جلسة 26 من مارس سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، أحمد عبد الحميد، مجدي مصطفى وزياد
بشير نواب رئيس المحكمة.
-------------
(50)
الطعن 7754 لسنة 75 ق
- 1 تزوير "دعاوى التزوير:
دعوى التزوير الأصلية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع، دعوى
التزوير".
دعوى صحة التوقيع. مقصودها. اطمئنان من بيده سند عرفي على أن الورقة
صحيحة وعدم استطاعة صاحب التوقيع الادعاء بتزويرها.
- 2 تزوير "دعاوى التزوير:
دعوى التزوير الأصلية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع، دعوى
التزوير".
دعويا صحة التوقيع والتزوير. من دعاوى تحقيق الخطوط. اتساعهما لبحث ما
إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وما إذا كان
التوقيع قد اختلس على بياض. إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات.
استواؤه في أثره مع عدم صحة التوقيع. كلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع
من صدور الحكم بصحة توقيعها. المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع. عدم تمسكه بأحد
أوجه التزوير والقضاء ضده بصحة التوقيع ومانع من المنازعة في صحة توقيعه على
الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع.
- 3 تزوير "دعاوى التزوير:
دعوى التزوير الأصلية". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التوقيع، دعوى
التزوير".
تمسك الطاعن بأن المطعون ضده توصل لاختلاس توقيعه بطريقة ما. صيغة
مبهمة. عدم إفصاحه عن الطريق الذي تم به اختلاس هذا التوقيع وتعويله في إثبات
مزاعمه على وجود أوراق موقعة منه. رد الحكم المطعون فيه بأن الأوراق الموقعة منه
دليل من صنعه وأن تراخيه في طرح مزاعمه مما ينبئ عن عدم صحتها وأن مزاعمه الجديدة
تتناقض مع مسلكه في الدعوى السابقة. استخلاص سائغ يؤدي للنتيجة التي انتهى إليها
الحكم. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح.
- 4 تزوير "الحكم في الادعاء
بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات:
إجراءات الإثبات: الطعن بالتزوير".
الأصل. جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط. صميم الخصومة
ومدارها ومحل الحكم فيها. مقتضاه. وجوب معاينته وتحديده على نحو قاطع. علة ذلك.
الحكم بصحة التوقيع على المحرر. تعلقه بالمحرر ذاته وبقاءه على حاله دون تغيير فيه
بمحو أو إضافة بعد الحكم. الاستثناء. تعيين المحرر محل المنازعة على نحو حاسم في
دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدم تغييره. مؤداه. عدم تضمن الدعوى اللاحقة
بين ذات الخصوم برد وبطلان المحرر ذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة التحقق من صحته
بالاطلاع عليه. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لفصله في موضوع الدعوى دون
اتخاذ ذلك الإجراء. غير مقبول.
-----------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 45 من قانون الإثبات أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعي تزويرها.
2 - دعوى صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع، وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن طريق إبداء دفع فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بحجية الحكم السابق بصحة التوقيع ويكون النعي في شقه الأول على غير أساس.
3 - إذ كان الثابت أن الطاعن قد اكتفى بالقول بأن المطعون ضده قد توصل إلى اختلاس توقيعه بطريقة ما وهي صيغة مبهمة لا تكشف عن الطريق الذي تم بها اختلاس هذا التوقيع وكان قد عول في إثبات مزاعمه على وجود أوراق موقعة من الطاعن نفسه فرد عليه الحكم المطعون فيه بأن الأوراق الموقعة منه هي دليل من صنعه وإن تراخى في طرح مزاعمه هذه مما ينبئ عن عدم صحتها وأن مزاعمه الجديدة تتناقض مع مسلكه في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم كاف لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي في شقه الثاني غير صحيح.
4 - إنه ولئن كان جسم الورقة محل المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع (في دعوى سابقة) على محرر معين ينصب على ذات الورقة وفي بقائها على حالها فلا يلحقها تغيير بعد الحكم بمحو أو إضافة ...... إلا أن اطلاع المحكمة على المستند (في الدعوى اللاحقة المقامة من الطاعن برد وبطلان ذات المحرر المقضي بصحة التوقيع عليه) شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى ثبت تحقق الغاية منه. لما كان ذلك، وكان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو حاسم في الدعوى السابقة، وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه تغيير، وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن - أياً ما كان الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم فهو غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن واقعات الطعن تخلص -- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى ...... لسنة 2001 شمال القاهرة الابتدائية على
المطعون ضدهم بطلب الحکم برد وبطلان الإقرار المؤرخ 10/3/1996 المقضي بصحة توقيعه
عليه بالحكم ...... لسنة 1996 جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف ...... لسنة 117 ق
القاهرة، وذلك لأن هذا التوقيع قد اختلس منه بطريقة ما تنطوي على غش وتحايل،
ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة
6 ق القاهرة فقضت المحكمة بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه
على احترام حجية الحکم ...... لسنة 1996 جنوب القاهرة المؤيد بالحکم ..... لسنة
117 ق القاهرة والقاضي بصحة توقيعه في حين أن حجية هذا الحكم لا تمتد لما استحدثه
من دفاع حاصله أن توقيعه قد اختلس منه بطريق ما كما لم يمحص هذا الدفاع ويرد عليه
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردود، ذلك أن النص في المادة 45 من قانون
الإثبات على أنه "يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك
المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام
الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة "يدل
– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع قد شرعت كي يطمئن من بيده
سند عرفي على أن الورقة صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعي تزويرها ... فدعوى
صحة التوقيع هي الوجه المقابل لدعوى التزوير وكلاهما من دعاوى تحقيق الخطوط
وكلاهما يتسع لبحث ما إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر بعد توقيعه بكشط أو محو أو
إضافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على بياض لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع
صحيح أو تغيير البيانات يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع وكلاهما موجب للحكم برد
وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيعها فإذا لم يتمسك المدعى عليه في
دعوى صحة التوقيع بأحد أوجه التزوير وقضى ضده بصحة التوقيع على الورقة فإن ذلك
يمنعه من المنازعة في صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو عن
طريق إبداء دفع فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتد بحجية الحكم السابق بصحة
التوقيع ويكون النعي في شقه الأول على غير أساس، وإذ كان الطاعن قد اكتفى بالقول
بأن المطعون ضده قد توصل إلى اختلاس توقيعه بطريقة ما وهي صيغة مبهمة لا تكشف عن
الطريق الذي تم بها اختلاس هذا التوقيع وكان قد عول في إثبات مزاعمه على وجود
أوراق موقعه من الطاعن نفسه فرد عليه الحكم المطعون فيه بأن الأوراق الموقعة منه
هي دليل من صنعه وإن تراخى في طرح مزاعمه هذه مما ينبئ عن عدم صحتها وأن مزاعمه
الجديدة تتناقض مع مسلكه في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها الحكم كاف لحمل قضاء الحکم المطعون فيه ويکون النعي في شقه
الثاني غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك
أنه دخل في موضوع في الدعوى دون أن يطلع على المستند محل الدعوى مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه ولئن كان جسم الورقة محل
المنازعة في دعاوى تحقيق الخطوط هو صميم الخصومة ومدارها وهو محل الحكم بما يقتضي
معاينته وتحديده على نحو قاطع لأن الحكم بصحة التوقيع على محرر معين ينصب على ذات
الورقة وفي بقائها على حالها فلا يلحقها تغيير بعد الحكم بمحو أو إضافة ... إلا أن
إطلاع المحكمة على المستند شأنه شأن كل الإجراءات لا يترتب على مخالفته بطلان متى
ثبت تحقق الغاية منه. لما كان ذلك، وكان المستند محل المنازعة قد تعين على نحو
حاسم في الدعوى السابقة، وكان لا خلاف بين الطرفين على ذاتيته وأنه لم يلحقه
تغيير، وكانت دعوى الطاعن لم تتضمن دفاعاً يوجب على المحكمة أن تتحقق من صحته عن
طريق الاطلاع على جسم المستند فإن ما يثيره الطاعن – أياً ما كان الرأي فيه – غير
منتج، ومن ثم فهو غير مقبول.