الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 3471 لسنة 63 ق جلسة 7 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 143 ص 729

جلسة 7 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

--------------

(143)
الطعن رقم 3471 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "انتهاء عقد الإيجار".
(1) الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم سريان أحكام الامتداد القانوني عليها. انتهاء عقود إيجارها بانتهاء مدتها.
(2) عقد الإيجار المفروش. انتهاؤه بانتهاء مدته. الاستثناء. المستأجر لعين مفروشة مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977. حقه في البقاء في العين. قصر هذا الحق على المستأجر دون ذويه المقيمين معه. مؤداه. عدم خضوع العقد لأحكام الامتداد القانوني. م 46 من القانون المذكور.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها في تشريعات إيجار الأماكن لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة التي تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقضي به المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الإيجار وامتدادها في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة.
2 - النص في المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج..." جاء استثناء من القاعدة العامة في إنهاء عقد الإيجار المفروش بانتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين وهم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمسة سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذويه المقيمين معه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 711 لسنة 1991 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 23/ 9/ 1970 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه بمنقولاتها، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنة - "زوجها المرحوم...." - من سلفه الشقة محل النزاع بمفروشاتها بأجرة سنوية مقدارها مبلغ 87 جنيهاً، ولما كان قد اشترى العقار الكائن به هذه الشقة وكان يرغب في عدم تجديد الإجارة فقد أنذرها بذلك، وإذ لم تمتثل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1011 لسنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 17/ 2/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1970 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده بمنقولاتها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها لما كانت قد تمسكت أمام محكمة الموضوع باستئجار زوجها العين محل النزاع مفروشة بموجب العقد المؤرخ 23/ 9/ 1970 وأنه ظل شاغلاً لها مدة تزيد على خمس سنوات قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 مما ترتب عليه تمتعه بحق الامتداد القانوني للعقد طبقاً لنص المادة 46 من القانون سالف الذكر، وكانت قد تلقت هذا الحق عن زوجها لإقامتها معه باعتبارها أحد ورثته، فإنه لا يجوز للمطعون ضده طلب إنهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء العقد وإخلاء العين محل النزاع مطبقاً في ذلك نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تخضع الأماكن المفروشة للتحديد القانوني دون أن يواجه دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المنصوص عليها في تشريعات إيجار الأماكن لا تسري على الأماكن المؤجرة مفروشة التي تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها وأن مفاد ما تقضي به المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من استمرار عقود الإيجار وامتدادها في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجه أو أولاده.... الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك لا يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة، وأن النص في المادة 46 من القانون المذكور على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج..." جاء استثناء من القاعدة العامة سالفة الذكر في إنهاء عقد الإيجار المفروش بانتهاء مدته وذلك لصالح طائفة معينة من المستأجرين هم أولئك الذين استمرت سكناهم بالعين المفروشة مدة خمسة سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 مما يكون معه المستفيد من حكم هذا النص وفقاً لصريح عبارته هو المستأجر نفسه للمسكن المفروش دون ذويه المقيمين معه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 9/ 1970 وبإخلاء العين محل النزاع المؤجرة مفروشة لزوج الطاعنة على سند من عدم خضوع العقد للامتداد القانوني - بعد وفاة المستأجر - وبسريان القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني عليه بانتهائه بالإنذار الموجه من المطعون ضده للطاعنة برغبته في عدم تجديد العقد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يعيبه الالتفات عن دفاع الطاعنة سالف الذكر إذ لا يقوم على أساس قانوني صحيح مما يضحى معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1871 لسنة 59 ق جلسة 15/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 145 ص 739

جلسة 15 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(145)
الطعن رقم 1871 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب قانوني متعلق بالنظام العام. شرطه. أن يكون لدى محكمة الموضوع عناصر الإلمام به.
 (2)
عمل "العاملون بالقطاع العام" "فترة الاختبار".
تعيين العاملين بشركات القطاع العام تحت الاختبار نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل أو قرار التعيين. تقرير صلاحية العامل. خضوعه للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الشركة. وجوب تضمين هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. م 18 ق 48 لسنة 1978.

--------------
1 - لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت تمسكه بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين في إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختيار سواء نص على الاختبار في عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار استقر في عمله وإذا لم تتقرر صلاحيته أنهى عقده وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة في هذا الخصوص ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعريف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختبار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - .... - الدعوى رقم 3624 لسنة 1985 عمال محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر برقم 174 في 24/ 4/ 1985 وإلزامها بتعويض مقداره عشرة آلاف جنيه - وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 15/ 12/ 1984 عُيّن لدى المطعون ضدها بوظيفة أخطائي ثالث إنتاج ثم فوجئ في 24/ 12/ 1985 بفصله من العمل بغير مبرر وإذ أصابه نتيجة ذلك ضرر جسيم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1987 ببطلان القرار رقم 174 لسنة 1985 وإلزام المطعون ضدها بأداء المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 249 لسنة 30 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها قامت بتنفيذ الحكم الابتدائي فيعد ذلك مانعاً من استئنافه وفقاً للمادة 211 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت تمسكه بسبب النعي أمام محكمة الموضوع وجاءت الأوراق والحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد إلمامها بعناصره فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك يقول إن من يعين لأول مرة يوضع تحت الاختبار وفقاً لما تنص عليه المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وتحدد صلاحيته طبقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة. وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تقدم أية تقارير في غير صالح الطاعن خلال فترة الاختبار ولم يستظهر الحكم المطعون فيه وجود هذه التقارير واكتفى بالقول بأن من حق الشركة إنهاء خدمة الطاعن لعدم صلاحيته خلال فترة الاختبار دون معقب عليها في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما سيتوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 18 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي يحكم واقعة الدعوى على أن "يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة..." يدل، وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل من الاختبار نظاماً حتمياً وإجبارياً لكل عامل يعين في إحدى شركات القطاع العام وذلك لتمكين تلك الشركات من الحكم على كفاية العامل خلال فترة الاختبار سواء نص على الاختبار في عقد العمل أو قرار التعيين أو لم ينص فيهما على ذلك بحيث إذا تقررت صلاحيته خلال مدة الاختبار استقر في عمله وإذا لم تتقرر صلاحيته أُنهي عقده وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الإدارة في هذا الخصوص، ويجب أن يتضمن هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بمقولة أنه وقد عُين تحت الاختبار فإنه يحق للشركة المطعون ضدها إنهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما أظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قواعد النظام الذي وضعه مجلس إدارة الشركة في شأن تقرير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختبار لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التي تضمنها هذا النظام في الطاعن لإمكان النظر في أمر فصله إذا ما تقرر عدم صلاحيته للعمل مما يعيبه بالقصور فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعنان 1148 و 1210 لسنة 59 ق جلسة 15 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 144 ص 733

جلسة 15 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نائبي رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

----------------

(144)
الطعنان رقما 1148، 1210 لسنة 59 القضائية

(1، 2) فوائد. تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين" "فوائد التأخير". محكمة الموضوع.
 (1)
سريان الفوائد. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار. م 226 مدني. المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
(2)
اشتراكات التأمين. محدد مقدارها على أسس ثابتة. المادتان 129، 130 ق 79 لسنة 1975. تأخر صاحب العمل في سدادها. أثره. التزامه بأدائها إلى الهيئة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد
.
(3)
نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه.
 (4)
حكم "حجية الحكم" "العدول عن الحكم".
الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل. عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها. علة ذلك.

---------------
1 - المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
2 - لما كان الواقع في الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، طبقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً لنص المادتين 129، 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أداءها حتى تاريخ السداد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الفوائد على سند من القول بأن الاشتراكات المستحقة غير معلومة المقدار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البيّن من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
4 - من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيح أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/ 1/ 1988 أنه قطع في أسبابه بأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وانتهى تبعاً لذلك إلى ندب خبير لإعادة بحثها على هذا الأساس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع وانتهى إلى عدم تطبيق ذلك القرار أخذاً بتقرير خبير محكمة أول درجة فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1988 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 1148 لسنة 59 ق أقام الدعوى رقم 1364 لسنة 1985 المنيا الابتدائية على الطاعنة في الطعن المذكور - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات رقم 87 لسنة 1984 وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة طالبته بسداد مبلغ 17656.053 جنيه قيمة الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية المستحقة عن العمليات التي أسندها إليه بنك التنمية والائتمان الزراعي، وإذ كان هذا المبلغ قد تم تقديره جزافاً ولا يتفق وأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 اعترض على هذا التقرير وأُحيل الخلاف إلى لجنة فحص المنازعات ولرفض طلبه أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1987 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 221 لسنة 13 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت بتاريخ 18/ 1/ 1989 بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 1662.538 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1148 لسنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، كما طعن فيه المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم 1201 لسنة 59 ق وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطعون ضدهم في الطعن المذكر عدا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه، وإذا عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 1148 لسنة 59 ق:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب الفوائد تأسيساً على أن الاشتراكات المطالب بها غير معلومة المقدار في حين أن الاشتراكات التي يلتزم أصحاب الأعمال بسدادها يتم تحديدها على أسس ثابتة وليس للقضاء سلطة في تقديرها ومن ثم تعتبر معلومة المقدار منذ استحقاقها طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه طبقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً لنص المادتين 129، 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الفوائد على سند من القول بأن الاشتراكات المستحقة غير معلومة المقدار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانياً: عن الطعن رقم 1210 لسنة 59 ق:

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا المطعون ضدها الأولى - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - أنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في النزاع ولم يقض لهم أو عليهم بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه لم يطبق أحكام قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 عند حساب حصته في اشتراكات التأمين إذ لم تحسب على أساس 12% من القيمة الإجمالية لمجموع العمليات المسندة إليه بعد استبعاد قيمة المعدات والتوريدات المصنعة بالكامل أو سابقة التجهيز وطبق النسب الواردة بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 1976 بالرغم من أن المحكمة الاستئنافية قد حسمت هذا النزاع بحكمها الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1988 بما قررته من أن القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق بما يعيب الحكم بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيح أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضاءه ولا يملك تعديله أو إلغائه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 12/ 1/ 1988 أنه قطع في أسبابه بأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وانتهى تبعاً لذلك إلى ندب خبير لإعادة بحثها على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع وانتهى إلى عدم تطبيق ذلك القرار أخذاً بتقرير خبير محكمة أول درجة فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 12/ 1/ 1988 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
.

الطعن 2979 لسنة 66 ق جلسة 18/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 147 ص 749

جلسة 18 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، حسين نعمان، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(147)
الطلب رقم 2979 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) أعمال تجارية "السمسرة". عقد "عقد السمسرة". إثبات "البينة".
(1) أجر السمسار. وجوبه على من كلفه من طرفيّ العقد بالسعي في إتمام الصفقة. وجوبه على كليهما. شرطه. ثبوت أنهما أناطا به سوياً هذا المسعى ما لم يقم اتفاق على غير ذلك.
(2) أعمال السمسرة. اعتبارها عملاً تجارياً محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط في إبرامها أو تجارية. انضباط هذا الوصف وتحققه في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه. اختلاف الوضع بالنسبة للعميل باختلاف ما إذا كان تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب السمسار التدخل في إبرامها.
(3) التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية. وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد التجارية بالنسبة لهما. قيامه بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال لا تتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها. مؤداه. وجوب اتباع قواعد الإثبات في المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له، وقواعد الإثبات في المواد التجارية لمن كان التصرف تجارياً بالنسبة له.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفيّ العقد بالسعي في إتمام الصفقة، ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت السمسار أنهما أناطا به سوياً هذا المسعى وذلك ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2 - إذ كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها، وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار عقد السمسرة عملاً تجارياً في حق السمسار وحق عميله سواء بسواء، بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يوسط سمساراً في إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً ٍهو الآخر وهو ما لا يسوغ، ومن ثم تعتبر السمسرة عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً وفي جميع الأحوال، ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب إلى السمسار التدخل في إبرامها.
3 - متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته قواعد الإثبات في المواد التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة أو تجارياً بطبيعتها فإن قواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تسري على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع بالنسبة لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1117 سنة 1995 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 23750 جنيهاً، وقال بياناً لذلك إنه بصفته سمساراً كلف من الطاعن وآخر بالتوسط في بيع العقار المملوك لهما وآخرين بثمن مقداره مبلغ 4750000 جنيه، وقد بذل أقصى جهده حتى نجح في إتمام الصفقة مع المشتري وبذلك يستحق عمولته بواقع 2.5% من الثمن، وإذا امتنع الطاعن - وحده - دون باقي شركائه عن دفع نصيبه فيها رغم إنذاره فقد أقام الدعوى. بتاريخ 30/ 9/ 1995 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 19358 سنة 112 ق، وبتاريخ 14/ 2/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكلف المطعون عليه بالتوسط والسعي لإتمام صفقة عقد بيع الفيلا، وإنما كان مكلفاً في ذلك من قبل المشتري ولمصلحته فلا يحق له مطالبته بأجره، واستدل على ذلك بما ورد بإقرار المطعون عليه المؤرخ 7/ 11/ 1994 من أنه لم يكلف من قبل البائعين للتوسط في ذلك، كما دفع بعدم جواز إثبات عكس ما ورد بهذا الإقرار بغير الكتابة لأن عقد السمسرة يعد تصرفاً مدنياً بالنسبة له, غير أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي اعتبر عقد السمسرة عملاً تجارياً جائزاً إثباته بطرق الإثبات كافة وفي جميع الأحوال - بالمخالفة لحكم المادة 2/ 9 من قانون التجارة التي استثنت الأعمال المختطة من الأعمال التجارية والتي لا يجوز إثباتها في مواجهة من تعتبر تصرفاً مدنياً بالنسبة له إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية وأثبت قيام السمسرة بينهما على ما استخلصه من شهادة مشتري العقار وموثق عقد البيع بالشهر العقاري ومن دفع إخوة الطاعن للمطعون عليه مبلغاً من النقود مهدراً دلالة إقرار المطعون عليه سالف الذكر رغم عدم جحده له، ودون أن يورد أسباباً لذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفي العقد بالسعي في إتمام الصفقة، ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت السمسار أنهما ناطا به سوياً هذا المسعى وذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك، وأنه وإن كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التي توسط السمسار في إبرامها أو تجارية إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق إلا في شأن السمسار وحده ولا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه، ذلك أن النص في الماد الثانية من قانون التجارة على اعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة في ذاتها وهي من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها، وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار عقد السمسرة عملاً تجارياً في حق السمسار وحده وحق عميله سواء بسواء بحيث يقال أن هذا الأخير إذ يوسط سمساراً في إبرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر وهو ما لا يسوغ، ومن ثم تعتبر السمسرة عملاً تجارياً من جانب واحد هو جانب السمسار دائماً وفي جميع الأحوال، ولا يجري عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر وإنما يختلف الوضع باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجراً وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب إلى السمسار التدخل في إبرامها. ومؤدى ذلك أنه يرجع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة ومن مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته قواعد الإثبات في المواد التجارية. وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارية أو مدنية بطبيعتها فإن قواعد الإثبات في المواد التجارية هي التي تسري على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له، وقواعد الإثبات في المواد المدنية هي التي تتبع بالنسبة لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي، وبدلالة إقرار المطعون عليه المؤرخ 7/ 11/ 1994 - المقدم صورته من الطاعن - وما تضمنه من أن البائعين لم يكلفوه بالتوسط لإتمام صفقه عقد بيع الفيلا المملوكة لهم، وأنه إنما كان مكلفاً من قبل المشتري لها، وما يترتب على ذلك من عدم أحقيته في مطالبته بالأجر، كما دفع بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالإقرار المشار إليه بغير الكتابة، وكان البيّن أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف قد اعتبر السمسرة بين الطاعن والمطعون عليه عملاً تجارياً جائزاً إثباته بكافة طرق الإثبات وفي جميع الأحوال، ورتب على ذلك جواز إثباتها بالبيّنة وأقام قضاءه بإلزام المطعون عليه بأجر السمسرة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليه، ومن قيام شركاء الطاعن بدفع مبلغ من النقود له بمناسبة هذا البيع، رغم أن الصفقة التي توسط المطعون عليه فيها مدنية بطبيعتها مما مقتضاه اتباع قواعد الإثبات المدنية لإثبات عقد السمسرة عنها في مواجهة الطاعن ومنها عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت كتابة إلا بالكتابة، مادام أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع وطالما لم يجحد المطعون عليه الإقرار الصادر منه وأقر ما دوّن به فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وبني قضاءه على أدلة غير جائز الاستدلال بها على ما سلف بيانه ودون أن يورد أسباب إهداره دلالة إقرار المطعون عليه آنف البيان فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5186 لسنة 61 ق جلسة 18/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 146 ص 743

جلسة 18 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عزت البنداري، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

------------------

(146)
الطعن رقم 5186 لسنة 61 القضائية

(3 - 1) عمل "العاملون بالقطاع العام". بنوك "العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: ترقية". قانون.
(1)
ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. لجهة العمل وضع ضوابطها ومعاييرها وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واختيار الأصلح لها. التزامها بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.
(2)
ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالأقدمية أو بالاختيار. شرطها. م 16، 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 1976 الصادرة في 1/ 3/ 1979.
 (3)
القانون رقم 48 لسنة 1978. وجوب تطبيقه فيما لم يرد نص في أحكام لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
.
 (4)
حكم. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضع: في مسائل العمل". عمل. نقض.
قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
 (5)
عمل "العاملون بالقطاع العام: مساواة".
عدم جواز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.

-------------
1 - مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم حركة الترقيات إلى الفئة السادسة في 15/ 6/ 1975 - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية واتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً للترقية، وأناط بجهة العمل الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، كما خوّلها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى هذين المستويين ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في هذا الشأن إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه.
2 - مفاد المادتين 16، 19 من لائحة العامين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادرة في 1/ 3/ 1979 والواجبة التطبيق على حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1984 أن الترقية وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار كما أوجبت الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين على أن يفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة.
3 - وجوب تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص خاص في لائحة العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
4 - قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.
5 - لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن "......." بمحافظة القليوبية الدعوى رقم 1605 لسنة 1989 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم برد أقدميته في الفئة السادسة إلى 15/ 6/ 1975 بدلاً من 15/ 6/ 1976، وترقيته إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعن في 3/ 4/ 1965، وإذ تخطاه في الترقية إلى الفئتين السادسة والرابعة، وقام بترقية زميليه اللذين يسبقهما في أقدمية التعيين والتخرج، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت في 3/ 2/ 1990 بأحقية المطعون ضده في رد أقدميته في الفئة السادسة إلى 15/ 6/ 1975 بدلاً من 15/ 6/ 1976، وبترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مقدارها 441 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 212 لسنة 23 قضائية، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت في 7/ 8/ 1991 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 420 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم طبق على حركة الترقيات إلى الفئة السادسة والصادرة بتاريخ 15/ 6/ 1975 أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 هي الواجبة التطبيق على هذه الحركة ولم يكن المطعون ضده مستوفياً لشروط الترقية طبقاً لأحكامها، كما وأن الحكم لم يعمل في شأن حركة الترقيات إلى الفئة الثانية والصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1984 ما تضمنته المادتين 33، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من قواعد خاصة بالترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار خاصة وأن زميلي المطعون ضده يسبقانه في أقدمية الفئة السادسة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم حركة الترقيات إلى الفئة السادسة في 15/ 6/ 1975 - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، واتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً للترقية، وأناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، كما خوّلها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى هذين المستويين ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في هذا الشأن إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه، وكانت لائحة العاملين بالبنك الصادرة في 1/ 3/ 1979 استناداً للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1984 - قد نصت في المادة 16 منها على أن "تكون الترقية إلى وظيفة خالية ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل ويشترط في المرقى أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وتكون الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة. ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية...." وفي المادة 19 على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 16 من اللائحة تكون الترقية بالاختيار في حدود النسبة الواردة بالجدول رقم (3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويستهدي في ذلك بتقارير الكفاية ونتائج اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح وما قد يتقرر إجراؤه من اختبارات... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة...." كما نصت المادة 99 منها على أن "تسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة فيما لم يرد به نص بأحكام هذه اللائحة...." بما مؤداه أن الترقية طبقاً لأحكام اللائحة المشار إليها لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار كما أوجبت في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين على أن يفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة، ومع مراعاة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة. لما كان ذلك، وكانت قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون، وكان لا محل للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في رد أقدميته في الفئة السادسة إلى 15/ 6/ 1975 بدلاً من 15/ 6/ 1976، وفي الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1984 وبإلزام البنك بالفروق المالية المترتبة على الترقية مكتفياً في ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير من أحقيته في الترقية استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين دون الإحاطة بالشروط اللازمة لشغل وظائف هاتين الفئتين واستظهار مدى توافرها في حق المطعون ضده طبقاً للقواعد الخاصة بالترقية ووفقاً للضوابط والمعايير التي وضعها البنك الرئيسي، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3353 لسنة 61 ق جلسة 19/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 148 ص 754

جلسة 19 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(148)
الطعن رقم 3353 لسنة 61 القضائية

تقادم "التقادم المسقط". أوراق تجارية.
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.

----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به وهذا التقادم اقتضته الطبيعية الخاصة للالتزامات الصرفية، مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يُناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعنة تقوم على عقد توريد وليست ناشئة عن ورقة تجارية ومن ثم لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع القيد سالف الذكر للتقادم الوارد بالمادة 194 من قانون التجارة إسناداً إلى أنه عمل تجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على مورث المطعون ضدهم الدعوى 5712/ 1983 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد، وقالت شرحاً لدعواها: إنه بموجب العقد المحرر بتاريخ 6/ 7/ 1977 باعها مورث المطعون ضدهم ثلاثة آلاف طن من ساس الكتان بسعر الطن الواحد 10.750 جنيه وتضمن البند الثاني من العقد النص على أن يتم التوريد خلال المدة من 1/ 8/ 1977 إلى 1/ 4/ 1978 بمعدل 400 طن شهرياً، وأنه في حالة عدم التوريد للكمية المتعاقد عليها أو جزء منها يلتزم بدفع مبلغ عشر جنيهات عن كل طن لا يتم توريده وإذ تقاعس المورث عن توريد الكمية محل التعاقد فقد أقامت دعواها بطلباتها محكمة أو درجة بتاريخ 23/ 2/ 1984 بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 578 لسنة 40 ق طنطا. دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة بالتقادم إعمالاً للمادة 194 من قانون التجارة. بتاريخ 10/ 4/ 1991 قضت المحكمة بقبول الدفع وبسقوط حق الطاعنة بالتقادم. طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره في بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أعمل حكم المادة 194 من قانون التجارة رغم أن النزاع يتعلق بعقد بيع ساس الكتان المحرر 7/ 7/ 1977 ولا ينطبق عليه المادة سالفة الذكر إذ أنها تتعلق بمواعيد سقوط الحق في دعاوى مواد الأوراق التجارية وأنها لا تنطبق على الالتزامات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، وهذا التقادم اقتضته الطبيعية الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعنة تقوم على عقد توريد وليست ناشئة عن ورقة تجارية ومن ثم لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع القيد سالف الذكر للتقادم الوارد بالمادة 194 من قانون التجارة استناداً إلى أنه عمل تجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1536 لسنة 59 ق جلسة 21/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 149 ص 757

جلسة 21 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد، عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(149)
الطعن رقم 1536 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها". قانون "سريان القانون" نقض "حالات الطعن".
(1) جواز الطعن في الحكم. خضوعه للقانون الساري وقت صدوره. م 1 مرافعات.
(2) الطعن بالنقض. اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق. المادتان 248، 249 مرافعات.
(3، 4) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". محكمة القيم. قوة الأمر المقضي.
(3) الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار بق 141 لسنة 1981 قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. جواز الطعن فيها بالنقض خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. م 1 ق 1 لسنة 1997.
(4) الحكم بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب. مؤداه. الطعن بالنقض. المقام على حكم المحكمة العليا للقيم قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. خلو أسبابه من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز الطعن.

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره.
2 - مقتضى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق.
3 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الذي صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المشار إليها يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة الذكر، على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوماً من تاريخ العمل به - في 15 يناير سنة 1997.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/ 2/ 1989 من المحكمة العليا للقيم، وإذ أُقيم الطعن الماثل في 11/ 4/ 1989 - قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997، وخلت أسباب الطعن من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 89 لسنة 5 ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 4/ 7/ 1965 المتضمن تأجير الشركة المطعون ضدها الثانية الشقة المبينة بالصحيفة للمطعون ضده الأول وتسليمها لهن، وقلن بياناً لدعواهن إنه قد فرضت الحراسة على أموال مورثهن "المرحوم...." وامتدت إلى أموالهن ومنها العقار الكائن به الشقة محل النزاع والذي قام جهاز الحراسات ببيعه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، التي قامت بدورها بتأجير هذه العين خالية للمطعون ضده الأول بعد أن كانت تؤجر بمفروشاتها وإذ رد إليهن العقار تبعاً لإلغاء الحراسة، وقد قام عقد الإيجار سالف الذكر على الغش فقد أقمن الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنات في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم وقيد طعنهن برقم 64 لسنة 8 ق، وبتاريخ 11/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة ختامية أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره وأن مقتضى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرت على خلاف حكم سابق، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الذي صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المشار إليها - على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة..." وفي المادة الثانية منه على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ستين يوماً من تاريخ العمل به" يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة الذكر، على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوماً من تاريخ العمل به - في 15 يناير سنة 1997. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/ 2/ 1989 من المحكمة العليا للقيم، وإذ أُقيم الطعن الماثل في 11/ 4/ 1989 قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997، وخلت أسباب الطعن من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز.
ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 475 لسنة 61 ق جلسة 21 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 150 ص 761

جلسة 21 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

---------------

(150)
الطعن رقم 475 لسنة 61 القضائية

حيازة.
الغصب. مقصوده. تجرد وضع اليد من الاستناد إلي سند قانوني يبرر يد الحائز على العقار.

---------------
مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع، وكان البيّن من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن ما استند في قضائه للمطعون ضده بطلباته على اجتزاء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها باسم آخر غير ممثل في الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقي بالاً إلي ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الإدارة بالناحية من أنهما مستأجرين لها في تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها واستمرار ذلك إلى ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة في وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه في الدعوى مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3083 لسنة 1982 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بطردها من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع التسليم وقال بياناً لذلك إنه يمتلك تلك الأطيان بموجب العقد المشهر 4364 في 23/ 10/ 1975 شبين الكوم وقد استغل الطاعنان إقامته بمدينة الإسكندرية وقاما باغتصابها بغير وجه حق. وإذ كان الغصب عمل غير مشروع ويحق له طردهما منها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت له بطلباته. استأنف الطاعنان في هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) بالاستئناف رقم 729 لسنة 22 ق وبتاريخ 21/ 11/ 1990 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقولان إن الثابت من تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى أنهما يحوزان أطيان النزاع كمستأجرين لها في تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها واستمرت تلك العلاقة قائمة إلى ما بعد ذلك وهو ما أجمع عليه الشهود الذين استمع إليهم الخبيران وأيده رجال الإدارة بالناحية التي تقع بها بلك الأطيان إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر لغير علة مفهوم تلك الحقيقية وأطرح دفاعهما في هذا الصدد في جميع مراحل الدعوى مجتزأ القول تسبيباً لقضائه بأنهما لم يقدما ثمة دليل على أن حيازتهما تستند إلى سبب قانوني وأن البيّن من تقرير الخبير أنها كانت في حيازة آخر غير ممثل في الدعوى حتى سنة 1983 وهو ما لا يكفي لإثبات الغضب ونفي العلاقة الإيجارية ومواجهة دفاعهما في هذا الشأن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع وكان البيّن من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه للمطعون ضده بطلباته على اجتزاء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها باسم آخر غير ممثل في الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقي بالاً إلى ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الإدارة بالناحية من أنهما مستأجرين لها في تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها واستمرار ذلك إلي ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة في وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه في هذا الصدد رغم قيام دفاع الطاعنين على هذا الأساس وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5119 لسنة 63 ق جلسة 22 / 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 151 ص 764

جلسة 22 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، محمد الجابري، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(151)
الطعن رقم 5119 لسنة 63 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد. خلف "الخلف الخاص".
الإيجار السابق على التصرف الناقل للملكية. انصراف أثره إلى الخلف الخاص. شرطه. حقوق المؤجر والتزاماته. ثبوتها لهذا الخلف دون حاجة لاشتراط علمه بها وقت انتقال الشيء إليه. تقاضي المالك السابق لعين النزاع مبلغ خلو رجل ومقدم إيجار من المستأجر. عدم مسئولية المالكة الحالية عن الوفاء بهذه المبالغ. علة ذلك.

---------------
مفاد النص في المادتين 146، 604 من القانون المدني - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي كافة التزاماته نحوه. وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشيء إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من التقنين المدني عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففي هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 146 مدني يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاءً بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذي تضمنه النص المحذوف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 6650 لسنة 1991 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 8/ 1983 استأجر الطاعن من المالك السابق "..." - الذي فرضت عليه الحراسة - شقة النزاع، وبتاريخ 23/ 12/ 1989 قضت المحكمة العليا للقيم بتسليم العقار رقم (4) شارع.... قسم الساحل إلى مالكته - المطعون ضدها - مع أحقيتها في تحصيل الأجرة المستحقة على سكان العقار من تاريخ فرض الحراسة عليه ضمن ممتلكات الخاضع المذكور، وأن الطاعن قد تخلف عن سداد الأجرة المستحقة عليه لها عن الشقة محل التداعي عن المدة من 1/ 4/ 1985 حتى آخر شهر فبراير سنة 1991 وجملتها 2595.180 جنيه وكان الطاعن قد سبق له أن سدد مبلغ 300 جنيه إلى جهاز المدعي العام الاشتراكي إبان فرض الحراسة على العقار ومن ثم تكون ذمته مشغولة بمبلغ 2295.180 جنيه برغم تكليفه بالوفاء بها فأقامت الدعوى. ادعى الطاعن فرعياً طالباً الحكم ببراءة ذمته من القيمة الإيجارية المطالب بها عن المدة من 1/ 8/ 1983 حتى 31/ 5/ 1985 ورفض الدعوى الأصلية. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بالطلبات وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7776 لسنة 109 ق القاهرة. وبتاريخ 10/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيساً على عدم وجود علاقة فيما بين المالك السابق والمطعون ضدها - المالكة الحالية لعين التداعي - في حين أن الإيجار ينصرف أثره إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع التزاماته وحقوقه تجاه المستأجر بما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها أن تخصم من الأجرة المدين بها للمطعون ضدها المبالغ التي قام بالوفاء بها إلى المالك السابق والمتمثلة في مبلغ 3000 جنيه كخلو رجل قضى بردها بموجب الحكم رقم 1371 لسنة 1985 أمن دولة الساحل ومبلغ 2088 جنيه كمقدم إيجار ومبلغ 300 جنيه سددت من الأجرة لجهاز المدعي العام الاشتراكي وقد قدم تلك المستندات أمام محكمة الموضوع وتمسك بدلالتها وقد أغفل الحكم الرد عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد النص في المادتين 146، 604 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي كافة التزاماته نحوه وتثبت للخلف هذه الحقوق والالتزامات دون حاجة لاشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشيء إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من التقنين المدني عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره ويقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من الالتزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففي هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 146 مدني، يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذاً ولكن تمسك هو به فإنه يحل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق والتزامات ولئن حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاءً بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذي تضمنه النص المحذوف. وتقوم التشريعات الجنائية الحديثة على مبدأ شخصية العقوبة - ويعني هذا المبدأ أن العقوبة لا يجوز أن تنزل بغير من يسأل عن الجريمة ولو كان واحداً من أفراد أسرة المسئول أو كان من ورثته. لما كان ذلك، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن مبلغ خلو الرجل ومقدم الإيجار المدفوعان من الطاعن للمالك السابق - وهما جريمة جنائية - لم يتفق عليهما في عقد الإيجار كما وأنهما ليسا من مستلزمات العين المؤجرة، وأن الثابت أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 1371 لسنة 1985 أمن دولة الساحل والذي قضى برد مبلغ خلو الرجل للطاعن قد صدر ضد المالك السابق، وأن مبلغ مقدم الإيجار فقد أقر تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف بأنه قد استحصل من المالك السابق على شيك بقيمة المبلغ المذكور وهو وشأنه بخصوص تحصيل قيمته أو تنفيذ ما قضى به الحكم الجنائي، بما مفاده أن المطعون ضدها - المالكة الحالية لعين النزاع - لا تعتبر وإن انتقلت إليها ملكية العقار من سلفها مسئولة عن الوفاء بالمبالغ التي تقاضاها المالك السابق باعتبارها التزاماً لا يتصل اتصالاً وثيقاً بالعلاقة الإيجارية ولا يعتبر بحسب طبيعته مترتباً عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه بعدم حلول المطعون ضدها بوصفها خلف خاص للمالك السابق بخصوص التزامها برد المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد تضمن قضاءً ضمنياً على ما لم يأخذ به من مستندات الطاعن ولم تطمئن إليها المحكمة فلا يعيبه أنه أغفل الرد عليها استقلالاً ومن ثم فإن الحكم يكون طبق صحيح حكم القانون على واقعة الدعوى ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الدعوى.

الطعون 4241 و 10618 و 11032 لسنة 65 ق جلسة 22 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 152 ص 769

جلسة 22 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(152)
الطعون أرقام 4241، 10618، 11032 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون ضده مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) عمل "شركات قطاع الأعمال: عزل مجلس الإدارة: إجراءات عزل مجلس الإدارة".
مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. حق الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء تلك المدة الموافقة على استمرارهم لمدة تالية أو عزلهم. عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة عضويتهم. إجراءاته. القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية يتعين أن يكون بطريق الاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وجوب مراعاة إجراءات العزل والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء أياً كانت طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان القرار الصادر بالعزل. المواد 21، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحية. لا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
(4) تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع.
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.

-----------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام بصفته قد اختصم في الدعوى ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكانت الطاعنتان في الطعن الثاني والطاعن في الطعن الثالث قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل اختصامه في الطعنين ويتعين لذلك.... عدم قبول الطعنين بالنسبة له.
2 - مفاد النص في المواد 21، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم، أما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله. وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على السواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل. ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقي أعضاء مجلس إدارة شركة... قد صدر من الجمعية العامة العادية لها أثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الإدارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التي تملك إصداره وكان الحكم الطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بإلغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لا يعيب الحكم ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبق على الشركات القابضة لأنها تضمنت ذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى. فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بيّن عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 4241 لسنة 65 ق أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1994 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنتين "... و...." ووزير قطاع الأعمال العام بصفته - للحكم بوقف تنفيذ قرار الجمعية العامة للطاعنة الأولى رقم 107 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1993 بعزله وبإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزامهما متضامنتين بأن يؤديا له مبلغ مائتي ألف جنيه وقال بياناً لها إنه كان يعمل رئيساً لمجلس إدارة شركة... بسوهاج وبعد صدور قانون قطاع الأعمال تم تعيينه عضواً بمجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية ثم صدر قرار الشركة سالف البيان بعزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وإذ كان هذا القرار لا يستند إلى مبرر قانوني ولا تختص الجمعية العامة العادية للشركة بإصداره وترتب عليه إصابته بأضرار لا يجبرها سوى التعويض المطالب به فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 30/ 7/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 69 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 8/ 2/ 1995 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 107 لسنة 1993 بعزل المطعون ضده وبإحالة الدعوى للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 10/ 8/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار رقم 107 لسنة 1993 بعزل المطعون ضده وإلزام الطاعنتين متضامنتين بأن يؤديا له مبلغ 50000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية. طعنت الطاعنتان في الحكم الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1995 بالطعن رقم 4241 لسنة 65 ق كما طعنتا على الحكم الصادر في 10/ 8/ 1995 بالطعن رقم 10618 لسنة 65 ق وطعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن رقم 11032 لسنة 65 ق، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعنين الثاني والثالث ورفض الطعون الثلاثة. وعرضت الطعون على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعون الثالثة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين رقمي 10618، 11032 لسنة 65 ق أن وزير قطاع الأعمال لم يحكم له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً فلا يجوز اختصامه.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن وزير قطاع الأعمال العام بصفته قد اختصم في الدعوى ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكانت الطاعنتان في الطعن الثاني والطاعن في الطعن الثالث قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل اختصامه في الطعنين ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعنين بالنسبة له وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - استوفت أوضاعها الشكلية.

بالنسبة للطعن رقم 10618 لسنة 65 ق:

أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة الخامسة من القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة على الشركة الطاعنة الأولى وهي من الشركات التابعة وأغفل تطبيق نص المادة 27 من القانون سالف البيان بقالة أن اختصاص الجمعية العامة العادية يقتصر فقط على الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عدم استمرار عضويتهم دون عزلهم وقصر الاختصاص بعزلهم على الجمعية العامة الغير عادية عملاً بنص المادة 29 من ذات القانون بما ينطوي على إهدار لنص المادة 27 منه وتعطيل لها وإلغاء لاختصاص الجمعية العامة العادية الأصيل المحدد بالفقرة (د) من النص الأخير بعزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المدة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ".... يتولى إدارة الشركة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد..." وفي المادة 27 منه على أن "تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: - أ - .... ب - .... ج - .... د - .... الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري...." وفي المادة 29 منه على أن "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس. ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلاً من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السري، ولا يكون قرار العزل صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع وفي المادة 22 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام على أن "تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنوياً إحداهما قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية 1 - .... 2 - ..... 3 - .... 4 - .... 5 - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية..." مما مفاده أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاثة سنوات، وبانتهاء تلك المدة يكون من حق الجمعية العامة العادية إما الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم، وأما عزل رئيس وأعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم فيتعين أن يقوم رئيس الجمعية العامة بدعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم، وأوجب المشرع عليه في هذه الحالة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة للرد على أسباب عزله، وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، ويتعين مراعاة هذه الإجراءات والضمانات عند تقرير عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة على سواء وبغض النظر عن طريقة تعيينهم والجهة المختصة بذلك، ويترتب على إهدارها بطلان القرار الصادر بالعزل. ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار عزل المطعون ضده مع باقي أعضاء مجلس إدارة شركة...... قد صدر من الجمعية العامة العادية لها أثناء سريان مدة عضويتهم لمجلس الإدارة ولم يصدر من الجمعية العامة الغير عادية التي تملك إصداره وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ووقف عند حد القضاء بإلغاء قرار العزل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يعيبه ما أورده بمدوناته من الاسترشاد بحكم المادة الخامسة من القانون المنطبقة على الشركات القابضة لأنها تضمنت ذات القواعد المطبقة على الشركات التابعة ولما هو مقرر من أن الحكم إذا أصاب النتيجة فلا يعيبه إعمال مادة في القانون غير منطبقة ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.

وحيث إنه بالنسبة للطعن رقم 11032 لسنة 65 ق:
 
أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للطاعن بتعويض عن الأضرار المادية مبلغ 35000 جنيه وعن الأضرار الأدبية مبلغ 15000 جنيه دون أن يحتسب ضمن عناصر الضرر الذي أصابه من جراء العزل المقابل النقدي للإجازات السنوية التي كان يستحقها وفرصة تجديد عقده لمدة تالية قدرها ثلاث سنوات وما تكبده من مصروفات التقاضي وحرمانه من العلاج المجاني وأغفل مستنداته التي تثبت راتبه وبدلاته ومكافآته ولم يراع تناسب التعويض مع ما أصابه من ضرر أدبي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسب مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بيّن عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض وقدر مبلغ التعويض عما أصاب الطاعن من خسارة وما فاته من كسب نتيجة فقدانه جزءاً من مرتبه بعد تعيينه مستشاراً بالشركة وكذلك عن المدة الباقية من العقد بعد إحالته للمعاش ولفقدانه المكافآت التي كان يتقاضاها عن عضويته بمجلس الإدارة والأرباح السنوية والبدلات وعما أصابه من أضرار أديبة بمبلغ خمسون ألف جنيه مستهدياً في ذلك بما جاء بأقوال الشهود والمستندات المقدمة من الطاعن وكان ذلك من الحكم كاف لحمل قضائه في هذا الشأن فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

في الطعن رقم 4241 لسنة 65 ق:

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ قرار العزل دون أن يتعرض للدفع المبدى منهما أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الطلب المستعجل لعدم اتخاذ الطريق الذي رسمه القانون في المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 81 ووصف الطلب المستعجل بأنه طلب عارض عملاً بالمادة 124 مرافعات حال أنه لا يندرج ضمن حالتي وقف التنفيذ المقررة بالمادة 251 مرافعات أو وقف النفاذ المعجل المقرر بالمادة 292 مرافعات واستند في هذا القضاء إلى أن الجمعية العادية للشركة لا تختص إلا بالموافقة على استمرار أو عدم استمرار عضوية مجلس الإدارة ولا اختصاص لهم بعزلهم بالمخالفة لنص المادة 27 من قانون قطاع الأعمال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي لا محل له، ذلك إن كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المبتدأة بطلبين الأول الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار العزل والثاني بإلغاء ذك القرار والتعويض وقضى في الطلب الأول بتاريخ 8/ 2/ 1995 بوقف التنفيذ وفي الطلب الثاني بتاريخ 10/ 8/ 1995 بإلغاء قرار العزل والتعويض وطعن المحكوم عليهما على الحكم الأول بالطعن رقم 4241 لسنة 65 ق وعلى الحكم الأخير بالطعن رقم 10618 لسنة 65 ق وقضى في الطعن الأخير برفضه وبالتالي يضحى الطعن على الحكم الصادر في الشق المستعجل وأياً كان وجه الرأي فيه لا محل له بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه.