جلسة 26 من ابريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق
نواب رئيس المحكمة .
----------
(81)
الطعنان 5820 , 6552 لسنة 74 ق
( 1 ، 2) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات
العارضة " .
(1) رفع الطلب العارض بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى . مؤداه . استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره
بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان . شرطه . استيفاء شروط قبوله واختصاص
المحكمة به .
(2) رفع الطلب العارض بصحيفة معلنة للخصم .
قضاء الحكم المطعون فيه في خصومة الطلب الأصلي بعدم قبوله . لا تأثير على الطلب
العارض . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " .
نعى الخصم على الحكم المطعون فيه عدم
إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له في إبدائه غير مقبول . علة ذلك .
( 4 ، 5 ) نقض " أسباب
الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
(4) وجوب اشتمال صحيفة الطعن
بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً
كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم إيضاح الطاعن العيب المنسوب
للحكم المطعون فيه . نعى مجهل . غير مقبول .
(5) عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال
دلالتها وأثرها في قضاء الحكم . نعى مجهل . غير مقبول .
(6) حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع
ومخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم
. ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم
على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
(7 ، 8) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : اجراءات نظر الدعوى : تقديم
المستندات في الدعوى " .
(7) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن
التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور مبطل .
(8) إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بصحة ونفاذ
العقد مع إجراء التغير في بيانات السجل العينى تأسيساً على ما قدمه من المستندات
الدالة على ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المستندات الدالة على حصول التأشير
في السجل العينى . قصور ومخالفة للثابت في الأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - إن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعل
له كيان مستقل عن الخصومة الأصلية فلا يتأثر بما يطرأ عليها من أمور ، وما قد يلحق
بها من بطلان متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.
2 - إذ كان
البين من الأوراق أن الطلب العارض قد رفع بصحيفة معلنة للخصم فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى في خصومة الطلب الأصلي بعدم قبولها فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب
العارض باعتبار أن له كيان مستقل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
قد التزم صحيح القانون .
3 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - إنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم
إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو
دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضى برفض هذا الدفع أو
الدفاع .
4 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض بما اشتملت عليه
صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب
طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه
الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض
والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه
.
5 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - إن عدم بيان المستندات ودلالتها والتي ينعى على الحكم
إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فان النعي بشأنها يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول .
6 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة
الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة
مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
7 - المقرر -
في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها
التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد
يكون لها من الدلالة المؤثرة في الفصل في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل
.
8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم
أمام محكمة أول درجة شهادات القيود والمطابقة الدالة على حصول التأشير في السجل
العيني بمضمون الطلبات في الدعوى وكان الحكم الابتدائي أشار في مدوناته إلى تلك
المستندات وأقام قضاءه بناء عليها بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى مع إجراءات
التغيير في بيانات السجل العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم شهادة تدل على حصول
التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق وبمدونات الحكم الابتدائي من تقديم تلك
المستندات بما يدل على أن محكمة الاستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى
ولم تفطن لوجودها وتحجبت عن بحث دلالتها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن
الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
في الطعن الأول رقم ..... لسنة 74 ق أقام الدعوى رقم ..... لسنة 97 مدنى محكمة
الجيزة الابتدائية على المطعون ضده – وآخر غير مختصم في الطعن – بطلب الحكم بتمام
البيع الحاصل في 2/4/1997 على المنزل الموضح الحدود والمعالم في صحيفة الدعوى وعقد
البيع لقاء الثمن المبين به واعتبار الحكم مقام العقد الابتدائى والتسليم ، وقال
شرحاً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تم الاتفاق بينه والمطعون ضده على بيع
الأخير له كامل أرض وبناء المنزل مثار النزاع وسدد له مبلغ 45000 جنيه وإذ امتنع
عن تسليم باقى الثمن ولم يحرر العقد الابتدائي وامتنع عن تسليم المنزل فقد أقام
الدعوى . وجه المطعون ضده دعوى فرعية بصحيفة معلنة إلى الطاعن بطلب الحكم بفسخ الاتفاق موضوع الدعوى ، وأضاف الطاعن إلى طلباته طلب
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/4/1997 سالف الذكر مع إجراء التغيير في بيانات
السجل العيني والتسليم خالياً . قضت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض وبصحة ونفاذ
عقد البيع موضوع الدعوى مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وألزمت المطعون
ضده بالتسليم . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 119 ق
القاهرة ، وبتاريخ 24/6/2004 حكمت في موضوع الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم وبعدم
قبول الدعوى وبتأييد الحكم الصادر في الدعوى الفرعية . طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض رقم ...... لسنة 74 ق كما طعن المطعون ضده بالطعن بالنقض رقم
...... لسنة 74ق . وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن منهما أبدت الرأي في أولاهما
بنقض الحكم المطعون فيه وفى الثانية برفض الطعن وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول
للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : عن الطعن رقم 5820 لسنة 74 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
أولهما من خمسة أوجه وثانيهما من ثلاث ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم
المطعون فيه حين قضى في الدعوى الأصلية بعدم قبولها يكون قد تعرض لشكلها ولم يبحث
في موضوعها بينما تعرض لموضوع الدعوى الفرعية رغم أن الأخيرة تدور وجوداً وعدماً
مع الأولى بما كان لازمه عدم التعرض لموضوع الدعوى الفرعية وإذ خالف الحكم هذا
النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر - في قضاء هذه
المحكمة - من أن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعل له كيان
مستقل عن الخصومة الأصلية فلا يتأثر بما يطرأ عليها من أمور ، وما قد يلحق بها من
بطلان متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق أن الطلب العارض قد رفع بصحيفة معلنة للخصم فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى في خصومة الطلب الأصلي بعدم قبولها فإن ذلك لا يؤثر على بقاء
الطلب العارض باعتبار أن له كيان مستقل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الرابع من السبب الأول
والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان
ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دعوى التزوير على صحيفة إدخال من قام
المطعون ضده الأول اختصاصهم في الدعوى إيراداً ورداً رغم اتخاذه جميع الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم
المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأنه من لا
يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضى
برفض هذا الدفع أو الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن هو الذي تمسك ببطلان صحيفة
إدخال الخصوم المدخلين في الدعوى – المطعون ضدهم من البند ثانياً حتى رابعاً -
لتزوير بيانات الإعلان بها وكان هذا الدفع يتعلق بالخصوم المدخلين وتنتفى صفه
الطاعن في إبدائه ومن ثم يضحى التمسك به غير مقبول .
وحيث إن الطاعن
ينعى بباقي أوجه سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى
بيان ذلك يقول : إنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تكييف العقد سند الدعوى
تكييفا قانونياً صحيحاً ويضفى عليه ما أوجبه المشرع في المواد 89 من القانون المدني
وما بعدها إلا أنه التفت عن ذلك ، كما اخطأ في تفسير نص المادة 32 من القانون رقم
142 لسنة 64 الخاص بنظام السجل العيني بشأن هذه الورقة التي لا يتوافر لها أركان
وشرائط العقد ، كما التفت الحكم عن بحث دلالة المستندات المقدمة منه أمام محكمة
الموضوع بدرجتيها رغم أنه لو فطنت إليها لتغير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي سبب
له أضراراً بالغة تمثلت فيما قضى به الحكم المطعون فيه ، كما أخطأ في تكييف الدعوى
الفرعية بما أورده بأسبابه ومن أن المطعون ضده الأول قام بتعديل طلباته مغفلاً
صحيح القانون من أن أى تعديل بالاتفاق يعتبر إيجاباً جديداً يلزمه قبول وقد تمسك
على مدار مراحل الدعوى بعدم القبول الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي غير مقبول لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب
الطعن بالنقض بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا
البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل
الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً
وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى
الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وأن عدم بيان المستندات ودلالتها والتي ينعى على
الحكم إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فان النعي بشأنها يكون مجهلاً وبالتالي غير
مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه
وكذلك المستندات وأوجه الدفاع ولم يبين دلالتها وأثرها في قضائه وكيفيته مخالفة
تعديل الطلبات لحكم القانون وأثر ذلك في هذا قضاء الأمر الذي يضحى معه النعي
مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم
يتعين رفض الطعن .
ثانياً : عن الطعن رقم 6552 لسنة 74 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك
يقول : إنه قدم أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة طلباً لفتح باب
المرافعة أرفق به حافظتي مستندات طويت إحداهما على سبع شهادات قيود ومطابقة تدل
على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في
السجل وقد أثبت الحكم في مدوناته قيام الطاعن بتقديم تلك الشهادات وأقام قضاءه على
سند من أن عقد البيع موضوع الدعوى توافرت له أركانه وشروط صحته وأن طلب تغيير
بيانات السجل قد استوفى إجراءاته الشكلية . وقضى لصالح الطاعن بناء عليها إلا أن
الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً
على أن الطاعن لم يقدم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات
في الدعوى وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني إعمالاً لنص المادة 32 من
قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 64 وهو ما يدل على أن محكمة الاستئناف لم تحط
بالمستندات المقدمة في الدعوى ولم تفطن لوجودها ولم تقف على دلالتها المؤثرة في الفصل
في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق
التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم
على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم
إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت
الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الفصل في الدعوى
فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن
قدم أمام محكمة أول درجة شهادات القيود والمطابقة الدالة على حصول التأشير في السجل
العيني بمضمون الطلبات في الدعوى وكان الحكم الابتدائي أشار في مدوناته إلى تلك
المستندات وأقام قضاءه بناء عليها بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى مع إجراءات
التغيير في بيانات السجل العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم شهادة تدل على حصول
التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني
مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق وبمدونات الحكم الابتدائي من تقديم تلك
المستندات بما يدل على أن محكمة الاستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى
ولم تفطن لوجودها وتحجبت عن بحث دلالتها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ