برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حاتم كمال, عامر عبد الرحيم, خالد سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد
الراضي عبد الرحيم.
------------
- 1 حكم "بطلان الحكم
وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري
للخصم. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب
عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها
إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
- 2 حكم "عيوب التدليل:
القصور في التسبيب".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي لا يصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.
إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في
بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به
الخصوم كان الحكم معيبا بالقصور.
- 3 ضرائب "الضريبة على
المرتبات والأجور: إعفاء الخبراء الأجانب منها".
تمسك الطاعن بقصر الإعفاء من الضريبة على المرتبات الوارد في م 58 ق
157 لسنة 1981 على الخبراء الأجانب دون باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين
والأجانب غير الخبراء. التفات
الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وانتهاؤه إلى إعفاء فروق المرتبات الخاصة بموظفي
المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء على سند من أن إعفاء المطعون ضدها
من ضريبة كسب العمل لسكن الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى إعفائها من الضريبة
على فروق المرتبات عن العاملين لديها. قصور.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة
الموضوع مؤداه أن الإعفاء من الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من
قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة
قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا يسري في حق باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين
والأجانب غير الخبراء وبالتالي فإن المبالغ التي صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع
للضريبة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع
ويقسطه حقه في بحث ما إذا كانت الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة
بالخبراء الأجانب أم بباقي موظفي المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في
قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من
ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء
ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب
العمل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون
فيه معيياً بالقصور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل عن أجور العاملين لدى
المطعون ضدها عن السنوات من 1989 حتى 1991 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى
لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة
1994 ضرائب كلي جنوب القاهرة طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وعقب
إيداعه لتقريره الثاني حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1998 بإلغاء قرار لجنة الطعن استأنف
الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 115 ق
والتي قضت بتاريخ 3/ 3/ 1999 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سيب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم
المطعون فيه الفساد في الاستدلال المؤدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى إعفاء المبالغ التي تم صرفها كأجور
ومرتبات للموظفين لدى المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء من الضريبة
كنتيجة لإلغاء ضريبة كسب العمل على سكن الخبراء الأجانب حال أن ميزتي سكن الأجانب
وتحمل الضريبة خاصتان بالخبراء الأجانب فقط مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً
ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب
الواقعية يقتضى بطلانه، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في
الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح رداً على
دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيباً بالقصور لما كان ذلك وكان الثابت من
الأوراق أن الطاعن بصفته قد أبدى دفاعاً أمام محكمة الموضوع مؤداه أن الإعفاء من
الضريبة الوارد بنص المادة 58 الفقرة الرابعة من قانون الضرائب على الدخل رقم 157
لسنة 1981 والخاص بسكن الأجانب وتحمل الضريبة قاصر على الخبراء الأجانب فقط ولا
يسرى في حق باقي موظفي المطعون ضدها من المصريين والأجانب غير الخبراء وبالتالي
فإن المبالغ التي صرفت لهم كأجور ومرتبات تخضع للضريبة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون
فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث ما إذا كانت
الضريبة المطالب بها عن فروق المرتبات خاصة بالخبراء الأجانب أم بباقي موظفي
المطعون ضدها ممن ليسوا من الخبراء وارتكن في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير وما
أورده بأسبابه من أن إعفاء المطعون ضدها من ضريبة كسب العمل بالنسبة لسكنى الخبراء
الأجانب يستتبع إجابتها إلى طلبها بإلغاء ميزة تحمل الضريبة وفروق المرتبات عن
العاملين بها لأنهما ناشئتان عن ضريبة كسب العمل وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو
يصلح رداً عليه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الموجب لنقضه.