الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 10226 لسنة 71 ق جلسة 22 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 11 ص 80

جلسة 22 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي فرجاني، حمدي ياسين، عبد الله فتحي ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.
------------
(11)
الطعن 10226 لسنة 71 ق
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "خبرة" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق. 
مثال لتسبيب سائغ لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. 
عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء أو أنه غير منتج. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي. 
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد.
(5) ظروف مشددة. سبق إصرار. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
سبق الإصرار. مناط تحققه؟ المادة 231 عقوبات. 
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. 
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار ظرف سبق الإصرار. ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة. 
مثال.
(6) ترصد. سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الترصد. ما يكفي لتحققه؟ 
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توافر أحدهما يغني عن الآخر. مثال.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد.
إقامة الطاعن دفاعه على نفي وقوع الحادث في المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. 
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. 
مثال.
(8) إثبات "شهود". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه".
دفاع الطاعن بأداء بعض الشهود الشهادة كرهاً وجبراً لاحتجازهم حتى الإدلاء بها. لا يعد إكراهاً. ما دام لم يدع أن الشهادة تمت تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط أو أن سلطان الضابط استطال إليهم بالأذى مادياً أو معنوياً.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
(10) حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟ 
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم.
(11) قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 95 لسنة 2003 والنص في المادة الثانية منه على إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة. أصلح للمتهم. لمحكمة النقض في هذه الحالة نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه. أساس ذلك؟
------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصّل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم تربصوا بالمجني عليه في طريق عودته لمسكنه معدين لذلك عصي وشوم وماسورة من الحديد وتعدوا عليه بالضرب المبرح على جميع أعضاء جسمه حتى سقط أرضاً وقاموا بسحله وجره أرضاً من ساقيه لمسافة قاربت على الخمس وعشرين متراً بعد أن خلعوا عنه ملابسه لا سيما الداخلية منها واستولوا على حافظة نقوده وساعة يده وكشفوا عن عورته للمارة ولطخوا سرواله بدمائه وعلقوه على أحد أعمدة الإنارة وكانوا يسكبون عليه الماء فإذا ما تبين لهم أنه ما زال على قيد الحياة واصلوا تعديهم عليه. ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه بالرأس والوجه والظهر والأطراف حيوية وحديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية وحدثت من التعدي المباشر المتكرر عليه بجسم أو أجسام صلبة راضة ومن مثل العصي والشوم والماسورة الحديدية المضبوطة أو ما هو على شاكلتهم وبه إصابات وخزية بالطرفين السفليين والعلويين وجائزة الحدوث من التعدي المباشر والمتكرر بجسم صلب مدبب مثل السيخ الحديد وما على شاكلته وإصاباته جائزة الحدوث وفق رواية الشهود وأن الوفاة نشأت من تلك الإصابات الرضية والوخزية مجتمعة. وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي واطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن وطلبه عرض الأوراق على كبير الأطباء الشرعيين استنادا إلى الأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيره من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو التفاتها عن عرض الأوراق على كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص وبأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت يكون في غير محله.
5 - من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار، وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها. طال هذا الزمن أو قصر. بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً. وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف. على نحو ما تقدم. من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعن والمجني عليه ومن إعداد الطاعن وآخرون الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التي يرميه بها الطاعن، وفضلاً عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة له فيما يثيره من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.
6 - لما كان الحكم قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من تربص الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم للمجني عليه في طريق عودته لمسكنه وأنه لا سبيل لعودة المجني عليه إلى مسكنه سوى المرور من هذا المكان وقيامهم فجأة بالاعتداء وهو استخلاص له مأخذه الصحيح من الأوراق، ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد باستخفاء أو بغير استخفاء. هذا إلى أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة لحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فيما أثاره من قصور الحكم في استظهار ظرف الترصد.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى ومكان حدوثها وأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بدليل خلو المعاينة من وجود آثار دماء أو ماء مما قيل بقيام الجناة بسكبه على المجنس عليه للتيقن من مفارقته الحياة قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله "أما عن القول بأن القتل لم يحدث في هذا المكان الذي وجد به المجني عليه لخلوه من ثمة دماء أو آثار تفيد ذلك فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود جميعاً من مشاهدتهم للمتهم الماثل والمتهمين جميعاً والسابق الحكم عليهم والمعروفين لهم شخصياً لأنهم أهلهم وجيرانهم والواقعة في شارع عام بداخل منزل أو سياج وفي وضح النهار وعيان بيان ومشاهدتهم للمجني عليه وهم يعتدون عليه ويسكبون عليه الماء وينزعون عنه ملابسه ويقومون بسحله في الشارع العام وقد تأيد ذلك بمعاينة النيابة العامة وشهادة ضباط المباحث وأن عدم العثور على ثمة آثار بمكان ارتكاب الجريمة لا ينال من قناعة المحكمة بأن الجريمة قد تم ارتكابها بمسرح الحادث وقد تم سحب المجني عليه من بدء مسرح الحادث لمسافة كبيرة وشارع القرية عبارة عن أرض عادية بها الكم الكبير من الأتربة وربما تسقط كميات من الدماء تبتلعها الأتربة ولا يرى لها أثر في ظل دهس المتواجدين والشرطة وأهالي الناحية وعدد المتهمين لمسرح الحادث".  وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن. هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة، لما هو مقرر من حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. كما هو الحال في الدعوى الماثلة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة. على السياق المتقدم. تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
8 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأداء بعض الشهود للشهادة مكرهين وأنهم أجبروا على هذه الشهادة بعد احتجازهم لمدة يومين، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع أن الشاهد أدلى بأقواله في التحقيقات تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط ولم يذهب إلى حد القول بأن سلطان الضابط قد استطال إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر في إرادته وحمله على الإدلاء بما أدلى به.
9 - من المقرر أن تقدير أقوال الشهود ووزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وأن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت قوله أمامها.
10 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن وآخرين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه وترصدوا له في طريق عودته إلى مسكنه وتعدوا عليه بعصي وشوم وماسورة حديدية أعدوها لذلك وقام بعض منهم بمحاصرة مسرح الحادث لمنع نجدة وغوث المجني عليه والحيلولة دون فراره منهم وواصل البعض الآخر ومنهم الطاعن الاعتداء على المجني عليه بالضرب الشديد المبرح على جميع أعضاء جسمه حتى سقط أرضاً فقاموا بسحله وجره أرضاً من ساقيه لمسافة قاربت الخمس وعشرين متراً بعد أن خلعوا ملابسه عنه كاشفين عن عورته للمارة ولأهل الناحية كما استولوا على نقوده وساعة يده، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الذي نقل عنه أن إصابته حيوية وحديثة وذات طبيعة رضية احتكاكية بالرأس والوجه والظهر والطرفان العلويان والسفليان وحدثت من التعدي المباشر والمتكرر عليه بجسم أو أجسام صلبة راضة ومن مثل عصي الشوم والماسورة الحديدية المضبوطة وما هو على شاكلتهم وبه إصابات وخزية بالطرفين السفليين والطرفين العلويين وجائزة الحدوث من التعدي المباشر والمتكرر بجسم صلب مدبب مثل السيخ الحديد وإصاباته جائزة الحدوث وفق رواية الشهود وأن الوفاة نشأت عن تلك الإصابات الرضية والوخزية مجتمعة وما نشأ عنها من كسور مفتتة وانسكابات دموية وتهتك بالأوعية الدموية وما نشأ عن ذلك من نزيف دموي حاد وصدمة، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها هي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقوا وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض (عصي ومواسير وأسياخ حديدية) وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى طاله المتهمون الأربعة الأول العديد من الضربات على أجزاء متفرقة من جسده ثم تلاهم في ذلك التعدي المتهمان الخامس والسادس بينما تواجد المتهمون من السابع حتى الرابع عشر على مسرح الحادث يشدون من أزرهم ويمنعون الناس من إغاثته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين أولهما: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا بطريق الإكراه ملابس المجني عليه المذكور وحافظة نقود بمحتوياتها وساعة يده والمبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وكان ذلك بالطريق العام حال كونهم أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة ومخبأة. ثانياً: أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر هتكوا عرض المجني عليه المذكور بالقوة السابق وصفها بأن خلعوا عنه ملابسه وسرواله بالطريق العام فانكشفت عورته للعامة
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ..... عملاً بالمواد 48/1، 230، 231، 232، 234/2، 268/1، 315 أولاً وثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.
------------
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايتي السرقة بالإكراه وهتك العرض بالقوة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أقام دفاعه على استحالة وقوع الحادث بالصورة التي قرر بها شهود الإثبات واستحالة حدوث إصابات المجني عليه من الأسلحة المضبوطة أو تلك التي قرر بها الشهود ودفع بتعارض الدليل القولي مع الدليل الفني في هذا الشأن وطلب تحقيق بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين بيد أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب وردت على دفاعه بما لا يصلح رداً عليه، كما أن الحكم اطرح دفعه بانتفاء نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد وأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرب أفضى إلى موت ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافرهم في حقه، كما تمسك دفاعه بأن الواقعة مجرد مشاجرة وأن المجني عليه لم يقتل في المكان الذي وجدت به الجثة بدلالة خلو المعاينة من آثار دماء أو آثار الماء الذي قيل بأن المتهمين قاموا بسكبه على المجني عليه للتأكد من موته إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ اطراحه، كما التفتت المحكمة عن دفعه ببطلان أقوال شهود الواقعة لوقوع إكراه عليهم من ضابط الواقعة لحجزه لهم لمدة يومين، وأخيراً فإن أسباب الحكم قد شابها التناقض إذ ورد بها أن سبب الاعتداء غير ذي أهمية ولا يؤدي إلى وقوع جريمة قتل ثم عاد وانتهى إلى توافر نية القتل في حقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايتي السرقة بالإكراه وهتك العرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد حصل أقوال شهود الإثبات بما مفاده أن الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم تربصوا بالمجني عليه في طريق عودته لمسكنه معدين لذلك عصي وشوم وماسورة من الحديد وتعدوا عليه بالضرب المبرح على جميع أعضاء جسمه حتى سقط أرضاً وقاموا بسحله وجره أرضاً من ساقيه لمسافة قاربت على خمسة وعشرين متراً بعد أن خلعوا عنه ملابسه لا سيما الداخلية منها واستولوا على حافظة نقوده وساعة يده وكشفوا عن عورته للمارة ولطخوا سرواله بدمائه وعلقوه على أحد أعمدة الإنارة وكانوا يسكبون عليه الماء فإذا ما تبين لهم أنه ما زال على قيد الحياة واصلوا تعديهم عليه. ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه بالرأس والوجه والظهر والأطراف حيوية وحديثة ذات طبيعة رضية احتكاكية وحدثت من التعدي المباشر المتكرر عليه بجسم أو أجسام صلبه راضة ومن مثل العصي والشوم والماسورة الحديدية المضبوطة أو ما هو على شاكلتهم وبه إصابات وخزية بالطرفين السفليين والعلويين وجائزة الحدوث من التعدي المباشر والمتكرر بجسم صلب مدبب مثل السيخ الحديد وما على شاكلته وإصاباته جائزة الحدوث وفق رواية الشهود وأن الوفاة نشأت من تلك الإصابات الرضية والوخزية مجتمعة. وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفني فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي واطرحت دفاع الطاعن في هذا الشأن وطلبه عرض الأوراق على كبير الأطباء الشرعيين استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردتها، فإن ما يثيره من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة أو التفاتها عن عرض الأوراق على كبير الأطباء الشرعيين لمحاولة مناقضة الصورة التي اعتنقها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن في قوله "وحيث أنه عن نية القتل وهي الأمر الخفي الذي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فلا شك في توافرها في حق المتهم الماثل وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم وآية ذلك يتمثل في اتفاقهم معاً على التخلص من المجني عليه بقتله وإحكامهم تدبير كيفية تنفيذ جريمتهم وإعدادهم لأدوات الجريمة وهي العصي والمواسير الحديدية والسيخ الحديدي وكونهم قد انهالوا ضرباً على المجني عليه بهذه الأدوات في أماكن قاتلة من جسده وتخيرهم لمنطقة الرأس والوجه قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وإزهاق روحه وموالاتهم التعدي عليه وسكب الماء عليه كي يتبينوا إن كانت به حياة من عدمه خوفاً من أنه يمثل عليهم أنه فارق الحياة وهو لم يفارقها ولم يتركوه إلا بعد أن أصبح في رمقه الأخير وبعد أن وصلت الشرطة لمسرح الحادث وفروا هاربين وإمعاناً في التشفي منه قاموا بهتك عرضه ورفع سرواله أعلى عامود الإنارة ملطخاً بدمائه لإذلال أهلة وأسرته الأمر الذي يقطع وبجلاء وبلا أدنى شك بانصراف نية المتهمين إلى قتل المجني عليه. "وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ وكاف لحمل قضائه، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص وبأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعن في قوله "وحيث أنه وعن ظرف سبق الإصرار وهي الحالة الذهنية التي تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحداً أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا فلا مراء في توافره في حق المتهم الماثل وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم من الخلافات والضغائن السابقة فيما بين المتهم الماثل وباقي المتهمين والمجني عليه وعائلته واحتدام الخلاف على كبير عائلة المتهمين وإلحاق عاراً به على حد تصورهم وإعمال المتهمين لفكرهم في هدوء وروية وعقدهم العزم المصمم على الخلاص من مضايقات المجني عليه بقتله واتفاقهم على ذلك وبالطريقة التي سبق للمجني عليه أن تعدى بها على كبيرهم المتهم الأول السابق الحكم عليه وإعدادهم المسبق لها وتجهيز أدوات القتل وإحكام خطة تنفيذ تلك الجريمة البشعة في أحد أيام شهر رمضان المبارك والذي حرم الله تعالى فيه القتل وفي غيره وهتك عرض المجني عليه بهذه الطريقة التي حوتها الأوراق الأمر الذي يقطع بجلاء بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم الماثل وأنهم كانوا هادئي البال حال تدبيرهم لجريمتهم المتفق عليها فيما بينهم وهي قتل المجني عليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار. وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب. يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها. طال هذا الزمن أو قصر. بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً. وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف. على نحو ما تقدم من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعن والمجني عليه ومن إعداد الطاعن وآخرون الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجني عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغاً في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافياً لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التي يرميه بها الطاعن، وفضلاً عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن - وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً - تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة فلا مصلحة له فيما يثيره من قصور الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من تربص الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم للمجني عليه في طريق عودته لمسكنه وأنه لا سبيل لعودة المجني عليه إلى مسكنه سوى المرور من هذا المكان وقيامهم فجأة بالاعتداء وهو استخلاص له مأخذه الصحيح من الأوراق، ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد باستخفاء أو بغير استخفاء. هذا إلى أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة لحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فيما أثاره من قصور الحكم في استظهار ظرف الترصد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى ومكان حدوثها وأن المجني عليه لم يقتل حيث وجدت جثته بدليل خلو المعاينة من وجود آثار دماء أو ماء مما قيل بقيام الجناة بسكبه على المجني عليه للتيقن من مفارقته الحياة قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله "أما عن القول بأن القتل لم يحدث في هذا المكان الذي وجد به المجني عليه لخلوه من ثمة دماء أو آثار تفيد ذلك فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى شهادة الشهود جميعاً من مشاهدتهم للمتهم الماثل والمتهمين جميعاً والسابق الحكم عليهم والمعروفين لهم شخصياً لأنهم أهلهم وجيرانهم والواقعة في شارع عام بداخل منزل أو سياج وفي وضح النهار وعيان بيان ومشاهدتهم للمجني عليه وهم يعتدون عليه ويسكبون عليه الماء وينزعون عنه ملابسه ويقومون بسحله في الشارع العام وقد تأيد ذلك بمعاينة النيابة العامة وشهادة ضباط المباحث وأن عدم العثور على ثمة آثار بمكان ارتكاب الجريمة لا ينال من قناعة المحكمة بأن الجريمة قد تم ارتكابها بمسرح الحادث وقد تم سحب المجني عليه من بدء مسرح الحادث لمسافة كبيرة وشارع القرية عبارة عن أرض عادية بها الكم الكبير من الأتربة وربما تسقط كميات من الدماء تبتلعها الأتربة ولا يرى لها أثر في ظل دهس المتواجدين والشرطة وأهالي الناحية وعدد المتهمين لمسرح الحادث". وهو قول يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن. هذا إلى أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة، لما هو مقرر من حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة - على السياق المتقدم - تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها، ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بأداء بعض الشهود للشهادة مكرهين وأنهم أجبروا على هذه الشهادة بعد احتجازهم لمدة يومين، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة لا يعد دفعاً بالإكراه طالما أنه لم يدع أن الشاهد أدلى بأقواله في التحقيقات تحت تأثير الإكراه والتهديد والضغط ولم يذهب إلى حد القول بأن سلطان الضابط قد استطال إلى الشاهد بالأذى مادياً أو معنوياً فأثر في إرادته وحمله على الإدلاء بما أدلى به، وإذ كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود ووزنها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وأن لها أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات ولو خالفت قوله أمامها، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة أقوال الشهود في التحقيقات ومطابقتها للحقيقة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة القائمة في الدعوى، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييبه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وحاصلها أن الطاعن وآخرين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه وترصدوا له في طريق عودته إلى مسكنه وتعدوا عليه بعصي وشوم وماسورة حديدية أعدوها لذلك وقام بعض منهم بمحاصرة مسرح الحادث لمنع نجدة وغوث المجني عليه والحيلولة دون فراره منهم وواصل البعض الآخر ومنهم الطاعن الاعتداء على المجني عليه بالضرب الشديد المبرح على جميع أعضاء جسمه حتى سقط أرضاً فقاموا بسحله وجره أرضاً من ساقية لمسافة قاربت خمسة وعشرين متراً بعد أن خلعوا ملابسه عنه كاشفين عن عورته للمارة ولأهل الناحية كما استولوا على نقوده وساعة يده، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته ومن بينها تقرير وليست الصفة التشريحية للمجني عليه الذي نقل عنه أن إصابته حيوية وحديثة وذات طبيعة رضية احتكاكية بالرأس والوجه والظهر والطرفين العلويين والسفليين وحدثت من التعدي المباشر والمتكرر عليه بجسم أو أجسام صلبة راضة ومن مثل عصي الشوم والماسورة الحديدية المضبوطة وما هو على شاكلتهم وبه إصابات وخزيه بالطرفين السفليين والطرفين العلويين وجائزة الحدوث من التعدي المباشر والمتكرر بجسم صلب مدبب مثل السيخ الحديد وإصاباته جائزة الحدوث وفق رواية الشهود وأن الوفاة نشأت عن تلك الإصابات الرضية والوخزية مجتمعة وما نشأ عنها من كسور مفتتة وانسكابات دموية وتهتك بالأوعية الدموية وما نشأ عن ذلك من نزيف دموي حاد وصدمة، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً إلا أنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها هي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً ورفض الطعن فيما عدا ذلك

الطعن 14030 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 10 ص 76

جلسة 21 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، فؤاد حسن، محمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(10)
الطعن 14030 لسنة 74 ق
سرقة. إكراه. سلاح. ظروف مشددة. محكمة الجنايات "اختصاصها". اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحقق الإكراه في جريمة السرقة. بمجرد حمل الجاني سلاحاً ولو كان فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو مجرد مسدس صوت. علة وشرط ذلك؟ 
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً لعدم تحقق الإكراه لحمل المتهم مسدس صوت. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه والإعادة. 
مثال.
-----------------
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أحيلت على المطعون ضده أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية شروع في سرقة مبلغ مالي بالإكراه عن طريق التهديد بسلاح ناري - محدث صوت - وتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومة المجني عليه وانتزاع المبلغ النقدي منه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى نوعياً على قوله "وحيث إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جرائم السرقة مع حمل السلاح هي بطبيعة هذا السلاح، وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه لهذا الغرض كالأسلحة النارية مثلاً أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لأنها تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب أصلها، ومثلها كالمطواة التي لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا كان حملها لمناسبة السرقة ولا يتوافر الظرف المشدد إلا إذا ثبت علم السارق أنه يحمل سلاحاً، لما كان ذلك، وكان المتهم الماثل في هذه القضية قد استعمل محدثاً للصوت، وهو ليس سلاحاً بطبيعته ولا يصلح أن يكون سلاحاً بالتخصيص لأنه لا يحدث الفتك ولا يصلح له كأداة في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه أو غيره إذ اقتضى تنفيذ السرقة، ومن ثم تنتفي عنه صفة السلاح اللازم توافرها في جرائم السرقة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله في الجريمة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات وتخرج بذلك الواقعة محل الدعوى من نطاق جنايات السرقة وبالتالي ينعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها"، لما كان ذلك، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح، ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت، طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح هو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ الذي تردى إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لشركة .... وكان ذلك بطريق الإكراه على أمين الخزينة .... بأن هدده بسلاح ناري (محدث صوت) كان يحرزه فتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومته وانتزاع المبلغ النقدي سالف البيان وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً وإحالتها للنيابة العامة لتقديمها إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
----------
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أسس قضائه بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى على أن حمل مسدس الصوت لا يعد بمقتضى القانون ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة في حين يعد في صحيح القانون سلاحاً يتوافر به الظرف المشدد، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أحيلت على المطعون ضده أصلاً إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية شروع في سرقة مبلغ مالي بالإكراه عن طريق التهديد بسلاح ناري - محدث صوت - وتمكن بهذه الوسيلة من شل مقاومة المجني عليه وانتزاع المبلغ النقدي منه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى نوعياً على قوله "وحيث إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جرائم السرقة مع حمل السلاح هي بطبيعة هذا السلاح، وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه لهذا الغرض كالأسلحة النارية مثلاً أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لأنها تحدث القتل وإن لم تكن معدة له بحسب أصلها، ومثلها كالمطواة التي لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا كان حملها لمناسبة السرقة ولا يتوافر الظرف المشدد إلا إذا ثبت علم السارق أنه يحمل سلاحاً، لما كان ذلك، وكان المتهم الماثل في هذه القضية قد استعمل محدثاً للصوت، وهو ليس سلاحاً بطبيعته ولا يصلح أن يكون سلاحاً بالتخصيص لأنه لا يحدث الفتك ولا يصلح له كأداة في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه أو غيره إذ اقتضى تنفيذ السرقة، ومن ثم تنتفي عنه صفة السلاح اللازم توافرها في جرائم السرقة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله في الجريمة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات وتخرج بذلك الواقعة محل الدعوى من نطاق جنايات السرقة وبالتالي ينعدم اختصاص هذه المحكمة بنظرها"، لما كان ذلك، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح، ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت، طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح هو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون محققاً على ما استقر عليه قضاء النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ الذي تردى إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الطعن 10048 لسنة 71 ق جلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 9 ص 72

جلسة 21 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.
-----------
(9)
الطعن 10048 لسنة 71 ق
إثبات "بوجه عام". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة الأمر المقضي. 
للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة. عدم تقيده بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. مفاد ذلك. 
تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى تماثل موقفه مع موقف الطاعن فيها. غير مقبول. علة ذلك؟ 
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
-----------------
من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، كما أنه من المقرر أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهما فيها إذ أنه لا سبيل لمصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، كما أنه من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1- المتهم الأول (الطاعن): بصفته موظفاً عاماً "رئيس صندل بشركة ....." إحدى وحدات القطاع العام اختلس كمية الغلال المبينة بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة .....، والبالغ قيمتها مائتان وثلاثة وأربعون جنيهاً وأربعمائة خمسة وعشرون مليماً، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. 2- المتهم الثاني: بصفته موظفاً عاماً "رئيس صندل بشركة ..... إحدى وحدات القطاع العامة اختلس كمية الغلال المبينة بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة .....، والبالغ قيمتها خمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهاً وسبعمائة وخمسة وخمسون مليماً والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. 3- المتهمان الثالث والرابع: اشتركا وآخرون مجهولون مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على تفريغ كمية الغلال المختلسة من الصندل المحملة عليه إلى السيارة قيادة/ ..... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بـ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41 /2، 3، 112/أ، 118، 119/ب، 119 مكرراً/هـ، أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم الأول مبلغ خمسمائة جنيه والثاني مبلغ 657.25 جنيه "ستمائة وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسة وعشرين قرشاً"، وبعزلهما من وظيفتهما وبتغريم الثالث مبلغ 890.675 جنيه "ثمانمائة وتسعين جنيهاً وستمائة خمسة وسبعين مليماً" وذلك عما أسند إليهم. ثانياً: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ..... لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً
ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/أ، 118، 119/ب، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 118 مكرراً/أ من ذات القانون، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مائتين وثلاثة وأربعين جنيهاً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد تناقض بينه وبين الحكم السابق صدوره ببراءة المتهم الآخر في ذات التهمة واستناده إلى ذات الدليل الذي أطرحته المحكمة عند قضائها بالبراءة، مما يعيبه ويوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اختلاس مال عام التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي، كما أنه من المقرر أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهما فيها إذ أنه لا سبيل مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، كما أنه من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2447 لسنة 78 ق جلسة 20 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 8 ص 67

جلسة 20 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة.
-------------
(8)
الطعن 2447 لسنة 78 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه. موضوعي. 
انتهاء وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم إلى أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي. استخلاص المحكمة ما يخالف هذه الحقيقة. يقتضي تدخل محكمة النقض وتصحيحه. 
مثال.
----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع في قوله: "إن المتهم "....." وهو جندي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومن قوة نقطة ...... التابعة لقسم شرطة ........، كان يقف بمكان خدمته يدرك باب ...... المؤدي إلى ورش ...... التابعة لهيئة .... وذلك قبل ظهر يوم .../.../.... فأبصر بالمجني عليه "..... " يسير أمامه حاملاً بيده جوالاً من البلاستيك تظهر منه بعض قطع الحديد التي تشبه المهمات المستعملة في مرفق ..... فارتاب فيه وقام بالنداء عليه مرتين طالباً منه الوقوف فلم يجبه وواصل السير فتقدم نحوه لكنه ألقى بالجوال أرضاً وأسرع يعدو محاولاً الفرار، وإذ تبين أن ما بداخل الجوال هي مهمات تخص الورش القائم على حراستها تتبعه وقام بالعدو وراءه حتى إذا ما أصبحا بجوار خط السكة الحديد فوجئ به يخرج "مطواة" من بين طيات ملابسه أشهرها في وجهه وهو يضع أصابعه في حلقتها وأخذ يتقدم بها نحوه مهدداً ببقر بطنه فما كان من الشرطي المتهم إلا أن أطلق عياراً نارياً من طبنجته الأميرية في الهواء لإرهابه أتبعه بعيار آخر فلم يستجب وواصل تقدمه نحوه على حالته السابقة وعندئذ أطلق الشرطي المتهم عياراً نارياً صوبه نحوه حاول تفاديه بالميل يخدعه إلى جهة اليمين لكن المقذوف أخترق رأسه من الخلف إلى جهة اليسار أسفل الأذن ليخرج من الشفة العليا أسفل طاقة الأنف اليمنى محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلى موته "وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومؤداها أن الواقعة يتوافر بها حق الدفاع الشرعي باعتبار أن الشرطي المتهم وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات وتخوفه إصابته من جراء تقدم المجني عليه نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه يكون محقاً فيما خالط نفسه واعتقده وما بدر منه للحيلولة دون الاعتداء عليه وضبط المجني عليه الذي ظنه سارقاً وإطلاقه العيار الناري الثالث دفاعاً عن النفس والمال غير معاقب عليه، عاد في معرض تدليله على قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فاعتبره متجاوزاً بنية سليمة ذلك الحق بقوله أنه أطلق عياراً نارياً أصاب المجني عليه في رأسه وكان يتعين عليه إصابته في غير مقتل منه. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بالمجني عليه يتقدم نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف بني على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف الطاعن في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن الطاعن كان في حال دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة. كما هو الحال في هذه الدعوى. فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: ضرب عمداً المجني عليه .....، بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه الأميري بمؤخرة رأسه محدثاً به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حالة كونه لم يقصد من ذلك قتلاً إلا أن الضرب أفضى إلى موت
وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1، 251 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى، إذ بعد أن حصل الواقعة - حسبما استخلصتها المحكمة - بما مؤداه أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، إذ به يعود - في معرض تدليله على حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن - فيقول أنه تجاوز حقه في الدفاع، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع في قوله: "إن المتهم "......" وهو جندي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومن قوة نقطة ..... التابعة لقسم شرطة ....، كان يقف بمكان خدمته يدرك باب ...... المؤدي إلى ورش ...... التابعة لهيئة ... وذلك قبل ظهر يوم .../.../.... فأبصر بالمجني عليه "......" يسير أمامه حاملاً بيده جوالاً من البلاستيك تظهر منه بعض قطع الحديد التي تشبه المهمات المستعملة في مرفق ...... فارتاب فيه وقام بالنداء عليه مرتين طالباً منه الوقوف فلم يجبه وواصل السير فتقدم نحوه لكنه ألقى بالجوال أرضاً وأسرع يعدو محاولاً الفرار، وإذ تبين أن ما بداخل الجوال هي مهمات تخص الورش القائم على حراستها تتبعه وقام بالعدو وراءه حتى إذا ما أصبحا بجوار خط السكة الحديد فوجئ به يخرج "مطواه" من بين طيات ملابسه أشهرها في وجهه وهو يضع أصابعه في حلقتها وأخذ يتقدم بها نحوه مهدداً ببقر بطنه فما كان من الشرطي المتهم إلا أن أطلق عياراً نارياً من طبنجته الأميرية في الهواء لإرهابه أتبعه بعيار آخر فلم يستجب وواصل تقدمه نحوه على حالته السابقة وعندئذ أطلق الشرطي المتهم عياراً نارياً صوبه نحوه حاول تفاديه بالميل بخدعة إلى جهة اليمين لكن المقذوف أخترق رأسه من الخلف إلى جهة اليسار أسفل الأذن ليخرج من الشفة العليا أسفل طاقة الأنف اليمنى محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلى موته "وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومؤداها أن الواقعة يتوافر بها حق الدفاع الشرعي باعتبار أن الشرطي المتهم وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات وتخوفه إصابته من جراء تقدم المجني عليه نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه يكون محقاً فيما خالط نفسه واعتقده وما بدر منه للحيلولة دون الاعتداء عليه وضبط المجني عليه الذي ظنه سارقاً وإطلاقه العيار الناري الثالث دفاعاً عن النفس والمال غير معاقب عليه، عاد في معرض تدليله على قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فاعتبره متجاوزاً بنية سليمة ذلك الحق بقوله أنه أطلق عياراً نارياً أصاب المجني عليه في رأسه وكان يتعين عليه إصابته في غير مقتل منه. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بالمجني عليه يتقدم نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف بني على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف الطاعن في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.