الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الجنحة رقـم 3811 لسنة 2009 جنح اقتصـادى القاهـرة القذف والسب عن طريق الانترنت

بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الثـالثـة جنـح اقتصـــادى
حكــــــــــــــــــم
بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة بسراى المحكمة يـوم الثـلاثـاء الموافــــق 29/12/2009
برئاسة السيد الأستــــــــــــــــاذ/ أحـمـد الغـريـــب شـبــــل                      رئيـــــس المحكمــــــــــــة
وعضويــــــة الأســـتـــــــــــــاذ/ خـالــد شـوقـــى عاشـور                    رئيــــــس محكمـــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / محمـد سـمـيــــر فـــوده                   رئيــــــس محكمـــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى رمـضـــــان                    وكـيـــل النيـابــــــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / أحـمـد نـجـــــــــــــــاح                  أميـــــــن الســــــــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــى **
(( فـى الجنحة رقـم 3811 لسنة 2009 جنح اقتصـادى القاهـرة ))
ضـــــد
1-    ................................................... متهــم
 (((((   المحكمــــة   )))))
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
ومن حيث أن النيابة العامة اتهمت المدعو / . .
بأنه فى غضون عام 2009 بدائرة قسم شرطة الجيزة . 
1- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها [ ............... ] باستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
2- قذف فى حق المجنى عليها سالفة الذكر بان أسند لها علنا من خـلال شبكة الانترنت العلمية أمورا من شأنها
لو صدقت لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونا واحتقارها عند أهل وطنها وبين مخالطيها ومن تعاشرهم في الوسط التى تعيش فيه وقد تضمنت تلك الأمور طعنا فى عرض المجنى عليها وخدشا لسمعة عائلتها على النحو المبين بالأوراق .
3- سب المجني عليها سالفة الذكر بأن وجهت لها عبارات وألفاظ السباب المبينة بالأوراق بذات الطريقة المذكورة بالاتهام السابق وقد تضمنت ألفاظ السباب عبارات خادشة للشرف والاعتبار وطعنا فى عرض المجني عليها وخدشا لسمعة عائلتها على النحو المبين بالأوراق .
4- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر وذلك بأن نقل باستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط عبر شبكة الانترنت العالمية صورة خاصة لها بغير رضائها على النحو المبين بالأوراق .
5- ارتكب تزويرا فى محررا اليكترونيا بطريق الاصطناع بأن قام بإنشاء بريد الكتروني أرسل من خلاله رسالة قام باصطناعها تتضمن بيانات خاصة بالمجني عليها من خلال شبكة الانترنت العالمية على النحو المبين بالأوراق .
6 ـ أستعمل المحرر الالكترونى المزور موضوع الاتهام السابق بأن قام ببثه من خلال شبكة الانترنت العالمية مع علمه بأمر تزويره على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت معاقبته بالمواد 171 ، 302/1 ، 303 /1 ، 306 ، 308 ، 309 مكررا فقرة 1 بند ب ، فقرة 4 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين 1 ، 23/1 بندى ب ، ج ، 4 من القانون 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى .
وذلك استنادا إلى ما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 31/10/2009 والمحرر بمعرفة النقيب عبد الرحمن أحمد سمير والثابت به ما أبلغت به المدعوة / ....... استدلالا من تضررهما من قيام شخص مجهول بعمل بروفيل [ حساب ] على موقع الفيس بوك على شبكة المعلومات الدولية [ الانترنت ] يحمل اسمها ويحتوي على صور شخصية خاصة بها وفيلم إباحى وقيام ذلك الشخص المجهول بإرسال هذه الصور عن طريق الانترنت .
هذا وبإجراء الفحص الفنى لبلاغ الشاكية بمعرفة النقيب مهندس /.........ز الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق - إدارة مكافحة جرائم الحاسبات فتوصل إلى أن مرتكب الواقعة قد استخدم حاسب آلى متصل بجهاز [ADSL  ] مرتبط بخط تليفون منزلى رقم .......... والمسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم / ..........زالكائن........... بالجيزة .
وبإجراء التحريات السرية بمعرفة النقيب / عبد الرحمن أحمد سمير الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات ومن خلال جمعه للمعلومات توصل إلى أن مرتكب الواقعة هو المدعو /........... المقيم بالعنوان سالف الذكر وذلك لوجود خلافات بينهما وبين خطيب الشاكية ويدعو /............... وبناء على تلك المعلومات والتحريات أستصدر إذن من النيابة العامة بتاريخ 9/11/2009 بضبطه وضبط جهاز الحاسب الآلى الخاص به وبناء على ذلك الإذن قام بإعداد مأمورية وتوجه إلى حيث يقطن المتهم واعلمه بشخصيته وبطبيعة مأموريته وإذن النيابة الصادر ضده وتمكن من ضبطه وضبط جهاز الحاسب الآلى الخاص به وبسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات اعترف بارتكابه الواقعة وتحصله على الصور الشخصية الخاصة بالشاكية من جهاز اللاب توب الخاص بها باستخدام جهاز نقل [ فلاش ميمورى ] .
وبفحص جهاز الحاسب الآلى الخاص بالمتهم بمعرفة النقيب مهندس / خالد سعيد الجمل تبين له صحة ما جاء بأقوال الشاكية وأن الفحص الفني اثبت أن المتهم هو من قام بإنشاء البروفيل الخاص بالشاكية على موقع الفيس بوك مستخدما فى ذلك جهاز حاسب آلى متصل بجهاز [ADSL  ] مرتبط بخط تليفونى [ ........... ] المسجل باسم ....... المقيم............ بالجيزة وقام بوضع الصور الشخصية الخاصة بالشاكية وكذا فيلم إباحى على ذلك الموقع ونشره على الأشخاص مستخدمى ذلك الموقع على شبكة المعلومات الدولية [ الانترنت ] .
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المتهم /.......... أنكر قيامه بارتكاب تلك الواقعة وأقر بملكيته لجهاز الحاسب الآلى المضبوط محل الفحص .
وبسؤال النقيب / عبد الرحمن أحمد سمير ردد بمضمون ما سطره بمحضر تحرياته وأكد صحة ارتكاب المتهم للواقعة وأضاف بأن قصد المتهم بذلك هو التشهير بالشاكية والإساءة بسمعتها وذلك فى المحيط العام .
وبسؤال النقيب /خالد سعيد الجمل القائم بفحص جهاز الحاسب الآلى الخاص بالمتهم ردد مضمون ما جاء بتقريري الفحص المرفقين بالأوراق وأكد صحة ارتكاب المتهم للواقعة وتمكن من ضبط صور الشاكية المستخدمة في الواقعة على جهاز الحاسب الآلى المضبوط .
وحيث أن النيابة العامة قدمت الأوراق للمحاكمة أمام هذه المحكمة وقيدت بالرقم الماثل وتداولت بجلسات المرافعة ومثل المتهم بشخصه ومعه محام بجلسة المرافعة الأخيرة وبمناقشة المحكمة للمتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وقرر بذات مضمون أقواله بتحقيقات النيابة العامة وقرر الحاضر معه  أن إقرار المتهم بالواقعة بمحضر الشرطة كان وليد إكراه ودفع ببطلان التحريات وشيوع الاتهام وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني واستحالة تصور الواقعة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر . 
حيث أن المحكمة تود أن تشير بداءة قبل الدخول في غمار الموضوع إلى مسالتين أولهما يتمثل فى أن جريمة القذف المحال بها المتهم تتطلب الشكوى من المجني عليها والتي اتخذتها بالفعل بنفسها عندما أبلغت بمحضر الشرطة المؤرخ 31/10/2009 ضد مرتكب تلك الواقعة والتي علمت بها في 27/10/2009 وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب تلك الواقعة . أما ثاني تلك المسائل أن والد المجني عليها وهو المستشار ........ قد حرر مذكرة أمام النيابة العامة بالواقعة طلب فيها الإدعاء مدنياً قبل المتهم ووالده ولم يتخذ سيادته إجراءات الدعوى المدنية إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد سيادته لرسم الدعوى المدنية أو إعلان المتهم بها ومن ثم فالمحكمة تلتفت عن ذلك الإدعاء المدنى بأسباب حكمها .
حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة إذ تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً وفقاً المادة 32/2 عقوبات والتى جرى نصها على أنه " وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " .
 كما أن المادة 302/1 من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه " .
كما تنص المادة 303/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 على أنه " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه " .
كما تنص المادة 308 من ذات القانون على أنه " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة " 171 " طعناَ في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد ( 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 ) على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور " .
كما تنص المادة 309 مكرراً فقرة 1 بند ب وفقرة 4 من ذات القانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه . (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص . ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة
، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها .
كما تنص المادة 76/2 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 2 ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره باستعمال أجهزة الاتصالات " .
كما تنص المادة 1 من القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني على أنه " في تطبيق أحكام هذه القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : ( ب ) المحرر الإلكتروني : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية ، أو رقمية ، أو ضوئية ، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة " .
كما تنص المادة 23/1 بندي ب ، ج وفقرة 4 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : ( ب ) أتلف أو عيب توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً ، أو زور شيئاً من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحرير أو بأي طريق آخر . ( ج ) استعمل توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك .
وفي جميع الأحول يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه . "
كما تنص المادة الثالثة من قانون الإجـراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى
الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون . ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك " .
وحيث أنه من المقرر فقهاً أنه " القذف في عرف القانون هو إسناد أمر للغير موجب لعقابه واحتقاره وإعمالاً لنص المادة 302/1 عقوبات فإن تلك الجريمة تتطلب قيامها خمسة أركان لا تقوم بدون أياً منها وفيما يلي تفصيل لازم لك ركن :
الركن الأول ـ الإسناد : يجب أن يحصل القذف بطريق الإسناد وهو نسبة الأمر الشائن إلى المقذوف سواء على سبيل التأكيد أو من طريق الرواية عن الغير أو ترديد القول على أنه إشاعة فكل ذلك داخل في معنى الإسناد كما تقدم فلا يشترط أن يكون الإسناد على سبيل الجزم فإذا ذكر القاذف الخبر مقروناً بقوله " والعهدة على الراوي " فلا يرفع ذلك مسئولية القذف وكذلك يستوي أن يكون الإسناد مباشراً أو غير مباشر وأن يكون وارداً على سبيل التصريح أو التلميح أو التعريض فكل عبارة يفهم منها نسبة أمر شائن إلى المقذوف تعتبر قذفاً وقد يلجأ القاذف إلى استخدام الأساليب المجازية ومع هذا يجوز أن يعد قذفاً متى أمكن إثبات أنه لم يقصد المعنى الحقيقي للألفاظ المستخدمة بل أراد بها معناها المجازي ولكن الأصل في هذا وجوب الأخذ بالمعنى الحقيقي الظاهر إلى أن يثبت العكس .
الركن الثاني ـ تعيين الواقعة : يجب أن يكون الأمر المسند إلى المقذوف معيناً وهذا الركن هو الذي يتميز به القذف عن السب فإذا كانت العبارة الشائنة المسندة إلى المجني عليه لا تتضمن إسناد واقعة معينة فالجريمة سب لا قذف ويراد بالأمر هنا فعل أو واقعة تنسب إلى المقذوف سواء كان ذلك الفعل إيجابياً أو سلبياً . مادياً أو معنوياً .
الركن الثالث ـ أن يكون القذف بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات فإذا انعدمت العلانية بكل صورها انعدمت بالتالي جريمة القذف .
الركن الرابع ـ الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه . ومعيار الضرر في القذف أن يكون الأمر المسند من شأنه إحداث أثر خارجي وهو العقاب أو الاحتقار فإن لم يحدث هذا الأثر الخارجي فلا قذف ولا عقاب . أما الإسناد الذي يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه فهو الذي يحط من قدر المسند إليه وكرامته في نظر الغير .
الركن الخامس ـ القصد الجنائي : لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الأمور المتضمنة للمقذوف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره . وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة طبقاً للقواعد العامة أن تثبت توافره لدى القاذف إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح بحيث يكون من المفروض علم القاذف بمدلولها وبأنها تمس المجني عليها في سمعتها أو تستلزم عقابه وعندئذ يكون مبنى هذه العبارات حاملاً بنفسه الدليل الكافي على القصد فلا تكون النيابة حينئذ بحاجة إلى أن تقدم دليلاً على توافر هذا الركن .
ـ يشدد القانون العقاب في تلك الجريمة على أمرين أولهما الطعن في عرض الأفراد وثانيهما خدش سمعة العائلات أما عن الأمر الأول فكلمة " الأفراد " أريد بها حماية عرض المرأة والرجل على السواء والطعن في العرض هو رمي المجني عليه بما يفيد أنه يفرط في عرضه أما خدش سمعة العائلات فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجهاً إلى فرد معين أو غير معين منها وسواء أكان متصلاً بالعرض أو بغيره من نواحي الشرف والكرامة ولا يتطلب القانون للمعاقبة على القذف أو السب بمقتضى المادة 308 عقوبات إلا أن تكون عبارته متضمنة طعناً في عرض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات . والتشديد الذى يقرره القانون يقوم على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة فلا يكون للقاضي أن يقتصر على إحداهما .
[ التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء ـ المستشار مصطفى مجدي هرجة ـ الطبعة الثانية عام 1991/1992 ـ ص 1147 وما بعدها ]
وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء النقض أنه " لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه . الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه .
[ الطعن رقم 43 لسنة 4 ق جلسة 11/12/1933 ]
كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه " يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها .
[ الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970 ]
من المقرر أن الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه و أنه من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى و لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و استظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
[ الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 2547 سنة قضائية 51 مكتب فني 33  تاريخ الجلسة 23/2/1982 - صفحة رقم 248 - جزء رقم 1 ]
كما أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه " أن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنة طعناً في عرض النساء أو خدشاً لسمعة العائلة فمتى كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجني عليه تتضمن في ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته .
[ الطعن رقم 1338 لسنة 15 ق جلسة 1/10/1945 ]
وحيث أنه من المقرر وفقاً لقضاء ذات المحكمة أنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر أن الاعترافات التي في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من  التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع وطالما أنها استخلصت الإدانة من هذه الاعترافات استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . "
[ نقض جنائي ـ الطعن رقم 2774 لسنة 59 ق ـ جلسة 8/1/1989 ـ س40 ـ ص 742 ]
كما قضت بأنه " من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي اطمأنت إليها .
[ نقض جنائي ـ الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق ـ جلسة 6/3/1980 ـ س31 ـ ص 328 ]
كما قضت بأنه " من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، وكما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاَ .
[ الطعن رقم 21258 لسنة 62 ق جلسة 11/10/1994 ـ س 46 ـ ص 855 ]
كما قضت بأنه " من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت على صدقه ومطابقته للواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطرق الإكراه بغير معقب عليها ما دام أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أرسل القول ببطلان الاعتراف المعزو إليه صدوره نتيجة الإكراه ومخالفته للواقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأفصح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلاً ، ولما ارتأته المحكمة من مطابقة الحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
[ الطعن 2185 لسنة 63 ق ـ جلسة 18/1/1995 ـ س 46 ـ ص 191 ]
كما قضت بأنه " من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير .
[ الطعن رقم 5942 لسنة 64 ق ـ جلسة 14/2/1996 ـ س 47 ـ ص 247 ]
كما قضت بأنه " للمحكمة أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
[ الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق ـ جلسة 11/5/1998 ]
كما قضت بأنه " من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمر وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال في الدعوى المعروضة ـ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
[ الطعن رقم 13362 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/12/1996 ]
كما قضت بأنه " إن القانون لا يوجب أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل له أن يستعين فيما يجري من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن تولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 6506 لسنة 62 ق ـ جلسة 15/12/1993 ]
كما قضت بأنه " لما كان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط في الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
[ الطعن رقم 1420 لسنة 51 ق جلسة 27/10/1981 ]
كما قضت بأنه " الأصل أن العقـوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبة التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى . والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
[  الطعن رقم 3395 لسنة 50 ق جلسة 26/4/1981 ]
ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها ترى أنها تطمئن لصحة إسناد التهم محل الدعوى للمتهم والتي سوف تتعرض لها المحكمة لاحقاً في أسبابها تفصيلاً . وتطمئن لثبوت تلك التهم من واقع مجموعة من الأدلة والقرائن على النحو التالي : أولى تلك الأمور أن المتهم أقر بالتهم المنسوبة إليه تفصيلاً بمحضر الشرطة على النحو الوارد بمحضر الشرطة والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ووقع على ذلك الإقرار بثلاث صفحات بمحضر الشرطة وكذا وقع على إقرار بأنه يوافق على أن يقوم محرر المحضر بفتح الموقع الإلكتروني الخاص به وقام بالإدلاء  باسم البروفيل الذي اصطنعه للمجني عليها وكلمة المرور الخاصة بذلك البروفيل على موقع الفيس بوك لمحرر المحضر وضابط الواقعة ولا ينال من ذلك أن المتهم قد طعن على ذلك الاعتراف الوارد بمحضر الشرطة أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بأنه كان وليد إكراه وعلل ذلك بأنه كان يخشى على نفسه من أن يتعدى عليه ثمة شخص بديوان القسم بالضرب فإن ذلك مردود عليه وعلى نحو ما ورد بأحكام النقض المستشهد بها بشأن الاعتراف سلفاً بأن مجرد الخشية من رجل السلطة مهما بلغت تلك الخشية من رجل السلطة نتيجة لسلطان وظيفته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً وأن أقواله تلك بأن الضابط قام بسبه وطلب منه التوقيع على تلك الأقوال لا يعد سوى قولاً مرسلاً ولما ارتأته المحكمة من مطابقة ذلك الإقرار الحقيقة والواقع الذي استظهرته المحكمة من باقي عناصر الدعوى وأدلتها والتي سوف توردها تباعاً في أسباب حكمها ومن ثم فإن هذا الدفاع الذي أثاره المتهم لا سند له من الواقع والقانون خليقاً برفضه وعدم الالتفات له . كما أن تحريات الشرطة سالفة البيان انتهت إلى نتيجة مؤداها أن المتهم ارتكب الواقعة محل التهم المنسوبة إليه باستخدام جهاز حاسب آلي الخاص به باتصاله بخدمة الدي إس إل مرتبط بخط الهاتف المنزلي الخاص به والمسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم والده وأنه قام بارتكاب تلك الواقعة لوجود خلافات بينه وبين خطيب الشاكية وهو من يدعى ..... فاستصدر من النيابة العامة إذناً بضبطه وتفتيشه وضبط جهاز الحاسب الآلي الخاص به والمحكمة كذلك تطمئن لما جاء بتلك التحريات كقرينة تعزز باقي الأدلة ولا ينال منها أن المتهم دفع ببطلان تلك التحريات إذ لا يوجد أي دليل على طعنه عليها إذ أنه قول مرسل كذلك . كما أن المحكمة تطمئن لتقارير الفحص الفني المرفقة بالأوراق والتي ثبت من خلالها أن مرتكب تلك الواقعة قد استخدم حاسب آلي متصل بجهاز ( ADSL ) مرتبط بخط تليفون منزلي رقم ..... والمسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم / ........ الكائن............ بالجيزة . وهو الخط الخاص بوالد المتهم وكذا ما ثبت من واقع التقرير الفني الخاص بفحص جهاز الحاسب الآلي الخاص بالمتهم والثابت به أن المتهم هو من قام بإنشاء البروفيل الخاص بالشاكية على موقع المسمى " الفيس بوك " مستخدماً في ذلك جهاز حاسب آلي متصل بجهاز ( ADSL ) مرتبط بالخط الهاتفي الخاص بوالد المتهم وقام بوضع الصور الشخصية الخاصة بالشاكية وكذا فيلم إباحى على ذلك الموقع ونشره على الأشخاص مستخدمي ذلك الموقع على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " .وهو ما تطمئن معه المحكمة لهذا التقرير لاسيما وأن التقرير أكد وجود الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليها على جهاز الحاسب الآلي الخاص به وقد تم استحضارها بعد قيام المتهم بحذفها من على جهاز الحاسب الآلي باستخدام أحد البرامج وتم إرفاق صورة من واجهة ذلك البرنامج و به الملفات المعادة وكذا فإن المتهم هو الذي قام بإعطاء القائمين بالفحص باسم البروفيل الذي اصطنعه كاسم للموقع الذى أنشأه للمجنى عليها وتبين من واقع الفحص الفنى وجود دلائل على المشاركة ( البروفيل ) محل الفحص والتي تحمل اسم ( .......... ) على موقع الفيس بوك من خلال الجهاز المضبوط مطبوعة في ورقة واحدة وآثار ودلائل على اسم وعنوان البريد الإلكتروني المنشأ للبروفيل محل الفحص وهو باسم .......... @ live.com  وذلك من خلال الجهاز المضبوط مطبوعة في ورقة واحدة وآثار ودلائل من داخل البروفيل محل الفحص سالف الذكر والمنشأ على موقع الفيس بوك والذي يحتوي على عنوان البريد الالكتروني المنشئ للبروفيل وكذا عدد الأصدقاء وهم حوالى ( 75 ) صديق لذلك البروفيل وكذا الصور الخاصة بالشاكية والفيلم الجنسي الموضوع على البروفيل بمعرفة المتهم وهو ما تطمئن المحكمة إلى ذلك التقرير ومن ثم تطمئن إلى ارتكاب المتهم لتلك الوقائع وهو ما أكده المتهم بمحضر الشرطة من خلال إقراره بمحضر الشرطة أنه قد اختلس الصور الشخصية الخاصة بالمجني عليها وعائلتها حال تواجده بمنزل المجني عليها وشقيقها من واقع صداقته بالأخير وأثناء سهو شقيق المجني عليها في أحد الأمور قام بنقل تلك الصور من على جهاز الكمبيوتر المحمول بواسطة جهاز يسمى فلاشه ( فلاش ميمورى ) أثناء ترك شقيق المجني عليها له يعمل على جهاز الحاسب المحمول الخاص به ولا ينال من ذلك ما طعن به المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأن محرر المحضر أدخل جهاز الفلاش ميموري بجهاز الحاسب الآلي الخاص به وأدخل له الصور الخاصة بالمجني عليها عند مواجهته بأنه تم العثور على تلك الصور على جهاز الحاسب الآلي الخاص به إذ لا دليل على قوله هذا كما أنه ليس هناك أي مصلحة في أن يلفق محرر المحضر الاتهام له ولا دليل على ذلك بالأوراق . وكذا فإن المحكمة تطمئن لشهادة محرر تقرير الفحص الفني السالف الإشارة إليه وهو نقيب الشرطة خالد سعيد أحمد محمد بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات بتحقيقات النيابة العامة حيث شهد بذات ما ورد بالتقرير سالف الإشارة إليه كما تطمئن لشهادة النقيب عبد الرحمن أحمد سمير محرر محضر التحريات بتحقيقات النيابة العامة والذي شهد فيها بذات مضمون ما جاء بمحضر التحريات سالف الإشارة إليه ومن جماع ما تقدم تطمئن المحكمة لارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة إليه وتنتقل المحكمة لإيضاح التهم استقلالاً وذلك على النحو التالي :
1- بالنسبة لجريمة القذف المؤثمة بالمادة 302/1 و 308 من قانون العقوبات فإنها ثابتة قبل المتهم إذ أن المتهم وضع صورة المجني عليها الخاصة بها والمأخوذة لها بملابس البحر على واجهة البروفيل الذي اصطنعه باسم يدل عليها ووضع بذلك البروفيل الخاص بها على موقع الفيس بوك فيلم جنسي مشيراً إلى أنها هي التي وضعته كما وضعه تحت صورة خاصة بها مدون بجانب الصورة ما يدل على أنها قامت بوضع هذا الفيلم الجنسي ولما كان إسناد تلك الواقعة يلصق بها أمراً لو صح ذلك يؤدي إلى احتقارها لدى أهل وطنها ويحط من قدرها كما أنه يستوجب لو صح أيضاً عقابها حيث أن واضع ذلك الفيلم المشين على شبكة المعلومات الدولية من خلال موقع له يؤدي إلى تحريض الكافة للفسق وممارسة الرذيلة لأن ذلك متاح للكافة الإطلاع عليه كما توفر ركن العلانية لأنه نشر تلك الواقعة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " من خلال موقع متاح للكافة الدخول عليه بل أنه بعث دعوات صداقة بأشخاص آخرين ليطلعوا على ما بداخله كما أن القصد الجنائي متوافر إذ أن تلك الواقعة التي أسندها المتهم للمجني عليها تحمل من البذائية ما يكفي لكونها مشينة وفي حد ذاتها فالقصد الجنائي مفترض في تلك الحالة وذلك على نحو ما سلف من قواعد كما أن واقعة القذف سالفة البيان تنطوي على طعناً في عرض المجني عليها إذ أنه عندما وضع ذلك الفيلم الجنسي المشين بجانب صورة المجني عليها وهي بملابس البحر وقرر كذباً بأنها هي التي وضعت هذا الفيلم المشين طعن في عرضها بأنها على خلق سيئ وترضى بهذه الأفعال على نفسها لا سمح الله والذى أكد ذلك أنه اختار صورتها التي قام باختلاسها من الحاسب الآلي الخاص بها وبشقيقها وهي بملابس البحر إذ أنه على الرغم من أن تلك الصورة ليست مشينة في حد ذاتها وأنه من المفترض أن تلك الصورة لم تكن ستعرض على الكافة إلا باختلاس المتهم لها فإن ربط تلك الصورة بذلك الفيلم الجنسى بطريقة تؤدي إلى الاعتقاد السيئ سالف البيان وهو ما أرادت المحكمة توضيحه لبيان أن تلك الواقعة التي قام بها المتهم فيها قذفاً في حقها يصل إلى درجة الطعن في عرضها . كما أن فعل القذف سالف البيان فيه خدش لسمعة العائلات إذ انه بقذف المجني عليها بهذا الوضع فإن ذلك يخدش سمعة عائلتها أيضاً التي هي عضوه في تلك العائلة مما أضر بها وبأسرتها ابلغ الضرر وهو ما يستوجب معه والحال كذلك القضاء بالعقوبة المشددة المقررة لتلك الجريمة .
2- بالنسبة لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة اتصالات فإن تلك الجريمة ثابتة كذلك قبل المتهم من واقع الوقائع السالف بيانها ومن خلال جهاز من أجهزة الاتصالات وهو جهاز حاسب آلي متصل بالشبكة المعلومات الدولية المسماة بالإنترنت وهو ما يستوجب الحكم بالعقوبة المقررة لها .
3- أما بشأن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهمة فهي ثابتة قبله من واقع ما ساقته المحكمة من أدلة سابقة منها إقراره بمحضر الشرطة بأنه نقل صورها بواسطة جهاز يسمى فلاشة من جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بها وبشقيقها دون رضاها ونشرها على شبكة الإنترنت العالمية دون رضاها أيضاً وهو ما يستوجب عقابه عن تلك الجريمة أيضاً .
4- أما بشأن جريمة تزوير محرر إلكتروني ولما كان البروفيل الذى أنشأه المتهم للمجني عليها على موقع الفيس بوك على شبكة الإنترنت هو محرر إلكتروني يمكن نقل بيانات وصور ورسائل من خلاله اصطنعه زوراً باسم المتهمة ولصق عليه صور شخصية لها وهو ما تكون تلك الجريمة ثابتاً أيضاً قبل المتهم وهو ما يستوجب عقابه عن تلك الجريمة أيضاً .
5- أما بشان استعمال ذلك المحرر الإلكترونى المزور فإن تلك الجريمة ثابتة أيضاً في حق المتهم إذ أنه الثابت من خلال الفحص الفني للبروفيل الذى أنشأه المتهم زوراً للمجني عليها على موقع الفيس بوك أن المتهم قام بإرسال طلبات صداقة لمجموعة من الأفراد يبلغ عددهم خمسة وسبعون شخصاً منهم شقيقها وبذلك يكون قد
استخدم ذلك المحرر الإلكتروني المزور وهو ما يستوجب عقابه عن تلك الجريمة أيضاً .
6- أما بشأن سب المجني عليها فإن تلك الجريمة غير متوفر أركانها في حق المتهم إذ لا توجد أي عبارات سب
للمجني عليها لا تشمل إسناد واقعة معينة للمجني عليها بالموقع الذى أنشأه ومن ثم فالمحكمة تقضي ببراءته منها بالأسباب دون المنطوق .
ولما كان الثابت للمحكمة أن التهم الخمسة التي دانت المحكمة المتهم بها تشكل جرائم متعددة ارتكبت لغرض واحد هو قذف المجني عليها والتشهير بها وتلك الجرائم مرتبطة ارتباط لا تقبل التجزئة حيث أن تلك الجرائم المرتكبة مرتبة على بعضها البعض بحيث ما كانت ترتكب الجريمة التالية لولا وقوع التي تسبقها وهو ما جاء في تعريف الارتباط في معنى المادة 32/2 عقوبات في الرأي الفقهي سالف البيان [ للمستشار مصطفى مجدي هرجة ـ ص 151 ] وهو ما تطبق المحكمة عقوبة الجريمة الأشد لتلك الجرائم المتعددة وهي عقوبة جريمة القذف المشددة المؤثمة بالمادة 308 عقوبات إذ أنه يستوجب على المحكمة توقيع عقوبتي الحبس والغرامة على نحو ما سلف بيانه وذلك لا يمنع المحكمة من القضاء بالعقوبات التكميلية المبينة بتلك الجرائم وذلك على نحو ما سلف بحكم النقض المستشهد به وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 إجراءات جنائية .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة / حضوريا :-
- بحبس المتهم /.......... سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه مع نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المتهم وألزمته بالمصاريف الجنائية .

أمين الســـر                                                رئيــس المحكمـــة

(الطعن 2864 لسنة 73 ق جلسة 25 /12/ 2005 س 56 ق 157 ص 906)

برئاسة السيد المستشار / فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد مكى ، جرجس عدلي ، مجدى مصطفى ومعتز مبروك نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) دعوى " الصفة في الدعوى : تمثيل الدولة في التقاضي " .
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين القانون لمداها وبيانه حدودها . الأصل . تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته . الاستثناء . إسناد صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير الذي تتبعه . أثره . تحقق نيابة من أسندت إليه هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون .
( 2 ، 3 ) دعوى " الصفة في الدعوى : تمثيل الدولة في التقاضي " . نيابة " النيابة القانونية : نطاق نيابة المحافظ عن السلطة التنفيذية " .
(2) المحافظ . اعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة . إشرافه على تنفيذ السياسة العامة للدولة و قيام مسئوليته عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة . توليه جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بالنسبة لجميع المرافق العامة والجهات الداخلة في اختصاص وحدات الحكم المحلى بمقتضى القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلى . رئاسته لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وجميع العاملين بدائرة المحافظة . مؤداه . تحقق صفته في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء دون مدير مديرية الزراعة . المواد 1 ، 2 ، 4 ، 26 ، 27 من ذات القانون المعدل بق 50 لسنة 1979 ، المادة 10 من لائحته التنفيذية .
(3) إقامة المطعون ضدها دعواها بطلب إلزام مدير مديرية الزراعة ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية بالتعويض لعدم قيام الأول بتحصيل أقساط الأجهزة المشتراة من العاملين لديه وسداد ثمنها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهما بالتضامن بالتعويض المقضي به . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إن تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها .
2 – إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " وكان مفاد نصوص المادتين 26 ، 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة ، كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية ...... " فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة . أو حق تمثيلها أمام القضاء.
3- إن الدعوى الحالية ( بطلب إلزام الطاعن مدير مديرية الزراعة والمطعون ضده الثاني رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية بالتعويض لعدم قيام الأول بتحصيل أقساط الأجهزة المشتراة من العاملين لديه وسدادهما ثمنها ) وقد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعن بصفته تكون غير مقبولة وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر ( أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة ) وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته فإنه يكون قد خالف القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضده
الثاني بصفتيهما الدعوى ... سنة 1998 مدنى الفيوم الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – بإلزامهما أن يدفعا لها متضامنين مبلغ 88ر180645 جنيه والفوائد القانونية بواقع 7٪ سنوياً ومبلغ 000ر50 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً . وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 8/1/1996 تعاقدت مع المطعون ضده الثاني بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالفيوم على بيعها له وللعاملين أجهزة تليفزيونات على أن يدفع الثمن مقسطاً خصماً من مرتبات العاملين ويتولى الطاعن بصفته إرساله إليها شهرياً غير أنهما اعتباراً من 1/4/1997 توقفا عن تحصيل الأقساط وامتنعا عن سداد المبلغ المطالب به فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما وبالتضامن بالمبلغ المطالب به مضافاً إليه 7% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم برقم .... سنة 38 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته أمام ذات المحكمة برقم ..... سنة 38 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزمه بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها الأولى ثمناً لأجهزة اشتراها منها المطعون ضده الثاني بصفته استناداً إلى إقرار منسوب إليه بتحصيل هذه الأقساط من مرتبات العاملين لديه . حال أنه لم يكن ممثلاً قانوناً في عقد شراء هذه الأجهزة وأنه بصفته ليست له الشخصية الاعتبارية المستقلة مما تنتفى صفته في مخاصمة المطعون ضدها الأولى له في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها وله وحده مراقبة العاملين لديه والإشراف على أعمالهم ومحاسبتهم على الخروج عليها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينه أو وحدة إدارية معينه إلى غير الوزير الذي تتبعه فيكون لمن أسندت إليه هذه الصفة حينئذ هذه النيابة في الحدود التي يعينها ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن " وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية " كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " ونصت المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلى سالف الذكر على أن " تتولى وحدات الحكم المحلى في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى " وكان مفاد نصوص المادتين 26 ، 27 من ذات القانون أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة ، كما يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقاً لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصها إلى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون . ثم تضمنت المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المرافقة للقانون على أن تتولى الوحدات المحلية الشئون الزراعية ..... " فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة في التعامل مع الغير في شأن إدارة مرفق الشئون الزراعية وتصريف شئونها وتمثيلها أمام القضاء هو المحافظ وليس مدير المديرية والذي لم يمنحه القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة . أو حق تمثيلها أمام القضاء . لما كان ذلك فإن الدعوى الحالية وقد رفعت من المطعون ضدها الأولى على الطاعن بصفته تكون غير مقبولة وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بصفته فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
       وحيث إن الموضوع في الاستئناف رقم .... سنة 38 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " صالح للفصل فيه – ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 4866 لسنة 74 ق جلسة 22 /12 /2005 س 56 ق 156 ص 903)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
--------------
عمل " العاملون بشركة الشرق للتأمين : إنهاء الخدمة : تقارير الكفاية " .
تقدير كفاية العامل بدرجة متوسط فأقل . صيرورته نهائياً . شرطه . الإخطار به وعدم التظلم منه خلال شهر من تاريخه أو رفض تظلمه . عدم جواز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف لمدة سنتين متتاليتين إلا إذا أصبح التقريران نهائيين . المادتان 35 ، 36 من اللائحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادتين 35 ، 36 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر يدل على أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط فأقل لا يُصبح نهائياً ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة في خلال شهر من تاريخ إخطاره ، أو تظلم ورُفض تظلمه ، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف سنتين متتاليتين إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما سلف ذكره ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت في إنهاء خدمتها للطاعن على حصوله على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف عن عامي 1998 و 1999 ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً ومشوباً بالتعسف لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير نهائياً ، إلا أن الحكم المطعون فيهقد أعرض عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى كلى الفيوم على المطعون ضدها - شركة الشرق للتأمين - بطلبات ختامية هي الحكم بإلغاء قرارها الصادر بفصله واعتباره كأن لم يكن وإعادته لعمله وصرف جميع مستحقاته وإلزامها أن تدفع له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 1/6/1988 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها ، وإذ قامت بفصله لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف ، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان . وبتاريخ 29/3/2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " بالاستئناف رقم ..... لسنة 37 قضائية ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، قضت في 21/4/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتأييد قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى دون أن يرد على ما تمسك به من أن قرار فصله من الخدمة قد وقع باطلاً لاستناده إلى تقرير كفايته عن عام 1999 رغم أنه لم يكن قد أصبح نهائياً لعدم إعلانه به ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 35 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر تنص على أن " يُخطر العامل بالإنتاج الذي قُدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل بمرتبة الكفاية وأوجه قصوره ، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير كتابة خلال شهر من إخطاره به إلى رئيس مجلس الإدارة على أن يُفصل في التظلم في ميعاد لا يتجاوز شهراً آخر ويكون قراره فيه نهائياً . " كما تنص المادة 36 منها على أن " يُعرض أمر العامل بالإنتاج الذي يُقدم عنه تقريران سنويان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين بالإنتاج ، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة إنتاجية أخرى من مستواها اقترحت نقله إليها ، أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من مستواها بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة ، وترفع اللجنة تقريرها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده ، فإذا لم يعتمده أعادة للجنة مع تحديد الوظيفة التي يُنقل إليها فإذا كان التقرير التالي بمرتبة ضعيف يُفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياً مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة ) مفاده أن تقرير الكفاية الموضوع عن العامل بدرجة متوسط فأقل لا يُصبح نهائياً ويُنتج أثره إلا إذا تم إخطار العامل به ولم يتظلم منه لرئيس مجلس الإدارة في خلال شهر من تاريخ إخطاره ،أو تظلم ورُفض تظلمه ، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل الحاصل على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف سنتين متتاليتين إذا لم يتم نقله لوظيفة أخرى إلا إذا أصبح التقريران نهائيين على نحو ما سلف ذكره ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها استندت في إنهاء خدمتها للطاعن على حصوله على تقريري كفاية بمرتبة ضعيف عن عامي 1998 و 1999 ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قرار إنهاء خدمته قد وقع باطلاً ومشوباً بالتعسف لأنه لم يُعلن بتقرير كفايته عن عام 1999 قبل اتخاذ هذا القرار ولم يصبح التقرير نهائياً ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يتناوله بالبحث والتمحيص وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 5110 لسنة 61 ق جلسة 22/ 12 /2005 س 56 ق 155 ص 899)

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق نائبي رئيس المحكمة ،أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد .
-----------
ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه . تحديد الوعاء الضريبي . كيفيته . المبلغ المقدر بمعرفة مأمورية الضرائب النهائي أو بما لحقه من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي . احتساب الوعاء للشركات بحسب المبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حدة . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة الخامسة بإصدار القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذي قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع ، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني - للمنشأة محل المحاسبة - شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حده وذلك تحقيقاً للغاية التي ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة متى كان الوعاء السنوي للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما في سنة 1980 مبلغ 9625 جنيه وفى سنة 1981 مبلغ 12600 وفى سنة 1982 مبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 مبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17671,997 ، ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون ضدهما في كل سنة على حده بالتساوي بينهما وبالتالي فإن الوعاء الضريبي لكل شريك لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه ، وكان الخلاف بين المطعون ضدهما والمصلحة ابتداءً في تقدير الضريبة ، وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن فالمحكمة تقضى بانقضاء الخصومة في الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما مطبعة في سنة 1980 بمبلغ 9625,808 جنيه وفى سنة 1981 بمبلغ 12600 جنيه وفى سنة 1982 بمبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 بمبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17670,997 جنيه على أن توزع هذه الأرباح على الشريكين بالتساوي بينهما وأخطرتهما بأسس التقدير وعناصر الربط فاعترضا فقررت لجنة الطعن تخفيض التقديرات . أقام المطعون ضدهما طعناً على هذا القرار الدعوى رقم .... ضرائب أمام محكمة جنوب القاهرة وبتاريخ 31/3/1990 حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه وبطلان نموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 13/8/1991 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها طلبت النيابة الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة لخلوهما من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة الطعن في حين أن المشرع لم يتطلب هذا البيان في ذلك النموذج وكل ما تطلبه هو إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وليس قيمة الضريبة ذاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي غير منتج ، ذلك أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، والعبرة في تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذي قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائياً أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع ، وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك في كل سنة على حده وذلك تحقيقاً للغاية التي ابتغاها المشرع من هذا النص وهى إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة متى كان الوعاء السنوي للضريبة مبلغ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة لمنشأة المطعون ضدهما في سنة 1980 مبلغ 9625 جنيه وفى سنة 1981 مبلغ 12600وفى سنة 1982 مبلغ 14785,862 جنيه وفى سنة 1983 مبلغ 14167,151 جنيه وفى سنة 1984 مبلغ 17670,997 ولما كانت هذه المبالغ توزع على الشريكين المطعون ضدهما في كل سنة على حده بالتساوي بينهما وبالتالي فإن الوعاء الضريبي لكل شريك لا يجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه الوارد بالنص السابق الإشارة إليه ، وكان الخلاف بين المطعون ضدهما والمصلحة ابتداءً في تقدير الضريبة ، وأياً كان وجه الرأي في سبب الطعن فالمحكمة تقضى بانقضاء الخصومة في الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 716 لسنة 74 ق جلسة 18 /12/ 2005 س 56 ق 154 ص 890)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، حسام قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة .
-------------
( 1 – 4 ) عمل " العاملون بالإدارات القانونية : علاقة عمل : بدل التمثيل : بدل التفرغ " . قانون " نطاق تطبيقه " .
(1) قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال . تعتبر الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات . عدم ورود نص خاص بها . أثره . تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 . خلو القانون الأخير من نص يحكم النزاع . مؤداه . وجوب الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 .
(2) خلو قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وعدم إصدار الطاعنة لائحة نظام العاملين بالإدارات القانونية بها وكذلك قانون الإدارات القانونية عن تنظيم حكم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية . أثره . وجوب الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة. م 42/1 ق 203 لسنة 1991 . مؤداه . حصول العامل على بدل التمثيل . شرطه . أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى . م 39 من اللائحة .
(3) عدم وضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارات القانونية بالشركة الطاعنة . مؤداه . تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 عليهم . خلوه من نص خاص . أثره . الرجوع إلى لوائح شركات قطاع الأعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية .
(4) أجور وعلاوات مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال الخاضعين للقانون 47 لسنة 1973 . حسابها طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المنطبقة على باقي العاملين . علة ذلك . استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 . مؤداه . حساب بدل التفرغ المستحق لهم على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كل منهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين 12/1 ، 42 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليها.
2 - إذ كان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمن حكماً ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يماري فيه الخصوم لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منها على أن " يُمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية …… 40 جنيهاً للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة " رئيس فرع مستقل " مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة - رئيس فرع مستقل - ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أي منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة " مدير إدارة رئيس فرع مستقل " ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل .
3 - مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى والرابعة والعشرين من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يدل على أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون .
4 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 يدل على أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني العاملين في الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة ولازم ذلك أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى في شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المُنطبقة على باقي العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التي قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه ، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور في مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ، وكان النص في المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ...... " وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كل منهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الشركة العامة للصوامع والتخزين الدعوى رقم ..... لسنة 2000 عمال كلى الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التمثيل المقرر طبقاً لنص المادة 39 من لائحة نظام العاملين بالشركة وقدرة أربعون جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ ترقية كل منهم إلى درجة مدير إدارة قانونية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبأحقيتهم في الجمع بين بدل التمثيل وبدل التفرغ اعتباراً من نفس التاريخ وأحقيتهم في تقاضى بدل التفرغ على أساس بداية الربط المالي الوارد بجدول الأجور بلائحة الشركة من تاريخ العمل بها في 1/7/1995 مع الزيادات المقررة لبداية الربط بضم العلاوة الخاصة وما يستجد من علاوات وإلزام الطاعنة أن تؤدى لهم 5٪ فوائد قانونية عن المبالغ التي يستحقونها من تاريخ المطالبة وحتى السداد وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين بالقطاع القانوني لدى الطاعنة وتم ترقيتهم إلى وظيفة مدير إدارة قانونية . وإذ امتنعت الطاعنة بدون وجه حق عن صرف مستحقاتهم سالفة البيان . فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/10/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدهم المبالغ الموضحة تفصيلاً بتقرير الخبير مع فائدة قانونية قدرها 4٪ تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 57 ق . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/1/2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بالشركة والصادر باعتمادها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 والواجبة التطبيق على واقعة الدعوى نصت المادة 39 منها على صرف بدل التمثيل بواقع أربعين جنيهاً للوظائف الرئيسية مدير إدارة " رئيس فرع مستقل " وإذ كان المطعون ضدهم لا يشغلون هذه الوظائف فإنهم لا يستحقون هذا البدل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرفه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " وفى المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا ًللتنظيم الخاص بكل شركة وتُعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ، كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص " والنص في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن " يعمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية " يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تُصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بإداراتها القانونية هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات ، فإذا خلت من نص ولم تصدر لائحة نظام العاملين بالإدارة القانونية فتطبق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ، فإن خلا بدوره من نص يحكم النزاع تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليها ، لما كان ذلك وكان قانون شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه لم تتضمن حكماً ينظم بدلات التمثيل لأعضاء الإدارات القانونية ، كما لم تصدر الطاعنة وبما لا يماري فيه الخصوم لائحة نظام العاملين بإدارتها القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون المشار إليه وخلت أيضاً نصوص قانون الإدارات القانونية من نص ينظم هذا الأمر ومن ثم تعين الرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة 1995 ونصت المادة 39 منها على أن " يمنح شاغلوا الوظائف الآتية بيانها بدل تمثيل للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية …… 40 جنيهاً للوظائف الرئيسية بالدرجة الأولى مدير الإدارة " رئيس فرع مستقل " مفاده أنه يشترط لحصول العامل على بدل تمثيل لهذه الفئة في هذه الحالة أن يكون شاغلاً لوظيفة رئيسية بالدرجة الأولى مدير إدارة رئيس فرع مستقل ولما كان المطعون ضدهم قد تم ترقيتهم إلى الدرجة الأولى ولم يشغل أي منهم وظيفة رئيسية بتلك الدرجة " مدير إدارة رئيس فرع مستقل " ومن ثم لا يستحقون صرف هذا البدل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التفرغ على ضوء الأجر الأساسي الوارد بجدول الأجور والعلاوات المرفق بلائحة نظام العاملين بالشركة في حين أن هذا البدل يُحسب بنسبة 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية لكل منهم إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 والذي يسري في شأنهم ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان طرفا النزاع لا يماريان في أن الشركة الطاعنة لم تضع لائحة نظام العاملين أعضاء الإدارات القانونية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 42 المشار إليها ، وكان مفاد ما نصت عليه المادتان الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المذكور والرابعة والعشرين منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القانون المذكور وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بلوائح تلك الشركات الصادرة بنظام العاملين من غير أعضاء الإدارة القانونية طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه وأن الرجوع إلى أحكام تلك اللوائح لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون ، ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973على أن " يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول " وفى المادة الثانية منه على أن " تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتُعادل بالدرجة الثالثة من الجدول ، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتُعادل بالدرجة الثانية من الجدول ، وتُعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى ، كما تُعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول ..... " مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1986 أن المشرع استهدف أساساً تعديل جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بما يتمشى مع التعديلات التي تمت في شأن الجداول المرفقة بقانوني العاملين في الحكومة والقطاع العام تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة ولازم ذلك أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام الذين يسرى في شأنهم بصفة مؤقتة أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى أن توضع لوائح نظام العاملين الخاصة بهم تُحسب أجورهم وعلاواتهم طبقاً لجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين المُنطبقة على باقي العاملين وذلك تحقيقاً للمساواة بين العاملين في الجهة الواحدة إعمالاً للحكمة التي قام عليها القانون رقم 1 لسنة 1986 سالف الإشارة إليه ، إلا أنه لما كان ذلك القانون الأخير بعد استبداله لجداول الأجور في مادته الأولى نص على استمرار العمل بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الوارد بالقانون 47 لسنة 1973 ، وكان النص في المادة 29/3 من ذلك القانون الأخير على أن " يُمنح شاغلو الوظائف المبينة في هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30٪ من بداية مربوط الفئة الوظيفية ...... " وهو نص وارد بالقواعد الملحقة بجدول الأجور الملغى ومن ثم فإن بدل التفرغ المستحق لمديري وأعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام تُحسب نسبته المقررة قانوناً على بداية مربوط الدرجة أو الفئة التي يشغلها كل منهم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بحسابه للمطعون ضدهم على أجورهم الأساسية وليس على بداية مربوط وظيفة كل منهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ