الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2016

الطعن 6542 لسنة 80 ق جلسة 12 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 43 ص 280

جلسة 12 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد, هاني حنا, محمد هلالي وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة.
----------
(43)
الطعن 6542 لسنة 80 ق
(1) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بميعاد محدد. علة ذلك؟
(2) قتل عمد. إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تحديد وقت الوفاة. مسألة فنية بحتة. المنازعة فيه. دفاع جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنياً والرد عليه بما يفنده ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟ 
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. جوهري. وجوب مناقشة المحكمة له والرد عليه. إغفالها ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة وأثر ذلك؟
---------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ..... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى أن القتل لم يحدث في الوقت الذي حدده شهود الإثبات ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود جثث المجني عليهم في دور التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على الوفاة، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقارير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليهم جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأحال في الرد على منازعة الدفاع بشأن زمان الحادث إلى ما أورده من تقارير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنون في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقارير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى الراهنة. هذا فضلاً عن أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ..... أن دفاع الطاعن الأول - المحكوم بإعدامه - تمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع ويرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليه، إذ من شأن هذا الدفع - لو ثبت - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً - فوق قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهم.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1 قتلوا الصغير .... و..... عمداً مع غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق الأول صوبهما عدة أعيرة نارية من بندقية آلية بينما وقف المتهمان الثاني والثالث إلى جواره على مسرح الجريمة يحمل كل منهما بندقية آلية للشد من أزره قاصدين جميعاً قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهما وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين هما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: أ- قتلوا ..... و.... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق المتهم الأول عليهما عدة أعيرة نارية من السلاح السالف بينما وقف المتهمان الثاني والثالث إلى جواره على مسرح الجريمة يحمل كل منهما بندقية آلية للشد من أزره قاصدين جميعاً قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ب- شرعوا في قتل ..... و..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق المتهم الأول الأعيرة النارية من السلاح السالف صوب كل من ..... و.... بينما وقف المتهمان الثاني والثالث إلى جواره على مسرح الجريمة يحمل كل منهما بندقية آلية للشد من أزره قاصدين قتلهما فانحرفت بعض من الأعيرة النارية عن مسارها وأصابت سالفتي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهما بالعلاج. 2- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. 3- أحرز كل منهم ذخائر "عدة طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري السالف حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه
4 - أطلق كل منهم أعيرة نارية داخل قرية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعى نجل المجني عليه .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم الأول وحددت جلسة للنطق بالحكم
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 45/1, 46/1, 2, 234/1, 3, 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/2, 6, 26/3, 5, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978, 101 لسنة 1980, 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول وإعمالاً للمادتين 17 بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث، 32 بالنسبة للمتهمين جميعاً من قانون العقوبات وبإجماع الآراء أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام عما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة كل من الثاني والثالث بالسجن المؤبد عما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطين وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول ..... دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992, إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي القتل العمد والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بهما وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل دفاعهم القائم على عدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود بدلالة وجود الجثث في حالة التيبس الرمي عند التشريح ولم يعن بتحقيقه بالطريق الفني، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى أن القتل لم يحدث في الوقت الذي حدده شهود الإثبات ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود جثث المجني عليهم في دور التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على الوفاة، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقارير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليهم جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأحال في الرد على منازعة الدفاع بشأن زمان الحادث إلى ما أورده من تقارير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنون في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقارير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى الراهنة. هذا فضلاً عن أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ..... أن دفاع الطاعن الأول - المحكوم بإعدامه - تمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع ويرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليه، إذ من شأن هذا الدفع - لو ثبت - أن يؤثر في مسئولية الطاعن، وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً - فوق قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منهم.

الطعن 516 لسنة 79 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 41 ص 268

جلسة 6 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم, عابد راشد، هشام والي ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.
--------------
(41)
الطعن 516 لسنة 79 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها. مثال.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها. اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يقدح في سلامة الحكم. شرط ذلك؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ما دامت اطمأنت إليها دون بيان العلة. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام محكمة النقض. مثال.
(5) قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بعدم انطباق المادة 290 عقوبات وانطباق المادة 306 مكرر عقوبات. منازعة في صورة الواقعة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول. مثال.
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا. عدم إفصاح الطاعن عن أسماء الشهود والأسئلة التي رفضت المحكمة توجيهها إليهم. أثره: عدم قبول النعي.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قانون "تطبيقه" "تفسيره".
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 377 إجراءات. حضور محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مدافعا عن الطاعن أمام محكمة الجنايات. لا بطلان في الإجراءات. تعارض نص المادة 377 إجراءات مع ما اشترطته المادتان 34, 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف. لا يؤدي إلى نسخ حكم المادة الأولى. أساس ذلك؟ الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص. غير جائز إلا فيما فات القانون الأخير من أحكام. علة ذلك؟ النص في المادة الأولى من إصدار قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على إلغاء كل نص في قانون آخر يخالف أحكامه. لا ينصرف إلى المادة 377 إجراءات. أساس ذلك؟
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "تتحصل في أنه في مساء يوم ..... وبينما كان المتهم ..... يتجول في منطقة ..... أبصر المجني عليها ...... وبصحبتها شقيقها ..... يقومان بجمع القمامة فسرعان ما طرأت عليه فكرة اختطاف المجني عليها بقصد ارتكاب الفحشاء معها فاعترض طريقهما وأشهر في وجهها سلاحاً أبيض سكين وانتزع المجني عليها قسراً وأمر شقيقها بالانصراف وانطلق بالمجني عليها تحت تهديد السلاح إلى المنطقة الجبلية مهدداً إياها بالقتل إذا هي استغاثت أو حاولت الاستنجاد بالغير وشجعه على ذلك ما كان بحوزته من سلاح أبيض ولما أصبح بعيداً عن أعين الناس خلع عنها غطاء رأسها وكمم به فاها لمنعها من الاستغاثة وهم بمواقعتها بأن قام بحسر سروالها عنها ولولا تمكن شقيقها من الاستغاثة واستعانته بشهود الإثبات الذين هرعوا معه إلى مكان تواجد المتهم والذي ما أن شاهدهم حتى أطلق سراح المجني عليها وأسرع بالفرار والعدو فقاموا بمطاردته إلى أن تمكنوا من الإمساك به والقبض عليه وبحوزته السكين وحال ذلك الأمر من تنفيذ مأربه في افتراس المجني عليها ومواقعتها" وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والمجني عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الإجمال والغموض بوقائع الدعوى وأدلتها يكون لا محل له.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها.
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه فلها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل معه التصدي له أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها، وانطباق المادة 306 مكرر من القانون سالف الذكر على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب.
6 - لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال المجني عليها، فليس للطاعن من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.
7 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أسماء الشهود والأسئلة التي رفضت المحكمة توجيهها إليهم.
8 - لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات". لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما ثبت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 6/2004، ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34، 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ إن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام الوارد في قانون المحاماة قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائماً وسارياً باعتباره استثناءً وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوراد في قانون الإجراءات الجنائية.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- خطف بالإكراه المجني عليها ..... بأن اعترضها حال جمعها للقمامة مهدداً إياها بسلاح أبيض "سكين" واصطحبها عنوة إلى مكان ناء قاصداً بذلك إقصاءها عن أعين ذويها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن خلع عنها غطاء رأسها مكمماً به فاها وحسر عنها سروالها مهدداً إياها بالسلاح سالف البيان وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها
2- أحرز سلاحاً أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وأحالته إلى - محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات والمواد 1/1, 25 مكررا/1, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1706 لسنة 2007 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ..... بالسجن المؤبد مما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات مجملة غامضة لم يتضمن الأسباب التي تطلبها القانون ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يورد مؤدى أقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والسادس التي اعتمد على أقوالهم في قضائه بإدانة الطاعن وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول بالتحقيقات، وفي بيان أقوال الشاهد السادس إلى ما أورده من أقوال الشاهد الخامس بتلك التحقيقات، رغم اختلاف أقوال كل من هؤلاء الشهود في شأن الحالة التي شاهدوا عليها الطاعن والمجني عليها وقت وصولهم لمكان الحادث، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أن أقوالهم لا تثبت ارتكاب الطاعن لجريمة الخطف أو انصراف نيته إليها واقتصرت على مجرد مشاهدته حال فراره من مسرح الحادث، كما عول على أقوال الشاهد الرابع رغم تناقض أقواله في تحقيقات النيابة العامة عما شهد به بجلسة المحاكمة بشأن الأفعال التي أتاها الطاعن مع المجني عليها والحالة التي كانت عليها الأخيرة بمكان الحادث، هذا إلى أن الحكم دانه بالمادة 290 من قانون العقوبات في حين أن المادة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى هي 306 مكرر من ذات القانون إذ إن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون جنحة خدش حياء أنثى في الطريق العام، واطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغه، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجبه طلبه بسؤال المجني عليها، ورفضت توجيه العديد من الأسئلة التي قدمها المدافع عنه للشهود دون سند من القانون، وأخيراً فإن المحامي الحاضر مع الطاعن أمام محكمة الجنايات غير مقيد بجدول الاستئناف, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "تتحصل في أنه في مساء يوم ..... وبينما كان المتهم ..... يتجول في منطقة ..... أبصر المجني عليها ...... وبصحبتها شقيقها ..... يقومان بجمع القمامة فسرعان ما طرأت عليه فكرة اختطاف المجني عليها بقصد ارتكاب الفحشاء معها فاعترض طريقهما وأشهر في وجههما سلاحاً أبيض سكين وانتزع المجني عليها قسراً وأمر شقيقها بالانصراف وانطلق بالمجني عليها تحت تهديد السلاح إلى المنطقة الجبلية مهدداً إياها بالقتل إذا هي استغاثت أو حاولت الاستنجاد بالغير وشجعه على ذلك ما كان بحوزته من سلاح أبيض ولما أصبح بعيداً عن أعين الناس خلع عنها غطاء رأسها وكمم به فاها لمنعها من الاستغاثة وهم بمواقعتها بأن قام بحسر سروالها عنها ولولا تمكن شقيقها من الاستغاثة واستعانته بشهود الإثبات الذين هرعوا معه إلى مكان تواجد المتهم والذي ما إن شاهدهم حتى أطلق سراح المجني عليها وأسرع بالفرار والعدو فقاموا بمطاردته إلى أن تمكنوا من الإمساك به والقبض عليه وبحوزته السكين وحال ذلك الأمر من تنفيذ مأربه في افتراس المجني عليها ومواقعتها" وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والمجني عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه الإجمال والغموض بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم بها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه فلها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة شهود الإثبات على النحو الذي ذهب إليه في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل معه التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية الشروع في مواقعتها بغير رضاها المعاقب عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم انطباق المادة المار بيانها، وانطباق المادة 306 مكرر من القانون سالف الذكر على الواقعة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال المجني عليها، فليس للطاعن من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين لقبول وجه الطاعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أسماء الشهود والأسئلة التي رفضت المحكمة توجيهها إليهم، فإن نعيه بهذا الوجه لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات". لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات وفقاً لما ثبت من كتاب نيابة النقض الجنائي أنه مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 6/2004. ومن ثم فإن حضوره مدافعاً عن الطاعن أمام محكمة الجنايات يكون صحيحاً وتكون إجراءات المحاكمة قد برئت من قالة الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. ولا يحاج في هذا المقام بما ورد بنص المادتين 34, 37 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من أن يكون الحضور أمام محاكم الاستئناف للمحامين المقيدين بجدول الاستئناف دون الابتدائي إذ إن هذين النصين يتعارضان مع ما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية في خصوص أحكامه المتعلقة بحضور المحامين أمام محاكم الجنايات وقانون عام هو قانون المحاماة لانصرافه إلى تنظيم مهنة المحاماة ككل. فلا يستخلص من هذا التعارض أن الحكم الجديد العام الوارد في قانون المحاماة قد نسخ الحكم القديم الخاص الوارد في قانون الإجراءات بل يظل الحكم القديم الخاص قائما وسارياً باعتباره استثناءً وارداً على القاعدة العامة التي وضعها الحكم الجديد العام. فالعام لا يلغي الخاص بل يسريان معاً على أساس اعتبار العام هو الأصل وبقاء الخاص كمجرد استثناء وارداً عليه
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن فيه مجافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون الخاص. ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة من إلغاء كل نص يرد في قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون المرافق. ذلك أن هذا النص هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني ولا ينصرف إلى إلغاء النص الخاص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

الطعن 7413 لسنة 81 ق جلسة 5 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 40 ص 264

جلسة 5 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، عبد الرحمن أبو سليمة، هاني خليل ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(40)
الطعن 7413 لسنة 81 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نيابة عامة. 
إشارة الحكم إلى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وانتهاؤه إلى معاقبة الطاعن طبقا لها. النعي بإغفاله نص القانون الذي دانه بموجبه. غير مقبول.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك؟ 
وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه. أثره؟ المادة 378 إجراءات.
----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب وإغفال نص القانون يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ..... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق ..". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية - سالفة الذكر - ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبت عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذ كانت هيئة المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسلة إليها من رئيس محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة 378 سالفة البيان وهو ما لا ينازع الطاعن فيه فلا يكون هناك والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى ضرورة لعمل تلخيص وتلاوته في الجلسة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في الإدانة، ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه، وخلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة مما قرره شاهدا الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية، وبيَّن الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان جلي مفصل على خلاف ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه بما يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، ولما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب وإغفال نص القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ..... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق ..". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبت عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذ كانت هيئة المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسلة إليها من رئيس محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة 378 سالفة البيان وهو ما لا ينازع الطاعن فيه فلا يكون هناك والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى ضرورة لعمل تلخيص وتلاوته في الجلسة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

الطعن 5260 لسنة 81 ق جلسة 5 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 39 ص 257

جلسة 5 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، هاني خليل، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
--------------
(39)
الطعن 5260 لسنة 81 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. أساس ذلك؟ 
مثال.
(2) إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي. 
مؤدى أخذ المحكمة بتقرير الخبير؟
(3) إثبات "بوجه عام" "خبرة". تزوير "أوراق رسمية". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المضاهاة. لم ينظم لها القانون نصوصاً آمرة يترتب على مخالفتها البطلان. علة ذلك؟ 
اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الخبير. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها. غير جائز. 
مثال.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استناد الحكم صحيحاً إلى دليل ثابت في الأوراق. كاف. 
مثال.
(6) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية. مفادها؟ 
أمر المحكمة بالقبض على المتهم وحبسه. إجراء تحفظي. عدم اعتباره تكوينا للرأي في الدعوى.
(7) اختلاس. تزوير "أوراق رسمية". قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". رد. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه مع بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. قضاء الحكم بإلزام الطاعن برد مبلغ مالي وتغريمه مبلغاً مساو له حال إدانته باختلاس خمس شيكات موقعة على بياض. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه بإلزام الطاعن برد الشيكات محل جريمة الاختلاس وجعل مبلغ خمسمائة جنيه. أساس ذلك؟
--------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى عليه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
3 - من المقرر أن الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تتكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
4 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع إلا ممن لهم صلة بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاة أو مناقشة الخبير فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها أو عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها.
5 - لما كان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثاني له صداه من أقواله بجلسة المحاكمة ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل.
6 - من المقرر أن المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل اكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه مادام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
7 - من المقرر أن المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 قد جرى نصها على "..... كما يحكم على الجاني في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 /1، 2، 4، 113 مكرراً/1، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" ومفاد هذا النص أن عقوبة الغرامة يجب أن تكون مساوية لقيمة ما اختلس أما جزاء الرد فيدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف القدر في حين أن الثابت من مدوناته أنه دان الطاعن بجريمة اختلاس عدد خمسة شيكات موقعة على بياض مؤرخة ..... مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويوجب تصحيحه بإلزام الطاعن برد عدد خمسة شيكات محل جريمة الاختلاس بدلاً من إلزامه برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وجعل مبلغ الغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالاً للسلطة المخولة لمحكمة النقض بمقتضى نص المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقضي بها على الطاعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن ... بأنه: بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "مدير بنك ..... فرع ....." اختلس أوراقاً هي عدد خمسة شيكات مؤرخة .... والمزيلة بتوقيعات المجني عليه ..... والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر بصفته آنفة البيان اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "سجل تسليم الشيكات الخاصة بجهة عمله" بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأن اتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن قدم له السجل والبيانات اللازمة فشفعه الأخير بتوقيعات نسبها زوراً إلى المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه إلى جهة عمله للاحتجاج بصحة ما دون به ولإعمال آثاره مع علمه بتزويره وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40 بندي ثانياً وثالثاً، 41/1، 211، 214 من قانون العقوبات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1، 2/أ، ب، 118، 118 مكرر، 119/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وعزله من وظيفته وبرد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف القدر ومصادرة المستندات المزورة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس المرتبطة بجريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وبطلان وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً، وعول في إدانته على الدليل المستمد من تقرير لجنة الجرد رغم أن أحد أعضائها تحيط به مظنة الاتهام، كما عول على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من أنه اعتمد على صورة ضوئية لبعض المستندات المقول بتزويرها مما كان يوجب على المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في هذا الشأن، فضلاً عن أن المحكمة أغفلت ما أثاره الطاعن من أن تزوير تلك المحررات لا يقع إلا ممن لهم صلة بها، وكذا طلبه استكتابهم لكشف من مهرها بالتوقيعات المزورة، ونسبت المحكمة إلى شاهد الإثبات الثاني أن الطاعن تسلم خمس شيكات من المجني عليه وأصبحت في عهدته ومسئولاً عن تسليمها في حين أن أقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة خلت من ذلك، كما أن المحكمة عندما استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لسماع شهود الإثبات قررت القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية بما مفاده أن المحكمة كونت عقيدتها في الدعوى مقدماً بإدانته قبل الانتهاء من نظرها، فضلاً عن أن الحكم ألزم الطاعن برد قيمة الشيكات المختلسة وتغريمه مثلها رغم أن المتهم قام بسداد قيمتها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى عليه نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تتكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني. وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا تجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يذكر أن تزوير المحررات لا يقع إلا ممن لهم صلة بها، ولم يطلب استكتابهم للمضاهاة أو مناقشة الخبير فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع موضوعي لم يبد أمامها أو عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات الثاني له صداه من أقواله بجلسة المحاكمة ولم يحد الحكم فيما عول عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل. لما كان ذلك، وكانت المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل اكتمال نظرها وفقدت صلاحيتها لنظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه مادام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 قد جرى نصها على "..... كما يحكم على الجاني في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 /1 ،2 ،4، 113 مكرراً/1، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" ومفاد هذا النص أن عقوبة الغرامة يجب أن تكون مساوية لقيمة ما اختلس أما جزاء الرد فيدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف القدر في حين أن الثابت من مدوناته أنه دان الطاعن بجريمة اختلاس عدد خمسة شيكات موقعة على بياض مؤرخة ..... مما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويوجب تصحيحه بإلزام الطاعن برد عدد خمسة شيكات محل جريمة الاختلاس بدلاً من إلزامه برد مبلغ سبعة وخمسين ألف جنيه وجعل مبلغ الغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالاً للسلطة المخولة لمحكمة النقض بمقتضى نص المادة 35 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك.