الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 مارس 2015

الطعن 20301 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 127 ص 662

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ومحمد محجـوب وأحمد حافظ عبد الصمد ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(127)
الطعن 20301 لسنة 69 ق
 رد . اختلاس . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " انقضاؤهـا  بالوفاة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
قضاء الحكم المطعون بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وإغفاله القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   من المقرر أن نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استـولى عليه ... " لما كان ذلـك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : بأنه : بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع " موظف شباك حساب التوفير ببنك.... فرع ..... " اختلس المبلغ النقدى البالغ 540ر104891 (مائة وأربعة ألف وثمانمائة وواحد وتسعون جنيهاً وأربعة وخمسون قرشاً) المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفي البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي دفاتر التوفير لعملاء بنك.... فرع ....  والبالغ عددها سبعة عشر دفتراً وإيصالات سحب المبالغ النقدية المبينة أرقامها حصراً بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع والإضافة ووضع بيانات وإمضاءات مزورة بأن اصطنع إيصالات السحب سالفة الذكر مضمناً إياها بيانات مخالفة للحقيقة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً لأصحاب حسابات التوفير وأضاف بخانات الحساب بدفاتر الكنترول أرقام مبالغ وهمية بالإيداع والسحب لإخفاء سحبه لهذه المبالغ واستعمال هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قام بإيداع إيصالات السحب وإثبات بياناتها بدفاتر كنترول حسابات التوفير بالقسم جهة عمله محتجاً بصحة ما دون بها . وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ....  لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة (الطاعنة) تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالرد في مواجهة كل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إنه ، لما كان نص المادة 208مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد " . وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها ، وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها آنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه ... " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ـ بقضائه آنف البيان ـ قد أغفل القضاء بالرد ـ مخالفاً هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17379 لسنة 69 ق جلسة 3 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 128 ص 665

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعــضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق و محمود خضر نواب رئيس المحكمة و بدر خليفة .
--------------
(128)
الطعن 17379 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . مادام له مأخذه الصحيح في الأوراق .
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (3) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
النعي على الحكم إغفاله نص القانون . غير مقبول . مادام قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها .
(4) تلبس . استيقاف . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الاستيقاف . ماهيته ؟
الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . مادام سائغاً .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها لرجل الضبط القضائي بداءةً تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . حد ذلك ؟
التفتيش بالرضاء . مناط تحققه ؟
 تقدير صحة الرضاء بالتفتيش . موضوعي .
 مثال لتدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الـطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فــي موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه. كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قــام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليدة إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابـط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمـة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط و صحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخـدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 29 ، 38 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول المعدل - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبـوط ، وذلك باعتبار أن الحيازة كانت مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً بما تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة في بيان كاف ، وعول في إدانته على أقوال الضابط وحده والذي حجب دون مبرر رجال القوة المرافقة له عن الشهادة ، ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه ، ولم يرد على ما دفع به من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومن عدم معقولية تصويـر الضابط للواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقــوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان القانون لـم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكانت الأدلة التـي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حريـة تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق . كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كـان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه استناداً إلى أن الجريمة كانت في حالة تلبس وأن ما قام به الضابط قبل ذلك كان مجرد استيقاف الطاعن الذي وضع نفسه موضع الريب والشبهات بما ظهر عليه من ارتباك على نحو برر استيقافه ليتثبت من شخصيته ، وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون لما هو مقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه . كما أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءةً لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم . وكان من المقرر أن التفتيش بالرضاء يجب أن يكون صريحاً غير مشـوب خالياً من الإكراه أو أي عيب من عيوب الرضا فيتعين أن يكون من صدر عنه الرضاء مميزاً حر الاختيار غير واقع في غش أو تدليس ، كما أنه غير لازم أن يكون الرضاء بالتفتيــش ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه ، كما وأن تقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى . وكان الحكم المطعون فيـه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف السيارة التي كان يستقلها الطاعن الذي وضع نفسه إثر ذلك موضع الريب على نحو برر استيقافه - والذي لا يعد قبضاً عليه - ليتثبت من شخصيته ، وأن حالة التلبس كانت وليد إجراء مشروع إذ ترتبت على إثر مشاهدة الضابط للمخدر بداخل الحقيبة التي يحملها بعد أن قام الطاعن وبرضاء صريح منه غير مشوب وسابق على إجراء التفتيش الذي يعلم بظروفه بفتح الحقيبة . لما كان ذلك ، وكان الطاعـن لم يجادل فيما أورده الحكم بشأن رضاه بالتفتيش كما لم ينع على هذا الرضاء بأي عيب من عيوب الرضا ، ومن ثم يكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطــلان التفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولم يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق . وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى تلك المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيـد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على عدم الأخذ بها . وإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعـة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 62163 لسنة 76 ق جلسة 4 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 1 ص 11

جلسة 4 يناير سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوي  ، محمد محجــوب ، عاطف خليل وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1)
الطعن 62163 لسنة 76 ق
 (1) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
    الركن المادي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه : تخلي الساحب إرادياً عن حيازته . سرقة الشيك أو فقده أو تزويره . مقتضاه : انهيار هذا الركن .
   دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الاتهام كان نتاج جريمة سرقة . جوهري . وجوب تحقيقه . إغفاله . قصور . علة ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة  . متعلق بالنظام العام . وجوب التعرض له . إغفال ذلك . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد تحصل على الشيك موضوع الدعوى من جريمة سرقة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء ، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً ، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الاتهام أو انتفائه ، أما وهى لم تفعل ، كما أغفلت التعرض له فى حكمها ، فإن الحكم يكون - فضلاً عن قصوره فى التسبيب - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
2 - لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم..... ضد الطاعن بوصف أنه: أصدر له بسوء نية شيكاً بمبلغ .... جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة ....... " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن / ..... عن / ...... المحامى عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه التفت عن دفاعه المؤيد بالمستندات بانتفاء الركن المادي للجريمة المتمثل في واقعة التسليم اللاإرادى للشيك من جانب الساحب للمستفيد باعتبار أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة ، كما التفت عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة ولم يعرض له إيراداً أو رداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن الطاعن قد أثار دفاعاً مؤداه أن المدعي بالحق المدني قد تحصل على الشيك موضوع الدعوى من جريمة سرقة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا انتفت تلك الإرادة لسرقة الشيك أو فقده له أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء ، وإذا كان دفاع الطاعن يقوم أساساً على أن الشيك محل الاتهام كان نتاج جريمة سرقة بما لازمه أنه لم يتخل عن حيازته بمحض إرادته وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً ، كان يتعين على محكمة الموضوع أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لما يترتب عليه من أثر فى ثبوت الاتهام أو انتفائه ، أما وهى لم تفعل ، كما أغفلت التعرض له فى حكمها ، فإن الحكم يكون - فضلاً عن قصوره فى التسبيب - مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن قد دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 50374 لسنة 76 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 134 ص 717

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2007

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / وفيق دهشان ، نير عثمان ، أحمد عبد القوي أحمد ومحمد منيعم نواب رئيس المحكمة .

-------------
(134)
الطعن 50374 لسنة 76 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
(2) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أثر الطعن " .
وجوب حضور محام مع المتهم في جناية .
امتناع المحامي الحاضر مع الطاعنة عن إبداء الدفاع وإصراره علي حضور المحامي الأصيل . عدم إجابة المحكمة لطلبه أو ندب محام آخر والفصل في الدعوى بإدانة الطاعنة . إخلال بحق الدفاع . وجوب نقض الحكم والإعادة لها وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
2- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / .... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخر سبق الحكم عليه :- بصفتهما موظفين عمومين - مندوبي تحصيل بشركة ..... إحدى شركات القطاع العام - اختلسا المبلغ النقدي البالغ 113337,45 جنيهاً فقط مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وخمسة وأربعين قرشاً قيمة وثائق تأمين لم يوردا قيمتها لخزينة الشركة جهة عملهما والمسلمة إليهما بسب وظيفتهما وصفتهما آنفتي البيان وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 112 /1 ، 2 فقرة أ ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكرراً / هـ من قانون العقوبات ، وإعمال المادة 17 من ذات القانون . أولاً :- بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلها من وظيفتها وبإلزامها برد مبلغ 60131,36 فقط ستين ألفاً ومائة وواحد وثلاثين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ . ثانياً :- بمعاقبة ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 15175,77 جنيهاً فقط خمسة عشر ألفا ومائة خمسة وسبعين جنيهاً وسبعة وسبعين قرشاً وبغرامة مساوية لذلك المبلغ .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
________________
المحكمــة
بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ........... :-
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنة ........... :-
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاختلاس قد انطوى على إخلال بحقها في الدفاع ، ذلك بأن محاميها الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون سماع دفاعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة مثلت وحضر معها الأستاذ / .... عن الأستاذ / ..... الموكل وقرر أنه لا يستطيع المرافعة لعدم حضور المحامي الأصيل الموكل وقد أثبت بمحضر الجلسة مرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ، ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة ثم أصدرت حكمها بعد ذلك . ولما كان يبين مما تقدم أن المحامي الذي حضر مع الطاعنة عن المحامي الأصيل لم يترافع في الدعوى وتمسك بحضور المحامي الأصيل إلا أن المحكمة استمعت لمرافعة محامي المحكوم عليه الآخر ثم فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية ، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وأصر على حضور محامي الطاعنة الأصيل ورأت عدم إجابته إلى طلبه ، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهمة ، بل فصلت فيها بإدانة الطاعنة دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعها كاملاً ، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة للطاعنة وللمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19478 لسنة 70 ق جلسة 15 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 133 ص 700

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد ولاشين إبراهيم نواب رئيس المحكمة ونبيل الكشكي .
------------
(133)
الطعن 19478 لسنة 70 ق
 (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مدلول الإخلال بواجبات الوظيفة في مجال الرشوة ؟
اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة . غير لازم . كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
مثال لتدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة الرشوة يتحقق به معنى الإخلال بواجبات الوظيفة في حكم المادة 104 عقوبات .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير حالة التلبس " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(5) إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . غير مجد . ما دامت المحكمة قد أخذت باعترافهم بالتحقيقات .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان احتجازه وعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني . غير مجد . ما دام الحكم لم يستنـد إلى دليل مستمد من هذا الحجز .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيـة لرفعها بالمخالفة لنص المادة 63/ 3 إجراءات .
(8) نيابة عامة . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . ارتباط . استيلاء على أموال أميرية . تسهيل استيلاء على أموال أميرية . رشوة . اشتراك . موظفون عموميون . إجراءات " إجراءات التحقيق " . تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . استثناء . اقتصاره على الجريمة التي حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها .
جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية وقبول وعد بالرشوة والاشتراك فيها . ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على طلب المجني عليه .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لمخالفته لنص المادة 9 /2 إجراءات .
(9) إثبات " بوجه عام " . بطلان . تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بطلان التسجيلات . لا يحول دون أخذ المحكمة بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل . لها التعويل على الإقرار اللاحق للمتهمين والأخذ بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل .
نعي الطاعنين ببطلان الإذن بالتسجيل . غير منتج . ما دام الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من هذا التسجيل .
(10) رشوة . جريمة " أركانها " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة الرشوة . مناط تحققها ؟
تنفيذ الغرض من الرشوة . ليس ركناً في الجريمة . علة ذلك ؟
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة في حكم صادر بالإدانة بجريمة الرشوة .
(11) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك . ما دامت اطمأنت إلى صدقها .
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين من القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص . وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبـت أن الطاعنين معينان سعاة بمأمورية ضرائب .... واتفقا مع المتهم .... المحاسب لدى الممول ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول والمحفوظ في أرشيف مأمورية ضرائب .... وتسليمه له عقب الاستيلاء على هذا الملف مقابل حصولهما على مبلغ الرشوة المتفق عليه وقدره خمسمائة جنيه ونفاذاً لهذا الاتفاق تمكن المتهم ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول وسلمه للمتهم ..... الذي طلب منه التوجه معه لمقابلة المتهم .... أثناء تسليمه الملف حتى يتمكن من زيادة مبلغ الرشوة المتفق عليه إلا أن ضبط المتهم ....... حال دون تنفيذ ذلك مما يكون لازمه أن الطاعنين حال كونهما سعاة بمأمورية ضرائب ..... وأن مقتضيات وظيفتهما داخل المأموريـة تسمح لهما بدخول كافة حجرات المأمورية وتلك تؤكد العلاقة الوظيفية التي سمحت لهما بتنفيذ الغرض من الاتفاق وهو الاستيلاء على الملف الضريبي وتسهيل الاستلاء عليه والحصول على مبلغ الرشوة الذي وعدهما به المتهم .... وأنه لولا تلك العلاقة الوظيفية ما اتجر معهما الأخير على الإخلال بواجبات وظيفتهما ويكون ما قارفاه يعد إخلالاً بواجبات وظيفتهما في حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص لا سند له .
3- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية قبول وعد بالرشوة كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أن الأفعال غير مؤثمة جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول .
4- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن .... ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان القبض على المتهم الثاني لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن بالقبض عليه فمردود كذلك بأن حالة التلبس قائمة في حقه متوافرة على نحو صحيح إذ إن المتهم الثاني لدى استيقاف السيارة التي كان يستقلها مع آخرين بمعرفة ضابط الكمين الليلي لم يقدم ذلك المتهم ثمة ما يدل على شخصه وجهة عمله وإنما قدم طواعية واختياراً لضابط الواقعة الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل مبلغ الرشوة الذي سيقتسمه مع المتهم الأول ومن ثم توافرت في حقه حالة التلبس التي استشفها ضابط الواقعة بحاستي السمع والبصر ومن ثم يكون القبض على المتهم الثاني صحيحاً ويصح ما يترتب عليه من إجراءات ومن ثم يضحى الدفع ببطلان ذلك القبض مجافياً لصحيح القانون ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن .... هو الذي قدم الملف الضريبي محل الجريمة وكان ذلك منه طواعية واختياراً فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الملف الضريبي على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن .... ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الأول والثاني باعترافهما في التحقيقات باستيلاء الطاعن ..... على الملف الضريبي من مأمورية ضرائب .... بالاتفاق مع الطاعن .... وبتحريض منه وتسليمه إياه لتسليمه للمحكوم عليه .... لقاء وعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانها مما تنتفي به مصلحة الطاعنين في تمسكهما ببطلان القبض والتفتيش طالما أن المحكمة أخذت باعترافهما الذي اطمأنت إليه .
6- لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان احتجاز الطاعن ..... وعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الحجز المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين بالتحقيقات وهى أدلة مستقلة عن الحجز المدعى ببطلانه ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيـة لرفعها بالمخالفة لنص المادة 63 /3 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " إذ إن المادة 63/ 3 إجراءات جنائية لا تجيز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إذ إن مناط الحظر على غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة هو فقط رفع الدعوى الجنائية لكن تحقيقها وضبطها والسير في إجراءاتها غير مقصور على من عددتهم المادة وإنما يختص به كل أعضاء النيابة العامة من غير هؤلاء ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين الأول والثاني بهذا الخصوص يكون على غير سند خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس .
8- لما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لمخالفته لنص المادة 9 /2 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه بأن المادة 9 /2 إجراءات جنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها وعددت تلك المادة الجهات المجني عليها بأنها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة التي كانت محلاً للإهانة أو السب والتي تحميها المادة المذكورة ومن ثم فإن الدفع بمخالفة نص المادة 9 /2 إجراءات جنائية يكون على غير سند " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها وكانت جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية وقبول وعد بالرشوة والاشتراك فيها المعاقب عليها بالمواد 40 /1 ، 41 ، 104 ، 107 مكرر ، 113 /1 ، 119 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصراً في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على تقديم طلب من المجني عليه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
9- من المقرر أن بطلان التسجيلات - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهمين اللاحق بالاستيلاء على الملف الضريبي لتسليمه للمتهم الثالث لقاء الوعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانه سوياً ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعنين إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة العامة في ..... ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن على نحو ما فعل بأسباب سائغة .
10- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه أيضاً من أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية وتقع الجريمة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وأن تنفيذ الغرض من الرشوة ليس ركناً من أركانها . لما كان ذلك ، وكان المتهم الثاني وقت ضبطه في 5/8/1998 قد قدم طواعية الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل خمسمائة جنيه يقتسمانها مع المتهم الأول فإذا ما صدر إذن النيابة في 6/8/1998 بتسجيل المحادثات يكون قد صدر لضبط جريمة وقعت بالفعل ويكون الدفع ببطلان الإذن استناداً إلى ما سلف على غير سند ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن ..... وتفتيشه وتسجيل لقاءات الطاعنين قد صدر بعد أن ضبط الطاعن .... وهو في طريقه لتسليم الملف الضريبي للمتهم ..... لقاء مبلغ الرشوة الذي يقتسمه والطاعن ...... فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى ذلك في معرض رده على دفع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يؤثر في ذلك ما يقول به الطاعنان من أن الجريمة لم تكن ثابتة قبل كل المتهمين قبل اتخاذ إجراءات التسجيل ذلك أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غيـر حق ولا يستطيع الموظف أو لا ينتوى القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض مـن الرشوة ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حيث يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعنان عن نيتهما في الارتشاء أو أن تسليمهما الملف الضريبي للطاعن الثالث بغرض مطالعته ما دام قد طلبا الجعل ثمناً لاتجارهما بوظيفتهما واستغلالهما ولو لم يكونا منتويين القيام بهذا العمل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعنين فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله .
11- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع . كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدي الطاعنين نعيهما على الحكم من أنهما اعترفا بأن القصد من استيلائهما على الملف الضريبي هو مطالعة المتهم الثالث له ، طالما استدل الحكم على أن الغرض من الاستيلاء على الملف الضريبي هو تسليمه للمتهم الثالث للحصول على مبلغ الرشوة المتفق عليه فإن نعيهما على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (1) المتهمان الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين " سعاة بمأمورية ضرائب ... " قبلا وعداً بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قبلا وعداً من المتهم الثالث بدفع مبلغ خمسمائة جنيه لهما على سبيل الرشوة مقابل استيلائهما على الملف الضريبي الخاص بالممول ..... من أرشيف مأمورية ضرائب .... وتسليمه له . (2) المتهم الأول: (أ) بصفته سالفة البيان استولى بغير حق على أوراق مالية بأن استولى على الملف الضريبي الخاص بالممول ..... من أرشيف مأمورية ضرائب ..... . (ب) بصفته سالفة البيان سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أوراق أميرية بأن سلم للمتهم الثاني الملف الضريبي المبين بالتهمة السابقة لتسليمه إلى المتهم الثالث . (3) المتهم الثاني : اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول على الاستيلاء بغير حق على أوراق أميرية بأن اتفق معه وحرضه على الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول ..... مأمورية ضرائب ..... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض . (4) المتهم الثالث : (أ) قدم وعداً برشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن وعد المتهمين الأول والثاني بإعطائهما مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاستيلاء بغير حق على الملف الضريبي الخاص بالممول .... من أرشيف مأمورية ضرائب .... . (ب) اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني على الاستيلاء بغير حق على أوراق أميرية بأن اتفق معه وحرضه على الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول ....... من أرشيف مأمورية ضرائب ...... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 /2 إجراءات جنائية والمواد 40 /2،1 ، 41 ، 103 ، 104 ، 107 مكرر ، 113 /1 ، 119 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وتغريمهم مبلغ ألفي جنيه .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين من القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث ينعى الطاعنان .... على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجرائم قبول وعد بالحصول على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية والاشتراك فيها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن دفاعهما قام على أنهما سعاه بمأمورية ضرائب .... وغير مختصين بالعمل الذي يقبل وعد الحصول على رشوة من أجله وليس من عمل الساعي حفظ الملفات بالأرشيف بل ذلك لغيره من موظفي مأمورية الضرائب في أماكن مخصوصة ، ويكون ما وقع من الطاعنين في حقيقته جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أنها أفعال غير مؤثمة جنائياً ، كما رد بما لا يصلح رداً على دفوعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعدم عرض الطاعن .... على النيابة خلال الميعاد القانوني ، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبطلان التسجيلات التليفونية إذ صدر بناء على إذن من وكيل نيابة غير مختص ، ولضبط جريمة مستقبلة ، وعول في قضائه على اعتراف الطاعنين بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة رغم أنها وليدة إكراه معنوي ولا يقطع بارتكابهما الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم قبول وعد بالحصول على الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما واستيـلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية والاشتراك فيها التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة مستمدة من شهادة النقيب .... والعقيد ...... والرائد ..... و..... واعتراف المتهمين الثلاثة وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد نص في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة - على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف ومن في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص . وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبـت أن الطاعنين معينان سعاة بمأمورية ضرائب .... واتفقا مع المتهم ..... المحاسب لدى الممول ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول والمحفوظ في أرشيف مأمورية ضرائب .... وتسليمه له عقب الاستيلاء على هذا الملف مقابل حصولهما على مبلغ الرشوة المتفق عليه وقدره خمسمائة جنيه ونفاذاً لهذا الاتفاق تمكن المتهم ..... من الاستيلاء على الملف الضريبي الخاص بالممول وسلمه للمتهم ..... الذي طلب منه التوجه معه لمقابلة المتهم .... أثناء تسليمه الملف حتى يتمكن من زيادة مبلغ الرشوة المتفق عليه إلا أن ضبط المتهم ..... حال دون تنفيذ ذلك مما يكون لازمه أن الطاعنين حال كونهما سعاة بمأمورية ضرائب ..... وأن مقتضيات وظيفتهما داخل المأمورية تسمح لهما بدخول كافة حجرات المأمورية وتلك تؤكد العلاقة الوظيفية التي سمحت لهمــا بتنفيذ الغرض من الاتفاق وهو الاستيلاء على الملف الضريبي وتسهيل الاستيلاء عليه والحصول على مبلغ الرشوة الذي وعدهما به المتهم .... وأنه لولا تلك العلاقة الوظيفية ما اتجر معهما الأخير على الإخلال بواجبات وظيفتهما ويكون ما قارفاه يعد إخلالاً بواجبات وظيفتهما في حكم المادة 104 من قانون العقوبات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل حكم القانون على وجهه الصحيح ويكون منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص لا سند له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية قبول وعد بالرشوة كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة سرقة أو الشروع فيها أو أن الأفعال غير مؤثمة جنائياً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن ...... ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان القبض على المتهم الثاني لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن بالقبض عليه فمردود كذلك بأن حالة التلبس قائمة في حقه متوافرة على نحو صحيح إذ إن المتهم الثاني لدى استيقاف السيارة التي كان يستقلها مع آخرين بمعرفة ضابط الكمين الليلي لم يقدم ذلك المتهم ثمة ما يدل على شخصه وجهة عمله وإنما قدم طواعية واختياراً لضابط الواقعة الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل مبلغ الرشوة الذي سيقتسمه مع المتهم الأول ومن ثم توافرت في حقه حالة التلبس التي استشفها ضابط الواقعة بحاستي السمع والبصر ومن ثم يكون القبض على المتهم الثاني صحيحاً ويصح ما يترتب عليه من إجراءات ومن ثم يضحى الدفع ببطلان ذلك القبض مجافياً لصحيح القانون ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن ..... هو الذي قدم الملف الضريبي محل الجريمة وكان ذلك منه طواعية واختياراً فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط الملف الضريبي على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش للطاعن .... ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الأول والثاني باعترافهما في التحقيقات باستيلاء الطاعن .... على الملف الضريبي من مأمورية ضرائب .... بالاتفاق مع الطاعن .... وبتحريض منه وتسليمه إياه لتسليمه للمحكوم عليه .... لقاء وعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانها مما تنتفي به مصلحة الطاعنين في تمسكهما ببطلان القبض والتفتيش طالما أن المحكمة أخذت باعترافهما الذي اطمأنت إليه . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان احتجاز الطاعن .... وعدم عرضه على النيابة العامة في الميعاد القانوني ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الحجز المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين بالتحقيقات وهي أدلة مستقلة عن الحجز المدعى ببطلانه ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائيـة لرفعها بالمخالفة لنص المادة 63/ 3 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " إذ إن المادة 63/ 3 إجراءات جنائية لا تجيز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إذ إن مناط الحظر على غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة هو فقط رفع الدعوى الجنائية لكن تحقيقها وضبطها والسير في إجراءاتها غير مقصور على من عددتهم المادة وإنما يختص به كل أعضاء النيابة العامة من غير هؤلاء ومن ثم فإن الدفع المبدى من المتهمين الأول والثاني بهذا الخصوص يكون على غير سند خليقاً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم صحيحاً في القانون فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لمخالفته لنص المادة 9/ 2 إجراءات جنائية واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه بأن المادة 9/ 2 إجراءات جنائية لا تجيز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها وعددت تلك المادة الجهات المجني عليها بأنها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة التي كانت محلاً للإهانة أو السب والتي تحميها المادة المذكورة ومن ثم فإن الدفع بمخالفة نص المادة 9 /2 إجراءات جنائية يكون على غير سند " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الطلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها وكانت جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوراق أميرية وقبول وعد بالرشوة والاشتراك فيها المعاقب عليها بالمواد 40 /1 ، 41 ، 104 ، 107 مكرر ، 113/ 1 ، 119 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصراً في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فيها على تقديم طلب من المجني عليه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون . هذا فضلاً عن أن المقرر أن بطلان التسجيلات - بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهمين اللاحق بالاستيلاء على الملف الضريبي لتسليمه للمتهم الثالث لقاء الوعد بالحصول على مبلغ خمسمائة جنيه يقتسمانه سوياً ، كما لا يحول دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات ونما إليهم من معلومات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . ومع ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعنين إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة العامة في .... ومن ثم فلم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن - على نحو ما فعل بأسباب سائغة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه في قوله : " فإن ذلك مردود عليه أيضاً من أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية وتقع الجريمة تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وأن تنفيذ الغرض من الرشوة ليس ركناً من أركانها . لما كان ذلك ، وكان المتهم الثاني وقت ضبطه في 5/8/1998 قد قدم طواعية الملف الضريبي موضوع الجريمة مقرراً أنه في طريقه لتسليمه للمتهم الثالث مقابل خمسمائة جنيه يقتسمانها مع المتهم الأول فإذا ما صدر إذن النيابة في 6/8/1998 بتسجيل المحادثات يكون قد صدر لضبط جريمة وقعت بالفعل ويكون الدفع ببطلان الإذن استناداً إلى ما سلف على غير سند ويتعين رفضه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن إذن النيابة بضبط الطاعن ..... وتفتيشه وتسجيل لقاءات الطاعنين قد صدر بعد أن ضبط الطاعن .... وهو في طريقه لتسليم الملف الضريبي للمتهم ..... لقاء مبلغ الرشوة الذي يقتسمه والطاعن ...... فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى إلى ذلك في معرض رده على دفع الطاعنين في هذا الصدد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يؤثر في ذلك ما يقول به الطاعنان من أن الجريمة لم تكن ثابتة قبل كل المتهمين قبل اتخاذ إجراءات التسجيل ذلك أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله سواء كان العمل الذي يدفع الجعل لتنفيذه حقاً أو غيـر حق ولا يستطيع الموظف أو لا ينتوي القيام به لمخالفته لأحكام القانون لأن تنفيذ الغرض مـن الرشوة ليس ركناً في الجريمة ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها وأن الشارع قد رأى أن الموظف لا يقل استحقاقاً للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم منه حيث يتجر فيها على أساس من الواقع إذ هو يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء ، ومن ثم فلا حجة لما يثيره الطاعنان عن نيتهما في الارتشاء أو أن تسليمهما الملف الضريبي للطاعن الثالث بغرض مطالعته ما دام قد طلبا الجعل ثمناً لاتجارهما بوظيفتهما واستغلالهما ولو لم يكونا منتويين القيام بهذا العمل وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالمعاني القانونية المتقدمة في رده على دفاع الطاعنين فإنه لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع . كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فلا يجدي الطاعنين نعيهما على الحكم من أنهما اعترفا بأن القصد من استيلائهما على الملف الضريبي هو مطالعة المتهم الثالث له ، طالما استدل الحكم على أن الغرض من الاستيلاء على الملف الضريبي هو تسليمه للمتهم الثالث للحصول على مبلغ الرشوة المتفق عليه فإن نعيهما على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ