الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يونيو 2017

الطعن 5866 لسنة 65 ق جلسة 22 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 79 ص 456

جلسة 22 من أبريل سنة 2008

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوى خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(79)
الطعن رقم 5866 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء ذاتها.
(2) دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي أو لائحي. ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة. أثره. التزام المحاكم بالامتناع عن تطبيقه من اليوم التالي لنشره حتى ولو كانت الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها سابقة على صدوره. علة ذلك.
(3) تحكيم "لجان التحكيم الجمركي: قراراتها". جمارك "لجان التحكيم الجمركي: قراراتها".
تأييد القضاء بعدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام المادتين 57 ، 58 من ق 66 لسنة 1963 اللتين امتنع إعمالهما بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا. ترتيب الحكم المطعون فيه على ذلك القضاء بعدم جواز نظر دعوى الطاعن. خطأ.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم . أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان أساساً لها . مؤداه. إلغاء الحكم الصادر في إحدى الدعويين التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوعها والذي هو الادعاء المقابل للأخرى. لازمه. إعادتهما إليها.

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لها أن تُثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي أو لائحي – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
3- إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من يوليه سنة 1999 في الدعوى رقم 104 لسنة 20 ق (دستورية) بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1999 عدد (28) بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وبسقوط المادة 58 من هذا القانون، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من عدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما بالقضاء بعدم دستورية الأولى منه وسقوط الثانية ورتب على ذلك عدم جواز نظر دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً.
4- إذ كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار بحكم جمركي نهائي يحول دون عرض النزاع على المحاكم صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية ومنها الطعن في القرارات الصادرة من هيئة التحكيم بشأن الضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963، ولما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي ...... لسنة 1988، ...... لسنة 1991 مدني جنوب القاهرة، وإذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار تحكيمي في الدعوى الأولى من شأنه ألاَّ تستنفد هذه المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى هو في ذات الوقت الادعاء المقابل للدعوى الأخيرة ، فإنه يجب إحالة القضية إليها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 1988م مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بعدم أحقية مصلحة الجمارك في إخضاع (المصبات) المبينة وصفاً وطبيعة من مشمول الشهادات الجمركية المنوه عنها بالصحيفة لفئة الضريبة الجمركية بمقدار 60% تأسيساً على خضوعها للبند 39/7/ب/14 من التعريفة الجمركية بفئة لا تتجاوز 30% مع رد الفروق الناجمة عن ذلك لها، ثانياً: ببراءة ذمتها من مبلغ 244375,30 جنيهاً المطالب به من قبل مصلحة الجمارك كفروق رسوم عن الشهادات الجمركية الوارد بيانها بالصحيفة، وقالت بياناً لذلك إن الطاعنة تأسست في ظل سريان أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي وغرضها إنتاج وتعبئة وتوزيع المياه الغازية بأشكالها المختلفة، واقتضى التوسع في نشاطها استيراد بعض رسائل (المصبات) من الخارج في منتصف عام 1986م وغدا طبيعياً أن تُخضعها مصلحة الجمارك للبند رقم 39/7/ب/2 بفئة 30%، وقد جرى التعامل علي هذا الأساس، إلا أنه في عام 1988م أخضعتها المصلحة المذکورة لبند جديد هو 39/7/ب/14 بفئة 60% بدلاً من الفئة المقررة، وإذ تظلمت الطاعنة وتم إحالة الأمر إلى التحكيم طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963م بإصدار قانون الجمارك الذي خلص إلى إخضاع تلك (المصبات) للبند 39/7/ب/14 لفئة 60% طبقاً لمنشور مصلحة الجمارك رقم 24 لسنة 1988م، فطالبتها بفرق رسوم عن الشهادات المبينة بالصحيفة مقداره مبلغ 244375,30 جنيهاً، وتم التظلم من ذلك للمصلحة إلا أنها رفضت ذلك ومن ثم أقامت دعواها، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعنة الدعوى رقم ........ لسنة 1991م مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بإصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الطاعنة بمقرها المبين بالصحيفة، وتقدير الدين بمبلغ 244375,500 جنيهاً وذلك دون تنبيه أو إنذار، وتقدير مبلغ لحساب مصاريف الحجز وباقي الإجراءات حتى تمام السداد، ثانياً: بصفة احتياطية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له المبلغ سالف البيان، وقال بياناً لدعواه إنه تقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الجيزة الابتدائية لاستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات الطاعنة وفاءً لهذا المبلغ بخلاف ما يستجد من مصاريف تأسيساً على أنها استوردت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1987م مشمول شهادة الإجراءات رقم 7075 (ح)، وبتاريخ 14 من يناير سنة 1988م استوردت مشمول الشهادة رقم 426 (ح)، وبتاريخ 12 من أغسطس سنة 1986م استوردت مشمول الشهادة رقم 5946 (ح)، وبتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1987م استوردت مشمول الشهادة رقم 8062 (ح)، وبتاريخ 21 من إبريل استوردت مشمول الشهادة رقم 2953 (م. ك)، وبعد مراجعة الرسوم تبين وجود فرق رسوم علي هذه الشهادات قدر بمبلغ 244375,500 جنيهاً لم تقم الطاعنة بسدادها، فأقام دعواه. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28 من يونيه سنة 1994م أولاً: في الدعوي رقم ...... لسنة 1988م بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم النهائي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1988م، ثانياً: في الدعوي رقم ........ لسنة 1991م بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 244375,200 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ........ لسنة 111 ق، وبتاريخ 21 من مارس سنة 1995م حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالتحكيم الجمركي تأسيساً على أن القرارات الصادرة من هيئة التحكيم العالي نهائية تحوز قوة الأمر المقضي، رغم أن المشرع لم يضف وصف النهائية على قرارات هذه الهيئة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لها أن تُثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكان يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي أو لائحي – عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك بأن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من يوليه سنة 1999م في الدعوي رقم 104 لسنة 20 ق (دستورية) بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1999م عدد (28) بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963م، وبسقوط المادة 58 من هذا القانون، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985م بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من عدم قابلية قرارات لجان التحكيم الجمركي للطعن نفاذاً لأحكام هاتين المادتين اللتين امتنع إعمالهما بالقضاء بعدم دستورية الأولى منه وسقوط الثانية ورتب على ذلك عدم جواز نظر دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلي عدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور قرار بحكم جمرکي نهائي يحول دون عرض النزاع على المحاكم صاحبة الولاية العامة لنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية ومنها الطعن في القرارات الصادرة من هيئة التحكيم بشأن الضرائب الجمركية وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963م، ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها، وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض، كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر في الدعويين رقمي ........ لسنة 1988م، ...... لسنة 1991م مدني جنوب القاهرة، وإذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار تحكيمي في الدعوى الأولى من شأنه ألا تستنفد هذه المحكمة ولايتها في نظر موضوع الدعوى هو في ذات الوقت الادعاء المقابل للدعوى الأخيرة، فإنه يجب إحالة القضية إليها.

الطعن 11081 لسنة 65 ق جلسة 15 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 78 ص 450

جلسة 15 من أبريل سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال سمان علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم، جرجس عدلي، ممدوح القزاز وسالم سرور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(78)
الطعن رقم 11081 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
طعن المحكوم عليه. وجوب رفعه بذات صفته التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة الصادر بها الحكم المطعون فيه.
(2) حكم "بيانات الحكم".
وجوب تضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم. مقصوده. التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى تعريفاً نافياً للجهالة واللبس. النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات. لا يغني عن هذا البيان معرفة اسم الخصم من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية. علة ذلك.
(3) بطلان "بطلان الحكم: أسماء الخصوم وصفاتهم".
إقامة الطاعنة دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشترى لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم وصفته وصدور الحكم المطعون فيه بذات الصفة. تجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم. أثره. بطلان الطعن المرفوع منها بصفتها وعدم قبوله.
(4 – 6) بيع "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع: العجز أو الزيادة في المبيع".
(4) مسئولية البائع عن العجز في المبيع. تحققها. عند نقص القدر الحقيقي للمبيع عما تعين بالاتفاق في العقد. تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بانقضاء سنة من تسلمه المبيع تسليماً فعلياً. شرطه. تعيين مقداره في العقد. تخلف ذلك. أثره. تقادم دعوى المشتري بخمس عشرة سنة. المادتان 433، 434 مدني.
(5) عدم جواز الاتفاق على مدة تقادم تختلف عن المدة التي عينها القانون. م 388 مدني. جواز اتفاق المتبايعان على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز أو الزيادة في المبيع. مؤداه. عدم سريان مدة السنة المقررة لسقوط هذا الحق إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه. الاتفاق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة. مقتضاه. بدء سريان التقادم من وقت القياس لا وقت التسليم.
(6) الاتفاق بعقد البيع محل التداعي على تحديد المساحة النهائية للمبيع حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحي في وقت لاحق على التسليم. مفاده. اتفاق الطرفين على القياس في وقت لاحق لتاريخ العقد والتسليم. مؤداه. بدء سريان التقادم الحولي بالمطالبة بفرق الثمن المستحق عن نقص المساحة من تاريخ صدور هذا الكشف. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بفرق الثمن لمرور أكثر من سنة على استلامها المبيع رغم إقامة دعواها قبل انقضاء عام من تاريخ صدور كشف التحديد المساحي. خطأ.

1- يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
2- المادة 178 من قانون المرافعات أوجبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه، ورتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وهو النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته، ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الخصم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه.
3- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشتري لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم ولقبه وصفته، ثم طعنت بالاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه بذات الصفة، وكان من شأن ذلك التجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم ومن ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها يكون باطلاً وغير مقبول.
4- مفاد نص المادتين 433، 434 مدني على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما تبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
5- إن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدني تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه، إذ إن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير في المدة المقررة لسقوط هذا الحق، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه، فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم.
6- إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في طلب إلزام المطعون ضدهما بأداء فرق الثمن المستحق عن النقص في مساحة الأرض المبيعة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحي، على سند من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامها للأرض، مع أن البين من البندين الأول والسادس من العقد أن تلك المساحة قد عينت على سبيل التقريب ب 358.50 متراً مربعاً وترك الأمر في شأن التحديد النهائي لها وتصفية الحساب بين الطرفين حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحي مما مفاده إنفاقهما على القياس في وقت لاحق لتاريخ العقد وتاريخ الاستلام فيبدأ سريان التقادم الحولي من تاريخ صدور ذلك الكشف في 20/ 4/ 1992 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 14/ 2/ 1993 أي قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور كشف التحديد المساحي فلا يكون قد لحقها التقادم الحولي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت على المطعون ضدهما الدعوى..... لسنة 1993 مدني المنصورة الابتدائية "مأمورية دكرنس" بطلب ختامي إلزامهما بأن يؤديا لها متضامنين مبلغ 22000 جنيه قيمة العجز في مساحة الأرض المباعة لها منهما بموجب العقد المؤرخ 19/ 8/ 1991 والبالغ جملة مساحتها 358.50 متراً مربعاً لقاء مبلغ 44812.5 جنيهاً وثبت من كشف التحديد المساحي أن بها عجزاً قدره 176 متراً مربعاً. قضت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى بانقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامها الفعلي للأرض المبيعة بحكم استأنفته الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالاستئناف..... لسنة 46 ق المنصورة. حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة بصفتها وكيلاً عن نجلها..... وببطلانه بالنسبة لها بصفتها وكيلاً عن باقي أنجالها، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة هو أن الطاعنة أقامت الدعوى المبتدئة عن نفسها وبصفتها عن أولادها دون بيان لأسمائهم وصدر الحكم بهذه الصفة، ومن ثم فإن طعنها بالنقض عن نجلها...... يكون غير مقبول، وعن باقي أنجالها يكون باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك إنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أن المادة 178 من قانون المرافعات أوجبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم، وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه، ورتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وهو النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الخصم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون مشتملاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدئة عن نفسها وبصفتها قابلة المشتري لأولادها دون بيان لعددهم واسم كل منهم ولقبه وصفته، ثم طعنت بالاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه بذات الصفة، وكان من شأن ذلك التجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم ومن ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها يكون باطلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها اتفقت مع المطعون ضدهما بمقتضى البندين الأول والسادس من عقد البيع سند الدعوى على أن مساحة الأرض المبيعة 358.50 متراً لحين استخراج كشف التحديد المساحي الذي يلزم به الطرفين وتتم المحاسبة على أساسه مما مؤداه أن سريان مدة السنة المقررة لسقوط حقها في طلب إنقاص الثمن طبقاً للمادة 343 من القانون المدني لا تبدأ إلا من تاريخ استخراج هذا الكشف، وكان الثابت أن صحيفة الدعوى قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 14/ 2/ 1993 أي بعد أقل من سنة من تاريخ صدور الكشف المذكور في 20/ 4/ 1992، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بسقوط حقها في رفع الدعوى استناداً إلى رفعها بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامها الفعلي للأرض المبيعة مكتفياً بالإحالة إلى أسباب ذلك الحكم الذي خلا من الرد على دفاعها سالف البيان، ودون أن يعني هو ببحثه وتمحيصه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 433 من القانون المدني على إنه "إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك"، وفي المادة 434 منه على إنه "إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ البيع وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليمه تسليماً فعلياً "يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما تبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنه بل تتقادم بخمس عشرة سنة. كما أنه وإن كان لا يجوز الاتفاق على زيادة مدة السنة أو على إنقاصها لأن المادة 388 من القانون المدني تقضى بعدم جواز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إلا إنه ليس ثمة ما يمنع المتبايعان من الاتفاق على ميعاد للمطالبة بقيمة العجز في المبيع أو الزيادة فيه، إذ أن مثل هذا الاتفاق لا يترتب عليه تغيير في المدة المقررة لسقوط هذا الحق، وإنما يترتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه. فإذا اتفق على قياس المبيع في وقت معين لمعرفة العجز أو الزيادة فإن سريان التقادم يبدأ من وقت القياس لا وقت التسليم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في طلب إلزام المطعون ضدهما بأداء فرق الثمن المستحق عن النقص في مساحة الأرض المبيعة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحي على سند من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ استلامه للأرض، مع أن البين من البندين الأول والسادس من العقد أن تلك المساحة قد عينت على سبيل التقريب بـ 358.50 متراً مربعاً، وترك الأمر في شأن التحديد النهائي لها وتصفية الحساب بين الطرفين حسبما يسفر عنه كشف التحديد المساحي مما مفاده إنفاقهما على القياس في وقت لاحق لتاريخ العقد وتاريخ الاستلام فيبدأ سريان التقادم الحولي من تاريخ صدور ذلك الكشف في 20/ 4/ 1992، وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 14/ 2/ 1993 أي قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور كشف التحديد المساحي فلا يكون قد لحقها التقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 7153 لسنة 76 ق جلسة 14 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 77 ص 445

جلسة 14 من أبريل سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، بليغ كمال، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة ورمضان السيد عثمان.

----------------

(77)
الطعن رقم 7153 لسنة 76 القضائية

(1- 4) غصب "الطرد للغصب".
(1) دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد.
(2) دعوى الطرد للغصب. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة. استناد رافع الدعوى الثانية لمجرد كونه حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه. عدم اشتراط ملكية العين المغصوبة لرافع الدعوى الأولى. كفاية أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها. له اتخاذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.
(3) الغاصب. عدم قبول منازعته في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها لصيرورته ملزماً بالمحافظة عليها. للمحكمة التصدي لبحث هذه العلاقة. شرطه. منازعة أطرافها. الدفع أو الدعوى أو المنازعة. قبولها ممن له مصلحة مشروعة لا الغاصب.
(4) تمسك الشركة الطاعنة في دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتسليمها لها بموجب محضر تسليم وصيرورة الحيازة القانونية لها منذ ذلك التاريخ وانتقال كافة الحقوق المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها في استلامها وطرد الغاصب. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع غير معتد بتسليم أرض النزاع للطاعنة وقضاؤه ببطلان التسليم. خطأ وقصور .

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان ذلك بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد.
2- إن دعوى الطرد للغصب تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب.
3- إن رفع واحد من هؤلاء (من له حق إدارتها أو متعلقاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه) الدعوى (دعوى الطرد للغصب) على الغاصب واختصم مالك العقار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعى حقه في رفع الدعوى كان ذلك منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكالته ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزماً بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها.
4- إن تمسك الطاعنة في دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسُلمت لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/ 5/ 1992 فصارت لها الحيازة القانونية منذ ذلك التاريخ وانتقلت لها كذلك كافة حقوق الهيئة المذكورة المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها في استلامها وطرد الغاصب منها وكان لا يجوز للمحكمة من بعد أن تتصدى لبحث طبيعة هذه العلاقة بين طرفيها إلا إذا أنكرتها الهيئة صاحبة الشأن وقد مثلت بالدعوى ولم تبد اعتراضاً على هذا التسليم وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعتد بتسليم أرض النزاع للشركة الطاعنة وقضى ببطلان التسليم فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب).

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى.... لسنة 2001 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم الأرض الزراعية المبينة بالأوراق واعتبار ما تم سداده كمقدم ثمن مقابلاً لانتفاعهم بها لأن تلك المساحة آلت إلى الإصلاح الزراعي إعمالاً للقانون 127 لسنة 1961 وسُجلت بموجب قائمة الحصر والتحديد المشهرة برقم 1763 لسنة 1988 دمنهور ثم نُقلت تبعيتها للشركة الطاعنة نفاذاً للقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 بشأن حدائق الإصلاح الزراعي وتسلمتها بتاريخ 12/ 5/ 1995 وتعهد المطعون ضدهم واضعو اليد عليها بشرائها بعد تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وسددوا مقدم الثمن ثم امتنعوا عن إتمام إجراءات الشراء رغم التنبيه عليهم كما أقام المطعون ضدهم سالفو الذكر على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى..... لسنة 2001 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان تسليم تلك المساحة المؤجرة لهم من الإصلاح الزراعي إلى الشركة الطاعنة إذ إنها أدرجت خطأ ضمن المساحات التي انتقلت تبعيتها إليها طبقاً للقرار الجمهوري سالف الذكر فهي لا ينطبق عليها وصف الحدائق بعد إزالة أشجار الفاكهة منها ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأولى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وفي الثانية بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف...... لسنة 61 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 8/ 3/ 2006 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمالكة لأرض النزاع نقلت تبعيتها إليها عملاً بالقرار الجمهوري 518 لسنة 1988 بشأن حدائق الإصلاح الزراعي وتسلمها بتاريخ 12/ 5/ 1992 فأحالت إليها بذلك كافة حقوقها المتعلقة بتلك المساحة ومنها طرد الغاصب واستلامها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى أن أرض النزاع ما زالت مملوكة للهيئة المذكورة كما قضى ببطلان تسلمها لتلك المساحة لمخالفته للقرار الجمهوري سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان ذلك بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يستند رافعها إلى مجرد أنه كان حائزاً وقت أن اغتصبت منه بغير رضاه ولكن لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكاً للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون له حق إدارتها أو مكلفاً بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صاحبه فلكل من هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسباً للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب فإذا رفع واحد من هؤلاء الدعوى على الغاصب واختصم مالك العقار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعي حقه في رفع الدعوى كان ذلك منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكالته ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين من تسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزماً بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كذلك ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقة إلا بمنازعة من أطرافها، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بانتقال تبعية أرض النزاع إليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسُلمت لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 12/ 5/ 1992 فصارت لها الحيازة القانونية منذ ذلك التاريخ وانتقلت لها كذلك كافة حقوق الهيئة المذكورة المتعلقة بهذه المساحة ومنها أحقيتها في استلامها وطرد الغاصب منها وكان لا يجوز للمحكمة من بعد أن تتصدى لبحث طبيعة هذه العلاقة بين طرفيها إلا إذا أنكرتها الهيئة صاحبة الشأن وقد مثلت بالدعوى ولم تبد اعتراضاً على هذا التسليم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعتد بتسليم أرض النزاع للشركة الطاعنة وقضى ببطلان التسليم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 16036 لسنة 76 ق جلسة 27 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 66 ص 367

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  عمل "انتهاء الخدمة: انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل"
انقطاع العامل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً غير متصلة بدون إذن مشروع. أثره. اعتبار خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب. شرطه. إنذاره كتابة بعد مضي عشرة أيام من بدء الغياب وعدم تقديمه أسباباً مبررة أو تقديمها ورفض جهة العمل لها. الاستثناء. مجازاته إدارياً عن مدة الغياب غير المشروع. م 111 من اللائحة.
مفاد نص المادة 111 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه إذا انقطع العامل عن عمله مدة تزيد على عشرين يوماً غير متصلة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابة بعد مضي عشرة أيام من بدء الغياب المتقطع ولم يقدم أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب المتقطع، إلا أنه إذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من عشرين يوماً.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه.
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
- 3  نقض "نظر الطعن" سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
إذ كانت قاعدة أن لا يضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وتستهدف بذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
- 4 نقض "نظر الطعن" سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه".
قضاء الحكم المنقوض إلزام الطاعنة بأداء مبلغ نقدي للمطعون ضده. انتهاء محكمة الإحالة إلى زيادة المبلغ المقضي به عن الوارد في الحكم السابق. مؤداه. إضرار الحكم بها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وهو قضاء على الطاعنة لمصلحة المطعون ضده فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة ..... للتأمين - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له أجره اعتباراً من 1/6/1997 وإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة، وإذ قامت بفصله بسبب انقطاعه عن العمل رغم أنه كان مريضاً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/7/2002 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... ق، وبتاريخ 9/4/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض طلب التعويض وبإلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل وبتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 73 القضائية، وبتاريخ 25/11/2004 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيل السير فيها قضت المحكمة بتاريخ 7/7/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده بالتطبيق لنص المادة 111 من لائحة نظام العاملين بها الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وجاء قرارها في هذا الشأن خلواً من التعسف إذ المطعون ضده انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرين يوماً متصلة رغم إنذاره ولم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت الخطأ في جانبها ورتب على ذلك إلزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي أصابته من قرار إنهاء الخدمة بمقولة أنه كان مصاباً بمرض الصرع وأنها قامت بمجازاته بالخصم من راتبه عن أيام الانقطاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 111 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والواجبة التطبيق على واقعة النزاع على أن "يعتبر العامل مفصولاً من عمله في الحالات الآتية: (1) ..... (2) إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من عشرين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة، وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية ..... ولا يجوز اعتبار العامل مفصولاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل أو الالتحاق بالخدمة في الجهة الأجنبية" مفاده أنه إذا انقطع العامل عن عمله مدة تزيد على عشرين يوماً غير متصلة وكان ذلك بغير إذن أو مبرر مشروع بشرط إنذاره كتابة بعد مضي عشرة أيام من بدء الغياب المتقطع ولم يقدم أسباباً مبررة أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب المتقطع، إلا أنه إذا اختارت جهة العمل طريق مجازاة العامل عن مدة غيابه غير المشروع فلا يجوز لها من بعد ذلك اعتباره مستقيلاً وإنهاء خدمته إلا أن يكون قد عاود الانقطاع عن عمله ولم تتم مجازاته عن هذا الانقطاع وبلغت مدة انقطاعه غير المتصلة أكثر من عشرين يوماً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل مدة تزيد عن عشرين يوماً غير متصلة في الفترة من 27/3/1997 حتى 9/7/1997 وقامت الطاعنة بمجازاته بالخصم من مرتبه عن كل مدة انقطاع فيها عن العمل في تلك الفترة وذلك حسبما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 25/6/2005، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد اختارت طريق مجازاته تأديبياً لغيابه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع ومن ثم فلا يجوز لها إنهاء خدمته لهذا السبب، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستنداً إلى عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنة الموجب للتعويض لإصدارها قرار إنهاء خدمة المطعون ضده رغم أنها قامت باتخاذ الإجراءات التأديبية ضده بمجازاته إدارياً عن أيام الغياب التي انقطع فيها عن عمله وبالتالي فما كان يجوز لها أن تنهي خدمته وهي أسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفي لحمل قضائه في هذا الشأن، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الأول من سببي الطعن أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه إلى المطعون ضده بزيادة مقدارها خمسة آلاف جنيه على مبلغ التعويض المقضي له به بموجب الحكم الاستئنافي المنقوض في الطعن رقم ..... لسنة 73ق رغم أنها هي التي رفعت ذلك الطعن فحقق بذلك نفعاً للمطعون ضده من طعنها في ذات الوقت الذي أضر بها وأدى إلى تسويء مركزها بمقدار ما حكم عليها بهذه الزيادة خلافاً لما هو مقرر من أنه لا يضار طاعن بطعنه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة أن لا يضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وتستهدف بذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه وهو قضاء على الطاعنة لمصلحة المطعون ضده فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما زاد على مبلغ خمسة آلاف جنيه.

الطعن 7003 لسنة 77 ق جلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 65 ص 362

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات والأسباب الجديدة" .
الأصل أن التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه. شرطه. أن يكون القصد من ذلك تأكيد لأحقيته في ذات الطلب. م 235 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه التزاما بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية ، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يحتوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه في الاستئناف أو الإضافة إليه.
- 2 استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات والأسباب الجديدة".
تحديد المطعون ضدهم طلباتهم الختامية أمام محكمة أول درجة بحل وتصفية الشركة. مؤداه. تنازلهم عن طلب بطلان عقدها وملحقه الذي أبدوه أمامها. معاودتهم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. مفاده. إبداء طلب جديد لا يجوز لها التعرض له. علة ذلك.
إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هي بطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم في تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة، وبجلسة 5 من يناير سنة 2006 تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان، وحددوا طلباتهم الختامية في حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلف بينهم، ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر، ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه إذ إن الساقط لا يعود.
- 3  شركات "حل وتصفية الشركة".
تمسك الطاعنة بأن رأس مالها بلغ 97% في الشركة التي يطلب المطعون ضدهم حلها وتصفيتها. يستتبع أن تكييف محكمة الموضوع هذا الطلب على ضوء م 530/1 مدني. قضاء الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بحل وتصفية الشركة. قصور ومخالفة للقانون .
إذ كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم في طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها في الشركة 97.5% وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع في تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدني بقولها "ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل". فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم …. لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان شركة التضامن الموضحة بالصحيفة وتصفيتها وتعيين المطعون ضده الأول مصفياً بلا أجر تكون مأموريته تسلم موجوداتها وتصفية أموالها وقسمة فائض تلك الأموال بين الورثة طبقاً لحصة كل منهم على ألا تشمل التصفية حق استئجار المحلين مقر الشركة، وقالا بياناً لدعواهما إن مورثهما ومورث الطاعنة توفى بتاريخ 26 من يونيه سنة 2001 وترك ما يورث عنه (صيدلية .....) الكائنة بالمحلين الموضح عنوانهما بالأوراق، وبعد وفاة المورث أظهرت الطاعنة عقد شركة تضامن محرر بينها وبينه بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1992 مدته خمس سنوات تبدأ من الأول من يونيه سنة 1992 وينتهي في يونيه سنة 1997 قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين برغبته في الانسحاب قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر وأنه في حالة وفاة أحد الطرفين تستمر الشركة قائمة بين الشريك الآخر وورثة الشريك المتوفى، وإذ كانا لا يرغبان في استمرار الشركة فقد أقاما الدعوى. انضم المطعون ضدهن الثالثة والرابعة والخامسة إلى المطعون ضدهما الأول والثانية في طلباتهما وأبدين طلباً عارضاً بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وبتاريخ 30 من أبريل سنة 2003 رفضت المحكمة الطلب العارض، وندبت خبيراً فطلب المطعون ضدهم العدول عن الحكم التمهيدي وقرروا أن طلباتهم الختامية تقتصر على حل وتصفية الشركة دون طلب بطلانها، وبتاريخ 30 من مارس سنة 2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الأول والثانية والثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق التي قضت بتاريخ 18 من فبراير سنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبتصفية الشركة محل التداعي وتعيين الطاعنة والمطعون ضده الأول مصفياً بلا أجر لتسلم موجودات الشركة وتصفية جميع أموالها وقسمة فائضها على جميع الورثة طبقاً لحصة كل منهم في العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 لبطلانه وبطلان عقد الشركة المؤرخ في 20 من مايو سنة 1992 لعدم إشهارهما بإيداع ملحقيهما قلم كتاب المحكمة المختص ولإجراء اللصق والنشر، وكذا القيد بالسجل التجاري. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بحل وتصفية الشركة محل النزاع على سند من بطلان عقدها المؤرخ في 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد لعدم استيفائهما لإجراءات الشهر والنشر في حين أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام بل يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة، وقد تنازل المطعون ضدهم عن التمسك بالبطلان أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لهم معاودة التمسك به أمام محكمة الاستئناف إذ يعتبر ذلك طلباً جديداً، وإذ أجابتهم المحكمة لهذا الطلب واتخذته سنداً لقضائها بحل الشركة وتصفيتها فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين مما يعيب حكمها ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه التزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء ذاتها، وأنه ولئن أجاز هذا النص - دون تعديل في موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يحتوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها وإعمالاً للرخصة التي أتاحها المشرع للخصوم، فإن لهم مع بقاء الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه في الاستئناف أو الإضافة إليه. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى هي بطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992، وملحق ذلك العقد لعدم استيفائه لإجراءات الشهر والنشر، وحل وتصفية الشركة لعدم رغبتهم في تجديد العقد واستحكام الخلاف بينهم وبين الطاعنة، وبجلسة 5 من يناير سنة 2006 تنازل المطعون ضدهم عن طلب البطلان، وحددوا طلباتهم الختامية في حل وتصفية الشركة لاحتدام الخلف بينهم، ثم عادوا أمام المحكمة الاستئنافية وطلبوا بطلان عقد الشركة لعدم استيفائها لإجراءات الشهر والنشر، ولما كان ما أضافه المطعون ضدهم في المرحلة الاستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبهم، وإنما استطال إلى طلب جديد هو بطلان عقد الشركة لعدم استيفاء إجراءات شهره ونشره مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعرض له وإن كانوا قد أبدوه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم تنازلوا عنه ولم يكن مطروحاً عليها عند الفصل في الدعوى فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الاستئناف بعد أن أسقطوا حقهم فيه، إذ إن الساقط لا يعود، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تمسك المطعون ضدهم ببطلان عقد الشركة المؤرخ 20 من مايو سنة 1992 وملحق ذلك العقد المؤرخ في 23 من ديسمبر سنة 2000 سنداً للقضاء بحل وتصفية الشركة باعتبار أن البطلان مستند للحل والتصفية ولم يعرض لما ساقه المطعون ضدهم من أسباب أخرى للحل والتصفية وما أبدته الطاعنة من دفاع بشأن هذا الطلب هو تعنتهم في طلب الحل بعد أن أصبح رأس مالها في الشركة 97.5% وهو ما يستتبع عند التحقق من ذلك استعمال محكمة الموضوع في تكييف طلبات المطعون ضدهما الأول والثانية على ضوء ما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة 530 من القانون المدني بقولها "ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل"، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.

الطعن 11844 لسنة 65 ق جلسة 25 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 64 ص 352

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل, طلبة مهني محمد نائبا رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم الطنطاوي وثروت نصر الدين إبراهيم.
------------------
- 1  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
وحدات الحكم المحلي. استقلال كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها. رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون. المواد 1، 2، 4، 35، 43، 51، 69 من ق نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية"، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكلَّ وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أنْ "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كُل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ...." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أنْ "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحَدَّدَ الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.
- 2  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
الوحدة المحلية. اختصاصها بالمحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها. مؤداه. رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات الواقعة في نطاق وحدته. م 7 من قرار رئيس مجلس الوزراء 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي.
إذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة وفقاً لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفي المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات التي تقع في نطاق الوحدة المحلية لقرية ...... يكون هو المطعون ضده الأول بصفته رئيس الوحدة المحلية لقرية ..... .
- 3  أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلي: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء والغير".
اختصام رئيس شعبة الحجز الإداري بصفته ممثلاً للوحدة المحلية أمام القضاء. اختصاماً لغير ذي صفة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
اختصام المطعون ضده الثاني بصفته "رئيس شعبة الحجز الإداري بالوحدة المحلية لقرية "......." رغم أنه لا يمثل هذه الوحدة المحلية أمام القضاء يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
- 4 ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد على أموال الدولة الخاصة".
الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدني. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص بالفعل. وجوب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً. م 88 مدني. تحقق ذلك. أثره. دخول العقار الذي انتهى تخصيصه في عداد أموال الدولة الخاصة. مؤداه. جواز اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاد القانون 147 لسنة 1957. اعتبار القانون الأخير منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم قبل العمل به. المذكرة الإيضاحية لذات القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يُكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصُصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها "إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره".
- 5  ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية".
وضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل من أسباب كسب الملكية. مناطه. توافر شروطه القانونية. تمسك واضع اليد به. أثره. إعفاؤه من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
- 6  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. مؤداه. عدم تقيدها برأي الخبير المنتدب في الدعوى. قيام التقرير على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. إطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها والأخذ بنتيجة مخالفة. وجوب تناولها في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وإقامة قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
- 7  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير عمل الخبير".
تمسك الطاعنين بتملكهم لأرض النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلالهم على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وبزوال هذا التخصيص بصورة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده والبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية وورود أسماؤهم بكشوف الجهة الإدارية كواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة وتمسكهم بتقرير الخبير وما اشتمل عليه. إغفال الحكم المطعون فيه لما سلف وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم للأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بتملكهم للأرض محل النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني – وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وخروجها من دائرة الأموال العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وزوال معالم هذا التخصيص بصورة واضحة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده عليها قبل عام 1940 وقيامه بالبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية منذ عام 1942 وفقاً للثابت بالكشوف الرسمية، كما وردت أسماؤهم بالكشوف التي أعدتها الجهة الإدارية لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، كما تمسكوا بما ورد بتقرير الخبير وأبحاثه التي أجراها وشهادة الشهود الذين سمعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الوقائع والمستندات والأدلة سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما - وآخرين - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقارات المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون العقارات أرقام ...، ...، ...، ... بشارعي داير الناحية ومحمد عامر بقرية سند بسط مركز زفتى بالغربية ومساحتها 650م2 تحت العجز والزيادة والتي آلت ملكيتها لهم بالميراث ولمورثهم من قبلهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ نازعهم المطعون ضدهما بصفتيهما في ملكيتهم لها بزعم أنها مملوكة للدولة فقد أقاموا الدعوى، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتثبيت ملكية الطاعنين للأرض البالغ مساحتها 647.15 متراً مربعاً والمقام عليها منازل بناحية سند بسط مركز زفتى والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير. استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 45ق لدى محكمة استئناف طنطا والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية"، وما ورد في المواد 35، 43، 51، 69 من بيان الموارد المالية الخاصة بكل وحدة محلية عدا الأحياء، وما نص عليه في المادة الثانية منه على أن "تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاؤها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاؤها وإداراتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة ....." وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء، مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون، وإذ كانت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلي قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة وفقاً لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها، فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفي المنازعة حول ملكية الدولة للعقارات التي تقع في نطاق الوحدة المحلية لقرية سند بسط يكون هو المطعون ضده الأول بصفته "رئيس الوحدة المحلية لقرية سند بسط" وبالتالي فإن اختصام المطعون ضده الثاني بصفته "رئيس شعبة الحجز الإداري بالوحدة المحلية لقرية سند بسط" رغم أنه لا يمثل هذه الوحدة المحلية أمام القضاء يكون اختصاماً لغير ذي صفة، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بأن الأرض محل النزاع بفرض أنها كانت مملوكة للدولة ملكية عامة فإنها تحولت إلى ملكيتها الخاصة بعد زوال تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وقيام سلف مورثهم بالبناء عليها ثم مورثهم عام 1940 وإدراجها باسمه بسجلات الضرائب العقارية عام 1942 - على النحو الثابت بالكشوف الرسمية - وسداده للضرائب العقارية المربوطة عليها، وورود أسماؤهم بكشوف جهة الإدارة باعتبارهم من واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومن ثم فإنه يحق لهم بعد ضم مدة حيازة سلفهم تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 المعدل لنص المادة 970 من القانون المدني، وهو ما خلص إليه تقرير الخبير بمحاضر أعماله ونتيجته النهائية وقضى به الحكم الابتدائي، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي تأسيساً على أن الأرض محل النزاع ما زالت مملوكة للدولة ملكية عامة ملتفتاً بذلك عن الأدلة والمستندات سالفة البيان والتي تقطع بانتهاء تخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة وتحولها إلى ملكية خاصة للدولة وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، إذ إن هذا القانون يعتبر منشئاً لحكم مستحدث لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها "إنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره"، ومن المقرر أيضاً أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية بالتقادم مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج، وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بتملكهم للأرض محل النزاع بوضع اليد قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني - وذلك بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وخروجها من دائرة الأموال العامة ودخولها في عداد الأموال الخاصة للدولة واستدلوا على ذلك بعدم استعمالها جرن روك أهالي وزوال معالم هذا التخصيص بصورة واضحة لا لبس فيها بوضع مورثهم يده عليها قبل عام 1940 وقيامه بالبناء عليها وربطها باسمه بسجلات الضرائب العقارية منذ عام 1942 وفقاً للثابت بالكشوف الرسمية، كما وردت أسماؤهم بالكشوف التي أعدتها الجهة الإدارية لواضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة، كما تمسكوا بما ورد بتقرير الخبير وأبحاثه التي أجراها وشهادة الشهود الذين سمعهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الوقائع والمستندات والأدلة سالفة البيان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض تأسيساً على خلو الأوراق مما يدل على انتهاء تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وإلى سلامة الأبحاث التي أجراها وإلى النتيجة التي خلص إليها والمستندات المقدمة فيها أن الأرض موضوع النزاع كانت في وضع يد مورث الطاعنين قبل عام 1940 وأن تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى بالفعل قبل هذا التاريخ وأقام عليها منزلاً وأدرجت باسمه كمالك لها بالضرائب العقارية منذ عام 1942 واستمر وضع يد الطاعنين من بعده حتى عام 1957 ولمدة تزيد على خمسة عشر عاماً وضع يد هادئ وظاهر ومستمر دون منازعة من أحد حتى تملكوها - قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف في محله، ويتعين لذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.