برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة علي
شلتوت وأحمد عبد الرازق.
-------------------
- 1استئناف " الاثر الناقل للاستئناف " . بيع . دعوى .
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود طلبات المستأنف .
العبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التى صيغت
بها . طلب المستأنف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف برفض دعواه بطلب فسخ عقد البيع
والزام المستأنف ضدهما بالثمن المدفوع منه لهما . حقيقة المقصود به . طلب بفسخ عقد
البيع ورد الثمن .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني
درجة في حدود طلبات المستأنف والعبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون
إعتداد بالعبارات التي صيغت بها وإذ كان البين من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضده
الأول "المستأنف" قد طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام
الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125 جنيه مقدار الثمن المدفوع منه بموجب عقد البيع
فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن.
- 2 حكم . عقد . محكمة الموضوع
- سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود.
التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا . من مسائل الواقع التى يستقل
بتقديرها قاضى الموضوع حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على
أسباب سائغة . عدم التزامه بالرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة
التى اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمنى على هذا الدفاع .
التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التي يستقل
بتقديرها قاضي الموضوع وحسبة أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على
أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد إستقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دامت
الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على هذا الدفاع.
- 3 بطلان . حكم " بطلان الحكم "
استخلاص القاضى واقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما
إستخلصه أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه . أثره . بطلان
الحكم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة
إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.
- 4 بيع - دعوى " دعوى صحة التعاقد " شهر عقاري . ملكية .
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية
من البائع إلى المشترى . عدم انتقالها إلا بشهر الحكم النهائى الصادر بصحة البيع
إما بتسجيل هذا الحكم أو التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة .
مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من
البائع إلى المشتري إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائي الصادر بصحة
البيع وذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 9725 لسنة 1985 جنوب القاهرة
الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 19/8/1983 وإلزام
الطاعنين بأن يؤديا له 19125 جنيه مقدار الثمن المدفوع منه لهما، 20000 جنيه
تعويضا عن الأضرار التي أصابته، 10000 جنيه تنفيذا للشرط الجزائي المنصوص عليه في
العقد، وقال بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد باع له الطاعنان قطعة الأرض المبينة
بالصحيفة والسابق تخصيصها لهما من الجمعية المطعون ضدها الأخيرة وذلك مقابل ثمن
مقداره 19125 جنيه دفعها لهما بالكامل بعد أن تعهدا بتسليمها له وإذ لم ينفذا ما
تعهدا به بسبب سبق بيعها لآخر وانتقال ملكيتها إليه بموجب عقد بيع مسجل فقد أقام
دعواه، أدخل الطاعنان الجمعية المطعون ضدها الأخيرة في الدعوى، ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/12/1990 برفضها، استأنف المطعون ضده
الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2070 لسنة 108 ق.
بتاريخ 14/5/1992 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون
ضده الأول 29125 جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقولان إن المطعون ضده الأول وإن كان قد طلب
في صحيفة دعواه فسخ عقد البيع إلا أن صحيفة استئنافه قد خلت من هذا الطلب فلا يكون
مطروحا على المحكمة الإستئنافية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بفسخ العقد يكون قضى
بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف والعبرة في
بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها. لما
كان ذلك وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول (المستأنف) قد طلب في
ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا له مبلغ 19125
جنيه مقدار الثمن المدفوع منه لهما بموجب عقد البيع فإن حقيقة المقصود بهذا الطلب
هو طلب بفسخ عقد البيع ورد الثمن. وإذ عرض الحكم المطعون فيه إلى طلب الفسخ وفصل
فيه يكون قد التزم نطاق الاستئناف ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون
فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري حاصله
أن عقد البيع المؤرخ 19/8/1983 تم التقايل عنه وأصبح كأن لم يكن وحل محله عقد
البيع المؤرخ 22/8/1983 المحرر مباشرة بين المطعون ضده الأول والجمعية المطعون
ضدها الأخيرة وانتفت بذلك علاقتهما بالمطعون ضده الأول بما لا يحق له الرجوع
عليهما بموجب ذلك العقد وساقا قرائن عديدة مؤيدة لهذا الدفاع وإذ التفت الحكم
المطعون فيه عنه لمجرد القول بأنهما لم يوقعا على عقد البيع المبرم بين المطعون
ضده الأول وبين الجمعية المطعون ضدها الأخيرة بتاريخ 22/8/1983 وأن هذا العقد قد
خلال من إتفاق صريح أو ضمني بينهما والمطعون ضده الأول على التقايل دون أن يعرض
إلى القرائن التي تمسكا بها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من
مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع
بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد استقلالا على أوجه
دفاع الخصوم ما دامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني على
هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن "إبرام العقد
المؤرخ 22/8/1983 مع الجمعية" المطعون ضدها الأخيرة الذي لم يوقع عليه
المستأنف عليهما - الطاعنان - لا يتضمن اتفاقا بين طرفي العقد المؤرخ 19/8/1983
صريحا أو ضمنيا على التقايل منه، ومن ثم فإن طلب المستأنف (المطعون ضده الأول) فسخ
العقد المؤرخ 9/8/1983 فسخا قضائيا بطلب رد ما عجله من ثمن يخضع لحكم المادة 157/1
من القانون المدني، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ويكفي لحمل قضائه بانتفاء
التقايل وفيه الرد الضمني على ما تمسك به الطاعنان من قرائن، فإن النعي بهذا السبب
لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الوجه الأول من السبب الثاني على الحكم
المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن
الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن ملكية الأرض محل النزاع قد انتقلت إلى
الجمعية المطعون ضدها الأخيرة بشرائها لها من مالكها الأصلي ..... وتسجيلها
لصحيفة دعواها بصحة ونفاذ هذا العقد برقم 4375 بتاريخ 1/5/1979 ثم تسجيلها الحكم
الصادر فيها، في حين أن المشتري الآخر "........" من هذا المالك
لم يسجل سوى صحيفة دعواه برقم 724 في 23/2/1980 فلم تنتقل له الملكية، وبالتالي
فإن نقل الملكية من الجمعية المطعون ضدها الأخيرة إلى المطعون ضده الأول يكون ممكناً،
وإذ خلص الحكم بالرغم من ذلك إلى ملكية المشتري الآخر "........."
للأرض محل النزاع بعقد بيع مسجل رغم خلو الأوراق منه - ورتب على ذلك عدم إمكان
الطاعنين الوفاء بالتزاماتهما بنقل الملكية إلى المطعون ضده الأول وقضاءه بفسخ
العقد يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا
بني القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما
أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم
باطلا، وأن مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من
البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائي الصادر بصحة
البيع وذلك إما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقة في هامش تسجيل الصحيفة، وكان
الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بفسخ عقد البيع محل النزاع المؤرخ 19/8/1983 على
ما قرره من أنه "لما كان يبين من عقد البيع المؤرخ 19/8/1983 سند الدعوى أن
المستأنف عليهما الأول والثانية - الطاعنان - قد باعا للمستأنف - المطعون ضده
الأول - قطعة الأرض محل التداعي وقبضا كامل الثمن وقدره 19125 جنيه وكان البين من
الأوراق وخاصة تقارير الخبراء والمحضر رقم 667 لسنة 1983 إداري السلام والمقيد
برقم 1295 لسنة 1984 جنح السلام ما مفاده أن العين محل التداعي مملوكه
"......." بعقد بيع مسجل مما يتعذر معه على المستأنف عليهما
الأول والثانية الوفاء بالتزاماتهما طبقا لعقد البيع محل التداعي المؤرخ 19/8/1983
لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الثابت من تقارير الخبراء ومن المحضر رقم
667/1983 إداري السلام المقيد برقم 1295 لسنة 1984 جنح السلام أن المدعو /
..... وإن كان قد أشترى من المالك الأصلي لأرض التداعي
المدعو..... مساحة منها قدرها 272 م2 بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ
4/7/1972 الذي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 4873 سنة 1978 شمال القاهرة
الابتدائية إلا أنه لم يسجل سوى صحيفة هذه الدعوى فإن ملكية الأرض موضوع النزاع لا
تكون قد انتقلت إليه، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من هذه الأوراق - وعلى خلاف
مدلولها - أن الملكية قد انتقلت إلى المشترى الآخر .... بعقد بيع مسجل بما
يتعذر معه على الطاعنين الوفاء بالتزامهما بنقل الملكية إلى المطعون ضده الأول
ورتب على ذلك وحده قضاء بفسخ العقد يكون فضلا عن فساد استدلاله قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.