الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 835 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 20 ص 97

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر حنين, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1  أمر بألا وجه . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله".
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الأصل هو وجوب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر . مثال .
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر - فإذا كانت النيابة العامة قد أمرت في بادئ الأمر بقيد الواقعة جنحة ضد قبطان الباخرة ثم أمر المحامي العام بعد استيفاء التحقيق بقيدها جنحة ضد آخر وحده، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على قبطان الباخرة وقد استأنفه الطاعن الأول على هذا الاعتبار ومن ثم يكون استئنافه جائزاً بالنسبة إلى قبطان الباخرة، ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بجواز الاستئناف بالنسبة إليه.
- 2  موظفون عموميون . هيئة قناة السويس . دعوى جنائية " تحريكها".
هيئة قناة السويس . إدارتها مرفقا عاما من مرافق الدولة . تمتعها بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة . اعتبار موظفيها في حكم الموظفين العموميين . انعطاف الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من . قانون الإجراءات الجنائية المعدلة عليهم . مثال .
هيئة قناة السويس تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة، وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة، و تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة، ومن ثم فإن موظفيها بما فيهم مرشدوا الهيئة يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 بشأن رفع الدعوى الجنائية، ولما كان يبين من أوراق الدعوى أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد مرشد قناة السويس فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً.
-----------------
الوقائع
يتلخص موضوع الطعن في أن مركب صيد يقوده المتهم ...... اصطدم بالباخرة "........." قيادة القبطان ...... عند مدخل قناة السويس ونجم عن ذلك وفاة كل من ...... و....... و...... و...., و...... و...... و........ و...... و....... و....... و..... وإصابة كل من ...... و.......(الطاعن الأول) و....... و.......، ونجا من الحادث ....... و....... (الطاعن الثاني) وبعد أن أجرت النيابة العامة تحقيق الحادث أمر السيد المحامي العام لدى محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 25/9/1960 بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد ......... - قبطان الباخرة - ثم رأى سيادته استيفاء التحقيق، وبتاريخ 28/1/1961 أمر بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد ........ - قائد مركب الصيد - وحده بوصف أن بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1959 تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل وإصابة السيد ..... وآخرين المبينة أسماؤهم بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد مركب صيد بسرعة ودون أن ينتبه إلى اقتراب باخرة منه، كما أن لم يراع اللوائح والقوانين المقررة بشأن الملاحة فاصطدم بالباخرة المذكورة مما أدى إلى انقلاب المركب وغرق بعض ركابها وإصابة البعض الآخر بالإصابات المبينة بالكشوف الطبية - وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم. فتظلم الأستاذ ........ المحامي من هذا القرار بطريق الاستئناف بتاريخ 6 من مارس سنة 1961 أمام غرفة الاتهام بصفته نائباً عن الأستاذ ..... المحامي الوكيل عن ورثة كل من ..... وآخرين وبصفته وكيلاً عن كل من .... و.....(الطاعنين)، كما طعن المذكوران بتاريخ 25/10/1961 على القرار ذاته بطريق الاستئناف، وغرفة الاتهام بمحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتاريخ 24/1/1962 بعدم جواز نظر الاستئناف لرفعه عن قرار غير قابل له. فطعن الطاعنان في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن مركب صيد يقوده ..... اصطدم بالباخرة ".........." قيادة القبطان (............) وإرشاد مرشد هيئة قناة السويس "............."عند مدخل القناة ونشأ عن هذا التصادم وفاة بعض بحارة مركب الصيد وإصابة البعض الآخر - ومن بينهم ............ الطاعن الأول - ونجاة الباقين ومن بينهم ........... الطاعن الثاني فلم يصب أحد منهم بشيء وبعد أن أجرت النيابة تحقيق الواقعة أمرت بتاريخ 25/9/1960 بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد .......... - قبطان الباخرة. ثم رأى السيد المحامي العام استيفاء التحقيق وبعد إتمامه أمر بتاريخ 28/1/1961 بقيد الواقعة جنحة بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ضد ............ - قائد مركب الصيد - وحده وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته, فطعن كل من .......... و.......... على هذا القرار بالاستئناف أمام غرفة الاتهام طالبين إلغاءه والتقرير بإقامة الدعوى ضد قبطان الباخرة ومرشد هيئة قناة السويس فأصدرت الغرفة قرارها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن قرار غير قابل له
وحيث إن الطاعن الثاني - .......... - على ما تقدم ليس مجنياً عليه ولم يدع بحقوق مدنية أثناء التحقيق فيكون طعنه غير جائز
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول - ........ - قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأن قرار غرفة الاتهام المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة ضد .............. وبعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته قد خالف نص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية الذي جاء مطلقاً في تخويل المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية حق الطعن في قرار النيابة الذي تصدره بعد انتهاء التحقيق بوجهة نظرها فيه, وما ذهبت إليه الغرفة من أن للمجني عليهم اقتضاء حقهم في التعويض من ورثة المتهم المتوفي ينطوي على خطأ في فهم استئناف الطاعن على وجهه الصحيح إذ هدف من ورائه إلى إلغاء قرار النيابة المستأنف الذي قصر الاتهام على ............ وإلى قيد الدعوى ضد كل من "..............." قبطان الباخرة و"............." مرشد هيئة قناة السويس
وحيث إن القرار المطعون فيه بعد أن أشار ابتداء إلى طلب الطاعن وزميله قضى بعدم جواز استئنافهما, وأقام قضاءه على ما أورده من أن وفاة المتهم تستتبع استحالة طرح الدعوى الجنائية على القضاء ولا يكون للمجني عليه المضرور من الجريمة أو للمدعي بالحقوق المدنية إلا مقاضاة ورثة المتهم بطلب التعويض - إن كان له مقتض - من تركة مورثهم, وذلك على خلاف القرارات الأخرى التي تصدرها النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, إذ يتولد عن هذه القرارات حق للمجني عليه أو للمدعي بالحقوق المدنية في استئنافها أمام غرفة الاتهام مستهدفاً إلغاءها وإقامة الدعوى الجنائية قبل من يرى إسناد الاتهام إليه وإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. ولما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر. لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة قد أمرت في بادئ الأمر بقيد الواقعة جنحة ضد قبطان الباخرة ثم أمر المحامي العام بعد استيفاء التحقيق بقيدها جنحة ضد .............. وحده, فإن هذا التصرف ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على قبطان الباخرة وقد استأنفه الطاعن الأول على هذا الاعتبار ومن ثم يكون استئنافه جائزاً بالنسبة إلى ............ قبطان الباخرة, ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والقضاء بجواز الاستئناف بالنسبة إليه - أما بالنسبة إلى مرشد هيئة قناة السويس فإنه لما كانت هذه الهيئة تقوم على إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة ويستخدم هذا المجرى المائي وتوابعه بما في ذلك ميناء بورسعيد وكلها من أملاك الدولة العامة, وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارته هي قسط من اختصاصات السلطة العامة فإن موظفيها بما فيهم مرشدو الهيئة يعتبرون في حكم الموظفين العموميين وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107سنة 1962 ويجري نصها "ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ....." لما كان ذلك, وكان يبين من أوراق الدعوى أنه لم يصدر إذن من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد مرشد هيئة قناة السويس فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً ويتعين رفض هذا الشق من الطعن.

الطعن 798 لسنة 33 ق جلسة 27 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 17 ص 84

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
-----------
- 1  تقليد . جريمة " أركانها ".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي .
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخري مسجلة : جريمة عمدية . عدم تحققها إلا بقيام القصد الجنائي لدي الجاني ، وهو علمه بأنه يبيع نموذجا مقلدا . مثال .
جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة والتي حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف - عناصرها - هي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي لدى الجاني وهو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادي وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع في نسخ المصحف المقلدة، وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوي الذي لا تقوم الجريمة بدونه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في 13 يونيه سنة 1956 بدائرة قسم الظاهر: قلدا نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و47 من المرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1954. وقد ادعى ........... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 من يونيه سنة 1959 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة النسخ المقلدة المضبوطة وإلزام المتهمين بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 60 جنيهاً ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض الطاعن وقضي في معارضته بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1959 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما عارض المحكوم عليه الآخر وقضي في معارضته بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1959. فاستأنف الطاعن الحكم الصادر ضده في 28 أكتوبر سنة 1959. كما استأنف المحكوم عليه الآخر الحكم الصادر ضده في 28 مارس سنة 1961. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1961: أولاً - بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بالنسبة للمحكوم عليه الآخر - ثانياً: بالقبول والرفض والتأييد بالنسبة للطاعن. فطعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد وحيازة نماذج ورقية مطبوعة ومسجلة طبقاً للأوضاع القانونية, قد انطوى على قصور في التسبيب, ذلك أن الطاعن أبدى في مذكرته لمحكمة الدرجة الثانية دفاعاً جديداً لم يكن قد أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى يقوم على عدم علمه بتقليد النماذج موضوع الجريمة التي دين بها إذ أنه لم يكن إلا مجرد ضامن لمتهم آخر(هو المتهم الأول في الدعوى) في تنفيذ ما التزم به قبل المدعي بالحق المدني بمقتضى عقد بيع نسخ المصحف المدعى بتقليدها دون أن يكون عالماً بالتقليد غير أن المحكمة قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه, ولما كانت التهمة المسندة إلى الطاعن هي أنه قلد وحاز نماذج ورقية مطبوعة لآخر مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية وكان يبين من الأوراق أن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى أخذ يدلل على ثبوتها بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما قرره المجني عليه من أنهما قلدا نموذج المصحف الذي ابتكره وسجله طبقاً للقانون وباعا له النماذج المقلدة بسعر 21 قرشاً للنسخة المقلدة وتأيدت هذه الأقوال بما قدمه المجني عليه من مستندات تفيد أنه سبق أن سجل نموذج المصحف بإدارة الملكية الصناعية والتسجيل ومما ورد في عقد البيع المبرم مع المتهمين من أنهما باعا للمجني عليه 4500 نسخة من المصحف المطبوع على صحيفة واحدة بسعر 21 قرشاً للنسخة وأنهما قبضا من المجني عليه مبلغ خمسين جنيهاً كعربون وما ظهر من الاطلاع على عينة النسخة المبيعة الموقع عليها منهما عند مقابلتها بالنسخة الأصلية المسجلة من أنهما يتطابقان تماماً في شكلهما وألوانهما وما بهما من أخطاء عدا خلو النسخة المقلدة من البيانات الثابتة في نهاية النسخة الأصلية والتي تفيد بأن المصحف قد روجع بلجنة عينت بمرسوم ملكي تحت إشراف مشيحة الأزهر الجليلة وأن حقوق النقل والتصحيح والوضع والنشر محفوظة لـ........ (المجني عليه) ومسجلة أو تحت التسجيل في البلاد الإسلامية ويتعين لذلك عقاب المتهمين بمواد الاتهام" ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها والتي حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف عناصرها هي جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوي متمثلاً في القصد الجنائي لدى الجاني وهو علمه بأنه يبيع مصحفاً مقلداً. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادي وحده وهو تعامل الطاعن بالبيع في نسخ المصحف المقلدة وأغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد وهو الركن المعنوي الذي لا تقوم الجريمة بدونه لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 7 لسنة 33 ق جلسة 13 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 نقابات ق 1 ص 233

برياسة السيد المستشار/ محمود إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، وبطرس زغلول.
---------------
1 - محاماة " القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
عدم تفريق القانون رقم 625 لسنة 1955 عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1950 - إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية - بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين. سريان القواعد المقررة للنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين بالنسبة لزملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية في حقهم.
إن القانون رقم 625 لسنة 1955 - في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة - إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1950 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها - لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها.
 2 - محاماة " القيد بجدول المحامين العام . شروطه".
عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة. غير لازم للاشتغال بالمحاماة.
لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة، وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه الشروط القانونية لممارسة مهنة المحاماة فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك إلغاؤه وإعادة نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.
------------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن قبل للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية الشرعية في 18/9/1935 ونقل لغير المشتغلين في 27/3/1940 لتوظفه لأنه عين في 1/11/1939 كاتباً بالمعاهد الدينية بالدرجة الثامنة وتدرج حتى رقي للدرجة الثانية مراقباً لمعهد القاهرة الإعدادي وأحيل إلى المعاش اعتباراً من 11/5/1963 لبلوغه السن القانونية. وبتاريخ 23 يونيه سنة 1963 قدم الطاعن طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية. وفي أول أغسطس سنة 1963 أصدرت اللجنة قراراً غيابياً برفض الطلب أعلن إليه في 5 سبتمبر سنة 1963. فعارض في هذا القرار بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1963 (بعد الميعاد) وقضي فيها بتاريخ 24 فبراير سنة 1964 بعدم قبولها شكلاً لتقديمها بعد الميعاد. فطعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض طلب نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين استنادا إلى أنه لم يشتغل بالمحاماة منذ توظفه وأنه كان يمارس وظيفة بعيدة الصلة عن الأعمال القضائية طيلة مدة عمله في خدمة الحكومة مما يفقده الصلاحية للاشتغال بالمحاماة. مع أنه أمضى مدة اثني عشر عاما في الاشتغال بها قبل توظفه, اكتسب خلالها خبرات واسعة. وكان عمله كمراقب للمعاهد الأزهرية بالأزهر وثيق الصلة بالقانون إذ كان يقتضي تطبيق اللوائح والقوانين وسائر التنظيمات القانونية التي تصدر عن إدارة الأزهر. وقد تدرج في عمله إلى الدرجة الثانية محمود السيرة مما يجعله جديرا بالاشتغال بالمحاماة ويكون القرار المطعون فيه ماسا بحقه المكتسب في مزاولة مهنة المحاماة بعد أن توفرت لديه كافة الشرائط التي فرضها الشارع لتنظيمها والتي خلت من أي قيد يمنع من يعمل في وظيفة حكومية مدة طالت أو قصرت من طلب إعادة قيد اسمه ولو كان عمله في حيز النطاق القانوني مما يعيب هذا القرار ويستوجب نقضه. 
وحيث إن محصل الواقعة كما أوردها القرار المطعون فيه وعلى ما يبين من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين الشرعيين بتاريخ 22/6/1963 أن الطاعن قيد بجدول المحامين الشرعيين المشتغلين أمام المحاكم الجزئية الشرعية بتاريخ 23/11/1927 ثم أمام المحاكم الكلية الشرعية بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1935 وفي 1/11/1939 عين كاتبا بالمعاهد الدينية بالدرجة الثامنة. وبتاريخ 2/3/1940 نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وظل يتدرج في وظيفته حتى رقي للدرجة الثانية بوظيفة مراقب لمعهد القاهرة الإعدادي وأحيل إلى المعاش اعتبارا من 11/5/1963 لبلوغه السن القانونية. 
وحيث إن القانون 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية, المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1950 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها, لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية وله تبعا لذلك أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. 
ولما كان القانون لم يشترط للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيها الشروط القانونية لممارسة مهنة المحاماة فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل قيد اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون, ويتعين لذلك إلغاؤه وإعادة نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية.

الطعن 2815 لسنة 32 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 6 ص 29

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
- 1  استئناف " سلطة المحكمة الاستئنافية". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها".
صدور حكم غيابي . استئناف النيابة العامة له . وجوب إيقاف الفصل في هذا الاستئناف حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها . الحكم الذى يصدر من المحكمة الاستئنافية . معيب بالبطلان . قضاء هذا الحكم ببراءة المحكوم عليه وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه . أثره : انتهاء الدعوى الجنائية به . اعتبار المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع وسقوطها . قضاء محكمة أول درجة في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه غيابيا بالتأييد ثم استئناف الأخير هذا الحكم على المحكمة الاستئنافية أن تبحث في جواز الاستئناف قبل شكله وتقضى بسقوط المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه بعد تبرئته استئنافيا بناء على استئناف النيابة .
من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة الحكم وكان ميعاد المعارضة لازال ممتداً أمام المحكوم عليه غيابياً - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيباً على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المحكوم عليهم غيابياً - معيباً بالبطلان, إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابياً وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابياً أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذا كان الحكم الغيابي - المعارض فيه- غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة - لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضي وفقاً للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانوناً بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافياً حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله, مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 17/6/1960 بدائرة قسم السويس: المتهمان الأول والثاني- سرقا الملابس والأشياء الموضحة بالمحضر وصفاً وقيمة لـ....... من منزلها المسكون. المتهمان الثالث والرابع- أخفيا الخرطوم الموضح بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصل من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمهما بسرقته. المتهم الخامس- أخفى المكوتين الموضحتين بالمحضر وصفاً وقيمة والمتحصلتين من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بأقصى العقوبة بالمادة 317 /3-4 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت بتاريخ 30/10/1960 عملاً بمادتي الاتهام حضورياً للأول والثاني وغيابياً للباقين بحبس كل من الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3 ج لكل منهم لوقف التنفيذ وبلا مصاريف جنائية. فعارض كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بتاريخ 28/1/1961 باعتبار معارضة الأول كأن لم تكن بلا مصاريف. ثانياً- التأجيل لجلسة 25/2/1961 لضم المفردات. وبجلسة 13/5/1961 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الخامس والتأجيل لجلسة 16/9/1961 كطلب الدفاع عن المتهم الرابع للاطلاع على المفردات المنضمة حديثاً. وبجلسة 25/11/1961 قضت المحكمة المذكورة بقبول معارضة المتهم الرابع شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي في القضية رقم 1370 سنة 1960 السويس وبلا مصاريف جنائية. استأنفت النيابة العامة الحكم قبل جميع المتهمين كما استأنفه المتهمان الأول والثاني. ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع والخامس. بتاريخ 17 يناير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: أولاً- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. ثانياً- بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. كما استأنف أيضاً المحكوم عليه الخامس الحكم الصادر في معارضته. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1961 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ذلك بأنه بعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي الذي قضى غيابيا بإدانة المحكوم عليه".............." وفصلت فيه المحكمة الاستئنافية بإلغائه وتبرئة هذا المحكوم عليه, فإنه كان من المتعين عليها وقد أعيد عرض الاستئناف المرفوع من هذا الأخير عن الحكم الذي صدر في المعارضة التي كان قد أقامها عن الحكم الابتدائي الغيابي وقضى فيها بتأييده - بعد الفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة - أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا ببراءة المحكوم عليه سالف الذكر, أما وأنها قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنها تكون قد خالفت نص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فضلا عما انطوى عليه حكمها من تناقض مع الحكم الأول السابق صدوره منها
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المتهم الخامس المطعون ضده"......................" وأربعة متهمين آخرين لاتهامه بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة السرقة التي ارتكبها المتهمان الأول والثاني, وطلبت النيابة العامة عقابهم بأقصى العقوبة المقررة بالمادتين44 مكررا و317/3-4 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 30/10/1960- عملا بمادتي الاتهام - حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وغيابيا للباقين بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من الثلاثة الباقين أسبوعين مع الشغل وكفالة 3ج لكل منهم لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية - فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم في اليوم التالي لصدوره بالنسبة إلى جميع المحكوم عليهم كما استأنفه المحكوم عليهما الأول والثاني - المحكوم عليهما حضوريا - أما الثلاثة المحكوم عليهم غيابيا فقد عارضوا في الحكم الابتدائي الغيابي - والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة إلى الثلاثة الأول وغيابيا بالنسبة إلى الرابع والخامس بتاريخ 7/1/1961- قبل الفصل في المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي التي أقامها المحكوم عليهم غيابيا - بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع: أولا- بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل: ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى باقي المتهمين - المحكوم في غيبتهم - وبراءة كل منهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. ثم نظرت محكمة أول درجة المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي بجلسة 28/1/1961 وفيها تخلف المحكوم عليه الثالث فقضت باعتبار معارضته كأن لم تكن وأجلت الفصل في المعارضة بالنسبة إلى الرابع والخامس لضم المفردات. وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات تخلف المحكوم عليه الخامس بجلسة 13/5/1961 وحضرها المحكوم عليه الرابع وطلب المدافع عنه التأجيل للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثا فقضت المحكمة بقبول المعارضة - المرفوعة من المحكوم عليه الخامس شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأجلت الدعوى لجلسة 19/6/1961 كطلب الدفاع عن المحكوم عليه الرابع للاطلاع على المفردات التي ضمت حديثا وقضت أخيرا بجلسة 25/11/1961 بقبول معارضة هذا المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي صادر في القضية رقم 1370 سنة 1960 بناء على استئناف النيابة العامة والمحكوم عليهما الأول والثاني. فاستأنف المحكوم عليه الخامس "...................." الحكم الذي صدر في معارضته وقضى في استئنافه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 7/10/1961 حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا - فيتعين إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. وترتيبا على هذا الأصل يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي القاضي بالعقوبة قبل الفصل في المعارضة التي رفعت عنه من المتهمين المحكوم عليهم غيابيا - معيبا بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد قضى ببراءة المحكوم عليهم غيابيا وقد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملا بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون لذلك المعارضة التي رفعت من المحكوم عليهم غيابيا أمام محكمة أول درجة غير ذات موضوع ويترتب على ذلك سقوطها إذ كان الحكم الغيابي - المعارض فيه - غير قائم عند نظر المعارضة بعد أن ألغاه الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بناء على استئناف النيابة. لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية - وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور في نصابها وتقضى وفقا للقانون بأن تبحث في مدى قيام هذا الحكم قانونا بعد إذ سقطت المعارضة المرفوعة عنه بتبرئة المتهم استئنافيا كما تقدم البيان حتى يتحقق لها جواز استئنافه وذلك قبل أن تتطرق إلى البحث في شكل الاستئناف, إذ أن النظر في جواز الطعن يسبق الفصل في شكله, مما كان يقتضي منها بعد استعراض أطوار الدعوى أن تسجل سقوط المعارضة المرفوعة من ذلك المتهم - أما ما تثيره الطاعنة من أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقول غير سديد في القانون ذلك بأن البحث في صدور حكم سابق يحوز حجية يمتنع معها إعادة النظر في الدعوى من جديد إنما يكون تاليا للبحث في توافر شكل الاستئناف حتى ينعقد لها ولاية الفصل في موضوعها. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن استئناف المتهم كان غير مقبول شكلا- وهو ما لم تجحده الطاعنة - فما كان للمحكمة أن تخوض في موضوع الدعوى لتقضي توافر الأسس التي يقوم عليها عناصر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط المعارضة المرفوعة من المتهم ...................... .

الطعن 1254 لسنة 36 ق جلسة 13 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 239 ص 1249

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، وجمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
--------------
- 1  سلاح .
حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة . مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر . حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها في المادة 2/28 من القانون المذكور .
يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه، بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 من يوليه سنة 1963 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: 1- حاز أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية) بدون ترخيص. 2- حاز أجزاء من أسلحة نارية بقصد إصلاحها وصنعها بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/1 و12 و26/1 و30 و35 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول /2 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1965 عملا بالمواد 1/1 و12 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم /3 المرافق مع تطبيق المواد 17 و32 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة جنيهات ومصادرة السلاح وأجزاء الأسلحة المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بالمادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت فيما حصله الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات أن حيازة المطعون ضده للأسلحة النارية غير المششخنة والأجزاء المضبوطة كان بقصد إصلاحها، مما كان يتعين معه على المحكمة إعطاء الواقعة تكييفها القانوني الصحيح ومعاقبة المطعون ضده بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 28 من القانون سالف الذكر المنطبقة على تلك الحيازة بالنسبة إلى الأسلحة المشار إليها والساري حكمها على حيازة أجزاء الأسلحة للغرض ذاته بمقتضى المادة 35 مكرراً المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954، غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده في جريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص وحيازة أجزاء أسلحة نارية بقصد إصلاحها بدون ترخيص، وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي إحرازه السلاح غير المششخن بدون ترخيص، وركن في إثبات الواقعة في حق المطعون ضده إلى أقوال الشاهدين النقيب ....... والشرطي ......... وإلى التقرير الطبي الشرعي واعتراف المتهم. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الإحراز فقرر لجريمة حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه بينما قرر للحيازة أو الإحراز بقصد الإتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح عقوبة الجنحة التي نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 منه. كما أنه حين اتجه إلى تجريم حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية بالمادة 35 مكرراً من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها في حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الإحراز لإحدى القصود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 المشار إليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من إحرازه السلاح الناري غير المششخن موضوع التهمة الأولى ودانه على أساس أن إحرازه إياه كان مقصوداً لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصد المطعون ضده ويدلي برأيه فيها، فإنه يكون مشوباً بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه مما يستوجب نقضه والإحالة.

الطعن 143 لسنة 34 ق جلسة 20 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 64 ص 324

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
------------
- 1  سلاح .
مؤدى نص المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون 456 لسنة 1954 بشأن أجزاء الأسلحة النارية التي تعتبر في حكم الأسلحة النارية الكاملة ـ أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها .
نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم "2" وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم "3 ". ونصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34 و35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". 
ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لهذه الأسلحة أنه يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون.

- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
المحاكمة الجنائية القضاء بالبراءة يكفى فيه أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/2/1962 بدائرة مركز أبشواي: اشتغل في صنع إصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 12 و28 /2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة أبشواي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26/5/1952 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 22/11/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة اشتغاله في صنع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال ولا تكون في مجموعها سلاحا ناريا في حين أن المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على عقاب كل من اتجر أو استورد أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) والبند الأول في القسم الأول من الجدول رقم 3 وتنص المادة 35 مكرر على أن أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عنها في الجدولين 2 و3 تعتبر أسلحة نارية في حكم المادة 28 من هذا القانون, ولما كان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن المضبوطات يجوز استعمالها في إصلاح وتجميع الأسلحة النارية فإن الركن المادي للجريمة يكون قائما ومن ثم فإن قضاء الحكم بالبراءة لمجرد أن المضبوطات قديمة ولا تكون سلاحا كاملا يكون غير صحيح في القانون هذا علاوة على أن الحكم قد بنى قضاءه على أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية في حين أن الشرطي .......قرر بتحقيقات النيابة بمشاهدته المتهم في اليوم السابق على الضبط وهو يقارف جريمته ولم يعن الحكم بمناقشة هذه الواقعة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى قبل المطعون ضده لأنه اشتغل في صنع وإصلاح الأسلحة الناري بدون ترخيص وطلبت معاقبته بالمواد 2 و28/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به ومحكمة أول درجة قضت بحبسه شهرا مع الشغل فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى - قد حصلها بما مؤداه أن ضابط مباحث مركز أبشواى علم من تحرياته أن المطعون ضده وآخرين يحرزون أسلحة نارية بدون ترخيص فأصدرت النيابة إذنا بضبطهم وتفتيشهم وانتقل إلى منزل المطعون ضده وفتشه في حضوره فعثر على ثلاثة مواسير تستخدم في البنادق ودبشك طبنجة ثم انتقل إلى محله فضبط به مثقابا حديديا كبيرا وثلاثة مناجل متنوعة وثلاثة مفاتيح وشنيور مثقاب وموقد غاز للحام وعدة مواسير وبعض أدوات البنادق والطبنجات وقرر المتهم أن بعض المضبوطات تخصه لأنه كان مرخصا له بإصلاح الأسلحة ثم ألغى ترخيص منذ خمس سنوات خلت ولا زال يسعى لاستخراج ترخيص جديد وأن باقي المضبوطات لوالده لأنه كان يقوم بإصلاح الأسلحة النارية منذ عشر سنوات سابقة وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن المضبوطات في حالة سليمة وصالحة للاستعمال وأن بعضها يكون أجزاء لبنادق غير مششخنة يجوز استعمالها في إصلاح الأسلحة النارية إلا أنها في مجموعها لا تكون سلاحا ناريا وأن الطلقات المضبوطة فارغة غير صالحة للاستعمال. وخلص الحكم المطعون فيه إلى أن المضبوطات لا تكون سلاحا ناريا واحدا صالحا للاستعمال وأنه أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بإصلاح أو صنع الأسلحة النارية يوم ضبطه وتفتيشه وأن المضبوطات قديمة وغير صالحة للاستعمال وانتهت المحكمة بذلك إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك, وكانت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قد نصت على عقاب كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) وفي البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 3 ونصت المادة 35 مكرر المضافة رقم 546 لسنة 1954 على أنه "تعتبر أسلحة نارية في حكم المواد الواردة بالباب الثاني والمواد 28 و30 و32 و34و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمي 2 و3 ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة". ومؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا في حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها فإذا لم يثبت في حق الحائز لأجزاء هذه الأسلحة أن يتجر فيها أو يستوردها أو يعمل في صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة ولا يمتد إليه العقاب الوارد في المادة 28 من القانون, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبدى عدم اطمئنانه إلى اشتغال المطعون ضده في صنع وإصلاح الأسلحة النارية إذ لم يشاهده يوم ضبطه يقوم بممارسة هذه المهنة وهو تعليل سائغ يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من القضاء بالبراءة لعدم انطباق حكم المادتين 28 و35 مكرر من قانون الأسلحة في حقه, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. لما كان ذلك, وكان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم المطعون فيه لالتفاته عما جاء بمحضر تحقيق النيابة من مشاهدة الشرطي ........للمطعون ضده يقوم بإصلاح الأسلحة في اليوم السابق على الضبط مردودا بأن الثابت من أقوال هذا الشاهد بجلسة المحاكمة أنه توجه مع ضابط المباحث في حملة تفتيشية وصحبه إلى منزل المطعون ضده ومحله فعثر على المضبوطات دون أن يذكر أنه رأى المطعون ضده يقوم فعلا بصنع أو إصلاح الأسلحة النارية, ولما كان مفاد ما أورده الحكم من أن أحدا لم يشاهد المتهم يقوم بصنع أو إصلاح الأسلحة أنه قد أطرح ضمنا ما عسى أن يكون ذلك الشاهد قد أدلى به من أقوال أخرى في محضر التحقيق الابتدائي في هذا الشأن, وكانت المحكمة غير مكلفة قانونا وهي تقضي ببراءة المتهم أن تتعقب الاتهام في كل دليل يقدم ضده أو أمارة يستدل بها عليه, فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



الأحد، 4 سبتمبر 2016

مجرد التواجد في سيارة اخر متلبس ببيع مخدر غير كافي للتلبس بالجريمة

الطعن 1345 لسنة 82 ق جلسة  11 / 10 / 2014
باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح حبيب "نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ محمود عبد الحفيظ وخالد الجندي 
عباس عبد السلام وعلي جبريل  "نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام سكر
وأمين السر السيد/ خالد عمر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم السبت 17 من ذي الحجة سنة 1435هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2014م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1345 لسنة 82 القضائية.

--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر في قضية الجناية رقم 1900 لسنة 2011 جنايات ...... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1322 لسنة 2011). 

بأنهما في يوم 8 من مايو سنة 2011 بدائرة قسم ..... - محافظة القاهرة:- 
1- حازا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "نبات الحشيش الجاف" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
2- حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانية في .. من ديسمبر سنة 2011 عملا بالمواد 1, 2, 7/ 1, 17, 34/ 1, 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والاتجار فيها وتنظيم استعمالها المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977, 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997, 269 لسنة 2002 أولا: بمعاقبة ....... بالسجن المشدد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ثانيا: بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها، ثالثا: بمصادرة المضبوطات
فطعنت المحكوم عليها بشخصها في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يناير سنة 2012
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:- 

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار قد شابه فساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه عول على الدليل المستمد من ضبط المخدر المقول بحيازة الطاعنة له، وعلى شهادة من أجراه على الرغم من دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيشها لانتفاء حالة التلبس ووفق ما أفصحت عن مدونات الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شراءه وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتان - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان ذلك، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقع بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، أو من عساه يكون موجودا معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها، وبالتالي فضبطها وتفتيشها يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل، ويكون ما أسفر عنه الضبط والتفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدليل الوحيد في الدعوى هو ما أسفر عنه ضبط وتفتيش الطاعنة الباطل وشهادة من أجراه، فإن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في إدانة الطاعنة، يكون باطلا ومخالفاً للقانون لاستناده في الإدانة إلى دليل غير مشروع، وإذ جاءت الأوراق خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعنة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة من تهمة حيازة مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.