الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أغسطس 2016

الطعن 3435 لسنة 78 ق جلسة 4 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 38 ص 253

جلسة 4 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ ناجي عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد فنجري، صفوت أحمد عبد المجيد، مجدي تركي نواب رئيس المحكمة وعبد القوي حفظي.
--------------
(38)
الطعن 3435 لسنة 78 ق
(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته. علة ذلك؟ 
مثال.
(2) نقض " أسباب الطعن. تحديدها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً. مؤدى ذلك؟
(3) تربح. عقوبة "توقيعها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". رد.
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه مع بقاء المال المتربح في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. قضاء الحكم بالرد رغم رد الطاعن ما استولى عليه من مبالغ للمجني عليهم قبل تاريخ الحكم عليه. يعيبه. أثر ذلك؟
(4) تربح. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة الطاعن بجريمة التربح من أعمال وظيفته ومعاملته بالرأفة بمعاقبته بالحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل بضعف مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإطلاقه عقوبة العزل. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. أساس ذلك؟
----------------
1 - من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له – اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول.
2 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدليل المستمد من التحقيقات والذي عول عليه الحكم دون أن يورد مضمونه، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المتربح في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن رد ما استولى عليه من مبالغ للمجني عليهم قبل تاريخ الحكم عليه، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً مما يتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح من أعمال وظيفته حال كونه موظفاً عاماً وعامله بالرأفة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه"، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً "معاون شئون طلبة بمدرسة ....." حصل لنفسه دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته بأن حصَّل المبالغ المالية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم ....، .....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، واستولى عليها لنفسه دون وجه حق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115، 118، 118 مكرراً، 119/ بند هـ، 119 مكرراً بند أ من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه مع العزل من وظيفته ورد مبلغ ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وستون جنيهاً قيمة ما حصله، وتغريمه مبلغاً مساواً لقيمة ما حصله
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التربح شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن لم يحظ بدفاع جدي من جانب محاميه الموكل، وعول الحكم المطعون فيه في إدانته على الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة دون إيراد مضمونها وألزمه برد المبالغ التي استولى عليها رغم قيامه بسدادها للمجني عليهم، كما أن المحكمة أخذته بقسط من الرأفة وعاقبته بالحبس والعزل من وظيفته دون تحديد لمدة العزل بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون العقوبات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة، بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدليل المستمد من التحقيقات والذي عول عليه الحكم دون أن يورد مضمونه، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المتربح في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن رد ما استولى عليه من مبالغ للمجني عليهم قبل تاريخ الحكم عليه، فإن الحكم إذ قضى بالرد يكون معيباً مما يتعين تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التربح من أعمال وظيفته حال كونه موظفاً عاماً وعامله بالرأفة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه"، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح الحكم المطعون فيه بتأقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين وبرفض الطعن فيما عدا ذلك

الطعن 14804 لسنة 74 ق جلسة 3 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 37 ص 249

جلسة 3 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، قدري عبد الله نواب رئيس المحكمة وأيمن شعيب.
----------------
(37)
الطعن 14804 لسنة 74 ق
(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
محاكمة الطاعن عن جريمتي إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وذخائر أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 والحكم عليه عملا بنص المادة الأولى من الأمر السابق وأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. الطعن في هذا الحكم. غير جائز. لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 بإنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ من يوم 25/1/2012 في شأن هاتين الجريمتين. أساس ذلك؟ 
مثال.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
جواز الطعن من عدمه. مسألة سابقة على النظر في شكله.
-----------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه ... أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة" ثانياً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا وبتاريخ ...... قضت تلك المحكمة بإدانته, وتصدق على الحكم من الحاكم العسكري, فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6/10/1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/1981 والمعمول به من اليوم التالي لنشره وكانت الجريمتان اللتان حوكم الطاعن من أجلهما هما من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائزاً قانوناً، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2012 والذي نص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم 25/1/2012 في شأن الجريمتين موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة لما هو مقرر من أن أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية إذ الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون إجرائي معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
2 - من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة" ثانياً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6، 26/ 2، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح الناري المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في يوم .... أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "طبنجة" ثانياً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وقد أحالته النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" وبتاريخ .... قضت تلك المحكمة بإدانته، وتصدق على الحكم من الحاكم العسكري، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 6/10/1981 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وكانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد العمل بالأمر رقم 1 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/1981 والمعمول به من اليوم التالي لنشره وكانت الجريمتان اللتان حوكم الطاعن من أجلهما هما من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ أصلاً بنص المادة الأولى من هذا الأمر، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لأحكامه، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائزاً قانوناً، ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/2012 والذي نص على إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من يوم 25/1/2012 في شأن الجريمتين موضوع الاتهام في الدعوى الماثلة لما هو مقرر من أن أحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات لا تسري إلا بالنسبة للمسائل الموضوعية دون القواعد الإجرائية إذ الأصل أن الإجراء الذي يتم صحيحاً في ظل قانون إجرائي معمول به يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن دون حاجة لبحث ما شاب شكل الطعن من عوار. لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.

الطعن 765 لسنة 81 ق جلسة 1 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 35 ص 236

جلسة 1 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوي، مصطفي الصادق، محمد طاهر ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة.
--------------
(35)
الطعن 765 لسنة 81 ق
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. مخالفة ذلك يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟ 
مثال.
(2) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية". دفوع "الدفع بانعدام المسئولية الجنائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الحالة العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
متى يكون الاضطراب النفسي سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو ظرفاً مخففاً للعقوبة؟ المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي. 
دفاع المتهم بالمنازعة في مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسي أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره. جوهري. علة وأساس ذلك؟ 
تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية. موضوعي. وجوب تحقيق محكمة الموضوع لها وتعيين خبير للبت فيها. ما دام المتهم قد تمسك بها. 
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمرض النفسي.
(3) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه؟ 
وجوب استخلاص المحكمة للاشتراك في جرائم التزوير. شرط ذلك؟ 
مثال لتسبيب معيب في جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية.
--------------
1 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحضر جلستي المحاكمة بتاريخ .... و.... أنه حضر مع الطاعن الأستاذ/ .... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه, ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه, وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات, وكان الثابت من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن غير مقيد بجداول المحامين, فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
2 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ ... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لإصابته بمرض نفسي. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بالمرض النفسي للمتهم الأول فقد جاء دفعاً مرسلاً بغير دليل ولا يعنى عدم مسئوليته عن أفعاله ولم يكن دفعاً جازماً ومن ثم ترفضه المحكمة". لما كان ذلك, وكان النص في المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير علم منه. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. "وهو نص مستحدث يتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية. أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولاً عن ارتكاب الجريمة, وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه, وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره , دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوت إعفاء المتهم من المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر . لما كان ذلك , ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها , إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقاً في شأنه بلوغاً كفاية الأمر فيه, ويجب عليها تعيين خبير للبت في هذه الحالة إثباتاً أو نفياً, أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ. لما كان ذلك, وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن على السياق المتقدم لا يسوغ به اطراحه, إذ لا يصح اطراحه بأنه مرسل لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه, كما لا يسوغ رفضه بأنه غير جازم, مادام أنه قرع سمع المحكمة وظل على التمسك به حتى قفل باب المرافعة, كما أن من الخطأ في القانون وصفه بأنه لا يعنى عدم مسئوليته بعد أن رتب القانون على ثبوته الأثر الذي بينه نص المادة 62. مما يصم الحكم في الرد على هذا الدفاع فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون مما يوفر سبباً آخر لنقض الحكم. لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
3 - من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه, إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً بذلك تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك في التزوير لم يستظهر في حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات, وعناصر هذا الاشتراك ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ولا يكفي في هذا الصدد أن يكون الطاعن هو الذي قدم المحرر المزور للمتهم الثالث مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب تزوير هذا المحرر, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما يوجب نقضه والإعادة - بالنسبة له - دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, وبالبناء على كل ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له والإعادة بالنسبة للطاعنين.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1) ..... "طاعن" (2) ..... (3) ..... (4) ..... "طاعن" بأنهم: أولاً: المتهم الأول: أ- بصفته موظفاً عاماً" عامل سنترال ثان ......" استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملة بأن استولى بغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ مالي مقداره .......... والمملوك للجمعية ..... المودع طرف البنك .....بحسابها رقم ...... وكان ذلك حيلة بأن تحصل من المتهم الثاني على عدد أربعة شيكات بنكية من دفتر الشيكات البنكية الخاص بالجمعية أرقام ..... المسحوبة على حساب الجمعية بالبنك ..... فرع ..... مدون بها بياناته كمستفيد فيها بغير صفة تربطه بالجمعية وتقدم لفرع البنك وتمكن من صرف قيمتها واقتسامها فيما بينه والمتهم الثاني، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة واستعمالها فيما زورت من أجلة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان انفي البيان ارتكب والمتهم الثاني وآخر مجهول تزويراً في الشيكات البنكية بادية الذكر وذلك بأن دون المتهم الثاني والمجهول بياناته كمستفيد بتلك الشيكات ومستحق لصرف قيمتها من فرع البنك على خلاف الحقيقة وذيلاها بتوقيعات وأختام نسباها زوراً لصاحبي التوقيع الأول والثاني من مسئولي الجمعية ..... ودفعا بها إليه فقام بإثبات بياناته الشخصية بظهر تلك الشيكات بما يتيح له صرف قيمتها رغم عدم صحة استحقاقه واستعمل المحررات المزورة آنفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرهما بأن قدمها للمختصين بالبنك ..... فرع .....لإعمال آثارها والاحتجاج بصحة ما دون بها زوراً فتمكن من صرف قيمة الشيكات البنكية الأربعة بقيمة المبلغ المالي المستولى عليه وإضافته إلى ملكه والاستيلاء عليه لنفسه وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40، 41، 214 مكرراً من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات. ب- بصفته سالفة الذكر شرع في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكه لجهة عمله بأن شرع في الاستيلاء بغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ مالي مقداره 54 ألف جنيه (أربعة وخمسين ألف جنيه) والمملوكة للجمعية .... المودع طرف البنك ..... بحسابها رقم ..... وكان ذلك حيلة بأن تحصل من المتهم الثاني على شيكين بنكيين من دفتر الشيكات البنكية الخاص بالجمعية رقمي ..../ ..... المسحوب على حساب الجمعية بالبنك ..... فرع .... مدون بها بياناته كمستفيد فيها بغير صفة تربطه بالجمعية وتقدم لمسئولي الجمعية لصرف قيمتهما إلا أنه قد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها وإيقاف الجهة المجني عليها لإجراءات الصرف وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة واستعمالها فيما زورت من أجله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان انفي البيان ارتكب والمتهم الثاني وآخر مجهول تزويراً في الشيكين البنكيين باديي الذكر وذلك بأن دون المتهم الثاني والمجهول بياناته كمستفيد بهذين الشيكين ومستحق لصرف قيمتهما على خلاف الحقيقة وذيلاهما بتوقيعات وأختام نسباها زوراً لصاحبي التوقيع الأول والثاني من مسئولي الجمعية ......ودفعا بهما إليه فقام بإثبات بياناته الشخصية بظهر كل منهما بما يتيح له صرف قيمتهما رغم عدم صحة استحقاقه واستعمل المحررين المزورين انفي الذكر فيما زورا من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمهما للمختصين بالجمعية ...... لإعمال آثارهما والاحتجاج بصحة ما دون فيهما زوراً، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أن الجهة المجني عليها اكتشفت مسلكه وأوقفت إجراءات الصرف، وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40، 41، 214 مكرراً من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثاني :أ- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فيما ارتكبه على النحو المبين بالتهمتين محل الوصف أولاً بأن حرضه واتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالشيكات البنكية المزورة الثابت بها استحقاقه صرفها كمستفيد ذي صله بالجمعية ...... على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذاك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
ب- سرق الأوراق المبينة وصفاً بالتحقيقات وهي دفتر الشيكات البنكية الخاص .... بمسلسل بدء من ..... إلى ..... وذلك بأن غافل الموظفة المختصة بحفظه بمقر الجمعية إبان إنهائه الإجراءات التأمينية الخاصة بسيارة زوجته واستله منها وتحصل عليه خلسة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون الثاني والثالث والرابع: أ- ارتكبوا وآخر مجهول تزويراً في محرر لإحدى الشركات المساهمة وهو الشيك البنكي رقم .... بقيمة مقدارها 43 ألف جنيه المسحوب على حساب الجمعية ...... لدى البنك ...... فرع ..... وذلك بأن أمد المتهم الرابع المتهم الثاني والمجهول بيانات المتهم الثالث كمستفيد بهذا الشيك ومستحق لصرف قيمته على خلاف الحقيقة فدونا تلك البيانات به وذيلاه بتوقيعين نسباها لصاحب التوقيع الأول والثاني من مسئولي الجمعية وبأن قام المتهم الثالث بإثبات بياناته الشخصية بظهر الشيك بما يتيح له صرف قيمته رغم عدم صحته استحقاقه واستعملوا المحرر المزور آنف الذكر فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن دفع به المتهم الثاني إلى المتهم الثالث بواسطة المتهم الرابع فتقدم به المتهم الثالث للمختص بالبنك ..... فرع .... لإعمال آثاره والاحتجاج بصحة ما دون به زوراً فتمكن من صرف قيمته والاستيلاء عليها واقتسامها والمتهمين الثاني والرابع على النحو المبين بالتحقيقات
ب- توصلوا للاستيلاء على أموال مملوكة لـ....... والمودعة منها لدى البنك .... فرع ..... بأن توصلوا للاستيلاء على مبلغ مالي مقداره ...... جنيه قيمة الشيك البنكي موضوع تهمتهم محل الوصف السابق وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب ثروة الغير، بأن اتخذوا بالشيك البنكي المذكور صفة غير صحيحة وهو استحقاق المستفيد فيه لصرف قيمته وتقدموا به في شخص المتهم الثالث للمختصين بفرع البنك المذكور وتمكنوا من صرفه والاستيلاء على قيمته بادية الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40، 41، 45، 46، 113/1، 2، 118، 118/مكرراً، 119/ب، 119/ مكرراً أ، 214 مكرراً، 318، 336 من قانون العقوبات حضورياً للأول والرابع وغيابياً للثاني والثالث بمعاقبة كل من .... و..... و..... و..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وتغريم الأول 277 ألف جنيه وألزمته برد مبلغ مماثل لقيمة الغرامة المقضي بها وأمرت بعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
---------------
المحكمة
أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليه ....... : 
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام المرتبط بتزوير واستعمال محررات مزورة والشروع فيه، قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات غير مقبول للمرافعة أمامها، هذا إلى أن الحكم رد بما لا يصلح على دفاعه القائم على أنه مصاب بمرض نفسي يؤثر فيما لو ثبت قيامه على مسئوليته الجنائية، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه ومحضر جلستي المحاكمة بتاريخ .....و ....أنه حضر مع الطاعن الأستاذ/ ...... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الثابت من كتاب نقابة المحامين المرفق أن المحامي الذي قام بالدفاع عن الطاعن غير مقيد بجداول المحامين، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه، كما أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لإصابته بمرض نفسي. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بالمرض النفسي للمتهم الأول فقد جاء دفعاً مرسلاً بغير دليل ولا يعني عدم مسئوليته عن أفعاله ولم يكن دفعاً جازماً ومن ثم ترفضه المحكمة". لما كان ذلك، وكان النص في المادة 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد نص على" لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو عن غير علم منه. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة". وهو نص مستحدث يتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سبباً للإعفاء من المسئولية الجنائية. أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولاً عن ارتكاب الجريمة، وان جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفاً مخففاً يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدى مسئوليته لإصابته بمرض نفسي أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوت إعفاء المتهم من المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية أو النفسية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه لسلامة الحكم يتعين إذا ما تمسك به المتهم أن تجرى تحقيقاً في شأنه بلوغاً كفاية الأمر فيه، ويجب عليها تعيين خبير للبت في هذه الحالة إثباتاً أو نفياً، أو أن تطرح هذا الدفاع بما يسوغ. لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشأن ــ على السياق المتقدم ــ لا يسوغ به اطراحه، إذ لا يصح اطراحه بأنه مرسل لأن إبداءه يتضمن الدعوة إلى تحقيقه، كما لا يسوغ رفضه بأنه غير جازم، مادام أنه قرع سمع المحكمة وظل على التمسك به حتى قفل باب المرافعة، كما أن من الخطأ في القانون وصفه بأنه لا يعني عدم مسئوليته بعد أن رتب القانون على ثبوته الأثر الذي بينه نص المادة 62. مما يصم الحكم ــ في الرد على هذا الدفاع ــ فضلًا عن الفساد في الاستدلال بالخطأ في تطبيق القانون مما يوفر سبباً آخر لنقض الحكم. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه ....... . 
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة واستعماله والنصب، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين وسيلة اشتراكه في التزوير ويورد الدليل عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه وان كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً بذلك تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بتهمة الاشتراك في التزوير لم يستظهر في حقه قيام أية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات، وعناصر هذا الاشتراك ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ولا يكفي في هذا الصدد أن يكون الطاعن هو الذي قدم المحرر المزور للمتهم الثالث مادام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن قد اشترك في ارتكاب تزوير هذا المحرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما يوجب نقضه والإعادة ــ بالنسبة له ــ دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، وبالبناء على كل ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ــ بالنسبة له ــ والإعادة بالنسبة للطاعنين.

الطعن 10334 لسنة 80 ق جلسة 1 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 34 ص 230

جلسة 1 مارس سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، حسام خليل وخالد القضائي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(34)
الطعن 10334 لسنة 80 ق
قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". عقوبة "سقوطها". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
خضوع الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة. أساس ذلك؟ 
مفاد نص المادة 384 إجراءات في مفهومه المخالف؟ 
خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة المحددة لنظر الحكم الغيابي. أثره: بطلان هذا الحكم. أساس ذلك؟ 
المادتان 15، 17 إجراءات. مؤداهما؟ 
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري متعلق بالنظام العام .أثر ذلك؟ 
اطراح الحكم المطعون فيه دفعي الطاعن ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم استناداً لما قررته النيابة العامة من إعلانه قانوناً بأمر الإحالة دون تدليلها على ذلك أو تحقق المحكمة منه. قصور وإخلال بحق الدفاع. أثر ذلك؟ 
مثال.
------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته النيابة العامة بتاريخ 18/6/1995 إلى محكمة جنايات ..... فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 6/3/1996 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإذ قبض عليه في يوم 4/4/2010 أعيدت محاكمته وقضت محكمة جنايات .... حضورياً بتاريخ 6/6/2010 بمعاقبته بالسجن خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه وإن كانت الدعوى الجنائية إذا رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرين سنة وذلك عملاً بالمواد 394، 395، 528 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض لدفعي الطاعن ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحهما في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن نص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم كان بتاريخ 6/3/1996 وقررت النيابة العامة أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة وغادر البلاد حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 20/6/1995 ومن ثم فقد بات الحكم الغيابي الصادر في حقه قد اتصل علمه به ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت صحيحة ووفق صحيح القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وجدير بالرفض "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ الحكم الغيابي فهذا الدفع في غير محله إذ أن الثابت بالأوراق ومن خلال ما قررت به النيابة العامة أن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم بات الحكم الغيابي صحيحاً وقائماً في حقه ولا يسقط عن المتهم إلا بمرور عشرين عاماً من تاريخ صدوره بشرط أن يكون المتهم داخل البلاد وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم صادراً بتاريخ 6/3/1996 وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ثم غادر البلاد وعاد إليها بتاريخ 18/3/2010 ومن ثم لا يسقط الحكم الغيابي إلا بحضور المتهم أو ضبطه ويخضع الحكم الغيابي الصادر فيها إلى مدة السقوط المقررة لعقوبة الجناية وهى عشرون سنة مادام الحكم الغيابي صحيحاً ويكون هذا الدفع في غير محله وجديراً بالرفض". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد أن الطاعن أعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي إعلاناً صحيحاً وهو ما تضمنته أيضاً الإفادة الواردة من محكمة ..... من أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من عدمه لعدم الاستدلال على ذلك بدفاتر الجنايات لعام 1995 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ذلك مخالفاً لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانوناً في قانون المرافعات المدنية والتجارية "وبالتالي فإن عدم وجود الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يؤدى حتماً إلى بطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لما كان ذلك، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفعين بأن النيابة العامة قررت أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة دون أن تقدم النيابة العامة الدليل على ذلك الإعلان ولم تقم المحكمة بالتحقق من ذلك فإن الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل المجني عليها ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك واصطحبها إلى مكان خال من السكان وجذب عنها غطاء رأسها وأحكم رباطه حول عنقها وألقى بها في المياه قاصداً من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح رداً الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لانقضاء أكثر من عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة دون اتخاذ إجراء قاطع في مواجهته ذلك أنه لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي قبله، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وأحالته النيابة العامة بتاريخ 18/6/1995 إلى محكمة جنايات .... فقضت المحكمة غيابياً بتاريخ 6/3/1996 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وإذ قبض عليه في يوم 4/4/2010 أعيدت محاكمته وقضت محكمة جنايات ..... حضورياً بتاريخ 6/6/2010 بمعاقبته بالسجن خمس سنوات. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه وان كانت الدعوى الجنائية إذا رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهى عشرون سنة وذلك عملاً بالمواد 394، 395، 528 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن محل ذلك أن يكون هذا الحكم صحيحاً وكان مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية في مفهومه المخالف أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم عرض لدفعي الطاعن ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حقه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحهما في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم فهذا الدفع في غير محله ومردود ذلك أن نص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم كان بتاريخ 6/3/1996 وقررت النيابة العامة أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة وغادر البلد حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة بتاريخ 20/6/1995 ومن ثم فقد بات الحكم الغيابي الصادر في حقه قد اتصل علمه به ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت صحيحة ووفق صحيح القانون ويكون هذا الدفع في غير محله وجدير بالرفض" وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية لمرور أكثر من عشر سنوات على تاريخ الحكم الغيابي فهذا الدفع في غير محله إذ أن الثابت بالأوراق ومن خلال ما قررت به النيابة العامة أن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة إعلاناً قانونياً صحيحاً ومن ثم بات الحكم الغيابي صحيحاً وقائماً في حقه ولا يسقط عن المتهم إلا بمرور عشرون عاماً من تاريخ صدوره بشرط أن يكون المتهم داخل البلد وليس خارجها ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم صادراً بتاريخ 6/3/1996 وأن المتهم قد أعلن بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ثم غادر البلاد وعاد إليها بتاريخ 18/3/2010 ومن ثم لا يسقط الحكم الغيابي إلا بحضور المتهم أو ضبطه ويخضع الحكم الغيابي الصادر فيها إلى مدة السقوط المقررة لعقوبة الجناية وهي عشرين سنة مادام الحكم الغيابي صحيحاً ويكون هذا الدفع في غير محله وجديراً بالرفض". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد أن الطاعن أعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي إعلاناً صحيحاً وهو ما تضمنته أيضاً الإفادة الواردة من محكمة ..... من أنه تعذر عليها معرفة ما إذا كان المتهم أعلن من عدمه لعدم الاستدلال على ذلك بدفاتر الجنايات لعام 1995ـــ خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ـــ ومن ثم يكون ذلك مخالف لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن" تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانوناً في قانون المرافعات المدنية والتجارية " وبالتالي فإن عدم وجود الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يؤدى حتماً إلى بطلان الحكم الغيابي الصادر بناء عليه. لما كان ذلك، وكان القانون المذكور يقضى في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وكان يشترط في هذه الإجراءات كيما يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإن كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم ومن ثم فإن عدم الإعلان آنف البيان والحكم الغيابي الذي صدر بناء عليه يكونان غير منتجين لآثارهما فلا تنقطع بهما المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفعين بأن النيابة العامة قررت أن المتهم قد أعلن إعلاناً قانونياً بأمر الإحالة المؤرخ 18/6/1995 ورغم ذلك لم يمثل بالجلسة دون أن تقدم النيابة العامة الدليل على ذلك الإعلان ولم تقم المحكمة بالتحقق من ذلك فإن الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 4758 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 33 ص 227

جلسة 20 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيه زهران، عطية أحمد عطية، عادل ماجد وهشام أنور نواب رئيس المحكمة.

---------------

(33)
الطعن رقم 4758 لسنة 80 القضائية

سب. قذف. صحافة. جريمة "أنواعها". محكمة الجنح "اختصاصها". محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فردا من الناس وليست بصفته النيابية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها. مخالفة محكمة الجنايات هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. أساس وأثر ذلك؟
--------------
لما كان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة, التي يساءل عنها المتهم، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التي لا ينازع الطاعن في ثبوتها أبان الواقعة، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة, وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنايات .... جنحة سب وقذف بصحفية ضد الطاعن عما نشر في حق المدعى بالحقوق المدنية في جريدة ..... في عددها ..... الإصدار ..... السنة ..... والتي يرأس مجلس إداراتها وتحريرها الطاعن وطلب عقابه بالمواد 2، 10 مكرر، 171، 185، 302، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له تعويضاً كاملًا قدره ..... شاملاً الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171، 185، 302، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها ..... وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحامي/ ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بعد رفضه دفعه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الجزئية هي المختصة بها، لأن القذف والسب المنشور لم يوجه إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته النيابية. وحيث إن هذا المنعى صحيح، ذلك أن البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن عبارات القذف والسب المنشورة، التي يساءل عنها المتهم، قد وجهت إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فرداً من الناس، ولا تمت بصلة ما إلى صفته النيابية التي لا ينازع الطاعن في ثبوتها إبان الواقعة، ومن ثم فقد كان على محكمة الجنايات عملاً بنص المادتين 215، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي لم تفعل ورفضت الدفع بعدم الاختصاص وفصلت في موضوعها بإدانة الطاعن، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة، وذلك بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

الطعن 4166 لسنة 81 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 32 ص 224

جلسة 19 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم، سعيد فنجري مجدي تركي نواب رئيس المحكمة ومحمد قطب.

----------------

(32)
الطعن رقم 4166 لسنة 81 القضائية

وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قتل عمد. شروع. ضرب "ضرب أحدث عاهة".
تغيير المحكمة التهمة من الشروع في القتل العمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصف أفعالها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم ويوجب نقضه. أساس ذلك؟
مثال.
----------------
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: 1- شرعا في قتل المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة بيضاء "سكين ــ عصا خشبية" وتوجها إليه بمحل عمله وقام الأول "الماثل" بطعنه في رقبته ويده اليسرى باستخدام السكين، بينما قام الثاني" السابق الحكم عليه "بالتعدي عليه بالضرب على يده اليمنى باستخدام العصا الخشبية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقارير مصلحة الطب الشرعي المرفقة بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خذل شديد بالعصب الذي يغذي العضلة المربعة المتحرفة نجم عنه ضمور بعضد العضلة عائق لحركة رفع مفصل الكتف الأيسر مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو خمسة عشر في المائة 15% إلا أن جريمتهما قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. 2- أحرزا سلاحاً أبيض "سكين" بغير ترخيص ودون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/240، 2 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن وآخر بوصف أنهما ارتكبا جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فاستبعد الحكم نية القتل وانتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالكتف الأيسر للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات ــ لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ــ دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه .

الطعن 5459 لسنة 81 ق جلسة 18/ 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 30 ص 217

جلسة 18 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، خالد جاد، وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة.
------------
(30)
الطعن 5459 لسنة 81 ق
حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اكتفاء الحكم من أقوال الشهود بعبارات مبهمة. لا تنهض دليلا على ما قضى به. قصور. 
وجوب إيراد الحكم مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها. علة ذلك؟ 
مثال.
-------------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي، وقد حصل الحكم أقوال شهود الإثبات في قوله "فشهد الملازم أول ..... بأنه انتقل على رأس قوة من الشرطة لضبط المتهم الأول وزوجته المتهمة الخامسة لصدور أحكام قضائية ضدهما وتقابل مع الأخيرة وحال علمها بسبب حضوره استغاثت بأهليتها فحضر المتهمون الأربعة وآخرون مجهولون وتعدوا عليه والقوة المرافقة له محدثين إصابة الشاهد الثاني لحملهم على عدم ضبطها ومكنوها من الهرب. وشهد الرقيب شرطة ..... بأنه كان ضمن أفراد الحملة القائمة على ضبط المحكوم عليهما وردد مضمون ما شهد به سابقه. وشهد العميد ..... بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه. وثبت من التقرير الطبي الخاص بالرقيب .... الصادر من مستشفى ..... وجود إصابات متعددة بجسده". ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل جميع الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون بيان لدور كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة، بل هي أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به, وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت، وما تضمنه كل منها, حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها, لما كان ما تقدم, فإن الحكم حين قضى بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الملازم أول .... وعريف الشرطة .... من قوة قسم شرطة .... لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو ضبطهما المتهمة الخامسة لتنفيذ الحكمين الصادرين بالدعويين رقمي ... لسنة ....، .... لسنة .... جنح .... بأن اعترضوهما وتعدى المتهم الثاني على عريف الشرطة .... بالضرب باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فبلغوا بذلك مقصدهم ومكنوا المتهمة الخامسة من الفرار على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون الأربعة الأول: مكنوا المتهمة الخامسة المقبوض عليها من الهرب من رجال الشرطة باستخدامهم القوة والعنف معهم على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهم الثاني: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية. رابعاً: المتهمة الخامسة: قُبض عليها قانوناً فهربت وكان الهرب مصحوباً بالقوة على النحو المبين بالأوراق
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرر/أ/1، 2، 138 /3، 42 /3، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، 1/1، 25 مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وبلوغهم بذلك مقصدهم بتمكين الطاعنة الرابعة من الهرب بعد القبض عليها وإحراز الطاعن الأول لأداة استخدمها في إحداث إصابة أحد المجني عليهما قد شابه القصور والتناقض في التسبيب. ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال شهود الإثبات بصورة غامضة مبهمة اجتزأ منها ما لا يؤدي إلى إدانة الطاعنين وما لا سند له فيما اطمئن إليه. ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي، وقد حصل الحكم أقوال شهود الإثبات في قوله "فشهد الملازم أول ... بأنه انتقل على رأس قوة من الشرطة لضبط المتهم الأول وزوجته المتهمة الخامسة لصدور أحكام قضائية ضدهما وتقابل مع الأخيرة وحال علمها بسبب حضوره استغاثت بأهليتها فحضر المتهمون الأربعة وآخرون مجهولون وتعدوا عليه والقوة المرافقة له محدثين إصابة الشاهد الثاني لحملهم على عدم ضبطها ومكنوها من الهرب، وشهد الرقيب شرطة ..... بأنه كان ضمن أفراد الحملة القائمة على ضبط المحكوم عليهما وردد مضمون ما شهد به سابقه، وشهد العميد .... بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به سابقاه، وثبت من التقرير الطبي الخاص بالرقيب ..... الصادر من مستشفى ....... وجود إصابات متعددة بجسده". ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل جميع الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون بيان لدور كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة، بل هي أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به، وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت، وما تضمنه كل منها، حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم حين قضى بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.