الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 492 لسنة 69 ق جلسة 25 /11 / 2012 مكتب فني 63 ق 185 ص 1165

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال, عامر عبد الرحيم, خالد سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الراضي عبد الرحيم.
------------
- 1  حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
 إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي لا يصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيبا بالقصور.
- 3  ضرائب "الضريبة على المرتبات والأجور: إعفاء الخبراء الأجانب منها".
تمسك الطاعن بقصر الإعفاء من الضريبة على المرتبات الوارد في م 58 ق 157 لسنة 1981 على الخبراء الأجانب دون باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وانتهاؤه إلى إعفاء فروق المرتبات الخاصة بموظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء على سند من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل لسكن الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى إعفائها من الضريبة على فروق المرتبات عن العاملين لديها. قصور.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسري في حق باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالي فإن المبالغ التي صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقي موظفي المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيياً بالقصور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل عن أجور العاملين لدى المطعون ضدها عن السنوات من 1989 حتى 1991 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1994 ضرائب كلي جنوب القاهرة طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وعقب إيداعه لتقريره الثاني حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1998 بإلغاء قرار لجنة الطعن استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 115 ق والتي قضت بتاريخ 3/ 3/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
 وحيث إن الطعن أقيم على سيب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال المؤدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى إعفاء المبالغ التي تم صرفها كأجور ومرتبات للموظفين لدى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء من الضريبة كنتيجة لإلغاء ضريبة كسب العمل على سكن الخبراء الأجانب حال أن ميزتي سكن الأجانب وتحمل الضريبة خاصتان بالخبراء الأجانب فقط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسرى في حق باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالي فإن المبالغ التي صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقي موظفي المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الموجب لنقضه.

الطعن 1343 لسنة 63 ق جلسة 25 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 184 ص 1161

برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال, عامر عبد الرحيم وخالد سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الراضي عبد الرحيم.
-----------
- 1 ضرائب "الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة" "الضريبة على فوائد الديون".
الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال. مغايرتها في الأحكام الضريبية عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل، مؤداه. عدم سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص.
المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل - الذي أقيمت الدعوى في ظله - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص.
- 2  ضرائب "الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة" "الضريبة على فوائد الديون".
النصوص المنظمة للضريبة على فوائد الديون الواردة في ق 14 لسنة 1939. خلوها من النص على إجراءات مماثلة لتلك المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 58 من ذات القانون في شأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. مؤداه. عدم سريان أحكام النصوص الأخيرة على الإخطار بضريبة فوائد الديون. علة ذلك.
البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهي المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثاني الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنة وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربط وبالنموذج 20 ضرائب في حالة عرض النزاع على لجان التقدير وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص وبالتالي لا تسرى على ضريبة فوائد الديون والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصيلها بأسلوب التوريد.
- 3  ضرائب "الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة" "الضريبة على فوائد الديون".
الإخطار بربط ضريبة فوائد الديون. عدم وجوب اشتماله على عناصر. الربط. علة ذلك. عدم تحديد المشرع لشكل معين للإخطار يتعين الالتزام به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 لخلوه من بيان عناصر الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 1980 ضرائب كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التي قدرتها مأمورية ضرائب الخدمات عن الفوائد المحكوم بها لصالحه وغرامة التأخير على سند من أنه بتاريخ 25/ 12/ 1976 صدر حكم لصالحه في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 91 ق استئناف القاهرة بمبلغ 71526.15 جنيه وفوائد بواقع 5% سنوياً. وعلى أثر ذلك طالبته المأمورية المختصة بمبلغ 20544.462 جنيه قيمة الضرائب عن الفوائد المحكوم بها ومبلغ 1232.640 جنيه غرامة تأخير ولما كانت المطالبة في غير محلها أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 5/ 1990 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 107 ق. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في 22/ 12/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 طعنت المأمورية في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قضى ببطلان إخطار المطعون بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 لخلوه من عناصر الربط حال أن القانون رقم 14 لسنة 1939 ولائحته التنفيذية لم يحددا شكلاً معيناً للإخطار بالضريبة على فوائد الديون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع خص كل كتاب من الكتب الثلاثة الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وضريبة كسب العمل - الذي أقيمت الدعوى في ظله - بأحكام ضريبية معينة بحيث لا يجرى سريان حكم ضريبة على أخرى إلا بنص خاص، وكان البين من نصوص مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 المنظمة للضريبة على فوائد الديون والواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهي المواد من 15 إلى 19 أنها خلت من نص مماثل للمواد من 48 إلى 54 من القانون المذكور والواردة بالفصل الخامس من الكتاب الثاني الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تلزم الممول بتقديم إقراره إلى المصلحة قبل الأول من مارس من كل سنة وتنظيم عمل لجان الطعن واختصاصاتها وكيفية إخطار الممول بتقديراتها ومواعيد الطعن عليها أمام المحكمة وحالات إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مبيناً به عناصر تقدير الأرباح وأسس الربط وبالنموذج 20 ضرائب في حالة عرض النزاع على لجان التقدير وذلك حسبما كشفت عنه المادة 25 من اللائحة التنفيذية ومؤدى ذلك أن هذه الإجراءات قاصرة على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولا تتعداها إلى ما سواها من الضرائب الأخرى إلا بنص خاص وبالتالي لا تسرى على ضريبة فوائد الديون والمأمورية عند إخطارها للمطعون ضده طبقت عليه أحكام المواد المنظمة لتلك الضريبة لأن المشرع لم يرسم طريقاً معيناً للإخطار بها أو سبيلاً محدداً للطعن فيه وإنما يتم تحصليها بأسلوب التوريد، ولما كان الثابت من الأوراق أن المأمورية الطاعنة قد أخطرت المطعون ضده وفق صحيح القانون لأن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتعين الالتزام به مما مؤداه أنه لم يوجب على الطاعنة إخطار ممول ضريبة فوائد الديون بعناصر ربط الضريبة
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إخطار المطعون ضده بربط الضريبة المؤرخ 11/ 10/ 1978 لخلوه من بيان عناصر الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 5002 لسنة 80 ق جلسة 19 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 183 ص 1157

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, علي معوض, نصر ياسين وياسر نصر نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007".
التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجبارياً من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ التأمين عن حوادثها للمستحق أو ورثته الشرعيين دون غيرهم. م 1، 8 ق 72 لسنة 2007.
إن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدي مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ.
- 2 تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر الأدبي لوفاة شقيقهم رغم عدم شمولهم بإعلام وراثته. خطأ، علة ذلك. م 8 ق 72 لسنة 2007.
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفي أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة (شركة التأمين) بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي لهم به، رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 الواجب التطبيق على الدعوى قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفي ....، أن ميراثه الشرعي أنحصر في كل من والده، ووالدته، دون غيرهما، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة - وآخر غير مختصم – الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا أدبيا، وقالوا بيانا لذلك: إنه بتاريخ ../ ../ 2008 تسبب قائد السيارة رقم ... ملاكي الغربية والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، في وفاة شقيقهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2008 جنح ثان الغردقة، والذي قررت النيابة العامة فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، وإذ أصابتهم من جراء ذلك أضرار أدبية، فقد أقاموا دعواهم، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهم مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاً أدبياً، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق. القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ .../ .../ ... قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ التعويض المقضى به، عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم نتيجة وفاة شقيقهم، في حين أن القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات - الواجب التطبيق - ألزم شركة التأمين في حالة الوفاة بأن تؤدى مبلغ 40 ألف جنيه لورثة المستحق الشرعيين، وكان المطعون ضدهم، وهم أشقاء المتوفى في الحادث، محجوبين عن الميراث، لوجود والدهم، ومن ثم لا يستحقون التعويض المقضى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، على أنه "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص"، مفاده أن المشرع في هذا القانون قصر إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث على المستحق، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة، دون غيرهم، لذلك المبلغ. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم، وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، التي لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي لهم به، رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 - الواجب التطبيق - على الدعوى، قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى ....، أن ميراثه الشرعي انحصر في كل من والده، ووالدته، دون غيرهما، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بمبلغ التعويض المحكوم به، عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمطعون ضدهم، نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ... ق. القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.

الطعن 7647 لسنة 66 ق جلسة 19 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 182 ص 1152

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, علي معوض, نصر ياسين نواب رئيس المحكمة وهاني شومان.
-------------
- 1  أموال "الأموال العامة للدولة: المحميات الطبيعية". حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: وضع اليد الفعلي".
المحمية الطبيعية. ماهيتها. مساحة من الأرض أو المياه تتميز عن غيرها بما تحويه من كائنات حية أو ظواهر طبيعية خاصة. حظر القانون المساس بكيانها ومحتواها. مؤداه. قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديدها قرار كاشف - مقتضاه. وجود مظاهر تنبئ عن المحتوى المميز لها ومصدره وظروفه - المادتان 1 والفقرتان الأولى والأخيرة من م 2 ق 102 لسنة 1983.
النص في المادة الأولى وفي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية مفاده، أن المحمية الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء، هي تلك التي ترد على أية مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية، أياً كان مالكها، لما تتميز به عن غيرها من الأرض والمياه، من أنها تضم كائنات حية، سواءً كانت نباتات أو حيوانات أو أسماك، أو تضم ظواهر طبيعية، ذات قيمة ثقافية أو سياحية أو جمالية، أياً كان مصدر إيجاد هذه الكائنات أو الظواهر، سواء كان ذلك بفعل الإنسان، أو مما حبا الخالق به الطبيعة، وفي سبيل الحفاظ على هذه الكائنات وتلك الظواهر، حظر القانون على الكافة، القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، فيها أي نوع من المساس بكيان ومحتوى المحمية الطبيعية، ومؤدى ذلك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المحمية الطبيعية، يرد على مساحة من الأرض والمياه، وهي على حالة معينة، مما تضمه من كائنات حية، نباتية أو حيوانية، أو ظواهر طبيعية، لها قيمة معينة، ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ومن ثم يكون هذا القرار كاشفاً للحالة التي تكون عليها المحمية قبل صدوره، ومن مقتضى ذلك، أن تكون هناك مظاهر تنبئ عن محتوى هذه المحمية من الكائنات الحية أو الظواهر الطبيعية، ومصدر وظروف إيجاد هذا المحتوى.
- 2  أموال "الأموال العامة للدولة: المحميات الطبيعية". حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: وضع اليد الفعلي".
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة بوضع اليد الفعلي، لا عبرة بالمحررات والتصرفات القانونية.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المُكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية، لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني، قد يطابق أو لا يطابق الواقع.
- 3 أموال "الأموال العامة للدولة: المحميات الطبيعية". حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: وضع اليد الفعلي".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن بصفته ببطلان عقدي بيع وصلح لأرض التداعي الواقعة بأراضي الأحراش تأسيساً على كونها من أملاك الدولة العامة وتقديمه قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محميتين طبيعيتين منها المنطقة المذكورة دون بحث وقوع أرض التداعي ضمن أراضي تلك المحمية ومدى احتوائها على ظواهر طبيعية أو كائنات حية مميزة ومصدرها وظروفها وعلاقة طرفي النزاع بذلك - قصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بأن أرض النزاع تدخل ضمن أراضي الأحراش التي هي محمية طبيعية طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 سالفة الذكر، وقدم تأييداً لذلك صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه، دون أن يستظهر ويتثبت عما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن أراضي محمية منطقة الأحراش الساحلية، الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، والتي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر المعدل بالقرار رقم 2379 لسنة 1996، والحالة التي كانت عليها هذه الأرض قبل صدور هذا القرار، وعما إذا كانت تحتوي على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية، ومصدر وظروف إيجادها، وعلاقة ودور كل من طرفي النزاع في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوي رقم .... لسنة 1984 مدني كلي شمال سيناء على المطعون ضدهما، بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - ببطلان عقدي البيع والصلح المؤرخين ../ ../ 1981، ../ ../ 1984، وقال بياناً لذلك: إنه بصفته يمتلك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والمخصصة للمنفعة العامة، وأثناء تواجده فيها بتاريخ ../../ 1984 فوجئ بالمطعون ضدهما مع قوة من الشرطة، يدخلونها لعمل محضر تسليم نفاذاً للحكم الصادر في الدعوي رقم ... لسنة 1984 مدني كلي شمال سيناء، بإلحاق محضر الصلح المؤرخ .../.../ 1984 بمحضر الجلسة، والمتضمن إقرار المطعون ضدهما بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينهما عن هذه الأرض بتاريخ .../ .../ 1981، رغم أنها من الأملاك العامة للدولة ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ../ ../ 1986 برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق. الإسماعيلية، وبتاريخ ../ ../ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 57 ق، وبتاريخ ../ ../ 1986 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد تعجيل الاستئناف الذي قيد برقم .. لسنة 1 ق. الإسماعيلية "مأمورية العريش"، حكمت المحكمة بتاريخ ../ ../ 1996 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985، بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، والتي تدخل من ضمنها أرض النزاع، وهو ما يلحقها بأموال الدولة العامة عملاً بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوي، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية على أنه: "ويقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية، تتميز بما تتضمنه من كائنات حية، نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية، ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء"، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية "، والنص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه: "كما يحظر إقامة المباني أو المنشآت، أو شق الطرق، أو تسيير المركبات، أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة ..." 
ومفاد هذه النصوص مجتمعة، أن المحمية الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء هي تلك التي ترد على أية مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية، أياً كان مالكها لما تتميز به عن غيرها من الأرض والمياه، من أنها تضم كائنات حية، سواء كانت نباتات أو حيوانات أو أسماك، أو تضم ظواهر طبيعية، ذات قيمة ثقافية أو سياحية أو جمالية، أياً كان مصدر إيجاد هذه الكائنات أو الظواهر، سواء كان ذلك بفعل الإنسان، أو مما حبا الخالق به الطبيعة، وفي سبيل الحفاظ على هذه الكائنات وتلك الظواهر، حظر القانون على الكافة، القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، فيها أي نوع من المساس بكيان ومحتوى المحمية الطبيعية، ومؤدى ذلك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المحمية الطبيعية، يرد على مساحة من الأرض والمياه، وهي على حالة معينة، مما تضمه من كائنات حية، نباتية أو حيوانية، أو ظواهر طبيعية، لها قيمة معينة، ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ومن ثم يكون هذا القرار كاشفاً للحالة التي تكون عليها المحمية قبل صدوره، ومن مقتضى ذلك، أن تكون هناك مظاهر تنبئ عن محتوى هذه المحمية من الكائنات الحية أو الظواهر الطبيعية، ومصدر وظروف إيجاد هذا المحتوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية، لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني، قد يطابق أو لا يطابق الواقع، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بأن أرض النزاع تدخل ضمن أراضي الأحراش التي هي محمية طبيعية طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 سالفة الذكر، وقدم تأييداً لذلك صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه، دون أن يستظهر ويتثبت عما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن أراضي محمية منطقة الأحراش الساحلية، الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، والتي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر المعدل بالقرار رقم 2379 لسنة 1996، والحالة التي كانت عليها هذه الأرض قبل صدور هذا القرار، وعما إذا كانت تحتوى على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية، ومصدر وظروف إيجادها، وعلاقة ودور كل من طرفي النزاع في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2436 لسنة 80 ق جلسة 12 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 177 ص 1117

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وأحمد إلياس منصور.
----------------
- 1  محاكم اقتصادية " هيئة التحضير ".
الدعاوى المحالة من المحاكم الابتدائية إلى المحكمة الاقتصادية. وجوب التصدي لموضوعها دون العرض على هيئة التحضير. م 2 مواد إصدار ق 120 لسنة 2008.
مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأخيرة تفصل فيما يحال إليها من دعاوى مختصة بنظرها دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من ذات القانون.
- 2 صورية " إثبات الصورية ".
الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة. مؤداه. قضاء الحكم برفض الطعن بالتزوير على تاريخ السندات الإذنية محل الدعويين بعد إقرار الطاعن توقيعه عليها وعدم تقديم دليلاً يفيد عكس ذلك. صحيح .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذا العوار بطريق الكتابة، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الطعن بالتزوير المبدئ من الطاعن على تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعويين بعد إقراره بتوقيعه عليها ولم يقدم دليلاً كتابيا يفيد عكس ذلك، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
- 3  التزام " انتقال الالتزام : حوالة الحق ".
حوالة الحق. نفاذها في حق المُحال عليه من تاريخ قبوله لها أو إعلانه بها. أثرها. حلول المحال إليه محل المُحيل بالنسبة إلى المُحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه، مؤداه. اعتباره المُحال إليه هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل على الرغم من تدخل المحال إليه في الدعوى طالباً الحكم فيها لصالحه على سند من تنازل البنك المطعون ضده عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل الدعويين. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذى أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحولة، وكان الواقع في الدعوى أن " بنك ...... " قد تدخل هجومياً في الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بموجب صحيفة معلنة للخصوم طلب فيها الحكم لصالحه بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن البنك المطعون ضده تنازل له عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل المديونية في الدعويين بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/11/2007 والمعلنة للطاعن في 8/11/2007، ومن ثم تكون الدعويين قد أقيمتا من غير ذي صفة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده - دون المحال إليه، بما يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى – والتي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 178000 جنيه على سند من أن الطاعن مدين له بهذا المبلغ بموجب سندات إذنية وامتنع عن السداد فأقام الدعوى، كما أقام على الطاعن الدعوى – والتي قيدت فيما بعد برقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1218000 جنيه على سند من أن الطاعن مدين له بهذا المبلغ بموجب سندات إذنية وامتنع عن السداد، تدخل "بنك ......" في الدعوى الأخيرة بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له المبالغ محل المطالبة والفوائد على سند من أن البنك المطعون ضده أحال حقوقه إليه قبل الطاعن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى قضت بتاريخ 15 من ديسمبر 2009 بإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون والتي أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تصدى للفصل في موضوع الدعويين دون عرضهما على هيئة التحضير
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأخيرة تفصل فيما يحال إليها من دعاوى مختصة بنظرها دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعاوى نظرت ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة والتي عليها التصدي لموضوعها دون عرضها على هيئة التحضير المختصة، ومن ثم يضحي معه النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض طعنه بالتزوير لكونه انصب على تاريخ السندات الإذنية محل الطعن والتي أقر بتوقيعه عليها، حال أن الطعن انصب على تاريخ التحرير والذي يجوز إثباته بكافة الطرق بغير الدليل الكتابي، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها، فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي، فإذا ادعى أحد طرفي المحرر أن أحد البيانات المدونة فيه غير مطابقة للواقع كان عليه بحكم الأصل أن يثبت هذا العوار بطريق الكتابة، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وقضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن على تاريخ السندات الإذنية موضوع الدعويين بعد إقراره بتوقيعه عليها ولم يقدم دليلاً كتابيا يفيد عكس ذلك، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى بالمبلغ المحكوم به لصالح البنك المطعون ضده حال أن الأخير أحال حقوقه قبل الطاعن لبنك ..... بموجب حوالة حق مؤرخة 8/11/2007 والمعلنة للطاعن بما تكون معه دعواه قد أقيمت من غير ذي صفة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون"، وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها، بما يرتب حلول المحال إليه محل المحيل بالنسبة إلى المحال عليه في ذات الحق المحال به بكامل قيمته وجميع مقوماته وخصائصه فيصبح المحال إليه دون المحيل – والذي أضحى أجنبياً – هو صاحب الصفة في طلب الحق موضوع الحوالة، وكان الواقع في الدعوى أن "بنك .." قد تدخل هجومياً في الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بموجب صحيفة معلنة للخصوم طلب فيها الحكم لصالحه بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن البنك المطعون ضده تنازل له عن حقوقه المالية المتحصلة عن السندات الإذنية محل المديونية في الدعويين بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/11/2007 والمعلنة للطاعن في 8/11/2007، ومن ثم تكون الدعويين قد أقيمتا من غير ذي صفة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به لصالح المحيل – البنك المطعون ضده – دون المحال إليه، بما يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إنه إعمالاً للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الدعويين

الطعن 10091 لسنة 79 ق جلسة 12 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 176 ص 1113

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي, نبيل أحمد صادق, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
-------------
(176)
الطعن 10091 لسنة 79 ق
- 1  قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي".
النص الواضح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
- 2  رهن " الرهان التجاري : بيع ورهن العدل التجاري ".
عدم استيفاء البائع أو الدائن المرتهن لدينه، أثره. حقه في طلب الإذن ببيع المحل المرهون بالمزاد العلني بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين. شرطه. تقديم الطلب في مدة الرهن الأصلية أو المجددة وقت سريانه. عدم تجديد الرهن خلال مدة سريانه. اعتباره لاغياً. علة ذلك. المادتين 1/14، 23 ق 11 لسنة 1940.
- 3  رهن " الرهان التجاري : بيع ورهن العدل التجاري ".
انتهاء مدة الرهن دون تجديده. اعتباره لاغياً من تاريخ الانتهاء. أثره. انقضاء شروط بيع المحل المرهون. قضاء الحكم المطعون فيه بالإذن ببيع المحل المرهون باعتبار أن الرهن سارياً رغم حصول التجديد بعد انتهاء مدته. مخالفة للقانون. م 23 ق 11 لسنة 1940.
---------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - مفاد النص في المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفي عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياَ إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة، وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه في التصرف في المحل المرهون.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع النزاع وإعتبر قيد الراهن سارياً معولاً في ذلك على التجديد الحاصل في 13 /10 /2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية في 7/ 10/ 2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغياً من هذا التاريخ الأخير عملاً بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لبيع كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة الطاعنة المرهونة لصالحه بالعقد رقم ..... لسنة 1998 بنوك المقيد في 28/10/1998 والمجدد قيده في 8/10/2003 وفاءا لمديونية قدرها 44656797.02 جنيه، وإذ أصدر السيد رئيس المحكمة أمره برفض طلبه فتظلم منه بالدعوى رقم .... لسنة 2007 تجاري الجيزة الابتدائية، وبتاريخ 26 من مايو سنة 2008 رفضت المحكمة التظلم. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 15 من إبريل سنة 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى للمطعون ضده بطلباته في حين أن تجديد الرهن قد تم في تاريخ لاحق لتقدم المطعون ضده بطلبه لقاضي الأمور المستعجلة والحكم المستأنف وتم أثناء تداول الاستئناف المطعون عليه، بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه "متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأن النص في المادة 14/1 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن" والنص في المادة 23 من القانون السالف على أنه "يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي ويعتبر القيد لاغياً إذا لم يجدد خلال المدة السابقة" مفاده أن القانون أعطى للبائع أو الدائن المرتهن ولو بعقد عرفي عند عدم استيفائه لدينه بعد ثمانية أيام من التنبيه على المدين رسمياً أن يطلب الإذن ببيع المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني شريطة أن يكون هذا الرهن سارياً وقت تقديم الطلب سواء كان ذلك خلال مدته الأصلية أو تجديده خلال مدة سريانه وإلا اعتبر قيده لاغياً إذا لم يجدد خلال مدة سريانه السابقة، وذلك حتى لا يبقى الرهن سيفا مسلطا على تجارته ويسترد حقه في التصرف في المحل المرهون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والإذن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري موضوع النزاع واعتبر قيد الراهن سارياً معولاً في ذلك على التجديد الحاصل في 13/10/2008 بعد مدة القيد السابقة المنتهية في 7/10/2008 بما يكون معه الرهن قد أصبح لاغيا, من هذا التاريخ الأخير عملا بالمادة 23 من القانون 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها بما يترتب عليه انقضاء شروط بيع المحل المرهون، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن عقد الرهن سند النزاع أصبح لاغياً لعدم سريانه وقت تقديم طلب بيع المحل المرهون، ومن ثم انتفت شروط هذا الطلب دون أن ينال ذلك تجديد قيد الرهن بعد تقديم الطلب لصراحة النص وفق ما سبق، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر فإنه يتعين تأييده.