الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

الطعن 23075 لسنة 61 ق جلسة 15 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 154 ص 988

برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
-------------
- 1 رشوة
متى تتحقق جريمة الرشوة؟
إن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير سديد.
- 2  حكم " التسبيب غير المعيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون الاعتراف والتسجيلات التي عول عليها في قضائه. عدم إيراده نص الاعتراف كاملا أو التسجيلات بكل فحواها. لا قصور.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه ـ وخلافا لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن ـ قد أورد مضمون اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة والتسجيلات التى عول عليها في قضائه، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص الاعتراف كاملا أو التسجيلات بكل فحواها، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى.
- 3  إثبات " اعتراف".
الاعتراف فى المسائل الجنائية ماهيته . للمحكمة تجزئة الاعتراف دون بيان علة ذلك . ورود الاعتراف على الواقعة تفاصليلها غير لازم .
الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجرى هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما تتفق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.
- 4 محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
كفاية كون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إقتناع المحكمة . عدم جواز النظر إلى دليل بعينه منها لمناقشته على حدة علة ذلك .
لا يلزم فى الأدلى التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه.
- 5  رشوة .
جريمة الرشوة تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه. متى طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقا. أو لأداء علم خارج دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال وظيفته أو يزعم ذلك كذبا. أساس ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ لاستخلاص حالة الزعم بالاختصاص في جريمة الرشوة.
المستفاد من الجمع بين نصى المادتين103،103مكررا المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 من قانون العقوبات فى ظاهر لفظهما وواضح عبارتهما أن جريمة الرشوة تتحقق فى جانب الموظف أو من حكمه متى طلب أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقا، كما تتحقق الجريمة أيضا فى شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا، مما دلالته أن الشارع سوى فى نطاق جريمة الرشوة بما إستنه فى نصوصه التى إستحدثها بين ارتشاء الموظف وبين إحتياله ـ بإستغلال الثقة التى تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل إستحقاقا للعقاب حين يتجر فى أعمال الوظيفة على أساس من الوهم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع وبصرف النظر عن إعتقاد المجنى عليه فيما زعم الموظف أو إعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الإحتيال والإرتشاء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن فيما أثبته فى حقه من أنه أدعى للمجنى عليه إختصاصه بإنهاء إجراءات صرف قيمة الإعلان السابق نشره لحساب الوحدة المحلية لمركز ومدينة .... والمستحقة لجريدة... وذلك مقابل تقاضيه مائتى جنيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 6  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة مثال.
إن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم أن يكون أورد أن اتفاق نشر الإعلان بجريدة...... قد تم بين المجنى عليه والطاعن أو أن قيمة الإعلان مبلغ 4860 جنيها فى حين أن الثابت أن الاتفاق على النشر قد تم بين المجنى عليه والوحدة المحلية وأن المبلغ الذى طلب للإعلان هو 5400 جنيه، إذ يستوى في هذا المقام أن يكون الاتفاق بين المجلس المحلى أو الطاعن وبين المجنى عليه أيا كانت قيمته المتفق عليها، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم.
- 7  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
كفاية كون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة . عدم جواز النظر إلى دليل بعينه منها لمناقشته على حدة علة ذلك .
من المقرر أن المادة112من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أن يسمع القاضي كل شاهد على إنفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم، فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلانا، وكل ما فى الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة فى هذه الظروف.
- 8  رشوة
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بانتفاء جريمة الرشوة وبأن ما تقاضاه عمولة متعارف عليها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على إنتفاء الجريمة وأن المبلغ الذى تقاضاه عمولة متعارف عليها وأطرحه في قوله: "متى كان المبلغ موضوع الرشوة سبق أن طلبه المتهم من المبلغ قد حصل عليه تنفيذا للإتفاق الذى تم بينهما مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات جريدة....... لدى الوحدة المحلية بمركز ومدينة.... بما يتحقق به فعل الإتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في جريمة الرشوة كما هى معرفة قانونا كما أن القانون المصري لا يعرف نظام العمولة الذى يحصل عليه الموظف لقاء عمل من أعمال وظيفته يقوم به واعتبر أية فائدة يحصل عليها الموظف لقاء عمل من أعمال وظيفته ولو زعما رشوة مؤثمة قانونا" وهو رد من الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن، ويكون ما يثيره فى هذا الخصوص على غير أساس.
- 9  نيابة عامة .
للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات فى جناية الرشوة . المادتين 3 ، 2/7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 و المادة 95 إجراءات .
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أنه" ويكون النيابة العامة ـ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة ـ سلطات قاضى التحقيق فى الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا" كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن"تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات" أيضا فقد نصت المادة95من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر"ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ـ فى أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة ـ موضوع الدعوى الجنائية الماثلة.
- 10  حكم " ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن فى حاجة إليه . لا يعيبه . ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية .
لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن بحاجة إليه ما دام أنه أقام قضائه على أسباب صحيحة كافية بذاتها.
- 11 محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار الإذن بالتسجيل . موضوعي .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
- 12  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
تنازل المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة أقوالهم في التحقيقات النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكنا، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة1957ـ تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
- 13  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
- 14  دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها. مفاده.
إن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي وفى كل جزئية يثيرها، وإطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
- 15  نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب".
إثارة نعى عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بصفته موظفا عموميا ( مدير العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمدينه بسيون ) طلب واخذ لنفسه رشوة لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب واخذ من ..... ( مدير مكتب مؤسسة ..... بطنطا ) مبلغ مائتى جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامة بتسهيل صرف المستحقات المالية لهذه المؤسسة لدى الجهة التى يعمل بها عن الاعلان المنشور بجريدة ....... فى عددها الصادر فى .............. واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 103 ، 103 مكررا من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمة الف جنيه عما اسند اليه

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طلب وأخذ رشوة، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وبني على إجراءات باطلة وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم قد خلا من استظهار أركان جريمة الرشوة. فلم يحدد الركن المادي في الجريمة ولم يتحدث عن اختصاص الطاعن مع خلو الأوراق من توافر القصد الجنائي في حقه، كما عول في قضائه بالإدانة على اعتراف الطاعن وما جاء بالتسجيلات دون إيراد مضمون ومؤدى الدليل المستمد من كل منهما، مع أن ما حصله الحكم من أقوال الطاعن لا يمثل إعترافا بالجريمة المسندة إليه، وأغفل الحكم بيان السبب الذي أبداه الطاعن لتقاضي المبلغ، هذا إلى أنه ليس مختصا وظيفياً بأداء العمل المطلوب والذي يدعي المجني عليه أن جريمة الرشوة وقعت للقيام به، كما أورد الحكم أن الاتفاق على الإعلان قد تم بين الطاعن والمجني عليه وأن قيمة الإعلان مبلغ 4860 جنيها بما ليس له أصل بالأوراق. كما عول الحكم على أقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة رغم تمسك الطاعن ببطلان الشهادة لإدلاء كل من الشاهدين بها في حضور الآخر أيضا فقد دفع الطاعن بانتفاء الجريمة باعتبار أن ما تقاضاه يعد عمولة عن عمل ليس مختصا بأدائه وهو أمر مشروع لا يؤثمه القانون، وقدم مؤلفا علميا يؤيد ذلك إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه، كذلك دفع الطاعن ببطلان إذن التسجيل لصدوره عن وكيل النيابة وليس عن القاضي الجزئي ولابتنائه على تحريات غير جدية، إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يكفي ولا يصلح رداً. كما أن المحكمة اعترضت عن سماع شهود الإثبات وعولت على أقوالهم بالتحقيقات ولم تعرض لما أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة وما عابه على أقوال المجني عليه بالتسجيلات حيث حفزت الطاعن على تقاضي مبلغ المال هذا إلى أن المحكمة لم تعمل التكييف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى والتي تمثل إن صحت نسبتها إلى الطاعن - واقعة نصب غير مؤثمة إذ لم يستعمل مقارفها طرقاً إحتيالية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: ((بمناسبة عودة مصر إلى عضوية الجامعة العربية ورغبة طوائف الحكم المحلي في إظهار البهجة والتأييد والتهاني لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة وتنفيذا لتوجيهات قيادات الحكم المحلي بطنطا إلى الوحدات المحلية التابعة لها، فقد قام المتهم .................... بصفته مديرا للعلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة .................... بتعليمات من رؤسائه بالاتصال بالمجني عليه ................ مديراً لمكتب .................... بطنطا ومسئول الإعلانات بالغربية واتفق معه على نشر إعلان تهاني بجريدة ................... على مساحة 4/1 صفحة باسم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ................ والوحدات التابعة لها على حسابها، وتنفيذا لهذا الاتفاق فقد تم النشر بتاريخ ................. بالعدد رقم ............ بالصفحة ............. من جريدة ................. وكان ذلك بتكاليف قدرها 4860 جنيها وعقب إتمام النشر وتحديد المبلغ المستحق على الوحدات المحلية بدأ المجني عليه الاتصال بالمتهم لإنهاء إجراءات سداد المبلغ المستحق لجريدة ............. إلا أن الأخير بدأ يماطل في السداد بحجة تحصيل المبالغ من الوحدات المحلية التابعة لمركز مدينة .....................، ومن خلال اتصال تليفوني بينهما في يوم 5/8/1991 كشف المتهم عن قصده من المماطلة والتسويف وطلب مبلغ أربعمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامة بتسهيل إنهاء إجراءات صرف قيمة نشر التهاني وأنه إعتاد الحصول على مثل هذه المبالغ من الصحف الأخرى وبعد المساومة بينهما اكتفى المتهم بقبول مبلغ مائتي جنيه في سبيل تنفيذ ما اتفق عليه في تسهيل إنهاء إجراءات صرف المبالغ المستحقة وعقب هذا الاتفاق توجه المجني عليه إلى مقر الرقابة الإدارية بطنطا وأبلغها بما صدر من المتهم وعلى أثر هذا البلاغ قامت الرقابة الإدارية ممثلة في عضوها ...................... في إجراءات التحريات اللازمة والتي أسفرت عن صحة الواقعة وجدية البلاغ المقدم من المجني عليه وبناء على هذه التحريات فقد أذنت النيابة بعد أن تأكدت من جدية التحريات بأمر مسبب بتاريخ 28/8/1989 الساعة 40/11 ص ولمدة أسبوع بإجراء تسجيل المحادثات التي تتم فيما بين المجني عليه والمتهم وضبط الأخير أثناء تسلمه مبلغ الرشوة المطلوب، ومن خلال الاتصالات التي كانت تتم فيما بين المجني عليه والمتهم وبين المجني عليه وعضو الرقابة الإدارية مجري التحريات فقد تم الاتفاق على حضور المتهم إلى مكتب المجني عليه بعمارة القصراوي بميدان الساعة بطنطا في يوم 31/8/1989 لتسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه وبناء على ذلك فقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذا اللقاء صوتاً وصورة وفي الموعد المحدد حضر المتهم وتقابل مع المجني عليه تحت بصر وسمع عضو الرقابة الإدارية دار الحديث بينهما حول كيفية سداد قيمة فاتورة نشر التهاني مع وصول المبلغ التي يحصل عليه المتهم لقاء إنهاء هذه الإجراءات زاعما بإمكان إحضار الشيكات المحتوية على المبالغ المستحقة للجريدة لقاء المبلغ المتفق عليه وفي نهاية الحديث قام المجني عليه بتسليم المتهم مبلغ مائتي جنيه على موعد حضور المتهم ومعه الشيكات المحتوية على المبالغ المستحقة للجريدة لقاء المبلغ المتفق عليه وفي نهاية الحديث قام المجني عليه بتسليم المتهم مبلغ مائتي جنيه على موعد حضور المتهم ومعه الشيكات المحتوية على المبالغ المستحقة للجريدة، وعلي أثر ذلك دلف عضو الرقابة .............................. و..................... إلى داخل الغرفة التي كان بها المجني عليه والمتهم وتم ضبط مبلغ مائتي جنيه كانت مع المتهم الذي اعترف تفصيلا في تحقيقات النيابة باستلامه هذا المبلغ من المجني عليه باعتباره عمولة)) وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وعضوي الرقابة الإدارية ومضمون شريط تسجيل اللقاء بين المتهم والمجني عليه الذي أجري بمعرفة الرقابة الإدارية واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب وأخذ مبلغ مائتي جنيه من المجني عليه لتسهيل تقاضي جريدة .............. لمستحقاتها عن الإعلان المنشور بها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة ................. التي يعمل الطاعن مديرا للعلاقات العامة بها، وكانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فان ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه - وخلافا لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن - قد أورد مضمون إعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة والتسجيلات التي عول عليها في قضائه، فان هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص الاعتراف كاملا أو التسجيلات بكل فحواها، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحنى. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة، وكان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ومن ثم فإنه لا حجة لما يثيره الطاعن على الحكم إغفاله بيان السبب الذي أبداه لتقاضيه مبلغ الرشوة عند تحصيله لاعترافه. لما كان ذلك، وكان المستفاد من الجمع بين نصي المادتين 103، 103 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 من قانون العقوبات في ظاهر لفظهما وواضح عبارتهما أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف أو من في حكمه متى طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان حقا، كما تحقق الجريمة أيضا في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا، مما دلالته أن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله - باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس من الوهم عنه حين يتجر فيها على أساس من الواقع وبصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما زعم الموظف أو اعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين أثمين هما الاحتيال والارتشاء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن فيما أثبته في حقه من أنه أدعى للمجني عليه اختصاصه بإنهاء إجراءات صرف قيمة الإعلان السابق نشره لحساب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ..................... والمستحقة لجريدة ..................... وذلك مقابل تقاضيه مائتي جنيه، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم إلا إذا تناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، ومن ثم فانه لا ينال من سلامة الحكم أن يكون أورد أن اتفاق نشر الإعلان بجريدة ................ قد تم بين المجني عليه والطاعن أو أن قيمة الإعلان مبلغ 4860 جنيها في حين أن الثابت أن الاتفاق على النشر قد تم بين المجني عليه والوحدة المحلية وأن المبلغ الذي طلب للإعلان هو 5400 جنيه، إذ يستوي في هذا المقام أن يكون الاتفاق بين المجلس المحلي أو الطاعن وبين المجني عيه أيا كانت قيمته المتفق عليها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على إن يسمع القاضي كل شاهد على إنفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم، فإنها لم ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلانا، وكل ما في الأمر أن للمحكمة تقدير شهادة الشاهد المؤداة في هذه الظروف، ولما كان الدفع ببطلان هذه الشهادة مطروحاً على المحكمة، وقد خلصت بأسباب سائغة إلى الأخذ بالشهادة ورأت فيها دليلا يؤيد اقتناعها بثبوت الواقعة في حق الطاعن، فان منعاه بدعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء الجريمة وأن المبلغ الذي تقاضاه عمولة متعارف عليها وأطرحه في قولة: ((متى كان المبلغ موضوع الرشوة سبق أن طلبه المتهم من المبلغ قد حصل عليه تنفيذاً للاتفاق الذي تم بينهما مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات جريدة ............... لدى الوحدة المحلية بمركز ومدينة ............. بما يتحقق به فعل الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي في جريمة الرشوة كما هي معرفة قانونا كما أن القانون المصري لا يعرف نظام العمولة الذي يحصل عليه الموظف لقاء عمل من أعمال وظيفته يقوم به واعتبر أية فائدة يحصل عليها الموظف لقاء عمل من أعمال وظيفته ولو زعما رشوة مؤثمة قانونا)) وهو رد من الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن، ويكون ما يثيره في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره عن وكيل النيابة وليس عن القاضي الجزئي وأطرحه في قوله: (( أن الدفع مردود بما هو مقرر في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية من حق قاضي التحقيق بالأمر بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، وقد خولت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيقات الجنايات التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا ومنها جرائم الرشوة الواردة في المادة 3 من القانون سالفا الذكر، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأمر بالتسجيل كما هو واضح من صريح نص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قاصر على الأحاديث التي تتم في مكان خاص وأن التسجيل الذي جرى مع المتهم كان في مكتب جريدة ................... بطنطا وهو مكان عام يجوز إجراء تسجيل ما يدور فيه من أحاديث دون إذن مسبق من قاضي التحقيق.)) لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أنه ((ويكون للنيابة العامة - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا)). كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن ((تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات)). أيضا فقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ((لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر)). ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق - في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة - موضوع الدعوى الجنائية الماثلة - لما كان ذلك, فان ما رد به الحكم وأطرح به الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره عن وكيل النيابة يكون قد أصاب صحيح القانون، وكان لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه من اعتبار مكتب جريدة .................. بطنطا من الأماكن العامة، ذلك أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن بحاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها. لما كان ذلك، وكان مؤدى دفاع الطاعن هو النعي بعدم جدية التحريات التي صدر بمقتضاها إذن النيابة العامة بإجراء التسجيل، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتسجيل وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكنا، إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بتلاوة أقوالهم في التحقيقات، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها، ومن ثم فان النعي على الحكم إعراضه عما أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة وما أثاره من تعييب لأقوال المجني عليه يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 670 لسنة 74 ق جلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 30 ص 178

جلسة 19 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(30)
الطعن 670 لسنة 74 ق
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4 - 2) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطاعة: الامتناع عن الطاعة: أثره" "النفقة: ماهيتها" "أثر دعوى الخلع على الحكم بالنفقة".
(2) امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق. أثره. وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع. م11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
 (3)نفقة الزوجة. مناطها. قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها أو تقييم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.
(4) إقامة المطعون ضدها دعوى بفرض نفقة زوجية وتطليقها خلعاً على الطاعن. عدم تقديمها الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية وتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية قبله. أثره. عدم استحقاقها النفقة عليه من تاريخ إقامتها الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بالنفقة من ذلك التاريخ. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البينات، والأخذ بما تطمئن إليه منها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق، توقف نفقتها من تاريخ الامتناع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج إياها، لاستيفاء المعقود عليه، ما دامت في طاعته، ولم يثبت نشوزها، ولم تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.
4 - إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية من عقد الزواج, ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ إقامتها دعواها في 29/4/2002 وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2002 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً، وقالت بياناً لذلك إنها زوج له، وأنها تبغض الحياة الزوجية معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبله، وترد عليه عاجل الصداق الذي أعطاه إياها، ومن ثم أقامت الدعوى، وحال تداولها أضافت طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة زوجية ونفقة صغير لأبنها منه ....، بعثت المحكمة حكمين في الدعوى، وبعد أن قدما تقريرهما استمعت إلى أقوالهما، ثم أضافت المطعون ضدها طلباً بإلزام الطاعن بأن يسلمها منقولاتها الزوجية، وقدم الطاعن طلباً عارضاً برؤية الصغير ...... -. وبتاريخ 24/8/2002 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن خلعاً، وإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية مبلغاً مقداره ثمانمائة جنيه شهرياً من تاريخ 1/7/2001 وحتى صدور هذا الحكم ونفقة للصغير ...... بنوعيها شهرياً وقدرها مبلغ سبعمائة جنيه، واستجواب المطعون ضدها بشأن طلبها باستلام منقولات الزوجية، واستجواب الطاعن بشأن طلب رؤية الصغير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق، وبتاريخ 13/7/2003 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف في الشق الأول من الحكم المستأنف، بشأن التطليق خلعاً، وقبول الاستئناف شكلاً في الشق الثاني، وقبل الفصل في موضوعه بإحالته إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، قضت بتاريخ 11/5/2004 في موضوع الشق الثاني من الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ الامتناع عن نفقة الصغير1/8/2001 وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة جددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بفرض نفقة الزوجية ونفقة الصغير، على سند من الاطمئنان إلى أقوال شهود المطعون ضدها رغم تناقضها في احتساب مدد الامتناع عن الإنفاق، واطرحت أقوال شاهديه والمستندات المقدمة منه، وأن محكمة أول درجة قد بالغت في تقدير النفقة المقضي بها للصغير مخالفة الأسس القانونية والشرعية للتقدير، ولم تراع حالته المالية، وقد سايرتها في ذلك محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البينات، والأخذ بما تطمئن إليه منها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن النعي بمغالاة الحكم المطعون فيه في تقدير النفقة، لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة زوجية وللصغير ..... ومناسبة المفروض له وتعديل تاريخ استحقاق الصغير للنفقة بجعله 1/8/2001، على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها، من أن الطاعن قد أمتنع عن الإنفاق عليه منذ تاريخ 22/7/2001 بعد ولادته بشهرين، وأن المفروض له وقدره سبعمائة جنيه شهرياً مناسب لظروف الدعوى، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً، وأقرت بأنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبل زوجها، ومنها نفقة الزوجية، وأن ترد عليه الصداق الذي قدمه لها، وأنها تبغض الحياة معه، كما أقرت بذلك أمام محكمة أول درجة، ولما كان مناط استحقاق الزوجة للنفقة على زوجها هو احتباسها لحقه بتسليم نفسها له ولو حكماً، فإذا امتنعت طواعية وأعلنت البغض لزوجها وكراهية الحياة معه فلا تستحق نفقة عليه لانتفاء الموجب لهاً، وقد دفع بجلسة 27/7/2002 بعدم استحقاقها للنفقة حتى تاريخ رفع دعوى الخلع، وکان يتعين على محكمة أول درجة وقد حكمت بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً أن تقضي برفض طلب نفقة الزوجية لعدم استحقاقها له، إلا أن الحكم الابتدائي ألزمه بنفقة زوجية لها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا الشق من الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وأن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته، ولم يثبت نشوزها، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه، استيفاء للمقاصد الشرعية من عقد الزواج، ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص مدة نفقة الزوجية سالفة الذكر
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 119ق بتعديل مدة نفقة الزوجية بقصرها على الفترة من تاريخ 1/7/2001 وحتى رفع دعوى الخلع في 29/4/2002، وتعديل بدء مدة نفقة الصغير بجعلها اعتباراً من 1/8/2001، وتأييده في خصوص النفقة المقضي بها للمستأنف عليها وللصغير.

الطعن 21074 لسنة 61 ق جلسة 19 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 130 ص 847

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------
- 1  نقض "اجراءات الطعن".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
من المقرر أن الطاعن الثاني وأن قرر بالطعن فى الميعاد إلا انه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
- 2  إثبات " شهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام استخلاصها سائغا. وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب". إثبات " بوجه عام".
تساند الادلة فى المواد الجنائية مؤداه ؟ الجدل الموضوعي حول تقدير محكمة لأدلة الدعوى غير جائز امام النقض .
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما إنتهت إليه وكان الحكم قد كشف عن إطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدا بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات المتهمين فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو فى تصديقها لأقوال الشاهدين أو محاولة تجريحها أو تعويلها على ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  رشوة
جريمة الرشوة لا يؤثر في قيامها أن تقع نتيجة تدبير سابق أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه متى كان الموظف قد قبل العرض منتويا ً العبث بمقتضيات وظيفته.
لما كان الحكم قد أثبت أن المتهمين ـ بصفتهما عضوين بلجنة شكلت لفصل الحدود بين أرض المبلغ وأرض أخرى مجاورة لها طلبا منه مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل إيقاف عمل اللجنة لصالحه فكان أن أبلغ هيئة الرقابة الإدارية التى إستأذنت النيابة العامة فى ضبطهما في تسجيل اللقاءات التى تتم وتم ضبط المتهم الثانى عقب تقاضيه لمبلغ الرشوة من المبلغ والذى أبدى إستعداده للمساعدة في ضبط المتهم الأول “الطاعن" وإنتقل إلى مسكنه وسلمه مبلغ الرشوة حيث تم ضبطه وهو يحمل المبلغ فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على توافر إمكان جريمة الرشوة فى حكم المادة104من قانون العقوبات ولما كان ما قام به ضابطا الرقابة إدارية فى واقعة الدعوى لا يعد كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التى أبلغوا بها وكان لا يؤثر فى قيام أركانها أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشى جادا فيما عرضه على المرتشى متى كان عرض الرشوة جديا في ظاهره وكان الطاعن قد قبله على أنه جدى منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى.
- 5  رشوة .
تمام جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشى . تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للإتفاق .
إن جريمة الرشوة طبقا لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والمتهم الآخر والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهم.
- 6  تفتيش " اذن التفتيش . اصداره".
صدور إذن التفتيش لضبط جريمة رشوة وقعت . صحته .
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه فى قوله بأن طلب المتهمين للرشوة كان بتاريخ1990/10/10وهو ما يتوافر به أركان جريمة الرشوة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش يهدف إلى القبض على المتهمين وهما يتسلمان الرشوة وهى واقعة لاحقة لطلب الرشوة فإن ما أورده الحكم فى شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن.
-----------
الوقائع
اتهمت اتلنيابة العامة الطاعنين بانهما : بصفتهما موظفين عموميين الاول معاون مساحة بهيئة الاوقاف والثانى مدير املاك محافظة المنيا طلبا رشوة الاخلال بواجبات وظيفتهما بان طلبا من ..... مبلغ ثلاثة الاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصدار قرار لصالحه من اللجنة المنضمين لعضويتها والمشكلة لفصل الحدود بين ارضة وهيئة الاوقاف واحالتهما الى محكمة امن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة امن الدولة العليا بالمنيا قضت حضوريا فى 10 سبتمبر سنه 1991 عملا بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمها متضامنين مبلغ ثلاثة الاف جنيه
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

------------

المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم استخلص واقعة الدعوى بما لا يطابق الحقيقة وعول على أقوال شهود الإثبات والمتهم الثاني مع أنها غير سائغة عقلاً ومنطقاً مما يشير إلى تلفيق التهمة كما عول على التسجيلات الصوتية مع أنه ليس فيها ما يدل على أنه شريك في الجريمة هذا إلى أن الحكم جاء قاصراً في بيانه لأركان الجريمة التي دانه بها وعلاوة على ذلك فقد دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تقع ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون وأخيراً فإن الجريمة وقعت بتحريض من المبلغ ورجال الرقابة الإدارية. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ((إن المدعو ....... يمتلك وأخوته قطعة أرض زراعية .......... بزمام ماقوسة مركز المنيا وتجاورها القطعة .......... ملك هيئة الأوقاف باعتبارها وقف أهلي و.......... ونما إلى علمه أنه جاري تشكيل لجنة لاتخاذ فصل الحدود بينهما في محاولة لاستقطاع مساحة ستة قراريط من الأرض المملوكة له لصالح .......... وفي مساء 29/10/1990 حضر إليه المتهم .......... وأبلغه أنه عضو في تلك اللجنة المشكلة لفصل الحدود وطلب منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه له وللمتهم ........... ((الطاعن)) في مقابل إيقاف عمل اللجنة لصالحه فأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي استأذنت النيابة العامة في تسجيل اللقاءات والضبط وتم تدبير المبلغ المطلوب منه وتجهيزه فنياً حيث تم ضبط المتهم الأول عقب تقاضيه لمبلغ الرشوة والذي أبدى استعداده للمساعدة في ضبط المتهم الثاني وبالفعل انتقل إلى مسكنه وسلمه مبلغ الرشوة حيث تم ضبطه وهو يحمل مبلغ الرشوة بعد أن تقاضاه من المتهم الأول .......... وساعد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الشاهدين ومن تقرير خبير الأصوات بالإذاعة)). لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومن سلطتها وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهد بها وإلى ما حواه تقرير خبير الأصوات من أن الأصوات المسموعة بالشرائط المسجلة لبصمة أصوات المتهمين فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة أو في تصديقها لأقوال الشاهدين أو محاولة تجريحها أو تعويلها على ما حواه تقرير خبير الأصوات ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد أثبت أن المتهمين - بصفتهما عضوين بلجنة شكلت لفصل الحدود بين أرض المبلغ وأرض أخرى مجاورة لها طلبا منه مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل إيقاف عمل اللجنة لصالحه فكان أن أبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي استأذنت النيابة العامة في ضبطهما في تسجيل اللقاءات التي تتم وتم ضبط المتهم الثاني عقب تقاضيه لمبلغ الرشوة من المبلغ والذي أبدى استعداده للمساعدة في ضبط المتهم الأول ((الطاعن)) وانتقل إلى مسكنه وسلمه مبلغ الرشوة حيث تم ضبطه هو يحمل المبلغ فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على توافر إمكان جريمة الرشوة في حكم المادة 104 من قانون العقوبات ولما كان ما قام به ضابطا الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغوا بها وكان لا يؤثر في قيام أركانها أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي هذا فضلاً عن إن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والمتهم الآخر والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهم لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدى من الطاعن ورد عليه في قوله بأن طلب المتهمين للرشوة كان بتاريخ 10/10/1990 وهو ما يتوافر به أركان جريمة الرشوة وأن الإجراءات التالية بما فيها إذن التفتيش يهدف إلى القبض على المتهمين وهما يتسلمان الرشوة وهي واقعة لاحقه لطلب الرشوة فإن ما أورده الحكم في شأن صحة إذن التفتيش سائغ ويستقيم به الرد على دفاع الطاعن لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.