صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 25 أكتوبر 2017
الطعن 3579 لسنة 60 ق جلسة 26 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 88 ص 445
الطعن 190 لسنة 56 ق جلسة 25 / 7/ 1990مكتب فني 41 ج 2 ق 253 ص 478
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017
الطعن 623 لسنة 51 ق جلسة 7 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 24 ص 119
جلسة 7 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة، حماد الشافعي، عزت البنداري ومحمد عبد العزيز الشناوي.
----------------
(24)
الطعن رقم 623 لسنة 51 القضائية
عمل العاملون "بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" علاقة عمل. اختصاص، "الاختصاص الولائي".
العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في ظل القانون 117 لسنة 76. موظفون عموميون. أثره. اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها. م 10 ق 47 لسنة 72.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون في وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخرين أقاموا على الطاعن - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - الدعوى رقم 1040 لسنة 1978 عمال جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بأحقيتهم في أن يتقاضوا الراتب المصرفي المقرر للعاملين به بتاريخ 7/ 8/ 1977 اعتباراً من أول يوليو سنة 1977 وفي الجمع بينه وبين بدل التفرغ الذي يتقاضونه طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. وقالوا بياناً لها أنهم يعملون بالإدارة العامة للشئون القانونية للبنك الطاعن ويتقاضون بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وبتاريخ 7/ 8/ 1977 أصدر البنك قراراً بمنح جميع العاملين به على اختلاف وظائفهم راتباً مصرفياً بنسبة 30% من مرتباتهم وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 1977. وإذا كان هذا الراتب لا يعد بدلاً فيجوز الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر لهم إلا أن البنك الطاعن حرمهم منه بموجب القرار الصادر بمنحه للعاملين فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن البنك الطاعن هيئة عامة، وبتاريخ 21/ 3/ 1979 قضت المحكمة برفض الدفع ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 7/ 5/ 1980 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 759 لسنة 97 ق، وبتاريخ 10/ 1/ 1981 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في الجمع بين المرتب المصرفي وبين بدل التفرغ المقرر لهم بالقانون رقم 47 لسنة 1973 حالاً ومستقبلاً وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع لكل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بتقرير الخبير قرين اسم كل منهم وذلك عن المدة من 1/ 7/ 1977 وحتى 31/ 12/ 1979 والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 1/ 1/ 1980 وحتى تمام السداد وما يستجد بعد ذلك اعتباراً من 1/ 1/ 1980 طعن الطاعن في هذا الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن البنك الطاعن كان في الأصل مؤسسة عامة وبعد إلغاء المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 تحول إلى هيئة عامة بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976 بما مقتضاه أن العاملين به يعتبرون موظفين عموميين، وأن القرارات الصادرة منه في شأنهم قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظره موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة" مؤداه أن العلاقة بين البنك المذكور والعاملين به علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة في شأن أجورهم وما يلحق بها يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحكم في موضوع الدعوى رغم اختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 759 لسنة 57 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
الطعن 1461 لسنة 54 ق جلسة 3 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 23 ص 113
الطلب 89 لسنة 60 ق جلسة 10 /12 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 21 ص 100
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة/ عادل بيومي نصار وعضوية السادة المستشارين: فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
---------------
(21)
الطلب رقم 89 لسنة 60 القضائية "رجال القضاء"
(1) معاش "تسوية".
عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 من ذات القانون.
(2) الحقوق في الطلب "الصفة".
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة طلب تسوية المعاش. اختصام وزير التأمينات الاجتماعية. غير مقبول.
(3، 4) معاشات "تسوية" قانون.
(3) إحالة رئيس الاستئناف الذي يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/ 7/ 1984 إلى المعاش.
وجوب معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى المعاش وفقاً للقوانين السارية وقتئذ.
(4) معاش القاضي. تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد. صدور قوانين أو قرارات لاحقة لا تؤثر فيه الاستثناء. أن ينص في القانون على سريانه بأثر رجعي مؤدى ذلك. عدم استفادة الطالب من القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تابعه من قرارات لصدوره في تاريخ لاحق على إحالته إلى التقاعد.
2 - وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير إلى أن "تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية"، وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 29/ 3/ 1986 وعندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/ 7/ 1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى التقاعد في 29/ 3/ 1986 طبقاً للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.
4 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة، فإن معاش القاضي يسوى طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين إلا ما كان بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عُمل بها في تاريخ لاحق على إحالة الطالب إلى التقاعد في 29/ 3/ 1986 فلا يفيد من أحكامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 15/ 8/ 1990 للحكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى50% من هذا الأجر الذي كان يتقاضاه عند إحالته للتقاعد وما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد في 29/ 3/ 1986 وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 120 جنيه المقرر لنائب الوزير، وصدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بزيادة المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% وتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة سالفة الذكر لتسوية معاشه على هذا الأساس إلا أنها رفضت تظلمه فتقدم بالطلب، دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون 79 لسنة 75 وطلبت احتياطياً رفض الطلب. دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وطلبت رفض الطلب ودفعت النيابة بذات الدفع وأبدت الرأي بتسوية معاش الطالب على الأساس المقرر للوزير بالنسبة للأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك إنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي... إلخ وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990. فإن طلبه يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق (تفسير) إلى أن "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" وكان الطالب قد أحيل إلى التقاعد في 29/ 3/ 1986 عندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/ 7/ 1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلي منصب الوزير في تاريخ إحالته إلى التقاعد في 29/ 3/ 1986 طبقاً للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.
وحيث إنه عن طلب زيادة معاشه عن الأجر المتغير طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987 من تاريخ العمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 وما يترتب على ذلك من فروق مالية فإنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضي يسوى طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين إلا ما كان بأثر رجعي يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 87 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها في تاريخ لاحق على إحالة الطالب إلى التقاعد في 29/ 3/ 1986 فلا يفيد من أحكامها ويكون طلبه آنف الذكر على غير أساس متعيناً رفضه.
الطلب 40 لسنة 60 ق جلسة 10 /12 /1991 مكتب فني 42 ج 1 رجال القضاء ق 20 ص 96
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الملك نصار.
-----------------
(20)
الطلب رقم 40 لسنة 60 ق رجال القضاء
(1) الخصومة في الطلب "الصفة".
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام مساعد الوزير لشئون التفتيش. غير مقبول.
(2) اختصاص.
محكمة النقض. اختصاصها بالفصل في الطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. ليس من بينها قرار إدارة التفتيش القضائي إيداع تحقيقات شكوى الملف السري للطالب. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الأوراق - في أن السيد... رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 14/ 3/ 1990 ضد وزير العدل ومساعد الوزير للتفتيش القضائي للحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات رقم 91 لسنة 86/ 1987 وحفظ الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي خارج الملف السري. وقال بياناً لطلبه أنه إبان عمله قاضياً أصدر حكماً في إحدى الجنح بإدانة المتهم فتقدم ضده بشكوى بأن الحكم صدر مجاملة للسيد وكيل نيابة عابدين الذي تربطه صلة بخصمه. وقد انتهى السيد المستشار محقق الشكوى إلى أن ما أثاره الشاكي من شكوك وظنون أحاط بها السيد المشكو تفتقر إلى الدلائل والشبهات القوية التي تؤكدها وإن كانت قد تضمنت المبرر بمهاجمة الشاكي بما أحاطه من مساس بحيدته ونزاهته وكان يتعين عليه أن يلتزم الحرص من التردي فيه والانزلاق إليه مما يستوجب إيداع الشكوى ملفه السري فوافقت اللجنة الأولى على ذلك فتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات إلا أنها أصدرت بتاريخ 5/ 2 سنة 1990 قراراً برفضه أعلن به في 22/ 2/ 1990. ولما كان هذا القرار مشوباً بالبطلان لانعدام سببه إذ أن النتيجة التي خلص إليها القرار ليس لها أصل من الأوراق وصيانة كرامة القاضي تستوجب ألا يؤخذ بالمظنة والتقولات. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وفي الموضوع بعدم قبول الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ذات الرأي.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين. وكان قرار إدارة التفتيش القضائي بإيداع تحقيقات الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائي الملف السري لا ينطوي على إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول.