الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 11689 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 24 ص 154

جلسة 13 يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
(24)
الطعن 11689 لسنة 77 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب بياناً واضحاً كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة. علة ذلك. م 253 مرافعات. عدم إيضاح الطاعنة لماهية الطلبات الجديدة التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها. نعي مجهل غير مقبول.
(4 - 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
(2) الدعوى والدفع. عدم قبولهما بغير مصلحة. أثره.
(3) تعدد الخصوم في الخصومة الواحدة ولو كان إجبارياً. لا ينال من استقلال كل منهم. أثره. ليس لأي منهم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة طالما أنه لم يشارك زميله فيه. مؤداه. لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه.
(4) إبداء المطعون ضدها الأولى طلباً احتياطياً لم يعلن للخصوم. عدم التمسك به. أثره. عدم قبول تعييب الطاعنة على الحكم المطعون فيه بشأنه. علة ذلك.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
القاعدة القانونية واجبة التطبيق في الخصومة. المناط في تحديدها. تكييف العلاقة بين طرفيها.
(6) وكالة "الوكالة التجارية: وكالة العقود".
وكالة العقود. صورة من صور الوكالة التجارية. أساسها. النيابة في التعاقد. مظهرها. تعاقد وكيل العقود مع الغير يكون باسم الموكل. م 177 ق التجارة. مؤداه. التوسط لإيجاد متعاقد آخر لإبرام عقد معين مجرد عمل مادي يخرج عن نطاق وكالة العقود ويندرج ضمن أعمال الوساطة التجارية. علة ذلك. م 1/2 ق 120 لسنة 1982. أثره. اقتصار مدة السقوط المنصوص عليها في م 190/2 ق التجارة على الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود دون غيرها من صور الوكالة التجارية ومنها الوساطة. إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون بهذه النتيجة. قصوره في الرد على ما أثارته الطاعنة. لا عيب. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير الاتفاقات والمحررات دون رقابة لمحكمة النقض. شرطه. أن تُقيم قضاءها على أسباب مقبولة ولا تخرج عما تحتمله عبارات المحرر. لا إلزام عليها من بعد بتتبع أقوال الخصوم وحججهم ما دام في الحقيقة التي استخلصتها الرد الضمني المسقط لما عداها.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
تقدير عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع. أثره.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى ساهمت بشكل فاعل في تمكين الطاعنة من إقامة مصنع للأسمنت بدولة الجزائر وأن المبلغ المقضي به يمثل أجرا عادلاً لمساهمتها. تعويله السائغ في ذلك على ما تضمنه اتفاق الطرفين وما انتهى إليه تقرير الخبير. تقدير موضوعي. المجادلة فيه. عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
-----------
1 - المقرر أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن بما لا تغني عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين ماهية الطلبات الجديدة التي تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردتها في مذكراتها ، فإن النعي يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة، وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع.
3 - المقرر أن تعدد الخصوم ولو كان تعدداً إجبارياً في الخصومة الواحدة أمام المحكمة إلا أن ذلك لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع، وبالتالي فليس لأي من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة ما دام أنه لم يشارك زميله فيه بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه.
4 - إذ كان قوام ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يستند على أن الطلب الاحتياطي الذي أبدته المطعون ضدها الأولى ولم يعلن لخصوم آخرين في الدعوى، وكان هؤلاء الخصوم لم يتمسكوا به، فلا يقبل من الطاعنة تعييب الحكم المطعون فيه بشأنه لانتفاء مصلحتها في التمسك به، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول.
5 - المقرر أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها.
6 - إذ كان عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والمعنون "مذكرة التفاهم" والمؤرخ في أغسطس سنة 1999 قد أسند إلى الأخيرة القيام بمهمة الترويج لسمعة الطاعنة والتعريف بها وبسابقة أعمالها بجمهورية الجزائر، وأن تقدم لها بياناً عن التوقعات المستقبلية وتحليل لسوق العمل والكشف عن البرامج والفرص المستقبلية لنشاطها وإسداء النصح والمشورة بشأن الأوضاع التي تؤثر على أنشطتها، وإعداد التقارير والعطاءات وعروض الأسعار والاتفاقيات، وتحديد مصادر التمويل، والتعريف بالقطاع المصرفي، وغير ذلك من الأعمال الوارد ذكرها بهذه المذكرة، وكانت وكالة العقود وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية إلا أنها تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفاً بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي، وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة - والصادر في تاريخ لاحق لمذكرة التفاهم موضوع النزاع - لهذه الوكالة العقود بأنها "عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ......" وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق مذكرة التفاهم والتي تقتصر مهمتها وفقاً لها على المهام سالفة الذكر دون أن يكون لها أن تتدخل في إبرام العقود، وإنما تنتهي مهمتها عند وضع العميل أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أُبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، ومن ثم فهي تباشر وساطة من نوع خاص في الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 - في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية - والتي جاء بها ما نصه "...... كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه – ولو عن صفقة واحدة – على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ......"، ومن ثم فعمله عمل مادي هو التوسط لإيجاد متعاقد آخر لإبرام عقد معين، خلافاً لوكيل العقود الذي يلتزم بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل والذي رتبت الفقرة الثانية من المادة 190 من قانون التجارة على هذه الطبيعة القانونية الخاصة سقوط جميع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية والذي لا يمتد إلى غيرها من صور الوكالة التجارية ومنها الوساطة التجارية التي أسندت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم المحررة سالفة الذكر، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب في غير محله ولا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليه باعتباره دفاعاً لا يستند إلى أساس سليم في القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.
7 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات، بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات، أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها، متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
8 - المقرر أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطتها – محكمة الموضوع - ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها الأولى لصالح الطاعنة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، ساهمت بشكل فاعل في تمكين الطاعنة من إقامة مصنع للأسمنت بولاية "......" بدولة الجزائر، ورأى أن المبلغ المقضي به يمثل الأجر العادل المستحق للمطعون ضدها الأولى عن هذه الأعمال، وعول في ذلك على ما تضمنه اتفاق الطرفين الوارد بمذكرة التفاهم آنفة الذكر، وعلى ما توصل إليه الخبير المنتدب في خصوص امتناع الطاعنة عن تقدير الأتعاب المستحقة للمطعون ضدها الأولى عما قامت به من أعمال لصالحها، بعد أن وجدت المحكمة أن نقل موقع المصنع من ولاية "....." إلى ولاية "......" بناءً على أمر السلطات الجزائرية المختصة لا ينفي أن المجهودات والأعمال التي قامت بها المطعون ضدها الأولى قد ساهمت في إقامة هذا المصنع، إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه تقدير موضوعي، له أصل ثابت في الأوراق، ويسوغ ما انتهى إليه، ويكفي لحمل قضائه والرد على ما أثارته الطاعنة من حجج وأوجه دفاع مناهضة، فإنه لا ينال منه قولها أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمبلغ المقضي به وحدها دون المطعون ضدهما الثانية والثالثة لأن أياً من الأخيرين لم يكن طرفاً في الاتفاق الذي أبرمته الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم سالفة الذكر، ومن ثم فإن النعي يضحى في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2004 تجاري الجيزة الابتدائية على كل من الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن أن يدفعوا إليها مبلغ 7800000 دولار أمريكي مع فوائده القانونية، قيمة المستحق لها عن الأعمال التي قامت بها بموجب الاتفاق "مذكرة التفاهم" الذي أبرمته مع الطاعنة في أغسطس سنة 1999 للترويج لسمعة الأخيرة والتعريف بها وبمنتجاتها في السوق الاقتصادية لدولة الجزائر، ولتزويدها بالتوقعات المستقبلية للسوق وتحليل عناصرها، وإسداء النصح والمشورة إليها وتعريفها بالقطاع المصرفي والقوانين واللوائح المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية السارية في تلك الدولة، وذلك بعد أن أثمرت تلك الأعمال عن إنشاء المصنع المشار إليه بالأوراق. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 25 من نوفمبر سنة 2006 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 124 ق القاهرة، وبتاريخ 18 أبريل سنة 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 1.300000 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف قامت بإيرادها في مذكراتها أمام محكمة الاستئناف، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفع الجوهري بما يكفي لمواجهته والرد عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً في صحيفة الطعن بما لا تغني عنه الإحالة في بيانه إلى أوراق أخرى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في هذا السبب ماهية الطلبات الجديدة التي تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد عليها وأوردتها في مذكراتها، فإن النعي يكون نعياً مجهلاً غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه تقول إن المطعون ضدها الأولى أضافت أمام محكمة أول درجة "على سبيل الاحتياط" طلب أتعاب عن أعمال قامت بها تختلف عن طلبها الأصلي، ولم تعلنه إلى المطعون ضدهما الثانية والثالثة عملا بالمادة 123 من قانون المرافعات، وإذ لم تقض محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها بعدم قبوله، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة، وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع، وأن تعدد الخصوم ولو كان تعدداً إجبارياً في الخصومة الواحدة أمام المحكمة، إلا أن ذلك لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع، وبالتالي فليس لأي من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة ما دام أنه لم يشارك زميله فيه بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه. لما كان ذلك، وكان قوام ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يستند على أن الطلب الاحتياطي الذي أبدته المطعون ضدها الأولى ولم يعلن لخصوم آخرين في الدعوى، وكان هؤلاء الخصوم لم يتمسكوا به، فلا يقبل من الطاعنة تعييب الحكم المطعون فيه بشأنه لانتفاء مصلحتها في التمسك به، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن علاقتها مع المطعون ضدها الأولى المستندة إلى "مذكرة التفاهم" المحررة بينهما قد انتهت منذ أغسطس سنة 2000، بما لا يحق للأخيرة أن تطالبها بشيء، بعد أن سقط حقها وفقاً لأحكام المادة 190 من قانون التجارة، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري، ولم يرد عليه رغم تقديمها الدليل على صحته، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق فيها، وكان عقد الاتفاق المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى والمعنون "مذكرة التفاهم" والمؤرخ في أغسطس سنة 1999 قد أسند إلى الأخيرة القيام بمهمة الترويج لسمعة الطاعنة والتعريف بها وبسابقة أعمالها بجمهورية الجزائر، وأن تقدم لها بياناً عن التوقعات المستقبلية وتحليل لسوق العمل والكشف عن البرامج والفرص المستقبلية لنشاطها وإسداء النصح والمشورة بشأن الأوضاع التي تؤثر على أنشطتها، وإعداد التقارير والعطاءات وعروض الأسعار والاتفاقيات، وتحديد مصادر التمويل، والتعريف بالقطاع المصرفي، وغير ذلك من الأعمال الوارد ذكرها بهذه المذكرة، وكانت وكالة العقود وإن عدت صورة من صور الوكالة التجارية إلا أنها تقوم أساساً على فكرة النيابة في التعاقد بأن يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل أي باسم الأخير وليس باسمه الشخصي، وهو يقرب مما عرفته المادة 177 من قانون التجارة - والصادر في تاريخ لاحق لمذكرة التفاهم موضوع النزاع - لهذه الوكالة العقود بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر .....) وبهذا المفهوم فإن وكالة العقود تختلف عن نشاط المطعون ضدها الأولى المكلفة به من الطاعنة وفق مذكرة التفاهم والتي تقتصر مهمتها وفقاً لها على المهام سالفة الذكر دون أن يكون لها أن تتدخل في إبرام العقود، وإنما تنتهي مهمتها عند وضع العميل أمام الطاعنة لمناقشة كل منهما للصفقة وشروطها فإذا اتفقا أبرم العقد بينهما مباشرة دون تدخل منها، ومن ثم فهي تباشر وساطة من نوع خاص في الأعمال التجارية على نحو ما عرفته الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والتي جاء بها ما نصه (...... كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه – ولو عن صفقة واحدة – على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد ......)، ومن ثم فعمله عمل مادي هو التوسط لإيجاد متعاقد آخر لإبرام عقد معين، خلافاً لوكيل العقود الذي يلتزم بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل والذي رتبت الفقرة الثانية من المادة 190 من قانون التجارة على هذه الطبيعة القانونية الخاصة سقوط جميع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية والذي لا يمتد إلى غيرها من صور الوكالة التجارية ومنها الوساطة التجارية التي أسندت إلى المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم المحررة سالفة الذكر، ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب في غير محله ولا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليه باعتباره دفاعاً لا يستند إلى أساس سليم في القانون، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والخامس الخطأ في تطبيق القانون وفهم الواقع ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيانهما تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن عملية إنشاء مصنع للأسمنت في ولاية "بجاية" لم يتم، وأن المصنع الذي تم في ولاية "مسيلة" تحقق بجهودها الذاتية الخاصة، وبعد أن انتهت علاقاتها مع المطعون ضدها الأولى بموجب الإنذار الموجه إليها بتاريخ 27 مايو سنة 2000، بما لا يجوز للأخيرة مطالبتها بأية أتعاب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وألزمها وحدها دون المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالمبلغ المقضي به بعد أن قدره على أساس نسبة من التكلفة الإنشائية للمصنع المقام بولاية "مسيلة" أو يفطن إلى الفرق بين تكلفته الإنشائية وتكلفته الاستثمارية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات، بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ومقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب مقبولة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات، أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها، متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، كما أن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطتها ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها الأولى لصالح الطاعنة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين ساهمت بشكل فاعل في تمكين الطاعنة من إقامة مصنع للأسمنت بولاية "مسيلة" بدولة الجزائر، ورأى أن المبلغ المقضي به يمثل الأجر العادل المستحق للمطعون ضدها الأولى عن هذه الأعمال، وعول في ذلك على ما تضمنه اتفاق الطرفين الوارد بمذكرة التفاهم آنفة الذكر، وعلى ما توصل إليه الخبير المنتدب في خصوص امتناع الطاعنة عن تقدير الأتعاب المستحقة للمطعون ضدها الأولى عما قامت به من أعمال لصالحها، بعد أن وجدت المحكمة أن نقل موقع المصنع من ولاية "بجاية" إلى ولاية "مسيلة" بناء على أمر السلطات الجزائرية المختصة لا ينفي أن المجهودات والأعمال التي قامت بها المطعون ضدها الأولى قد ساهمت في إقامة هذا المصنع، إذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه تقدير موضوعي، له أصل ثابت في الأوراق، ويسوغ ما انتهى إليه، ويكفي لحمل قضائه والرد على ما أثارته الطاعنة من حجج وأوجه دفاع مناهضة، فإنه لا ينال منه قولها أن الحكم المطعون فيه ألزمها بالمبلغ المقضي به وحدها دون المطعون ضدهما الثانية والثالثة لأن أياً من الأخيرين لم يكن طرفاً في الاتفاق الذي أبرمته الطاعنة مع المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة التفاهم سالفة الذكر، ومن ثم فإن النعي يضحى في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى على غير أساس.

الطعن 11101 لسنة 77 ق جلسة 13 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 23 ص 149

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نواب رئيس المحكمة وصلاح الدين كامل أحمد وناصر السعيد مشالي.
---------
- 1  نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
الخطأ في تطبيق نصوص العقد. خضوعه لرقابة محكمة النقض. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
تفسير محكمة الموضوع للعقود والاتفاقيات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه.
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
- 3  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التوريد والتركيب".
عقد التوريد والتركيب. ماهيته. مزيجاً من بيع ومقاولة. أثره. خضوع المحل في كل منهما للأحكام التي تتعلق به.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن العقد - محل الخلاف - المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد ألزم الأخيرة بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد بما يعد في حقيقته مزيجاً من البيع والمقاولة فيقع البيع على المصاعد المصنعة لديها وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على التركيب وتنطبق أحكامه عليه.
- 4  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التوريد والتركيب".
اعتداد م 647/2 مدني بالطبيعة المختلطة لعقد التوريد والتركيب. أثره. التزام المقاول بتحقيق غاية. م 648 مدني. مؤداه. قيامه بالتوريد وإنجاز أعمال التركيب والتسليم الفعلي يبرئ ذمته. تخلصه من ذلك الالتزام. مناطه.
المقرر أن الطبيعة المختلطة - المزج بين البيع والمقاولة - التي اعتد المشرع بها عند صياغته للمادتين 647/2، 648 من التقنين المدني، ومن ثم أصبح التزام المقاول التزاماً تعاقدياً بتحقيق غاية فلا تبرأ ذمته إلا بتحقق الغاية بالتوريد للمصاعد وإنجاز أعمال التركيب والقيام بالتسليم باعتبار أن عدم القيام به يعد إخلالاً منه موجب لمسئوليته فلا ينتفي عنه ذلك كله إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أي نفى علاقة السببية، لا نفي الخطأ.
- 5  عقد "بعض أنواع العقود: عقد التوريد والتركيب".
تكييف الحكم المطعون فيه عقد النزاع (توريد وتركيب مصاعد) بأنه عقد بيع وترتيبه على ذلك أنه يلزم لإثبات حالة المبيع اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة. انتهاؤه إلى هذه النتيجة التي حجبته عن بحث دفاع الطاعن بإخلال المطعون ضدها بالتزامها بتسليم المصاعد. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به ورد خطابات الضمان الثلاث على ما انتهى إليه من أن العقد المبرم بينهما بتاريخ12 يولية سنة 1998 هو عقد بيع يلزم لإثبات مخالفة البائع للمواصفات المتفق عليها فيه - حال تعذر المشتري تقديم محضر استلام ثابت به تلك العيوب والمخالفات لعدم حصول التسليم النهائي - أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإثبات حالة المبيع وما به من عيوب في حين أن عقد التوريد والتركيب للمصاعد يعد مزيجاً من عقد البيع وعقد المقاولة يرتب على المطعون ضدها كمقاول الالتزامات سالفة البيان ومنها التزام التسليم الذي خلت الأوراق من تحققه وفقاً لبنود العقد أو نفي لالتزاماتها بإثبات السبب الأجنبي فإنه يكون قد أخطأ في تكييف العلاقة التي تربط طرفي التداعي وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعن من إخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المبرم بينهما وهو ما يعيبه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2004 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 48352 جنيه وفائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وإلزامه برد خطابات الضمان الثلاثة الموجودة تحت يده، وقالت في بيان ذلك إنه بموجب العقد رقم 897 - 10/98 بتاريخ 12 يوليه سنة 1998 تم الاتفاق بينهما على قيامها بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد كهربائية لحسابه بعملية امتداد مستشفى الطلبة بالجيزة بقيمة قدرها 333460.00 جنيه، وقامت بتنفيذ التزاماتها من توريد وتركيب وتمام التسليم ضمن محضر تسليم المبنى ككل ثابت به أنها تعمل بحالة جيدة ومطابقة للمواصفات، وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به وخطابات الضمان الثلاث المطالب بردها لانتهاء الغرض منها والتي امتنع عن ردها وعن الوفاء بباقي المبلغ رغم التنبيه عليه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29 من أبريل سنة 2006 للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 10 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 أبريل سنة 2007 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أسبغ على عقد المقاولة المبرم بينهما وصف عقد البيع واستلزم لإثبات الإخلال به إقامة دعوى إثبات حالة متجاهلاً الطبيعة الخاصة لعقد المقاولة وما يرتبه من التزامات رئيسية على المقاول تقضي بضرورة تسليم الأعمال محل المقاولة ابتدائياً ونهائياً على الرغم من خلو الأوراق من محضر تسليم نهائي وعدم انقضاء سنة الضمان الواردة ببنود العقد وما شاب الأعمال التي نفذتها الشركة المطعون ضدها من عيوب تضمنها كتابه لها والمقدم بالدعوى وقضى بإلزامه بمبلغ 48353 جنيه وبرد خطابات الضمان الثلاث فإنه يكون قد أعفاها من المسئولية المدنية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن العقد - محل الخلاف - المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد ألزم الأخيرة بتوريد وتركيب عدد 4 مصاعد بما يعد في حقيقته مزيجاً من البيع والمقاولة فيقع البيع على المصاعد المصنعة لديها وتسري أحكامه فيما يتعلق بها، وتقع المقاولة على التركيب وتنطبق أحكامه عليه، تلك الطبيعة المختلطة التي اعتد المشرع بها عند صياغته للمادتين 2/647، 648 من التقنين المدني ومن ثم أصبح التزام المقاول - على نحو ما سلف - التزاماً تعاقدياً بتحقيق غاية فلا تبراً ذمته إلا بتحقق الغاية بالتوريد للمصاعد وإنجاز أعمال التركيب والقيام بالتسليم باعتبار أن عدم القيام به يعد إخلالاً منه موجب لمسئوليته فلا ينتفي عنه ذلك كله إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أي نفي علاقة السببية، لا نفي الخطأ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به ورد خطابات الضمان الثلاث على ما انتهى إليه من أن العقد المبرم بينهما بتاريخ 12 يوليه سنة 1998 هو عقد بيع يلزم لإثبات مخالفة البائع للمواصفات المتفق عليها فيه - حال تعذر المشتري تقديم محضر استلام ثابت به تلك العيوب والمخالفات لعدم حصول التسليم النهائي - أن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة لإثبات حالة المبيع وما به من عيوب في حين أن عقد التوريد والتركيب للمصاعد يعد مزيجاً من عقد البيع وعقد المقاولة يرتب على المطعون ضدها كمقاول الالتزامات سالفة البيان ومنها التزام التسليم الذي خلت الأوراق من تحققه وفقاً لبنود العقد أو نفي لالتزاماتها بإثبات السبب الأجنبي فإنه يكون قد أخطأ في تكييف العلاقة التي تربط طرفي التداعي، وقد حجبه ذلك الخطأ عن بحث دفاع الطاعن من إخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها الواردة في العقد المبرم بينهما وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعن 1453 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 22 ص 145

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علماً، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1   ضرائب "الضريبة على أرباح المهن غير التجارية: الإعفاء من الضريبة".
المعاهد التعليمية. ماهيتها. إعفاؤها من ضريبة المهن الغير تجارية. شرطه. مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة التربوية. عمل دور الحضانة بهدف الربح مقابل الرعاية. أثره. انتفاء الحكمة من تمتعها بالإعفاء سالف الذكر. علة ذلك. م 82 من ق 157 لسنة 1981. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر .صحيح.
مفاد النص في المادة 82 بند (3) من القانون 157 لسنة 1981 والمراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هي التي تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التي ترمي إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاهاً قومياً أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هي الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسي والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفي معه الحكمة من الإعفاء الضريبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 2  ضرائب "انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء الخصومة الضريبية. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 - بشأن الضريبة على الدخل - يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه وهو شرط لازم لانقضاء الخصومة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنة عن نشاطها المهني عن السنوات من 1987 إلى 1991 وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات في سنة 1987 إلى مبلغ 2413 جنيه وسنة 1988 إلى مبلغ 2865 جنيه وسنة 1989 إلى مبلغ 6303 جنيه وسنة 1990 إلى مبلغ 4927 جنيه وسنة 1991 إلى مبلغ 4169 جنيه. أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1996 ضرائب شبين الكوم الابتدائية طعنا في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 26 من فبراير سنة 1998 بتخفيض التقديرات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 31 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وبتاريخ 28 من أبريل سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتأييد حكم محكمة أول درجة ولم يواجه دفاع الطاعن بشأن إعفاء دار الحضانة محل المحاسبة من الخضوع للضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 82 من القانون 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة ... 2- الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. 3- المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف أحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام"، وباستقراء المراحل التشريعية التي مرت بها قوانين إعفاء المعاهد التعليمية من ضريبة أرباح المهن غير التجارية وتقارير اللجان المختصة والأعمال التحضيرية لهذه القوانين منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له رقم 39 لسنة 1941 و146 لسنة 1950، 174* لسنة 1951 يدل على أن المعاهد التعليمية المقصودة بالإعفاء هي التي تساهم مناهجها في تحقيق أهداف الدولة التربوية والقومية التي ترمي إلى نشر العلم والارتقاء بالفنون وإعداد المتخصصين فيها والاتجاه بهذا اتجاها قوميا أما دور الحضانة فإن دورها يقتصر فحسب على الرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال كمرحلة تمهيدية لمراحل التعليم المختلفة وتقوم في أغلب الأحوال بدور بديل للأسرة في العناية بالطفل وأن الغرض من تبعية أو خضوع دور الحضانة لإشراف الدولة هي الحفاظ على جيل المستقبل باعتبارهم ثروة قومية كما أن العنصر الأساسي والغالب لنشاط دور الحضانة هو العمل بهدف تحقيق الربح مقابل الرعاية سالفة الذكر بما تنتفي معه الحكمة من الإعفاء الضريبي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ صدر على خلاف الحكم التمهيدي ولم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة فضلا عن أن لجنة الطعن قد حاسبت الطاعن عن عام ضريبي كامل رغم أن جميع مراحل التعليم تمنح إجازة صيفية لمدة أربعة شهور فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه" يدل على أن المشرع رغبة منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وهو شرط لازم لانقضاء الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الوعاء السنوي للطاعنة عن نشاطها محل المحاسبة في سنوات النزاع لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل سنة على حدة الأمر الذي يتعين معه - وأيا كان وجه الرأي في هذه الأسباب - القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.

الطعن 1020 لسنة 69 ق جلسة 12 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 21 ص 137

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما, ضياء أبو الحسن, محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
لجان الطعن الضريبي. اكتساب قراراتها قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام. أثره. قصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعون فيها لبحث ما إذا كانت قد صدرت في حدود طلبات الطاعن ووفقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. مفاده. كل ما لم يعرض على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها. عدم جواز طرحه أمام المحكمة الابتدائية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام.
- 2 ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي".
قصر الممول طعنه أمام لجنة الطعن على المغالاة في التقدير دون نعي على إجراءات ربط الضريبة. أثره. حيازة قرارها قوة الأمر المقضي. لازمه. عدم جواز اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض.
إذ كانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعي على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس.
- 3 ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: وعاء الضريبة" "الإقرار الشهري".
خصم مدخلات الصناعة الدوائية من إجمالي قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بنسب محددة. قرارات وزير المالية أرقام 51 لسنة 1992، 208 لسنة 1993 و351 لسنة 1994. مؤداه. عدم جواز إعادة خصمها مرة أخرى من وعاء الضريبة المستحقة على المبيعات. المادة 5/2 من مواد الإصدار والمادتان 11، 23 ق 11 لسنة 1991 والمواد 18، 23، 42 من اللائحة التنفيذية له. أثره. لا تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
النص في المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 يدل على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والنص في المادة 11 من القانون سالف الذكر على أنه "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية...." وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التي تتخذ أساساً لربط الضريبة" والنص في المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 91 على أن "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها، طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، ونصت المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "في تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي... ثانياً: المدخلات - الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هي 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات"، كما تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل"، ونصت المادة 43 من اللائحة على أنه "يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدي الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها". لما كان ما تقدم، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمي 208 لسنة 1993، 351 لسنة 1994 ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمي مقداره 10% وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم 51 لسنة 1992 والذي قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة 23 على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 4  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: وعاء الضريبة" "الإقرار الشهري".
التزام المسجل بتقديم إقرار شهري بالضريبة المستحقة عليه مع أدائها دورياً. المواد 1، 16، 32 ق 11 لسنة 1991، 25، 26 من لائحته التنفيذية. عدم إدراج السلع المستحق عنها الضريبة بالجدول (1) المرافق للقانون سالف البيان. لازمه. تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء سنة المحاسبة. قرار وزير المالية 190 لسنة 1991. عدم تقديم الإقرار خلال هذه المدة. أثره. استحقاق الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0,5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين 16، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0,5% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذي عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991. لما كان كذلك، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهري وتؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع 0,5% من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة في ميعادها دون مبرر قانوني فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1996 ضرائب الإسكندرية الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها والذي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 44351.13 جنيه تأسيساً على أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرتها بالنموذج 15ض بتعديل إقراراتها الضريبية ومطالبتها بالمبلغ سالف الذكر وهو عبارة عن فروق ضريبة مستحقة نتيجة خصم مدخلات غير قابلة للخصم وضريبة إضافية مقابل التأخير في السداد، تظلمت الطاعنة من هذه التقديرات لدى اللجنة المختصة إلا أن اللجنة رفضت تظلمها، ومن ثم أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره أضافت الطاعنة طلباً جديداً بإلزام المطعون ضدهم بأن يردوا إليها مبلغ 34759.61 جنيه التي سددتها بدون وجه حق، كما قدم المطعون ضده الأول طلباً عارضا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 44351.13 جنيه بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع 0.5% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، وبتاريخ 26 من يناير سنة 1999 حكمت ببراءة ذمة الطاعنة من المبلغ المطالب به ورفض الطلبين الإضافي والعارض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 55ق الإسكندرية، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ...... لسنة 55 ق الإسكندرية، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 19 من يونيه سنة 1999 في موضوع الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الشركة الطاعنة مما جاوز مبلغ 9591.520 جنيه. وفي الطلب العارض بإلزامها أن تؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 9591.520 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لبطلان النماذج 15 ضرائب التي تم إخطارها بهم لخلوها من بيان أسس التقدير التي يجب أن تشتمل عليها، وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتصدى له بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب في قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر في حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له، بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق في إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها في شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعي على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه إطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم أحقيتها في خصم ما سددته من ضربية على مدخلات الصناعة الدوائية غير الأساسية استنادا للمنشور رقم 51 لسنة 1991 الذي خالف نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 التي أوجبت خصم ما سبق سداده من ضرائب على المدخلات التي استخدمت في إنتاج المخرجات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والنص في المادة 11 من القانون سالف الذكر على أنه "تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلاً في الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ......" وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التي تتخذ أساساً لربط الضريبة، والنص في المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 91 على أن "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها، طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" ونصت المادة 17*** من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه في تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي ... ثانياً: المدخلات – الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التي يكمن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هي 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات" كما تنص المادة 40* من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل" ونصت المادة 41** من اللائحة على أنه "يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها". لما كان ما تقدم، وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمي 208 لسنة 1993، 351 لسنة 1994 ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمي مقداره 10% وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم 51 لسنة 1992 والذي قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة 23 على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر، إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بإلزامها بالضريبة الإضافية جزاء التراخي في سداد فروق الضريبة الأصلية في المواعيد المقررة قانونا رغم أنها غير ملزمة بالضريبة الأصلية بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين 16، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذي عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991. لما كان كذلك، وكانت المحكمة قد انتهت سلفا إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع 0.5% من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة في ميعادها دون مبرر قانوني فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس