الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3307 لسنة 58 ق جلسة 30 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 60 ص 289

جلسة 30 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وحسين نعمان.

--------------

(60)
الطعن رقم 3307 لسنة 58 القضائية

(1، 2  ) اختصاص "اختصاص ولائي". محكمة القيم. حراسة. دعوى "دعوى صحة التوقيع". حكم. بيع.
 (1)
المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. هي المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
 (2)
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظيه. الغرض منها. أثره. يمتنع على القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله. حكم صحة التوقيع. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. مؤدى ذلك. لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة. (مثال في بيع).

-------------
1 - النص في المادة 34 من القانون 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور......" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه.
2 - وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أن انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المرتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي على سند من أنه لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغي فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7980 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 8/ 1980 والمتضمن بيعه له قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وأدخل الطاعن - المدعي العام الاشتراكي - خصماً في الدعوى بصفته الحارس القانوني على أموال البائع له، وبعد أن عدل طلباته قضت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1987 بصحة توقيع المطعون عليه الثاني على ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4765 سنة 104 ق، وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك باختصاص محكمة القيم دون غيرها ولائياً بنظر الدعوى طالما أن المنازعة تتعلق بمال فرضت عليه الحراسة الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 15 سنة 14 ق حراسات هذا إلى أن طلب من المحكمة وقف الدعوى استناداً لنص المادة 20 من القانون رقم 34 سنة 1971 لحين انقضاء الحراسة دون مصادرة إذ من شأن الحكم الصادر فيها إذا ما سجل أخرج المال من الحراسة غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة توقيع المطعون عليه الثاني على عقد البيع موضوع التداعي على سند من أن دعوى صحة التوقيع لا يرتب الحكم فيها هذا الأثر وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 34 من القانون 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه، وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أن انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المرتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي على سند من أنه لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغي فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي على غير أساس
.

الأحد، 7 فبراير 2016

الطعن 717 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 59 ص 284

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين دياب، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  عمل . انتهاء عقد العمل " سلطة صاحب العمل "
حق صاحب العمل فى فسخ عقد العمل مناطه اخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته.
-------------
مفاد النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ولما كانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه "......" مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهي ضابط حركة بها لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه في تقرير الرحلة بما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها في اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء في تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فاهتزت ثقتها فيها بما يبرر فعلها وكان الحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات في جانب المطعون ضدها إلا إنه أنتهى إلى أن العقوبة المقررة لها في لائحة الشركة الطاعنة هي الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34،50 منها في حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم في العمل والثاني يتضمن عقوبة التأخير في توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها مما أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها. وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها بالاستناد من نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النقض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 830 لسنة 1989 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة...... - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 52086 جنيها - وقالت بيانا لها أنها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 1/6/1983 بوظيفة ضابط حركة، وقد قامت الطاعنة بعرض أمر فصلها على اللجنة الثلاثية والتي رفضت الطلب، إلا أنها قامت بفصلها بتاريخ 19/12/1988، وإذ كان هذا الفصل لا مبرر له وبغير سابق إنذار وقد ألحق بها ضررا أدبيا وماديا يحق لها طلب التعويض عنه ومقابل مهله الإخطار والأجر المتأخر ومقابل أجازتها السنوية التي لم تستعملها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/4/1992 برفض الدعوى. 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 901 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 9/1/1993 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل التعويض. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقصوره وفي بيان ذلك تقول إنها نسبت إلى المطعون ضدها عدم تحريرها إيصالات الوزن الزائد واختلاس قيمته، وعدم قيد الأوزان على شاشة الكمبيوتر بما يعرض الطائرة وركابها للخطر ويشكل إخلالا بالتزاماتها الجوهرية المترتبة على عقد العمل، يفقدها الثقة فيها ويخولها حق فصلها تطبيقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل. وبالرغم مما حصله الحكم المطعون فيه من ثبوت ذلك الإخلال إلا أنه مع دفاعها اعتبر أن ما نسب للمطعون ضدها هو مجرد عدم تحصيل قيمة الوزن الزائد أو عدم تحميل تذكرة القط الذي كان مع الراكبة والإهمال في أداء العمل الذي يعاقب عليه طبقا للائحة الشركة الطاعنة بالإنذار بالفصل فقط وهو تفسير خاطئ، لأحكام تلك اللائحة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية "إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل" مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عاما ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ولما كانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه "يجب على العامل (أ) أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من الغاية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتي بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ....." مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته، وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها إنما فصلت المطعون ضدها وهي ضابط حركة بها لإخلالها بالتزاماتها الجوهرية لقيامها بتحصيل قسيمة من إحدى الراكبات بمبلغ ثلاثمائة دولار - دون أن تدرجه في تقرير الرحلة مما يلقى ظلالا كثيفا من الشك حول رغبتها في اختلاس المبلغ ولم تقم بوزن حقائبها ولم تدرج عددها ووزنها سواء في تذكرة السفر أو على شاشة الكمبيوتر فأهتزت ثقتها فيها بما يبرر فصلها وكان الحكم المطعون فيه استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب قد حصل بمدوناته ثبوت هذه المخالفات في جانب المطعون ضدها إلا إنه انتهى إلى أن العقوبة المقررة لها في لائحة الشركة الطاعنة هي الإنذار بالفصل طبقا للبندين 34، 50 منها في حين أن البند الأول يتضمن عقوبة الإهمال والتهاون الجسيم في العمل والثاني يتضمن عقوبة التأخير في توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة دون مبرر وكلاهما لا علاقة له بما أسند إلى المطعون ضدها من تحصيل مبلغ من إحدى الراكبات وما صاحب ذلك من عدم إثبات الأوزان الخاصة بها مما أثار شك الطاعنة حول انصراف نيتها لاختلاسه على نحو يزعزع ثقتها فيها. وإذ كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ للطاعنة فصل المطعون ضدها بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4497 لسنة 62 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 58 ص 278

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------------         
- 1استئناف " الاثر الناقل للاستئناف " . بيع . دعوى .
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف . العبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت بها . طلب المستأنف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف برفض دعواه بطلب فسخ عقد البيع والزام المستأنف ضدهما بالثمن المدفوع منه لهما . حقيقة المقصود به . طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف والعبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون إعتداد بالعبارات التي صيغت بها وإذ كان البين من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضده الأول "المستأنف" قد طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن المدفوع منه بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن.
- 2 حكم . عقد . محكمة الموضوع - سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود.
التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا . من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . عدم التزامه بالرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمنى على هذا الدفاع .
التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وحسبة أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد إستقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع.
- 3  بطلان . حكم " بطلان الحكم "
استخلاص القاضى واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما إستخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه . أثره . بطلان الحكم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.

- 4 بيع - دعوى "  دعوى صحة التعاقد " شهر عقاري . ملكية .
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى . عدم انتقالها إلا بشهر الحكم النهائى الصادر بصحة البيع إما بتسجيل هذا الحكم أو التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة .
مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائي الصادر بصحة البيع وذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 9725 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 19/8/1983 وإلزام الطاعنين بأن يؤديا له 19125 جنيه مقدار الثمن المدفوع منه لهما، 20000 جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابته، 10000 جنيه تنفيذا للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وقال بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد باع له الطاعنان قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والسابق تخصيصها لهما من الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وذلك مقابل ثمن مقداره 19125 جنيه دفعها لهما بالكامل بعد أن تعهدا بتسليمها له وإذ لم ينفذا ما تعهدا به بسبب سبق بيعها لآخر وانتقال ملكيتها إليه بموجب عقد بيع مسجل فقد أقام دعواه، أدخل الطاعنان الجمعية المطعون ضدها الأخيرة في الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/12/1990 برفضها، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2070 لسنة 108 ق. بتاريخ 14/5/1992 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضده الأول 29125 جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقولان إن المطعون ضده الأول وإن كان قد طلب في صحيفة دعواه فسخ عقد البيع إلا أن صحيفة استئنافه قد خلت من هذا الطلب فلا يكون مطروحا على المحكمة الإستئنافية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ العقد يكون قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف والعبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول (المستأنف) قد طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن المدفوع منه لهما بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن. وإذ عرض الحكم المطعون فيه إلى طلب الفسخ وفصل فيه يكون قد التزم نطاق الاستئناف ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري حاصله أن عقد البيع المؤرخ 19/8/1983 تم التقايل عنه وأصبح كأن لم يكن وحل محله عقد البيع المؤرخ 22/8/1983 المحرر مباشرة بين المطعون ضده الأول والجمعية المطعون ضدها الأخيرة وانتفت بذلك علاقتهما بالمطعون ضده الأول بما لا يحق له الرجوع عليهما بموجب ذلك العقد وساقا قرائن عديدة مؤيدة لهذا الدفاع وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه لمجرد القول بأنهما لم يوقعا على عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الأول وبين الجمعية المطعون ضدها الأخيرة بتاريخ 22/8/1983 وأن هذا العقد قد خلال من إتفاق صريح أو ضمني بينهما والمطعون ضده الأول على التقايل دون أن يعرض إلى القرائن التي تمسكا بها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن "إبرام العقد المؤرخ 22/8/1983 مع الجمعية" المطعون ضدها الأخيرة الذي لم يوقع عليه المستأنف عليهما - الطاعنان - لا يتضمن اتفاقا بين طرفي العقد المؤرخ 19/8/1983 صريحا أو ضمنيا على التقايل منه، ومن ثم فإن طلب المستأنف (المطعون ضده الأول) فسخ العقد المؤرخ 9/8/1983 فسخا قضائيا بطلب رد ما عجله من ثمن يخضع لحكم المادة 157/1 من القانون المدني، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه بانتفاء التقايل وفيه الرد الضمني على ما تمسك به الطاعنان من قرائن، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن ملكية الأرض محل النزاع قد انتقلت إلى الجمعية المطعون ضدها الأخيرة بشرائها لها من مالكها الأصلي ..... وتسجيلها لصحيفة دعواها بصحة ونفاذ هذا العقد برقم 4375 بتاريخ 1/5/1979 ثم تسجيلها الحكم الصادر فيها، في حين أن المشتري الآخر "........" من هذا المالك لم يسجل سوى صحيفة دعواه برقم 724 في 23/2/1980 فلم تنتقل له الملكية، وبالتالي فإن نقل الملكية من الجمعية المطعون ضدها الأخيرة إلى المطعون ضده الأول يكون ممكناً، وإذ خلص الحكم بالرغم من ذلك إلى ملكية المشتري الآخر "........." للأرض محل النزاع بعقد بيع مسجل رغم خلو الأوراق منه - ورتب على ذلك عدم إمكان الطاعنين الوفاء بالتزاماتهما بنقل الملكية إلى المطعون ضده الأول وقضاءه بفسخ العقد يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا، وأن مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائي الصادر بصحة البيع وذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقة في هامش تسجيل الصحيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بفسخ عقد البيع محل النزاع المؤرخ 19/8/1983 على ما قرره من أنه "لما كان يبين من عقد البيع المؤرخ 19/8/1983 سند الدعوى أن المستأنف عليهما الأول والثانية - الطاعنان - قد باعا للمستأنف - المطعون ضده الأول - قطعة الأرض محل التداعي وقبضا كامل الثمن وقدره 19125 جنيه وكان البين من الأوراق وخاصة تقارير الخبراء والمحضر رقم 667 لسنة 1983 إداري السلام والمقيد برقم 1295 لسنة 1984 جنح السلام ما مفاده أن العين محل التداعي مملوكه "......." بعقد بيع مسجل مما يتعذر معه على المستأنف عليهما الأول والثانية الوفاء بالتزاماتهما طبقا لعقد البيع محل التداعي المؤرخ 19/8/1983 لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الثابت من تقارير الخبراء ومن المحضر رقم 667/1983 إداري السلام المقيد برقم 1295 لسنة 1984 جنح السلام أن المدعو / ..... وإن كان قد أشترى من المالك الأصلي لأرض التداعي المدعو..... مساحة منها قدرها 272 م2 بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 4/7/1972 الذي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 4873 سنة 1978 شمال القاهرة الابتدائية إلا أنه لم يسجل سوى صحيفة هذه الدعوى فإن ملكية الأرض موضوع النزاع لا تكون قد انتقلت إليه، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذه الأوراق - وعلى خلاف مدلولها - أن الملكية قد انتقلت إلى المشترى الآخر .... بعقد بيع مسجل بما يتعذر معه على الطاعنين الوفاء بالتزامهما بنقل الملكية إلى المطعون ضده الأول ورتب على ذلك وحده قضاء بفسخ العقد يكون فضلا عن فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5672 لسنة 61 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 57 ص 274

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1 عمل " العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى "
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له . يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي دون غيره وتكون واجبة التطبيق . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي أن تحول المؤسسه المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضه تكون لها شخصيه إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى ببنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب التفويض التشريعي قرارا في 1988/2/9 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ليعمل بها إعتبارا من 1988/2/2 فتكون هي الواجبة التطبيق دون ما عداها من قرارات أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى مخالفة تلك اللائحة لقرارات مجلس الوزراء وللوائح البنوك التجارية ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في تقاضي البدل النقدي لاستمارات السفر المجانيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 39 لسنة 1989 عمال كلي سوهاج على الطاعن - بنك ....... بسوهاج - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لإستمارات السفر المجانية والفروق المالية من تاريخ وقفه في 1/3/1988 وما طرأ من زيادة عليه من 1/1/1989، وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعن ويتقاضون بدل نقدي لإستمارات السفر المجانية عن عدد مرات السفر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 وذلك من عام 1976 إلى أن أوقف البنك الطاعن صرفه اعتبارا من التاريخ سالف الذكر بعد أن أصبح حقا مكتسبا لهم ومن ثم أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 16/3/1991 بأحقيتهم في تقاضي البدل النقدي لإستمارات السفر المجانية من تاريخ إيقاف الصرف وفروق الزيادات التي طرأت عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 66 ق أسيوط مأمورية سوهاج. وبتاريخ 6/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إن المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي نصت على أن مجلس إدارته هو الذي يصدر اللوائح الخاصة بشئونه وتحديد فئات بدل السفر المقرر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة أو القطاع العام، وإذ أصدر البنك الطاعن اللائحة المؤرخة 9/2/1988 بتنظيم صرف البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية فإنها تكون هي الواجبة التطبيق إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم لهذا البدل على سند من مخالفة اللائحة سالفة الذكر للقواعد المعمول بها بالنسبة للعاملين بالدولة والقطاع العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها، وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب التفويض التشريعي قرارا في 9/2/1988 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ليعمل بها اعتبارا من 21/2/1988 فتكون هي الواجبة التطبيق دون ما عداها من قرارات أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى مخالفة تلك اللائحة لقرارات مجلس الوزراء وللوائح البنوك التجارية ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في تقاضى البدل النقدي لاستمارات السفر المجانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استحقاق المطعون ضدهم في تقاضي البدل المطالب به طبقا للائحة البنك بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

قضية رقم 149 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 

بالجلسة العلنية المن عقدة يوم السبت 15 نوفمبر سنة 1997 الموافق 15 رجب سنة1418 هـ •
برئاسـة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيــس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين : نهاد عبدالحميد خلاف وسامى فرج يوســـف والدكتور/ عبدالمجيد فياض وماهـر أحمد البحيرى ومحمــد على سيف الدين وعدلى محمود منصور نــواب رئيــس المحكمـــة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئــيس هيئـــة المفوضين
وحضـور السيد/ حمدى أنور صابر أمين الســـر 

أصدرت الحكم الآتى 
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية" 
الدكتور / عبد الفتاح طاهر عبد المحسن 
ضـــد 
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء 
2 - السيد المستشار / وزير العدل 
3 - السيدة / نهى مصطفى كمال 
" الإجـــــــــــــــــــراءات " 
بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. 

" المحكمـــــــــــــــــــــة " 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3743 لسنة 1996 إيجارات كلى شمال القاهرة، طالباً فى صحيفتها الحكم بإخلاء المدعى عليها الأخيرة من العين المؤجرة وتسليمها له خالية، تأسيساً على أنها كانت تستأجر منه شقة يملكها بالدور الخامس بالعقار رقم 1 شارع الشهيد عبد المنعم حافظ بمصر الجديدة وقد أخطرته برغبتها فى تأجيرها مفروشة للغير، وعرضت عليه الأجرة الإضافية التى قررتها المادة (45) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلا أنه رفض عرضها، ودفع - أثناء نظر الدعوى الموضوعية - بعدم دستورية المادة (40) من هذا القانون التى تخولها حق التأجير المفروش للعين المؤجرة لها دون موافقة مالكها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد قررت تأجيل نظرها للدعوى المطروحة عليها إلى جلسة 29/12/1996، على أن يقدم المدعى ما يفيد إقامته للدعوى الدستورية، فأقامها خلال الأجل المحدد لها. وحيث إن المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تقضى بما يأتى: "لا يجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا فى الحالات الآتية:- (أ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة: وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره، ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى، وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانونى، وذلك أياُ كانت مدة الإيجار المتفق عليه. (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته. (ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم. (د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم. وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام، وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها. (هـ) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ، ب) من المادة السابقة، وفى جميع الأحوال، يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشاً على شقة واحدة فى نفس المدينة. ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية". 
وتنص المادة (45) من هذا القانون على ما يأتى: "فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروشاً، يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشاً بواقع نسبة من الأجرة القانونية تحسب على الوجه الآتى: (أ) أربعمائة فى المائة (400%) عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944. (ب) مائتان فى المائة (200%) عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961. (ج) مائة وخمسون فى المائة (150%) عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون. (د) مائة فى المائة (100%) عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئياً، يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة". وعملاً بالمادة (21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة. ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الإدارة المحلية. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع؛ وكان المدعى قد طعن بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون غيرها، تقديراً بأنها هى التى تخول مستأجر العين - وبغير موافقة مالكها بل ورغم اعتراضه- حق التأجير المفروش؛ وكانت المادة (45) من هذا القانون تحدد مقابلاً لهذا التأجير ممثلاً فى أجرة إضافية يجب أن يؤديها مستأجر العين إلى مالكها عن المدة التى امتد إليها التأجير مفروشاً؛ وكان جواز اقتضاء هذا المقابل، يفترض ألا يكون الدستور نابذاً أصل القاعدة التى يٌرد إليها، والتى خول المشرع بمقتضاها حق التأجير المفروش لكل مستأجر فى الأحوال وبالشروط التى حددها؛ فإن المادتين (40، 45) من القانون، تتكاملان فيما بينهما، ويفترض عند الفصل فى الدعوى الدستورية، أن وحدة لا تنقسم تجمعه ما، وبهما معا يتحدد نطاقها. وحيث إن الخصومة الدستورية لا تتناول غير النصوص المطعون عليها فى مجال تطبيقها، ولا شأن لها بما يخرج عن نطاق سريانها، تقديراً بأن الأضرار التى قارنتها تتصل بإنفاذها فى شأن المخاطبين بها؛ وكانت المصايف والمشاتى المحددة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، مستثناة من حكم المادة (40) من هذا القانون المطعون عليها؛ فإن إبطال المحكمة لهذه المادة لمخالفتها الدستور، يكون مقصوراً على الأحكام التى تضمنتها فى مجال تطبيقها، والتى لا يندرج تحتها التأجير المفروش لأماكن ميهأة باعتبارها مصيفاً أو مشتى مما حدده ذلك القانون. ومن ثم يظل باب الطعن مفتوحاً أمام هذه المحكمة فى مجال تأجيرهما من الباطن مفروشاً. وحيث إن المدعى ينعى على نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، إهداره أحكام المواد(2، 7، 8، 32، 34، 40، 57) من الدستور، تأسيساً على أن النص المطعون عليه منح المستأجر حرية التأجير المفروش بقوة القانون، ولم يقم وزناً لمصلحة المؤجر، بل غلب عليها مصلحة المستأجر دون ما ضرورة. ولا تعدو الأجرة الإضافية التى قررتها المادة (45) من هذا القانون، أن تكون زيادة ثابت مقدارها على مر الزمان، وكان ينبغى أن تكون متغيرة طبقاً لقوانين العرض والطلب. بل إن المستأجر إذا ما لجأ إلى التأجير المفروش، تقاضى من المستأجر من الباطن أجرة يزيد مقدارها أضعافاً مضاعفة على الأجرة الإضافية، ليحصل بذلك على حقوق تتمحض عدواناً على الملكية التى يحميها الدستور، تقديراً بأن حق مستأجر العين فى استعما لها لا زال حقاً شخصياً، حتى بعد العمل بالتدابير الاستثنائية فى مجال الإسكان. وما النص المطعون فيه إلا مزية استثنائية اقتحم المشرع بأبعادها حق الملكية إخلالاً بمجالاتها الحيوية التى لايجوز أن يمسها، وهو بذلك لا يندرج تحت تنظيمها، وإنما أنشا لكل مستأجر حقوقاً مبتدأة لا يتوازن بها مركزه القانونى مع المؤجر، ولا يقيم علاقتهما ببعض على أساس من التضامن الاجتماعى. وحيث إن مناعى المدعى فى شأن الأجرة الإضافية التى فرضتها المادة (45) من القانون رقم 49 لسنة 1977 مقابلاً للتأجير المفروش، تطرح بالضرورة ما إذا كان يجوز أصلاً وفقاً للدستور إسناد رخصة التأجير المفروش -وبقوة القانون- إلى المستأجر، ذلك أن مباشرته لهذه الرخصة هى التى ينشأ بها الحق فى تلك الأجرة. كذلك فإن مفاد إبطال المحكمة لهذه الرخصة فى ذاتها - إذا شابها عوار مخالفتها للدستور - انتفاء كل مقتض لإعمال الشروط التى قيد بها المشرع نطاق ممارستها؛ وكذلك سقوط الأحكام التى فرض بها الأجرة الإضافية التى تقابل استعما لها. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية من الدستور التى تقيم من الشريعة الإسلامية - فى ثوابتها ومبادئها الكلية -المصدر الرئيسى لكل قاعدة قانونية أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، مردود بأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة فى مجال تطبيقها لنص المادة الثانية من الدستور، لا تمتد - وعلى ما جرى به قضاؤها - لغير النصوص القانونية الصادرة بعد تعديلها فى 22 مايو 1980. ولا يندرج تحتها القانون رقم 49 لسنة 1977 لصدوره قبلها. ومن ثم يظل نائياً عن رقابتها، ولو كانت النصوص التى تضمنها قد شابها عوار تناقضها مع الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها ودلالتها. وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه فى المادة الثامنة من الدستور، مردود بأن الفرص التى يعنيها هذا المبدأ، هى تلك التى تتعهد الدولة بتقديمها. وكلما كان عددها محدوداً، كان التزاحم لطلبها واقعاً قائماً. ويقتضى تدافعهم على هذه الفرص المحدود عددها، ترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية تحدد أجدرهم باستحقاقها. ولا كذلك النص المطعون فيه إذ لا يتعلق بفرص قائمة يتزاحم المستأجرون عليها، ويتفاضل بعضهم على بعض فى مجال النفاذ إليها، بل يخولهم جميعا -فى مجال تطبيقه- الحقوق عينها، دون ما تمييز يفارق بينهم على صعيد مباشرتها. 
وحيث إن ما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون فيه للمادة (57) من الدستور التى تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية وعلى حرمة الحياة الخاصة، أو على الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور أو القانون، يعد جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا الدعوى المدنية الناشئة عنها بالتقادم، مردود بأن تأثيم الدستور أو المشرع أفعالاً بذواتها أو صوراً من الامتناع يحددانها، مؤداه: أن يتخذ هذا الفعل أو الامتناع مظهراً مادياً، فلا يكون كامناً فى أعماق النفوس مُغلفاً بدخائلها، بل ظاهراً جلياً مُعبراً عن إرادة عصيان نصوص عقابية آمرة زجر بها المشرع المخاطبين بها، محدداً من خلالها ما ينبغى عليهم أن يأتوه أو يدعوه من الأفعال، بعد تحديدها تحديداً قاطعاً لا يلبسها بغيرها. ولا كذلك ما تقره السلطة التشريعية من نصوص قانونية فى مجال تنظيم الحقوق، ولا ما يصدر من هذه النصوص عن السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، ذلك أن تلك النصوص جميعها لا تبلور عملاً مادياً تظهر به الجريمة على مسرحها، بل هى التى تحدد لدائرة التجريم نطاقها على ضوء الضرورة الاجتماعية التى تقدرها، وبما يكون مناسباً لمتطلباتها. وحيث إن البين من مضبطة الجلسة التاسعة والسبعين لمجلس الشعب المعقودة فى 31/7/1977 أن أحد أعضاء هذا المجلس قرر أن التأجير المفروش للأعيان المؤجرة ينبغى أن يكون مشروطاً بإذن أصحابها توقياً لاتساع دائرة هذا التأجير بعد أن صار موطئاً لاستغلال البعض، إلا أن آخرين - أيدتهم أغلبية أعضاء المجلس عند التصويت على المشروع - عارضوه لضمان ألا يباشر مؤجر العين على مستأجرها من صور الاستغلال أسوئها. 

وحيث إن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح؛ ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، فلايكون التدخل لتنظيمها افتئاتاً عليها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائناً يحمل على ما لايرضاه، بل بشراً سوياً. وحيث إن حرية التعاقد هذه، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، إنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أياً كان الدائن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية - التى لا يكفلها إنسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها- لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها. ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محدداً بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة حركتها، فلايكون لسلطانها بعد هدمها من أثر. 

وحيث إن الحقوق التى يستخلصها مستأجر من الإجارة التى دخل فيها - ويندرج تحتها تأجيره من الباطن عيناً بقصد استغلالها - تقتضى تدخلاً من مؤجرها لإمكان مباشرتها، ولايجوز بالتالى مزجها بحق الانتفاع كأحد الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، ذلك أن هذا الحق يعتبر واقعاً مباشرة على الأشياء التى تعلق بها، مشتملا على سلطة استعما لها واستغلالها، متسلطاً عليها من هذين الوجهين دون تدخل من أصحابها، الذين لا يملكون كذلك الاعتراض على نزول المنتفع نهائياً عن هذا الحق للغير. ومن ثم كان ذلك الحق - وبالنظر إلى ثقل القيود التى يفرضها على الملكية - منتهياً حتماً بوفاة المنتفع، ولو كان ذلك قبل انقضاء الأجل المحدد اتفاقاً لمباشرة حق الانتفاع. وحيث إن النص المطعون فيه خول كل مستأجر أصلى - فى الأحوال وبالشروط التى حددها - أن يحيل من باطنه عيناً كان قد اتخذها سكناً، إلى مكان مفروش يؤجره لغيره، ولو كانت الإجارة الأصلية أو الأوضاع التى لابستها، تفيد شرطاً صريحاً أو ضمنياً مانعاً من النزول عنها إلى الغير أو من التأجير من الباطن؛ وكان النص المطعون فيه – وباعتباره واقعاً فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية -ما تقرر إلا لإسقاط إذن المؤجر فى الترخيص للمستأجر الأصلى بالتأجير من الباطن، وهو ما تدل عليه الأعمال التحضيرية لهذا النص؛ وكان من المقرر قانوناً أن حق المستأجر لا زال حقاً شخصياً مقصوراً على استعمال عين بذاتها فيما لا يجاوز المنفعة التى أعدت لها، فلا يمتد هذا الحق إلى سلطة استغلالها إذا منعها أصحابها عن مستأجرين من خلال شرط اتصل بإجارة أبرموها معهم، صريحاً كان هذا الشرط أم ضمنياً؛ وكان حق المستأجر فى التأجير المفروش قد صار بمقتضى النص المطعون فيه قائماً فى كل الأحوال التى حددها؛ ومستنداً بالتالى إلى قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها؛ وبها صار منتهياً حق من يملكون الأعيان، فى ألا يباشر أغيار سلطة استغلالها بغير إذنهم؛ فإن هذا النص يكون متضمناً عدواناً على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية - فى صحيح بنيانها - بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها. وحيث إن من المقرر كذلك أن صون الدستور للملكية الخاصة، مؤداه: أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها، ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، ولا أن يكون من شأنها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفاً بها منافياً للحق فيها. وحيث إن استغلال الأعيان ممن يملكونها، قد يكون غير مباشر من خلال عقود إجارة يختارون بها من يستأجرونها؛ وكان حقهم فى هذا الاختيار جزءاً لا يتجزأ من سلطة الاستغلال التى يباشرونها أصلاً عليها؛ وكان من المقرر أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها - قيماً مالية يجوز التعامل فيها؛ وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلاً بها، فلايُعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص فى القانون؛ وكان النص المطعون فيه قد فرض التأجير المفروش بقوة القانون فى إطار علائق إيجارية شخصية بطبيعتها، مهدراً كل إرادة لمؤجرها فى مجال القبول بهذا التأجير أو الاعتراض عليه، ناقلاً بذلك- وبقاعدة آمرة - ثمار الأعيان المؤجرة إلى من لا يستحقونها بعد أن اختصهم بمقابل التأجير المفروش كاملاً فيما خلا الأجرة الإضافية التى يدفعونها. وهو بعد مقابل يُعينهم فى الأعم من الأحوال، على إيفاء الأجرة القانونية والأجرة الإضافية كلتيهما مع احتفاظهم بباقيه، فلا يتحملون عبئاً مقابل انتفاعهم بالأعيان المؤجرة، بل يستخلصونها لأنفسهم انتهابا لها، فلا تظهر الملكية بوصفها شيئاً مصوناً، بل ركاما وعبثاً عريضاً. وما الملكية إلا المزايا التى تنتجها، فإذا انقض المشرع عليها، صار أمرها صريما، ومسها بذلك ضرر عظيم. وحيث إن ما نص عليه الدستور فى المادة (7) من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها وترابطهم فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيراً، ولا يتفرقون بالتالى بددا، أو يتناحرون طمعاً، أو يتنابذون بغياً، وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها. وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازاً، ولا أن ينال قدراً من الحقوق يكون بها -عدواناً- أكثر علواً، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار. وحيث إن النص المطعون فيه -بالصيغة التى أفرغ فيها- ليس إلا حلقة فى اتجاه عام تبناه المشرع أمداً طويلاً فى إطار من مفاهيم جائرة لا يمكن تبريرها منطقياً ولو أجهد الباحثون أنفسهم لبيان وجه الحق فيها؛ وكان ذلك بكل المقاييس ظلماً فادحاً لمؤجرين ما برح المستأجرون يرجحون عليهم مصالحهم، متدثرين فى ذلك بعباءة قوانين استثنائية جاوز واضعوها بها -فى كثير من جوانبها- حدود الاعتدال، فلا يكون مجتمعهم معها إلا متهاوياً عُمداً، متحيفاً حقوقاً ماكان يجوز الإضرار بها، نائياً بالإجارة عن حدود متطلباتها، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعاون طرفيها اقتصادياً واجتماعياً، حتى لا يكون صراعهما -بعد الدخول فى الإجارة- إطاراً لها. وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفاً للمواد (7، 32، 34، 41) من الدستور. 

فلهــــــــذه الأسبـــــــاب 
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 
ثانياً: بسقوط نص المادة (45) من هذا القانون فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التى تم تأجيرها مفروشاً وفقاً لنص المادة (40) منه. 
ثالثاً: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



الطعن 3281 لسنة 60 ق جلسة 27 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 56 ص 269

 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1 أشخاص اعتبارية . دعوى  " الخصوم فى الدعوى .شركات . نقض - اجراءات الطعن .وكالة .
الشخصية المعنوية للشركة . استقلالها عن شخصية من يمثلها . أثره . استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذي بموجبه باشر المحامي رافع الطعن بالنقض أنه صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة قانونا وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحله لاحقه لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادر منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن.
- 2 عمل - الترقية .
ترقية العاملين في شركات القطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة . الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز . تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له من سلطة رب العمل . لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . المواد 10 ، 33 ، 34 ق 48 لسنة 1978 .
يدل النص في المواد 10، 33، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركه وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالإختيار ويستهدي في هذا الصدد بما بيديه الرؤساء المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءه إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبا وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في إختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية إستنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أنه أقدم من زميله المقارن به في التعيين والدرجات السابقة مما مفاده أنه اعتد بالأقدمية كعنصر مرجح للترقية مضيفا بذلك قيدا لم يرد به نص القانون رقم 48 لسنة 1978 أو دون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة كشرط للترقية إلى الدرجة الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءه إستعمال السلطة عند تخطي المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ....- الدعوى رقم 8807 سنة 1988 المنصورة الابتدائية وانتهى إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة أخصائي أول اعتبارا من 1/9/1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لدعواه أنه من العاملين لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن شغل الدرجة الثانية في 31/12/1978 وإذا أجرت الطاعنة حركة ترقيات في 1/9/1987 رقت فيها من هم أحدث منه إلى الدرجة الأولى ولم تقم بترقيته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 15/2/1990 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/9/1987 وألزمت الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغ 150 جنيهاً الفروق المالية المستحقة حتى 31/1/1990 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 568 سنة 42 ق المنصورة وبتاريخ 16/5/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده أن الطعن رفع من غير ذي صفة لأن التوكيل رقم 3987 ب لسنة 1986 رسمي عام المنصورة الذي تم على أساسه الطعن بالنقض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة السابق الذي زالت صفته قبل رفع الطعن ومن ثم فلم يكن للمحامي الذي رفع الطعن صفة في رفعه
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذي بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة قانونا وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقه لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادر منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وفقا للمادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بالاختيار ووفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة للترقية وأنها لم تقم بترقية المطعون ضده لهذه الدرجة لعدم استيفائه شروط الترقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى على أساس أنه أقدم من زميله المقارن به ودون أن يقوم ثمة دليل في جانبها على إساءة استعمال السلطة في الاختيار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 33 على أن "..... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدف في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز...." وفي المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق وأهمية المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركه وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم، وكان من المقرر أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبا وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها في اختياره إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى والفرق المالية استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أنه أقدم من زميله المقارن به في التعيين والدرجات السابقة مما مفاده أنه اعتد بالأقدمية كعنصر مرجح للترقية مضيفا بذلك قيدا لم يرد به نص في القانون رقم 48 لسنه 1978 ودون أن يتحقق من توافر الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة كشرط للترقية إلى الدرجة الأولى ودون أن يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطى المطعون ضده في الترقية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.