية والقضاء بتثبيت ملكيتها لعين النزاع في الدعويين وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته حارسا على وقف ..... في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني والثالث والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن تدخل هيئة الأوقاف في الدعوى وطلبها تثبيت ملكيتها لأرض النزاع باعتبارها وقفا خيريا يجعل منازعتها متعلقة بأصل الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية قبل إلغائها بما يخرجها عن اختصاص المحاكم العادية ويعقد الاختصاص بنظرها إلى لجان القسمة بوزارة الأوقاف التي صدر بشأنها القانون رقم 55 لسنة 1960 وناط بها ولاية الفصل في أصل الوقف وتوزيعه على مستحقيه وجعل لقراراتها ما لسائر الأحكام من الحجية التي تمنع من إعادة طرح النزاع التي فصلت فيه على المحاكم وهو اختصاص متعلق بالنظام العام وقد تمسك بصدور القرار رقم 183 في 19/5/1987 من لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف بانتهاء حصة الخيرات واختصاص كل مجموعة من المستحقين بنصيبها في وقف ..... وتأيد ذلك القرار بتاريخ 16/11/ 1988 في الاعتراض المقدم من هيئة الأوقاف المصرية رقم 12 لسنة 1987 فاصلا في شق الخيرات وفرز حصة المستحقين وأنصبتهم فيه وأنه حاز قوة الأمر المقضي غير أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بتثبيت ملكية هيئة الأوقاف لأرض النزاع باعتبارها وقفا خيريا وببطلان العقد المسجل رقم 1108 لسنة 1979 سند ملكية المطعون عليهم الثمانية الأول على سند من بطلان حكم التصرفات رقم 176 لسنة 1956 بحكم محكمة استئناف الإسكندرية رقم 5 لسنة 1961 وبطلان تأشيرات الشهر العقاري الصادرة في عام 1984 ببطلان التسجيل رقم 370 لسنة 1961 في حين أن قرار لجنة القسمة صدر في تاريخ لاحق عليهما وأصبح نهائيا، حال أنه لا ولاية له في الفصل في هذا النزاع هذا إلى أنه ناقض قضاء لجنة القسمة السابق عليه وأهدر حجيته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد المنازعة في ملكية جهة الوقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هي المختصة بالفصل فيها، وأن مؤدى النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل في أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه، ولا بالفصل في المنازعة حول تحديد مصرف الوقف وما إذا كان أهليا أم خيريا باعتباره منازعة في أصل الاستحقاق وأيضا طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات فيه وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة وإما بإجرائها حسبما تراه ظاهرا من الأوراق، ويكون حكمها بالقسمة في هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون في التعليق على المادة 13 منه والتي تقضي في فقرتها الأخيرة بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة يكون نهائيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه "وبديهي أنه إذا كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن لصاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى أمام المحكمة على ما سبقت الإشارة إليه في المادة الرابعة من المشروع". إذ أن مضي اللجنة في إجراء القسمة يكون حسبما تراه ظاهرا من الأوراق إذا اتصل النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره. لما كان ذلك وكانت المنازعة تدور حول صفة الوقف أهو وقف أهلي أو وقف على الخيرات وما إذا كان قد تم إفراز حصة الخيرات فيه أم أنها لما تفرز بعد مما تعتبر من المنازعات التي تخرج عن اختصاص لجان قسمة أعيان الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1960 وتختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في المسائل المدنية بالفصل فيها رغم صدور قرار نهائي من لجنة قسمة أعيان الوقف محل النزاع خارج حدود ولايتها - على ما سلف بيانه - إذا أنه غير مؤثر على الحق المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة ولا يحوز في هذا الخصوص أية حجية، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فلم يتقيد بقرار لجنة القسمة وقضى بتثبيت ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأرض النزاع باعتبارها وقفا خيريا فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع والوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خلص في مدوناته إلى بطلان العقد المسجل رقم 1108 لسنة 1979 توثيق دمياط سند ملكية المطعون عليهم الثمانية الأول حال أن البائعين لهم لم يختصموا في الدعوى ابتداء ولم تقم هيئة الأوقاف المحكوم بثبوت ملكيتها لأرض النزاع بإدخالهم فيها حتى يكون الحكم حجة عليهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه وكان الطاعن لا صفة له في التمسك بعدم حجية الحكم بثبوت ملكية هيئة الأوقاف للقدر موضوعه ولم يدع أن له مصلحة في ذلك فوتها عليه الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه وتعييبه في هذا الخصوص يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ عول في قضائه بثبوت ملكية هيئة الأوقاف على تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى برقم 822 سنة 1979 مدني دمياط الابتدائية - وهي تختلف خصوما وموضوعا عن الدعوى المطروحة - تضمن أن العقد المسجل رقم 1108 لسنة 1979 توثيق دمياط ليس له وجود وأن حصة الخيرات لم يتم فرزها، وأن الحكم الصادر بفرزها أبطله الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5 سنة 61 ق الإسكندرية هذا إلى أنه خلص إلى أن ما يخص هيئة الأوقاف طبقا لحجتي الوقف هو 1/2 14 سهما من 24 سهما تواجر في حين قضى الحكم بتثبيت ملكية هيئة الأوقاف لمساحة 16 س ، 8 ط ، 2 ف في حوض آخر فيكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يجوز لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى مادامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير المشار إليه بسبب النعي قد قدمت صورة رسمية منه لمحكمة الموضوع فأصبح ورقة من أوراق الدعوى، فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن استند إليه وعول عليه، وكان البين من هذا التقرير أن حجة التواجر في غرة رجب سنة 1074 هـ وحجة الوقف سنة 1099 هـ تضمنتا أن أعيان الوقف ملك وقف المدرسة العينية والصدقات المصرية و ...... وأن ...... استأجر حصة قدرها 5/12 21 سهما من 24 سهما منها لمدة تسعين عاما قام خلالها بوقفها بالحجة سنة 1099 هـ وهي حصة شائعة في أرض غيط الدار اليابسة وأن الغيط يشمل طبقا لما هو ثابت بها من هذه الحجة ص 36 منها القطعة رقم 1 بحوض ذهني رقم 185 ومساحتها 8 س ، - ط ، 10 ف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية هيئة الأوقاف المصرية كطلبها في الدعوى رقم 1414 سنة 1978 مدني دمياط الابتدائية لمساحة قدرها 6 س ، 20 ط وفي الدعوى رقم 304 سنة 1980 لمساحة قدرها 12 ط من المساحة الكلية فإنه لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويضحي النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 190 لسنة 56 ق جلسة 25 / 7/ 1990مكتب فني 41 ج 2 ق 253 ص 478

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسين على حسين وريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة و شكري جمعة ومحمد إسماعيل غزالي.
------------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن : حق المؤجر في طلب الاخلاء . اسباب الاخلاء". عقد " زوال العقد . فسخ العقد". نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن".
تعيين أسباب إخلاء الأماكن المؤجرة الخاضعة للتشريعات الاستثنائية أحكام أمره متعلقة بالنظام العام ووردها في تلك التشريعات على سبيل الحصر . مؤداه . عدم طلب إخلائها أعمالا للشرط الصريح الفاسخ متى تعارض . هذا الشرط مع تلك الأسباب
الدعوى التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى بإخلاء العين المؤجرة ويعتبر طلب الإخلاء مندمجاً في طلب الفسخ وأثر حتمي للقضاء به، وأنه ولئن كانت القواعد العامة في القانون المدني إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة - وفقاً لما نصت عليه المادة 158 منه - تجيز في العقود الملزمة للجانبيين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدى إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون ودون أن يكون للقاضي خيار في أمره إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسرى عليها أحكام التشريعات الاستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر في تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة في تلك القوانين الاستثنائية، ومن ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعاً لأحكام التشريع الاستثنائي إلا لسبب من الأسباب المبينة به، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقاً لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد.
- 2  حكم " تسبيب الأحكام - ضوابط التسبيب : ما لا يعيب تسبيب الحكم . الأسباب الزائدة". نقض " اسباب الطعن . السبب غير المنتج".
إقامة الحكم علي دعامتين ـ كفاية إحداهما لحمله ـ النعي عليه في الأخرى . بفرض صحته . غير منتج
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين و كانت أحداهما كافية لحمله ، فإن النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طامبة بمحافظة الفيوم أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2723 لسنة 1984 أمام محكمة سوهاج الابتدائية طالبا الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1972 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه المطعون ضده هذه الشقة وقد تضمن العقد شرطا فاسخا صريحا يقضي بفسخه في حالة نقل المطعون ضده إلى خارج محافظة الفيوم وإذ تحقق هذا الشرط بنقله إلى مدينة سوهاج قد أقام الدعوى، وبتاريخ 27/12/1984 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 60ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 20/11/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – وفي غرفة مشورة - رأته جديرا بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في دعواه بفسخ عقد الإيجار إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد به بنقل المطعون ضده المستأجر – إلى خارج الفيوم، وإذ لم يعمل الحكم أثر هذا الشرط رغم تحققه بمقولة أنه لا يعد سببا من أسباب الإخلاء الواردة بتشريعات إيجار الأماكن هذا في حين أن القواعد العامة في القانون المدني تجيز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ومن ثم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بفسخ عقد الإيجار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهي دعوى بإخلاء العين المؤجرة ويعتبر طلب الإخلاء مندمجا في طلب الفسخ وأثر حتمي للقضاء به، وأنه ولئن كانت القواعد العامة في القانون المدني إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة - وفقا لما نصت عليه المادة 158 منه - يجيز في العقود الملزمة للجانيين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بما يؤدي إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذا لذلك الاتفاق بقوة القانون ودون أن يكون للقاضي خيار في أمره إلا أنه تحقيقا للتوازن بين أوضاع المؤجرين والمستأجرين للأماكن التي تسري عليها أحكام التشريعات الاستثنائية المنظمة للإيجار رأى المشرع التدخل بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمره متعلقة بالنظام العام أوردها على سبيل الحصر في تلك التشريعات مما مفاده أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الصريح الفاسخ في عقد الإيجار إلا إذا تعارض مع القواعد الآمرة الواردة في تلك القوانين الاستثنائية ومن ثم فلا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر متى كان خاضعا لأحكام التشريع الاستثنائي إلا لسبب من الأسباب المبينة به، فإن كان عقد الإيجار قد تضمن شرطا صريحا فاسخا تعين أن يكون تحقق هذا الشرط موافقا لما نص عليه التشريع المذكور من قواعد، لما كان ذلك وكانت الشقة محل النزاع - وبما لا خلاف فيه بين الخصوم – خاضعة لأحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن، وكان الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1972 باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه في حالة نقل المطعون ضده (المستأجر) إلى خارج محافظة الفيوم لا يتفق والأسباب التي تجيز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان وفقا لما نصت عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن ويترتب على أعمال هذا الشرط إضافة سبب جديد من أسباب الإخلاء لم يرد به نص في القانونين المذكورين الأمر الذي يتعين معه إهدار أثر هذا الشرط في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن عقد الإيجار ما زال ساريا بين طرفيه لثبوت استيفاء الطاعن للأجرة من المطعون ضده عن المدة من يناير حتى ديسمبر 1985، هذا في حين أنه أنذر المستأجر بفسخ العقد وبإخلاء العين المؤجرة بما ينفي التجديد الضمني للإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه متى أقام الحكم قضاءه على دعامتين، وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن النعي عليه في الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول – قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أنها لا تستند إلى أحد الأسباب التي تجيز إخلاء العين المؤجرة وفقا للتشريع الخاص بإيجار الأماكن، وإذ كانت هذه الدعامة تتفق وصحيح القانون وكافية لحمل قضائه فإنه تعييبه فيما استطرد إليه تزيدا بشأن أثر قبول الطاعن استيفاء الأجرة من المطعون ضده يضحى وأيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج
ولما تقدم يتعين رفض الطعن..

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017

الطعن 623 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 24 ص 119

برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعي وعزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
-----------
اختصاص " الاختصاص الولائي ". عمل " عناصر عقد العمل الفردي " . قرار إداري .
العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في ظل القانون رقم 117 لسنة 1976. موظفون عموميون . أثره . اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها . م10 ق 47 لسنة1972.
مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا على الطاعن – البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – الدعوى رقم 1040 لسنة 1978 عمال جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم في أن يتقاضوا الراتب المصرفي المقرر للعاملين به بتاريخ 1977/8/7 اعتباراً من أول يوليو سنة 1977 وفي الجمع بينه وبين بدل التفرغ الذي يتقاضونه طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. وقالوا بياناً لها أنهم يعملون بالإدارة العامة للشئون القانونية للبنك الطاعن ويتقاضون بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وبتاريخ 1977/8/7 أصدر البنك قراراً بمنح جميع العاملين به على اختلاف وظائفهم راتباً مصرفياً بنسبة 30% من مرتباتهم وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 1977. وإذا كان هذا الراتب لا يعد بدلاً فيجوز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر لهم إلا أن البنك الطاعن حرمهم منه بموجب القرار الصادر بمنحه للعاملين فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان

دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن البنك الطاعن هيئة عامة، وبتاريخ 1979/3/21 قضت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 1980/5/7 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 759 لسنة 97 ق، وبتاريخ 1981/1/10 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في الجمع بين المرتب المصرفي وبين بدل التفرغ المقرر لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 حالاً ومستقبلاً وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع لكل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بتقرير الخبير قرين اسم كل منهم وذلك عن المدة من 1977/7/1 وحتى 1979/12/31 والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 1980/1/1 وحتى تمام السداد وما يستجد بعد ذلك اعتباراً من 1980/1/1 طعن الطاعن في هذا الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر – والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن البنك الطاعن كان في الأصل مؤسسة عامة وبعد إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 تحول إلى هيئة عامة بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976 بما مقتضاه أن العاملين به يعتبرون موظفين عموميين، وأن القرارات الصادرة منه في شأنهم قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظره موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة" مؤداه أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى رغم اختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 759 لسنة 57 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 1461 لسنة 54 ق جلسة 3 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 23 ص 113

جلسة 3 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وليد الجارحي ومحمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكري جمعه حسين.
----------
(23)
الطعن 1461 لسنة 54 ق
(5 - 1) دعوى " الدفاع في الدعوى "" الطلبات في الدعوى". محكمة الموضوع . بطلان . رسوم .
الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته
(2) الطلب العارض الذي يقبل بغير إذن المحكمة. ماهيته.
(3) إبداء المدعي طلبا عارضا. اعتباره معروضا على محكمة الموضوع متعينا الفصل فيه طالما لم يتنازل عنه.
(4) محكمة الموضوع. عدم التزامها بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
(5) عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب العارض . أثره . حق المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة . تصديها بالفصل في الدعوي رغم عدم أداء الرسم . لا بطلان .
(6) إيجار "إيجار الأماكن " "عقد الإيجار" . محكمة الموضوع .
ثبوت تجديد الايجارة صراحة أو ضمنا. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على دليل مستمد من واقع الدعوى.
(7) نقض "أسباب الطعن . السبب الجديد".
النعي بتخلي الطاعن عن حيازة المصنع لوكيل المطعون ضده . عدم جواز . التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض  
-----------
1 - المقرر - أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه.
2 - الطلب العارض الذي يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناوله بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو.
3 - متى قدم المدعى طلباً عارضاً، فإنه يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه.
4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.
5 - إن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض استحقاقه ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدى المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم أداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان.
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن ثبوت تجديد الإيجارة سواء كان تجديداً ضمنياً أم صريحاً هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها.
7 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع، وخلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكه به أمام درجتى التقاضى فمن ثم ما تضمنه وجه النعى سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3379 لسنة 1979 مدني أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (4510) وقال، بيانا لذلك أنه بموجب عقد إيجار ينتهي في 15/5/1976 استأجر منه الطاعن مصنع طوب وقد تخلف عن التزامه بتسليم العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار وأحدث بها بعض التلفيات أثبتها تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 20 لسنة 1976 مستعجل أسيوط. ولم يسدد مقابل انتفاعه بالعين محل النزاع عن الفترة من – انتهاء عقد الإيجار وحتى أكتوبر سنة 1979 وقيمة الأضرار التي لحقت بالمصنع. فأٌقام الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أضاف المطعون ضده طلبا عارضا بفسخ عقد الإيجار وطرد الطاعن من العين المؤجرة حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (4900) وتضمنت أسباب الحكم قضاء بعدم قبول الطلب العارض استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 58 ق أسيوط، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الفرعي رقم 175 لسنة 58 ق أسيوط. وبتاريخ 14/3/1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبقبول الطلب العارض وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1973 وطرد الطاعن من العين موضوع العقد وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (4410) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه. خلط بين وسيلة الدفاع والطلب العارض إذا اعتبر ما تضمنته مذكرة المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى بشأن إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء وفسخ العقد، طلبا عارضا وأسس على هذا – قضاءه بقبول الاستئناف الفرعي وقبول الطلب العارض وإنهاء عقد الإيجار وطرده في حين أن ما جاء بتلك المذكرة لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع لم يتخذ شكل الطلب الصريح الجازم ولم يؤد عنه الرسم المستحق ولم يكن محل مناقشة بين الطرفين. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه. والطلب العارض الذي يقبل بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو وأنه متى قدم المدعي طلبا عارضا، فإنه يعتبر معروضا على محكمة الموضوع ويصبح عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن مقدم هذا الطلب العارض لم يتنازل عنه لما كان ذلك كان المطعون ضده قد أقام الدعوى ابتداء بطلب التعويض عن مقابل انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها وبقيمة الأضرار والتلفيات التي لحقت بها فإن طلب المطعون ضده في مذكرته المؤرخة 20/2/1982 والمقدمة أمام محكمة أول درجة، فسخ عقد الإيجار المشار إليه وطرد الطاعن من العين المؤجرة يعتبر مكملا لهذا الطلب ومرتبطا به، أي من قبيل الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي إبداءها طبقا لنص المادة 124 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الاستئناف الفرعي بقبول الطلب العارض فإنه يكون قد التزم القانون ولا يغير من ذلك أن الطاعن لم يبد دفاعا في الطلب العارض أو لم يناقشه إذ أن ذلك لا يحول دون الفصل فيه ومحكمة الموضوع ليست ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. كما أن عدم تحصيل قلم الكتاب لرسوم الطلب العارض على فرض استحقاقه، ولئن كان يجيز للمحكمة أن تستبعده من جدول الجلسة، إلا أن تصدي – المحكمة للدعوى والفصل فيها رغم عدم أداء الرسوم لا يترتب عليه البطلان ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وطرده من العين المؤجرة استنادا إلى انتهاء مدة العقد في حين أن عقد الإيجار المذكور قد تجدد إعمالا لنص المادة 599 من القانون المدني ببقائه في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض من المطعون ضده – المؤجر – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن ثبوت تجديد الإيجار سواء كان تجديدا ضمنيا أم صريحا هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام أقام قضاء على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء واقعة التجديد على ما أورده بمدونات من أنه "إذا كان" المدعي قد أنذر المدعى عليه بتاريخ 21/4/1976 بفسخ عقد الإيجار اعتبارا من 15/5/1976، وكان المدعى عليه لم ينازع في ذلك ولم يجحد ما جاء بهذا الإنذار وكان المدعي لم يرتضي بقاء المستأجر بالعين صراحة إذا أقام ضده دعوى إثبات الحالة رقم 20 لسنة 1976 مستعجل أسيوط ... ثم تلا ذلك برفع الدعوى المستأنف حكمها بتاريخ 6/11/1979 فيكون بقاءه بها طوال تلك المدة بغير حق وبغير رضاء من المؤجر وتكون يده غصبا لأنها بدون سند من القانون .... وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا ومأخوذاً من واقع وظروف الدعوى وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض استنادا إلى عدم تسليم المصنع موضوع عقد الإيجار المؤرخ 25/5/1973 واستمرار الطاعن في تشغيله رغم تنبيه المطعون ضده (المؤجر) عليه بالتسليم، في حين أن الثابت من محاضر أعمال الخبير في الدعوى المستعجلة رقم 20 لسنة 1976 أن الطاعن تخلى عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده، كما ثبت من عبارات عقد الإيجار المؤرخ 1/1/75 ما يؤيد هذا التخلي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولما كان دفاع الطاعن بتخليه عن حيازة المصنع إلى وكيل المطعون ضده هو دفاع يخالطه واقع وخلت الأوراق مما يفيد سبب تمسكه به أمام درجتي التقاضي فمن ثم يكون ما ضمنه وجه النعي سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطلب 89 لسنة 60 ق جلسة 10 /12 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 21 ص 100

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الحميد الحلفاوي.
------------
- 1   معاش
عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق . الاستثناء . طلب تسوية المعاش . استنادا إلى قانون أو حكم قضائي نهائي . م 142من ذات القانون .
لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الزيادة.
- 2  إجراءات الطلب " الصفة في الطلب".
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش . اختصام وزير التأمينات الاجتماعية غير مقبول .
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول.
- 3  معاش
إحالة رئيس الاستئناف الذى يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1984/7/1 إلى المعاش . وجوب معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى المعاش وفقا للقوانين السارية وقتئذ .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير إلى أن " تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير و ذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية "، وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 1986/3/29 عندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1984/7/1 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى التقاعد في 1986/3/29 طبقاً للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.
- 4  معاش
معاش القاضي . تسويته طبقا للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد . صدور قوانين أو قرارات لاحقة لا تؤثر فيه الاستثناء . أن ينص في القانون على سريانه بأثر رجعى . مؤدى ذلك . عدم استفادة الطالب من القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تابعه من قرارات لصدوره في تاريخ لاحق على إحالته إلى التقاعد .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضي يسوى طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين إلا ما كان بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها فى تاريخ لاحق على إحالة الطالب إلى التقاعد في 1986/3/29 فلا يفيد من أحكامه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 15/8/1990 للحكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر التغير برفعه إلى 50% من هذا الأجر الذي كان يتقاضاه عند إحالته للتقاعد وما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتباراً من 1/7/1987 وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 29/3/1986 وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 120 جنيه المقرر لنائب الوزير، وصدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بزيادة المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% وتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة سالفة الذكر لتسوية معاشه على هذا الأساس إلا أنها رفضت تظلمه فتقدم بالطلب، دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون 79 لسنة 75 وطلبت احتياطياً رفض الطلب، دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وطلبت رفض الطلب ودفعت النيابة بذات الدفع وأبدت الرأي بتسوية معاش الطالب على الأساس المقرر للوزير بالنسبة للأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك إنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قد نصت على أن مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الزيادة نتيجة تسوية تمت بناءً على قانون أو حكم قضائي نهائي .. إلخ وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990، فإن طلبه يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق (تفسير) إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 29/3/1986 عندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/7/1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالة إلى التقاعد في 29/3/1986 طبقاً للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية
وحيث إنه عن طلب الطالب زيادة معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987 من تاريخ العمل به اعتباراً من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من فروق مالية فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابق عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يسوى طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين إلا ما كان بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 87 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها في تاريخ لاحق على إحالة الطالب إلى التقاعد في 29/3/1986 فلا يفيد من أحكامها ويكون طلبه آنف الذكر على غير أساس متعيناً رفضه.

الطلب 40 لسنة 60 ق جلسة 10 /12 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 20 ص 96

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وفتحي محمود يوسف وعبد المنعم الشهاوى وعبد الملك نصار.
----------
- 1  إجراءات الطلب " الصفة في الطلب".
وزير العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئون وزارته . اختصام مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي غير مقبول .
لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون غير مقبول.
- 2  اختصاص " الاختصاص النوعي : الاختصاص بطلبات رجال القضاء".
محكمة النقض . اختصاصها بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين . ليس من بينها قرار إدارة التفتيش القضائي إيداع تحقيقات شكوى الملف السرى للطالب . علة ذلك .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشك الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان قرار إدارة التفتيش القضائي بإيداع تحقيقات الشكوى رقم . . . الملف السرى للطالب لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.
-------------
الوقائع
تتحصل الوقائع – على ما يبين من الأوراق – في أن السيد ... رئيس المحكمة من الفئة (أ) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 1990/3/14 ضد وزير العدل ومساعد الوزير للتفتيش القضائي للحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات رقم 91 لسنة 1987/86 وحفظ الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي خارج الملف السري. وقال بياناً لطلبه إنه أبان عمله قاضياً أصدر حكماً في إحدى الجنح بإدانة المتهم فتقدم ضده بشكوى بأن الحكم صدر مجاملة للسيد وكيل نيابة عابدين الذي تربطه صلة بخصمه. وقد انتهى السيد المستشار محقق الشكوى إلى أن ما أثاره الشاكي من شكوك وظنون أحاط بها السيد المشكو تفتقر إلى الدلائل والشبهات القوية التي تؤكدها وإن كانت قد تضمنت المبرر بمهاجمة الشاكي بما أحاطه من مساس بحيدته ونزاهته وكان يتعين عليه أن يلتزم الحرص من التردي فيه والانزلاق إليه مما يستوجب إيداع الشكوى ملفه السري فوافقت اللجنة الأولى على ذلك فتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات إلا أنها أصدرت بتاريخ 2/5 سنة 1990 قراراً برفضه أعلن به في 1990/2/22. ولما كان هذا القرار مشوباً بالبطلان لانعدام سببه إذ أن النتيجة التي خلص إليها القرار ليس لها أصل من الأوراق وصيانة كرامة القاضي تستوجب ألا يؤخذ بالمظنة والتقولات. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بعدم قبول الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ذات الرأي.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون غير مقبول
وحيث أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان قرار إدارة التفتيش قضائي بإيداع تحقيقات الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي الملف السري لا ينطوي على إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.

الطعن 5205 لسنة 78 ق جلسة 1 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 16 ص 111

جلسة 1 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ، عابد راشد وهادى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
-----------
(16)
الطعن 5205 لسنة 78 ق
(1) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الاعفاء من العقوبة " .
 مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة رقم 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات ؟
     عجز السلطات في القبض على سائر الجناة لتقصيرها في تعقبهم أو لتمكنهم من الفرار . لا أثر له على الإعفاء من العقاب . متى تحقق موجباته .
الفصل في جدية المعلومات وأثرها في تسهيل القبض على الجناة موضوعي . حد ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الاعفاء من العقوبة " مواد مخدرة .
مثال لتسبيب معيب لعدم إبداء المحكمة رأيها فيما إذا كان عدم ضبط المتهمين راجع إلى عدم صدق الإبلاغ أو تقاعس السلطات .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة، ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من امتناع عقابه لقيامه بالإبلاغ عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة ، إذ إنه قرر لضابطي الواقعة أنه تحصل على هذه المواد المخدرة المضبوطة من شخص يدعى ... فإنه مردود بأن مناط الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات العامة بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة وأن ينصرف الإبلاغ إلى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33 ، 34 ، 35 ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما أدلى به ضابطا الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم قد أخبرهما بأنه قد تحصل على هذه المواد المخدرة من شخص يدعى ... وكان هذا الإخبار لم يسهم إلى التوصل إلى هذا الشخص أو غيره من مهربي المخدرات أو الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور آنفاً ، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة، أما وكون هذا الإخبار عديم الجدوى ، فلا يستحق صاحبه الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون المشار إليه " وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم - الطاعن - عن المساهمين في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان عدم ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ أو إلى تقاعس السلطات .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1بندأ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لأن الطاعن بعد علم السلطات بالجريمة أبلغ عن الشخص الذى تسلم منه المخدر والجهة التي يقيم بها وتقاعست السلطات عن ضبطه ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع الجوهري بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من ذلك القانون باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزى عنها بالإعفاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة ، ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضى الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بقوله " وحيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهم من امتناع عقابه لقيامه بالإبلاغ عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة ، إذ إنه قرر لضابطي الواقعة أنه تحصل على هذه المواد المخدرة المضبوطة من شخص يدعى ... فإنه مردود بأن مناط الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء والمبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات العامة بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط الجناة وأن ينصرف الإبلاغ إلى الجرائم المعاقب عليها بالمواد 33 ، 34 ، 35 ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما أدلى به ضابطا الواقعة بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم قد أخبرهما بأنه قد تحصل على هذه المواد المخدرة من شخص يدعى .... وكان هذا الإخبار لم يسهم إلى التوصل إلى هذا الشخص أو غيره من مهربي المخدرات أو الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون المذكور آنفاً ، باعتبار أن هذا الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة، أما وكون هذا الإخبار عديم الجدوى ، فلا يستحق صاحبه الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون المشار إليه " وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم - الطاعن - عن المساهمين في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان عدم ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى عدم صدق الإبلاغ أو إلى تقاعس السلطات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 35476 لسنة 77 ق جلسة 28 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 15 ص 105

جلسة 28 من فبراير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، ربيع لبنة ، مهاد خليفة وعلي نور الدين الناطوري نواب رئيس المحكمة.
-----------
(15)
الطعن 35476 لسنة 77 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تحصيل واقعة الدعوى وإيراد الأدلة السائغة التي تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
(2) دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " " الدفع ببطلان أمر الإحالة " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .
اطراح الحكم للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية استنادا لمؤدى نص المادة رقم 14 من ميثاق جامعة الدول العربية ونص المادة الرابعة في الفصل الثاني من لائحة النظام الداخلي للأمانة العامة للجامعة ونص المادة رقم 17 من الفصل الرابع من اللائحة . صحيح وكاف . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(3) اختلاس . جريمة " أركانها " .
قيام المتهم برد المال الذي اختلسه . لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية واطرحه بما مؤداه أن المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية نصت على أن " يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم " كما نصت المادة الرابعة - في الفصل الثاني - من لائحة النظام الداخلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تصنيف وظائف الأمانة العامة إلى خمس فئات وهي: أ- الفئة الأولى : الإدارة العليا وتشمل الوظائف القيادية العليا التي تساعد الأمين العام في التخطيط ورسم السياسة العليا للأمانة العامة والإشراف على سير الأعمال في الإدارات العامة والوحدات . ب - الفئة الثانية : الإدارة الوسطى وتشمل الوظائف التي تتولى الإشراف والتنسيق ومتابعة سير العمل في الإدارات الفرعية بالإدارات العامة والوحدات .ج الفئة الثالثة : الإدارة التنفيذية وتشمل الوظائف التي تتولى المهام التنفيذية في الإدارات الفرعية والأقسام . د - الفئة الرابعة : الإدارة التنفيذية المساعدة وتشمل الوظائف التي تتولى تنفيذ الأعمال الإدارية والفنية . هـ - الفئة الخامسة: الخدمات المعاونة وتشمل الوظائف التي تتولى الأعمال الحرفية والخدمية ... " إلى آخر ما جاء بنص هذه المادة ونصت المادة السابعة عشر في الفصل الرابع من هذه اللائحة على أن يتمتع موظفو الأمانة العامة من الفئتين الأولى والثانية بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 14من الميثاق ووفق ما جاء في اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة واتفاق المقر ويقوم الأمين العام بإخطار وزارة خارجية دولة المقر دوريًا بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم ، ولما كان الثابت أن الطاعن لا يشغل وظيفة من وظائف الفئتين الأولى والثانية الواردتين في المادة الرابعة من اللائحة ومن ثم فلا يتمتع بأي امتيازات أو حصانة دبلوماسية ولم يزعم الطاعن أن الأمين العام للجامعة أخطر وزارة خارجية جمهورية مصر العربية - دولة المقر- باسمه ووظيفته ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع الطاعن من وجوب صدور إذن من الأمين العام للجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطاعن في غير محله ، وهذا الذي أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن .
3- من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني المبلغ المختلس أو محاولته لتسوية هذا المبلغ لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : خلال الفترة من بداية ... حتى ... : أولاً :- بوصفه موظفًا عاما " مدير الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية التابع لجامعة الدول العربية إحدى الجهات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب " اختلس المبلغ النقدي البالغ قدره 822049 دولار أمريكي " ثمانمائة واثنتين وعشرين ألفًا وتسعة وأربعين دولاراً " ،184 يورو " مائة وأربعة وثمانين يورو " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته آنفة البيان وعلى النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجريمتي تزوير في محررات إحدى الجهات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكب تزويراً في محررات لجهة عمله وهى : عدد ثلاث عشرة مذكرة صرف مؤرخة ... ، وأربعة وخمسين شيكاً أرقام ... ، وأمر الدفع المؤرخ ... والمسحوبة على حسابات جهة عمله لدى بنكي ...، وعدد ثلاثة عشر إيصال استلام نقدية أرقام ... ، ودفاتر قيد المصروفات والإيرادات عن الأعوام من ...حتى ... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأسماء وزيادة الكلمات وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنع مذكرات الصرف والشيكات وأمر الدفع وإيصالات استلام النقدية المذكورين بإثبات بيانات بهم تفيد صدور قرارات من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بصرف وسحب مبالغ مالية واستلامها على خلاف الحقيقة وموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الشباب الأسبق عليها ومهرها بتوقيعات نسبها زورًا للأخير ومندوبي الأكاديمية العربية الإفريقية للرياضة ووزارة الشباب والرياضة الفلسطينية والاتحاد العربي للألعاب الرياضية ومكتب رئيس اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والاتحاد العربي للرياضة للجميع والاتحاد العربي للصحافة الرياضية والاتحاد العربي لكرة السلة والاتحاد العربي للريشة الطائرة لتبدو عـلى غرار الصحيح منها وغير بقصد التزوير حال تحريرها المختص بوظيفته أذون التسوية ودفاتر قيد المصروفات والإيرادات سالفي البيان بأن ضمنها بيانات وأرقام تفيد صرف المبالغ المختلسة محل تلك الشيكات والإيصالات للأسماء والجهات الثابتة بها على خلاف الحقيقة واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله ولبنكي ... محتجًا بصحة ما دوِّن بها زورًا ولإعمال أثرها في صرف المبالغ وسترًا لما اختلسه منها . ثانياً : بصفته سالفة الذكر اختلس أوراق ومنقولات لجهة عمله سالفة الذكر هي (ملفات موظفي الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والقرارات الخاصة بالصندوق جهة عمله والأثاث والأجهزة المبينة وصفاً بالتحقيقات) والبالغ قيمة المنقولات 18815جنيهاً (ثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر جنيها مصرياً) والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته . ثالثاً : بصفته آنفة البيان حصل لنفسه على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن استغل سلطاتها ووافق منفرداً على شراء آلة التصوير الضوئي المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق لصالح جهة عمله من شركة ... المملوكة له وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى أمين عام جامعة الدول العربية بصفته مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1، 2 ب ، 115 ، 118 ، 119/ ز ، 119 مكرراً 1/ هـ ، 211 ، 212 ، 214 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 /2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه 4.700594.10 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة ألف وخمسمائة أربعة وتسعين جنيها وعشرة قروش) وإلزامه برد مبلغ 4.682279.10 جنيه (أربعة ملايين وستمائة اثنين وثمانين ألفاً ومائتين تسعة وسبعين جنيهاً وعشرة قروش) للصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بجامعة الدول العربية عما أسند إليه وبعزله من وظيفته وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبتنفيذ الحكم بالرد والتعويض في الأموال النقدية والعقارية والمنقولة والسائلة لزوجات المتهم وأولاده القصر في تاريخ الواقعة والتي آلت إليهم من المتهم والمتحصلة من الجرائم المحكوم فيها والمبينة بحكمي المنع من التصرف الصادرين , فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتربح والتزوير في محررات رسمية شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن المدافع عنه تمسك ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصلح رداً ، كما أغفل طلب الطاعن بتسوية المبالغ المنسوب إليه اختلاسها ببيع ممتلكاته مستدلاً على ذلك بدعوى قضائية متداولة في المحاكم لرد هذه المبالغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة لحصولهما بغير إذن من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية واطرحه بما مؤداه أن المادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية نصت على أن" يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفيها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم " كما نصت المادة الرابعة - في الفصل الثاني - من لائحة النظام الداخلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تصنيف وظائف الأمانة العامة إلى خمس فئات وهي : أ- الفئة الأولى : الإدارة العليا وتشمل الوظائف القيادية العليا التي تساعد الأمين العام في التخطيط ورسم السياسة العليا للأمانة العامة والإشراف على سير الأعمال في الإدارات العامة والوحدات . بــ الفئة الثانية : الإدارة الوسطى وتشمل الوظائف التي تتولى الإشراف والتنسيق ومتابعة سير العمل في الإدارات الفرعية بالإدارات العامة والوحدات .ج الفئة الثالثة : الإدارة التنفيذية وتشمل الوظائف التي تتولى المهام التنفيذية في الإدارات الفرعية والأقسام . د - الفئة الرابعة : الإدارة التنفيذية المساعدة وتشمل الوظائف التي تتولى تنفيذ الأعمال الإدارية والفنية . هـ - الفئة الخامسة: الخدمات المعاونة وتشمل الوظائف التي تتولى الأعمال الحرفية والخدمية ... " إلى آخر ما جاء بنص هذه المادة ونصت المادة السابعة عشر في الفصل الرابع من هذه اللائحة على أن يتمتع موظفو الأمانة العامة من الفئتين الأولى والثانية بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 14 من الميثاق ووفق ما جاء في اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة واتفاق المقر ويقوم الأمين العام بإخطار وزارة خارجية دولة المقر دورياً بأسماء هؤلاء الموظفين مع بيان وظائفهم ، ولما كان الثابت أن الطاعن لا يشغل وظيفة من وظائف الفئتين الأولى والثانية الواردتين في المادة الرابعة من اللائحة ومن ثم فلا يتمتع بأى امتيازات أو حصانة دبلوماسية ولم يزعم الطاعن أن الأمين العام للجامعة أخطر وزارة خارجية جمهورية مصر العربية - دولة المقر- باسمه ووظيفته ومن ثم يكون ما تساند إليه دفاع الطاعن من وجوب صدور إذن من الأمين العام للجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطاعن في غير محله ، وهذا الذى أورده الحكم سائغ ويتفق وصحيح القانون وكاف في الرد على دفع الطاعن في هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني المبلغ المختلس أو محاولته لتسوية هذا المبلغ لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ