الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 7128 لسنة 66 ق جلسة 12 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 78 ص 469

جلسة 12 من ابريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع، فتحي محمد حنضل، محمد خليفة وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(78)
الطعن 7128 لسنة 66 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له في طلباته. عدم توجيه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم القضاء له أو عليه. اختصامه في الطعن بالنقض. غير مقبول.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وفق ما تتبينه من وقائعها وإنزال وصفها الصحيح في القانون عليها. تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكن إليه. مؤداه. عدم جواز تغييرها مضمون الطلبات أو استحداث طلبات جديدة أو تغيير السبب. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض باعتبار أن تكييف الواقع في الدعوى من مسائل القانون.
- 3 حيازة "دعاوى الحيازة: دعوى استرداد الحيازة".
تكييف الدعوى أنها دعوى حيازة أو متعلقة بأصل الحق. العبرة فيه بالوقائع المستند إليها وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها. طلب منع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال. عدم كفايته لاعتبار أن الدعوى متعلقة بالحيازة. وجوب استناد المدعي في تلك الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الواردة عليه وبشروطها القانونية. استناده لأصل الحق. أثره. عدم اعتبارها دعوى حيازة.
- 4 ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية".
دعوى المالك على حائز العقار المملوك له بطلب رد حيازته استناداً لما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه. تكييفها . دعوى استحقاق أصلية.
- 5 دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة: الطرد للغصب".
دعوى الطرد للغصب. من دعاوى أصل الحق. الغرض منها. استرداد رافعها ملكه ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع اليد ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه. اختلافها عند دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي انتزعت منه حيازته بغير رضاه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
- 6 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً لعقد بيع عرفي ووضع اليد المدة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه وتوجيه الطاعن طلب عارض بطرده من الأرض لملكيته لها بعقد مسجل. مؤداه. قيام الخصومة طلباً ودفعاً على الملكية دون الحيازة المجردة عنها. قضاء المحكمة نهائياً برفض الدعوى لثبوت ملكية الطاعن للأرض المسجلة وشراء المطعون ضده لها من غير مالك وعدم اكتمال مدة اكتساب ملكيتها له بالتقادم وإحالة طلبات الطاعن للمحكمة الابتدائية للاختصاص وعدم إبداء المطعون ضده طلبات جديدة أمامها ولم يدع حيازته لها بسبب آخر. قضاء الحكم المطعون فيه على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده ورفضه طلب طرده منها المستند للغصب متجاوزاً نطاق الطلبات في الدعوى وسببها. مخالفة وخطأ وقصور.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفا سلبيا فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ أن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون.
3 - المقرر أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعا لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له. فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوبا فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعي في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعي في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة.
4 - الدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند بطلب رد حيازة العقار إليه مستندا في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية.
5 - دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعا يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استنادا إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتدادا لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيسا على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .. سنة .. شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها، فإن الخصومة بذلك طلبا ودفعا تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائيا في الاستئناف رقم .. لسنة 1994 - مستأنف محكمة بنها الابتدائية - برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلا عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم، وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعا وسببا إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيدا عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب، فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1991 مدني محكمة الخانكة الجزئية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط وخمسة عشر سهماً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع العرفي المؤرخ 3/5/1979 والتسليم ومحو المسجل رقم .... لسنة 1984 شهر عقاري القليوبية الوارد عليها، وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد البيع سالف الذکر - والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم .... لسنة 1979 مدني محكمة شبين القناطر - اشترى هذه المساحة ضمن مساحة أكبر من ...... وإذ فوجئ بتعرُض الطاعن له فيها رغم كونه المالك لها ويضع اليد عليها من تاريخ شرائها امتداداً لوضع يد سلفه عليها منذ عام 1962 فقد أقام الدعوى. ادعى الطاعن فرعياً بطلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع على سند من ملكيته لها بالعقد المسجل محل الطلبات في الدعوى الأصلية وغصب المطعون ضده المذكور لها، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإحالتها لمحكمة بنها الابتدائية للاختصاص وقيدت لديها برقم ...... لسنة 1989 ثم حكمت بوقفها تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية والمقام من المطعون ضده الأول عن الحكم الصادر برفض دعواه بتثبيت ملكيته لأرض النزاع. عجل الطاعن الدعوى من الوقف بعد صدور الحكم في الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فحكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا برقم ...... لسنة 29ق فقضت المحكمة بتاريخ 15/5/1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الفرعية وقصر طلباته فيها على المطعون ضده الأول، ولم يوجه ثمة طلبات للمطعون ضده الثاني والذي وقف من هذه الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض له أو عليه بشيء فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه الفرعية بطلب طرد المطعون ضده الأول من أرض النزاع للغصب مستدلاً على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في تقريره من أنه المالك لها بالعقد المسجل رقم ...... سنة 1984 شهر عقاري القليوبية، وأن المطعون ضده اشتراها من غير مالك، وما أثبته الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني مستأنف محكمة بنها الابتدائية من رفض دعوى المطعون ضده بتثبيت ملكيته لهذه الأرض مما يؤكد أحقيته هو في دعواه، وإذ اطرح الحكم دفاعه في هذا الخصوص بما لا يصلح رداً مجتزأ القول بأخذه بما ورد في تقرير خبير الدعوى أن المطعون ضده يحوز أرض النزاع حيازة هادئة ومستقرة وإن كانت مدتها لا ترقى إلى تثبيت ملكيته لها واعتد بها كحيازة قانونية يجب حمايتها في ذاتها بغض النظر عن كونه غير مالك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، كما لا تملك تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، إذ إن تكييف الواقع في الدعوى يعتبر من مسائل القانون، وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار الدعوى دعوى حيازة أو دعوى أصل حق هو بالتكييف الصحيح لها تبعاً لما تستند إليه من وقائع وما تستهدفه من حماية دون التقيد بألفاظ بعينها وهو ما يجب على القاضي التصدي له، فلا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى حيازة أن يكون مطلوباً فيها الحكم بمنع التعرض أو رد الحيازة أو وقف الأعمال وإنما يتعين فوق ذلك أن يستند المدعى في هذه الطلبات إلى واقعة الحيازة مجردة عن الحق الذي ترد عليه وبشروطها المبينة في القانون أما إذا استند المدعى في هذه الطلبات إلى أصل الحق فإنها تعتبر دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة، فالدعوى التي يرفعها المالك على حائز العقار المملوك له دون سند يطلب رد حيازة العقار إليه مستنداً في ذلك إلى ما يخوله حق الملكية من استئثاره بوضع يده على ملكه والانتفاع به واستغلاله والتصرف فيه، هي دعوى أصل حق وليست دعوى حيازة إذ هي في صحيح التكييف القانوني دعوى استحقاق أصلية، وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف معها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء کان وضع يده ابتداء بغير سند أو کان بسبب قانوني ثم زال واستمر واضعاً يده عليه، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز الذي اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية أو بالقوة ولو لم يكن صاحب حق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخصومة بدأت بدعوى المطعون ضده الأول بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع والتسليم الفعلي ومحو التسجيلات الواردة عليها استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ ../../.... ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداداً لوضع يد سلفه، ورد عليه الطاعن في صورة طلب عارض بطلب طرده من هذه الأرض تأسيساً على ملكيته لها بالعقد المسجل رقم .... سنة .... شهر عقاري القليوبية وغصب المطعون ضده الأول لها، فإن الخصومة بذلك طلباً ودفعاً تكون قائمة على الملكية وليست الحيازة مجردة عنها، وإذ قضت المحكمة في طلبات المطعون ضده انتهائياً في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مستأنف محكمة بنها الابتدائية برفضها لثبوت ملكية الطاعن للأرض بالعقد المسجل وأن المطعون ضده ابتاعها من غير مالك فضلاً عن أن وضع يده لم يكتمل له مدة اكتساب ملكيتها بالتقادم وأحال طلبات الطاعن إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص ولم يبد المطعون ضده ثمة طلبات جديدة أمامها ولم يدع أنه حائز لها بسبب آخر غير تملكه لها بموجب العقد العرفي ووضع اليد المكسب وبقى النزاع على حاله موضوعاً وسبباً إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن ذلك وقضى في الدعوى على أساس الحيازة المجردة للمطعون ضده وأنه يجب حمايتها في ذاتها بعيداً عن أصل الحق ورفض طلب طرده منها المستند إلى الغصب فإنه يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخرج عن نطاق الطلبات فيها والسبب الذي ارتكزت عليه مما حجبه عن بحث هذه الطلبات فيكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وکان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ...... لسنة 1994 مستأنف بنها له حجيته بين الطرفين في ثبوت ملكية المستأنف لأرض النزاع دون المستأنف ضده الأول كمسألة أساسية استقرت بينهما وما يترتب عليها من اعتبار الأخير حائزاً ما لا يملك دون سند فإنه يعد غاصباً وتقضي المحكمة بطرده منها.

الطعن 8675 لسنة 66 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 77 ص 462

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان, محمد رشاد أمين, طارق سيد عبد الباقي وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تأميم "تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة".
التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. اقترانه بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة. م 2 ق بقانون 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن: "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ......" يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة.
- 2  تأميم "أثر وقف سريان التقادم".
تأميم الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن أسهم فيها. مؤداه. بدء سريان تقادم حقهن في التعويض بانقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن عملاً بالمادة 274/1 مدني. إقامتهن الدعوى الراهنة بالتعويض عن قيمة تلك الأسهم قبل فوات مدة التقادم الطويل من انتهاء ذلك الأجل وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حقهن فيه بالتقادم. صحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه.
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن في التعويض لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن في 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي الأجل ......" ، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة في 23/1/1991 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم في 8/8/1993، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في ضم الدعاوى والأوراق".
محكمة الموضوع جواز استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. ضم ملف تلك الدعوى. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في ضم الدعاوى والأوراق".
دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التي يمتلك مورثهن أسهم فيها. تضمن تقرير الخبير المودع في دعوى أخرى أمرت المحكمة بضمها لوحدة الموضوع فيهما بياناً لأصول تلك الشركة وخصومها حينذاك وصافي التعويض المستحق على الدولة. أثره. صيرورة التقرير ورقة من أوراق الدعوى. عدم اعتراض الطاعن عليه وقضاء الحكم المطعون فيه بطلباتهم استناداً إليه. صحيح.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية للدعوى المطروحة (دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التي يمتلك مورثهن أسهم فيها) نظراً لوحدة الموضوع فيهما، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع في تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب، فلا يعيب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه في قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أي مطعن أو اعتراض.
- 5  تأميم "تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة" "مقدار التعويض".
وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة من جميع ما يمتلكونه منها بموجب سندات على الدولة. المادتان الأولى والثانية من القرار بق رقم 134 لسنة 1964 بشأن تعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ذلك القرار. أثره. عدم صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه. مؤداه. زوال القيد الوارد على التعويض فيما يتعلق بقيمته وكيفية الوفاء به. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بصفته الطاعن بكامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً. صحيح.
لئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 في القضية رقم 1 لسنة 1ق "دستورية" بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12)، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن بصفته وأخر الدعوى رقم لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية للحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لهن مبلغ ستين ألف جنيه، وقلن بياناً لذلك إن مورثين يمتلك ما قيمته 290444 جنيه من أسهم شركة ...... البالغ جملة قيمتها مبلغ 292500 جنيه، وبتاريخ 7/8/1963 صدر قرار بتأميم الشركة المشار إليها وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963، وانتهت لجنة التقييم في 23/4/1964 إلى أن خصومها تزيد على أصولها بمبلغ 15146.826، وإذ أسفر المركز الضريبي عن أن الفارق بين ما خصصته اللجنة لسداد الضرائب وبين ما استحق منها بالفعل هو مبلغ 72928.933 جنيه، وکان يحق لهن المطالبة بهذا الفرق في حدود المسموح به قانوناً المقدر بالمبلغ المطالب به وذلك تعويضاً عن قيمة الأسهم المملوكة لمورثين في الشركة، فقد أقمن الدعوى، وبتاريخ 28/2/1996 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهن مبلغ 51248.741جنيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق، وبتاريخ 25/6/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن في مطالبته بالتعويض بالتقادم الطويل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من تحقق وقف سريان هذا التقادم على أثر الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني کلي الإسكندرية التي سبق إقامتها للمطالبة بذات الحق حتى صدور حكم محكمة النقض في تلك الخصومة بتاريخ 12/11/1989، رغم أنه لم يكن مختصماً في تلك الدعوى مما ينتفي معه كل أثر لها على تقادم حق المطعون ضدهن قبله، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ......" يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة، وكان البين من الأوراق أن الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن في التعويض لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن في 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي الأجل......"، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة في 1991/1/23 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم في 8/8/1993 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به على تقرير الخبير المودع بدعوى أخرى رغم أنه لم يكن ممثلاً فيها ودون أن يبين الحكم وجه اقتناعه بذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية للدعوى المطروحة نظرا لوحدة الموضوع فيهما، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع في تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب، فلا يعيب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه في قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أي مطعن أو اعتراض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون 134 لسنة 1964 نصت على تعويض أصحاب الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم عن مجموع ما يملكونه من أسهم ورؤوس أموال فيها على أن يتم التعويض بسندات اسمية على الدولة بما لازمه أن التزامه بصفته بسداد قيمة الأسهم المملوكة لمورث المطعون ضدهن في الشركة المؤممة يتم بسندات اسمية وعلى أقساط سنوية في مدة معينة وليس تعويضاً نقدياً يدفع مرة واحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضدهن بتعويض نقدي جملة واحدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 في القضية رقم 1 لسنة 1 ق "دستورية" بعدم دستورية القرار بقانون رقم 143 لسنة 1464 المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12)، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

الطعن 6668 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 76 ص 458

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
---------------
- 1  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض . مناطه . كون القرض ممنوحاً من أحد المصارف . العبرة بالمقرض لا المقترض . م 57 ق 111 لسنة 1980 قبل تعديله بق 143 لسنة 2006 .
النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض.
- 2  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
تمويل صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول لشراء وإقامة الوحدات السكنية . عدم اعتباره قرضاً مصرفياً . أثره . عدم خضوع هذه القروض لضريبة الدمغة النسبية . علة ذلك . م 57 ق 111 لسنة 1980 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة القانون .
إذ كانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام درجتي التقاضي بأنها ليست هي التي منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم ، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 ، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن " يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن وله في سبيل ذلك : 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 3- شراء أراضي البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة . 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...... " ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذاً بأسباب هذا القرار الذى خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التى تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المأمورية المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على القروض التي منحتها الجمعية الطاعنة لأعضائها خلال الفترة من 1/ 4/ 1996 حتى 31/ 12/ 2001 وأخطرتها فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد التقديرات. أقامت الجمعية الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2004 الإسكندرية الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية على القروض الممنوحة للأعضاء وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف المطعون ضده بصفته - وزير المالية - هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 3/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون عليه
طعنت الجمعية الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما ينعاه بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن جمعية الإسكان الطاعنة التي يمثلها لم تقم بإقراض أعضائها العاملين بشركة ....... من أموالها ولكن من أموال أعضائها المستقطعة من أرباحها وفقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، ولا يعد ذلك من الأعمال المصرفية التي تخضع لضريبة الدمغة عن القروض، هذا فضلا عن أن المشرع قد أعفى بنص المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بالجمعيات التعاونية هذه الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية لما يتعلق بنشاطها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: .... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين"، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحا من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقي القرض. لما كان ذلك، وكانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام درجتي التقاضي بأنها ليست هي التي منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن "يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازمة للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقا لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن وله في سبيل ذلك: 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول. 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول. 3- شراء أراضي البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة. 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...."، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذا بأسباب هذا القرار الذي خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التي تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 455

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال أمين عبد النبي, إسماعيل عبد السميع, أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
----------
نقابات " نقابة المهن التعليمية " .
مجلس نقابة المهن التعليمية . اختصاصه بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد . القرار الصادر برفض التظلم . جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض . م 7 ق 79 لسنة 1969 . رفع الطعن ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم القبول . علة ذلك .
إذ كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن " ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار " . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بوقف ثم إلغاء قرار نقابة المعلمين برفض إعادة قيده وتسوية حالته عضوا بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه كان عضوا بنقابة المعلمين منذ سنة 1971 حتى سنة 1987 حصل على ليسانس الحقوق، ولالتحاقه بنقابة المحامين أضطر لتقديم استقالته من نقابة المعلمين إعمالا لحكم المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة سالفة الذكر فقد طلب من نقابة المعلمين إعادة قيده وتسوية حالته إلا أنها رفضت، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 11/ 3/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض فقيدت برقم 1 لسنة 78 ق نقابات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
لما كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

الطعن 10384 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 74 ص 450

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
------------
- 1   قانون " تفسيره : التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
خضوع السلف والقروض والإقرار بالدين لضريبة الدمغة النسبية . شرطه . أن تكون من الأعمال والمحررات المصرفية . مناطه . شخص القائم بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفاً في المحرر المصرفي. عدم انصراف عبارة " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " إلى نص المادة 57 ق الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 – قبل تعديلها بق 143 لسنة 2006 .
النص في المادة 57 من قانون الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 – قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – بأن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: 1- ...... 2- ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن المشرع قصد خضوع السُلف والقروض والإقرار بالدين ما دامت من الأعمال والمحررات المصرفية ، وأن العبرة في ذلك ليس بطبيعة العمل وإنما بشخص القائم به المنوط إليه القيام بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفاً في المحرر المصرفي، ولا عبرة بالعنوان الذي أتى به المشرع في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القانون المشار إليه والخاص بأوعية ضريبة الدمغة والذي جاء فيه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " فلا تنصرف إلى النص المشار إليه.
- 3  بنوك " عمليات البنوك : عقد القرض " .
التغيير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض . علة ذلك . م 538 من القانون المدني.
التغير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض وفقاً لأحكام المادة 538 من القانون المدني.
- 4  بنوك " عمليات البنوك : عقد القرض " .
 قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض . قياس في غير محله. علة ذلك.
قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض قياس في غير محله ، فليس أي من طرفي العقد من المصارف ، وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية.
- 5  ضرائب "ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة".
 خلو أوراق الطعن من وجود أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ يخضع للضريبة أو اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتباره سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برده . الضريبة تقرض على الواقع . عدم إثبات المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوع المطعون ضدها لضريبة الدمغة النسبية. صحيح.
إذ كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذي أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضاً أو سلفاً أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين ، كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ ، ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على الشركة المطعون ضدها عن الفترة من 1/1/2002 حتى 31/1/2003 بمبلغ 1988.65 جنيها وأخطرتها, فاعترضت وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على حساب جاري للمساهمين بالمبلغ المذكور. أقامت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 1693 لسنة 2005 الإسكندرية الابتدائية طعنا على ذلك القرار. بتاريخ 30/4/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1163 لسنة 62 ق الإسكندرية. بتاريخ 19/3/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء المحاسبة عن ضريبة الدمغة النسبية على المبالغ الدائنة بحساب جاري المساهمين بالشركة المطعون ضدها على قالة إن هذه المبالغ لا تعد قرضا من القروض والسلف المصرفية التي تقوم بها البنوك, ومن ثم فلا تخضع لضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض وفقا لنص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة في حين أن المشرع أخضع ما في حكم الأعمال والمحررات المصرفية لهذه الضريبة فالذمة المالية للشركاء مستقلة عن الذمة المالية للشركة, ومن ثم تكون السلف والقروض التي تتم بين المساهمين وشركات المساهمة والتي تظهر في الحساب الجاري للمساهمين بميزانية الشركة هي بمثابة قرض أو سلفة من هؤلاء المساهمين للشركة تخضع لضريبة الدمغة النسبية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار اللجنة هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وكان النص في المادة 57 من قانون الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - بأن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: 1-....... 2-....... 3-السلف والقروض والإقرار بالدين", يدل على أن المشرع قصد خضوع السلف والقروض والإقرار بالدين ما دامت من الأعمال والمحررات المصرفية وأن العبرة في ذلك ليس بطبيعة العمل وإنما بشخص القائم به المنوط إليه القيام بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفا في المحرر المصرفي. ولا عبرة بالعنوان الذي أتي به المشرع في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القانون المشار إليه والخاص بأوعية ضريبة الدمغة والذي جاء فيه "الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها" فلا تنصرف إلى النص المشار إليه. هذا فضلا عن أن التغير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوافر معها صفة القرض وفقا لأحكام المادة 538 من القانون المدني, فليس هناك قرض يكون المدين فيه مدينا ودائنا في أوقات متفرقة من العام, وعلى ذلك فقياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض قياس في غير محله, فليس أي طرفي العقد من المصارف وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية, كما وأن أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذي أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضا أو سلفا أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين, كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ, ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها, فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.