الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مارس 2015

عدم دستورية لجان تقدير الاتعاب للمحامين 2

القضية رقم 5 لسنة 31 ق " دستورية " جلسة 2 / 1 / 2011
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى                      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن    أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 31 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة رشيد الجزئية ، بحكمها الصادر بجلسة 30/11/2008 فى الدعوى رقم 404 لسنة 2007 مدنى جزئى رشيد .
المقامة من
السيد / منشاوى غانم جابر
ضد
1- السيد / محمد عبد النبى رمضان إبراهيم     
2- السيد / رمضان محمد عبدالنبى رمضان
3- السيد / محمد عبدالنبى رمضان
4- السيدة / علا محمد عبدالنبى رمضان
5- السيد / شريف محمد عبدالنبى رمضان
6- السيدة / إيمان محمد محمد السكرى
7- السيدة / حنان محمد محمد السكرى
8- السيد / أحمد أحمد حمزه السكرى
9- السيد / ذكى أحمد حمزة السكرى
10- السيدة / حنان أحمد حمزة السكرى
الإجراءات
    بتاريخ السادس من شهر يناير سنة 2009 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، ملف الدعوى رقم 404 لسنة 2007 مدنى جزئى رشيد ، تنفيذًا لحكم محكمة رشيد الجزئية الصادر بجلسة 30/11/2008 ، بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .
         وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين ، طلبت فى الأولى الحكم برفض الدعوى ، وفى الثانية الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
   ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد / منشاوى غانم جابر كان قد أقام الدعوى الموضوعية بداية فى 14/12/2004 ، أمام محكمة رشيد الكلية ، وقيدت برقم 478 لسنة 2004 مدنى كلى رشيد ، بطلب إلزام المدعى عليهم أن يؤدوا له مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف جنيه ، مقابل أتعابه عن الأعمال القانونية التى باشرها لصالحهم كمحام ، ووكيل عنهم أمام جهات القضاء المختلفة بموجب توكيلات عامة رسمية ، وذلك بعد أن رفضوا سداد هذا المبلغ إليه . وبجلسة 4/11/2007 ، أحيلت الدعوى إلى محكمة رشيد الجزئية للاختصاص ، وأعيد قيدها برقم 404 لسنة 2007 مدنى جزئى رشيد . وعند نظرها ارتأت المحكمة أن المادة (84) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه ، فيما تضمنته فقرتاها الأولى والثانية من أحكام تتعلق بتشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامى عند الخلاف مع الموكل حول تقديرها ، ومباشرتها لاختصاصها ، فيه شبهة مخالفة الدستور . ومن ثم ، فقد أوقفت الدعوى ، وأحالت أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا النص .
وحيث إن البين من استعراض تاريخ النص المحال أن المشرع كان قد أورد فى المواد من ( 83 ) إلى ( 87 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنظيمًا لأتعاب المحامى وأوضاع حسم الخلاف بشأنها عند حدوثه ، وعهد بمقتضاه فى المادة (84) مهمة فض النزاع إلى لجنة نقابية يشكلها مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى المتضرر ، وبناء على طلب منه ، على أن تتولى اللجنة مهمة الوساطة بين المحامى وموكله ، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما من تسوية ، فصلت اللجنة فى موضوع الطلب خلال ستين يومًا على الأكثر بقرار مسبب ، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة . كما وضع المشرع فى المادة (85) من القانون ذاته تنظيمًا للطعن فى قرارات تلك اللجان ، مقتضاه عدم جواز الطعن فيها إلا بطريق الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل ، وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت هذه القيمة ، على أن يتم ذلك خلال عشرة أيام ، ولا يكون التقدير نافذًا إلا بانتهاء ميعاد الاستئناف ، أو صدور حكم فيه . وكان قد طعن بعدم دستورية هذه الأحكام أمام المحكمة الدستورية العليا ، فى القضية الدستورية رقم 153 لسنة 19 القضائية ، وقضت فيها المحكمة بجلسة 5/6/1999 ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) السالف الإشارة إليها ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة ، والمادة (85) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه . وقد استندت المحكمة فى ذلك إلى أن اللجنة التى خولها المشرع الفصل فى النزاع يخلو تشكيلها من العنصر القضائى ، وتنتمى إلى التنظيم النقابى كلية ، بما يثير الشكوك حول حيدتها واستقلالها ؛ فضلا عن أن المشرع لم يكفل لطرح النزاع أمامها الضمانات الجوهرية للتقاضى ، بل قصر اللجوء إليها على المحامى دون موكله ، مرهقًا بذلك مباشرة الحق فى التقاضى ؛ ممايزًا فى مجال ممارسة هذا الحق بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تبرره ؛ ومعتديًا على استقلال السلطة القضائية . وفى توجه للمشرع لعلاج الأوضاع بعد صدور هذا الحكم ، فقد أصدر القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه ، متضمنًا تعديل المادتين (84) و (85) منه على النحو الآتى :
المادة (84) :
للمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسًا وأحد قضاتها عضوًا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية ، وعضوية أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد .
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله ، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة ، وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم .
المادة (85) :
         لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد .
         وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – قائمة أو محتملة وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . وهذا الشرط الذى يحدد للخصومة الدستورية نطاقها ، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة . وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية ، فلا يمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى ، وبالقدر اللازم للفصل فيه . ومؤدى ذلك أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه أو كان من غير المخاطبين بأحكامه دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة ، لن يُحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها . وإذ كان ذلك ، وكان المدعى يهدف من دعواه الموضوعية أن تفصل محكمة الموضوع مباشرة فى طلبه إلزام المدعى عليهم بدفع الأتعاب المطلوبة ؛ الأمر الذى تتوافر معه مصلحته الشخصية المباشرة فى القضاء بعدم دستورية النص المحال ، فيما أوردته فقرتاه الأولى والثانية اللتين شملهما قرار الإحالة ، من إلزام المحامى وموكله باللجوء إلى اللجنة المشكلة طبقًا لأحكامه عند إثارة النزاع حول الأتعاب ، بحسبان أن القضاء فى مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية ، والطلبات المطروحة فيها ، وولاية محكمة الموضوع بنظرها والفصل فيها .
         وحيث إن النص المحال قد عقد الاختصاص للجنة المشكلة طبقًا لأحكامه بحسم الخلاف بين المحامى وموكله حول تحديد الأتعاب ، جاعلا من تلك اللجنة درجة ابتدائية فى التقاضى ، يطعن فى قراراتها أمام محكمة الاستئناف المختصة، بصريح نص المادة (85) من قانون المحاماه السالف الإشارة إليها . وبذلك ، فقد أصبح تحريك المنازعة أمام تلك اللجنة هو الطريق الواجب ولوجه بداية فى مثل هذه المنازعات ، ووفقًا للإجراءات التى رسمها النص المحال ، باعتبار أن هذه اللجنة وحدها هى جهة الاختصاص التى أسند إليها النص المحال دون غيرها الاختصاص بنظر تلك المنازعات والفصل فيها ، وأن اللجوء إلى القضاء إنما يكون للطعن فى القرار الصادر عنها فى هذه المنازعات . ومن ثم ، فإن الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم إنغلاق الحق فى اللجوء مباشرة إلى المحاكم العادية ، يكون غير صحيح ، ويتعين – تبعًا لذلك – طرحه .
         وحيث إن حكم الإحالة نعى على النص المحال إفراده الخلاف بشأن تحديد أتعاب المحامى بنظام قضائى خاص دون مبرر منطقى ؛ وإشراكه فى عضوية اللجنة المختصة أحد أعضاء النقابة الفرعية الذى ينتخبه زملاؤه المحامون فى الأصل لرعاية مصالحهم ، دون أن يشرك على التوازى ممثلا للمدعى فى عضوية هذه اللجنة ؛ وتخويله هذه اللجنة أمر الفصل فى النزاع بعد توليها الوساطة فيه ، بما يكشف بالضرورة عن رأيها المسبق بشأنه ؛ وإلزامه باختيار العضوين القضائيين فى تشكيل اللجنة بالمخالفة للقواعد المقرة فى قانون السلطة القضائية ؛ الأمر الذى ينطوى فى مجموعه على إخلال بالحق فى التقاضى ، ومبدأ القاضى الطبيعى ، وينال من استقلال القضاء وحيدته ، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون الواجب توافره بين المحامى وخصمه فى إطار المنازعة بينهما حول تحديد الأتعاب ؛ ويتعارض تبعًا لذلك وأحكام المواد ( 40 و65 و68 و165) من الدستور .
         وحيث إن هذه المناعى سديدة فى جوهرها ، ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أنها سلطة تقديرية ، وذلك ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط محددة تحد من إطلاقها ، وتعتبر تخومًا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ؛ وأن الحق فى التقاضى هو أحد الحقوق الدستورية التى يجوز للمشرع أن يتدخل ، وفى دائرة سلطته التقديرية ، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ الغاية منه ، وهى تحقيق العدالة ، ورد الحقوق إلى أصحابها ، دون أن يتجاوز هذا التنظيم حدود غايته ، فينقلب إلى قيد يصيب الحق الدستورى فى أصل مضمونه ، أو جوهر وجوده .
وحيث إنه من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور ، فى إطار تنظيمه للولاية القضائية ، وبعد أن قرر فى المادة (68) منه حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، عهد فى المادة (167) منه إلى القانون بتحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها ، فدل بذلك على أن الحق فى التقاضى – فى أصل شرعته – هو حق للناس كافة ، تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية ، وبحيث لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها . إذ إنه ينبغى دومًا أن تكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها، أو الدفاع عنها ، أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . ومقتضى ذلك ، أنه يمتنع على المشرع إيلاء سلطة الفصل فى منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعى إلا فى أحوال استثنائية تكون الضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها ، وصلتها بالمصلحة العامة ، فى أوثق روابطها ، مقطوعًا بها ، ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها ، وهو ما يتم تحت رقابة هذه المحكمة ، والتزامًا بأحكام الدستور ، وضمانًا لعدم الالتفاف حولها . ذلك أن ما قرره الدستور فى المادة (167) منه من أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ، لا يجوز اتخاذه موطئًا لاستنزاف اختصاص المحاكم ، أو التهوين من اختصاص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعى ، وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها . إذ إن الاختصاص المقرر دستوريًا لأية جهة من جهات القضاء ، ليس محض حق لهذه الجهة أو تلك ، وإنما هو ولاية خولها إياها الدستور باعتبارها الجهة القضائية التى ارتأى أنها الأجدر بنظر نوع معين من المنازعات ، والأصلح فى التدقيق فى الحقوق المتنازع عليها أمامها .
وحيث إن الدستور وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة حين كفل مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون فى المادة (40) منه ، فقد فرض على سلطة التشريع قيدًا مؤداه أن لا تقر هذه السلطة تشريعًا من شأنه أن يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها ، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور ، أو التى كفلها المشرع . ومن ثم ، جاء هذا المبدأ عاصمًا من النصوص القانونية التى يقيم بها المشرع تمييزًا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتوافق عناصرها ، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلا لوحدة تنظيمها ، بل تكون القاعدة التى تحكمها ، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها . فتكافؤ المتماثلين فى الحماية القانونية مؤداه أن هذه الحماية ينبغى أن تسعهم جميعًا ، فلا يقصر مداها عن بعضهم ، ولا يمتد لغير فئاتهم ، ولا يجوز تبعًا لذلك أن تكون هذه الحماية تعميمًا مجاوزًا نطاقها الطبيعى ، ولا أن يقلص المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها .
         وحيث إن استقلال القضاء وحيدته – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هما ضمانتان متلازمتان لا ينفصلان فى مجال العدالة ، كفلهما الدستور فى المادتين (165) و (166) منه ، توقيًا لأى تأثير محتمل قد يميل بالقاضى انحرافاً عن ميزان الحق . ونص الدستور كذلك على أنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون . وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القضاء ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية غير متجردة . ومن ثم ، تكون حيدة القاضى شرطًا لازمًا لضمان ألا يخضع فى عمله لغير سلطان القانون .
وحيث إن المشرع قد استهدف من استحداثه للنص المحال تلافى العيوب التى اعتورت النص قبل تعديله ، وأدت إلى القضاء بعدم دستوريته بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 5/6/1999 ، فى القضية الدستورية رقم 153 لسنة 19 القضائية السالف الإشارة إليها ، فاستبدل باللجنة النقابية لجنة ثلاثية يغلب على تشكيلها العنصر القضائى ، وفتح باب اللجوء إليها للمحامى والموكل على حد سواء ، وألزمها فى عملها بمراعاة الإجراءات والضمانات القضائية المقررة ، مخضعًا القرار الصادر عنها للطعن القضائى طبقًا للقواعد العامة . وعلى الرغم من أهمية الإصلاحات التى أتى بها المشرع فى هذا الشأن ، فقد بقى تدخله قاصرًا عن تحقيق شرط الحماية القانونية المتكافئة بين المتماثلين فى مراكزهم القانونية . فقد ميز المحامى عن موكله بوجود ممثل للأول دون الثانى فى عضوية اللجنة الثلاثية ؛ كما خص الخلاف بينهما حول تحديد الأتعاب وهو خلاف بين أصيل ووكيل فى إطار عقد الوكالة بتنظيم خاص قائم بذاته ، ومختلف فى مضمونه عما تخضع له غير ذلك من المنازعات فيما بين الأصيل والوكيل بأجر ، خاصة فى النقابات المهنية الأخرى ، من قواعد حاكمة ، وذلك على الرغم من اتحاد هذه المنازعات جميعها فى جوهرها ، وتماثلها فى طبيعتها ؛ وهو ما يعد افتئاتًا على ولاية المحاكم العادية فى نظر هذه المنازعات ، وانتهاكًا لاستقلالها تبعًا لذلك. وقد جاء ذلك ، وفى غيبة من أية مبررات منطقية ، أو ضرورة ملجئة ، من شأن اجتماعها أن تسمح للمشرع بإحداث هذا التمييز غير المبرر فى أصله .
وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم ، فإن النص المحال قد عهد إلى اللجنة الثلاثية بمباشرة الوساطة بين أطراف النزاع المعروض عليها ، وألزمها بعرض تصوراتها لفض النزاع عليهم ، فإن لم يقبلوا بها ، قامت اللجنة بالفصل فى النزاع . وإذ كان ذلك ، فإن قرار اللجنة يأتى بالضرورة متأثرًا بالرأى الذى سبق أن أبداه أعضاؤها فى مرحلة الوساطة ؛ الأمر الذى يتناقض وأسس مباشرة العمل القضائى وضوابطه ، وينال بالضرورة من حيدة القضاء واستقلاله ، بالمخالفة لأحكام الدستور .
وحيث إنه لا يقيل النص المحال من عثرته التذرع بالوضعية الخاصة للرابطة التى تجمع المحامى بموكله فى إطار قدسية مهنة المحاماه ، ودورها فى تحقيق العدالة فى المجتمع . ذلك أن هذه الخصوصية أيًا ما كانت أهميتها ، لا ينبغى أن تؤدى الآثار التى ترتبها إلى تعطيل أحكام الدستور ، ولا المساس بالحقوق التى كفلها .
وترتيبًا على ما تقدم ، ومتى كان النص المحال قد تجاوز الضوابط الدستورية المقررة على ما سبق بيانه ؛ وأخل بالحق فى التقاضى ، وحق المواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى ، والحق فى مساواة المواطنين أمام القانون ، ومبدأ استقلال القضاء ، وذلك بالخروج على أحكام المواد ( 40 و 65 و 68 و 165 ) من الدستور ؛ فإنه يتعين القضاء بعدم دستوريته ، مع القضاء بسقوط نصى الفقرة الثالثة من المادة (84) ، والمادة (85) من القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه ، معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، وذلك لارتباطهما بالنص المقضى بعدم دستوريته ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة .
فلهذه الأسباب
   حكمت المحكمة بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008 ، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ، والمادة (85) منه .

(الطعن 4601 لسنة 75 ق جلسة 27 /6/ 2006 س 57 ق 121 ص 635)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 3 ) تزوير . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . خبرة " تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الأدلة " . نقل " نقل بحرى " .
(1) محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . شرطه .
(2) إبداء الخصم دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . أخذ المحكمة بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً عليه . قصور .
(3) تمسك الطاعن بأن الأسطر الأربعة من الفاتورة المطعون عليها بالتزوير تم اضافتها حسب المتعارف عليه ووقع أسفلها ربان الباخرة . طلبها إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم ما هو تحت يدها من فواتير مماثلة للتدليل على صحة دفاعه الذي عززه بأسانيد أخرى . إغفال الحكم الرد على ذلك . قصور وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت بالأوراق .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا ما أبدى الخصوم أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا يتغير بالرد عليه وجه الرأى في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل .
3 - إذا كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدها الأولى بعد أن فوجئت بحصول الطاعنة على الأمر الوقتي رقم ...... تجارى جزئي ....... بتقدير دينها بمبلغ ........ وتوقيع الحجز على السفينة المذكورة وقامت تجنبا لهذا الحجز بسداد هذا المبلغ إلى الحاجز وتحصلت منه على مخالصة بالسداد قدمت مع طلب رفع هذا الحجز الذي صدر فيه الأمر الوقتي رقم ... لسنة .... تجارى جزئي السويس وتبين له فيما بعد تزوير هذه الفاتورة ، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن الجزء الأول من الفاتورة الخاص بإقرار ربان السفينة بأنها لم تلق أية مخلفات بالبحر قد حرر بآلة كاتبة مغايرة للجزء الأخير المتعلق ببيان الخدمات التي قدمت للسفينة وقيمتها فقد رتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذه الفاتورة دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه بصحة هذه الفاتورة من أن السطور الأربعة المقول بتزويرها قد أضافها ربان الباخرة حسب المتعارف عليه بآله لديه على السفينة ووقع أسفل منها ووضع خاتم السفينة عليها وطلب للتدليل على صحة هذا الدفاع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة الموجودة لديها والسابق صدورها من الطاعن ومطابقتها على الفاتورة موضوع الادعاء بالتزوير ، كما ساندته بدلالة الإقرار المقدم من ربان هذه السفينة المطبوع على الآلة الكاتبة الخاصة بها وصولاً إلى أنها ذات الماكينة التي كتب بها الأسطر الأربعة الموجودة بالفاتورة وإلى أن توقيع الربان وخاتم السفينة عليها لم يكن محل طعن من المطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يُعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بتزوير الفاتورة محل النزاع بما يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة .... تجارى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يرد له مبلغ 11400 دولار أمريكي الذي سُدد له بغير حق مع الفوائد من تاريخ سداده حتى الوفاء به ، وقالت بياناً لذلك إن الأخير تحصل على الأمر الوقتي رقم ... لسنة ..... تجارى جزئي السويس بتقدير دينه قبل المطعون ضدها الأولى بمبلغ 11400 دولار أمريكي وبتوقيع الحجز التحفظي على السفينة (........) والذى أوقع بتاريخ 12من أكتوبر سنة 1998 ثم تحصل على الأمر الوقتي رقم ... لسنة .... تجارى جزئي السويس بإيداع مبلغ 40ر38896 جنيه إلا أنه قضى في الإشكال رقم ... لسنة .... تنفيذ السويس الابتدائية بإلغائه ، وأنه لدرء الضرر قامت المطعون ضدها الأولى بسداد المبلغ المطالب به إلى الطاعن ، وتحصلت على الأمر الوقتي رقم ... لسنة ..... تجارى جزئي السويس برفع الحجز التحفظي سالف الذكر بعد أن أرفق بالأوراق مخالصة بالدين ، وإزاء اكتشاف المطعون ضدها الأولى تزوير الفاتورة التي صدر بموجبها الأمر الوقتي رقم ... لسنة .... تجارى جزئي السويس فقد أقامت الدعوى بالطلب سالف الذكر، وادعت بالتزوير على هـــــذه الفاتورة ، وأقام الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ40ر38896 جنيه الذي يمثل المقابل بالجنيه المصري للمبلغ محل الدعوى الأصلية على أساس أنه لم يتسلم المبلغ محل الأمر الوقتي رقم 28 لسنة 1998 تجارى جزئي السويس بعد أن قامت الأخيرة بسحبه بعد إيداعه خزانة المحكمة إثر رفع الحجز عن السفينة ، وبعد أن أودع قسم أبحاث التزييف والتزوير تقريره المتضمن أن الأسطر الأولى والأخيرة من الفاتورة كتبت في وقت لاحق بآلة مخالفة لتلك التي كتبت بها باقى العبارات ، حكمت المحكمة برد وبطلان هذه الفاتورة ، وبتاريخ 25من ديسمبر سنة 2002 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 11400 دولار أمريكي وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس - بالاستئناف رقم .. لسنة 26 ق وبتاريخ 8 من فبراير سنة 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ أن قضاءه برد وبطلان الفاتورة المؤرخة 3 من يوليه سنة 1998 الصادر بها الأمر الوقتي رقم ... لسنة 1998 تجارى جزئي السويس على سند من أن الأسطر الأولى والأخيرة بها كتبت في وقت لاحق بآلة مغايرة لتلك التي كتبت بها باقي بيانات الفاتورة . في حين أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة بدرجتيها بأن العرف الجاري عليه في التعامل لدى القائمين بخدمة رفع مخلفات السفن أن يقوم مؤدى هذه الخدمة ، بإعداد بعض بيانات الفاتورة مسبقاً ويقوم الربان بكتابه البيانات الخاصة بالخدمات التي قدمت له ثم يمهرها بالتوقيع عليها ويضع خاتم السفينة عليها – وهو ما لم تكن أي منهما محلاً للطعن من المطعون ضدها الأولى - وقد طلب للتدليل على صحة دفاعه إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة للمطالبات السابقة الخاصة بذات السفينة ، وأنه قدم الشهادة الصادرة من ربان هذه السفينة المتضمن الإفادة بالخدمات المقدمة له من الطاعن والمكتوبة بذات الآلة التي كتبت بها بيانات الفاتورة محل الادعاء بالتزوير ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعن ببحث هذا الدفاع ويقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت بالأوراق وأنه إذا ما أبدى الخصوم أمامها دفاعًا جوهريًا يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدها الأولى بعد أن فوجئت بحصول الطاعن على الأمر الوقتي رقم ... لسنة ..... تجارى جزئي السويس بتقدير دينها بمبلغ 10400 (عشرة آلاف وأربعمائة دولار) وتوقيع الحجز على السفينة المذكورة وقامت تجنبا لهذا الحجز بسداد هذا المبلغ إلى الحاجز وتحصلت منه على مخالصة بالسداد قدمت مع طلب رفع هذا الحجز الذي صدر فيه الأمر الوقتي رقم ... لسنة .... تجارى جزئي السويس وتبين لها فيما بعد تزوير هذه الفاتورة ، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن الجزء الأول من الفاتورة الخاص بإقرار ربان السفينة بأنها لم تلق أية مخلفات بالبحر قد حرر بآلة كاتبة مغايرة للجزء الأخير المتعلق ببيان الخدمات التي قدمت للسفينة وقيمتها فقد رتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذه الفاتورة دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه بصحة هذه الفاتورة من أن السطور الأربعة المقول بتزويرها قد أضافها ربان الباخرة حسب المتعارف عليه بآلة لديه على السفينة ووقع أسفل منها ووضع خاتم السفينة عليها وطلب للتدليل على صحة هذا الدفاع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة الموجودة لديها والسابق صدورها من الطاعن ومطابقتها على الفاتورة موضوع الادعاء بالتزوير ، كما سانده بدلالة الإقرار المقدم من ربان هذه السفينة المطبوع على الآلة الكاتبة الخاصة بها وصولاً إلى أنها ذات الماكينة التي كتب بها الأسطر الأربعة الموجودة بالفاتورة وإلى أن توقيع الربان وخاتم السفينة عليها لم يكن محل طعن من المطعون ضدها الأولى ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يُعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بتزوير الفاتورة محل النزاع بما يكون معه مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

الطعن 210 لسنة 68 ق جلسة 27 /6/ 2006 مكتب فني 57 ق 119 ص 623

جلسة 27 من يوليو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولي , محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(119)
الطعن 210 لسنة 68 ق
(1) دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى " .
التكييف الصحيح للدعوى وتقصي الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفيها وإنزاله على الواقعة المطروحة . على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه .
(2 – 5) التزام " التزام البنك الوكيل " . أوراق تجارية . بنوك " القيد العكسي " . تزوير . حكم " تسبيب الأحكام " . مسئولية " المسئولية العقدية " " المسئولية التقصيرية " . وكالة .
(2) اتخاذ المطعون ضده الثانى إجراءات تحصيل شيكين مسحوبين لصالح الطاعنة . مؤداه . اعتبار الأول وكيلاً عن الثانية في تحصيل وإيداع قيمتهما حسابها لديه .
(3) وفاء البنك إلى عميله بقيمة الشيك الذي وكل في تحصيله . شرطه . تمام تحصيله. عدم تحققه . لازمه . رد الشيك للعميل حتى يتمكن من الرجوع على ساحبه . تعجيل البنك قيمة الشيك في صورة قرض بضمان قيمة هذا الشيك . مؤداه . للبنك إجراء قيد بقيمته في حساب مقدمه والتصرف فيه . استمرار ملكية العميل للشيك . أثره . إذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض واجرى البنك قيداً عكسياً في حساب العميل .
(4) عدم تحقق علاقة مباشرة بين الطاعنة والمطعون ضده . أثره . عدم جواز الرجوع عليها بما يقع من أخطاء . الاستثناء . الخطأ التقصيرى . استخلاصه من سلطه محكمة الموضوع . شرطه .
(5) رجوع المطعون ضده الثانى على الطاعنة بسبب عدم تحصيل شيكين قدمتهما إليه للتحصيل . شرطه . إما أن يردهما إليها أو أن يحبسهما لديه حتى يستوفى القيمة منها . عدم تحقق أىً من الحالتين . أثره . رفض دعواه بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به عليه في الدعوى الأصلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الواقعة كيفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك وأن عليه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه ولو لم ينبه الخصوم له .
2 - قيام الطاعنة - بتقديم الشيكين محل التداعي - إلى المطعون ضده الثاني الذي تتعامل معه للتحصيل والإيداع في حسابها طرفه والذى قام بدوره بإرسالهما إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزي لخصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه بما مفاده أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الثاني لا تعدو أن تكون علاقة عقدية قوامها توكيلها الأخير في تحصيل قيمة هذين الشيكين وإيداعها حسابها طرفه.
3 - الأصل أن البنك الوكيل لا يدفع إلى عميله الموكل قيمة الشيك الذي وكله في تحصيله إلا عندما يُحصل قيمته فيظل هذا الشيك على ملك العميل حتى يتم التحصيل فإن لم تحصل القيمة رد إليه الشيك بوصفه مالكاً له حتى يكون له الرجوع على ساحبه إلا أن البنك الوكيل قد يبادر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب عميله إلى التعجيل بصرف قيمته فيقدم للأخير قرضاً على الحساب – يفتح له به اعتماداً – بضمان قيمة الشيك ويقيد قيمته في حسابه فيكون له حق التصرف فيه إلا أن الشيك يظل في هاتين الصورتين ملكاً للعميل وعليه مخاطره فإذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً بالقيمة في حساب العميل بشرط أن يرد الشيك إليه .
4 - إذا كانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول ليست علاقة مباشرة تجيز له الرجوع عليها بما يقع منها من خطأ سبب ضرراً له ما لم تكن قد ارتكبت خطأ تقصيرياً في حقه ، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى .
5 - إذ كان مناط رجوع البنك الوكيل (المطعون ضده الثاني) على العميل الموكل (الطاعنة) بقيمة الشيكين إثر عدم تحصيلهما أن يردهما إلى الأخيرة باعتبارها مالكة لهما أو يجرى حبس لهما لديه حتى يستوفى هذه القيمة منها لما يمثله توقيع الساحب غير المنكور عليهما من حجية في مواجهته تجيز للطاعنة مقاضاته بموجبه ، وإذ خلت الأوراق من تحقق أي من هاتين الحالتين فإنه يتعين رفض دعوى المطعون ضده الثاني بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به في الدعوى الأصلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن فيما بينهما مبلغ 109000 جنيه وفوائده القانونية بمقدار5%من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لها إن المطعون ضده الثالث – الذي تم إدخاله في الدعوى للحكم عليه بذات الطلبات – حرر لأمر الطاعنة شيكين مسحوبين على المطعون ضده الأول بمبلغ 1000 جنيه ، والثاني بمبلغ 1615 جنيهاً وبعد أن اعتمدهما مقبولي الدفع وسلمهما للمطعون ضده الثالث قام الأخير بتزوير القيمة المدونة في كل منهما بجعلها 60000 جنيه ،51615 جنيهاً ودفع بهما إلى الطاعنة التي قدمتهما للمطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عنها للتحصيل وإيداع قيمتها في حسابها لديه فقام الأخير– من خلال غرفة المقاصة بالبنك المركزي – بطلب خصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه وإذ رفضت الطاعنة وكذا المطعون ضده الثاني بعد ثبوت تزويرهما إعادة الفرق بين قيمة الشيكين قبل التزوير وبعده فقد أقامت دعواها . أقام المطعون ضده الثاني على باقي الخصوم دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتضامن فيما بينهما بما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 30 من يناير سنة 1997 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ، وبتاريخ 21 من يناير سنة 1998 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يدفعوا بالتضامن فيما بينهم للمطعون ضده الأول مبلغ109000 جنيه والفوائد القانونية بمقدار 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمطعون ضده الثاني المبلغ المحكوم به عليه في الدعوى الأصلية في حالة وفائه به . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به والذى يمثل الفرق بين قيمة الشيكين قبل التزوير وبعده على أساس أن احتفاظها بقيمة الشيكين – بعد ما ثبت تزويرهما من قبل المطعون ضده الثالث – يشكل خطأً تقصيريًّا يستوجب مسئوليتها عن تعويض الضرر الناشئ عنه في حين أنها كانت حسنة النية حال تلقيها هذين الشيكين مقبولي الدفع من المطعون ضده الثالث ، وذلك مقابل بضائع قامت ببيعها له وقام المطعون ضده الثاني الذي وكلته في تحصيل قيمتهما بقيدهما في حسابها دون خطأ منها هذا إلى أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده الأول كان ناجماً عن خطأ تابعه بإهماله في مراجعة الشيكين بغرفة المقاصة بالبنك المركزي قبل صرف قيمتهما وكذا عن الخطأ العمدى للمطعون ضده الثالث بارتكابه فعل التزوير الذي يستغرق بدوره أي خطأ آخر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك وأن عليه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه ولو لم ينبه الخصوم له . لما كان ذلك ، وكان الواقع- حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده الثالث قام بسحب الشيكين محل التداعي على المطعون ضده الأول وأجرى تزويراً في بياناتهما ودفع بهما إلى الطاعنة التي لم تكتشف تزويرهما ثم حصل منها على بضائع من منتجاتها بقيمتهما وقامت الطاعنة بتقديمهما إلى المطعون ضده الثاني الذي تتعامل معه للتحصيل والإيداع في حسابها طرفه والذى قام بدوره بإرسالهما إلى غرفة المقاصة بالبنك المركزي لخصم قيمتهما من حساب المطعون ضده الأول لديه . بما مفاده أن علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الثاني لا تعدو أن تكون علاقة عقدية قوامها توكيلها الأخير في تحصيل قيمة هذين الشيكين وإيداعها حسابها طرفه، وكان الأصل أن البنك الوكيل لا يدفع إلى عميله الموكل قيمة الشيك الذي وكله في تحصيله إلا عندما يُحصل قيمته فيظل هذا الشيك على ملك العميل حتى يتم التحصيل فإن لم تحصل القيمة رد إليه الشيك بوصفه مالكاً له حتى يكون له الرجوع على ساحبه إلى أن البنك الوكيل قد يبادر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب عميله إلى التعجيل بصرف قيمته فيقدم للأخير قرضاً على الحساب – يفتح له به اعتماداً – بضمان قيمة الشيك ويقيد قيمته في حسابه فيكون له حق التصرف فيه إلا أن الشيك يظل في هاتين الصورتين ملكا للعميل وعليه مخاطره فإذا لم تدفع قيمته حل أجل القرض وأجرى البنك قيداً عكسياً بالقيمة في حساب العميل بشرط أن يرد الشيك إليه . وكانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضده الأول ليست علاقة مباشرة تجيز له الرجوع عليها بما يقع منها من خطأ سبب ضرراً له ما لم تكن قد ارتكبت خطأ تقصيرياً في حقه، وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من واقع الدعوى ، وكان الحـكم المطعون فيه طبق أحكام المسئولية التقصيرية على العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني رغم تحقق العلاقة العقدية بينهما – على نحو ما سلف بيانه - وبعد أن قطع في أسبابه بأن الطاعنة لم تكتشف تزوير الشيكين فور تلقيها لهما وهو ما دفعها إلى الوفاء بما يقابل قيمتهما من البضائع للمطعون ضده الثالث إلا أنه اعتبرها وقد احتفظت بقيمة الشيكين اللذين أصدرهما المطعون ضده الثالث باسمها يشكل خطأًً تقصيرياً من جانبها وأن وفاء المطعون ضده الأول بقيمة هذين الشيكين غير الصحيحين يعد وفاءً بغير المستحق يستوجب إلزامها برده برغم أنها تلقتهما بطريق مشروع من الساحب لهما (المطعون ضده الثالث) بعد أن اعتمدهما من البنك المسحوب عليه (المطعون ضده الأول) باعتبارهما مقبولي الدفع وهو ما حملها على الاعتقاد بصحتهما سيما وأن الساحب مدين لها بالمبالغ المدونة بهما وقد ثبت - بما لا خلاف عليه بين الخصوم – عدم علمها بتزوير قيمتهما مما يدل على حسن نيتها كما أنها اتبعت في سبيل الحصول على قيمة هذين الشيكين الإجراءات المصرفية المعتادة بأن دفعت بهما إلى المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عنها في تحصيل قيمتهما وإذ تمت جميع تلك الإجراءات من جانب الطاعنة على نحو ينبئ بحسن نيتها بما لا يمكن معه نسبة خطأ في جانبها. ولما كان الثابت - على نحو ما سلف بيانه - أن الضرر الذي لحق المطعون ضده الأول من وفائه الخاطئ بقيمة الشيكين المزورين إلى الطاعنة بإجراءات الخصم في غرفة المقاصة بالبنك المركزي لحساب وكيلها في التحصيل (المطعون ضده الثاني) لا يرجع لخطأ يمكن نسبته إليها ومن ثم لا تتحمل الضرر الذي لحق به ولا تسأل عن جبره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى الأصلية بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 109000 جنيه والفوائد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ، هذا إلى أن إصباغ الحكم المطعون فيه وصف العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأنها علاقة ينطبق بشأنها أحكام المسئولية التقصيرية في حين أن مردها إلى أحكام المسئولية العقدية والتي تختلف كل منهما في نطاقها ومداها عن الأخرى – على نحو ما سلف بيانه – وكان مناط رجوع البنك الوكيل (المطعون ضده الثاني) على العميل الموكل (الطاعنة) بقيمة الشيكين إثر عدم تحصيلهما أن يردهما إلى الأخيرة باعتبارها مالكة لهما أو يجرى حبس لهما لديه حتى يستوفى هذه القيمة منها لما يمثله توقيع الساحب غير المنكور عليهما من حجية في مواجهته تجيز للطاعنة مقاضاته بموجبه ، وإذ خلت الأوراق من تحقق أى من هاتين الحالتين فإنه يتعين رفض دعوى المطعون ضده الثاني بإلزام الطاعنة بأداء ما قضى به في الدعوى الأصلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5660 لسنة 65 ق جلسة 27 /6 /2006 س 57 ق 118 ص 618)

برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، حسين السيد متولى محمد خليل درويش ومحمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 ، 2 ) التزام . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة . عقد . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها في تفسير الإقرارات والعقود والمشارطات والمحررات " . نقل " نقل بحرى " .
(1) محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة . تفسيرها للإقرارات والعقود والمشارطات والمحررات . شرطه .
(2) الاتفاق على أن تعويم الناقلة من مكان جنوحها الذي رصد له 75٪ من قيمته هو الالتزام الأصلى وأن الباقى لتنفيذ إصلاحات بهذه الناقلة . اعتبار الحكم المطعون فيه أن القيام بتنفيذ الاصلاحات بما يقرب من 90٪ بمثابة وفاء من المطعون ضده للإتفاق وترتيبه على ذلك رفض دعوى الطاعنة ضده التي حددت طلباتها فيها بإخلاله بتنفيذ التزامه الأساسي . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة ، وكذلك تفسير الإقرارات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عما تحمله عبارات المحرر .
2 - إذ كان الواقع في الدعوى- حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده قدم خطاباً مؤرخاً بتاريخ 3 من مارس سنة 1977صادراً من رئيس قطاع أشغال الطاعنة موجهاً إلى مدير فرع الشركة بالسويس تضمن الإقرار بقيام المطعون ضده بتنفيذ ما يقارب 90٪ من إجمالى الأعمال المسندة إليه بما يفيد تنفيذه لالتزامه في المواعيد المتفق عليها دون تأخير ، إلا أنه ولما كانت الطاعنة حددت نطاق دعواها وطلباتها فيها بإخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته المبينة بالعقد المؤرخ31 من أغسطس سنة 1976 وملحقه المؤرخ 2 من مارس سنة 1977 وجاء بالبند الخامس من العقد الأول ما نصه " يُلزم الطرف الأول (الطاعن) بدفع ..... مقابل تنفيذ الطرف الثاني (المطعون ضده) بالتزاماته في هذا العقد على أن يتم السداد على الوجه .... 2 – دفع 25٪ من قيمة العملية للطرف الثاني فور تنفيذ جميع الإصلاحات . 3- باقي المبلغ عند تقديم وتسليم الماعونة صالحة للملاحة وفقاً لشروط الملاحة ويعول في هذا الشأن على قرار الشركة (الطرف الأول) "وفى البند السادس على أنه " يتعهد الطرف الثاني بتسليم الماعونة صالحة للملاحة بميناء السويس وفقاً لشروط الملاحة البحرية في ظرف ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/1/1976 " وفى البند التاسع على أنه "يتعهد الطرف الثاني بأنه في حالة التأخير في تسليم الماعونة في الموعد المحدد في العقد يكون ملزماً بغرامة تأخير للطرف الأول بواقع 50 جنيهاً يومياً " ثم ورد تحت بند ثانياً من ذلك الملحق ما نصه "يلزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة البنود والأعمال المدرجة بالتعاقد الأساسي المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/8/1976 وعدم الإخلال بأي شرط من شروطه أو أي بند من بنوده " بما مؤداه أن طرفي التعاقد قد جعلا الالتزام بتعويم الناقلة من مكان جنوحها وتسليمها صالحة للطاعنة بميناء السويس خلال الأجل المضروب التزاماً أساسياً في الاتفاق الأول وملحقه ورصداً له ما قيمته 75٪ من قيمة العملية بينما قصرا ما يقابل 25٪ منها على تنفيذ جميع الإصلاحات بالناقلة ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه واعتبر القيام بتنفيذ الإصلاحات بما يقرب من 90٪ وفاءاً من المطعون ضده بكافة التزاماته الواردة بالعقد وملحقه دون أن يفطن إلى حقيقتها ومداها – على نحو ما سلف بيانه – ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون معيباً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة ..... تجارى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى لها مبلغ 650ر54439 جنيهاً. وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 31 من أغسطس سنة 1976 أسندت إلى المطعون ضده عملية إصلاح وتعويم الناقلة ...... خلال ثلاثة أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر سنة 1976 ثم أبرمت معه الملحق المؤرخ 2 من مارس سنة 1977 أسندت إليه أعمالاً أخرى في ذات الناقلة ، وسددت له مقدم تنفيذ هذين العقدين مبلغ 65ر10936 جنيه ، وإذ لم يقم بتنفيذ التزامه رغم إنذاره بذلك في 4 من مارس ، و4 من أبريل سنة 1978 كما أنها تطالبه كذلك بأداء مبلغ خمسين جنيهاً عن الفترة من 8 أبريل سنة 1977 وحتى 8 من يونيو سنة 1979 ، وهو ما دعاها إلى إقامة الدعوى بطلبها سالف الذكر . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1989 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 65ر24989 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس - بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق ، وبتاريخ 15 من مارس سنة 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى ما جـــاء بالخطاب الصادر من رئيس قطاع أشغال الطاعنة المؤرخ فى3 من مارس سنة 1977 المتضمن الإقرار بقيام المطعون ضده بتنفيذ ما يقارب 90٪ من الأعمال المسندة إليه في حين أنها تمسكت في دفاعها بإخلال المطعون ضده بالوفاء بالتزامه بإنهاء كافة الأعمال المسندة إليه بموجب العقد المؤرخ 31 من أغسطس سنة 1976 وملحقه المؤرخ 3 من مارس سنة 1977 الذي حرر بعد هذا الإقرار بيوم واحد وتسليم الوحدة صالحة للملاحة بميناء السويس وفقاً لشروط الملاحة البحرية في خلال ثلاثة أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر سنة 1976 وهو ما دعاها إثر إخلاله بالوفاء بهذه الالتزامات في المواعيد المتفق عليها إلى إسناد ذلك إلى مقاول آخر لانتشال الناقلة وتعويمها لقاء مبلغ 28 ألف جنيه. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة ، وكذلك تفسير الإقرارات والعقود والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عما تحمله عبارات المحرر . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده قدم خطاباً مؤرخاً بتاريخ 3 من مارس سنة 1977صادراً من رئيس قطاع أشغال الطاعنة موجهاً إلى مدير فرع الشركة بالسويس تضمن الإقرار بقيام المطعون ضده بتنفيذ ما يقارب 90٪ من إجمالي الأعمال المسندة إليه بما يفيد تنفيذه لالتزامه في المواعيد المتفق عليها دون تأخير ، إلا أنه ولما كانت الطاعنة حددت نطاق دعواها وطلباتها فيها بإخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته المبينة بالعقد المؤرخ 31 من أغسطس سنة 1976 وملحقه المؤرخ 2 من مارس سنة 1977 وجاء بالبند الخامس من العقد الأول ما نصه " يُلزم الطرف الأول (الطاعن) بدفع .... مقابل تنفيذ الطرف الثاني (المطعون ضده) بالتزاماته في هذا العقد على أن يتم السداد على الوجه .... 2 – دفع 25٪ من قيمة العملية للطرف الثاني فور تنفيذ جميع الإصلاحات . 3- باقي المبلغ عند تقديم وتسليم الماعونة صالحة للملاحة وفقاً لشروط الملاحة ويعول في هذا الشأن على قرار الشركة (الطرف الأول) " وفى البند السادس على أنه " يتعهد الطرف الثاني بتسليم الماعونة صالحة للملاحة بميناء السويس وفقاً لشروط الملاحة البحرية في ظرف ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/1/1976 " وفى البند التاسع على أنه " يتعهد الطرف الثاني بأنه في حالة التأخير في تسليم الماعونة في الموعد المحدد في العقد يكون ملزماً بغرامة تأخير للطرف الأول بواقع 50 جنيهاً يومياً " ثم ورد تحت بند ثانياً من ذلك الملحق ما نصه "يلزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة البنود والأعمال المدرجة بالتعاقد الأساسي المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/8/1976 وعدم الإخلال بأي شرط من شروطه أو أي بند من بنوده " بما مؤداه أن طرفي التعاقد قد جعلا الالتزام بتعويم الناقلة من مكان جنوحها وتسليمها صالحة للطاعنة بميناء السويس خلال الأجل المضروب التزاماً أساسياً في الاتفاق الأول وملحقه ورصدا له ما قيمته 75٪ من قيمة العملية بينما قصرا ما يقابل 25٪ منها على تنفيذ جميع الإصلاحات بالناقلة ، وإذ جاء الحكم المطعون فيه واعتبر القيام بتنفيذ الإصلاحات بما يقرب من 90٪ وفاءا من المطعون ضده بكافة التزاماته الواردة بالعقد وملحقه دون أن يفطن إلى حقيقتها ومداها – على نحو ما سلف بيانه – ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان قضاء محكمة أول درجة قد انتهى سديداً إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يؤدى إلى الشركة المستأنف عليها مبلغ 24989,650 جنيهاً في حدود طلباتها الختامية المعلنة للمستأنف فإنه يتعين تأييده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 23 مارس 2015

الطعن 2517 لسنة 65 ق جلسة 24 /6/ 2006 مكتب فني 57 ق 117 ص 613

جلسة 24 يونيو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وطارق سيد عبد الباقي .
------------
(117)
الطعن 2517 لسنة 65 ق
(1) استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف " .
الخصومة في الاستئناف . تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة . م 236 مرافعات . الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة لقواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
(2) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " . خلف " للخلف الطعن في الأحكام " .
الطعن في الأحكام . جوازه من الخلف العام أو الخاص أو الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
(3) نقض " أثر نقض الحكم : قواعد عامة " .
قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه بالتبعية فيما يتطرق إليه من قضاء في الموضوع .
(4) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . نقض " أثر نقض الحكم " .
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف وفى خصومة الطعن بالنقض بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعاً في حجة المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق في أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه المدعى عليه المتوفى وأن المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب إقرار موثق ومرفق بالأوراق . دفاع جوهري . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحثه وقضاءه بقبول الاستئناف شكلاً وتصديه لموضوعه دون إيراده في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أي منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذ كان قبول الاستئناف شكلاً شرطاً لجواز الحكم في موضوعه ، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا في الحكم المستأنف الصـادر فيها ، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " ...... " المدعى عليه المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدي شراء مؤرخين .... و ..... عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف - وفى خصومة الطعن بالنقض - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة منازعاً في حجة هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقاري بتاريخ ..... والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم " السابعة " و" التاسعة والعشرين " و" الحادية والثلاثين " و" الثانية والثلاثين " وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى كلى الأقصر للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/10/1978 المتضمن بيعهم له أطياناً زراعية مساحتها أربعة أفدنة والمبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2000 جنيه ، والتسليم . وقال بياناً لذلك إنهم بموجب ذلك العقد باعوا له تلك الأطيان بالثمن المشار إليه ، وإذ تقاعسوا عن إتمام إجراءات البيع والتسجيل ، فقد أقاموا الدعوى . لم يمثل فيها المدعى عليهم أو يقدموا مذكرة بدفاعهم . وبتاريخ 17/2/1991 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد ، والتسليم . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى السادس هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر" بالاستئناف رقم 170 لسنة 12 ق ، وبتاريخ 18/1/1995 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ، وبانعدام الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة لأن المستأنفين المطعون ضدهم الستة الأول لم يكونوا طرفاً في الخصومة أمام محكمة أول درجة أو في الحكم المستأنف الصادر فيها كما تنازل أولهم عن استئنافه بإقرار موثق ، وكانت حجتهم في رفع الاستئناف أنهم خلفاء أو دائنون للمحكوم عليهم في ذلك الحكم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون إيراد الأسباب المسوغة لذلك أو بيان هذه الخلافة أو الدائنية والدليل على صحتها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى ، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد بدءاً لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين ، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن في الأحكام من الخلف العام أو الخاص أو من الدائن باسم مدينه ولو لم يكن أى منهم طرفاً في الخصومة الصادرة فيها وذلك في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً ، وأن قبول الاستئناف شكلاً شرط لجواز الحكم في موضوعه ، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه في الموضوع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول المستأنفين لم يكن أى منهم طرفاً المتوفى قبل رفع الدعوى المبتدأة الصادر فيها ذلك الحكم ، وأن المطعون ضدهم من الثانى إلى السادس دائنون للمدعى عليهم فيها البائعون للطاعن بموجب عقدى شراء مؤرخين 15/3/1968 و 4/6/1970 عن أطيان النزاع ذاتها ، مما يحق لهم الطعن في الخصومة أمام محكمة أول درجة ولا في الحكم المستأنف الصادر فيها، وكانت حجتهم في استئنافهم أن المطعون ضده الأول خلف عام لمورثه " .... " المدعى عليه بالاستئناف نيابة عنهم طبقاً للمادة 235 من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف وفى خصومة الطعن بالنقض بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة منازعاً في حجة هؤلاء المطعون ضدهم التي ساقوها تبريراً لحقهم في رفع الاستئناف وفى ثبوتها بالأوراق ، وبأن المطعون ضده الأول تنازل عن استئنافه بموجب الإقرار الموثق بالشهر العقاري بتاريخ 10/2/1994 والمقدم بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث ذلك الدفاع المتعلق بصفة المطعون ضدهم المذكورين في إقامة الاستئناف ، وبتنازل أولهم عنه ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وتصدى لموضوعه دون أن يورد في مدوناته الأسباب المسوغة لذلك القبول بشرائطها القانونية التي تجيز الطعن منهم بالاستئناف ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2966 لسنة 75 ق جلسة 22/ 6/ 2006 مكتب فني 57 ق 116 ص 605

برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا .
------------
( 1 ، 2 ) نقض " المصلحة في الطعن : أسباب الطعن : السبب المُجهل " .
(1) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته . غير مقبول .
(2) أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول .
( 3 ، 4 ) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة جهة العمل : علاوات " .
(3) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره . مؤداه . اختصاصه بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له . المادتان 1 ، 11 ق 117 لسنة 1976 .
(4) صرف العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له . شرطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم في بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً في البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التي كانت على عاتق البنوك التي أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذي أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعي غير مقبول .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التي أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء في هذا التقرير والتي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
3 - مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج .
4 - مؤدى نص المواد 54 ، 55 ، 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التي وضعتها اللائحة والتي يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد وضع بتاريخ 1/3/1990 قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف باقي المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560 / 2580 فما دونه والتي ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... أمام محكمة القضاء الإداري على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم وآخر – بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله إلى فرع البنك بأطسا وإلغاء تقرير كفايته عن عام 91 / 1992 وتعويضه عن المبالغ التي لم تصرف له من حوافز وعلاوات ومنح نتيجة إلغاء قرار فصله من العمل . وقال بياناً لها أنه من العاملين بالبنك وصدر قرار بفصله من العمل ثم أعيد للعمل بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... من المحكمة التأديبية ثم حصل على حكم آخر في الدعوى رقم ...... من ذات المحكمة بإلغاء قرار وقفه عن العمل وصرف أجره عن مدة الوقف ثم أصدر الطاعن قرار بنقله إلى فرع البنك بأطسا وقدر كفايته عن عام 91/1992 بتقدير ضعيف وحرمانه من الحوافز والعلاوات والمنح ومن ثم فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 25/12/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية فقيدت أمامها برقم ..... . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/6/2003 أولاً - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته . ثانياً : بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده المبالغ التي أوردها الخبير بتقريره قيمة العلاوات الدورية والأجر المصرفي ومنح عيد العمال والحوافز السنوية حتى 31/6/1996 وإلزامه بصرف العلاوات والمنح والحوافز في الفترة التالية لإقامة الدعوى . استأنف البنك المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالاستئناف رقم ...... وأمام هذه المحكمة قام المستأنف بتصحيح شكل الدعوى باختصام بنك التنمية والائتمان الزراعي للقاهرة الكبرى والفيوم وبتاريخ 21/12/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانهما يقول إن الدعوى أقيمت ابتداء على بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم وقد زالت صفة هذا البنك اعتباراً من 17/5/2003 بموجب القرار الوزاري رقم 1448 لسنة 2003 بدمجه في بنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية والجيزة وكان ذلك قبل صدور الحكم المستأنف وأصبح صاحب الصفة هو بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة الكبرى والفيوم وأثناء نظر الاستئناف صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1480 لسنة 2004 وقبل صدور الحكم المطعون فيه بدمج البنك في بنوك المحافظات وأصبح صاحب الصفة في تمثيلها هو بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلي بما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإذ خالف المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان دمج بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم في بنك التنمية والائتمان الزراعى للقاهرة الكبرى والفيوم والذى أدمج أيضاً في البنك الطاعن يترتب عليه أن يصبح الطاعن هو الملتزم بكافة الالتزامات التي كانت على عاتق البنوك التي أدمجت فيه كأثر من آثار الاندماج ومن ثم فإن هذا النعي أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته لا يعود عليه منها أية فائدة ما دام أنه هو الذي أضحى ملتزماً بالوفاء بمستحقات المطعون ضده لدى البنك السابق ويكون النعي غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف باعتراضات جوهرية على تقرير الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على هذا التقرير ودون أن يلتفت إلى هذه الاعتراضات أو يقوم بالرد عليها بما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إعمالاً لحكم المادة 253 من قانون المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهاله بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الاعتراضات التي أبداها على تقرير الخبير ومواطن القصور والأخطاء في هذا التقرير والتى أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مُجهلاً ومن ثم غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساَ على ما ورد بتقرير الخبير الذي احتسب الحوافز والعلاوات التي يطالب بها المطعون ضده بالكامل رغم عدم حصوله على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ضعيف وبعضها متوسط مخالفاً بذلك نص المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك والمادة 30 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 111 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى على أن " تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى في النطاق الذي يحدده لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج " . وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى بموجب هذه السلطة قد أصدر قرار بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والصادرة في 23/3/1985 وقد نصت المادة 54 منها على أنه " يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العاملين العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم منحها وذلك في ضوء ميزانية السنة المالية المنتهية في يونيه الأسبق وما تحقق من أهداف ..... " كما نصت المادة 55 منها على أن " ...... ومع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة يشترط لمنح العامل العلاوة الدورية أو النسبة المقررة منها كاملة أن تكون درجة كفايته بمرتبة جيد على الأقل ويمنح العامل الحاصل على درجة كفاية بمرتبة متوسط 50٪ من قيمة العلاوة أو النسبة المقررة منها ويحرم العامل الحاصل على درجة كفاية بمرتبة ضعيف من العلاوة أو النسبة المقررة منها .... " كما نصت المادة 79 منها على أن " يضع مجلس إدارة البنك الرئيسى قواعد منح الحوافز المادية والأدبية بما يحقق إحساس العاملين بنتائج عملهم واستمرار جهودهم في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وترشيد الآداء والنفقات على أن تتضمن هذه القواعد فئات الحوافز المادية وشروط منحها وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل . ومؤدى ذلك أن العلاوات الدورية والحوافز المادية المقررة بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له يتم صرفها طبقاً للقواعد والمعايير التي وضعتها اللائحة والتى يراعى فيها مستوى أداء العامل وجهوده في تحسين معدلات الكفاية الاقتصادية والخدمية للبنك وبما يتفق وترشيد الأداء والنفقات ، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد وضع بتاريخ 1/3/1990 قواعد صرف الحوافز بكافة أنواعها وذلك بموجب السلطة المخوله له بمقتضى المادة 79 من اللائحة وذلك بالنسبة لشاغلى وظائف باقى المجموعات النوعية من ذوى الربط 1560/2580 فما دونه والتى ينتمى إليها المطعون ضده بأن جعل نسبة الحافز 100٪ للحاصلين على تقرير ممتاز وجيد جداً و 75 ٪ للحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة جيد و50٪ للحاصلين على تقرير متوسط ونصت على حرمان العامل الحاصل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة كاملة عن الفترات المطالب بها استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره رغم عدم حصول المطعون ضده على تقارير كفاية بدرجة ممتاز أو جيد جداً على الأقل وهو شرط لازم للحصول على كامل الحوافز والعلاوات الدورية بالنسب المقررة على نحو ما سلف وعلى الرغم من حصول المطعون ضده على تقارير كفاية عن الفترة المطالب بها بدرجة ضعيف وبعضها بدرجة متوسط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من الحوافز والعلاوات الدورية على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 856 لسنة 71 ق جلسة 22 /6/ 2006 س 57 ق 115 ص 599)

 برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان اللبودى نائبى رئيس المحكمة ، أمين محمد طموم ومصطفى ثابت .
------------
( 1 – 4 ) إفلاس " آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين المفلس ". بطلان " بطلان التصرفات " . حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " .
(1) تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه . خضوعها للبطلان الوجوبي أو الجوازي . تصرفاته قبل ذلك . صحيحة وملزمة لطرفيها . عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة . المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلان الحكم .
(3) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها .
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببدء إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم المقامة من مالكة محل النزاع ضد المستأجرة السابقة – زوجة المدين المفلس – قبل رفع دعوى الإفلاس وصدور الحكم فيها بشهر إفلاس المدين المفلس – الغير ممثل في دعوى الطرد – وعدم ثبوت وجود شركة واقع بينه وبين زوجته المستأجرة للمحل سالفة البيان . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه منتهياً إلى رفض طلب استبعاد المحل من التفليسة . أثره . البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التي تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة .
2 - المقرر أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .
3 - المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق .
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم .... ضد المستأجرة السابقة للمحل .... ( زوجة المدين المفلس ) بتاريخ 22/9/1998وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ12/8/1999 ثم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم ..... لسنة ..... إفلاس ..... قد أقيمت ضد المطعون ضده الثاني ( المدين المفلس ) بتاريخ 28/11/1998 وصدر الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... إفلاس المنصورة الابتدائية ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأوّل بطلب الحكم باستبعاد المحل استئجاره وما به من بضائع ومنقولات وخلافه موضوع الدعوى من التفليسة وقال بياناً لدعواه إنه قد صدر الحكم رقم ...... إفلاس المنصورة الابتدائية ضد المطعون ضده الثاني بتاريخ20/7/1999 واعتبار تاريخ 20/8/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الثالث أميناً للتفليسة ولما كان المطعون ضده الثاني ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل موضوع التفليسة وأن مالكة العقار قد أقامت دعوى طرد ضد مستأجرة المحل وتدعى ..... وصدر ضدها حكم بالطرد وأن المالكة تسلمت المحل وقامت بتأجيره للطاعن الذي لا تربطه صلة بالمطعون ضده الثاني مما حدا به لإقامة هذه الدعوى . تدخل في الدعوى المطعون ضده الرابع طالباً رفضها وبتاريخ 24/2/2001 قضت المحكمة أولاً : بقبول تدخل المطعون ضده الرابع شكلاً ، ثانياً في موضوع الدعوى والتدخل برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة . كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 16/8/2001 في الاستئنافين ... ، ... ق برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم...... ق بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة عن رأيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ بنى قضاءه تأييداً لحكم الدرجة الأولى برفض الدعوى على مجرد القول إن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد رقم ..... مساكن المنصورة تم اتخاذها بعد تاريخ توقف المدين المفلس عن الدفع في 20/8/1998 أي في فترة الريبة وأنه كان يتعين اختصام أمين التفليسة في الدعوى المذكورة فلا يسرى الحكم الصادر فيها في مواجهة الدائنين ووجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته مستأجرة المحل في حين أن الثابت بالأوراق أن دعوى الطرد سالفة الذكر أقيمت من مالكة المحل بتاريخ 22/9/1998 ضد زوجة المفلس المستأجرة للمحل قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها بتاريخ30/12/1998 بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة لمالكه العقار ...... قبل صدور حكم الإفلاس وتم تنفيذ حكم الطرد بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 ثم استأجره الطاعن بتاريخ 1/9/1999 مما مؤداه أن أمين التفليسة لم يكن تم تعيينه وقت رفع دعوى الطرد حتى يمكن اختصامه كما أن التصرفات التي تبطل هي التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة وكان المدين المفلس ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل المذكور فيكون استئجار الطاعن له من مالكه بمنأى عن البطلان فضلاً عن خطأ الحكم المطعون فيه في احتساب الميعاد في الاستئناف رقم .... ق المنصورة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التي تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة . كما وأن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم ..... مساكن المنصورة ضد المستأجرة السابقة للمحل ..... ( زوجة المدين المفلس ) بتاريخ 22/9/1998وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ والتسليم وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 تم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم ...... إفلاس المنصورة قد أقيمت ضد المطعون ضده الثاني ( المدين المفلس ) بتاريخ 28/11/1998 وصدر الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى 230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الاستئناف رقم ..... ق المنصورة لرفعه بعد الميعاد وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 24/2/2001 وأن الطاعن أقام استئنافه بتاريخ 5/4/2001 فإن هذا الاستئناف يكون أقيم في الميعاد المحدد بالمادة 215 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط هذا الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون أيضاً وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ