الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يناير 2015

الطعن 56615 لسنة 73 ق جلسة 19 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 49 ص 426

جلسة 19 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي ، أنس عمارة ، حسين الصعيدي وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(49)
الطعن 56615 لسنة 73 ق
(1) نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
تنفيذ المتهم العقوبة المقضي بها عليه . أثره : جواز إنابة وكيل عنه فى حضور جلسات المحاكمة . الحكم الصادر بحقه . حضوري . علة ذلك ؟
(2) بيئة . قانون " تفسيره " . مسئولية جنائية .
الإشعاعات المؤينة المحظور استعمال صاحب العمل لها بدون ترخيص في نشاطه المهني أو التجاري والمعاقب عليها . هي التي تنبعث من المواد ذات النشاط الإشعاعي . الترخيص باستعمالها . نوعان : شخصي لمستخدمها ومكاني للمواد المشعة ذاتها . شريطة اجتماعهما معاً . اختصاص هيئة الطاقة الذرية بإصداره . أساس ذلك ؟
تداول المواد الخطرة . تعريفه ؟ المادة 1 / 20 من القانون 4 لسنة 1994 .
عدم التزام من يستعمل ويتداول المواد الخطرة بغير ترخيص بالالتزامات التي فرضها القانون على من يرخص له بذلك . باعتبار أن مسئولية الأول عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بدون ترخيص أشد تجب مسئوليته عن مخالفة هذه الالتزامات .
(3) بيئة . قانون " تفسيره " .
إيراد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في الباب الرابع بياناً للعقوبات التي فرضها على مخالفة أحكامه .
(4) بيئة . قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
المادة 95 من القانون 4 لسنة 1994 . مفادها ؟
نص المادة 95 من القانون 4 لسنة 1994 . تطبق فيه نظرية القصد الاحتمالي . وجوب توافر هذا القصد الجنائي لدى الجاني لمساءلته عن الجريمة الأولى التي نص عليها . عدم توافره . مساءلته على أساس المسئولية الخطئية .
(5) بيئة . قانون " تطبيقه " .
تطبيق المادة 95 من القانون 4 لسنة 1994 . شرطه ؟
مثال .
(6) بيئة . قانون " تفسيره " .
المخاطب بأحكام القانون 59 لسنة 1960 في شأن الحصول على ترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها باعتبارها من المواد الخطرة ؟
تبادل المواد الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة . يندرج تحت بند التداول وفقاً لما عرفه القانون 59 لسنة 1960 .
مثال .
(7) بيئة . مسئولية جنائية .
عدم التزام من يستعمل ويتداول الإشعاعات المؤينة بدون ترخيص بالالتزامات التي فرضها القانون على من يرخص له بذلك . باعتبار أن مسئولية الأول عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بدون ترخيص تجب مسئوليته عن مخالفة هذه الالتزامات .
مثال .
(8) بيئة . قانون " تفسيره " .
عدم تضمن القانون 59 لسنة 1960 نصاً عقابياً على مخالفة أو تقصير الخبير الوقائي المشرف على استخدام الإشعاعات المؤينة لالتزاماته الواردة به .
مثال .
(9) محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جرائم بيئة .
 (10) عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . ارتباط.
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ؟
القضاء بمعاقبة المحكوم عليه بعقوبة أخف من العقوبة المقررة قانوناً . محكمة النقض لا تملك القضاء بالأخيرة . طالما لم تطعن عليها النيابة العامة .
(11) بيئة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " " العقوبة التكميلية " . غلق . نشر . مصادرة .
وجوب الحكم بمصادرة الأجسام المشعة المضبوطة . باعتبارها من المواد الخطرة المحظور استعمالها وتداولها . أساس ذلك ؟
استعمال الإشعاعات المؤينة . ينطوي على تداول للمواد الخطرة . به تعدد معنوي . جريمة تداول المواد الخطرة . هي الجريمة ذات الوصف الأشد . وجوب ألا يوقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد . دون عقوبتي الغلق والنشر التكميلية الخاصة بالوصف الأخف .
مثال .
(12) دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . مسئولية مدنية . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية " . نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . وجوب التمسك به من صاحب الصفة والمصلحة فيه . إبداؤه من غير المسئول مدنياً . غير جائز .
معاودة المدعين الادعاء مدنياً أمام محكمة الإعادة وتصدي الحكم المنقوض للدعوى المدنية بقبولها بعد قضائه باعتبارهم تاركين لها . لا يعيبه .
لا محل للرد على الدفع المبدى من المحكوم عليه بشأن الدعوى المدنية . ما دام لم يقض عليه بشيء فيها .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان المتهم الأول ..... قد سبق حضوره إحدى جلسات المحاكمة ثم أناب عنه وكيلاً تولى الدفاع عنه في جلسة المحاكمة الأخيرة وكان المتهم المذكور نفذ العقوبة التي سبق الحكم بها ولا يتصور أن يحكم عليه بأشد منها إذ لا يضار طاعن بطعنه - ما دام الطعن كان مرفوعاً منه دون النيابة العامة - وبالتالي يجوز له أن ينيب عنه وكيلاً في الحضور ويكون الحكم بالنسبة له وباقي المتهمين الذين حضروا جلسات المحاكمة حضورياً.
2 - من المقرر أن المقصود بالإشعاعات المؤينة التي حظر القانون رقم 59 لسنة 1960 استعمالها بغير ترخيص هي الإشعاعات التي تنبعث من المواد ذات النشاط الإشعاعي وهي بهذه المثابة تعد من المواد الخطرة طبقاً للبند رقم 18 من المادة الأولى من الفصل الأول من الباب التهميدي من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي حظرت المادة 29 منه تداولها بغير ترخيص من الجهة المختصة ومخالفة هذا الخطر معاقب عليه أيضاً بالمادة 33 من القانون الأخير وأن المخاطب بأحكام القانونين سالفي الذكر من حيث وجوب الحصول على ترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بحسبانها من المواد الخطرة هو صاحب العمل الذي يستخدم في نشاطه المهني أو التجاري هذه الإشعاعات . وأن الترخيص بالاستعمال نوعان الأول شخصي وهو خاص بالشخص الذي يستعمل هذه الإشعاعات والثاني مكاني وهو خاص بالمواد المشعة ذاتها وذلك حسبما تنص عليه المادة 3 من قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 ولا يغني أحدهما عن الآخر ، وأن هذا الترخيص بنوعية كان من اختصاص قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة على التفصيل الوارد بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 بقرار وزير الصحة سالف الذكر ثم أصبح بصدور القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة من اختصاص وزارة الكهرباء - هيئة الطاقة الذرية - طبقاً للبند 5 من المادة 25 من قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وأن تداول المواد الخطرة كما عرفه البند 20 من المادة الأولى من القانون الأخير هو كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استعمالها . ثانياً : أنه إذا فرض القانون التزامات معينة على من يرخص له باستعمال وتداول المواد الخطرة فإن من يتداول هذه المواد ويستعملها بغير ترخيص يكون في حل من الالتزام بما يفرضه القانون على من يرخص له باعتبار أن مسئوليته عن استعمالها وتداولها بغير ترخيص باعتبارها مسئولية أشد تجب مسئوليته عن مخالفة هذه الالتزامات .
3 - من المقرر أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أورد في الباب الرابع منه بياناً بالعقوبات التي فرضها على مخالفة أحكامه .
4 - من المقرر أن قانون البيئة في المادة 95 منه نص على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال المخالفة للقانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الإصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر . " فإن المحكمة تنوه إلى أن نص المادة 95 سالف الذكر هي حالة من الحالات التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي والتي تفترض انصراف نية الجاني إلى ارتكاب فعل معين ولكنه افضى إلى نتيجة أشد جسامة كان في استطاعته أو يجب عليه أن يتوقعها فإنه يتعين لمساءلته عن النتيجة الأخيرة أخذاً بقصده الاحتمالي أن يتوافر لديه القصد الجنائي في الجريمة الأولى فإن لم يتوافر هذا القصد فلا يسأل عن الأخيرة إلا على أساس المسئولية الخطئية .
5 - لما كان ما نسب إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً " أ " من أنهم ارتكبوا عمداً فعلاً بالمخالفة لقانون البيئة بأن تسببوا في زيادة النشاط الإشعاعي بما ترتب عليه وفاة وإصابة المجني عليهم ..... إلخ ما جاء بهذا الوصف ، فإنه مع وجوب الإشارة إلى سبق القضاء ببراءة المتهم الرابع ..... من هذا الوصف فإنه لا محل لمؤاخذة باقي المتهمين به ذلك أنه ولئن كان قانون البيئة قد نهي عن زيادة مستوى النشاط الإشعاعي عن الحد المسموح به في المادة 47 منه فإنه يتعين لتطبيق المادة 95 من هذا القانون أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي . وإذ كانت الأوراق قد خلت من توافر هذه النية قبل أي من هؤلاء المتهمين وأن زيادة النشاط الإشعاعي لم يكن مقصوداً بل إنه حدث نتيجة لخطأ المتهم الأول وحده لعدم إبلاغه عن فقد الجسم المشع بعد أن علم بفقده وذلك في وقت مناسب فإنه مع ثبوت مسئوليته عن التسبب في زيادة مستوى الإشعاع طبقاً للمادة 47 من قانون البيئة وهو وصف أسندته سلطة الاتهام إلى المتهم الأول وحده بالبند ثانياً (ب) وهو خطأ يتعين مساءلته عنه وحده باعتباره صاحب العمل ولا يصح له إلقاء تبعه الإبلاغ على الخبير الوقائي المتهم السابع لأنه لم يثبت من الأوراق علم الأخير بالفقد في حينه أو تواجده بموقع العمل أثناء فقد الجسم المشع . وتكون مسئوليته عن وفاه وإصابة المجني عليهم مسئولية خطئية طبقاً للمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وهو ما نبهت المحكمة إليه الدفاع بجلسة المحاكمة للمرافعة على أساسه . ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من خطأ قد ارتبط بوفاة وإصابة المجني عليهم ارتباط السبب بالمسبب على نحو ما شهد به الأطباء المعالجون للمجني عليهم وما تضمنته التقارير الطبية الموقعة عليهم بما تتوافر به رابطة السببية في هذا الشأن ولا يغير من ذلك ما تساند إليه في دفاعه من خطأ المجني عليه ...... من التقاط الجسم المشع واحتفاظه به إذ إن ذلك مردود بأن زيادة النشاط الإشعاعي ليس مرده خطأ المجني عليه وإنما يرجع إلى عدم الإبلاغ عن فقد هذا الجسم في وقت مناسب بما ترتب عليه استمرار وجوده في مسكن المجني عليه فترة طويلة وهو خطأ المتهم الأول ويستغرق خطأ المجني عليه .
6 - لما كان ما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول عن استعمال الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص فإنه لما كان المخاطب بأحكام القانون في شأن وجوب الحصول على ترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها باعتبارها من المواد الخطرة هو صاحب العمل وهو في خصوص هذه الدعوى المتهم الأول وحده دون باقي المتهمين المشار إليهم في الوصف أولاً "ب" لأنهم من العاملين بالمكتب لدى المتهم الأول وليس عليهم التزام إلا فيما اشترطه القانون من توافر شروط معينة فيمن يعمل فنيا في مجال الإشعاعات على ما سيجئ بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس ولا يغير من ذلك قيام المتهم الثاني بنقل المصادر المشعة إذ إن ذلك كان لحساب المتهم الأول ، فإن المتهم الأول يكون وحده مسئولاً عن استعمال الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص وهو ما يتضمن أيضاً تداولاً للمواد الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة بغير ترخيص من الجهة المختصة وهي هيئة الطاقة الذرية وهو ما تتحقق به أيضاً مسئولية المتهم السادس عما أسند إليه في هذا الشأن وذلك أخذاً بما قرره الشهود وما تضمنه تقرير لجنة الفحص وإقرار المتهمين بالتحقيقات على نحو ما سلف بيانه ولا يجديهم دفعاً لمسئوليتهم حصولهما على ترخيص مكاني من المكتب التنفيذي بوزارة الصحة أو حصولهم على إذن باستيراد الأجسام المشعة نتيجة قصور في المكتب التنفيذي وقلة إمكانياته على نحو ما شهد به رئيس لجنة الفحص كما أن ما تمسك به المتهم السادس من أن التبادل لا يعنى التداول إذ إن هذا الدفاع ظاهر الفساد لأن التداول وفقاً لما عرفة القانون يتسع لما قام به المتهمان من أفعال .
7 - لما كان ما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً : ج من عدم اتخاذ الاحتياطات المشار إليها بتقرير هيئة الرقابة عند تداول واستعمال الإشعاعات المؤينة وما أسند إلى المتهم الأول من عدم إعداده مخازن مستوفاة لتخزين المواد المؤينة بالبند ثانياً " أ " فإنه لما كانت هذه الالتزامات إنما تقع على من يرخص له وأن المتهم الأول لم يحصل على هذا الترخيص فلا محل لالتزامه بما يفرضه القانون في هذا الخصوص باعتبار أن مسئوليته عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها المواد الخطرة بغير ترخيص تجب مسئوليته عن الإخلال بهذا الالتزام ولا محل لمسئولية المتهم الثاني لأنه مجرد موظف إداري ، ولا محل لبحث مسئولية المتهم الرابع بعد سبق الحكم ببراءته عن التهمة .
8 - لما كان ما أسند إلى الخبير الوقائي المتهم السابع .... فإنه وإن كان القانون رقم 59 لسنة 1960 قد استلزم أن يكون استخدام الإشعاعات المؤينة تحت إشراف خبير وأوجب على هذا الخبير التزامات معينة غير أنه لم يتضمن نصاً يقضي بمعاقبة جزاء على مخالفته أو تقصيره في اتخاذها فإنه عملاً بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه يتعين الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه .
9 - لما كان قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين : 1 - .... 2 - .... 3- .... 4 - ... 5 - ... لأنهم في غضون المدة من .... إلى .... سنة ..... الأول والخامس : استعملا الإشعاعات المؤينة وتداولا المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة . المتهم الأول وحده : (1) تسبب في زيادة النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحد المسموح وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع أثناء العمل بقرية ...... في وقت مناسب . (2) تسبب خطأ في وفاة .... و .... وإصابة .... و .... و.... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع الذي فقد بموقع العمل ﺒ ..... والذي التقطه المجني عليه الأول واحتفظ به في مسكنه وترتب على ذلك زيادة المستوى الإشعاعي به مما تسبب عنه إصابات المجني عليهم سالفي الذكر التي أودت بحياة الأول والثاني منهم ، وتخلف من جرائها عاهة مستديمة بالمجني عليها ...... . المتهمون الثاني والثالث والرابع : باشروا أعمال الفنيين في مجال الإشعاعات دون أن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانوناً ودون ترخيص بذلك . ومن ثم يتعين معاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 21/ 1 ، 2 ، 4 من القرار بقانون رقم 59 لسنة 1960 والمواد 1 بند 18 ، 29 ، 33 /1 ، 47 ، 85 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية .
10 - لما كانت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الأول ترتبط ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 مع أخذه بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات ونظراً لأنه قام بتنفيذ العقوبة التي سبق الحكم عليه بها وهي عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانوناً لأشد التهم التي انتهت المحكمة إلى توافرها فى حقه وترى المحكمة من ظروف الدعوى أنه لن يعود إلى مقارفة هذا الفعل مستقبلاً الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عملاً بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات . وتنوه المحكمة إلى أن المحكوم عليه الخامس قد قضي عليه بعقوبة أخف من العقوبة المقررة قانوناً فإن المحكمة لا تملك إلا أن تقضي بتلك العقوبة التي سبق القضاء بها ما لم تطعن عليها النيابة العامة ، كما تلتزم بالغرامة كعقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الثالث في الحدود التي سترد بالمنطوق .
11 - لما كانت الأجسام المشعة المضبوطة من المواد الخطرة التي يحظر استعمالها وتداولها بغير ترخيص فإنه يتعين الحكم بمصادرتها عملاً بالمادة 21 /4 من القانون 59 لسنة 1960 والمادة 30/2 من قانون العقوبات . وحيث إن الحكم المنقوض قد جرى على القضاء بغلق المنشأتين المملوكتين للمحكوم عليهما الأول والثاني ونشر الحكم على نفقتهما عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1960 وكان استعمال الإشعاعات المؤينة ينطوي في ذات الوقت على تداول للمواد الخطرة وهو ما تتحقق به حالة التعدد المعنوي وكانت جريمة تداول المواد الخطرة وهي الجريمة ذات الوصف الأشد فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف وكانت عقوبتا الغلق والنشر عقوبتين تكميليتين لجريمة استعمال الإشعاعات المؤينة وهي ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بهما .
12 - من المقرر أن المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وكان الضرر الذي أصاب المدعين بالحقوق المدنية من جراء وفاة مورثيهما مرجعه خطأ المتهم الأول ...... وحده من جراء عدم إبلاغه عن فقد الجسم المشع المملوك له في وقت مناسب مما تسبب عنه زيادة مستوى الإشعاع بمسكنهما ونتج عن ذلك إصاباتهما التي أودت بحياتهما فإن شروط المسئولية المدنية تكون قد توافرت في حق المتهم الأول مما يتعين إجابة المدعيين إلى طلبهم ولا محل لإعمال أثر الدفع المبدى من المحكوم عليه الخامس ...... بعدم قبول الدعوى المدنية على الأساس الذي أبداه في مذكرة دفاعه ما لم يتمسك به المتهم الأول وهو صاحب الصفة والمصلحة فيه كما أنه لم يعيب الحكم المنقوض الصادر من محكمة الإعادة في تصديه للحكم فيها بقبولها بعد أن عاود المدعون الادعاء مدنياً أمام محكمة الإعادة بعد أن كان قد قضى باعتبارهم تاركين لدعواهم مع إلزامه مصروفاتها عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية . ولا محل للرد على الدفع المبدى من المحكوم عليه الخامس في هذا الشأن ما دام لم يقض عليه بشئ في الدعوى المدنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 - ..... (طاعن) . 2 -..... 3 - ...... (طاعن) . 4 - ..... 5 - ..... (طاعن) . 6 -..... (قضي ببراءته) 7 - .... 8 - .... (طاعن) : أولاً : المتهمين الستة الأول بأنهم : ( أ ) ارتكبوا عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام قانون البيئة بأن تسببوا في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء على الحد المسموح به بعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة التي تضمن عدم حدوث إضراراً بالبيئة حال تداولهم المصادر المشعة وعند نقلها إلى مواقع العمل في مجال الكشف عن عيوب اللحامات بخطوط الغاز من توافر اشتراطات الوقاية من أخطارها مما ترتب عليه وفاة ..... و... بأن استعملوا المصادر المشعة المؤينة المشار إليها في أعمال الكشف عن اللحامات بخط الغاز الطبيعي المار بقرية .... ولم يبلغوا المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع بفقد أحدها من موقع العمل ولم يتخذوا الإجراءات الضرورية للوقاية من إخطاره فعثر عليه المجني عليه الأول في أرضه الزراعية واحتفظ به في مسكنه وهو لا يدرك مدى خطورته مما نتج عنه زيادة مستوى النشاط الإشعاعي به فأحدث إصابته والمجني عليه الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما وإصابة ... و.... و.... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات . (ب) استعملوا الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص . (ج) لم يتخذوا جميع الاحتياطات والاشتراطات المشار إليها بتقرير هيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة عند تداول أو استعمال الإشعاعات المؤينة . ثانياً : المتهم الأول أيضاً : ( أ ) لم يعد مخازن مستوفية لاشتراطات الوقاية المقررة قانوناً لتخزين ونقل المصادر المشعة . (ب) تسبب في زيادة مستوى النشاط الإشعاعي وتركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحد المسموح به نتيجة عدم قيامه بإبلاغ المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بفقد المصدر المشع رقم ..... وعدم اتخاذه الإجراءات الضرورية للوقاية من خطر الإشعاع . ثالثاً : المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس : باشروا أعمال الفنيين ومساعديهم في مجال الإشعاعات المؤينة دون استيفاء الاشتراطات المقررة قانوناً ودون الحصول على ترخيص بذلك . رابعاً : المتهم السابع : استعمل المصادر المشعة المؤينة بدون ترخيص وتداول مع المتهم الأول المصدرين المشعين رقمي ..... ، ..... دون اتخاذ إجراءات واحتياطات الوقاية اللازمة التي تضمن عدم حدوث أية إضرار بالبيئة ودون علم المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة بوزارة الصحة . خامساً : المتهم الثامن : وهو خبير الوقاية والمنوط به الإشراف على استعمال الإشعاعات المؤينة بالشركة الخاصة بالمتهم الأول لم يقم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية من هذه الإشعاعات كما أنه لم يقم بإخطار المكتب التنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة بعدم قيام هذه الشركة بتنفيذ هذه الاشتراطات . وأحالتهم إلي محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبلهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة قضت عملاً بالمواد 18 /1 ، 29 /1 ، 33 /1 ، 47 ، 85 ، 88 ، 95 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة والمواد 1 ، 21 /1 ، 2 ، 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من إخطارها والمادة 10 من قرار وزير الصحة العمومية رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأخير ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات . ثانياً : بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات . ثالثاً : بتغريم المتهم الرابع مائتي جنيه عن التهمة أولاً / ب ، ثالثاً /أ وبراءته فيما عدا ذلك . رابعاً : بتغريم المتهم السابع عشرة آلاف جنيه . خامساً : بمعاقبة المتهم الثامن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة . سادساً : ببراءة المتهم السادس . سابعاً : بغلق مقر الشركتين الأولى الخاصة بالمتهم الأول (...) المكتب الاستشاري ...... الكائن ...... وكذا الثانية الخاصة بالمتهم السابع ( ....) الكائنة ...... ونزع اللوحات واللافتات الخاصتين بالشركتين سالفتي الذكر ومصادرة الأجسام المشعة المضبوطة ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما الأول والسابع . ثامناً : اعتبار المدعيين بالحقوق المدنية تاركين لدعواهم المدنية . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من ..... شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم وللطاعن .... والمحكوم عليهما ...... و...... وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . وادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبلهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة الإعادة قضت (بهيئة مغايرة) أولاً : بمعاقبة الأول والثاني والثالث والخامس بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات . ثانياً : بتغريم الرابع مائتي جنيه عن التهمتين أولاً - ب ، ثالثاً - أ وبراءته فيما عدا ذلك . ثالثاً : بمعاقبة السابع بتغريمه عشرة آلاف جنيه . رابعاً : بمعاقبة الثامن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة . خامساً : بغلق مقر الشركتين الأولى الخاصة بالمتهم الأول " ...... " الكائن ...... والثانية الخاصة بالمتهم السادس " ..... " الكائنة .... وتنزع اللوحات واللافتات الخاصة بالشركتين سالفتي الذكر . سادساً : مصادرة الأجسام المشعة المضبوطة . سابعاً : نشر الحكم على نفقة المحكوم عليهما الأول والسادس وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ..... إلخ .
ومحكمة النقض قضت بجلسة أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما ..... و.... شكلاً . ثانياً : قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما..... و..... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لجميع المحكوم عليهم وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين والمدعيين بالحقوق المدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات ..... للمرة الثانية وحددت جلسة لنظر الموضوع . وحيث إن المتهمين الثالث والرابع ..... ، .... . لم يحضرا رغم إعلانهما وفقاً للقانون ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهما عملاً بالمادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن المتهم الأول ..... قد سبق حضوره إحدى جلسات المحاكمة ثم أناب عنه وكيلاً تولى الدفاع عنه في جلسة المحاكمة الأخيرة وكان المتهم المذكور نفذ العقوبة التي سبق الحكم بها ولا يتصور أن يحكم عليه بأشد منها إذ لا يضار طاعن بطعنه ما دام الطعن كان مرفوعاً منه دون النيابة العامة وبالتالي يجوز له أن ينيب عنه وكيلاً في الحضور ويكون الحكم بالنسبة له وباقي المتهمين الذين حضروا جلسات المحاكمة حضورياً .
وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص في أن المتهم الأول .... يمتلك مكتباً لاستشارات اللحام والتفتيش يحمل اسم شركة .... ، ويعمل تحت إمرته المتهم الثاني ..... موظفاً إدارياً ، وكذا المتهمون الثالث والرابع والخامس ..... ، ...... ، ..... على الترتيب كعمال فنيين في مجال أعمال تصوير لحام خطوط أنابيب الغاز ويستخدمون في تصويرها مصادر مشعة ذات إشعاعات مؤينة ، وقد تحصل المتهم الأول من المكتب التنفيذي بوزارة الصحة على إذن باستيراد ثلاثة مصادر مشعة ( أريد دوم ) تم استيرادها من ..... تحمل أرقام ..... ، ..... ، ..... بطاقة إشعاعية ..... على التوالي بإذن الاستيراد رقم ..... في ..... وتم الإفراج عنها بالإذن رقم ..... في ..... وكان المتهم الأول قد تعاقد بتاريخ ..... مع شركة .... على تصوير أعمال اللحام الخاصة بمد أنابيب الغاز . وتنفيذاً للعقد المبرم مع هذه الشركة كلف المتهم الأول المتهمين الثالث والخامس بتصوير أعمال اللحام بخط أنابيب الغاز بناحية ...... في غضون شهر ..... سنة ..... وذلك باستخدام كاميرا جاما 660 والجسم المشع رقم ..... وهو أحد الأجسام المشعة التي استوردها المتهم الأول واستعملها وتداولها دون ترخيص من هيئة الطاقة الذرية . وقد فقد هذا الجسم المشع عارياً دون غلافه الواقي أثناء العمل بهذا الموقع وبدلاً من أن يتخذ المتهم الأول بصفته صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادى الأخطار التي تنشأ عن فقد هذا الجسم المشع وذلك بإبلاغ الجهات المعنية للبحث عنه بالوسائل الفنية لتدارك آثاره الضارة في وقت مناسب ، اكتفى في البحث عنه بجهوده الذاتية المحدودة ولكن دون جدوى إذ كان قد عثر عليه المجني عليه ...... وظن أنه من المعادن الثمينة التي يمكن أن تكون سبب سعادته دون أن يدرى أنه سيكون سبب هلاكه وشقاء ذويه . واحتفظ به في حجرة بمسكنه ونتج عن ذلك زيادة النشاط الإشعاعي بذلك المسكن والمنطقة المحيطة به مما تسبب في إصابته هو و ...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المبينة بالأوراق التي أودت بحياتهما وإصابة ...... و ...... و .... و.... و.... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة بالمجني عليها الأخيرة . وقد كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول في سبيل الحصول على إذن استيراد الأجسام المشعة المبينة سلفاً قد اتخذ بعض الأساليب الملتوية فأوهم المختصين بالمكتب التنفيذي بأن لديه مخازن مستوفاة للشروط التي يتطلبها القانون لاستصدار الإذن ولكن سرعان ما تخلى عنه وقام بنقل هذه الأجسام بعد تخزينها إلى أماكن أخرى وقام بتداولها واستخدامها في العمل دون ترخيص من الجهة المختصة كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الثالث والرابع والخامس قد باشروا ومارسوا أعمال الفنيين في مجال الإشعاعات المؤينة ومساعديهم دون أن تتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات وأن المتهم السادس ..... تداول مع المتهم الأول الجسمين المشعين رقمي ..... ، ..... دون ترخيص وأن المتهم السابع ..... بصفته الخبير الوقائي لم ينفذ التزاماته التي نص عليها القانون من حيث الإشراف على نقل الأجسام المشعة وتداولها واستعمالها وإخطار المكتب التنفيذي بما وقع فيه المتهم الأول من مخالفات في هذا الشأن . وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها إلى المتهمين - عدا الثاني - مما شهد به في التحقيقات كل من ..... والنقيب ...... والنقيب ...... الضباط بمباحث .... و..... مدير إدارة الأشعة بوزارة الصحة ورئيس لجنه الفحص و..... أستاذ الطبيعة بجامعة ...... فيزيائي صحي بالمكتب التنفيذي ..... وفيزيائي صحي بالمكتب التنفيذي أعضاء لجنة الفحص بوزارة الصحة و...... . رئيس لجنة الفحص بهيئة الطاقة الذرية و...... أستاذ متفرغ بهيئة الطاقة الذرية و..... المدرس بهيئة الطاقة الذرية و..... رئيس قسم التكنولوجيا والوقود بهيئة الطاقة الذرية و..... مهندس فلزات بهيئة الطاقة الذرية أعضاء اللجنة ومما شهد به الأطباء ..... و..... و..... ومما ثبت من تقرير هيئة الطاقة الذرية وتقرير المكتب التنفيذي بوزارة الصحة والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم ..... و..... و..... و..... و..... و..... ومن أقوال المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس بتحقيقات النيابة العامة فقد شهد المقدم ..... أن تحرياته السرية دلت على أن الجسم المشع الذي عثر عليه بقرية ..... والذي أدى إلى وفاة ..... و... وإصابة باقي أفراد أسرته خاص بالشركة المملوكة للمتهم الأول ...... وهي شركة ..... الكائنة ...... وأنه كان قد قام باستيراد ثلاثة مصادر مشعة من ..... بإذن استيراد رقم ..... بتاريخ ..... وتم الإفراج عنها برقم ..... في ..... وأن هذه الأجسام تحمل أرقام ..... ، ..... ، ..... وأن عقدا أبرمه المتهم الأول مع شركة ..... لتصوير أعمال اللحام لخط أنابيب الغاز بمنطقة ..... وأثناء العمل فقد أحد المصادر المشعة فقام المتهم الأول برفقته المتهمين الثالث والرابع وعاونهما في ذلك المتهم الخامس مستخدمين جهاز جنجر ولكن دون جدوى وقد عثر عليه المجني عليه ..... وتبين أن المصدر يحمل رقم ..... وتم فحصه بمعرفة هيئة الطاقة الذرية وأن المتهم السابع هو الخبير الوقائي وشهد النقيب ..... أن المتهم الأول ليس لديه مخزن خاص بشركته لتخزين المواد المشعة وأنه لكي يتمكن من الحصول على إذن باستيراد هذه الأجسام المشعة اتخذ مكاناً بالأرض المملوكة للمهندس .... دون علم صاحبها لإيهام المكتب التنفيذي لوزارة الصحة بأن لديه مخزناً للمواد المشعة وبعد وصول المواد المشعة وتخزينها بمنطقة ..... في المكان الذي سبق أن جهزوه لهذا الغرض وبعد انصراف قوة الدفاع المدني تم نقل المصادر إلى مكان غير معلوم وأن المتهم الأول كان يخفيها في مكتبه الكائن ..... وبعد نشر الواقعة في الصحف قام المتهم الأول وبرفقته المتهم الثاني بنقل المصادر المشعة إلى منطقة ..... وقد قام الأخير بإبلاغ الخبير الوقائي المتهم السابع والذي قام بدوره بإبلاغ الدكتور ..... مدير المكتب التنفيذي ليدرأ عن نفسه المسئولية وتم تشكيل لجنة حيث تم العثور على المصادر المشعة بمخزن بمنطقة ..... دون علم صاحب الموقع . وشهد النقيب ..... بأن تحرياته دلت على أن المتهم الأول قام باستبدال أحد المصادر المشعة الخاصة بشركته والتي دخلت البلاد بتاريخ ..... والذي يحمل ..... مع المتهم السادس وقد أعطاه الأخير المصدر رقم ..... وتم هذا التبادل دون إخطار المكتب التنفيذي بوزارة الصحة وتم ذلك بعلم الخبير الوقائي لكل من المتهمين وشهد د . .....مدير إدارة الأشعة ورئيس لجنة فحص بوزارة الصحة بأن المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاعات المؤينة بوزارة الصحة يختص بإصدار التراخيص المكانية للأجهزة المشعة والمصادر المشعة المغلقة وشرح شروط وإجراءات استصدار هذه التراخيص وأن المتهم الأول لم يحصل على ترخيص بحيازة وتداول تلك المصادر المشعة وأن حصوله على إذن باستيراد تلك المصادر يرجع إلى قصور وقلة إمكانيات المكتب التنفيذي وأن استخدام المصادر المشعة يكون تحت إشراف خبير وقائي وعليه تدريب الفنيين وإخطار المكتب التنفيذي بأي مخالفات تقع من صاحب المنشأة التي تستخدم هذه المصادر إلا أن المتهم السابع بصفته الخبير الوقائي لم يلتزم بما يفرضه عليه القانون ولم يبلغ عن فقد الجسم المشع بمنطقة ..... إلا بعد أن نشرت الواقعة في الصحف بعد أن أخبره المتهم الثاني بأن الأجسام المشعة في منطقة ..... وأن من شأن عدم اتباع التعليمات الوقائية في استعمال ونقل الأجسام المشعة من شأنه زيادة النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحد المسموح وهو أمر يضر بالبيئة وأضاف انه كان رئيساً للجنة الفحص المشكلة من وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية لفحص الأجسام المشعة لمنطقة ..... وأنه انتقل إلى الموقع وأعضاء اللجنة بمصاحبة قوات الأمن وهيئة الدفاع المدني وضباط مباحث ..... وتبين أن هذه الأجسام المشعة تحمل أرقام ..... ، ..... ، ..... وتبين من الفحص بالمكتب التنفيذي أن الجسم الأول يخص المتهم السادس وأن الجسم الثالث يخص المتهم الأول وأن نقل المصادر المشعة وتخزينها لم يكن يتم على نحو آمن وأن فقد الجسم المشع أثناء العمل بموقع ..... قد أدى إلى زيادة مستوى النشاط الإشعاعي في الجو عن الحد المسموح به وعندما تم نقله إلى منزل المجني عليه ..... زاد النشاط الإشعاعي عن الحد المسموح به بالمنزل وكذلك بالمنطقة المحيطة به بدائرة نصف قطرها حوالي مائة متر وقد زال أثر هذه الزيادة بعد ضبط الجسم المشع ونقله إلى المنطقة لفحصه وأن العمل كان يجرى بغير رقابة من الخبير الوقائي وأن العمال الفنيين لم يؤهلوا للعمل ولم تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون وأنه كان يتعين في حالة فقد هذا المصدر أن يبادر المتهم الأول بإخطار المكتب التنفيذي وأجهزة الأمن بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية كما كان يتعين على الخبير الوقائي المتهم السابع القيام بذلك وأن الإهمال وعدم الاحتياط في استخدام المواد المشعة يعرض البيئة للخطر .
وشهد كل من .... و.... و.... و..... و..... و..... و..... و..... أعضاء لجنة الفحص بوزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد الدكتور ..... طبيب أمراض الدم وزرع النخاع أنه كان ضمن الفريق المتابع لحالة المجني عليهم .... و.... و.... وأن حالتهم المرضية عبارة عن ضعف في النخاع بدرجات متفاوتة والتهابات بالحلبى وسقوط الشعر .
 وشهد الدكتور ..... مقدم طبيب بمستشفى ..... وإخصائي أمراض الدم أنه ضمن الفريق المعالج لحالة ...... وأن حالته هي هبوط بالنخاع العظمي أدى إلى هبوط بكرات الدم البيضاء والخلايا اللمفاوية أثر على المناعة الطبيعية للجسم وعرضه للإصابة بميكروبات والفطريات وأن السبب في ذلك تعرضه للإشعاع .
وشهد الدكتور ..... طبيب بمستشفى ...... أنه تابع حالة المجني عليه المتوفى ...... الذي كان يعاني من تضخم باليد والذراع الأيسر والفك السفلى والفم وارتفاع في درجة الحرارة وهبوط عام وفشل كامل بالنخاع العظمي وذلك بسبب تعرضه للإشعاع وأدى ذلك إلى وفاته .
وشهد الدكتور ..... الطبيب .... أنه تابع حالة المجني عليه المتوفى ...... وأنه كان يعاني من فشل في النخاع العظمى وهو ما أدى إلى وفاته كذلك التهاب صديدي خلوي باليد وأن ذلك كان نتيجة تعرضه للإشعاع .
 وثبت من تقرير هيئة الطاقة الذرية أنه بعد الإبلاغ عن وجود جسم مشع بقرية ...... منذ أكثر من شهرين مما تسبب في حدوث وفيات وإصابات إشعاعية فقد تبين بعد الانتقال إلى الموقع وإجراء المعاينة والقياسات الإشعاعية ارتفاع مستوى الإشعاع واتخذت الإجراءات اللازمة لتحديد مكان تواجده بعد تحديد الأماكن ذات القرارات المرتفعة والتقدم نحو اتجاه ارتفاع القرارات تبين وجود المصدر في إحدى الغرف الداخلية وأنه قد عثر على ثلاثة مصادر بمنطقة ...... أحدها خاص بالمتهم السادس صاحب شركة ...... ﺒ ...... على النحو الذي شهد به رئيس اللجنة الشاهد الرابع وثبت من تقرير المكتب التنفيذي بوزارة الصحة أن الأجسام المشعة أرقام ..... ، ..... ، .... تم استيرادها بمعرفة المتهم الأول لتشغليها في تصوير أعمال اللحام وأن المصدر الأول المفقود هو المتسبب في كارثة ...... وأشار التقرير إلى عملية استبدال المصادر المشعة بين المتهم الأول والمتهم السادس .
 وثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه ...... من مستشفى ..... المؤرخ ...... أنه يعاني من قروح باليدين نتيجة ميكروب سيدوموناس وفشل النخاع العظمي وتوفي متأثراً بالانيميا الحادة وفشل النخاع العظمي .
وثبت من التقرير الطبي المؤرخ ..... الصادر عن مديرية الشئون الصحية ﺒ ..... أن وفاة المجني عليه ...... نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية لفشل في نخاع العظام . وثبت من التقرير الطبي الشرعي على المجني عليهم ..... و..... و..... و...... . و...... وجود أعراض تتمثل في سقوط الشعر وبهاتة الجلد والشفتين وتغيير بلون الأظافر وظهور قرح بأماكن متفرقة بالجسد بعضها دور الالتئام وذلك حسبما تبين من الاطلاع على أوراق العلاج التي أثبتت هذه المظاهر ومن إجراء الكشف عليهم وإجراء الفحوصات والتحليلات المعملية أثبتت وجود تثبيط لنخاع العظام وانخفاض في مكونات الدم لجميعهم وارتفاع بانزيمات الكبد بالنسبة للمجني عليها ...... وما نتج عن ذلك من تأثيرات تمثلت في الشعور بالتعب نتيجة للأنيميا وظهور بعض الالتهابات والعدوى البكتيرية والفطرية لانخفاض عدد كرات الدم البيضاء ونزول الدماء من فتحات الجسم المختلفة وتغيير لون بول المجني عليه ...... نتيجة نقص عدد الصفائح الدموية وأن ذلك يشير إلى تعرض المجني عليهم لمصدر مشع في تاريخ يعاصر الواقعة وقد تخلف بالمجني عليها ..... عاهة مستديمة هي تيبس بعض أصابع اليدين وتقدر نسبتها بحوالي 32 ٪ .
وقد أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه تعاقد مع شركة ..... على تصدير لحامات خط غاز ...... وأنه كلف المتهمين الثالث والخامس بالتصوير وأن المتهم الرابع كان يعمل أحياناً بهذا الموقع وأنه لما تبين فقد الجسم المشع من جهاز التصوير اكتفى بالبحث عنه بجهاز جنجر دون إخطار المكتب التنفيذي اعتقاداً منه أنه تم الردم عليه وأن العمال لديه لا يحملون ترخيصاً بالعمل في هذا المجال وأن المصدر الذي عثر عليه بمنزل المجني عليهم هو الذي فقد أثناء العمل بالموقع ومملوك له وأقر بتبادله الأجسام المشعة مع المتهم السادس وأن المتهم السابع هو المسئول عن تدريب العمال وإخطار المكتب التنفيذي بنقل الأجسام المشعة من مكانها .
كما أقر المتهمون الثالث والرابع والخامس بعدم حصولهم على ترخيص بالعمل كفنيين كما أقر الثالث والخامس بقيامهم بتصوير أعمال اللحام بموقع ...... وفقد الجسم المشع أثناء العمل . وقد أقر المتهم السادس بأنه يباشر العمل في مجال الإشعاعات دون ترخيص بحيازتها أو استعمالها واستبداله المصدر ..... بالمصدر ..... مع المتهم الأول .
 وقد أنكر المتهم السابع بالتحقيقات ما نسب إليه . وحيث إن ورثة المجني عليهما ...... و...... وهم .... ، ..... عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر .... و..... قد ادعوا مدنياً قبل المتهمين أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وقضى باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية ثم عاودوا الادعاء بمبلغ 2001 جنيه وقضى لهم بطلباتهم وبجلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - مثل وكيلهم وصمم على الطلبات . وحيث إن بجلسة المحاكمة الأخيرة مثل المتهم الأول بوكيل عنه كما مثل المتهمون الثاني والخامس والسادس والسابع ومع كل محاميه وانحصر دفاع المتهم الأول في الإحالة على دفاعه السابق وهو انعدام القصد الجنائي لديه وأن المسئولية تقع على المتهم السابع بصفته الخبير الوقائي الذي كان يتعين عليه الإبلاغ عن فقد الجسم المشع وأن هناك خطأ من المجني عليه ذاته لاحتفاظه به وإخفائه بمسكنه ، وانحصر دفاع المتهم الثاني في عدم مسئوليته لأنه مجرد موظف إداري . كما أن المتهم الخامس دفع بحداثة عهده بالعمل وأن المسئولية على صاحب العمل والخبير وقد قام دفاع المتهم السادس على سبق تقدمه بطلب ترخيص وسبق أن ووفق لها على الترخيص ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية وقدم مذكرة بدفاعه أشار فيها إلى حصوله على ترخيص مكاني وموافقة على استيراد الأجسام المشعة من المكتب التنفيذي وإلى أن التبادل الذي تم بينه وبين المتهم الأول للمصادر المشعة لا يعني تداولها وقال شرحاً للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أنه لا يجوز للمدعين بالحقوق المدنية معاودة الادعاء بها أمام محكمة الإعادة ما دام قد حكم بترك دعواهم طبقاً للمادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية كما أن إصابات المجني عليهم التي أودت بحياة بعضهم لم تنشأ عن الجسم المشع المملوك له وقد دفع الدفاع عن المتهم السابع بانعدام مسئوليته الجنائية لعدم وجود نص قانوني يؤثم الفعل المسند إليه كما أنه انقطعت صلته بالمصادر المشعة المستوردة لحساب المتهم الأول بتخزينها ولم يعلم بعد ذلك باستعمالها وتداولها وأن المسئولية هي مسئولية المتهم الأول . وأنهى الدفاع مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهمين وطلب الحاضر مع المتهم السادس وقف تنفيذ الغرامة التي سبق الحكم بها وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث إن المحكمة قبل أن تتصدى للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين تقدم لقضائها ببعض المسائل التي تتخذها أساساً لقضائها وهي أولاً : أن المقصود بالإشعاعات المؤينة التي حظر القانون رقم 59 لسنة 1960 استعمالها بغير ترخيص هي الإشعاعات التي تنبعث من المواد ذات النشاط الإشعاعي وهي بهذه المثابة تعد من المواد الخطرة طبقاً للبند رقم 18 من المادة الأولى من الفصل الأول من الباب التمهيدي من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والتي حظرت المادة 29 منه تداولها بغير ترخيص من الجهة المختصة ومخالفة هذا الخطر معاقب عليه أيضاً بالمادة 33 من القانون الأخير وأن المخاطب بأحكام القانونين سالفي الذكر من حيث وجوب الحصول على ترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها بحسبانها من المواد الخطرة هو صاحب العمل الذي يستخدم في نشاطه المهني أو التجاري هذه الإشعاعات ، وأن الترخيص بالاستعمال نوعان الأول شخصي وهو خاص بالشخص الذي يستعمل هذه الإشعاعات والثاني مكاني وهو خاص بالمواد المشعة ذاتها وذلك حسبما تنص عليه المادة 3 من قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 ولا يغنى أحدهما عن الآخر ، أن هذا الترخيص بنوعيه كان من اختصاص قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة على التفصيل الوارد بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 بقرار وزير الصحة سالف الذكر ثم أصبح بصدور القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة من اختصاص وزارة الكهرباء - هيئة الطاقة الذرية - طبقاً للبند 5 من المادة 25 من قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 ، وأن تداول المواد الخطرة كما عرفه البند 20 من المادة الأولى من القانون الأخير هو كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استعمالها . ثانياً : أنه إذا فرض القانون التزامات معينة على من يرخص له باستعمال وتداول المواد الخطرة فإن من يتداول هذه المواد ويستعملها بغير ترخيص يكون في حل من الالتزام بما يفرضه القانون على من يرخص له باعتبار أن مسئوليته عن استعمالها وتداولها بغير ترخيص باعتبارها مسئولية أشد تجب مسئوليته عن مخالفة هذه الالتزامات .
ثالثاً : أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قد أورد في الباب الرابع منه بياناً بالعقوبات التي فرضها على مخالفة أحكامه ونص في المادة 95 منه على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأعمال المخالفة للقانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الإصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر . " فإن المحكمة تنوه إلى أن نص المادة 95 سالف الذكر هي حالة من الحالات التي تطبق فيها نظرية القصد الاحتمالي والتي تفترض انصراف نية الجاني إلى ارتكاب فعل معين ولكنه أفضى إلى نتيجة أشد جسامة كان في استطاعته أو يجب عليه أن يتوقعها فإنه يتعين لمساءلته عن النتيجة الأخيرة أخذا بقصده الاحتمالي أن يتوافر لديه القصد الجنائي في الجريمة الأولى فإن لم يتوافر هذا القصد فلا يسأل عن الأخيرة إلا على أساس المسئولية الخطئية . وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه بالنسبة لما نسب إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً " أ " من أنهم ارتكبوا عمداً فعلاً بالمخالفة لقانون البيئة بأن تسببوا في زيادة النشاط الإشعاعي بما ترتب عليه وفاة وإصابة المجني عليهم ..... إلخ ما جاء بهذا الوصف فإنه مع وجوب الإشارة إلى سبق القضاء ببراءة المتهم الرابع ..... من هذا الوصف فإنه لا محل لمؤاخذة باقي المتهمين به ذلك أنه ولئن كان قانون البيئة قد نهي عن زيادة مستوى النشاط الإشعاعي عن الحد المسموح به في المادة 47 منه فإنه يتعين لتطبيق المادة 95 من هذا القانون أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى زيادة النشاط الإشعاعي . وإذ كانت الأوراق قد خلت من توافر هذه النية قبل أي من هؤلاء المتهمين وأن زيادة النشاط الإشعاعي لم يكن مقصوداً بل إنه حدث نتيجة لخطأ المتهم الأول وحده لعدم إبلاغه عن فقد الجسم المشع - بعد أن علم بفقده - وذلك في وقت مناسب فإنه مع ثبوت مسئوليته عن التسبب في زيادة مستوى الإشعاع طبقاً للمادة 47 من قانون البيئة وهو وصف أسندته سلطة الاتهام إلى المتهم الأول وحده بالبند ثانياً (ب) وهو خطأ يتعين مساءلته عنه وحده باعتباره صاحب العمل ولا يصح له إلقاء تبعه الإبلاغ على الخبير الوقائي ( المتهم السابع ) لأنه لم يثبت من الأوراق علم الأخير بالفقد في حينه أو تواجده بموقع العمل أثناء فقد الجسم المشع . وتكون مسئوليته عن وفاة وإصابة المجني عليهم مسئولية خطئيه طبقاً للمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وهو ما نبهت المحكمة إليه الدفاع بجلسة المحاكمة للمرافعة على أساسه . ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من خطأ قد ارتبط بوفاة وإصابة المجني عليهم ارتباط السبب بالمسبب على نحو ما شهد به الأطباء المعالجون للمجني عليهم وما تضمنته التقارير الطبية الموقعة عليهم بما تتوافر به رابطة السببية في هذا الشأن ولا يغير من ذلك ما تساند إليه في دفاعه من خطأ المجني عليه ...... من التقاط الجسم المشع واحتفاظه به إذ إن ذلك مردود بأن زيادة النشاط الإشعاعي ليس مرده خطأ المجني عليه وإنما يرجع إلى عدم الإبلاغ عن فقد هذا الجسم في وقت مناسب بما ترتب عليه استمرار وجوده في مسكن المجني عليه فترة طويلة وهو خطأ المتهم الأول ويستغرق خطأ المجني عليه .
وحيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول عن استعمال الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص فإنه لما كان المخاطب بأحكام القانون في شأن وجوب الحصول على ترخيص باستعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها باعتبارها من المواد الخطرة هو صاحب العمل وهو في خصوص هذه الدعوى المتهم الأول وحده دون باقي المتهمين المشار إليهم في الوصف أولاً "ب" لأنهم من العاملين بالمكتب لدى المتهم الأول وليس عليهم التزام إلا فيما اشترطه القانون من توافر شروط معينة فيمن يعمل فني في مجال الإشعاعات على ما سيجيء بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس ولا يغير من ذلك قيام المتهم الثاني بنقل المصادر المشعة إذ إن ذلك كان لحساب المتهم الأول . فإن المتهم الأول يكون وحده مسئولاً عن استعمال الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص وهو ما يتضمن أيضاً تداولاً للمواد الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة بغير ترخيص من الجهة المختصة وهي هيئة الطاقة الذرية وهو ما تتحقق به أيضاً مسئولية المتهم السادس عما أسند إليه في هذا الشأن وذلك أخذاً بما قرره الشهود وما تضمنه تقرير لجنة الفحص وإقرار المتهمين بالتحقيقات على نحو ما سلف بيانه ولا يجديهم دفعاً لمسئوليتهم حصولهما على ترخيص مكاني من المكتب التنفيذي بوزارة الصحة أو حصولهم على إذن باستيراد الأجسام المشعة نتيجة قصور في المكتب التنفيذي وقلة إمكانياته على نحو ما شهد به رئيس لجنة الفحص كما أن ما تمسك به المتهم السادس من أن التبادل لا يعنى التداول إذ إن هذا الدفاع ظاهر الفساد لأن التداول وفقاً لما عرفة القانون يتسع لما قام به المتهمان من أفعال .
وحيث إنه بالنسبة لما أسند إلى المتهمين الخمسة الأول بالبند أولاً : ج من عدم اتخاذ الاحتياطات المشار إليها بتقرير هيئة الرقابة عند تداول واستعمال الإشعاعات المؤينة وما أسند إلى المتهم الأول من عدم إعداده مخازن مستوفاة لتخزين المواد المؤينة بالبند ثانياً " أ " فإنه لما كانت هذه الالتزامات إنما تقع على من يرخص له وأن المتهم الأول لم يحصل على هذا الترخيص فلا محل لالتزامه بما يفرضه القانون في هذا الخصوص باعتبار أن مسئوليته عن استعمال الإشعاعات المؤينة وتداولها المواد الخطرة بغير ترخيص تجب مسئوليته عن الإخلال بهذا الالتزام ولا محل لمسئولية المتهم الثاني لأنه مجرد موظف إداري ولا محل لبحث مسئولية المتهم الرابع بعد سبق الحكم ببراءته عن التهمة.
 وحيث إنه قد ثبت من أقوال رئيس لجنة الفحص ومن أقوال المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس أن المتهمين الثلاثة الأخيرين قد باشروا العمل كفنيين في مجال الإشعاعات دون أن تتوافر فيهم الشروط التي يتطلبها القانون ودون ترخيص بذلك فإنه يتعين معاقبتهم عما أسند إليهم في هذا الشأن .
وحيث إنه عما أسند إلى الخبير الوقائي المتهم السابع ...... فإنه وإن كان القانون رقم 59 لسنة 1960 قد استلزم أن يكون استخدام الإشعاعات المؤينة تحت إشراف خبير وأوجب على هذا الخبير التزامات معينة غير أنه لم يتضمن نصاً يقضي بمعاقبة جزاء على مخالفته أو تقصيره في اتخاذها فإنه عملاً بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه يتعين الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه .
وحيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين : 1 - .... 2 - .... 3 - .... 4 - .... 5 - .... . لأنهم في غضون المدة من .... إلى .... سنة ..... الأول والخامس : استعملاً الإشعاعات المؤينة وتداولا المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة . المتهم الأول وحده : (1) تسبب في زيادة النشاط الإشعاعي بالهواء عن الحد المسموح وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع أثناء العمل بقرية ...... في وقت مناسب . (2) تسبب خطأ في وفاة ...... و..... وإصابة ... و ... و .... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بعدم إبلاغه بفقد الجسم المشع الذي فقد بموقع العمل ﺒ ..... والذي التقطه المجني عليه الأول واحتفظ به في مسكنه وترتب على ذلك زيادة المستوى الإشعاعي به مما تسبب عنه إصابات المجني عليهم سالفي الذكر التي أودت بحياة الأول والثاني منهم ، وتخلف من جرائها عاهة مستديمة بالمجني عليها ..... .
المتهمون الثاني والثالث والرابع : باشروا أعمال الفنيين في مجال الإشعاعات دون أن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانوناً ودون ترخيص بذلك . ومن ثم يتعين معاقبتهم بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 21/ 1 ، 2 ، 4 من القرار بقانون رقم 59 لسنة 1960 والمواد 1 بند 18 ، 29 ، 33 /1 ، 47 ، 85 ، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة والمادتين 238 ، 244 من قانون العقوبات وعملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن الاتهامات المنسوبة إلى المتهم الأول ترتبط ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 /2 من قانون العقوبات وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 مع أخذه بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات ونظراً لأنه قام بتنفيذ العقوبة التي سبق الحكم عليه بها وهي عقوبة أشد من العقوبة المقررة قانوناً لأشد التهم التي انتهت المحكمة إلى توافرها فى حقه وترى المحكمة من ظروف الدعوى أنه لن يعود إلى مقارفة هذا الفعل مستقبلاً الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عملاً بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات . وتنوه المحكمة إلى أن المحكوم عليه الخامس كان قد قضي عليه بعقوبة أخف من العقوبة المقررة قانوناً فإن المحكمة لا تملك إلا أن تقضي بتلك العقوبة التي سبق القضاء بها ما لم تطعن عليها النيابة العامة ، كما تلتزم بالغرامة كعقوبة بالنسبة للمحكوم عليه الثالث في الحدود التي سترد بالمنطوق.
وحيث إن الأجسام المشعة المضبوطة من المواد الخطرة التي يحظر استعمالها وتداولها بغير ترخيص فإنه يتعين الحكم بمصادرتها عملاً بالمادة 21/ 4 من القانون 59 لسنة 1960 والمادة 30 /2 من قانون العقوبات .
وحيث إن الحكم المنقوض قد جرى على القضاء بغلق المنشأتين المملوكتين للمحكوم عليهما الأول والثاني ونشر الحكم على نفقتهما عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 59 لسنة 1960 وكان استعمال الإشعاعات المؤينة ينطوي في ذات الوقت على تداول للمواد الخطرة وهو ما تتحقق به حالة التعدد المعنوي وكانت جريمة تداول المواد الخطرة وهي الجريمة ذات الوصف الأشد فإن صحيح القانون يقتضي ألا توقع على الجاني إلا عقوبة الوصف الأشد وحدها دون العقوبات التكميلية الخاصة بالوصف الأخف وكانت عقوبتا الغلق والنشر عقوبتين تكميليتين لجريمة استعمال الإشعاعات المؤينة وهي ذات الوصف الأخف فلا محل للقضاء بهما . وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فتلزم بها المحكمة المحكوم عليهم طبقاً للمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وكان الضرر الذي أصاب المدعين بالحقوق المدنية من جراء وفاة مورثيهما مرجعه خطأ المتهم الأول ..... وحده من جراء عدم إبلاغه عن فقد الجسم المشع المملوك له في وقت مناسب مما تسبب عنه زيادة مستوى الإشعاع بمسكنهما ونتج عن ذلك إصاباتهما التي أودت بحياتهما فإن شروط المسئولية المدنية تكون قد توافرت في حق المتهم الأول مما يتعين إجابة المدعيين إلى طلبهم ولا محل لإعمال أثر الدفع المبدى من المحكوم عليه الخامس ..... بعدم قبول الدعوى المدنية على الأساس الذي أبداه في مذكرة دفاعه ما لم يتمسك به المتهم الأول وهو صاحب الصفة والمصلحة فيه كما أنه لم يعيب الحكم المنقوض الصادر من محكمة الإعادة في تصديه للحكم فيها بقبولها بعد أن عاود المدعون الادعاء مدنياً أمام محكمة الإعادة بعد أن كان قد قضى باعتبارهم تاركين لدعواهم مع إلزامه مصروفاتها عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا محل للرد على الدفع المبدى من المحكوم عليه الخامس في هذا الشأن ما دام لم يقض عليه بشيء في الدعوى المدنية .
 وحيث إن المحكمة انتدبت محامياً للدفاع عن المحكوم عليه الرابع ...... فإنها تقدر مبلغ ثلاثمائة جنيه أتعاباً للمحامي المنتدب عملاً بالمادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1963 لسنة 67 ق جلسة 18 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 48 ص 419

جلسة 18 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، أحمد صلاح الدين وجدي نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
(48)
الطعن 1963 لسنة 67 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) نقض " الطعن للمرة الثانية " .
نقض الحكم للمرة الثانية دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون . مقتضاه : اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى . أساس ذلك ؟
(3) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز . للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه . متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم . علة ذلك ؟
(4) نيابة عامة . نقض " المصلحة في الطعن " .
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم . ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه . أساس ذلك ؟
(5) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " " الطعن للمرة الثانية " .
نقض الحكم للمرة الثانية . يوجب على محكمة النقض نظر موضوع الدعوى . إعادة القضية إلى محكمة الجنايات وتصديها لنظرها للمرة الثالثة . مخالفة لما استقر عليه قضاء النقض . أثره : بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة . وجوب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2 - من المقرر أن المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه : " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت " مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض للمرة الثانية على الحكم الصادر من محكمة الإعادة وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - سالف البيان - فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض .
3 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام - بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة - ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم .
4 - من المقرر أن النيابة العامة - في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة .
5 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ ..... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وإنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه : أولا : جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهرين مخدرين " أفيون وهيروين " دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة . ثانيا : شرع في تهريب البضائع المبينة الوصف بالأوراق بأن أدخلها للبلاد بطريقة غير شرعية بالمخالفة للنظم والقواعد الخاصة بها باعتبارها من البضائع الأجنبية الممنوع استيرادها بأن أخفاها عن أعين السلطات الجمركية المختصة بقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9 ، 103 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزارة الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 45 ، 47 من قانون العقوبات و 13 ، 28 ، 30 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 33 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9 ، 103 من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 45 ، 47 من قانون العقوبات ، 13 ، 28 ، 30 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر/1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة بدائرة أخرى قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبندين 9 ، 103 من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أولا : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : ببراءة المتهم من التهمة الثانية بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام المسند إلى المتهم باعتباره حائزاً لمخدري الهيروين والأفيون حيازة مجردة من كافة القصود .
فطعن كلاً من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثالثة " ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ( ...... ) :
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن جريمة جلب جوهرين مخدرين ( أفيون وهيروين ) إلى داخل البلاد بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وببراءته من جريمة الشروع في تهريب المخدرين موضوع التهمة الأولى دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك لصدوره من محكمة الجنايات وهي غير مختصة ولائياً بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها مرتين وأن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة النقض بعد نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات للمرة الثانية ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أولاً : جلب إلى داخل جمهورية مصر العربية جوهرين مخدرين " أفيوناً وهيرويناً " دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة ، ثانيا : شرع في تهريب المخدرين بوصف التهمة الأولى بأن أدخلها للبلاد بطريق غير مشروعة وأخفاها عن أعين السلطات المختصة بقصد التهرب من أداء الرسوم الجمركية عنها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيها وهو ضبطه متلبساً بها . وقضت محكمة جنايات ..... حضورياً..... بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط فطعن المحكوم عليه ، قيد طعنه برقم ..... لسنة ...... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً ..... بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ، وقيد الطعن برقم ..... لسنة ..... وقضت فيه محكمة النقض بتاريخ ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ..... لتفصل فيه من جديد دائرة أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بتاريخ ..... بحكمها المطعون فيه بمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط - عن التهمة الأولى - وببراءته من التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه : " إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت . " مما مفاده أنه إذا ما طعن بطريق النقض للمرة الثانية على الحكم الصادر من محكمة الإعادة وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه دون أن يكون ما شابه من عيب مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون وفق ما تقرره المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - سالف البيان - فإنها تتولى نظر موضوع الدعوى دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية كافة من النظام العام - بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لها قد أقام ذلك على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة - ويجوز الدفع بها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي بها من تلقاء نفسها بدون طلب ذلك متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم . وكانت النيابة العامة - في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام الجنائية وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات .... وهي غير مختصة بنظر موضوع الدعوى بعد أن استنفدت ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها " للمرة الثانية " بتاريخ .... وأن محكمة النقض بعد أن نقضت ذلك الحكم باتت مختصة بنظر موضوع الدعوى أما وإنها أعادتها إلى محكمة الجنايات لنظرها " للمرة الثالثة " فإنها تكون قد قضت بما لا يتفق وما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن وسايرتها في ذلك محكمة الجنايات بنظرها موضوع الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان لصدوره من محكمة غير مختصة مما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2706 لسنة 67 ق جلسة 16 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 47 ص 416

جلسة 16 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
----------------
(47)
الطعن 2706 لسنة 67 ق
 شهادة زور . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سلامة الحكم . وجوب بيانه واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها .
وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير ذلك على مراكز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق أو إخفائها من الشاهد عن قصد وسوء نية . إغفال ذلك . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن الثابت من اطلاع المحكمة على تقرير الخبير والمعاينة الثابتة به أنها جاءت على خلاف ما قرره المتهمون حال أدائهم الشهادة في الدعوى .... لسنة ..... مدني مستأنف ..... ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم الثاني " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً في بيان أركان الجريمة قصوراً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها ، فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر توفي لرحمة الله تعالى بوصف أنهما : شهدا زوراً في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... مدني مستأنف ..... مما كان سبباً لإلغاء الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة ..... والدعوى ..... لسنة ..... مدني ..... وطلب معاقبتهما بالمادة 297 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الثاني عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبالنسبة للمتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته . استأنف ، ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن الثابت من اطلاع المحكمة على تقرير الخبير والمعاينة الثابتة به أنها جاءت على خلاف ما قرره المتهمون حال أدائهم الشهادة في الدعوى ..... لسنة ....... مدني مستأنف ...... ومن ثم تقضي المحكمة بإدانة المتهم الثاني " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده واقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة ، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً في بيان أركان الجريمة قصوراً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمام المحكمة على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي ترتب عليها ، فإنه يكون قاصراً في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23432 لسنة 66 ق جلسة 16 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 46 ص 406

جلسة 16 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، حمد عبد اللطيف ونجاح موسي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(46)
الطعن 23432 لسنة 66 ق
 (1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن ذات الإصابة . يستتبع عدم تطابق النتيجة في كل منهما . مؤدى ذلك ؟
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء . موضوعي . مصادرة المحكمة في تقديرها . غير مقبول .
مثال .
(4) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إكراه .
تقدير صحة الإقرار القضائي أو الغير قضائي وقيمته في الإثبات . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك .
مثال .
(5) إثبات " اعتراف " " خبرة " " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة المراد إثباتها . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق .
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
إيراد الحكم الدليل القولي بما لا تناقض فيه مع ما نقله من الدليل الفني ويتلاءم معه . مؤداه : خلوه من دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني والفساد في الاستدلال .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
 (7) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منه " .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلي مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(8) هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
النعي على الحكم بالقصور في استظهار سن المجني عليه وأنه ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه . لا مصلحة فيه . ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه ووالدته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض .
2 - من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر في أصول الاستدلالات أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنان من تناقض أقوال المجني عليه ووالدته مع ما ورد بتقرير الطب الشرعي أو إغفال الحكم لهذا التقرير ما دام أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين وما ثبت من التقرير الطبي الابتدائي وتقرير التحليل بمعامل الطب الشرعي والتي عول عليها في قضائه بالإدانة كافياً وسائغاً في إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ، ذلك بأن المدى الزمنى يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتوالين زمنياً إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليه وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعي به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الابتدائي من وجود احمرار حول فتحة شرج المجني عليه وارتخاء في العضلة نتيجة محاولة إدخال جسم في فتحة الشرج فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما يطمئن إليه منها ولالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى للرد على دفاع الطاعنين ببطلان إقرارهم بارتكاب الواقعة لصدوره وليد إكراه ووعد ووعيد واطرحه في قوله : " وإذ أقر المتهمون كتابة بارتكابهم الحادث فإنه لم يثبت على أي نحو وقوعهم تحت وطأة إكراه من أي نوع ولم يقل أي منهم بذلك كما أن ما أبداه المجني عليه ووالدته من أقوال إنما في جملتها تتفق وواقع الدعوى وما ثبت من التقرير الطبي وتقرير المعمل التحليل دون ثمة تناقض الأمر الذي تلتفت المحكمة معه عن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص " . وإذ كان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما وأن من حقها الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولما كانت المحكمة قد تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها - على النحو المتقدم بيانه - من أن إقرار المتهمين كتابة باقترافهم الجريمة سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا تثريب عليها إذ هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها .
5 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني - التقرير الطبي الابتدائي وتقرير معامل التحليل بالطب الشرعي - التي عول عليهما بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه القانون تطبيقاً صحيحاً قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال .
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
7 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن خلو الأوراق من دليل على أن الشورت الذي تم فحصه بمعرفة معامل التحليل بالطب الشرعي هو الذي كان يرتديه المجني عليه وقت حدوث الواقعة لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين - والمحكوم عليه الآخر - مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجناة من المتولين تربيته أو لهم سلطة عليه . فإن قصور الحكم في استظهار سن المجني عليه وقت الجريمة يكون غير ذي أثر ولا يعتد به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... 2- ..... " طاعن " 3- ...... " طاعن " بأنهم وآخر سبق الحكم عليه : هتكوا عرض ..... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن جذبه الأول من زراعه وأدخله عنوة إلى شارع مظلم وكم فاه بيده فشل بذلك مقاومته ثم خلع عنه بنطاله وتناوبوا الاعتداء عليه بأن أدخل كل منهم قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة 268 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليهم .
فطعن المحكوم عليهما .... و.... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ عمره ست عشرة سنة كاملة بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه ووالدته بأن كلاً من المتهمين قام بوضع قضيبه في دبره مما ترتب عليه وجود آثار دماء بسرواله ، وما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي من وجود إحمرار حول فتحة شرج المجني عليه وارتخاء في العضلة نتيجة محاولة إدخال جسم في فتحة الشرج رغم تناقض ذلك مع ما ورد بتقرير الطب الشرعي من أنه لا يوجد بعموم جسمه آثار إصابية وأنه لم يتبين أي أثر يشير إلى حدوث لواط قديم أو حديث وأغفل الحكم ما ورد بهذا التقرير الأخير ، هذا وقد عول الحكم على إقرار المتهمين كتابة باقترافهم الجريمة رغم كونه وليد إكراه ووعد وإغراء وتناقضه مع إنكارهم بجميع مراحل التحقيق والمحاكمة فضلاً عن تناقضه مع الدليل الفني ، كما اعتمد الحكم في قضائه بالإدانة على ما جاء بتقرير معمل التحليل بالطب الشرعي من وجود سائل منوي بالشورت الذي كان يرتديه المجني عليه دون إجراء تحقيق لبيان ما إذا كانت هذه الحيوانات المنوية خاصة بأحد من المتهمين ودون أن يعرض لدفاعهما بخلو الأوراق من ثمة دليل على أن هذا الشورت هو الذي كان يرتديه المجني عليه إيراداً ورداً . وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين والمحكوم عليه الآخر بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ووالدته وإقرار المتهمين كتابة ومما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي وما ثبت من تقرير معامل التحليل بالطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه ووالدته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ، وكان من المقرر في أصول الاستدلالات أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعنان من تناقض أقوال المجني عليه ووالدته مع ما ورد بتقرير الطب الشرعي أو إغفال الحكم لهذا التقرير ما دام أن ما أورده الحكم من أقوال هذين الشاهدين وما ثبت من التقرير الطبي الابتدائي وتقرير التحليل بمعامل الطب الشرعي والتي عول عليها في قضائه بالإدانة كافياً وسائغاً في إثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتوالين زمنياً إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليه وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي وإن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعي به دون أن يترك أثراً اصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الابتدائي من وجود احمرار حول فتحة شرج المجني عليه وارتخاء في العضلة نتيجة محاولة إدخال جسم في فتحة الشرج فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما يطمئن إليه منها ولالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للرد على دفاع الطاعنين ببطلان إقرارهم بارتكاب الواقعة لصدوره وليد إكراه ووعد ووعيد واطرحه في قوله : " وإذ أقر المتهمون كتابة بارتكابهم الحادث فإنه لم يثبت على أي نحو وقوعهم تحت وطأة إكراه من أي نوع ولم يقل أي منهم بذلك كما أن ما أبداه المجني عليه ووالدته من أقوال إنما في جملتها تتفق وواقع الدعوى وما ثبت من التقرير الطبي وتقرير المعمل التحليل دون ثمة تناقض الأمر الذي تلتفت المحكمة معه عن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص " . وإذ كان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما وأن من حقها الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولما كانت المحكمة قد تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها على النحو المتقدم بيانه من أن إقرار المتهمين كتابة باقترافهم الجريمة سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا تثريب عليها إذ هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهمين ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصليها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني - التقرير الطبي الابتدائي وتقرير معامل التحليل بالطب الشرعي - التي عول عليهما بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون فوق تطبيقه القانون تطبيقاً صحيحاً قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن خلو الأوراق من دليل على أن الشورت الذي تم فحصه بمعرفة معامل التحليل بالطب الشرعي هو الذي كان يرتديه المجني عليه وقت حدوث الواقعة لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين - والمحكوم عليه الآخر - مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجناة من المتولين تربيته أو لهم سلطة عليه . فإن قصور الحكم في استظهار سن المجني عليه وقت الجريمة يكون غير ذى أثر ولا يعتد به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ