الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 4468 لسنة 67 ق جلسة 1 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 52 ص 335

برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمـة ، عادل عبـد الحميـد ، على ميرغنى الصادق وصلاح أبـو رابح .
------------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الوزارات والإدارات التابعة لها " .
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعــــون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها لغيره فى الحدود التى يعينها القانون .
(2) نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل قلم كتاب المحكمة " .
وزير العدل . الرئيس الأعلى لوزارة العدل وممثلها أمام القضاء . رئيس قلم كتاب المحكمة . تابع للوزير . عدم جواز تمثيله المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض .
(4) نقض " الخصوم فى الطعن " .
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية . عدم توجيه طلبات منه أو إليه ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً . عدم الحكم له أو عليه بشئ وتعلق الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض .
(5 ، 6) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
(5) إعفاء وحدات التعاون الإسكانى من الرسوم القضائية . م 66/9 ق 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى . اقتصاره على المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائية على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور دون غيرها . المنازعات المتعلقة بعقود المقاولات التى تبرمها جمعية التعاون الإسكانى مع أطراف أخرى . خضوعها للعقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه ولقواعد القانون المدنى .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الجمعية الطاعنة بالرسوم محل المطالبة وبرفض دفاعها بإعفائها من جميع الرسوم القضائية وفق ق 14 لسنة 1981 عن جميع الدعاوى والأعمال ومنها عقد المقاولة محل التحكيم الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة تأسيساً على عدم تعلق المنازعة بتطبيق أحكام القانون المذكور فلا يطبق عليها الإعفاء الوارد به . نعى الطاعنة عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . نعى بغير أساس .
(7) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين . عدم خضوعها لرسم ثابت . وجوب تقدير رسم نسبى عليها وفق قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .
(8) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم " .
وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بإلزام الجمعية الطاعنة بمبالغ معلومـــة القيمة . مـــؤداه . توفر آثار الحكم القضائى له . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسم وفق المادتين 1 ، 6 ق 90 لسنة 1944 . صحيح .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها . شرطه . بيانها الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(10) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى ندب الخبراء " .
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى . شرطه . وجود ما يكفى فى الأوراق لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
(11) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى لحكم التحكيم المنفذ به طبقاً للمادتين 1 ، 6 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 وتضمنه رسوم الخدمات طبقاً لق 36 لسنة 1975 والمعدل بق 7 لسنة 1985 دون زيادة وتضمن أسبابه الرد الضمنى المسقط لطلب الطاعنة ندب خبير لتحقيق دفاعها بالمغالاة فى تقدير الرسوم . أثره . النعى عليه بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
3- إذ كان المطعون ضده الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
4- إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليــه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
5- إن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من ... 9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفـاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسـوم القضائيـة المستحقـة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
6- إذ كان الحكم الإبتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنيه بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون .
7- إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه " ، والنص فى المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : .... الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سـوى الرسم على أساس ما حكم به " ، والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع .
8- إقامة ( الحكم المطعون فيه ) قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم .... لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين السالف البيان جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى ، وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
9- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تقـيم قضاءها على أســباب سائغة تكفى لحمله .
10- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
11- إذ كان قضاء الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة واثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيه وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً رسـوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعها بشأن المغالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى بورسعيد تأسيساً على أن الجمعية الطاعنة معفاة من الرسوم القضائية طبقاً لقانون التعاون الإسكانى ، كما أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم لا تستحق عنه رسوم نسبية وإنما يخضع لرسم ثابت ، كما أن التقدير مغال فيه ولا يتفق مع قواعد التقدير المقررة فى القانون . حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييـد أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم .... لسنة 37 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والأخيرة ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثانى تابع للمطعون ضده الأول فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء ، وأن المطعون ضده الأخير وقف من الخصومة موقفاً سلبياً فيكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع بشقيه فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هـو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته " وزير العدل " هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصـدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول ، كما أن المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعـــــى بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الجمعية الطاعنة من وحدات التعاون الإسكانى المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وبالتالى فإنها تكون معفاة من كافة الرسوم القضائية طبقاً للمادة 66 من ذات القانون عن جميع الدعاوى والأعمال الخاضعة للقانون المشار إليه ومنها عقد المقاولة موضوع حكم التحكيم والصادر بسببى أمرى التقدير المتظلم فيهما ، غير أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه قضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم القضائية استناداً إلى أن المنازعة الحالية ناشئة عن عقد مقاولة ولا يشملها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 14 لسنة 1981 أخذاً بمنحى فتوى الجهاز المركزى للمحاسبات رغم أن هذه الفتوى لا تلغى النص الصريح فى القانون ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الإسكانى من .... 9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنية بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون ، فيكون النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إن أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه صادر عن الأمر على عريضة رقم .... لسنة 1996 مدنى بورسعيد بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من هيئة التحكيم والمصالحات رقم .... لسنة 1991 ، .... لسنة 1993 وهذا الأمر لم يلزمها بمبالغ محددة وإنما اقتصر على وضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم فيكون الرسم المستحق هو رسم ثابت وليس رسماً نسبياً وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن العبرة فى تقدير الرسوم بما قضى به حكم التحكيم الذى تحاج به الطاعنة والذى ألزمها بمبالغ لصالح الطرف الثانى فى عقد المقاولة ، وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسكت به الطاعنة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المـــادة الأولى مـن القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية .... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ، والنص فى  المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى .... الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " والمادة 21 على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ، وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم 18 لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين سالف البيان جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمــة الموضوع بأن حكـم التحكيم المنفذ به ألزمها بدفع إجمالى مبلغ مائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ألف جنيه وستة وستين قرشاً للجمعية المحتكمة فيكون الرسم النسبى المستحق على هذا المبلغ مقدراً بحسب نصوص المادتين الأولى والسادسة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 هو مبلغ تسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً وأربعين قرشاً ومبلغ تسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وسبعين قرشاً لحساب الصندوق وأن قلم الكتاب قدر الرسوم النسبية ورسوم الخدمات بما يزيد على هذه المبالغ وأنها طلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد تقديرات قلم الكتاب قولاً منه باتفاقها مع أحكام القانون ورفض إجابة طلبها بندب خبير ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله من غير أن تكون ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة وأثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين وخمسة وسبعين قرشا طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيه وثمانية وثلاثين قـرشاً رسـوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة ، فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعهـــا بشـأن المغـالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3337 لسنة 67 ق جلسة 27 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 51 ص 328

جلسة 27 فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة .
-------------
(51)
الطعن 3337 لسنة 67 ق
 (1) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " .
تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون .
(2) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الوزارات والإدارات التابعة لها " .
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير فى الحدود التى يعينها القانون .
(3) دعوى : شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء " .
مصلحة الشهر العقارى . عدم تمتعها بشخصية اعتبارية . أثره . تمثيل وزير العدل لها بصفته رئيسها الأعلى . مؤداه . اختصام أمين السجل العينى ممثلاً المصلحة أمام القضاء . غــير مقبول .
(4) تسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله " . صورية " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله " .
المشترى بعقد غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة . علة ذلك . اعتباره دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له وله التمسك بتلك الصورية أياً كان باعثها لإزالة العوائق فى سبيل تحقيق أثر عقده .
(5) إثبات " عبء الإثبات : فى الصورية " .
اعتبار المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشترى آخر له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً . م 244 مدنى . علة ذلك .
(6) تسجيل " تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد والحكم فيها : القيد فى السجل العينى : أثره " .
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م 11 ق 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى حصراً . نظم الشهر العقارى شخصياً أو عينياً افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة فى صحائفها من أسبابها المحددة حصراً ولو كان السجل عينياً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصورى الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة أن قيد العقد بالسجل العينى يكسبه حجية مطلقة لا يمارى فيها محتجباً عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
3- إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الرابع بصفته تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيـــع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده .
5- إن المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى والتى أباحت له أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى .
6- إذ كانت القوة المطلقة للقيود التى يثبتها السجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العينى هو أن تكون الحقوق العينية التى يثبتها القيد فى صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التى لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل شأنها فى ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ولا يجوز بالتالى أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى وحصرها ، وأن نظم الشهر العقارى على اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق التى تسجلها أو تقيدها فى صحائفها من أسبابها ( أسباب كسب الملكية ) التى حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هى التى تقيمها وفقاً للقانون حتى ولو كان السجل عينياً ، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى مدونات حكمها الصادر فى الطعن رقم 42 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خـالف هذا النظر ، وتحجب بذلك عن بحث دعوى الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى دمياط على المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6/8/1987 وبطلان العقد المسجل رقم .... لسنة 1994 وعدم الاعتداد به وعدم نفاذه فى حقهم وشطب كل ما يترتب عليه من آثار فى صحائف السجل العينى وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما بإجراء التغييرات اللازمة فى صحائف السجل العينى وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 6/8/1987 باع المطعون ضده الأول لهم أرضاً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة مقابل ثمن مقداره 33928 جنيه وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن الوفاء بالتزامه بنقل الملكية إليهم وقام بنقل الملكية إلى المطعون ضده الثانى بالشهر العقارى بالعقد رقم .... لسنة 1994 بتاريخ 16/4/1994 رغم بطلانه لصوريته صورية مطلقة فقد أقاموا الدعوى وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 23/12/1995 بعدم قبولها بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 27 ق المنصورة - مأمورية دمياط - وبتاريخ 21/8/1996 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب بطلان العقد المسجل رقم .... لسنة 1994 وعدم نفاذه فى حقهم وشطب كل ما يترتب على ذلك من آثار فى صحائف السجل العينى وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل من جديد فى ذلك الطلب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وإذ نظرت محكمة أول درجة هذا الطلب ، وبتاريخ 28/12/1996 حكمت المحكمة برفض الدعـوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 29 ق استئناف المنصورة - مأمورية دمياط - ، وبتاريخ 21/5/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع بصفته - أمين السجل العينى بدمياط - أنه لا يمثل المصلحة أمام القضاء .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الرابع بصفته تابعاً لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين من الأول إلى الرابع قد اختصموا بقية الطاعنين وأدخلوهم خصوماً فى الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع رقم .... لسنة 1994 سجل عينى فارسكور الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثانى صورية مطلقة إلا أن الحكم المطعون فيـه قد ساير الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن القيد بالسجل العينى له حجيته المطلقة لا يجوز المجادلة فيها ، حالة أن أسبقية قيد العقد بالسجل العينى لا تكون لها الحجية إلا بشأن قيد العقود التالية عليه وفى مواجهة اكتساب الملكية بالتقادم دون أن يمنع هذا القيد الطعن على العقد بالصورية المطلقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيـــع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده ، وهذا المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وفقاً لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى والتى أباحت أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، فالتسجيل ليس من شأنه أن يجعل العقد الصورى عقداً جدياً ، كما أن التسجيل لا يكفى وحده لنقل الملكية بل لابد أن يرد على عقد جدى ، وكانت القوة المطلقة للقيود التى يثبتها السجل العينى فى صحائفه وفقاً لأحكامه وإن كانت جوهر نظامه إلا أن شرط إجراء القيد وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العينى هو أن تكون الحقوق العينية التى يثبتها القيد فى صحائفه قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها تقديراً بأن أسبابها هذه تمثل روافدها التى لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل شأنها فى ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية ، ولا يجوز بالتالى أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التى رتبها القانون المدنى وحصرها ، وأن نظم الشهر العقارى على اختلافها ما كان فيها شخصياً أو عينياً تفترض اشتقاق الحقوق التى تسجلها أو تقيدها فى صحائفها من أسبابها التى حددها المشرع حصراً وتقديراً بأن أسبابها هذه هى التى تقيمها وفقاً للقانون حتى ولو كان السجل عينياً ، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى مدونات حكمها الصـادر فى الطعن رقم 42 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وحجب بذلك نفسه عن بحث دعوى الطاعنين بصورية عقد البيع سالف البيان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب ، بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3294 لسنة 67 ق جلسة 27 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 50 ص 317

برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغــش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة .
-------------
(1) معاهدات " معاهدة الطيران المدنى الدولى " .
التحقيق بمعرفة سلطات الطيران المدنى فى البلدان المنضمة لمعاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو الموافق عليها بق 15 لسنة 1947 . غايته . تفادى وقوع حوادث الطيران مستقـبلاً . عدم حيلولة تحقيق سلطات الطيران للحوادث لإثبات المسئولية عنها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : علاقة السببية بين الخطأ والضرر " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى استخلاص الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه والضرر . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى .
(3) تأمينات اجتماعية " إصابات العمل : التعويض عن إصابات العمل : الجمع بين الحق فى التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والحق فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار" .
حق العامل أو ورثته فى التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات مقابل ما تستأديه تلك الهيئة من اشتراكات تأمينية . للعامل الحق فى التعويض عن الفعل الضار بسبب خطأ المسئول عنه . جواز الجمع بين الحقين .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة " .
محكمة الموضوع . سلطتها فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها للأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : فى تقدير عمل الخبير " .
تقرير الخبير . من عناصر الإثبات الواقعية . خضوعه لتقدير محكمة الموضـوع . أخذها به محمولاً على أسبابه . مؤداه . عدم التزامها بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به . شرطه . اقتناعها بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها . علة ذلك .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها فى إعادة الدعوى للمرافعة " .
تقدير طلب إعادة الدعوى للمرافعة . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . تمكينها الخصوم من إبداء دفاعهم ومراعاة القواعد الأساسية لحق التقاضى . التفاتها عن ذلك الطلب أو إغفالها إياه . مؤداه . رفضه ضمنياً .
(7) تأمينات اجتماعية " إصابات العمل : التعويض عن إصابات العمل : الجمع بين الحق فى التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والحق فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار " .
انتهاء الحكم المطعون فيه لثبوت خطأ الطاعن بصفته وإهماله فى صيانة الطائرة أداة الحادث استناداً إلى تقرير الفحص الفنى بوجود شروخ بالجزء الذى أدى للخلل المترتب عليه سقوطها على نحو ظاهر للفنيين المختصين بصيانة الطائرة بما كان يستوجب منعهم إياها من الإقلاع قبل إصلاح العطب المتوقع حدوثه مرتباً على ذلك قضاءه بالتعويض باستخلاص سائغ متضمن الرد المسقط للتقرير الفنى الاستشارى المخالف له . تقاضي المطعون ضدهم حقوقهم التأمينية من الهيئة المختصة . لا أثر له لجواز الجمع بين الحقين بنشوء الإصابة عن خطأ الطاعن . إعراض الحكم عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد تمكين الطاعن من إبداء دفاعه وحجزها للحكم . صحيح .
(8 ، 9) قوة الأمر المقضى " الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق " . حكم " حجية الأحكام : حجية الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق " .
(8) الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . عدم اكتسابها أية حجية أمام القضاء المدنى . علة ذلك . فصلها فى مدى توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها للمحكمة دون الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة . مؤداه . للقاضى المدني القضاء بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم على خلاف قرار سلطة التحقيق .
(9) قرار النيابة العامة بحفظ المحضر المتعلق بالحادث المطالب بالتعويض عنه . عدم اكتسابه حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية . قضاء الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن بصفته عن التعويض . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته حجية قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق . على غير أساس .
(10) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
الدفاع الذى لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
(11 ، 12) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
(11) صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول النعى .
(12) عدم بيان الطاعن دلالة المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف ومواطن العيب اللاحقة بالحكم المطعون فيه لإغفاله الإشارة إليها وأثرها فى قضائه ووقوفه عند حد طلبه التصريح بترجمتها إلى اللغة العربية دون بيانه ثمة مطعن على الحكم . نعى مجهل . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لئن كان البين من معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 والتى صدر القانون رقم 15 لسنة 1947 بالموافقة عليها باعتبارها قانوناً مــن قوانين الدولة أن الغرض من التحقيق الذى يجرى بمعرفة سلطات الطيران المدنى فى البلدان المنضمة إليها تفادى وقوع الحوادث مستقبلاً . بيد أنه لم يرد بها ما يفيد منع سلطات الطيران المدنى فى هذه البلدان من تحقيق الحوادث بما يؤدى إلى إثبات المسئولية عنها .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص وقوع الفعل المُكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية . بينما يتقاضى حقه فى التعويض عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى يرتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
4- إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
5- إن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها .
6- إن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد منه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له .
7- إذ كان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى إلى ثبوت خطأ الطاعن بصفته وإهماله فى صيانة الطائرة - أداة الحادث - على النحو الوارد بتقرير الفحص الفنى للطائرة والذى أفاد بأن الشروخ الممتدة فى الجزء الذى أدى إلى الخلل المترتب عليه سقوطها كانت على نحو ظاهر بحيث يسهل على الفنيين المختصين بصيانة الطائرة تداركه لكونه ظاهراً لهم بما كان يستوجب منعهم لتلك الطائرة من الإقلاع قبل إصلاح هذا العطب المتوقع حدوثه نظراً لتكراره فى حالات مماثلة لطائرات أخرى تابعة للشركة المصنعة للطـائرة - أداة الحادث - ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض وكان ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وينطوى على الرد الضمنى المسقط للتقرير الفنى الاستشارى المخالف له ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تذرع به من تقاضى ورثة المجنى عليهما حقوقهم التأمينية من الهيئة المختصة ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين طالما نشأت الإصابة - وفاة مورثى المطعون ضدهم – عن خطأ من جانب الطاعن بصفته رتب مســــئوليته عن التعــويض ، ولا علـى المحكمة إن أعرضت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بعد أن مكنته من إبداء دفاعه وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .
8- إن الحكم الجنائى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
9- إذ كان قرار النيابة بحفظ المحضر المشار إليه لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وكان ما قرره الحكم فى صدد مسئوليـــة الطاعن بصفته عن التعويض صحيحاً فى القانون فإن النعى عليه بهذا السبب (النعى بالخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته حجية قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق) ، يكون على غيــر أساس .
10- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .
11- إن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه ، وإلا كان النعى غير مقبول .
12- إذ كان الطاعن لم يبين دلالة المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والمشار إليها بسبب النعى ولم يكشف عن مواطن العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه نتيجة إغفاله الإشارة إلى هذه المستندات وأثرها فى قضائه ، وإنما وقف عند حد القول بتقديمه هذه المستندات وطلب التصريح له بترجمتها إلى اللغة العربية ، وهو قول قاصر لا يبين منه ثمة مطعن على الحكم المطعون فيه ، ويضحى هذا النعى مجهلاً وغير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أولاً أقامتا الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بصفته وآخر للحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ مليونى جنيه تعويضاً . وقالتا فى بيان ذلك إنه بتاريخ 6/7/1993 تسبب الطاعن بصفته بخطئه فى وفاة مورثهما إثر سقوط الطائرة قيادته وضبط عن الواقعة المحضر رقم .. لسنة 1993 إدارى إدكو ، ولما كان الحادث قد وقع من جراء إهمال الطاعن فى صيانة الطائرة أداة الحادث وحراستها ، وإذ لحقهما أضرار مادية وأدبية وموروثة يستحقون عنها التعويض المطالب به فقد أقامتا الدعوى . كما أقام المطعون ضدهم ثانياً الدعوى رقم .. لسنة 1995 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ مليون جنيه تعويضاً لما لحقهم من أضرار إثر تعرض الطائرة أداة الحادث بعطل أدى إلى سقوطها ووفاة مورثهم جراء خطأ الطاعن . ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 25/7/1996 حكمت فى الدعوى رقم .. لسنة 1995 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المقضى به ، وفى الدعوى رقم .. لسنة 1999 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهم المبلغ الذى قدرته . استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكـم بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 113ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثالث " ثانياً " بالاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة ، واستأنفته المطعون ضدهن الأولى والثانية والرابعة " ثانياً " بالاستئناف رقم .... لسنة 113 ق . كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة . ضمت المحكمة الاستئنافات ، وبتاريخ 7/5/1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول والشق الأول من الوجه الأول والوجه الثانى من السبب الثانى والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تقرير مسئوليته عن الضرر الموجــب للتعويض استناداً إلى تقرير اللجنة الفنية التى شكلت لتحقيق الحادث والتى انتهت إلى إهماله فى صيانة جزء الطائرة الذى تحطم - صندوق التروس التجميعي - فى حين أنه لا يجوز إسناد المسئولية إليه بموجب هذا التقرير إعمالاً لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى والتى تعتبر قانوناً من قوانين الدولة بنص القانون رقم 15 لسنة 1947 ، ذلك أن المقصود - وفق الاتفاقية المشار إليها - من التحقيق الذى تجريه إحدى الدول المنضمة إليها لا يعدو أن يكون تبياناً لأسباب الحادث ووضع التوصيات اللازمة لمنع وقوعه لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً ، وإذ تبين من تقرير الشركة صانعة الطائرة أن سبب الحادث خطأ فى تصنيع ذلك الجزء ، ودفع بعدم علمه بعطل صندوق التروس التجميعى الذي أدى إلى سقوط الطائرة وبأنه لا يدخل ضمن الأجزاء التى تجيز للهيئة العامة للطيران المدنى إصلاحها ، وطلب إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات أن الحادث مرجعه إلى السبب الأجنبى ، كما تمسك بأن إصابة مورثى المطعون ضدهم والتى أودت بحياتهما تُعد إصابة عمل على نحو لا يصح معه الاستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على تقدير التعويض استناداً لتوفر أركان المســـئولية التقصـيرية فى حقـه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه ولئن كان البين من معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة فى شيكاغو فى 7 ديسمبر سنة 1944 والتى صدر القانون رقم 15 لسنة 1947 بالموافقة عليها باعتبارها قانوناً من قوانين الدولة أن الغرض من التحقيق الذى يجرى بمعرفة سلطات الطيران المدنى فى البلدان المنضمة إليها تفادى وقوع الحوادث مستقبلاً ، بيد أنه لم يرد بها ما يفيد منع سلطات الطيران المدنى فى هذه البلدان من تحقيق الحوادث بما يؤدى إلى إثبات المسئولية عنها ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص وقوع الفعل المُكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر الدعوى ، كما أنه من المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ما تستأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية ، بينما يتقاضى حقه فى التعويض عن الفعل الضـار بسبب الخطأ الذى يرتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشارى أو المستندات المخالفة لما أخذت به لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها ، كما أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد منه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، فإن هى التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمنى له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد خلص بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى إلى ثبوت خطأ الطاعن بصفته وإهماله فى صيانة الطائرة - أداة الحادث - على النحو الوارد بتقرير الفحص الفنى للطائرة والذى أفاد بأن الشروخ الممتدة فى الجزء الذى أدى إلى الخلل المترتب عليه سقوطها كانت على نحو ظاهر بحيث يسهل على الفنيين المختصين بصيانة الطائرة تداركه لكونه ظاهراً لهم بما كان يستوجب منعهم لتلك الطائرة من الإقلاع قبل إصلاح هذا العطب المتوقع حدوثه نظراً لتكراره فى حالات مماثلة لطائرات أخرى تابعة للشركة المصنعة للطائرة - أداة الحادث - ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض وكان ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه وينطوى على الرد الضمنى المسقط للتقرير الفنى الاستشارى المخالف له ، فإنه لا يجدى الطاعن ما تذرع به من تقاضى ورثة المجنى عليهما حقوقهم التأمينية من الهيئة المختصة إذ إنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين طالما نشأت الإصابة - وفاة مورثى المطعون ضدهم - عن خطأ من جانب الطاعن بصفته رتب مسئوليته عن التعويض ، ولا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بعد أن مكنته من إبداء دفاعه وراعت القواعد الأساسية التى تكفل عدالة التقاضى ، ويكون النعى عليه بهذه الأسباب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت النيابة العامة قد أمرت بحفظ المحضر برقم .... لسنة 1993 إدارى إدكو وهو ما يُعد أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى تكون له ما للأحكام الجنائية من حجيه تقيد القاضى المدنى ، ومن ثم ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئوليته ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض استناداً إلى توفر الخطأ فى حقه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن الحكم الجنائى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكـام الفاصلة فى الدعــــــوى الجنائية دون غـــــــيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، وكان قرار النيابة بحفظ المحضر المشار إليه لا يحوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية وكان ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعن بصفته عن التعويض صحيحاً فى القانون ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثانى من الوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم بعد أن قضى بتعويض مادى للورثة عما لحقهم من أضرار مادية شخصية عاد وقضى بتعويض موروث عما لحق المضرور من أضرار شخصية قبل وفاته ومن ثم يكون قد قضى بالتعويض المادى مرتين ، وأن التعويض عن الضرر الأدبى شرع لأقارب المضرور ممن كان يعولهم دون غيرهم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الأدبى دون التأكد مما إذا كان يحق لهم المطالبة به ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نفضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وإذ كان الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن تمسكه به ولأول مرة أمام محكمة النقض - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون سبباً جديداً ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تقدم لمحكمة الاستئناف بجلسة 7/4/1997 بمســتندات محـــررة باللغة الإنجليزية عـــــبارة عن تقرير فنى بالكشــف عن محركات الطائرة أداة الحادث وكذا المستندين 3 ، 4 وطلب التصريح له بترجمتها إلى اللغة العربية لاحتوائها على أدلة تؤيد دفاعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين دلالة المستندات المقدمة منه لمحكمة الاستئناف والمشار إليها بسبب النعى ولم يكشف عن مواطن العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه نتيجة إغفاله الإشارة إلى هذه المستندات وأثرها فى قضائه ، وإنما وقف عند حد القول بتقديمه هذه المستندات وطلب التصريح له بترجمتها إلى اللغة العربية وهو قول قاصر لا يبين منه ثمة مطعن على الحكم المطعون فيه ، ويضحى هذا النعى مجهلاً وغير مقبول .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2935 لسنة 67 ق جلسة 25 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 49 ص 312

برئاسة السيد القاضى الدكتور / سعيد فهيم خليل نائـب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد زكى ، صـلاح الجبالى نـائبى رئيس المحكمة حازم المهندس وبدوى إدريـس .
-------------
 (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
(2) دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره ولو كانت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها . علة ذلك.
(3 ، 4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى بالتقادم " . دستور" عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى أو أى حق عينى أصلى آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيـه باسم شخص آخر . شرطه . توفر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . صيرورة حقه فى رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقاً من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة 38 سالفة الذكر .
(4) قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العينى بالقسم المساحى الكائنة به إعمالاً لنص المادتين 37 ، 38 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانونى الذى أقيم عليه الحكـم . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفــاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
3- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 فى القضية 42 سنة 17 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجـــل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون ، مما مؤداه جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى - أو أى حق عينى أصلي آخر عليها - بالتقادم ، ولو كانت مقيدة فى السجل باسم شخص آخر ، متى توفرت لهذا الغير الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية طبقاً لأحكام القانون المدنى ، وصيرورة حقه فى رفع الدعوى بتثبيت هذه الملكية ، أو بالإقرار بتلك الحقوق العينية ، أو حقه فى التمسك بذلك إذا رفعت الدعوى عليه طليقاً من قيد المواعيد ، بعد سقوط نص المادة 38 التى كانت تقضى استثناء من أحكام المادة 37 المحكوم بعدم دستوريتها بقبول قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية ، إذا ما رفعت تلك الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، وهى المدة التى بانتهائها يبدأ سريان قانون السجل العينى على القسم المساحى الكائن بدائرته العقـار .
4- إذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان السجل العينى بالقسم المساحى الكائن به هذه الأطيان إعمالاً لنص المادتين 37/2 ، 38 سالفتى البيان المقضى بعدم دستورية نص أولاهما وبسقوط نص الثانية - على نحو ما سلف بيانه - ، فإن مؤدى ذلك زوال الأساس القانونى الذى أقيم عليه الحكم ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى .. لسنة 1994 مدنى محكمة مركز سوهاج الجزئية والتى آل قيدها برقم .. لسنة 1995 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية بعد إحالتها إليها بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض الزراعية المبينة بالصحيفة مع تغيير البيانات والتأشير بذلك فى السجل العينى تأسيساً على أنه قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .. سنة 71 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " ، وبتاريخ 24/4/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقه بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون يصبح ملزماً من اليوم التالى لتاريخ نشره ، فلا يجوز تطبيق النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمـر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كـان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 فى القضية 42 لسـنة 17 ق دستورية والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون ، مما مؤداه جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العينى ، أو أى حق عينى أصلى آخر عليها بالتقادم ، ولو كانت مقيدة فى السجل باسم شخص آخر ، متى توفرت لهذا الغير الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية طبقاً لأحكام القانون المدنى ، وصيرورة حقه فى دفع الدعوى بتثبيت هذه الملكية ، أو بالإقرار بتلك الحقوق العينية ، أو حقه فى التمسك بذلك إذا رفعت الدعوى عليه ، طليقاً من قيد المواعيد ، بعد سقوط نص المادة 38 التى كانت تقضى استثناء من أحكام المادة 37 المحكوم بعدم دستوريتها بقبول قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية ، إذا ما رفعت تلك الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار ، وهى المدة التى بإنتهائها يبدأ سريان قانون السجل العينى على القسم المساحى الكائن بدائرته العقار وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان السجل العينى بالقسم المساحى الكائن به هذه الأطيان إعمالاً لنص المادتين 37/2 ، 38 سالفتى البيان المقضى بعدم دستورية نص أولاهما وبسقوط نص الثانية - على نحو ما سلف بيانه - ، فإن مؤدى ذلك زوال الأساس القانونى الذى أقيم عليه الحكم ، مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجه لبحث أسباب الطعن ، وإذ حجب ذلك القضاء الحكم عن بحث دعوى الطاعن ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ