الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2017

الطعن 7754 لسنة 75 ق جلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 50 ص 290

جلسة 26 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، أحمد عبد الحميد، مجدي مصطفى وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
-------------
(50)
الطعن 7754 لسنة 75 ق
- 1  تزوير "دعاوى التزوير: دعوى التزوير الأصلية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع، دعوى التزوير".
دعوى صحة التوقيع. مقصودها. اطمئنان من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة وعدم استطاعة صاحب التوقيع الادعاء بتزويرها.
- 2 تزوير "دعاوى التزوير: دعوى التزوير الأصلية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع، دعوى التزوير".
دعويا صحة التوقيع والتزوير. من دعاوى تحقيق الخطوط. اتساعهما لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض. إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات. استواؤه في أثره مع عدم صحة التوقيع. كلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها. المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع. عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع.
- 3 تزوير "دعاوى التزوير: دعوى التزوير الأصلية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع، دعوى التزوير".
تمسك الطاعن بأن المطعون ضده توصل لاختلاس توقيعه بطريقة ما. صيغة مبهمة. عدم إفصاحه عن الطريق الذي تم به اختلاس هذا التوقيع وتعويله في إثبات مزاعمه على وجود أوراق موقعة منه. رد الحكم المطعون فيه بأن الأوراق الموقعة منه دليل من صنعه وأن تراخيه في طرح مزاعمه مما ينبئ عن عدم صحتها وأن مزاعمه الجديدة تتناقض مع مسلكه في الدعوى السابقة. استخلاص سائغ يؤدي للنتيجة التي انتهى إليها الحكم. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح.
- 4  تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: الطعن بالتزوير".
الأصل. جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط. صميم الخصومة ومدارها ومحل الحكم فيها. مقتضاه. وجوب معاينته وتحديده على نحو قاطع. علة ذلك. الحكم بصحة التوقيع على المحرر. تعلقه بالمحرر ذاته وبقاءه على حاله دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم. الاستثناء. تعيين المحرر محل المنازعة على نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدم تغييره. مؤداه. عدم تضمن الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحرر ذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة التحقق من صحته بالاطلاع عليه. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء. غير مقبول.

-----------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 45 من قانون الإثبات أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعي تزويرها.
2 - دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع، وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بحجية الحكم السابق بصحة التوقيع ويكون النعي في شقه الأول على غير أساس.
3 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد اكتفى بالقول بأن المطعون ضده قد توصل إلى اختلاس توقيعه بطريقة ما وهي صيغة مبهمة لا تكشف عن الطريق الذي تم بها اختلاس هذا التوقيع وكان قد عول في إثبات مزاعمه على وجود أوراق موقعة من الطاعن نفسه فرد عليه الحكم المطعون فيه بأن الأوراق الموقعة منه هي دليل من صنعه وإن تراخى في طرح مزاعمه هذه مما ينبئ عن عدم صحتها وأن مزاعمه الجديدة تتناقض مع مسلكه في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي في شقه الثاني غير صحيح.
4 - إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع (في دعوى سابقة) على محرر معين ينصب على ذات الورقة وفي بقائها على حالها فلا يلحقها تغيير بعد الحكم بمحو أو إضافة ...... إلا أن اطلاع المحكمة على المستند (في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه. لما كان ذلك، وكان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة، وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير، وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن - أياً ما كان الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم فهو غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن واقعات الطعن تخلص -- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى ...... لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحکم برد وبطلان الإقرار المؤرخ 10/3/1996 المقضي بصحة توقيعه عليه بالحكم ...... لسنة 1996 جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف ...... لسنة 117 ق القاهرة، وذلك لأن هذا التوقيع قد اختلس منه بطريقة ما تنطوي على غش وتحايل، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 6 ق القاهرة فقضت المحكمة بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على احترام حجية الحکم ...... لسنة 1996 جنوب القاهرة المؤيد بالحکم ..... لسنة 117 ق القاهرة والقاضي بصحة توقيعه في حين أن حجية هذا الحكم لا تمتد لما استحدثه من دفاع حاصله أن توقيعه قد اختلس منه بطريق ما كما لم يمحص هذا الدفاع ويرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن النص في المادة 45 من قانون الإثبات على أنه "يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة "يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعي تزويرها ... فدعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بحجية الحكم السابق بصحة التوقيع ويكون النعي في شقه الأول على غير أساس، وإذ كان الطاعن قد اكتفى بالقول بأن المطعون ضده قد توصل إلى اختلاس توقيعه بطريقة ما وهي صيغة مبهمة لا تكشف عن الطريق الذي تم بها اختلاس هذا التوقيع وكان قد عول في إثبات مزاعمه على وجود أوراق موقعه من الطاعن نفسه فرد عليه الحكم المطعون فيه بأن الأوراق الموقعة منه هي دليل من صنعه وإن تراخى في طرح مزاعمه هذه مما ينبئ عن عدم صحتها وأن مزاعمه الجديدة تتناقض مع مسلكه في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم كاف لحمل قضاء الحکم المطعون فيه ويکون النعي في شقه الثاني غير صحيح
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه دخل في موضوع في الدعوى دون أن يطلع على المستند محل الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع على محرر معين ينصب على ذات الورقة وفي بقائها على حالها فلا يلحقها تغيير بعد الحكم بمحو أو إضافة ... إلا أن إطلاع المحكمة على المستند شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه. لما كان ذلك، وكان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة، وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير، وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن – أياً ما كان الرأي فيه – غير منتج، ومن ثم فهو غير مقبول.

الطعن 3779 لسنة 65 ق جلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 49 ص 287

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ کمال، أحمد عبد الحميد، مجدي مصطفى وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ري "شروط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع بمنافع الري والصرف".
استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية. شرطه. سبق رفعها بالطلمبات الحكومية. المادتين 74 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف و52 من القرار رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
1- مفاد النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف - والمادة 52 من قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية.
- 2 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ري "شروط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع بمنافع الري والصرف".
ثبوت أخذ الطاعن المياه من المصرف قبل رفعها بالطلمبات الحكومية وإعادة صرفها بالمصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على هذه الطلمبات. مؤداه. عدم إلزامه بأداء مقابل رفعها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزامه بأداء مقابل الرفع. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات (الحكومية) وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئا على الطلمبات ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره 8851.600 جنيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1991 كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 12512 جنيه، ذلك أن هندسة ري المنصورة حامول البراري قد طالبته بهذا المبلغ عن قيمة مصاريف الإزالة في محضر المخالفة رقم .... لسنة 1982 وقيمة الاستفادة من مقابل الانتفاع، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 25 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتأييد حكم أول درجة بإلزامه بقيمة مقابل رفع المياه في حين أن الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها وتم إعادتها إلى ذات المصرف دون أن تشكل عبئاً وبالتالي فقد تخلف شرط استحقاقها ويكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف على أن "يلتزم من يرخص له في استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية والتي ترفع مياههاً بالطلمبات بأداء مقابل رفع المياه طبقاً للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الري" وقد صدر قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف ونص في المادة 52 منها على أنه "تنفيذاً لحكم المادة 74 من قانون الري والصرف يحدد مقابل رفع المياه على الوجه الآتي
(1) نصف قرش عن کل متر مكعب من المياه التي تؤخذ لأغراض استغلالية من مياه الري المرفوعة بالطلمبات الحكومية ......" يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على الطلمبات، ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره 8851.600 جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 17835 لسنة 75 ق جلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 48 ص 281

جلسة 25 مارس سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد زكى خميس، حامد عبد الوهاب، أحمد فتحي المزين ومحمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة.
-----------
(48)
الطعن 17835 لسنة 75 ق
(1) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحق دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصراً.
(4 - 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
(2) النص في المادة 29/1, 3 ق 49 لسنة 1977. مفاده. التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن توفرت فيه شروط الامتداد من أقارب المستأجر الأصلي عند الوفاة أو الترك. مؤداه. الممتد له العقد يصير مستأجراً أصلياً. أثره. استفادة المقيم معه من المذكورين بالفقرة الأولى من امتداد العقد له عند الوفاة أو الترك.
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. سريانه من اليوم التالي لنشر الحكم. مؤداه. عقود الإيجار المبرمة قبل نشر الحكم بعدم الدستورية - وما ينزل منزلتها - اعتبارها قائمة ومنتجة لآثارها القانونية.
(4) ثبوت امتداد عقد إيجار عين النزاع لنجل المستأجر الأصلي بحكم قضائي نهائي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. أثره. صيرورته مستأجراً أصلياً لعين النزاع. اتفاق الخصوم على إقامة زوجته الطاعنة معه بعين النزاع حتى وفاته. أثره. توفر شروط امتداد العقد إليها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار والتسليم. خطأ.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن توفرت فيه شروط الامتداد من أقارب المستأجر الأصلي عند وفاته أو تركه المسكن بذات شروط العقد السابق على أن يلتزم الأخير بكافة أحكام هذا العقد، ومؤدى ذلك أن يصبح من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً ويستفيد من يقيم معه أيضاً ممن ذكرتهم الفقرة الأولى من امتداد العقد إليه عند وفاته أو تركه المسكن وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك, فإن مؤدى ذلك أن عقود إيجار المسكن التي تم تحريرها لأي من أقارب المستأجر الأصلي ممن عددتهم الفقرة الأولى من المادة 29 المشار إليها سلفا - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار - فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها وكذا الأحكام القضائية الصادرة بامتداد هذه العقود أو إلزام المؤجر بتحريرها لأي منهم والتي أصبحت نهائية قبل تاريخ 14/11/2002 - تاريخ إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - قد اعتبرت من حرر إليه العقد أو امتد إليه من المذكورين مستأجرا أصليا ويحق لمن تتوفر فيه شروط الامتداد من أقربائه المذكورين بالفقرة الأولى من المادة 29 امتداد عقد إيجار المسكن إليه.
4 - إذا كان الثابت من الأوراق أن زوج الطاعنة - نجل المستأجر الأصلي - قد امتد إليه عقد إيجار الشقة محل التداعي وصدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1991 إيجارات شمال القاهرة بتاريخ 21/4/1996 بإلزام المطعون ضدهما وباقي ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل التداعي وأصبح هذا الحكم نهائياً واستقر مركزه القانوني قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فقد أصبح مستأجراً أصلياً للعين محل التداعي، وكان لا خلاف على الطاعنة وهي زوجته التي كانت تقيم معه بعين التداعي حتى وفاته، ومن ثم قد توفرت شروط امتداد العقد إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار وتسليم الشقة محل التداعي على خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2004 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أول نوفمبر سنة 1965 وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة، وقالا بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه استأجر والد زوج الطاعنة الشقة محل التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة وعشرون قرشاً، وقد توفى المستأجر الأصلي وامتد عقد الإيجار بقوة القانون إلى أبنه – زوج الطاعنة - والذي استمر في الإقامة بالعين مع زوجته الطاعنة إلى توفى بتاريخ 22/8/2003 الأمر الذي ينتهي معه عقد الإيجار لوفاته فأقاما الدعوى
حکمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة 88 قضائية القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية الثاني للأول قضت بتاريخ 13/12/2005 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن زوجها امتد إليه عقد الإيجار من والده المستأجر الأصلي للشقة محل التداعي، ومن ثم يعتبر مستأجراً أصلياً طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد صدر لزوجها حکم في الدعوى رقم ... لسنة 1991 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/4/1996 بإلزام المطعون ضدهما وباقي ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل التداعي، وبات هذا الحكم نهائياً، ومن ثم فقد أصبح مستأجراً أصلياً وبوفاته يمتد إليها عقد الإيجار، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، ولما كانت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "...... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......" ونصت في فقرتها الثالثة على أنه "وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد"، ومفاد ذلك أن يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن توفرت فيه شروط الامتداد من أقارب المستأجر الأصلي عند وفاته أو تركه المسكن بذات شروط العقد السابق على أن يلتزم الأخير بكافة أحكام هذا العقد، ومؤدى ذلك أن يصبح من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً ويستفيد من يقيم معه أيضاً ممن ذكرتهم الفقرة الأولى من امتداد العقد إليه عند وفاته أو تركه المسكن، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ...... وحددت اليوم الثاني لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، فإن مؤدى ذلك أن عقود إيجار المسكن التي تم تحريرها لأي من أقارب المستأجر الأصلي ممن عددتهم الفقرة الأولى من المادة 29 المشار إليها سلفاً - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار – فتُعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وكذا الأحكام القضائية الصادرة بامتداد هذه العقود أو إلزام المؤجر بتحريرها لأي منهم والتي أصبحت نهائيه قبل تاريخ 14/11/2002 - تاريخ إعمال أثر حکم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – قد اعتبرت من حرر إليه العقد أو امتد إليه من المذكورين مستأجراً أصلياً ويحق لمن تتوفر فيه شروط الامتداد من أقربائه المذكورين بالفقرة الأولي من المادة 29 امتداد عقد إيجار المسكن إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن زوج الطاعنة وهو ابن المستأجر الأصلي قد أمتد إليه عقد إيجار الشقة محل التداعي وصدر لصالحه حکم في الدعوى رقم .... لسنة 1991 إيجارات شمال القاهرة بتاريخ 21/4/1996 بإلزام المطعون ضدهما وباقي ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل التداعي وأصبح هذا الحكم نهائياً واستقر مركزه القانوني قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فقد أصبح مستأجرا أصلياً للعين محل التداعي، وكان لا خلاف على الطاعنة وهي زوجته التي كانت تقيم معه بعين التداعي حتى وفاته، ومن ثم قد توفرت شروط امتداد العقد إليها، وإذ قضي الحکم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار وتسليم الشقة محل التداعي على خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 1299 لسنة 70 ق جلسة 18 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 47 ص 277

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني وعصام الدين كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------
عمل "واجبات العمل ومساءلتهم: شروط مجازاة العامل".
توقيع عقوبة تأديبية على العامل. شرطه. ورود الفعل المعاقب عليه بلائحة تنظيم العمل والجزاءات. م 60/ 3 ق 137 لسنة 1981, م 44/ 5 ق 203 لسنة 1991. عدم جواز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وتحقيق دفاعه. وجوب إثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص "الاستثناء" عقوبة الإنذار. عدم إتباع هذه القواعد. أثره. بطلان الجزاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كانت المادة 60/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ـ والمنطبقة على واقعة الدعوى عملا بنص المادة 44/5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذا لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار، ويترتب على عدم اتباع هذا القواعد بطلان الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ـ وعلى ما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف ـ أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 28/12/1997، وكانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقا مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات ـ والتي نسبت إلى الطاعن ـ يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتي الذكر يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استنادا إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة ............ - بطلب الحكم ببطلان الجزاءين الموقعين عليه بخصم ربع يوم من راتبه وبخصم علاوة عام 1998 وإلزامها برد ما استقطع منه دون وجه حق، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ قامت بتوقيع الجزاءين سالفي الذكر بالرغم من أنه لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمال يوجب توقيعهما عليه فقد أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان. أقامت المطعون ضدها قبله دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في الدعوى الأصلية بإلغاء الجزاءين الموقعين على الطاعن وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 61,961 جنيهاً، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 56ق الإسکندرية، وبتاريخ 19/ 7/ 2000 حکمت المحکمة بإلغاء الحکم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية ورفضها، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مجازاته بخصم أجر ربع يوم لما نسب إليه من انصرافه عن العمل دون إذن جاء باطلاً لعدم التحقيق معه قبل توقيع الجزاء، كما أن مجازاته بالحرمان من العلاوة السنوية المقررة في 1/7/1998 طبقاً للبند 6/2 من لائحة جزاءات الشركة لما نسب إليه من احتفاظه بأصول الأوراق الرسمية قد وقع باطلاً بدوره لأن لائحة الجزاءات تستلزم لتوقيع هذا الجزاء أن تكون المخالفة قد وقعت للمرة الثالثة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة هذين الجزاءين، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 60/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبقة على واقعة الدعوى عملاً بنص المادة 44/5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب، وحظرت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذاً لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار، ويترتب على عدم إتباع هذه القواعد بطلان الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى ما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف - أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 28/12/1997، وکانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محکمة الموضوع ما يفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقاً مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات – والتي نسبت إلى الطاعن – يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتي الذكر يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 56ق إسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الأصلية

الطعن 643 لسنة 76 ق جلسة 13 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 46 ص 270

السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيى فرغل، عبد المنعم محمود عوض، نائبي رئيس المحكمة طلبة مهني محمد والسيد عبد الحكيم الطنطاوي.
----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن. شرطه. أن يكون الخصم حقيقاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي" "صاحب الصفة في تمثيل رئيس المحكمة والأمين العام لها".
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي" "صاحب الصفة في تمثيل رئيس المحكمة والأمين العام لها".
وزير العدل. الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل القانوني لها أمام القضاء. رئيس المحكمة والأمين العام لها. تابعين للوزير. عدم جواز تمثيلهما المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم القضائية أمام القضاء. اختصامهما في الطعن بالنقض في المنازعة بشأن أمري التقدير. غير مقبول.
إذ كان المطعون ضده الأول - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما (رئيس محكمة والأمين العام لها) تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة - التي أصدرت أمري تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
- 4  رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي".
تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. أساسه. الثمن أو القيمة التي حددها الطالب. قيام قلم الكتاب بالتحري عن القيمة الحقيقية للأرض وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة. م 75 ثانياً/ ج ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964, م 1 مكرر ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بق 7 لسنة 1985. مؤداه. اعتبار القيمة الحقيقية للأرض هي الأساس في تحديد مقدار تلك الرسوم.
إن مفاد النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964، وفي المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هي الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم.
- 5  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: تقدير عمل الخبير".
قاضي الموضوع. عدم تقيده برأي أهل الخبرة. علة ذلك. قضاؤه على خلاف ما يرد بتقرير الخبير. شرطه. التزامه بتسبيب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد برأي أهل الخبرة باعتباره لا يقضي في الدعوى إلا على أساس ما يطمئن إليه من الأدلة، ومن ثم فله أن يقضي على خلاف ما يرد بتقرير الخبير، إلا أنه يجب عليه عندئذ أن يسبب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- 6  حكم "تسبيب الأحكام: ماهيته والغاية منه".
الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى تمحيص المحكمة الأدلة المقدمة إليها وتحصيلها منها ما تؤدي إليه. لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. أن تكون قد اطلعت على الأوراق وأخضعتها لتقديرها وإفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
- 7 حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الإبهام والغموض والنقص. عيب في تسبيب الحكم. أثره. وجوب نقضه.
إن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
- 8  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم تأسيساً على خطئه في تطبيق القانون دون الإفصاح عن الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وأسباب إلغائه لها وإهداره لتقرير الخبير الذي استند إليه ذلك الحكم والذي يبين القيمة الحقيقية لأرض النزاع الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم. مخالفة وقصور.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم مسبباً هذا القضاء بعبارة مجملة أطلق فيها القول "بأن حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون" دون أن يفصح بأسبابه عن الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في تطبيقه لأحكام القانون وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي وإهداره لتقرير الخبير الذي استند إليه ذلك الحكم والذي بين القيمة الحقيقية للأرض محل المنازعة والصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية استصدر أمراً بتقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم ...... لسنة 2002 مدني کلي سوهاج والمقيد بالمطالبة رقم ...... لسنة 2002، 2003 بمبلغ 14160 جنيها "رسم نسبي"، والمطالبة رقم ...... لسنة 2002، 2003 بمبلغ 7080 جنيهاً "رسم صندوق الخدمات" وأعلن الطاعنون به فعارضوا فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة قيد برقم ...... لسنة 2003 مدني کلي سوهاج طلبوا فيه الحكم بإلغاء أمري التقدير سالفي البيان واعتبارهما كأن لم يكونا استناداً إلى المغالاة في تقدير الرسوم، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتعديل أمري تقدير الرسوم بتخفيض الرسم النسبي إلى مبلغ 9370 جنيهاً، ورسم صندوق الخدمات إلى مبلغ 4685 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 80ق لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد أمري التقدير المعارض فيهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول "وزير العدل بصفته" هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما تابعين له ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة – التي أصدرت أمري تقدير الرسوم – أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول ويتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان تقدير الرسوم بالنسبة للأراضي المعدة للبناء يكون وفقاً لنص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أساس قيمتها الحقيقية وكانت محكمة أول درجة قد ندبت خبيراً لبيان القيمة الفعلية للأرض محل المنازعة في الدعوى رقم ....... لسنة 2002 مدني کلي سوهاج والصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم ثم حکمت بتخفيض الرسوم أخذاً بما انتهى إليه تقرير الخبير، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم ودون أن يرد على ما ورد بتقرير الخبير بشأن تقدير قيمة الأرض أو يبين أسباب إلغائه للحكم الابتدائي أو طرحه للأدلة التي أقام عليها قضاءه بما ينبئ عن قصوره في بحث موضوع الدعوى وأدلتها مما يعيبه بالإبهام والغموض ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: "أولاً" ...... "ثانياً" على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: (أ) ...... (ب) ...... (ج) بالنسبة للأراضي ...... والأراضي المعدة للبناء ......، يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......" وفي المادة (1) مکرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاکم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها ......" مفاده أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هي الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم. لما كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان قاضي الموضوع غير مقيد برأي أهل الخبرة باعتباره لا يقضي في الدعوى إلا على أساس ما يطمئن إليه من الأدلة، ومن ثم فله أن يقضي على خلاف ما يرد بتقرير الخبير، إلا أنه يجب عليه عندئذ أن يسبب حكمه بإقامته على أدلة صحيحة من شأنها 
أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد أطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها، كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. وأن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبتأييد أمري تقدير الرسوم مسبباً هذا القضاء بعبارة مجملة أطلق فيها القول "بأن حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون "دون أن يفصح بأسبابه عن الأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها وما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في تطبيقه لأحكام القانون وأسباب إلغاء الحكم الابتدائي وإهداره لتقرير الخبير الذي استند إليه ذلك الحكم والذي بين القيمة الحقيقية للأرض محل المنازعة والصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بتعديل أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما على ما ورد بتقرير الخبير الذي بين القيمة الحقيقية للأرض محل النزاع وهي التي يتعين اتخاذها أساساً لتقدير قيمة تلك الرسوم وفقاً لأحكام المادة 75 ثانياً بند (ج) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 80ق أسيوط "مأمورية سوهاج" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.