الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 أكتوبر 2017

الطعن 428 لسنة 65 ق جلسة 7 / 11 / 2010 مكتب فني 61 ق 152 ص 897

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الدين ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وأشرف أحمد كمال الكشكى نواب رئيس المحكمة .
------------
(152)
الطعن 428 لسنة 65 ق
(1) نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة".
ثبوت إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً بأصل صحيفة الطعن ومثبت بها رقم قسيمة الإيداع ومهرها بخاتم المحكمة . مفاده . تحقق ذلك الإيداع . دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن . على غير سند من القانون .
(2) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف " .
نصاب الاستئناف هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة . المادتان 223 ، 225 مرافعات . عدم الاعتداد بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو قيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف . لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . مؤداه . تقدير الدعوى فى تلك الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض . م 224 مرافعات . 
(3) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى ".
الطلبات فى الدعوى الناشئة عن سبب قانونى واحد . تقدر قيمة الدعوى بمجموع تلك الطلبات . م 38 مرافعات .
(4) اختصاص" الاختصاص القيمى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة " .
طلب المطعون ضده أمام محكمة أول درجة إلزام الطاعن بإداء مبلغ مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له وما يستحق بعد ذلك حتى إيداع تقرير الخبير . الطلبات فى تلك الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد تقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف بجملة المطلوب . تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع حتى إيداع الخبير التقرير غير قابل للتقدير . مؤداه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره باعتبار أن قيمته زائدة عن خمسمائة جنيه . م 41 مرافعات المعدلة بق 91 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى . جواز استئناف الحكم الصادر فيه . م 219 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المبلغ المقضى به فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ومن ثم يكون الدفع المبدى من النيابة ( ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف .... مصدرة الحكم المطعون فيه ) على غير سند من القانون .
2- أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات .
3- إذ كانت الطلبات فى الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات .
4- إذ كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة ..... وحتى نهاية سنة .... وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب ، وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة ..... حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك ، وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعد حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة 47/1 من قانون المرافعات ، وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1991 ..... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ..... جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض ملكه فى الفترة من عام 1978 حتى عام 1990 وما يستجد من نهاية تلك المدة حتى إيداع تقرير الخبير تأسيساً على أنه يمتلك الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ووضع الطاعن يده عليها دون سند فأقام الدعوى ، ووجه الطاعن طلباً عارضاً بتحديد حصته الميراثية . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 3/6/1993 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلـغ 1737 جنيه ريعاً عن الفترة من  11/4/1986 وحتى نهاية السنة الزراعية لعام 1992 . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " ، وبتاريخ 23/11/1994 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه بعد أن أبدت دفعاً ببطلان الطعن لعدم سداد الكفالة . عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال علــى ســداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " مصدرة الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ، ومن ثم يكون الدفع المبدى منها على غير سند من القانون.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف صدر فى حدود النصاب الانتهائى فى حين أن المعول عليه قيمة الدعوى دون الاعتداد بقيمة ما قضت به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مفاد نص المادتين 223 ، 225 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون المرافعات ، وأنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعن أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 6500 جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأرض المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة 1978 وحتى نهاية سنة 1990 وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار جملة المطلوب وإذ كان تحديد مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة 1990 حتى إيداع الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 91 لسنة 1980 - المنطبق على واقعة الدعوى آنذاك - وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعدو حكمها فيه انتهائياً وفقاً للمادة 47/1 من قانون المرافعات ، وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم المادة 219 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وبما حجبه عن نظر استئناف الطاعن بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسبابه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14687 لسنة 76 ق جلسة 27 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 151 ص 888

برئاسة السيد القاضي / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
-------------
(151)
الطعن 14687 لسنة 76 ق
 (1) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " . تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .
حد مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة . احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية . مؤداه . تجريد الأراضى المستولى عليها فيما يجاوز ذلك الحد من ملكية أصحابها . وجوب تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها . إغفال ذلك . أثره . فقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها . التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى . تحديده بما فات أصحابها من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه عنهم . علة ذلك .
(2 - 4) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها " .  
(2) الحق في التعويض . نشوؤه منذ لحظة حدوث الضرر . مصدره . الفعل الضار . التزام قاضي الموضوع عند تقدير الضرر أخذه في الاعتبار ما آل إليه عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض . علة ذلك .
(3) مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر . وجوب الأخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذي يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر حتى تاريخ الحكم بالتعويض . التزام قاضي الموضوع الأخذ في الاعتبار التغيير الذي يطرأ على سعر النقود وأسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار الحكم بالتعويض .  
(4) محكمة الموضوع . التزامها في حكمها بيان عناصر الضرر التي أقامت عليها قضائها بالتعويض . تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر التي يحق أن تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
(5) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب تضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما تؤدي إليه وإنزالها حكم القانون عليه . لازمه . الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(6) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " ..
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع . المادتان 232 ، 233 مرافعات . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحة المستأنف . التزام المحكمة الفصل فيها . الاستثناء . تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .
(7) إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : " التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " .
تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة والخبير المنتدب في الدعوى بعدم التزام المطعون ضدهما بالإجراءات المقررة فى القرار بق 127 لسنة 1961 بشأن الإصلاح الزراعي باستيلاء المطعون ضدها الثانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الزائد من الحد الأقصى لملكيته الزراعية وعدم إصدارها سندات مقابل ذلك من البنك المركزى أو عوض عنها . دفاع جوهري . تعديل الحكم المطعون فيه مبلغ التعويض المقضي به وإغفاله ذلك الدفاع ملتزماً بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقرير سعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط . مخالفة وقصور وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر ، وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيـداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً .
2- إن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض ، فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمـة الضرر .
3- إن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض ، فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض .
4- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
5- المقرر أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة - مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون ، وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ، ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة .
6- إن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .
7- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، إذ إن الحكومة وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه " تم إخطار البنك المركزى لصرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها " وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ ثلاثة وخمسين ألف وثمانى مائة واثنين وتسعين جنيها وثمانى مائة وخمسين مليماً قد التزم ما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره لسعر الأرض المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذى بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذى لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاة من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ .... ، فضلاً عن الفوائد القانونية والتأخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والتعويض المادى والأدبى عما لحقه من أضرار وفقاً لما تقدره المحكمة ، وندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة الأرض الفعلية وقت رفع الدعوى ولتقدير قيمة التعويض المستحق ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قامت الهيئة " المطعون ضدها الثانية " بالاستيلاء على الأرض الزراعية وملحقاتها والمبينة بالصحيفة والمملوكة له ولمورثيه مقدرة قيمة التعويض المستحق عن تلك الأطيان وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 دون مراعاة قيمتها الحقيقية ، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر وبسقوط المادة السادسة منه فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية فى الدعوى رقم .... لسنة 6 ق فى 6/6/1998 ، فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا إلى الطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ .... قيمة أعيان النزاع فضلاً عن مبلغ .... قيمة الريع الخاص بأرض النزاع . استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 122 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 122 ق لدى ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../6/2006 أولاً فى الاستئناف رقم .... لسنة 122 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده الثانى بصفته بأداء مبلغ التعويــض بالتضامن مع المطعون ضده الأول بصفته . ثانياً : وفى الاستئناف رقم .... لسنــة 122 ق بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي إلى الطاعن عن نفسه وبصفته مبلغ .... تعويضاً عن الأرض المستولى عليها وقت الاستيلاء على أن يخصم منها ما قد يكون قد سبق صرفه عنها . طعن الطاعن عن نفسه وبصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أصلية وأعقبتها بمذكرة تكميلية أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الاستيلاء على الأرض محل النزاع تم عام 1961 بموجب القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ولم تتبع الحكومة بشأنه الأسس العادلة فى تقدير التعويض بل اتبعت أسساً تحكميه إذ عدل الحكم المطعون فيه التعويض إلى مبلغ .... على ما انتهى إليه الخبير رغم ما أثبته فى تقريره أنه لم يثبت صرف الصكوك له أو لأى من مورثيه كما أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد صرف أى تعويضات عن الأرض التى تم الاستيلاء عليها وحتى الآن فحرم بذلك من استثمار قيمة الأرض المستولى عليها فاختصت الحكومة بالبدلين الأرض وقيمتها طبقاً للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا مع انهيار قيمة العملة وتباين قيمتها السوقية بما مؤداه أن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القانون سالف الذكر ، وهو ما كان قد تمسك به أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير وتساندت إليه المحكمة فى قضائها بمبلغ التعويض الذى قضت به ، وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه بحثه فجاء معيباً بخلوه من بيان عناصر الضرر وتحقيق ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وتقدير التعويض تبعاً لذلك فى تاريخ الحكم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر ، وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين ، وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالى تفريطاً أو تغييراً ، وأن الحق فى طلب التعويض ينشأ منذ لحظة حدوث الضرر على أساس أن مصدره الفعل الضار ، ولكن يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير الضرر ما آل إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكم بالتعويض فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق فى التعويض والوقت الذى يجب على قاضى الموضوع أخذه فى الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر وأن مبدأ تكافؤ التعويض مع الضرر الذى نص عليه المشرع يقتضى وجوب الأخذ فى الاعتبار – عند تقدير التعويض – تفاقم الضرر بعد وقوعه والتغيير الذى يطرأ على القوة الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر وحتى تاريخ الحكم بالتعويض فيتعين على قاضى الموضوع الأخذ فى الاعتبار التغير الذى يطرأ على سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتى لحظة إصدار حكم التعويض ، وأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض ، كما أن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتى يحق أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنه من المقرر - أيضاً - أن النص فى المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة " مما يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة ، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهرى يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته ، ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة ، كما أن الاستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً ، إذ كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن عن نفسه وبصفته قد اعتصم أمام محكمة أول درجة وأمام الخبير المنتدب فى الدعوى بأن المطعون ضدهما لم يلتزما الإجراءات المقررة فى القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، إذ إن الحكومة وقد استولت عن الزائد عن الحد الأقصى لملكيته الزراعية لم تقم بإصدار سندات مقابل الاستيلاء من خلال البنك المركزى أو بعوض عنها بأى صوره أخرى وهو ما يظاهره البين من تقرير خبير الدعوى من أنه " تم إخطار البنـك المركزى لصــرف سندات الإصلاح الزراعى للخاضعين ومن بينهم الطاعن وذلك عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بالقانون 127 لسنة 1961 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه تم الصرف فعلاً كما خلت مما يفيد أنه قد تم إخطار البنك المركزى أو تم صرف أى تعويضات عن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها " ، وكان الحكم المطعون فيه إذ عدل التعويض إلى مبلغ .... قد التزم ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره لسعر الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء دون أن يعنى ببحث ذلك الدفاع الذي بات مطروحاً عليه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف والذي لم يتنازل عنه رغم جوهريته تحقيقاً لعناصر الضرر المدعاه من الطاعن والمتمثل فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء حرمانه من الانتفاع بها ومقابل الاستيلاء عليها منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم وما طرأ على سعر النقد والقوة الشرائية للنقود من هبوط ، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 4 أكتوبر 2017

الطعن 3219 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 2007 مكتب فني 52 ج 2 توحيد مبادئ ق 24 ص 239

جلسة 9 من يونيو سنة 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد عطية إبراهيم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وعبد الباري محمد شكري وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق وسامي أحمد محمد الصباغ وحسين علي شحاتة السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة، 
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل - نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، 
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس - سكرتير المحكمة.
--------------
(24)
الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية عليا

)أ) جامعات ـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة ـ إشراف وزارة التعليم العالي على سائر أنشطتها
المادتان الأولى والسابعة من الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21/5/1962 وأنشئت بموجبها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة
الاتفاقية والبروتوكول بما تضمناه من نصوص تؤكد إشراف جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة التعليم العالي على سائر أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة واحترام الأخيرة والتزامها بكافة نصوص الدستور المصري والقوانين المطبقة في مصر والتعليمات ومتطلبات السياسة المحلية.
 (ب) حقوق وحريات عامة ـ الحرية الشخصية ـ حرية ارتداء النقاب ـ أحكامها
المواد 2 و18 و40 و41 و46 و57 من دستور جمهورية مصر العربية
المشرع الدستوري أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظرا مطلقا. فكما يترك للمرأة عموما الحرية في أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية. فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور ـ متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا وإنما يدخل في دائرة المباح شرعا، والمكفول بالحماية دستوريا، وأنه ـ بالتالي ـ لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظرا مطلقا، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، فإنه يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولا على مقتضيات الأمن العام أو لتلقي العلم والخدمات المختلفة، أو لأدائهما، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتي تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال، وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء ـ إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفي دائرة بذاتها بالقيود التي تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحدا متجانسا ولائقا بهم دالا عليهم ومعرفا بهم وميسرا صور التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعدوانا، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها، وترتيبا على ذلك، فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباسا لها أخذا بحريتها الشخصية عليها أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها في نطاق الدائرة التي تحددها إن هي رغبت في الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة.
-------------
" الإجــــــــراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يناير سنة 2002 أودع الأستاذ عبد القادر السيد المحامى نائبا عن الدكتور أحمد حسن البرعى المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3219 لسنة 48 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بجلسة 2/12/2001 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بالدعوى , واحتياطيا : بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين
وقد تم إعلان الطعن قانوناً
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظر الطعن جلسة 1/12/2003 أمام الدائرة الأولى عليا ( فحص الطعون) وبجلسة 3/5/2004 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع التى نظرته بجلسة 12/6/2004 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 28/1/2006 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشـــأن مجلس الدولة لنظره بجلسة 11/2/2006
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه
1- أن حقيقة طلبات المدعية فى الدعوى المطعون فى حكمها بالطعن الماثل وفقا للتكييف القانونى السليم هى إلغاء قرار وزارة التعليم العالى ( بما لها من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية المختلفة ) السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمكتبات بالجامعة الأمريكية
2- النقاب غير محظور شرعا وإنما هو زى مباح للمرأة ارتداؤه وفقا لما تراه تجسيدا لحريتها الشخصية والعقيدية ولا يجوز لأية سلطة أن تمس هذه الحرية وتلك العقيدة وقد تم نظر الطعن بجلسـة 11/2/2006 وبالجلسـات التالية على النحو الثابت بالمحاضر 
وبجلسة 9/12/2006 تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/2/2007 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
--------------
المحكمـة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - فى أن المطعون ضدها إيمان طه محمد الزينى أقامت الدعوى رقم 10566 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/8/2001 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعها من الدخول لمكتبة الجامعة الأمريكية والجامعة المدعى عليها مرتدية النقاب , وذكرت شرحا لدعواها أنها مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما حصلت خلالها على درجة الماجستير والدكتوراه لأنها من بين الفئات المسجلة بإحدى الجامعات المصرية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه حيث إنها تعمل مدرسا مساعداً بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وتقوم بعمل أبحاث للحصول على درجة الدكتوراه فى اللغة الإنجليزية وقد فوجئت فى الفترة الأخيرة بمنعها من دخول الجامعة المدعى عليها وعلى وجه التحديد مكتبة الجامعة بحجة صدور قرار بمنع المنقبات من التواجد داخل الجامعة أو أى مكان متعلق بالجامعة
ونعت على القرار مخالفته القانون والدستور وبجلسة 2/12/2001 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات , وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للاختصاص فإن الجامعات الخاصة إنما تقوم على مرفق قومى هو مرفق التعليم الذى يتأبى على أن تخرج المنازعات التى تثور بشأنه أو بمناسبة سيره وأدائه لوظيفته بحسبانه مرفقا عاما من اختصاص قاضى المشروعية وهو قــول واحد ( مجلس الدولة) بهيئة قضاء إدارى وبالنسبة لطلب وقف التنفيذ وفى مقام ركن الجدية قام الحكم على أن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا فى رأى فإنه فى رأى آخر ليس بمحظور شرعا ولا يجرمه القانون كما لا ينكره العرف ويظل النقاب طليقا فى غمار الحرية الشخصية ومحررا فى كنف الحرية العقيدية ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتياده لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس ومن تقييد للحرية العقيدية ولو إقبالا على مذهب ذى عزيمة أو إعراضا عن آخر ذى رخصة دون تنافر مع قانون أو اصطدام بعرف بل تعريفا وافيا لصاحبته ومظهراً مغريا بالحشمة ورمزاً داعيا للخلق القويم عامة فلا جناح على امرأة أخذت نفسها بمذهب شدد بالنقاب ولم ترتكن إلى آخر خفف بالحجاب أيا كان الرأى فى حق المشرع الوضعى للدستور فى الانتصار لمذهب شرعى على آخر فى مسألة أدخل فى العبادات أسوة بحقه هذا فى نطاق المعاملات رفعا للخلاف فيها وتوحيدا للتطبيق بشأنها فهذا الحق لا يثبت لغير السلطة التشريعية ولو كان من القائمين على المسئولية فى غيرها مثل مجلس الجامعة أو رئيسها أو عمداء الكليات فلا يجوز لأيهم فرض ذلك الحظر المطلق والمنع التام للنقاب فى الجامعة أو الكلية
وأضافت المحكمة أنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعية مقيدة بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر فرع البنات بالقاهرة للحصول على درجة الدكتوراه ومشتركة فى مكتبة الجامعة الأمريكية وتقوم بسداد الاشتراكات اللازمة ومن ضمن الفئات التى سمحت لهم الجامعة المذكورة بالتردد عليها للاطلاع والاستفادة فى البحث إلا أنها فوجئت بأن الجامعة تحول بينها وبين التردد عليها وحرمانها من الدخول والاستفادة من مكتبتها على سند أنها ترتدى النقاب عملا بقرار مجلس عمداء الكليات المقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة بجلسة 28/10/2001 ومن ثم فإن حرمان المدعية من دخول الحرم الجامعى والتردد على المكتبة استنادا إلى هذا القرار يكون مخالفا للدستور والقانون ويضحى بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه ويتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعية من مواصلة البحث للحصول على درجة الدكتوراه والتأثير على مستقبلها العلمى بدون سند مشروع ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
ومن حيث إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم ترتض الحكم المذكور . فأقامت الطعن رقم 3219 / 48 ق.ع أمام الدائرة الأولى عليا تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما يتعلق بالاختصاص بالطعون ضد قرارات الجامعة الأمريكية باعتبارها شخصاً قـانونيا خاصا ولا تقاس فى هذا الشأن على الجامعات الخاصة المصرية , كما شاب الحكم فساد فى الاستدلال لأن المدعية ليست من طالبات الجامعة الأمريكية وقد سمح لها بالتردد على مكتبة الجامعة وفقا لنظام خاص وعلى سبيل الاستثناء , كما خالف الحكم الطعين قضاء المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى الطعن رقم 8 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 18/5/1996 وخالف أيضا أحكام المحكمة الإدارية العليا المتعددة وأخيراً فإن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله فيما قضى به من مساس القرار المطعون فيه بحرية العقيـدة والحرية الشخصية فإلزام الطالبات بإظهار وجوههن بهدف المحافظة على الأمن لا يمس حرية العقيدة ولا بالحرية الشخصية وطلبت الجامعة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بالدعوى , واحتياطيا بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين
ومن حيث إنه قد تبين للمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى - موضوع ) أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بجلسة 1/7/1989 فى الطعنين رقمى 1316 , 1905 لسنة 34 ق.ع بعدم جواز حظر ارتداء النقاب لما يمثله الحظر من مساس بالحرية الشخصية , واستمر قضاء هذه المحكمة بتطبيق هذا المبدأ فى أحكامها الصادرة بجلسة 15/6/1994 فى الطعون أرقام 4234 , 4235 , 4236 , 4237 , 4238 لسنة 40 ق.ع , وبجلسة 11/4/1999 فى الطعن رقم 4142 لسنة 42 ق , وبجلسة 18/7/1999 فى الطعن رقم 2106 لسنة 42 ق
وبجلسة 5/12/1999 عدلت المحكمة عن تطبيق هذا المبدأ وقضت بأنه لا تثريب على رئيس جامعة المنصورة وهو القائم على شئونها أن يضع من الضوابط التى تلتزم بها الكلية بـأن يكون دخول الطلبة والطالبات بالزي المعتاد المألوف , وانتهت المحكمة إلى إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ قرار منع دخول الجامعة لمن ترتدى النقاب , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وإزاء الخلاف السابق فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى شأن مدى أحقية المرأة المسلمة فى ارتداء النقاب حين تعاملها مع بعض الجهات فى ظل أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية والقانـــونية المقررة وذلك على النحو السالف بيانه , فقد قررت الدائرة الأولى إحالة الطعن المقــــام أمامها إلى هذه الهيئة إعمالا لحكم المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972
ومن حيث إنه عما دفعت به الجامعة الطاعنة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة تأسيسا على أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعد شخصا قانونيا خاصا وليست سلطة إدارية وأن المنازعات التى تثور بينها وبين غيرها من الأشخاص القانونية الخاصة لا ينطبق عليها وصف المنــازعات الإدارية وتخرج عن اختصاص مجلس الدولة
وبالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتـــاريخ 21/5/1962 والتى نفــــذت فى ذات التاريخ وأنشـئت بموجبها الجــامعة الأمريكية بالقـاهرة يبين أنها نصت فى المـادة الأولى من هذه الاتفـــاقية بند (د) على أن " إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية ببلد الطرف الآخر بشروط يتفق عليها فى كل حالة وفقا للقوانين والنظم المتبعة بالبلد الذى قد تنشأ به تلك المؤسسات " . 
ونصت المادة السابعة من ذات الاتفاقية على أنه , لن تؤثر هذه الاتفاقية على تغيير القوانين المنفذة بأي بلد وبالإضافة إلى ذلك يتم التعهد بالوفاء بمسئوليات كل حكومة المحددة بهذه الاتفاقية بما يتفق مع دستور كل منها والقوانين و التعليمات ومتطلبات سياستها المحلية " . 
ثم صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 (بعد موافقة مجلس الشعب ) بالبروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ 13/11/1975 واعتبرت الحكومة الأمريكية هذه الجامعة معهداً ثقافياً يدخل فى نطاق المادة الأولى فقره (د) من الاتفاق الثقافى المشار إليه
ونصت المادة الأولى من هذا البروتوكول على أن " تهدف الجامعة الأمريكية باعتبارها معهداً ثقافياً إلى ما يلى
( أ ) تشجيع وزيادة التعاون الثقافى والعلمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى ميدان التعليم العالى والبحث العلمي والفنى و الأدبي وبمراعاة أن لا يتعارض مع القوانين المعمول بها فى مصر ..."  ب).........." 
وتنص المادة الثالثة من البروتوكول على أن " تسير سياسة الجامعة فى تعيين أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي : (أ) ...... (ب) ......... ج) تعرض أسماء غير المصريين من المرشحين لشغل الوظائف الإدارية الرئيسية أو وظائف هيئة التدريس أو المطلوب تجديد مدة استخدامهم على السلطة المصرية المختصة (وزارة التعليم العالى) . 
وتنص المادة الرابعة على أن " للحكومة المصرية الحق فى تعيين مستشار مصري بموافقة مجلس الأمناء يشارك فى إدارة الجامعة الأمريكية والإشراف على أوجه نشاطها المختلفة ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين السلطات المصرية المختصة وبين إدارة الجامعة ...." 
وتنص المادة الثانية على أن " تعتبر الدرجات العلمية ..... وفى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر فى الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية ." وتنص المـادة التاسعة على أنه " إذا رغبت الجامعة الأمريكية فى إنشاء درجات أو معاهد جديدة غير القائمة فعلاً فلا بد من الحصول على موافقة وزارة التعليم العالى بعد استشارة لجنة مشتركة من وزارة التعليم العالى والجامعة الأمريكية " . 
ومن حيث إن الاتفاقية والبروتوكول بما تضمناه من نصوص تؤكد إشراف جمهورية مصر العربية بواسطة وزارة التعليم العالى على سائر أنشطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة و احترام الأخيرة والتزامها بكافة نصوص الدستور المصرى والقوانين المطبقة فى مصر والتعليمات ومتطلبات السياسة المحلية على حد عبارة المادة السابقة من الاتفاقية
ومن حيث إن طلبات المطعون ضدها فى الدعوى المبتدأه تتمثل - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - فى إلغــــاء قرار الجهــة الإداريـة المختصة فى مصـــر ( وزارة التعليم العالى ) السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى نص على أنه " لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتدائه داخل الفصول و المعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى تأكد بقرار الجامعة الصادر من مقرر سياسة الجامعة فى 23/1/2001 بأن " تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب فى أي مكان داخل الجامعة وهما من القرارات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة ويتعين بالتالى رفض الدفع المبدى من الجامعة الأمريكية فى هذا الخصوص
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن النزاع الماثل ينحصر فى مدى أحقية الجامعة الأمريكية بالقاهرة وغيرها من الجهات فى جمهورية مصر العربية فى منع دخول المرأة المسلمة مرتدية النقاب إلى هذه الجهات وذلك فى ضوء أحكام النصوص الدستورية والمبادئ القانونية المقررة ومن ثم مدى مشروعية قراري الجامعة الأمريكية سالفي البيان بالحظر المطلق على المطعون ضدها ارتداء النقاب فى أي مكان داخل الجامعة المذكورة
ومن حيث إن المستفاد من الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع حسب نص المادة الثانية من الدستور أن زي المرأة المسلمة يجب ألا يكون وصافاً يفصل أجزاء الجسم ولا شفافاً أو لافتاً للنظر ، وأن يكون ساتراً للجسم كله ما عدا الوجه والكفين آخذاً بقول الله تعالى فى سورة الأحزاب " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلــبِيبِهِنَّ...." ( الآية 59) أما نقاب المرأة التي تغطي به وجهها وقفازها التى تغطى به كفيها فجمهـــور الفقهاء على أن ذلك ليس واجباً وأنه يجـــوز لها أن تكشـــف وجهها وكفيها آخــذاً من قـــــوله تعـالى " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاْ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.... (سورة النور الآية 31 ) حيث فسر جمهور الفقهاء من السلف والمعاصرين ما يظهر من الزينة بالوجه والكفين لأن الغالب هو ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج فلزم أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما . ولو كانت المرأة مفروضاً عليها شرعاً إخفاء وجهها بنقاب وكفيها بقفاز ما كان هناك حاجة لأن يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يغضوا من أبصـــارهم فى قـــوله تعالى " قلْ لِلْمُـــؤْمِنِينَ يَغُضُّــوا مِنْ أَبْصَــارِهِمْ " ( سورة النور الآية 30) إذ ليس ثمة ما يبصر حتى يغض عنه
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وإذ لم يقم دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين ومن ثم فإن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق والمنع التام وعليه فإن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل فى دائرة المباح فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز وإن كشفتهما لاختلاف الأحوال واحتياجها للخروج لبعض شئونها أو للعمل خارج بيتها والتعامل مع جميع الجهات فقد أتت بما رخص لها به فى حدود الحاجة و الضرورة وبرأت ذمتها
ومن حيث إن المادة (2) من دستــور جمهــورية مصر العربية تنص على أن " الإسلام دين الدولة الرسمى ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع " كما تنص المادة (18) على أن " التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مرحلة أخرى وتشرف على التعليم " . 
وتنص المادة (40) من الدستور على أن " المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيدة " وتنص المادة (41) من الدستور على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ...." كما تنص المادة (46) على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " وتنص المادة (57) أيضاً على أن " كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة بالمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة ..." 
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المشرع الدستورى أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق و الحريات العامة ، ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر هذه الحرية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أى جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً . فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيــدة فى ذلك بضــوابط الاحتشــام نزولاً على الحرية الشخصية ، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها ، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور
ومن حيث إنه متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل فى دائرة المباح شرعاً ، والمكفول بالحماية دستورياً , وأنه - بالتالى - لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظراً مطلقاً ، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ، فإنه يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة ، أو لادائهما ، أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتى تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال ، وبالقدر اللازم لتحقيق ما تقدم تحت رقابة القضاء
ومن حيث إنه من ناحية أخرى - إذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو إحدى مظاهر الحرية الشخصية فإن هذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وفى دائرة بذاتها بالقيود التى تضعها الجهة الإدارية أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الأشـــخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها ، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم ليكون زيهم موحداً متجانساً ولائقاً بهم دالاً عليهم ومعرفاً بهم وميسراً صور التعامل معهم ، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعدواناً ، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً ، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات وغيرها ، وترتيباً على ذلك فإن المرأة المسلمة التي ارتضت النقاب لباساً لها أخذاً بحريتها الشخصية أن تلتزم بما تفرضه تلك الجهات من أزياء على المنتمين لها فى نطاق الدائرة التى تحددها إن هى رغبت فى الاندراج ضمن أفراد تلك الدائرة
ومن حيث إن اختصاص دائرة توحيد المبادئ محدد بنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 والتى تنص على أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة تخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة فى كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .... " . 
ومن حيث إن هذا النص يجيز لهذه الدائرة - أخذاً بحكم سابق لها فى الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق.ع جلسة 3/6/1990 - أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعـن عـلى البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها وذلك على النحو الذى اضطرد عليه قضاء هذه الدائرة فإن هذا النص أيضاً لا يحول بين هذه الهيئة والفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذى يطبق على هذا النزاع ما دام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه
ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضدها ( المدعية فى الدعوى المطعون فى حكمها ) وفقاً للتكييف القانوني السليم الذى تسبغه المحكمة على هذه الطلبات هى إلغاء قرار وزير التعليم العالي - بما لـه من سلطة الإشراف على أوجه نشاط الجامعة الأمريكية - السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية بالقــاهرة والذى نص على أنه " لأسباب أمنية قرر العمداء أن النقاب غير مسموح ارتداؤه داخل الفصول والمعامل ومكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة " وهو ما يقتضي بحث تلك الأسباب الأمنية التى استند إليها قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية وما إذا كانت صحيحة فى الواقع والقانون من عدمه بإنزال المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة بشأن ارتداء النقاب على تلك الأسباب وذلك توصلاً للحكم على مدى صحة أو عدم صحة القرار السلبي لوزير التعليم العالي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس عمداء الجامعة الأمريكية المشار إليه
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أى فى الواقع والقانون باعتباره ركنًا من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً ، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سبباً فإنه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته ، وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الرقابة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة ، أو انحرافها عن الغاية التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصــــالح العام إلى اســـتهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعية ، والعبرة فى تقدير مدى مشروعية السبب الذى بنى عليه القرار يكون بمراعاة السبب الحقيقي الذى صدر استناداً إليه القرار المطعون فيه
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإن البين من الأوراق أن المطعون ضدها ( المدعية فى الدعوى المطعون فى حكمها ) مشتركة بمكتبة الجامعة الأمريكية منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً وقت إقامة دعواها سنة 2001 حيث تعمل مدرساً مساعداً بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، وكانت تتردد على مكتبة الجامعة الأمريكية للتحضير لرسالة الماجستير التى حصلت عليها بالفعل ، ثم ظلت تتردد عليها استعداداً للحصول على درجة الدكتوراه إلى أن قرر مجلس عمداء الكليات بالجامعة الأمريكية أنه " لأسباب أمنية قرر السادة عمداء الكليات منع ارتداء النقاب داخل فصول أو معامل أو مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة . وبناء عليه ولأسباب أمنية يمنع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة فوراً وتنفيذاً لذلك القرار منعت المطعون ضدها من دخول حرم الجامعة ومكتبتها بسبب ارتدائها النقاب ، ولم تقدم الجامعة الطاعنة أي دليل على وجـــود سبب أمني يدعو إلى منع المطعون ضدها من ارتداء النقاب ، كما أجدبت أوراق الطعن الماثل تماماً من وجود أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن داخل الجامعة من المطعون ضدها ، وهو ما يعني أن منع ارتداء النقاب داخل الجامعة لم يكن لأسباب أمنية ، كما زعم قرار مجلس عمداء الكليات بالجامعة ، وإنما السبب الحقيقي هو منع ارتداء النقاب فى حد ذاته
وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً لأي شك من المنشور الذى قامت الجامعة الأمريكية بتوزيعه والموجه إلى جميع أعضاء مجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة من مقرر سياسة الجامعة عن موضوع سياسة ارتداء النقاب ، والمؤرخ فى 23 من يناير 2001 والذى طويت عليه حافظة مستندات الجامعة ذاتها مستند رقم (12) حيث نص بالحرف على ما يلي " تنص سياسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منع ارتداء النقاب داخل حرم الجامعة " . 
ومن حيث إن متى كان ذلك ، وقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن السبب الحقيقي لمنع دخول المطعون ضدها حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبتها هو كونها ترتدي النقاب وليس لأي سبب أمني ، وكان الحظر المطلق لارتداء النقاب أمراً غير جائز لتنافيه مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور ، ولكونه يدخل فى دائرة المباح شرعاً على النحو السالف بيانه ، فإن القرار المطعون فيه - بالتكييف القانوني السليم الذى أسبغته المحكمة على طلبات المطعون ضدها فى دعواها المطعون على حكمها . يكون غير قـائم على سبب صحيح فى الواقع والقانون مما يتوافر معه ركن الجدية ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوعه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان المطعون ضدها من مواصلة دراستها والبحث العلمي مما يؤثر على مستقبلها العلمي وهى نتائج يتعذر تداركها
ومن ثم وإذ قضى الحكم المطعون فيه لذلك بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون . ولا ينال من ذلك ما تتذرع به الجامعة الطاعنة من أن نظام المكتبة نظام استثنائي تقوم به الجامعة على سبيل التسامح ويمكنها إلغاؤه فى حالة الدخول بالنقاب ، فهذا القول مردود بأن الجامعة وفقاً للاتفاقية والبروتوكول السالف الإشارة إليهما تلتزم بتقديم هذه الخدمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية لجميع من توافرت فيهم شروط الانتفاع بها ولا يجوز لها أن تمنع من الاستفادة من هذه الخدمة امرأة ارتضت بالنقاب وتسمح بها لأخرى تجردت من كثير من زيها ، وإلا كان فى ذلك إخـــلال بالمساواة إذا كانت كلتاهما ممن يحق لها استخدام المكتبة ، وهى مساواة كفلها الدستور ونص عليها بصراحة ووضوح ويكون المنع موجباً لتدخل الوزارة المشار إليها لتصويب ذلك على نحو ما سلف بيانه
ومن حيث إنه على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقيامه على ركنيه الجدية والاستعجال مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس من القانون جديرًا بالرفض ، مع الإشارة إلى أن أخص الآثار المترتبة على وقف تنفيذ القرار هى عدم جواز الحظر المطلق لارتداء النقاب مع جواز قيام الجامعة الطاعنة بإلـزام كل مـن تـرتـدي النقـاب بالكشـف عـن وجهها لإحدى بنات جنسها أو لمختـص تعـينه الجـامعة من الرجـال متى طلـب منهـا ذلك لاعـتـبـارات أمـنية أو تعليمية أو خدمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من ترتدي النقاب وبالقدر اللازم لتحقيق ذلك تحت رقابة القضاء
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
" فلهــــــذه الأســــــباب
*********** 
حكمت المحكمة :- 
برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة ، وباختصاصه وبقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات .