الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 مارس 2015

( الطعن 1430 لسنة 61 ق جلسة 8 /5/ 2006 س 57 ق 83 ص 409)

برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير.
--------------
( 1 ، 2 ) بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الإتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
(1) حق البائع في طلب الفسخ . سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمناً . مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن . عدم اعتباره في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد .
(2) اعتبار الحكم المطعون فيه مجرد طلب الطاعن البائع رفض دعوى المطعون ضده المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلاً منه عن طلب الفسخ مرتباً على ذلك رفض دعواه الفرعية بفسخ عقد البيع موضوع التداعي . فساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ولئن كان للبائع أن يسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمناً إلا أن مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن لا يعد في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد وليس هذا نزولاً صريحاً عن التنازل ، ولا من قبيل الموقف الذي لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد طلب الطاعن ( البائع ) رفض دعوى المطعون ضده ( المشترى ) بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلاً منه عن طلب فسخه ورتب على ذلك رفض دعواه الفرعية وقضى للمطعون ضده بطلباته فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ....... لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/8/1982 وتسليم العين المبيعة . أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب فسخ عقد البيع سالف البيان لعدم سداد بقية الثمن ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 16/1/1991 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيـــابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض دعواه الفرعية بفسخ عقد البيع موضوع التداعي على ما استخلصه من أن طلبه رفض دعوى المطعون ضده بصحة ونفاذ هذا العقد لعدم سداده بقية الثمن يعد منه تنازلاً عن إعمال الشرط الفاسخ ، في حين أن ذلك يعد تأكيداً لتمسكه به وقد سبق أن أعلن به المطعون ضده في 16/4/1983 وقبل أن يرفع الأخير دعواه الحالية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان للبائع أن يسقط حقه في طلب الفسخ صراحة أو ضمناً إلا أن مجرد طلبه رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن لا يعد في حد ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد وليس هذا نزولاً صريحاً عن التنازل ، ولا من قبيل الموقف الذي لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد طلب الطاعن رفض دعوى المطعون ضده بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداد بقية الثمن تنازلاً منه عن طلب فسخه ورتب على ذلك رفض دعواه الفرعية وقضى للمطعون ضده بطلباته فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 593 لسنة 67 ق جلسة 27 /4/ 2006 س 57 ق 82 ص 405)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد .
-----------
( 1 ، 2 ) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : الربط الإضافي " . حكم .
(1) الربط الإضافي . لمصلحة الضرائب الحق في إجرائه على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر . شرطه . أن تكون تلك الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة لهم طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار الثروة تفوق الربط السابق عليه وتوزع على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار . مفاده . استبعاد سنة تقديم الإقرار وتوزيع الزيادة على السنوات الأربع السابقة . م 154/1 ق 157 لسنة 1981 .
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق نص المادة 154 /1 ق 157 لسنة 1981 على واقعة النزاع التي لا تشترط استعمال الممول للطرق الاحتيالية دون نص الفقرة الثانية من ذات المادة التي تشترط ذلك الاستعمال . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون157 لسنة1981 تدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافي على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار - الثروة تفوق ما سبق الربط به على - الممول وتوزع الزيادة على - السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرار والذى يقدم كل خمس سنوات فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرار ثروة بتاريخ 23 /2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة1992 - والذى لم يقدمه - فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - تطبيق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع نص المادة 154/1 من القانون 157 لسنة 1981 التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلاً عن العقوبة الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون في هذا الشأن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه " تجارة لوازم ستائر " عن الفترة من 1987 حتى 1990 وأخطرته بالنماذج فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات . طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم ..... الزقازيق الابتدائية ، كما طعنت عليه المصلحة الطاعنة بالدعوى رقم ..... أمام ذات المحكمة ، ندبت المحكمة خبيراً في كل من الدعويين وبعد أن أودع كل منهما تقريره حكمت بتاريخ 31/7/1996 في الطعن الأول برفضه وفى الطعن الثانى بتعديل القرار المطعون عليه وذلك بالنسبة للربط الإضافى عن تراكمات رأسمالية والدخل العام . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... ق المنصورة مأمورية الزقازيق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ..... ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/4/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه  الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان السبب الأول يقول إنه أثار دفاعاً جوهرياً بصحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف مفاده خطأ محكمة أول درجة في تطبيق المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 التي نصت على توزيع الزيادة في الثروة التي طرأت على الممول وأسرته على خمس سنوات في حين قامت المحكمة بتوزيع الزيادة على أربع سنوات فقط ، هذا إلى أن الحكم أيد قضاء الحكم الابتدائي في تطبيقه للربط الإضافي رغم عدم توافر أى شرط من شروطه الواردة بالمادة 178 من ذات القانون وهى الطرق الاحتيالية ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 تنص على أن " إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة ، يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافى إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعراً إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة " يدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافى على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافاً إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار الثروة تفوق ما سبق الربط به على  الممول وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة ، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرار- والذى يقدم كل خمس سنوات - فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرارثروة بتاريخ 23/2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة 1992 - والذى لم يقدمه - فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . أما ما يثيره الطاعن بسبب النعي من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق الربط الإضافي إذ طبق بشأنه نص المادة 152 من القانون رغم عدم توافر شرط استعمال طرق احتيالية المعاقب عليها في المادة 178 من ذات القانون فهو في غير محله ، ذلك أن الحكم طبق على واقعة النزاع نص المادة 154/1 من القانون التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلاً عن العقوبة الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون في هذا الشأن ويكون النعي برمته جديراً بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعنان 5820 , 6552 لسنة 74 ق جلسة 26 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 81 ص 397

جلسة 26 من ابريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة .
----------
(81)
الطعنان 5820 , 6552 لسنة 74 ق
( 1 ، 2) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " .
(1) رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . مؤداه . استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان . شرطه . استيفاء شروط قبوله واختصاص المحكمة به .
(2) رفع الطلب العارض بصحيفة معلنة للخصم . قضاء الحكم المطعون فيه في خصومة الطلب الأصلي بعدم قبوله . لا تأثير على الطلب العارض . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " .
    نعى الخصم على الحكم المطعون فيه عدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له في إبدائه غير مقبول . علة ذلك .
( 4 ، 5 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
   (4) وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلاً . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم إيضاح الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه . نعى مجهل . غير مقبول .
      (5) عدم بيان الطاعن للمستندات التي ينعى على الحكم إغفال دلالتها وأثرها في قضاء الحكم . نعى مجهل . غير مقبول .
(6) حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
(7 ، 8) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : اجراءات نظر الدعوى : تقديم المستندات في الدعوى " .
(7) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور مبطل .
(8) إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بصحة ونفاذ العقد مع إجراء التغير في بيانات السجل العينى تأسيساً على ما قدمه من المستندات الدالة على ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المستندات الدالة على حصول التأشير في السجل العينى . قصور ومخالفة للثابت في الأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعل له كيان مستقل عن الخصومة الأصلية فلا يتأثر بما يطرأ عليها من أمور ، وما قد يلحق بها من بطلان متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطلب العارض قد رفع بصحيفة معلنة للخصم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في خصومة الطلب الأصلي بعدم قبولها فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض باعتبار أن له كيان مستقل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن عدم بيان المستندات ودلالتها والتي ينعى على الحكم إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فان النعي بشأنها يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول .
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الفصل في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .
       8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادات القيود والمطابقة الدالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات في الدعوى وكان الحكم الابتدائي أشار في مدوناته إلى تلك المستندات وأقام قضاءه بناء عليها بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى مع إجراءات التغيير في بيانات السجل العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق وبمدونات الحكم الابتدائي من تقديم تلك المستندات بما يدل على أن محكمة الاستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى ولم تفطن لوجودها وتحجبت عن بحث دلالتها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول رقم ..... لسنة 74 ق أقام الدعوى رقم ..... لسنة 97 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية على المطعون ضده – وآخر غير مختصم في الطعن – بطلب الحكم بتمام البيع الحاصل في 2/4/1997 على المنزل الموضح الحدود والمعالم في صحيفة الدعوى وعقد البيع لقاء الثمن المبين به واعتبار الحكم مقام العقد الابتدائى والتسليم ، وقال شرحاً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تم الاتفاق بينه والمطعون ضده على بيع الأخير له كامل أرض وبناء المنزل مثار النزاع وسدد له مبلغ 45000 جنيه وإذ امتنع عن تسليم باقى الثمن ولم يحرر العقد الابتدائي وامتنع عن تسليم المنزل فقد أقام الدعوى . وجه المطعون ضده دعوى فرعية بصحيفة معلنة إلى الطاعن بطلب الحكم بفسخ الاتفاق موضوع الدعوى ، وأضاف الطاعن إلى طلباته طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2/4/1997 سالف الذكر مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتسليم خالياً . قضت محكمة أول درجة برفض الطلب العارض وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وألزمت المطعون ضده بالتسليم . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 119 ق القاهرة ، وبتاريخ 24/6/2004 حكمت في موضوع الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى وبتأييد الحكم الصادر في الدعوى الفرعية . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض رقم ...... لسنة 74 ق كما طعن المطعون ضده بالطعن بالنقض رقم ...... لسنة 74ق . وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن منهما أبدت الرأي في أولاهما بنقض الحكم المطعون فيه وفى الثانية برفض الطعن وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : عن الطعن رقم 5820 لسنة 74 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين أولهما من خمسة أوجه وثانيهما من ثلاث ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه حين قضى في الدعوى الأصلية بعدم قبولها يكون قد تعرض لشكلها ولم يبحث في موضوعها بينما تعرض لموضوع الدعوى الفرعية رغم أن الأخيرة تدور وجوداً وعدماً مع الأولى بما كان لازمه عدم التعرض لموضوع الدعوى الفرعية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يجعل له كيان مستقل عن الخصومة الأصلية فلا يتأثر بما يطرأ عليها من أمور ، وما قد يلحق بها من بطلان متى استوفى شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطلب العارض قد رفع بصحيفة معلنة للخصم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في خصومة الطلب الأصلي بعدم قبولها فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض باعتبار أن له كيان مستقل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الرابع من السبب الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دعوى التزوير على صحيفة إدخال من قام المطعون ضده الأول اختصاصهم في الدعوى إيراداً ورداً رغم اتخاذه جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلا في إبدائه لأنه من لا يجوز له إبداء دفع أو دفاع متعلق بغيره لا يجوز له بالتالي الطعن على الحكم الذي يقضى برفض هذا الدفع أو الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن هو الذي تمسك ببطلان صحيفة إدخال الخصوم المدخلين في الدعوى – المطعون ضدهم من البند ثانياً حتى رابعاً - لتزوير بيانات الإعلان بها وكان هذا الدفع يتعلق بالخصوم المدخلين وتنتفى صفه الطاعن في إبدائه ومن ثم يضحى التمسك به غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : إنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تكييف العقد سند الدعوى تكييفا قانونياً صحيحاً ويضفى عليه ما أوجبه المشرع في المواد 89 من القانون المدني وما بعدها إلا أنه التفت عن ذلك ، كما اخطأ في تفسير نص المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 64 الخاص بنظام السجل العيني بشأن هذه الورقة التي لا يتوافر لها أركان وشرائط العقد ، كما التفت الحكم عن بحث دلالة المستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها رغم أنه لو فطنت إليها لتغير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي سبب له أضراراً بالغة تمثلت فيما قضى به الحكم المطعون فيه ، كما أخطأ في تكييف الدعوى الفرعية بما أورده بأسبابه ومن أن المطعون ضده الأول قام بتعديل طلباته مغفلاً صحيح القانون من أن أى تعديل بالاتفاق يعتبر إيجاباً جديداً يلزمه قبول وقد تمسك على مدار مراحل الدعوى بعدم القبول الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لا يغنى عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وأن عدم بيان المستندات ودلالتها والتي ينعى على الحكم إغفالها وأثرها في قضاء الحكم فان النعي بشأنها يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين الخطأ الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وكذلك المستندات وأوجه الدفاع ولم يبين دلالتها وأثرها في قضائه وكيفيته مخالفة تعديل الطلبات لحكم القانون وأثر ذلك في هذا قضاء الأمر الذي يضحى معه النعي مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : عن الطعن رقم 6552 لسنة 74 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول : إنه قدم أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة طلباً لفتح باب المرافعة أرفق به حافظتي مستندات طويت إحداهما على سبع شهادات قيود ومطابقة تدل على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل وقد أثبت الحكم في مدوناته قيام الطاعن بتقديم تلك الشهادات وأقام قضاءه على سند من أن عقد البيع موضوع الدعوى توافرت له أركانه وشروط صحته وأن طلب تغيير بيانات السجل قد استوفى إجراءاته الشكلية . وقضى لصالح الطاعن بناء عليها إلا أن الحكم المطعون فيه رغم ذلك قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني إعمالاً لنص المادة 32 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 64 وهو ما يدل على أن محكمة الاستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى ولم تفطن لوجودها ولم تقف على دلالتها المؤثرة في الفصل في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى ، وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة المؤثرة في الفصل في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة شهادات القيود والمطابقة الدالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات في الدعوى وكان الحكم الابتدائي أشار في مدوناته إلى تلك المستندات وأقام قضاءه بناء عليها بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى مع إجراءات التغيير في بيانات السجل العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات وطلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق وبمدونات الحكم الابتدائي من تقديم تلك المستندات بما يدل على أن محكمة الاستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى ولم تفطن لوجودها وتحجبت عن بحث دلالتها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 6974 لسنة 75 ق جلسة 23 / 4 / 2006 س 57 ق 80 ص 392)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى مصطفى ، محمد خليفة ، معتز مبروك نواب رئيس المحكمة وأيمن يحيى الرفاعى .
-------------
(1) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الادعاء بالتزوير " .
الادعاء بالتزوير . وجوب بيان المدعى مواضع التزوير التي يدعيها في المحرر . عدم جواز التعويل في تحديدها على غير ما ورد منها في تقرير الطعن بالتزوير . م 49 إثبات .
( 2 , 3 ) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " .
(2) مواضع تزوير الورقة العرفية التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها . انحصارها في التوقيع أو صلب المحرر . ماهيتهما . صحة التوقيع . غير مانع من المنازعة في صحة صلب المحرر . علة ذلك .
(3) الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته لإبرامه . اعتباره تزويراً و لو كان وليد طرق احتيالية .
(4) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " .
دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتزوير إقرار إنهاء العلاقة الإيجارية المقدم من المطعون ضدها والمنسوب صدوره إليها صلباً و توقيعاً وبيانها دلائل ذلك بتقرير الطعن بالتزوير كونها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود منازعات بينها والأخيرة . تكييفه الصحيح . ادعاء بتزوير معنوي ينصب على متن المحرر. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه وبإخلاء الطاعنة من العين بقالة تناقض دفاعها بعد ثبوت صحة توقيعها على الإقرار . قصور .
(5) نقض " أثر نقض الحكم " .
نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير المحرر . أثره . نقض الحكم بالإخلاء من عين النزاع باعتباره مؤسساً عليه .
--------------
1 - النص في المادة 49 من قانون الإثبات على أن " يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ". يدل على أن المشرع قد رسم إجراءات الإدعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها ولا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير .
2 - مواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتاً لواقعة أو تصرف . ويقصد بالتوقيع العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين .
3 - إن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية .
4 – إذ كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قام على أن إقرار إنهاء العلاقة الإيجارية – المقدم من المطعون ضدها – مزور عليها صلباً وتوقيعاً وإنها أبانت بتقرير الطعن بالتزوير دلائل ذلك وهى إنها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود منازعات بينهما رددتها في إعلان شواهد التزوير فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوي وينصب على متن المحرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفضه وبإخلائها من عين النزاع على أنه تضارب وتناقض منها في دفاعها بعد أن ثبت صحة توقيعها عليه وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور المبطل .
5 – نقض ( الحكم المطعون فيه ) في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير المحرر .... يستتبع ذلك نقض الحكم بالإخلاء من عين النزاع باعتباره مؤسساً عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ...... سنة 1996 شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنة من " الدكان " المؤجر لها منها على سند من إنها حررت لها إقراراً ضمنته إنهاء العلاقة الإيجارية إلا أنها خالفت هذا الإقرار وامتنعت عن الإخلاء فأقامت الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا الإقرار بالتزوير فندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن بالتزوير وبصحة توقيعها على الإقرار وبتاريخ 27/10/2002 حكمت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبإخلاء الطاعنة من العين . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... سنة 35 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 28/3/2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضائه برفض ادعائها بتزوير صلب المحرر موضوع النزاع استناداً إلى أن تحقيق الطعن محل التوقيع يعنى عدم ضرورة التطرق لموضوع الصلب باختلاس المحرر لما في ذلك من تناقض في إبدائها للطعن رغم استقلال كل من الصلب والتوقيع في الادعاء بالتزوير والأدلة المقدمة لتأييده بما كان يتوجب معه على المحكمة وقد قدم الطاعن دليله على تزوير الصلب أن يعنى ببحثه وتحقيقه لما له من أثر في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 49 من قانون الإثبات على أن " يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ". يدل على أن المشرع قد رسم إجراءات الإدعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها ولا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير ، ومواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتاً لواقعة أو تصرف . ويقصد بالتوقيع العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين وأن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحــكمة - تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية . وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قام على أن إقرار إنهاء العلاقة الإيجارية – المقدم من المطعون ضدها – مزور عليها صلباً وتوقيعاً وإنها أبانت بتقرير الطعن بالتزوير دلائل ذلك وهى إنها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود منازعات بينهما رددتها في إعلان شواهد التزوير فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوي وينصب على متن المحرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفضه وبإخلائها من عين النزاع على أنه تضارب وتناقض منها في دفاعها بعد أن ثبت صحة توقيعها عليه وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير المحرر على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بالإخلاء من عين النزاع باعتباره مؤسساً عليه . وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعن 1626 لسنة 74 ق جلسة 20/ 4/ 2006 س 57 ق 79 ص 388 )

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، حامد زكى ، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
-----------
(1) تحكيم " ماهيته ونطاقه " .
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم .
(2) تحكيم " بطلان اتفاق التحكيم " .
إقامة دعوى قضائية بشأن النزاع المتفق عليه في التحكيم . وجوب تضمن ذلك الاتفاق تحديداً للمسائل التي يشملها التحكيم . مخالفة ذلك . أثره . بطلانه . م10/2 ق27 لسنة 1994 .
(3) تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .
قبول الدعوى ببطلان حكم التحكيم . حالاته . م53/ أ ، و ، 2 ق 27 لسنة 1994 .
(4) تحكيم " بطلان حكم التحكيم " . حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تمسك الطاعن ببطلان حكم التحكيم لفصله في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافاً للحكم النهائي السابق صدوره لصالحه والرافض لموضوع تدخل المطعون ضده فيه رغم عدم تنازله عن ذلك الحكم في اتفاق التحكيم مهدراً حجيته والصادر بينهما في ذات النزاع . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى . خطأ وقصور .       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو قصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة لتحكيم .
2 - إذ أوجب المشرع في البند الثاني من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بأن يتضمن اتفاق التحكيم في حالة ما إذا كان النزاع قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية تحديداً للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .
3 - إذ كانت المادة 53 من ذات القانون ( القانون رقم 27 لسنة 1994 ) تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام .      
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافاً للحكم السابق صدوره بتاريخ 27/4/1991 في الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى المنصورة الابتدائية والتي كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 10/10/1984 والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجومياً بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته وبرفض موضوع تدخل المطعون ضده ، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ 14/3/1998 أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائي السابق صدوره في النزاع احتراماً لحجية الأحكام القضائية التي تسمــو  على اعتبارات النظام العام وإذ لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضــده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 53 ق استئناف المنصورة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم .... لسنة 2000 كلى المنزلة واعتباره كأن لم يكن . وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـــة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون حين لم يعول على ما تمسك به من بطلان حكم التحكيم بفصله في النزاع خلافاً لحكم سابق صدر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى المنصورة الابتدائية فصل في ذات النزاع بينه وبين المطعون ضده وحاز قوة الأمر المقضي وهو ما يمس حجية الحكم المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجب المشرع في البند الثاني من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 بأن يتضمن اتفاق التحكيم في حالة ما إذا كان النزاع قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية تحديداً للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً وكانت المادة 53 من ذات القانون تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين ( أ ، و ) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلاً أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق وفى البند الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافاً للحكم السابق صدوره بتاريخ 27/4/1991 في الدعوى رقم ..... لسنة 1990 مدنى المنصورة الابتدائية والتى كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 10/10/1984 والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجومياً بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته وبرفض موضوع تدخل المطعون ضده ، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ 14/3/1998 أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائى السابق صدوره في النزاع احتراماً لحجية الأحكام القضائية التي تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ لم تفعل وفصلت في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الطعن 4511 لسنة 73 ق جلسة 20 /4/ 2006 مكتب فني 57 ق 78 ص 384)

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رمضان أمين اللبودي ، حامد زكى ، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد .
-----------
(1) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع ببحثه في أسباب حكمها . إغفال ذلك . خلو الحكم من الأسباب .
(2) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التسليم " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
صدور الحكم بالإلزام بالتسليم . شرطه . وجوب التحقق أولاً من وجود الشيء المطلوب تسليمه تحت يد المحكوم ضده بالتسليم بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم .
(3) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
تمسك الطاعنين بعدم حيازتهم أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإلزامهم بالتسليم على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه . خطأ وقصور مبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه  أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب .    
2 - الحكم الصادر بالإلزام بالتسليم يجب أن يتحقق أولاً من وجود الشئ المطلوب تسليمه تحت يد الخصم المحكوم ضده بالتسليم وأن تكون يده عليه بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم . 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعي على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف رقم ..... لسنة 55 ق المنصورة برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل .     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدنى المنصورة الابتدائية طلباً لحكم يلزمهم بتسليمه أطيان التداعي التي يملكها بموجب العقد المسجل رقم 2291 لسنة 1994 شهر عقاري قصر النيل والذى سبق أن قضى برفض دعواهم بطلب إبطاله ، أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 55 ق المنصورة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالثالث منها على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع وقصوره في أسبابه الواقعية وبياناً لذلك يقولون إنهم تمسكوا بصحيفة استئنافهم بأن أطيان التداعي مشترى المطعون ضده بالعقد المسجل رقم 2291 لسنة 1994 شهر عقاري قصر النيل ليست في وضع يدهم ولا تدخل ضمن مساحة ال 12س 7 ط 5 ف التي قضى في الاستئناف رقم .... لسنة 55 ق المنصورة بتثبيت ملكيتهم لها ولا يوجد ثمة سند قانوني يجيز للمطعون ضده مطالبتهم بتسليمه هذه المساحة وإذ التفت الحكم عن دفاعهم هذا رغم جوهريته ولم يعن بتمحيصه والرد عليه وأقام قضاءه بإلزامهم بالتسليم دون أن يورد لذلك أسباباً تحمله في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون التعرض له بالبحث من شأنه أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تبحثه في أسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب ، وأن الحكم الصادر بالإلزام بالتسليم يجب أن يتحقق أولاً من وجود الشيء المطلوب تسليمه تحت يد الخصم المحكوم ضده بالتسليم وأن تكون يده عليه بلا سند من القانون أو أن تربطه بطالب التسليم رابطة قانونية تجيز للأخير طلب الحكم بإلزامه بالتسليم . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الاستئناف قد جرى على أنهم لا يحوزون أطيان التداعي ولا تربطهم بالمطعون ضده أية رابطة قانونية تجيز له طلب إلزامهم بالتسليم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وأقام قضاءه بإلزامهم بتسليم أطيان التداعى على مجرد سابقة القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 55 ق المنصورة برفض طلبهم عدم الاعتداد بعقد المطعون ضده المسجل رغم أن ذلك لا يكفى وحده لحمل قضائه بالتسليم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  

                     

( الطعن 998 لسنة 66 ق جلسة 19 /4 /2006 مكتب فني 57 ق 77 ص 380)

برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / درويش مصطفى أغا وعلى محمد إسماعيل ، نبيل أحمد عثمان و يحيى عبد اللطيف مومية نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 2 ) إيجار " إيجار الأماكن : تحديد الأجرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى " . عقد " عقد الإيجار : أركانه " .
(1) عقد الإيجار . اعتبار الأجرة ركناً جوهرياً فيه لا قيام له بدونها . شروطها . استحالة تحديدها . أثره . تقديرها بأجرة المثل . م 562 مدنى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة عين النزاع . عدم اعتداده بأجرة المثل وفق ما تقضى به م 562 مدنى . خطأ .
( 3 – 4 ) نقض " الطعن بالنقض : التصدي للموضوع : الطعن للمرة الثانية " .
(3) تصدى محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية م 269 مرافعات . شرطه . أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى .
(4) الطعن بالنقض للمرة الثانية . انصبابه على بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحاً في الطعن الأول . أثره . وجوب أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال إعمال ىالمعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدنى .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة العين محل ذلك العقد - ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون المدني في شأن تحديد الأجرة في هذه الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيباً .
3 - إذ كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى .
4 - إذ كان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر على النعى بعدم خضوع أجرة عين النزاع للجان تقدير الأجرة بينما انصب الطعن في المرة الثانية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحاً في المرة الأولى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة 1984 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 1080 جنيه قيمة الأجرة المستحقة في ذمته عن المدة من 1/9/1982 وحتى 1/11/1984 وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1981 تجدد في 12/12/1984 بعقد آخر استأجر منها المطعون ضده شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها 40 جنيه وإذ تقاعس عن الوفاء بها رغم تكليفه بذلك فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .../40 ق المنصورة وبتاريخ 17/1/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 60 ق وبتاريخ 22/9/1994 نقضت محكمة النقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة - وبعد تعجيل الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 22/11/1995 بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان عقد الإيجار استناداً إلى استحالة تحديد الأجرة المتفق عليها دون أن يعمل ما تقضى به أحكام المادة 562 من القانون المدني من الالتجاء إلى تحديدها بأجرة المثل في تلك الحالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ركن جوهرى في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن في أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها - سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية - فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضى به المادة 562 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لبطلان عقد الإيجار لاستحالة تحديد أجرة العين محل ذلك العقد ، ولم يعمل أحكام المادة 562 من القانون المدني في شأن تحديد الأجرة في هذه الحالة بأجرة المثل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن فيه في المرة الأولى ، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر على النعي بعدم خضوع أجرة عين النزاع للجان تقدير الأجرة بينما انصب الطعن في المرة الثانية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من بطلان عقد الإيجار وهو ما لم يكن مطروحاً في المرة الأولى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ