الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 فبراير 2017

الطعن 8675 لسنة 66 ق جلسة 11 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 77 ص 462

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان, محمد رشاد أمين, طارق سيد عبد الباقي وسمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  تأميم "تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة".
التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. اقترانه بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة. م 2 ق بقانون 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن: "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ......" يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة.
- 2  تأميم "أثر وقف سريان التقادم".
تأميم الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن أسهم فيها. مؤداه. بدء سريان تقادم حقهن في التعويض بانقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن عملاً بالمادة 274/1 مدني. إقامتهن الدعوى الراهنة بالتعويض عن قيمة تلك الأسهم قبل فوات مدة التقادم الطويل من انتهاء ذلك الأجل وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حقهن فيه بالتقادم. صحيح. تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقضه.
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن في التعويض لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن في 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي الأجل ......" ، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة في 23/1/1991 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم في 8/8/1993، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في ضم الدعاوى والأوراق".
محكمة الموضوع جواز استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى. شرطه. ضم ملف تلك الدعوى. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في ضم الدعاوى والأوراق".
دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التي يمتلك مورثهن أسهم فيها. تضمن تقرير الخبير المودع في دعوى أخرى أمرت المحكمة بضمها لوحدة الموضوع فيهما بياناً لأصول تلك الشركة وخصومها حينذاك وصافي التعويض المستحق على الدولة. أثره. صيرورة التقرير ورقة من أوراق الدعوى. عدم اعتراض الطاعن عليه وقضاء الحكم المطعون فيه بطلباتهم استناداً إليه. صحيح.
إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية للدعوى المطروحة (دعوى المطعون ضدهن بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض عن تأميم الشركة التي يمتلك مورثهن أسهم فيها) نظراً لوحدة الموضوع فيهما، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع في تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب، فلا يعيب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه في قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أي مطعن أو اعتراض.
- 5  تأميم "تعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة" "مقدار التعويض".
وضع حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة من جميع ما يمتلكونه منها بموجب سندات على الدولة. المادتان الأولى والثانية من القرار بق رقم 134 لسنة 1964 بشأن تعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها للدولة. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ذلك القرار. أثره. عدم صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه. مؤداه. زوال القيد الوارد على التعويض فيما يتعلق بقيمته وكيفية الوفاء به. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام وزير المالية بصفته الطاعن بكامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً. صحيح.
لئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 في القضية رقم 1 لسنة 1ق "دستورية" بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12)، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن بصفته وأخر الدعوى رقم لسنة 1991 مدني كلي الإسكندرية للحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لهن مبلغ ستين ألف جنيه، وقلن بياناً لذلك إن مورثين يمتلك ما قيمته 290444 جنيه من أسهم شركة ...... البالغ جملة قيمتها مبلغ 292500 جنيه، وبتاريخ 7/8/1963 صدر قرار بتأميم الشركة المشار إليها وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963، وانتهت لجنة التقييم في 23/4/1964 إلى أن خصومها تزيد على أصولها بمبلغ 15146.826، وإذ أسفر المركز الضريبي عن أن الفارق بين ما خصصته اللجنة لسداد الضرائب وبين ما استحق منها بالفعل هو مبلغ 72928.933 جنيه، وکان يحق لهن المطالبة بهذا الفرق في حدود المسموح به قانوناً المقدر بالمبلغ المطالب به وذلك تعويضاً عن قيمة الأسهم المملوكة لمورثين في الشركة، فقد أقمن الدعوى، وبتاريخ 28/2/1996 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهن مبلغ 51248.741جنيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق، وبتاريخ 25/6/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن في مطالبته بالتعويض بالتقادم الطويل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع على ما ذهب إليه من تحقق وقف سريان هذا التقادم على أثر الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني کلي الإسكندرية التي سبق إقامتها للمطالبة بذات الحق حتى صدور حكم محكمة النقض في تلك الخصومة بتاريخ 12/11/1989، رغم أنه لم يكن مختصماً في تلك الدعوى مما ينتفي معه كل أثر لها على تقادم حق المطعون ضدهن قبله، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن "تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً ......" يدل على أن المشرع قد قرن التزام الدولة بسداد التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم بأجل واقف مدته خمس عشرة سنة، وكان البين من الأوراق أن الشركة التي يمتلك مورث المطعون ضدهن النصيب الأكبر من أسهمها قد تم تأميمها بتاريخ 7/8/1963، ومن ثم فإن مدة تقادم حقهن في التعويض لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ انقضاء الأجل الواقف لالتزام الدولة بسداد التعويض لهن في 8/8/1978 عملاً بالفقرة الأولى من المادة 274 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي الأجل......"، وإذ أقام المطعون ضدهن الدعوى المطروحة في 1991/1/23 فإنها تكون قد أقيمت قبل اكتمال مدة التقادم في 8/8/1993 ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة يكون غير منتج، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون أن تنقضه، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به على تقرير الخبير المودع بدعوى أخرى رغم أنه لم يكن ممثلاً فيها ودون أن يبين الحكم وجه اقتناعه بذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت هذه الدعوى قد ضمت إلى ملف الدعوى وأصبح التقرير بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أمرت بضم الدعوى رقم ...... لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية للدعوى المطروحة نظرا لوحدة الموضوع فيهما، وإذ تضمن تقرير الخبير المودع في تلك الدعوى بياناً لأصول الشركة وقت تأميمها وكافة الحسابات المتعلقة بها من أصول وخصوم وانتهى إلى بيان قيمة التعويض المستحق على الدولة بعد التصفية لمستحقات الضرائب، فلا يعيب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه استند إلى هذا التقرير وعول عليه في قضائه طالما أنه أصبح ورقة من أوراق الدعوى سيما أن الطاعن لم يبد بشأنه آنذاك أي مطعن أو اعتراض، ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن أحكام القانون 134 لسنة 1964 نصت على تعويض أصحاب الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم عن مجموع ما يملكونه من أسهم ورؤوس أموال فيها على أن يتم التعويض بسندات اسمية على الدولة بما لازمه أن التزامه بصفته بسداد قيمة الأسهم المملوكة لمورث المطعون ضدهن في الشركة المؤممة يتم بسندات اسمية وعلى أقساط سنوية في مدة معينة وليس تعويضاً نقدياً يدفع مرة واحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضدهن بتعويض نقدي جملة واحدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً أن المشرع قد وضع حداً أقصى للتعويض المستحق لهم مقداره خمسة عشر ألف جنيه عن مجموع ما يمتلكونه من أسهم ورؤوس أموال في هذه الشركات والمنشآت، وأن يتم التعويض بموجب سندات على الدولة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 2/3/1985 في القضية رقم 1 لسنة 1 ق "دستورية" بعدم دستورية القرار بقانون رقم 143 لسنة 1464 المشار إليه، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/3/1985 العدد (12)، ومن ثم فلا محل لتطبيقه على واقعة النزاع لانتفاء صلاحيته لترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاذه، بما مؤداه زوال القيد الوارد على التعويض المستحق لأصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التي آلت ملكيتها إلى الدولة بالتأميم سواء فيما يتعلق بقيمة هذا التعويض أو كيفية الوفاء به، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بصفته بدفع كامل التعويض المستحق للمطعون ضدهن نقداً، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

الطعن 6668 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 76 ص 458

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
---------------
- 1  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض . مناطه . كون القرض ممنوحاً من أحد المصارف . العبرة بالمقرض لا المقترض . م 57 ق 111 لسنة 1980 قبل تعديله بق 143 لسنة 2006 .
النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 - بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - على أن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتى : ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحاً من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقى القرض.
- 2  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
تمويل صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول لشراء وإقامة الوحدات السكنية . عدم اعتباره قرضاً مصرفياً . أثره . عدم خضوع هذه القروض لضريبة الدمغة النسبية . علة ذلك . م 57 ق 111 لسنة 1980 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة القانون .
إذ كانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام درجتي التقاضي بأنها ليست هي التي منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم ، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 ، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن " يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقاً لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن وله في سبيل ذلك : 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول . 3- شراء أراضي البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة . 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...... " ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذاً بأسباب هذا القرار الذى خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التى تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المأمورية المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على القروض التي منحتها الجمعية الطاعنة لأعضائها خلال الفترة من 1/ 4/ 1996 حتى 31/ 12/ 2001 وأخطرتها فاعترضت، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد التقديرات. أقامت الجمعية الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2004 الإسكندرية الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلغاء قرار اللجنة فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية على القروض الممنوحة للأعضاء وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف المطعون ضده بصفته - وزير المالية - هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 4/ 3/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون عليه
طعنت الجمعية الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل ما ينعاه بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن جمعية الإسكان الطاعنة التي يمثلها لم تقم بإقراض أعضائها العاملين بشركة ....... من أموالها ولكن من أموال أعضائها المستقطعة من أرباحها وفقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، ولا يعد ذلك من الأعمال المصرفية التي تخضع لضريبة الدمغة عن القروض، هذا فضلا عن أن المشرع قد أعفى بنص المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بالجمعيات التعاونية هذه الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية لما يتعلق بنشاطها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: .... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين"، يدل على أن مناط استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض أن يكون القرض ممنوحا من أحد المصارف والعبرة بالقائم بالإقراض وليس متلقي القرض. لما كان ذلك، وكانت الجمعية الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام درجتي التقاضي بأنها ليست هي التي منحت القروض لأعضائها لتمويل شراء أو إقامة وحدات سكنية لهم، وإنما كان التمويل من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول الصادر بإنشائه قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 401 لسنة 1984، وكانت المادة الثالثة من هذا القرار تنص على أن "يختص الصندوق بتقديم التمويل اللازمة للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين بقطاع البترول وكذلك بتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بقرار وزير البترول رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 ووفقا لما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن وله في سبيل ذلك: 1- إقامة الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول. 2- شراء الوحدات السكنية لتمليكها للعاملين بقطاع البترول. 3- شراء أراضي البناء وتقسيمها ومدها بالمرافق والخدمات المختلفة. 4- منح القروض للعاملين قطاع البترول لإقامة وحدات سكنية لهم بمعرفتهم ...."، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتأييد قرار اللجنة المؤيد لتقديرات المأمورية عن القروض الممنوحة لأعضاء الجمعية الطاعنة من صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول أخذا بأسباب هذا القرار الذي خالف نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 التي تنص على استحقاق ضريبة الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية حالة أن القروض محل النزاع ليست مصدرها المصارف، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1 لسنة 78 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 75 ص 455

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال أمين عبد النبي, إسماعيل عبد السميع, أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
----------
نقابات " نقابة المهن التعليمية " .
مجلس نقابة المهن التعليمية . اختصاصه بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد . القرار الصادر برفض التظلم . جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض . م 7 ق 79 لسنة 1969 . رفع الطعن ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم القبول . علة ذلك .
إذ كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن " ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار " . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض ، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص .
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بوقف ثم إلغاء قرار نقابة المعلمين برفض إعادة قيده وتسوية حالته عضوا بها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لها إنه كان عضوا بنقابة المعلمين منذ سنة 1971 حتى سنة 1987 حصل على ليسانس الحقوق، ولالتحاقه بنقابة المحامين أضطر لتقديم استقالته من نقابة المعلمين إعمالا لحكم المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية المادة سالفة الذكر فقد طلب من نقابة المعلمين إعادة قيده وتسوية حالته إلا أنها رفضت، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 11/ 3/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض فقيدت برقم 1 لسنة 78 ق نقابات وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
لما كانت المادة 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية تنص على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار". لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان الطعن لم يقدم بتقرير إلى محكمة النقض، وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة القضاء الإداري قد أحالت الطعن إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأن قانون نقابة المهن التعليمية قانون خاص يحكم القضايا التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فلا يجوز إهداره لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

الطعن 10384 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 74 ص 450

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار, عبد الجواد موسى, أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
------------
- 1   قانون " تفسيره : التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 2  ضرائب " ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة " .
خضوع السلف والقروض والإقرار بالدين لضريبة الدمغة النسبية . شرطه . أن تكون من الأعمال والمحررات المصرفية . مناطه . شخص القائم بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفاً في المحرر المصرفي. عدم انصراف عبارة " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " إلى نص المادة 57 ق الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 – قبل تعديلها بق 143 لسنة 2006 .
النص في المادة 57 من قانون الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 – قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 – بأن " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: 1- ...... 2- ...... 3- السلف والقروض والإقرار بالدين " ، يدل على أن المشرع قصد خضوع السُلف والقروض والإقرار بالدين ما دامت من الأعمال والمحررات المصرفية ، وأن العبرة في ذلك ليس بطبيعة العمل وإنما بشخص القائم به المنوط إليه القيام بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفاً في المحرر المصرفي، ولا عبرة بالعنوان الذي أتى به المشرع في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القانون المشار إليه والخاص بأوعية ضريبة الدمغة والذي جاء فيه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " فلا تنصرف إلى النص المشار إليه.
- 3  بنوك " عمليات البنوك : عقد القرض " .
التغيير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض . علة ذلك . م 538 من القانون المدني.
التغير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوفر معها صفة القرض وفقاً لأحكام المادة 538 من القانون المدني.
- 4  بنوك " عمليات البنوك : عقد القرض " .
 قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض . قياس في غير محله. علة ذلك.
قياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض قياس في غير محله ، فليس أي من طرفي العقد من المصارف ، وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية.
- 5  ضرائب "ضريبة الدمغة : ضريبة الدمغة النسبية : استحقاق الضريبة".
 خلو أوراق الطعن من وجود أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ يخضع للضريبة أو اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتباره سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برده . الضريبة تقرض على الواقع . عدم إثبات المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوع المطعون ضدها لضريبة الدمغة النسبية. صحيح.
إذ كانت أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذي أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضاً أو سلفاً أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين ، كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ ، ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها ، فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على الشركة المطعون ضدها عن الفترة من 1/1/2002 حتى 31/1/2003 بمبلغ 1988.65 جنيها وأخطرتها, فاعترضت وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على حساب جاري للمساهمين بالمبلغ المذكور. أقامت الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 1693 لسنة 2005 الإسكندرية الابتدائية طعنا على ذلك القرار. بتاريخ 30/4/2006 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1163 لسنة 62 ق الإسكندرية. بتاريخ 19/3/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء المحاسبة عن ضريبة الدمغة النسبية على المبالغ الدائنة بحساب جاري المساهمين بالشركة المطعون ضدها على قالة إن هذه المبالغ لا تعد قرضا من القروض والسلف المصرفية التي تقوم بها البنوك, ومن ثم فلا تخضع لضريبة الدمغة النسبية على السلف والقروض وفقا لنص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة في حين أن المشرع أخضع ما في حكم الأعمال والمحررات المصرفية لهذه الضريبة فالذمة المالية للشركاء مستقلة عن الذمة المالية للشركة, ومن ثم تكون السلف والقروض التي تتم بين المساهمين وشركات المساهمة والتي تظهر في الحساب الجاري للمساهمين بميزانية الشركة هي بمثابة قرض أو سلفة من هؤلاء المساهمين للشركة تخضع لضريبة الدمغة النسبية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار اللجنة هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله, وكان النص في المادة 57 من قانون الدمغة النسبية رقم 111 لسنة 1980 - قبل تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 - بأن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: 1-....... 2-....... 3-السلف والقروض والإقرار بالدين", يدل على أن المشرع قصد خضوع السلف والقروض والإقرار بالدين ما دامت من الأعمال والمحررات المصرفية وأن العبرة في ذلك ليس بطبيعة العمل وإنما بشخص القائم به المنوط إليه القيام بالعمل المصرفي أو أن يكون طرفا في المحرر المصرفي. ولا عبرة بالعنوان الذي أتي به المشرع في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من القانون المشار إليه والخاص بأوعية ضريبة الدمغة والذي جاء فيه "الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها" فلا تنصرف إلى النص المشار إليه. هذا فضلا عن أن التغير الدائم في أرصدة الحسابات الجارية دائنة كانت أو مدينة لا تتوافر معها صفة القرض وفقا لأحكام المادة 538 من القانون المدني, فليس هناك قرض يكون المدين فيه مدينا ودائنا في أوقات متفرقة من العام, وعلى ذلك فقياس إيداعات المساهمين بالحساب الجاري على القرض قياس في غير محله, فليس أي طرفي العقد من المصارف وما يصدر عنها من أوراق وتعاملات ليس من الأعمال والمحررات المصرفية, كما وأن أوراق الطعن قد خلت من ثمة أدلة أو قرائن تفيد أن المبلغ الذي أخضعته المأمورية للضريبة يمثل قرضا أو سلفا أو يصدق بشأنه وصف الإقرار بالدين, كما خلت مما يفيد اتجاه إرادة الطرفين إلى اعتبار هذا المبلغ بمثابة سلفة أو وجود التزام على الشركة المطعون ضدها برد هذا المبلغ, ولما كانت الضريبة تفرض على الواقع ولم تثبت المأمورية تحقق الواقعة المنشئة للضريبة حال وقوع عبء إثبات ذلك على عاتقها, فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي أيد قرار لجنة الطعن يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

الطعن 8981 لسنة 77 ق جلسة 9 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 73 ص 444

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري, عبد الجواد موسى, محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن جميع أعمال المنشأة . سواء عمليات الاستغلال العادي أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية . مناطه . أن تكون خلال سنة مالية . السنة المالية . المقصود بها . م 15 ، 26 ، 27 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل .
المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل أن " تسرى الضريبة على صافى أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ...... " كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أنه " تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنوياً على أساس صافى الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الإثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال " وأخيراً نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1- .... 2- .... 8- ...... " وقد أبانت هذه المادة بعض التكاليف على سبيل المثال لا الحصر ، وعليه ، ومن جماع النصوص القانونية المشار إليها سلفاً يتضح أن الضريبة تسرى على الأرباح الناتجة عن جميع الأعمال التي تباشرها المنشأة سواء من عمليات الاستغلال العادي أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية وذلك خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية أخرى مدتها أثني عشر شهراً وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة.
- 2  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض "أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
السنة المالية . ماهيتها .
السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها رزقها وعليها تكاليفها.
- 3  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
الضريبة . وعاؤها . صافي الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي.
الضريبة يكون وعاؤها من صافى الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي.
- 4  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
الربح الصافي. مدلوله . الفرق بين الإيرادات وبين تكاليف الاستغلال . إجمالي الإيرادات عبارة عن الأرباح الإجمالية للمنشأة المتعين خصم جميع التكاليف منها . م 27 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل.
أردف المشرع في المادة 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بشأن الضريبة على الدخل بياناً لمدلول الربح الصافي وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة من المتاجرة والاستغلال وبين تكاليف هذا الاستغلال ، ويعبر عن إجمالي الإيرادات بالأرباح الإجمالية للمنشأة التي يتعين خصم جميع التكاليف منها ، وهو كل مصروف ينفق فعلاً في الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة ومزاولة الحرفة ويعود على المنشأة بالنفع أو بزيادة أرباحها أو المحافظة عليها.
- 5  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
التكاليف . منها . الفوائد وعمولات القروض المستحقة على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها . شرطه . أن تكون ناشئة عن دين حقيقي تلتزم به المنشأة وأن يكون الدين الناشئة عنه مرتبط بنشاطها وأن يكون قرضاً حقيقياً هدفه إدارة المشروع والحفاظ على قوته الإنتاجية.
التكاليف من بينها فوائد وعمولات القروض التي تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها شريطة أن تكون هذه الفوائد ناشئة عن دين حقيقي تلتزم به المنشأة ، وأن يكون الدين الذي نشأت عنه مرتبط بنشاطها ، وأن يكون قرضاً حقيقياً يهدف إلى إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.
- 6 ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها ".
صافى الربح . ماهيته . الفرق بين إجمالي الإيرادات وبين قيمة جميع التكاليف واجبة الخصم.
صافى الربح الذي يتخذ وعاء لحساب الضريبة ما هو إلا الفرق ما بين إجمالي إيرادات المنشأة والتي يعبر عنها بالربح الإجمالي وبين قيمة جميع التكاليف الواجبة الخصم.
- 7  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
خصم التكاليف . شرطه . أن يكون من إجمالي الإيرادات أو الربح الإجمالي.
خصم التكاليف - على أي وجه - لا يكون إلا من إجمالي الإيرادات أو الربح الإجمالي سواء تم ذلك ابتداء أو انتهاءً.
- 8  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
انتهاء الحكم المطعون فيه أخذاً بتقرير الخبير إلى تحديد صافى الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها حقيقية متصلة بالنشاط . صحيح .
إذ كان الحكم المطعون فيه أخذاً بما جاء بتقرير الخبير قد انتهى إلى تحديد صافى الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها قروض حقيقية متصلة بالنشاط واستخدمت في إدارته والمحافظة على قوته الإنتاجية فإنه يكون أصاب صحيح القانون.
- 9  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها " .
الطعن بالنقض . وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
- 10  ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " " تقدير وعاء الضريبة : ربط الضريبة " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها ".
عدم تقديم المصلحة رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة الصيادلة من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر الاتفاق . أثره . افتقار النعي إلى الدليل .
إذ كان البين من أوراق الطعن أن المصلحة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها ونقابة الصيادلة من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر هذا الاتفاق ، مما يكون معه وجه النعي عارياً من الدليل على قيامه ويضحى غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه "صيدلية" عن سنة 2000 وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 226 لسنة 2005 سوهاج الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/9/2006 بتعديل صافي الربح إلى مبلغ 6659 جنيها. استأنفت المصلحة الطاعنة - ....... - هذا الحكم بالاستئناف رقم 516 لسنة 81 ق أسيوط "......" وفيه قضت المحكمة بجلسة 27/2/2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على وجهين أولاهما أنه أيد الحكم المستأنف الذي استند في قضائه على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من خصم فوائد وعمولات القروض البنكية من صافي الربح وليس من إجمالي الإيرادات بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشان الضرائب على الدخل أن "تسري الضريبة على صافي أرباح المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية..." كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أنه "تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أسس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال" وأخيرا نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن "يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1-....... 2-..... 8...." وقد أبانت هذه المادة بعض التكاليف على سبيل المثال لا الحصر, وعليه ومن أجماع النصوص القانونية المشار إليها سلفا يتضح أن الضريبة تسري على الأرباح الناتجة عن جميع الأعمال التي تباشرها المنشأة سواء من عمليات الاستغلال العادي أو العمليات الفرعية أو العمليات الرأسمالية وذلك خلال سنة مالية معينة قد تكون سنة ميلادية أو سنة تجارية أخرى مدتها أثنا عشر شهرا وهو ما يتفرع عنه مبدأ سنوية الضريبة, إذ إن السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن السنوات الأخرى لها رزقها وعليها تكاليفها إذا فالضريبة يكون وعاؤها من صافي الأرباح الفعلية من النشاط التجاري أو الصناعي, وقد أردف المشرع في المادة 27 سالفة البيان بيانا لمدلول الربح الصافي وهو الفرق بين إيرادات عمليات المنشأة من المتاجرة والاستغلال وبين تكاليف هذا الاستغلال, ويعبر عن إجمالي الإيرادات بالأرباح الإجمالية للمنشاة التي يتعين خصم جميع التكاليف منها, وهو كل مصروف ينفق فعلا في الحدود المعقولة واللازمة لمباشرة ومزاولة الحرفة ويعود على المنشاة بالنفع أو بزيادة أرباحها أو المحافظة عليها, ومن بين هذه التكاليف فوائد وعمولات القروض التي تستحق على المنشأة بسبب ما تعقده من قروض تتعلق بنشاطها شريطة أن تكون هذه الفوائد ناشئة عن دين حقيقي تلتزم به المنشأة, وأن يكون الدين الذي نشأت عنه مرتبط بنشاطها, وأن يكون قرضا حقيقيا يهدف إلى إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية وبذلك فإن صافي الربح الذي يتخذ وعاء لحساب الضريبة ما هو إلا الفرق ما بين إجمالي إيرادات المنشأة والتي يعبر عنها بالربح الإجمالي وبين قيمة جميع التكاليف الواجبة الخصم, وبذلك فإن خصم التكاليف على أي وجه لا يكون إلا من إجمالي الإيرادات أو الربح الإجمالي سواء تم ذلك ابتداء أو انتهاء. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه أخذا بما جاء بتقرير الخبير قد انتهي إلى تحديد صافي الربح بعد خصم جميع التكاليف بما فيها فوائد وعمولات القروض بعد أن ثبت له أنها قروض حقيقية متصلة بالنشاط واستخدمت في إدارته والمحافظة على قوته الإنتاجية فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من خصم فوائد وعمولات القروض البنكية بالمخالفة للاتفاق المبرم بين المصلحة الطاعنة ونقابة ........... من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول, ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الطعن أن المصلحة الطاعنة لم تقدم رفق طعنها الاتفاق المبرم بينها ونقابة ........... من خصم 7.5% تجب كافة المصروفات بما فيها فوائد القروض البنكية للوقوف منه على عناصر هذه الاتفاق مما يكون معه وجه النعي عاريا من الدليل على قيامه ويضحي غير مقبول.