ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 19 يوليو 2017
لا يجوز للمحكمة ان تمنح أجلاً آخر لإقامة الدعوى الدستورية تجاوز به الميعاد الذى حدده المشرع
ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
لجنة تظلمات القيد بنقابة الصحفيين لا تعد جهة قضائية
ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى
ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر الكتب الدورية بشأن الرسوم القضائية
أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - فى هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض - تبعًا لذلك - عما سواها.
عدم دستورية مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات
الثلاثاء، 18 يوليو 2017
الطعن 8325 لسنة 60 ق جلسة 8 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ق 19 ص 166
جلسة 8 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(19)
الطعن رقم 8325 لسنة 60 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية. عقوبة "سقوطها بمضي المدة". حكم "وصف الحكم".
الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك؟
(2) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". بطلان.
ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً. مخالفة ذلك: أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر بناء عليها.
بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية. أثره: خضوعه لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية.
(3) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم.
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها؟.
متى يبدأ سريان مدة جديدة للتقادم؟
(4) دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة.
التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته؟
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. دعوى جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إجراءات المحاكمة. ما يشترط فيها لقطع التقادم؟
مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة أو صدور حكم غيابي فيها. ما دام أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بقصد الاتجار. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 والبند أ من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لانقضاء أكثر من عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة دون اتخاذ إجراء قاطع في مواجهته حيث لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي ضده، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع تأسيساً على عدم اكتمال المدة القانونية اللازمة لسقوط العقوبة وهو ما لا يتفق وصحيح القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ارتكابه جناية إحراز مخدر بقصد الاتجار بتاريخ 26/ 8/ 1968 وقدمته إلى مستشار الإحالة - بعد إعلانه في مواجهة الإدارة بتاريخ 10/ 10/ 1970 - الذي أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات والتي قضت غيابياً في 28/ 3/ 1972 - دون إعلانه بجلسة المحاكمة - بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وبتاريخ 24/ 2/ 1989 تم القبض على المتهم وأعيدت محاكمته بجلسة 7/ 11/ 1989، حيث دفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ وقوع الجريمة وقضت المحكمة بإدانته، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه بقوله "وحيث إنه بالنسبة للقول بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات بمقولة أن الواقعة حدثت في 26/ 8/ 1968 فإنه مردود بأن التقادم في الجنايات حسب نص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها وبالتالي فإن التقادم إنما يكون تقادم عقوبة وليس تقادم دعوى، إذ لا بد من مضي عشرين سنة على صدور الحكم الغيابي، ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد حكم عليه غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بجلسة 28/ 3/ 1972 وقد تم إعلان المتهم بهذه الجلسة إدارياً بتاريخ 10/ 10/ 1970 وبالتالي فلا يسقط الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة في 28/ 3/ 1992 ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعين الرفض" لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أنه ما دامت الدعوى الجنائية قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرين سنة وذلك عملاً بالمواد 394، 395، 528 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة ويبطل حتماً الحكم الصادر بناء عليها، وعليه فإن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 28/ 3/ 1972 - وقد وقع باطلاً على نحو ما سلف - يكون لغواً ولا قيمة له ولا يرتب أثراً بما لازمه عدم سريان القواعد المقررة لسقوط العقوبة على الواقعة التي تظل خاضعة لقواعد التقادم المقررة للدعوى الجنائية، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة أو من الجهة التي تملك سلطة الإحالة - بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك - أو الأمر به - لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم. وإذ كان الثابت - على ما سلف - أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة بتاريخ 10/ 10/ 1970 والقبض عليه بتاريخ 21/ 12/ 1989 وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/ 11/ 1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة، إذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرار مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحكمة في 19/ 10/ 1970 أو بالحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 28/ 3/ 1972، طالما أن تلك المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً حتى التاريخ الذي تم فيه القبض على الطاعن وصدر فيه الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/ 11/ 1989، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 573 لسنة 42 ق جلسة 19 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 56 ص 261
جلسة 19 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وأحمد صلاح الدين وهدان.
---------------
(56)
الطعن رقم 573 لسنة 42 القضائية
(1) إيجار "إيجار الأماكن". إثبات "القرائن".
جواز إثبات أجرة الأساس بكافة الطرق. عقد الإيجار أو الإيصال بالأجرة عن مده لا يدخل فيها شهر الأساس. جواز اعتبارهم قرينة قضائية على الأجرة القانونية. الادعاء بأن الأجرة المدونة بهما تختلف عن أجرة شهر الأساس. إثبات ذلك على عاتق من يدعيه.
(2) إيجار "إيجار أماكن". نقض "السبب الموضوعي".
رفض دفاع المؤجر بأن زيادة الأجرة كان مردها إصلاحات بالعين المؤجرة وأن الأجرة السابقة لها كانت على سبيل المجاملة. استناد الحكم في ذلك إلى أسباب سائغة. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. بطلان.
بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى. تعلقه بالنظام العام. سكوت المستأجر مدة من الزمن - 13 سنة - عن المطالبة بتحديد الأجرة القانونية. لا أثر له.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المحكمة لا تعول على ما دفع به الطاعنان من زيادة الأجرة في عقد الإيجار المطعون عليه مردها إلى إصلاحات أو تحسينات أجريت في الشقة لعدم قيام الدليل على حصولها، ولأنها لو كانت روعيت عند تحديد الأجرة لما فات المؤجر - الطاعن الأول - النص عليها عند تحرير العقد كمبرر للزيادة، واستدل أيضا على عدم جدية هذا الادعاء بعدم التناسب بين الزيادة وبين نوع الإصلاحات المدعى بإجرائها خاصة وأنها من أعمال الصيانة المقصود بها المحافظة على سلامة العين ويلزم بها المؤجر قانونا، وكان الحكم قد أبرز أنه لم يقم في الأوراق دليل تطمئن إليه المحكمة على أن الطاعنين - المؤجرين - كانا يتقاضيان من المستأجر السابق أجرة تقل عن الأجرة القانونية على سبيل المجاملة، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق يتضمن الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان - المؤجران - من أوجه دفاع وما ساقاه من حجج وما استدلا به من قرائن الأحوال، فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
3 - إذ كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947، وكان هذا البطلان على ما يبين من نصوص التشريع الاستثنائي بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام فإن من حق المستأجر رفع دعواه بالتخفيض في أي وقت أثناء قيام العلاقة التأجيرية أو بعدها مهما طالت الفترة الفاصلة بين بدء التأجير وبين رفع الدعوى طالما لم يسقط الحق بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوته مدة من الزمن نزولا منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صراحة أو ضمانا يقع باطلا ولا يعتد به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 30 سنة 1969 مدنى أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد الطاعنين بطلب تحديد أجرة الشقة التي يشغلها بمبلغ 520 قرشا شهريا. وقال شرحا لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/ 5/ 1956 استأجر من الطاعن الأول شقة موضحة بصحيفة الدعوى بالمنزل رقم 2 شارع السودان بدمنهور لقاء 11 جنيها شهريا، وإذ تبين له أنها أقيمت قبل سنة 1940 وأن أجره المثل لها في شهر أبريل سنة 1941 لا تتجاوز أربعة جنيهات شهريا وبإضافة الزيادة المقررة لاستعمالها كعيادة طبيب تصبح 520 قرشا فقد أقام دعواه. وبتاريخ 25/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان تاريخ إنشاء شقة النزاع وتحديد أجرتها القانونية في شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل إن لم تكن مؤجرة وقتئذ وإضافة الزيادة القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، ثم عادت فحكمت في 29/ 3/ 1970 بندب خبير آخر لأداء ذات المأمورية ولبحث اعتراضات المطعون عليه على تقرير الخبير السابق، وبعد أن قدم الخبير الثاني تقريره حكمت في 26/ 5/ 1961 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 س 27 ق إسكندرية (مأمورية دمنهور) طالبا إلغاءه والقضاء له بطلباته. وبتاريخ 22/ 5/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد أجرة الشقة بمبلغ 8 جنيهات شهريا تسري عليها ما تكون داخلة في نطاقه من قوانين بتخفيض أجرة الأماكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن مبنى على أسباب ثلاثة، ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أطرح تقريري الخبيرين المنتدبين دون أن يورد أسبابا لذلك، وبنى قضاءه بالتخفيض على سند من أن الثابت من الإيصال المؤرخ 1/ 5/ 1956 المقدم من المطعون عليه أن شقة النزاع كانت مؤجره لمستأجر سابق كان يستعملها عيادة لاستقبال مرضاه بمبلغ 8 جنيهات، وأنها تساوى أجرة شهر أبريل سنة 1941 مضافا إليها الزيادة المقررة، باعتبار أنها أقل أجرة يقبلها المالك وتعد في ذات الوقت أقصى ما يسمح به القانون حماية للمستأجر، في حين أنه لا يجوز للمحكمة أن تنقل عبء الإثبات وتعفي المستأجر من إثبات مدعاه، وتؤسس قضاءها على استنتاج ظني تفترض فيه أن هذه القيمة تمثل الحد الأقصى للأجرة القانونية، دون أن تحقق تاريخ بدء التأجير للمستأجر السابق والظروف التي أحاطت به خاصة وأنه في الشهر الذى حتم المشرع القياس عليه كانت أزمة المباني مستحكمة في مدينة دمنهور وزاد معدل الإيجار فيها تبعا لهجرة سكان الإسكندرية إليها بسبب الحرب وقتذاك، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون. هذا إلى أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المستأجر السابق كان الطبيب الخاص للمالك الأصلي للعمارة مما دعا إلى مجاملته عند تحديد الأجرة، وأنه تمت بالعين المؤجرة إصلاحات أدت إلى زيادة أجرتها عند التأجير للمطعون عليه، غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع بما يشوبه بالقصور.
وحيث أن النعي مردود، ذلك أنه لما كان عبء إثبات أن الأجرة المدونة بالعقد تختلف عن أجرة شهر إبريل سنة 1941 في معنى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 تقع على عائق من يدعيه زيادة أو نقصا، وكان الأصل ألا يصار إلى أجرة إلا عند تعذر ثبوت الأجرة الفعلية، وكان مفاد الخامسة من ذات القانون إن أجرة الأساس تثبت أولا بالعقد المكتوب الساري خلال هذا الشهر، وأن الشارع عامل الأجرة معاملة الواقعة المادية فأحل أثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بطريق الإثبات كافة بما فيها البنية والقرائن، وكان عقد الإيجار ويقاس عليه الإيصال الصادر من المؤجر بقبض الأجرة عن مدة لا يدخل فيها الشهر المشار إليه وأن كان لا يصلح أيهما بهذه المثابة دليلا كاملا عن الأجرة التي يعتبرها المشرع أساسا للأجرة القانونية إلا أنه يجوز اتخاذه قرينة قضائية عليها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في تحديد أجرة شقة النزاع في شهر أبريل سنة 1941 على الإيصال المقدم من المطعون عليه المؤرخ أول مايو سنة 1954، وأنه اتخذ من هذا الإيصال قرينة قضائية على أن المبلغ المثبت به يمثل أجرة شهر أبريل سنة 1941 مضافا إليه الزيادة القانونية، اعتبارا بأن هذه الأجرة في مجال المصالح المتعارضة بين المؤجرين والمستأجرين هي أقل أجرة يقبلها الطاعنان، وهي في ذات الوقت أقصى ما يسمح به القانون حماية للمستأجر، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد لا ينطوي على نقل عبء الإثبات من المستأجر الذي يدعى زيادة الأجرة، ولا يتضمن قضاء مبينا على الافتراض والاستنتاج، وكان لا تثريب على المحكمة متى كان إثبات المسألة المقضي فيها طليقا من كل قيد إن هي كونت عقيدتها من أي عنصر من عناصر الأثبات المطروحة في الدعوى، ولا معقب عليها فيما ركنت إليه في قضائها، فإن النعي بمخالفة القانون يكون على غير أساس. لما كان تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن المحكمة لا تعول على ما دفع به الطاعنان من أن زيادة الأجرة في عقد المطعون عليه مردها إلى إصلاحات أو تحسينات أجريت في الشقة لعدم قيام الدليل على حصولها، ولأنها لو كانت قد روعيت عند تحرير العقد لما فات المؤجر - الطاعن الأول - النص عليها عند تحرير العقد كمبرر للزيادة، واستدل أيضا على عدم جدية هذا الادعاء بعدم التناسب بين الزيادة وبين نوع الإصلاحات المدعى بإجرائها خاصة وأنها من أعمال الصيانة المقصود بها المحافظة على سلامة العين ويلزم بها المؤجر قانونا، وكان الحكم قد أبرز أنه لم يقم في الأوراق دليلا تطمئن إليه المحكمة على أن الطاعنين كانا يتقاضيان من المستأجر أجرة تقل عن الأجرة القانونية على سبيل المجاملة، وكان ما أورده الحكم على النحو السابق يتضمن الرد الكافي على كل ما آثاره الطاعنان من أوجه الطعن وما ساقاه من حجج وما استدلا به من قرائن الأحوال، فإن ما جاء بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض، لما كان ما سلف وكانت المحكمة غير ملزمه بالأخذ برأي الخبير المقدم في الدعوى، لأنه ليس إلا أحد عناصر الإثبات الخاضعة لتقديرها، ولا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد عليه إن هي لم تأخذ به، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبب لا يصادف محلا.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه كان يعلم بعقد الإيجار المبرم مع المستأجر السابق بالأجرة المحددة فيه وبظروف التعاقد، ورغم ذلك فلم يرفع دعواه إلا بعد ثلاث عشرة سنة من استئجاره شقة النزاع استقرت خلالها المراكز القانونية، مما يخلق قرينة على أن الأجرة المتعاقد عليها هي الأجرة القانونية وأن النزاع بشأنها غير جدى، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، علاوة على مخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بهذا التشريع، وكان هذا البطلان على ما يبين من نصوص التشريع الاستثنائي بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام، فان من حق المستأجر رفع دعواه بالتخفيض في أي وقت أثناء قيام العلاقة التأجيرية أو بعدها مهما طالت الفترة الفاصلة بين بدء التأجير وبين رفع الدعوى طالما لم يسقط الحق بالتقادم، ولا يصح اعتبار سكوته نزولا منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صراحة أو ضمنا يقع باطلا ولا يعتد به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقرر عدم وجود أساس قانوني لدفاع الطاعنين في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.