الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 63480 لسنة 74 ق جلسة 13 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 45 ص 403

جلسة 13 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، محمد ناجي دربالة ، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
--------------
(45)
الطعن 63480 لسنة 74 ق
 (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
(2) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة استقلال الطاعنين وأسفل هيكلها . عدم كفايته لإثبات حيازتهم جميعاً للمخدر . وجوب مواجهة الحكم لدفاع الطاعنين في هذا الشأن بشيوع الاتهام بينهم لجوهريته في هذه الدعوى . إغفاله ذلك اكتفاء بنفي نسبة المخدر إلى آخرين . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين جميعاً ولمن لم يقبل طعنه شكلاً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعنين ..... و..... .. وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً .
2 - لما كان الحكم قد عرض للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله : " وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعاً دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجباً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبرراً كافياً لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعاً الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل اطراحه له ، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعاً حتى من لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... " الطاعنين " بأنهم :- حازوا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر " نبات البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /1 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكلٍ وتغريمهم عشرة آلاف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ...... و...... وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة حيازة جوهر مخدر "البانجو" بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه رد برد قاصر على الدفع بشيوع الاتهام ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنها تتحصل فيما شهد به ..... جندي بقوات ...... السرية .... الكتيبة رقم ..... في أنه أثناء تعيينه حكمدار تفتيش منطقة ..... عثر على لفافتين بداخل كل منهما نبات أخضر يشبه نبات البانجو المخدر داخل السيارة رقم ..... ملاكي ..... قيادة المتهم الأول وبرفقته باقي المتهمين ، اللفافة الأولى مخبأة أسفل المسند بين مقعد القيادة والمجاور له والثانية مخبأة أسفل هيكل السيارة ، كما أثبتت تحريات الرائد شرطة .... حيازة المتهمين للمضبوطات كما أورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش (البانجو) المخدر ثم عرض الحكم للدفع بشيوع التهمة واطرحه بقوله : " وحيث إنه وعن الدفع بشيوع مكان ضبط المخدر ولما كانت المحكمة تطمئن إلى انبساط سلطان المتهمين جميعاً دون غيرهم على السيارة التي تم فيها ضبط المخدر المضبوط وأنه لا يمكن أن يستطيل إلى مكان تواجد وضبط هذا المخدر يد آخرين فإن هذا الدفع يكون في غير محله واجباً رفضه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنين القائم على شيوع التهمة بينهم ذلك بأن ضبط المخدر مخبأ داخل مسند بين المقعدين الأماميين للسيارة التي كان يستقلها الطاعنون وأسفل هيكلها ليست مبرراً كافياً لإثبات نسبة حيازة المخدر لهم جميعاً الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنين - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل اطراحه له ، أما وهو لم يفعل اكتفاء بنفي نسبة هذا المخدر إلى آخرين فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين جميعاً حتى من لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 839 لسنة 66 ق جلسة 13 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 44 ص 399

جلسة 13 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة .
--------------
(44)
الطعن 839 لسنة 66 ق
(1) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . نيابة عامة .
وجوب سماع المحكمة شاهد الواقعة إذا تمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة . متى لم يجحد وجوده وانتفت مظنة اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا عد الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادة لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد اعتباراً بأن المحكمة هي ملاذه الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإغفاله طلب الطاعن سماع شهود الواقعة . قصور وإخلال بحق الدفاع .
مثال .
(2) دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . تعويض . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المطالب بها في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية لها .أساس ذلك ؟
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة التي قضت في الدعوى الجنائية للفصل في الدعوى المدنية التي أغفلتها . أساس وعلة ذلك ؟
الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم لإغفاله الفصل في الدعوى المدنية . غير جائز . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة بعض شهود الواقعة وشهود الإثبات ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال شهود الواقعة من مساهمين وشهود الإثبات فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن على ما هو يبين بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه ولم تفصل فيها محكمة الموضوع على خلاف ما أوجبته المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة صحيحاً بالتبعية للدعوى الجنائية التي فصلت فيها ، فإنه يكون للمدعي في الدعوى المدنية - الطاعن - أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالقاعدة المقررة بالمادة 193 من قانون المرافعات - واجبه التطبيق أمام المحكمة الجنائية - باعتبارها من القواعد العامة ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية وذلك لأن اختصاص هذه المحكمة لازال باقياً بالنسبة للدعوى المدنية آنفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن طعن الطاعن في خصوص دعواه المدنية التي لم يفصل فيها لا يكون جائزاً مما يتعين معه القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بمالكها . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وادعى الطاعن مدنياً قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام درجتي التقاضي بضرورة سماع شهود الإثبات إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تجبه إلى طلبه ولم تعرض له رغم تمسكه به مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة بعض شهود الواقعة وشهود الإثبات ، وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إذا تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه ولو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة ، وهو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة في اجتلابه أو اختلاق وجوده وإلا كان الإعراض عن سماعه حكماً مسبقاً على شهادته التي لم تسمع وإنكاراً لكل حق للمتهم في التمسك بأي دفاع جدي لمحض أنه جديد مع أن المحكمة هي ملاذه الأخير في إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة في الدعوى ، وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع أقوال شهود الواقعة من مساهمين وشهود الإثبات فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن - على ما هو يبين بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه - ولم تفصل فيها محكمة الموضوع على خلاف ما أوجبته المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة صحيحاً بالتبعية للدعوى الجنائية التي فصلت فيها ، فإنه يكون للمدعي في الدعوى المدنية - الطاعن - أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالقاعدة المقررة بالمادة 193 من قانون المرافعات - واجبه التطبيق أمام المحاكمة الجنائية - باعتبارها من القواعد العامة ولعدم وجود نص يخالفها في قانون الإجراءات الجنائية وذلك لأن اختصاص هذه المحكمة لازال باقياً بالنسبة للدعوى المدنية آنفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع ، فإن طعن الطاعن في خصوص دعواه المدنية التي لم يفصل فيها لا يكون جائزاً مما يتعين معه القضاء بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23077 لسنة 66 ق جلسة 12 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 43 ص 391

جلسة 12 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، السعيد برغوت وطلعت عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------
(43)
الطعن 23077 لسنة 66 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . تسجيل المحادثات . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
استصدار النيابة العامة إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات في مكان خاص . يعد من أعمال التحقيق . متى وقع عقب اتصالها بمحضر التحريات وتقديرها لكفايته لتسويغ الإجراء . تنفيذه صنوان له وجوب أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي المختصين . اقتصار سلطة القاضي الجزئي على مجرد إصدار الإذن أو رفضه دون ولاية له على القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه أو سلطة في ندب أحد لتنفيذ هذا الإجراء . هو شأن النيابة العامة كسلطة تحقيق إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت أحد مأموري الضبط لتنفيذه . عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلانها - مخالفة للقانون - ما دام الثابت من مدونات الحكم أن القاضي الجزئي قد ندب مأمور الضبط مباشرة لتنفيذ الإذن ولم تندبه النيابة العامة صاحبة الولاية . أثر ذلك : بطلان الإجراء والدليل المستمد منه . المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إجراءات التسجيلات الصوتية .
 (2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " . محال عامة . رجال السلطة العامة . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . اختصاص " الاختصاص المكاني " . محكمة النقض " سلطتها " . عقوبة " توقيعها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص كتفتيشهم أو تسجيل أحاديثهم أو استكشاف الأشياء غير الظاهرة . إدراك رجل الضبط القضائي بحسه أن ما يحويه شئ مغلق ما تعد حيازته أو إحرازه جريمة . اعتبار تفتيشه قائماً على أساس حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة . أساس ذلك ؟
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . لا يوجب بحث النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون .
محكمة النقض لا تملك التعرض للعقوبة التي أغفل الحكم توقيعها على الطاعنين رغم إدانتهما بمقتضاها . اعتباراً بأنها ليس بوسعها تصحيح منطوق حكم قضت بنقضه . لمحكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها القضاء بالعقوبة المقررة في القانون أن رأت القضاء بالإدانة .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التسجيل الصادر من القاضي الجزئي لقيامه بندب الرائد / ...... . لتنفيذه – مباشرة – دون أن تصدر النيابة العامة قراراً بهذا الندب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه : " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق " ، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص ، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك ، هو عمل من أعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين ، ومن ثم فإن سلطة القاضي الجزئي في هذا الصدد محدودة بمجرد إصداره الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه ، إذ إنه من شأن النيابة العامة – كسلطة تحقيق – إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة المختصة قد استصدرت إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل اللقاءات التي تتم بين الشاهد الأول والطاعنين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك ، فأصدر القاضي الجزئي إذناً بالتسجيل ، وأمر بندب الرائد / ...... بصفته من مأموري الضبط القضائي – مباشرة – لتنفيذه ، فقام الأخير بتنفيذه بالاستعانة بالشاهد الأول بعد تجهيزه من الناحية الفنية ، دون أن يكون منتدباً بذلك من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، واطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله : " .. فإنه وإن كان ذلك الدفع له ما يسانده من القانون بيد أنه لما كان الثابت للمحكمة أن المكان الذي تمت فيه التسجيلات المدفوع ببطلانها إنما هو محل عام وقد أباح القانون للكافة ارتياده ومنهم مأمورو الضبط القضائي الذي يحق لهم الدخول إليه وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، ومن ثم فإن تسجيل المحادثات التي تتم بداخل مثل تلك المحال وفي أمر متعلق بها لا يحتاج بهذه المثابة إلى استصدار إذن من القاضي الجزئي ، وقيام النيابة العامة بتنفيذ ذلك الإذن أو ندب غيرها لتنفيذه ، وطالما خلصت المحكمة إلى عدم الحاجة إلى حصول ذلك الإذن ، فإن الدفع سالف الإشارة إليه يضحى والعدم سواء لانعدام مبررة . " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به اطراحه هذا الدفع ما دام أن الثابت من مدوناته أن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ إذن التسجيل الذي أصدره ولم يتم ندبه من النيابة العامة صاحبة الولاية في ذلك ، ومن ثم يكون هذا الإجراء – بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
2 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض رده على دفاع الطاعنين – من أن تسجيل الحديث موضوع الدعوى تم في محل عام أباح القانون لمأموري الضبط القضائي دخوله وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، فإن ذلك مردود بأنه وإن كان الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، وهو ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة باعتباره حق لمأموري الضبط القضائي ، إلا أنه إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص كتفتيشهم أو تسجيل أحاديثهم – كما هو الحال في الدعوى – أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ، أو بحث طعن النيابة العامة التي تنعى فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله القضاء على الطاعنين بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه طبقاً للمادة 109 مكرر من قانون العقوبات رغم إدانتهما بمقتضاها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إن رأت أن تدين المتهمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضا على ...... مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب ..... مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تحريره لمعاينة جديدة بقصد تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على نشاط المتهم الأول دفع منها الأول مبلغ ثلاثمائة جنيه ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت الوصف بجعله على النحو الآتي : عرضا مبلغ خمسمائة جنيه على موظف عمومي هو ...... . مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب ..... وذلك على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بأن يحرر محضراً بالمعاينة للمحل الذي يديره المتهم الأول خلافاً لمحضر المعاينة المؤرخ ...... بإثبات محتويات بالمحل تخالف المحتويات التي أثبتها بمحضره الأخير بقصد تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة على أرباح المحل التجارية وقدم المتهم الأول من مبلغ الرشوة مبلغ ثلاثمائة جنيه للموظف العمومي المذكور ولم يقبل هذا الأخير الرشوة المعروضة على النحو المبين بالتحقيقات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 109 مكرر/1 ، 110 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة الطاعنين بالحبس ستة أشهر مع الشغل ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة عرض رشوة لم تقبل قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان إذن التسجيل الصادر من القاضي الجزئي لاشتماله على ندب أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذه ، مع أن النيابة العامة وحدها هي التي لها الولاية في هذا الندب بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع واطرحه بما لا يتفق مع صحيح القانون ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التسجيل الصادر من القاضي الجزئي لقيامه بندب الرائد / ..... لتنفيذه – مباشرة – دون أن تصدر النيابة العامة قراراً بهذا الندب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه : " لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضحت من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق " ، فإن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص ، إذناً من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك ، هو عمل من أعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين ، ومن ثم فإن سلطة القاضي الجزئي في هذا الصدد محدودة بمجرد إصداره الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه ، إذ إنه من شأن النيابة العامة – كسلطة تحقيق – إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي ، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة المختصة قد استصدرت إذناً من القاضي الجزئي بتسجيل اللقاءات التي تتم بين الشاهد الأول والطاعنين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك ، فأصدر القاضي الجزئي إذناً بالتسجيل ، وأمر بندب الرائد / ..... بصفته من مأموري الضبط القضائي – مباشرة – لتنفيذه ، فقام الأخير بتنفيذه بالاستعانة بالشاهد الأول بعد تجهيزه من الناحية الفنية ، دون أن يكون منتدباً بذلك من النيابة العامة ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين – ضمن ما عول عليه – على الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها ، واطرح الحكم الدفع المبدى في هذا الصدد بقوله : " .... فإنه وإن كان ذلك الدفع له ما يسانده من القانون بيد أنه لما كان الثابت للمحكمة أن المكان الذي تمت فيه التسجيلات المدفوع ببطلانها إنما هو محل عام وقد أباح القانون للكافة ارتياده ومنهم مأمورو الضبط القضائي الذي يحق لهم الدخول إليه وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، ومن ثم فإن تسجيل المحادثات التي تتم بداخل مثل تلك المحال وفي أمر متعلق بها لا يحتاج بهذه المثابة إلى استصدار إذن من القاضي الجزئي ، وقيام النيابة العامة بتنفيذ ذلك الإذن أو ندب غيرها لتنفيذه ، وطالما خلصت المحكمة إلى عدم الحاجة إلى حصول ذلك الإذن ، فإن الدفع سالف الإشارة إليه يضحى والعدم سواء لانعدام مبرره . " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به اطراحه هذا الدفع ما دام أن الثابت من مدوناته أن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ إذن التسجيل الذي أصدره ولم يتم ندبه من النيابة العامة صاحبة الولاية في ذلك ، ومن ثم يكون هذا الإجراء – بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم – قد وقع باطلاً وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، كما لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه – في معرض رده على دفاع الطاعنين – من أن تسجيل الحديث موضوع الدعوى تم في محل عام أباح القانون لمأموري الضبط القضائي دخوله وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق ، فإن ذلك مردود بأنه وإن كان الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ، وهو ما أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة باعتباره حق لمأموري الضبط القضائي ، إلا أنه إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص كتفتيشهم أو تسجيل أحاديثهم – كما هو الحال في الدعوى – أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها بما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين ، أو بحث طعن النيابة العامة التي تنعى فيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله القضاء على الطاعنين بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه طبقاً للمادة 109 مكرر من قانون العقوبات رغم إدانتهما بمقتضاها إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بالعقوبة المقررة في القانون إن رأت أن تدين المتهمين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 51732 لسنة 73 ق جلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 42 ص 384

جلسة 6 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، إيهاب عبد المطلب ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
------------
(42)
الطعن 51732 لسنة 73 ق
(1) محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) إثبات " اعتراف " . استجواب . استدلالات . إجراءات " إجراءات التحقيق " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نيابة عامة . بطلان . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حق مأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه وتدوين ما يقرره أو يعترف به . اعتبار محضره من عناصر الدعوى . تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان الاستجواب .
(3) إثبات " مواجهة " . استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق ". تقليد . ترويج عملة . مأمورو الضبط القضائي" سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق . يحظر على مأمور الضبط القضائي إجراؤها .
استرسال مأمور الضبط القضائي في مناقشة الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط وتوجيه الاتهام إليهم . هو عينه الاستجواب المحظور . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعويله في الإدانة على الدليل المستمد من استجواب أحد الطاعنين . قصور .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
نقض الحكم للطاعنين . يوجب نقضه للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أوراق مالية وترويجها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ ...... المحامي ، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر المحكوم عليه أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدى ببطلان الاستجواب واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر بأن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وأن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أبداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجواباً ويتعين رفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
3 - من المقرر أن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف . ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن مأمور الضبط القضائي أثبت في محضر الضبط ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعنين يقلدون أوراق مالية ويحوزونها بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مساكن الطاعنين انتقل لتنفيذ الإذن حيث أسفر التفتيش عن ضبط أوراق مالية مقلدة في حوزتهم ثم استرسل مأمور الضبط القضائي في مناقشة الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط ثم خلص إلى توجيه الاتهام بحيازة وإحراز عملات مقلدة وترويجها . لما كان ذلك ، وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي - على النحو سالف البيان - من مواجهة الطاعنين بالأدلة القائمة ضدهم ومناقشتهم تفصيلياً وتوجيه الاتهام إليهم ، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين - إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه استجواب الطاعن الأول ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما ساقه الحكم من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي التي خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني والثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنهما وكذلك بالنسبة للطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً . لاتصال وجه الطعن الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وأيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليه الرابع ...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ..... (طاعن) 2- ...... ( طاعن ) 3- ...... ( طاعن ) 4- ..... بأنهم :- المتهم الأول : (1) قلد الأوراق المالية المضبوطة وهي مائة ورقة من فئة العشرة جنيهات المصرية وورقة من فئة الخمسة جنيهات المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد وذلك بأن اصطنعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة عن طريق الجهاز والطابعة الكمبيوترية محل الضبط على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي . (2) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بالأوراق . (3) روج المائة ورقة من فئة العشرة جنيهاً المصرية من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثاني لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . (4) شرع في تقليد أوراق مالية في فئة المائة جنيهاً والخمسين جنيهاً والعشرة جنيهات والخمسة وعشرين قرشاً والخمسة قروش المصرية . والمتداولة قانوناً داخل البلاد وذلك بأن أعد جهاز كمبيوتر وأفرخ ورقية طبعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة باستخدام طابعة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه وهو ضبطه متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق . (5) حاز أدوات مما تستخدم في عملية التقليد بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثاني : (1) حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . (2) روج خمساً وتسعين ورقة من فئة العشرة جنيهات المصرية من ضمن الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بان طرحها للتداول وقدمها للمتهم الثالث لترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثالث : حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . المتهم الرابع : حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 46 /3 ، 202 /1 ، 202 مكرراً/1 ، 203 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ...... .
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / ...... المحامي ، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر المحكوم عليه أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .

ثانيا : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما ...... , ...... .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي حيازة عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانوناً داخل البلاد وترويج تلك العملة مع علمهما بأمر تقليدها قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من استجوابهما الباطل في محضر جمع الاستدلالات واطرح دفعه ببطلان الاستجواب برد غير سائغ بمقولة أن ما قام به المستجوب مجرد تسجيل لاعترافات تلقائية من المتهمين مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وبين دور كل من المتهمين فيها استمد الدليل على ثبوت الاتهام في حق المتهمين من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير واعتراف الطاعن الأول بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ثم عرض للدفع المبدى ببطلان الاستجواب واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن بطلان الاستجواب فالمقرر بأن الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بأدلة ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف بها إن شاء وإن تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه ، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن مأمور الضبط القضائي قد سجل ما أبداه كل متهم من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين فلا يعد استجواباً ويتعين رفض الدفع ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه وكان الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف . ومن المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن مأمور الضبط القضائي أثبت في محضر الضبط ما أسفرت عنه تحرياته من أن الطاعنين يقلدون أوراق مالية ويحوزونها بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها وبعد صدور إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش مساكن الطاعنين انتقل لتنفيذ الإذن حيث أسفر التفتيش عن ضبط أوراق مالية مقلدة في حوزتهم ثم استرسل مأمور الضبط القضائي في مناقشة الطاعنين تفصيلياً ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط ثم خلص إلى توجيه الاتهام بحيازة وإحراز عملات مقلدة وترويجها . لما كان ذلك ، وكان ما صدر عن مأمور الضبط القضائي - على النحو سالف البيان - من مواجهة الطاعنين بالأدلة القائمة ضدهم ومناقشتهم تفصيلياً وتوجيه الاتهام إليهم ، إنما هو بعينه الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند - ضمن ما استند إليه في إدانة الطاعنين - إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه استجواب الطاعن الأول ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ولا يغنى في ذلك ما ساقه الحكم في أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي التي خلصت إليه أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني والثالث بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه طعنهما وكذلك بالنسبة للطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً . لاتصال وجه الطعن الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وأيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليه الرابع ...... الذي لم يقرر بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4352 لسنة 67 ق جلسة 6 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 41 ص 379

جلسة 6 من مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، مصطفى صادق وخالد مقلد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(41)
الطعن 4352 لسنة 67 ق
(1) تهرب ضريبي . حكم " بيانات حكم الإدانة " . " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أثر ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة التأخر في تقديم الإقرار الشهري بالمخالفة لقانون الضريبة العامة على المبيعات .
(2) تهرب ضريبي . اختصاص " الاختصاص النوعي " . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . محكمة جنائية . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون 91 لسنة 1991 . عقوبة تكميلية . تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة المقضي بها على المتهم تحقيقاً للغاية منها . وجوب القضاء بها من محكمة جنائية ومن تلقاء نفسها حتماً دون النظر إلى دخول الخزانة العامة في الدعوى الجنائية أو تحقق وقوع الضرر عليها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . اعتباراً بجواز الطعن في الحكم بطريق النقض . ما دام الحكم منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة ذلك ؟
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثره ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله : " بأن الاتهام المسند إلى المتهم - الطاعن - ثابت في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ، ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
2- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه لم يقدم الإقرار الشهري بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وادعى الطاعن بصفته مدنياً بالتعويض ، وقضت محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده وبإلزامه بالضريبة والضريبة الإضافية المستحقة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن والنيابة العامة هذا الحكم وقضى فيه بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده والتأييد فيما عدا ذلك ، وعارض المطعون ضده - المتهم - وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1991 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى الجنائية ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً ، وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - على ما سلف بيانه - فإنه يتعين نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية ، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : لم يقدم الإقرار الشهري للضريبة في الميعاد المقرر على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 16 ، 41 /1 من القانون 11 لسنة 1991.
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأداء الضريبة والضريبة الإضافية المستحقة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . عارض المحكوم عليه استئنافياً ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه ووزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التأخر في تقديم الإقرار الشهري بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من الأسباب التي بني عليها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله : " بأن الاتهام المسند إلى المتهم - الطاعن - ثابت في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ، ولم يدفع الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ثانياً : عن الطعن المقدم من وزير المالية بصفته :
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن التعويض المنصوص عليه في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه لم يقدم الإقرار الشهري بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وادعى الطاعن بصفته مدنياً بالتعويض ، وقضت محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده وبإلزامه بالضريبة والضريبة الإضافية المستحقة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، فاستأنف الطاعن والنيابة العامة هذا الحكم وقضى فيه بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده والتأييد فيما عدا ذلك ، وعارض المطعون ضده - المتهم - وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1991 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى الجنائية ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً ، وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون - على ما سلف بيانه - فإنه يتعين نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية والتي لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية ، ومن ثم فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11545 لسنة 75 ق جلسة 1 / 3 / 2006 مكتب فني 57 رقم 40 ص 373

جلسة 1 من مارس سنة 2006
برئاسة المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
------------
(40)
الطعن 11545 لسنة 75 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . إكراه . شروع . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا عيب .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة شروع في سرقة بالإكراه .
(2) سرقة . إكراه . شروع . جريمة " أركانها " . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم . ما دامت مدونات الحكم تكشف عن توافره وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه .
(3) سرقة . إكراه . جريمة " أركانها " .
تحقق فعل الإكراه في السرقة . مقتضاه : أن يكون قد اعقب فعل الاختلاس . متى تلاه مباشرة وقصد به النجاة بالشيء المختلس .
(4) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريات والإجراءات التي اضطلع بها مأمور الضبط القضائي وإلى صحتها . النعي على المحكمة في هذا الشأن . غير مقبول .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
تعييب الحكم في صورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وأقوال الشهود بدعوى تضاربها . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه : " وأثناء سير المجني عليه ..... بالسيارة قيادته استوقفه المتهم . وطلب منه توصيله إلى منطقة ..... وفي إحدى الشوارع المظلمة أمره بالوقوف وأشهر في وجهه سلاحاً أبيض مطواه وطلب منه إخراج النقود التي معه واعتدى عليه بهذا السلاح مما أوقع الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته فامتثل لأمره وأخرج ما كان معه من نقود ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة وترك السيارة امتثالاً لأمر المتهم في الوقت الذي حاول المتهم الفرار بالسيارة إلا أن المجني عليه استغاث وترتب على ذلك اصطدام المتهم بالسيارة التي أمامه وتمكن بمعاونة الشاهد الثاني من ضبطه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققا لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن .
3 - من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو - الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
4 - لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود بدعوى تضارب أقوالهم . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
7 - من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- شرع في سرقة السيارة الأجرة والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه في إحدى وسائل النقل البرية بإن استوقفه بزعم توصيله ثم اقتاده إلى طريق خالي من المارة ومظلم وما أن انفرد به حتى أشهر في وجهه سلاحاً أبيض (مدية) تعدى بها عليه محدثًا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق مما بث في نفسه الرعب وانهارت مقاومته فأعطاه ما معه من نقود فدفعه خارج سيارته وجلس إلى مقودها وانطلق بها قاصداً سرقتها وخاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اصطدامه بالسيارة رقم ..... الواقفة بمسرح الحادث وضبطه متلبساً بجريمته . 2- أتلف السيارتين رقمي .... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وذلك بأن قاد السيارة الأولى بسرعة فائقة قاصداً الفرار بها والمسروقات على نحو ما جاء بوصف التهمة الأولى فاصطدم بالسيارة الثانية فأحدث ما بها من تلفيات على نحو ما جاء بالأوراق . 3- أحرز سلاحاً أبيض (مدية) بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 315 / ثالثاً ، 378 /6 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... . إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يستظهر ركن الإكراه ولم يدلل على توافره وأغفل الرد على دفاعه باستحالة حدوث الواقعة وعدم جدية التحريات كما عول الحكم على أقوال الشهود رغم ما شابها من تناقض فضلاً عن تناقض الدليل القولي والدليل الفني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه : " وأثناء سير المجني عليه ...... بالسيارة قيادته استوقفه المتهم . وطلب منه توصيله إلى منطقة ..... وفي إحدى الشوارع المظلمة أمره بالوقوف وأشهر في وجهه سلاحاً أبيض مطواه وطلب منه إخراج النقود التي معه واعتدى عليه بهذا السلاح مما أوقع الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته فامتثل لأمره وأخرج ما كان معه من نقود ووضعها على المقعد الخلفي للسيارة وترك السيارة امتثالا لأمر المتهم في الوقت الذي حاول المتهم الفرار بالسيارة إلا أن المجني عليه استغاث وترتب على ذلك اصطدام المتهم بالسيارة التي أمامه وتمكن بمعاونة الشاهد الثاني من ضبطه " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض تحصيله لظروف الواقعة المشددة وانتهى إلى ثبوته في حق الطاعن . وكان من المقرر أنه يكفي في الفعل الذي يقوم به ركن الإكراه في السرقة أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس كما هو - الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الشهود بدعوى تضارب أقوالهم . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم مطابقة أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم قد عرض لهذا الدفاع واطرحه للأسباب السائغة التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ