الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعنان 2743 ، 2771 لسنة 65 ق جلسة 28/ 6/ 2005 مكتب فني 56 ق 116 ص 659

جلسة 28 من يوليو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد خليل درويش , د. خالد أحمد عبد الحميد ومحمد حسن العبادي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(116)
الطعنان 2743 ، 2771 لسنة 65 ق
( 1 – 3 ) دعوى " نظر الدعوى : تقصير نظر الدعوى " " إجراءات الدعوى " . إعلان" الإعلان لجهة الإدارة " . بطلان " بطلان الإعلان " . استئناف " الحكم في الاستئناف " . حكم " بطلان الحكم" .
(1) تقصير نظر الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم . لازمه . وجوب إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة . علة ذلك .
(2) إجراء الإعلان . الأصل فيه . تمامه بواسطة المحضر . الاستثناء . النص على خلاف ذلك . م 6 ق المرافعات . تسليمه ورقة الإعلان لجهة الإدارة . حالاته . عدم وجود من يصح تسليمها إليه أو امتناعه عن التوقيع على الأصل بالاستلام . أثره . التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل إلى المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة . مخالفة ذلك . بطلان الإعلان . المادتان 11 ، 19 مرافعات .
(3) استجابة المحكمة إلى طلب المطعون ضدها الثانية بتقصير الأجل المحدد لتنفيذ حكم الاستجواب وتكليفها بإعلان الطاعن . إثبات الأخير أن هذا الإعلان سلم لجهة الإدارة وأن الكتاب المسجل المرسل إليه قد ارتد إلى المرسل . مؤداه . عدم تحقق علمه بها . إصدارها حكمها رغم عدم حضور الطاعن . أثره . بطلان الحكم .
(4) تعويض . مسئولية " ركن الخطأ " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
( 5 ، 6 ) خبرة " تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " . إثبات " ندب الخبراء " .
(5) محكمة الموضوع . استنادها إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى . شرطه . إيداع صورته ملف الدعوى التي تنظرها .
(6) محكمة الموضوع . أخذها بتقرير خبير لاقتناعها بصحة أسبابه . أثره . عدم إلتزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .
( 7 – 9 ) حكم " تسبيب الحكم " . بطلان " بطلان الحكم " . دعوى " الدفاع الجوهرى " .
(7) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري . قصور في أسبابه الواقعية . مؤداه . بطلانه .
(8) تقديم مستند مؤثر في الدعوى مع التمسك بدلالته . التفات الحكم عن فحصه وتمحيصه . قصور .
(9) تمسك البنك الطاعن بأن المطعون ضدها طلبت أن تكون الوديعة لمدة ستة أشهر لا تستحق فوائد إلا خلال الفترة . التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة طلب فتح حساب الوديعة تدليلاً على دفاعه . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذا انقطع تسلسل جلسات المرافعة بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة حتى يتصل علمه بها .
2 - مؤدى المواد 6 ، 11 ، 19 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن كل إعلان يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا سلم المحضر ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه أو امتناع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – وجب عليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة لضمان علمه بمكان وجودها واستلامه لها ، ويترتب البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات .
3 – إذ كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكماً باستجواب الخصوم حددت لتنفيذه جلسة 10 يناير سنة 1995 فقدمت المطعون ضدها الثانية طلباً لتقصير هذا الأجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسة 3 ديسمبر سنة 1994 وكلفتها بالإعلان . فوجهت إعلاناً إلى الطاعن عن طريق قلم المحضرين تخطره فيه بالجلسة الجديدة سلمه المحضر إلى جهة الإدارة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994 وأخُطر الطاعن به بكتاب مسجل رقم 53 في 29 نوفمبر سنة 1994 إلا أن الثابت من الكتاب الذي قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد بتاريخ 11 فبراير سنة 1995 أن هذا المسجل أعيد مرتداً إلى الراسل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1994 بتأشيرة غير مقيم وأُعلن على مسئولية الموزع المختص ، مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فيكون الإعلان باطلاً ، وإذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسة ونظرت المحكمة الاستئناف المقام منه وحجزته للحكم مع الاستئنافين الآخرين لجلسة 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيها حكمها المطعون فيه . فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
5 - يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها .
6 - إذا أخذت – المحكمة - بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه .
7 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضى البطلان .
8– متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستند مؤثر تمسك بدلالته فالتفت الحكم عنه ولم يُعن بفحصه وتمحيصه مع ما يكون له من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .
9– إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة وفى صحيفة استئنافه للحكم الصادر منها بأن المطعون ضدها طلبت أن تكون الوديعة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1982 يتم ترحيلها بعد ذلك إلى الحساب الجارى ولا تجدد فلا تستحق فوائد إلا عن هذه الفترة المتفق عليها ، واستدل على ذلك بصورة ضوئية من طلب فتح حساب الوديعة الثابت به هذا الاتفاق لم تجحده المطعون ضدها . إلا أن الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعن بشأنه أو يرد عليه وألزمه بالفوائد عن مبلغ الوديعة بالسعر الذي حدده البنك المركزي حتى 31 أكتوبر سنة 1993 ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية ..... في الطعن الأول رقم 2743 لسنة 65 ق أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول ...... في ذات الطعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد المستحقة على وديعتها لديه اعتباراً من تاريخ إيداعها في 10 أكتوبر سنة 1982 وحتى السداد . وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1982 فتح لها البنك حساباً جارياً بمبلغ ستة آلاف جنيه أودعت فيه بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1982 شيكاً بمبلغ عشرين ألف جنيه تم تحصيله بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1982 فطلبت اعتباره وديعة لأجل ، وعندما توجهت إلى البنك في أوائل شهر يونيه سنة 1986 لصرف مبلغ الوديعة اكتشفت سحب المبلغ كله بتاريخ 3 يناير سنة 1983 فأبلغت النيابة العامة حيث ثبت من تحقيقاتها في الجنحة رقم ..... لسنة 1987 قصر النيل أن المبلغ تم صرفه بمعرفة الطاعن ...... في الطعن الأول بعد تزوير توقيعها على طلب قدمه لتحويل مبلغ الوديعة إلى الحساب الجاري بتاريخ 3 يناير سنة 1983 وكذا توقيعها على الإيصال الذي صرف بموجبه هذا المبلغ في ذات التاريخ ، كما زور توقيعها على طلب آخر قدمه بتاريخ 5 يناير سنة 1983 لتغيير محل إقامتها الثابت لدى المطعون ضده الأول إلى آخر هو عنوانه الخاص ، وقدمته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية وهو ما يرتب مسئولية المطعون ضده الأول والتزامه برد مبلغ الوديعة إليها وفوائده بالإضافة إلى تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها ومن ثم فقد أقامت دعواها . وجه المطعون ضده الأول دعوى ضمان فرعية أدخل فيها الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدى له ما عسى أن يقضى به عليه لصالح المطعون ضدها الثانية . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1993 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة وديعتها لديه ومبلغ 33,22558 جنيهاً الفوائد المستحقة على هذا المبلغ من 10 أكتوبر سنة 1982 حتى 31 أكتوبر سنة 1993 ، وفى دعوى الضمان الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى المطعون ضده الأول ما عسى أن يؤديه الأخير للمطعون ضدها الثانية من المبالغ المحكوم بها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق ، واستأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق . ضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول ، وبتاريخ 9 يناير سنة 1995 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة .... ق ، كما طعن فيه البنك بذات الطريق بالطعن رقم ...... لسنة ..... ق . أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، والتزمت النيابة العامة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 2743 لسنة 65 ق
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، إذ أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكماً باستجواب الخصوم في الاستئنافات الثلاثة حددت لتنفيذه جلسة 10 يناير سنة 1995 ، إلا أنها نظرتها بجلسة 3 ديسمبر سنة 1994 بعد تقصير أجلها بناء على طلب المطعون ضدها الثانية دون أن يُعلن الطاعن بهذه الجلسة الأخيرة ولم يحضر عنه أحد مما تعذر عليه إبداء دفاعه فيها ، وإذ حجزت المحكمة رغم ذلك الاستئنافات الثلاثة للحكم لجلسة 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيها حكمها المطعون فيه فإنه يكون قد وقع باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه إذا انقطع تسلسل جلسات المرافعة بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين وجب إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة حتى يتصل علمه بها ، وكان مؤدى المواد 6 ، 11 ، 19 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كل إعلان يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا سلم المحضر ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة – في حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة إليه أو امتناع من وجده منهم عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة – وجب عليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة لضمان علمه بمكان وجودها واستلامه لها ، ويترتب البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1994 حكماً باستجواب الخصوم حددت لتنفيذه جلسة 10 يناير سنة 1995 فقدمت المطعون ضدها الثانية طلباً لتقصير هذا الأجل بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1994 استجابت له المحكمة وحددت له جلسة 3 ديسمبر سنة 1994 وكلفتها بالإعلان . فوجهت إعلاناً إلى الطاعن عن طريق قلم المحضرين تخطره فيه بالجلسة الجديدة سلمه المحضر إلى جهة الإدارة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1994 وأخُطر الطاعن به بكتاب مسجل رقم ... في 29 نوفمبر سنة 1994 إلا أن الثابت من الكتاب الذي قدمه الطاعن أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد بتاريخ 11 فبراير سنة 1995 أن هذا المسجل أعيد مرتداً إلى الراسل بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1994 بتأشيرة غير مقيم وأُعلن على مسئولية الموزع المختص ، مما يفيد عدم تمام إخطاره بتسليم الإعلان لجهة الإدارة وعدم تحقق علمه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فيكون الإعلان باطلاً ، وإذ لم يحضر الطاعن هذه الجلسة ونظرت المحكمة الاستئناف المقام منه وحجزته للحكم مع الاستئنافين الآخرين لجلسة 9 يناير سنة 1995 وأصدرت فيها حكمها المطعون فيه . فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب في خصوص ما قضى به في الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 2771 لسنة 65 ق
       حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى البنك الطاعن بالأسباب الأول والثانى والرابع والخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ وديعتها لديه والفوائد المستحقة عليه استناداً إلى تقرير الطب الشرعي المقدم في الجنحة رقم .... لسنة ..... قصر النيل في حين أنه لم يكن طرفاً فيها ولم تضم إلى ملف النزاع ، واعتمد تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة رغم عدم اطلاعه على أصل إيصال صرف مبلغ الوديعة المرفق بهذه الجنحة وعدم تحققه من الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند صرف مبلغ الوديعة كما التفت عن دفاعه الجوهري بأن خطأ المطعون ضدها قد استغرق أى خطأ يمكن نسبته للطاعن وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة في الجنحة سالفة البيان ، وأنها قد علمت بصرف وديعتها في تاريخ صرفها في 3 يناير سنة 1983 بدليل تحريرها شيكاً للطاعن في الطعن الأول بتاريخ 2 فبراير سنة 1983 بمبلغ 350 جنيهاً قيمة الفوائد المستحقة على الوديعة وعدم اعتراضها على كشوف حسابها مدة ثلاث سنوات كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، وأنه يجوز لها أن تستند إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى ما دامت صورته قد قدمت إليها وأودعت ملف الدعوى فأصبحت بذلك ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها ، وإذا أخذت بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من تقرير مسئولية الطاعن عن صرف مبلغ الوديعة الخاص بالمطعون ضدها بتوقيع مزور عليها أخذاً بما أثبته الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من توافر الخطأ في حق الطاعن لعدم تحقق تابعيه من سلامة إيصال السحب وصحة التوقيع المنسوب للمطعون ضدها عليه – الذي أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي أنه مزور عليها – مع عدم تحققهم من شخصية الساحب وإثبات بياناته على الإيصال مما مكن الطاعن في الطعن الأول من الحصول بغير حق على هذا المبلغ ، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ويكون من ثم على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 33,22558 جنيهاً الفوائد المستحقة على مبلغ الوديعة اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1982 حتى 31 أكتوبر سنة 1993 أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره ، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها اشترطت أن تكون الوديعة لمدة ستة أشهر اعتباراً من10 أكتوبر سنة 1982 ولا تجدد ويتم ترحيلها إلى الحساب الجاري فلا تستحق فوائد إلا عن هذه الفترة ، واستدل على ذلك بصورة ضوئية من طلب فتح حساب الوديعة لم تجحدها المطعون ضدها أو تنكر توقيعها عليها . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضى البطلان . وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستند مؤثر تمسك بدلالته فالتفت الحكم عنه ولم يُعن بفحصه وتمحيصه مع ما يكون له من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة وفى صحيفة استئنافه للحكم الصادر منها بأن المطعون ضدها طلبت أن تكون الوديعة لمدة ستة أشهر اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1982 يتم ترحيلها بعد ذلك إلى الحساب الجاري ولا تجدد فلا تستحق فوائد إلا عن هذه الفترة المتفق عليها ، واستدل على ذلك بصورة ضوئية من طلب فتح حساب الوديعة الثابت به هذا الاتفاق لم تجحده المطعون ضدها . إلا أن الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعن بشأنه أو يرد عليه وألزمه بالفوائد عن مبلغ الوديعة بالسعر الذي حدده البنك المركزي حتى 31 أكتوبر سنة 1993 ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكانت المحكمة ترى أن في طلب المستأنف عليها الأولى من البنك المستأنف قَصر أجل الوديعة على مدة ستة أشهر اعتباراً من 10 أكتوبر سنة 1982 يتم تحويلها بعدها على الحساب الجاري ما ينبئ عن رغبتها في قَصر عائد الوديعة على هذه الفترة فقط ومن ثم فلا تستحق عنها فائدة فيما يجاوزها . فإن المحكمة تقضى على هدى من ذلك بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المستأنف عليها الأولى لفائدة عن الفترة من 10 أكتوبر سنة 1982 حتى 31 أكتوبر سنة 1993 وقصرها على فترة ستة أشهر تبدأ من التاريخ الأول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 111 لسنة 65 ق جلسة 28 /6/ 2005 س 56 ق 115 ص 655)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين ومحمود محمد محيى الدين نواب رئيس المحكمة .
------------
( 1 ، 2 ) إثبات " طرق الإثبات : الأوراق العرفية : مصدر حجيتها : التوقيع " .
(1) الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها . الاستثناء . إنكاره صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . م 14/1 إثبات .
(2) ثبوت صحة التوقيع . كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة ارتضى مضمونها والتزم به . مؤداه . الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
( 3 ، 4 ) إثبات " طرق الإثبات : دعوى تحقيق الخطوط الأصلية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع " .
(3) دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . الغرض منها . اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن الموقع عليه لن يستطيع المنازعة في صحة توقيعه بعد الحكم به . امتناع القاضي عن التعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه . م 45 إثبات . للقاضي حق تحقيق الطعن بالتزوير على صلب الورقة وبياناتها قبل الفصل في دعوى صحة التوقيع على ذات الورقة . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى وبصحة توقيع الطاعنة عليه تأسيسا على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع من الدعاوى التحفظية لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن مفاد النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
2– إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها .
3 – إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر .
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ،وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 1993 مدنى بنها الابتدائية ( مأمورية قليوب ) على الطاعنة بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/8/1991 والمتضمن بيعها له قطعة أرض زراعية مساحتها فدانان مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا العقد صلباً وتوقيعاً وقالت إن العقد مزور عليها بطريق الإضافة إلى بياناته . وبتاريخ 30/12/1993 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع المقدم من المطعون ضده والمؤرخ 1/8/1991 وبرفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 8/11/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 فيما يتعلق بصلب العقد وبقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بتوقيع الطاعنة وفى موضوع الدعوى المبتدأة بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كان التوقيع على المحرر لا ينفصل عن الكتابة الواردة به ، إذ أن الورقة تستمد كيانها كمحرر من إفراغ كتابة بها منشئة أو مثبتة لواقعة قانونية معينة وتوقيع لأصحاب الشأن عليها للدلالة على انصراف إرادتهم عند التوقيع إلى إحداث الأثر القانوني للواقعة القانونية الثابتة بالمحرر ، فإذا حدث تغيير في بيانات المحرر بعد التوقيع عليه من أصحاب الشأن ، كان ذلك مؤدياً إلى إحداث أثر قانوني آخر خلاف الأثر الذي انصرفت إليه إرادة من وقعه ومن ثم يجوز له أن يطعن بالتزوير على صلب العقد المقدم في دعوى صحة التوقيع ، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في الطعن بالتزوير على بيانات العقد قبل أن تقضى بصحة التوقيع ، وإذ هي قضت على خلاف ذلك فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 14/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " يدل على أن الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به ، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها ، وأنه وإن كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي أن يتعرض فيها للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة ، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الادعاء بالتزوير على عقد البيع المؤرخ 1/8/1991 وبصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سالف البيان تأسيساً على أن الدعوى المبتدأة دعوى صحة توقيع لا تتبع فيها إجراءات الطعن بالتزوير الخاصة بالدعاوى الموضوعية دون الدعاوى التحفظية وأن الادعاء بتزوير صلب العقد غير مقبول ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 62 لسنة 65 ق جلسة 28 /6 /2005 س 56 ق 114 ص 652)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، عز العرب عبد الصبور حسنين نواب رئيس المحكمة وعبد الباري عبد الحفيظ حسن .
------------
( 1 ، 2 ) تقسيم " انتفاء وصف التقسيم " . قانون " القانون الواجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث المكان " .
(1) التقسيم الخاضع لأحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 . وجوب أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن . م 11 من القانون المشار إليه . خروج الأرض المقسمة عن نطاق المدن . أثره . عدم خضوعها لأحكام هذا القانون .
(2) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بوقوع الأرض المبيعة لها من الجمعية المطعون ضدها خارج نطاق المدن وبعدم سريان أحكام قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 عليها وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه برفض دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع وبطلانه بطلاناً مطلقاً تأسيساً على أن أرض التداعى جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد تقسيمها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– مفاد النص في المادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 يدل على أن التقسيم الذي يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن ، أما إذا كانت قطعة الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع لأحكام هذا القانون .
2– إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن قطعة الأرض التي خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج نطاق المدن ولا تسرى عليها أحكام قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ودللت على هذا الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/5/1992 والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ 22/2/1993 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة – صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى – تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً ، ودون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة الأرض المبينة المعالم والحدود بالصحيفة مقابل ثمن قدره 5,4821 جنيه تم سداده بالكامل مع تسليم تلك القطعة ، ولما كانت المطعون ضدها الأولى البائعة لها لم تقم بتنفيذ التزاماتها بنقل الملكية إليها فقد أقامت الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7753 لسنة 111 ق القاهرة . وبتاريخ 10/11/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن قطعة الأرض المبيعة لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج كردون المدينة ومن ثم لا تخضع لقانون تقسيم الأراضي ودللت على ذلك بشهادة صادرة من إدارة التخطيط العمراني وشهادة صادرة من مأمورية الضرائب العقارية بالهرم ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 11 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين ، .... " يدل على أن التقسيم الذي يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 سالف البيان يتعين أن يكون تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن ، أما إذا كانت قطعة الأرض المقسمة خارج نطاق المدن فلا يخضع لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن قطعة الأرض التي خصصتها لها الجمعية المطعون ضدها الأولى تقع خارج نطاق المدن ولا تسرى عليها أحكام قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 ودللت على هذا الدفاع بشهادتين أولاهما صادرة من الوحدة المحلية لمدينة الجيزة بتاريخ 12/5/1992 والثانية صادرة من مأمورية الهرم للضرائب العقارية بتاريخ 22/2/1993 إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة – صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من الجمعية المطعون ضدها الأولى – تأسيساً على أن قطعة الأرض موضوع عقد البيع جزء من أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار من الجهة الإدارية المختصة باعتماد هذا التقسيم ورتب على ذلك بطلان عقد البيع بطلاناً مطلقاً ، ودون أن يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنة سالف البيان ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 722 لسنة 73 ق جلسة 27 /6/ 2005 س 56 ق 113 ص 649)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
------------
(1) إفلاس . اختصاص " الاختصاص المحلى لدعوى شهر الإفلاس " . شركات " المحكمة المختصة بشهر إفلاس الشركات " .
المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر . هي التي يقع في دائرتها موطنه التجاري . عدم وجود موطن للتاجر . أثره . انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد . م 559/1 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(2) دعوى . شهر إفلاس الشركات .
دعوى شهر إفلاس الشركات . وجوب تقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسى للشركة . المادتان 553 ، 700/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . المركز الرئيسى للشركة . ماهيته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى .
2 – حددت المادة 700 في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 553 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من قانون التجارة الجديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة .... تجارى الإسماعيلية بطلب الحكم بإشهار إفلاس شركة ........ والتي يمثلها الطاعن بصفته على سند أنه بتاريخ 7/7/1999 أصدر الطاعن للمطعون ضده الأول شيكاً بمبلغ مليون جنيه مسحوباً على بنك ...... وقام المطعون ضده بإيداعه للتحصيل في حسابه ببنك ..... إلا أن الشيك أعيد مرة أخرى للرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد ونظراً لتوقف الطاعن عن دفع ديونه لمروره بضائقة مالية لذا أقام الدعوى . بتاريخ 22/6/2000 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس ...... الممثل القانوني للشركة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسماعيلية بتاريخ 3/6/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك في جميع مذكرات دفاعه المقدمة إلى محكمة الموضوع بعدم الاختصاص المحلى لمحكمة الإسماعيلية لأن مركز إدارة الشركة الرئيسي يقع في...... محافظة الجيزة وذلك بما هو ثابت بالسجل التجاري للشركة . إلا أن الحكم انتهى إلى تطبيق نص المادة 559/1 من قانون التجارة الجديد دون نص المادة 700/2 من ذات القانون مستنداً في ذلك أن النص الثاني قاصر على حالات طلب شهر الإفلاس ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 سالفة الذكر ، في حين أن الاختصاص المحلى بدعوى شهر إفلاس الشركات يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة الرئيسي أياً ما كان طالب شهر الإفلاس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 559 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين ، فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة " يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ، فإن لم يكن له موطن تجارى تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى ، وحددت المادة 700 في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 553 من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة 700 من قانون التجارة الجديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقصر تطبيق نص المادة 700/2 من قانون التجارة الجديد على من ورد ذكرهم بالبند أولاً من النص الأخير فقط رغم عموم النص ووروده في باب إفلاس الشركات فإنه يكون معيباً وقد حجبه ذلك عن تحديد المركز الرئيسي للشركة الذي يتحدد به الاختصاص المحلى المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 125 لسنة 68 ق جلسة 27 /6 /2005 مكتب فني 56 ق 112 ص 645

جلسة 27 من يونيو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي وسمير حسن نواب رئيس المحكمة .
----------
(112)
الطعن 125 لسنة 68 ق
(1) إعلان " إعلان صحيفة الدعوى : الموطن القانوني " . محكمة الموضوع . موطن. نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " ..
الموطن في معنى المادة 40 مدنى . ماهيته . المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان طالما كان ذلك بأسباب سائغة . أثره . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
( 2 ، 3 ) بنوك " فتح الاعتماد : الحساب الجاري " . عقد .
(2) عقد فتح الاعتماد .ماهيته .
(3) الحساب الجاري . ماهيته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد أن استظهر بما له من سلطة موضوعية إقامته طرف ابنته واعتبار المكان الذي أعلن فيه الطاعن موطناً قانونياً له ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع .
2– عقد فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة ، فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها ، وفى مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه ، ولا يلتزم إلا برد المبالغ التي يسحبها من الاعتماد وفوائدها إذا اشترطت فوائد .
3 – الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ مليون وثلاثمائة وستين ألفاً وخمسة وستين جنيهاً وستة عشر قرشاً بخلاف ما يستجد من الفوائد والعمولات البنكية ، وقال بياناً لدعواه إنه يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به والذي يمثل رصيد الحساب الجاري المدين حتى يوم 28/2/1993 ، وإذ امتنع عن الوفاء بالدين رغم إنذاره بذلك فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/2/1995 بإجابة البنك المطعون ضده لطلباته . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 24/12/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ اعتد الحكم بإعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة الذي تم بمحل إقامة ابنته وفى غير موطنه الذي يغاير المكان الذي تم فيه الإعلان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن الموطن وفقاً لنص المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان الطاعن بصفته بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد أن استظهر بما له من سلطة موضوعية إقامته طرف ابنته واعتبار المكان الذي أعلن فيه الطاعن موطناً قانونياً له ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة للدليل ابتغاء الوصول إلى نتيجة غير التي انتهت إليها مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم ألزم الشركة التي يمثلها الطاعن بالمبالغ المقضي بها استناداً لعقود فتح الاعتماد عن المدة من 17/7/1982 حتى 16/7/1983 ، والمدتين من 17/7/1980 حتى 16/7/1981 ، ومن17/7/1981 حتى 16/7/1982 والتي وقع عليها الشريك المتضامن ...... بصفته شريكاً متضامناً وله حق تمثيل الشركة رغم خلو العقود من هذه الصفة ، والتفت الحكم عن المستندات التي تفيد دخول ...... كشريك في الشركة في تاريخ لاحق لعقود فتح الاعتماد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن عقد فتح الاعتماد هو عقد بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة ، فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التي يراها ، وفى مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه ، ولا يلتزم إلا برد المبالغ التي يسحبها من الاعتماد وفوائدها إذا اشترطت فوائد . كما أن الحساب الجارى هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة بناتج تصفية الحساب . لما كان ذلك ، وكان مثار الخلف بين الطرفين ينحصر أساساً في مسئولية الشركة الطاعنة عن عقود التسهيلات المصرفية الموقعة من ...... ، ولما كان أساس الدين وأساس ثبوت المديونية ليس في تلك العقود التي اقتصرت على إعطاء الشركة الطاعنة الحق في السحب من البنك في حدود معينة ولا تتحقق مديونيتها إلا بالسحب الفعلي الذي يتم من خلال الحساب الجاري للشركة والذي يتضمن سحب مبالغ موقع عليها من صاحب الصفة في الحساب ، وإذ كان النعي قد انصب على عقود فتح الاعتماد والتي لا تثبت ديناً محققاً وكان سند البنك المطعون ضده في المطالبة هو رصيد الحساب الجاري عند قفله ، وإذ لم يوجه الطاعن أى مطعن بخصوص مفردات الحساب الجاري وسحب المبالغ المقيدة به فإن ما ورد بهذا النعي - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول ويضحى النعي على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 258 لسنة 68 ق جلسة 23 /6/ 2005 س 56 ق 111 ص 640)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وعمران محمود عبد المجيد .
-------------
( 1 ، 2 ) تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . جمارك . حكم . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . رسوم " الرسوم الجمركية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " " دستورية القوانين " .
(1) النصوص التشريعية المقضي بعدم دستوريتها . عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية .
(2) الحكم بعدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 ، 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . أثره . سقوط الغرامة عن النقص غير المبرر و الرسوم المفروضة على ذات النقص . علة ذلك . ارتباط الغرامة والرسوم بمصدر واحد لا يقبل التجزئة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .
2– إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو أدرج في قائمة الشحن ، قرينة على تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها , والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة . وكان النص في المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها ، فضلاً عن الضرائب المستحقة , وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن " ، ففي حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم فالاثنان ، الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال ، لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالي الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر ، وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا ، بين النصوص المقضي بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة في المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معاً أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب ، أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض الغرامة ، فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة في النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ....... بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 778,200 جنيه وفوائده القانونية ، تأسيساً على أنه بتاريخ 3/5/1986 وصلت الباخرة " ....... " إلى ميناء بورسعيد وعليها شحنة من المفروشات وبعد تفريغها تبين وجود عجز غير مبرر مقداره تسعة طرود يستحق عنه رسوم جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به ، وبتاريخ 26/3/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ..... ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وبتاريخ 6/2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 60 ق ، وبتاريخ 9/6/1997 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف ، عجلت الطاعنة السير في استئنافها ، وبتاريخ 4/2/1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 72 لسنة 18 ق لم يقض بعدم دستورية نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في جملتها وإنما حدد نطاق عدم الدستورية في مدى صلاحية القرينة المستمدة من هذه النصوص لتكون دليل إثبات في المسائل الجنائية بشأن توقيع الغرامة ، أما القرينة ذاتها ومدى صلاحيتها كدليل إثبات في المسائل المدنية فلم يمسها ذلك القضاء ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأداء قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عن العجز الغير مبرر الذي ثبت وجوده والتي هي من المسائل المدنية البحتة فكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضى في الدعوى على هذا الأساس إلا أنه قد خالف هذا النظر وأخطأ في فهم دلالة حكم المحكمة الدستورية واعتبر أن المبالغ المطالب بها هي غرامة موقعة على المطعون ضدهما من الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
­       وحيث إن هذا النعي غير منتج ، ذلك أن مفاد الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 2 أغسطس سنة 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 ق أولاً : بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو أدرج في قائمة الشحن ، قرينة على تهريبها مستوجباً فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذات القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثاً : بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 14 أغسطس سنة 1997 وهو حكم ملزم لكافة سلطات الدولة . وكان النص في المادة 117 جاء يؤكد الارتباط بين أساس فرض الغرامة وأساس فرض الرسوم بأن " تفرض على ربان السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها ، فضلاً عن الضرائب المستحقة , وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن " ففى حالة النقص غير المبرر تفرض الغرامة وفى ذات الوقت تفرض الرسوم فالاثنان ، الغرامة والرسوم مترتبان على مصدر واحد هو ثبوت النقص غير المبرر ، وهذا الارتباط لا يقبل التجزئة بحال ، لأنه إذا سقطت الغرامة عن النقص غير المبرر سقطت بالتالي الرسوم المفروضة على ذات النقص لاتحاد المصدر ، وأن الارتباط المشار إليه بالبند ثالثاً من حكم المحكمة الدستورية العليا ، بين النصوص المقضي بعدم دستوريتها وبين الحكم بالغرامة الواردة في المادة 117 قائم من أن الغرامة والرسوم معاً ، أقامهما المشرع على افتراض قرينة التهريب ، أما وقد قضى بعدم دستورية النص بفرض الغرامة ، فإن قضاء البند الثالث بسقوط الأحكام الأخرى الواردة في النصوص المحكوم بعدم دستوريتها ينصرف بطريق اللزوم إلى الرسوم لارتباطها بأجزائها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويكون حكم النص بفرضها قد لحقه السقوط . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على أن مطالبة المصلحة الطاعنة للمطعون ضدهما بصفتيهما للغرامة الجمركية إعمالاً لأحكام المواد 37 ، 38 ، 117 ، 119 من قانون الجمارك قد قضى بعدم دستوريتها وتكون الغرامة الصادرة من مدير الجمارك محل الدعوى صدرت ممن لا يملك ذلك بعد أن قضى بعدم دستورية المادة 119 التي كانت تمنحه سلطة فرض تلك الغرامة وتضحى المطالبة بلا سند . فسواء كانت المطالبة بالرسوم أو بالغرامة أو الاثنين معاً فالنتيجة واحدة لا تتغير لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبعدم دستوريتهما . ومن ثم يضحى النعي على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 208 لسنة 68 ق جلسة 23 /6 /2005 س 56 ق 110 ص 634)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق ، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة .
-----------
ضرائب " الضريبة العامة على الإيراد : ربط الضريبة " . شركات .
التصرفات في الأموال المنقولة أو الثابتة بعوض أو بغير عوض بين الأصول والفروع سواء كانوا قصراً أو بالغين أو بين الزوجين . عدم الاعتداد بها في مواجهة مصلحة الضرائب . إيرادات الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية . وجوب إضافتها إلى إيرادات الزوج عند احتساب هذه الضريبة . م 108 ق 157 لسنة 1981 . إقامة الدليل أن التصرف بعوض أو ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج . أثره . استبعادها من تلك الضريبة . مثال في شأن ربط الضريبة على شركات الأشخاص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة1981 يدل على أن المشرع الضريبي في مجال ربط الضريبة العامة على الإيراد لم يعتد في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع مطلقاً أي قصراً أو بلغاً أو بين الزوجين التي انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغير عوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية ، كما أضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل أن يقيم الدليل على ذلك ، فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات الأموال محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - الملف الضريبي - أن مأمورية الضرائب المختصة - لم تعتد في ربط ضريبة الإيراد العام عن نشاط الطاعن " شركة استيراد إطارات سيارات " اعتباراً من 1/1/1990 بعلاقة المشاركة بينه وبين ولديه البالغين وأدخلت كامل وعاء الأرباح التجارية والصناعية للشركة كنشاط فردى نوعى ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الإيراد العام باعتبار أن الممول ( الطاعن ) هو الأصل ولم يثبت مصدر رأس المال بالنسبة لشريكيه ( ولديه البالغين ) فإن قرار لجنة الطعن بتأييد المأمورية في ذلك يكون موافقاً لنص المادة 108 المشار إليه باعتبار أن إدخال الطاعن لولديه كشريكين في الشركة المملوكة له هو تصرف في مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشريكين في رأس مال الشركة مقابل حصة فيها ، وإذ كان الخبير المنتدب في الدعوى وإن كان قد ترك أمر الفصل فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 للمحكمة وناقش في تقريره عناصر الأرباح التجارية فقط للمنشأة كمنشأة فردية ، وانتهى في شأنها إلى تخفيض الأرباح عن سنتي النزاع عما قررته اللجنة ، وكان ما انتهى إليه قرار اللجنة من تأييد المأمورية في تطبيقها لهذا النص يعتبر تطبيقاً صحيحاً له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه في أخذه بتقرير لجنة الطعن الضريبي محمولاً على أسبابه طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو أي من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما ( الطاعن ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في تطبيق حكم المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإضافة حصة كل من الولدين الشريكين لوعاء ضريبة الإيراد العام الخاص بالطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن وشريكيه عن نشاطهم محل المحاسبة ( استيراد إطارات ) وكذا صافى وعاء الإيراد العام عن سنتى1990 / 1991 وأخطرتهم فاعترضوا وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أولاً : تخفيض صافى أرباحهم عن سنتي 1990 /1991 على النحو الوارد بالقرار يخص كل شريك الثلث مع إعمال حكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن سنة 1990 وعدم إعمالها عن سنة1991. ثانياً : تخفيض صافى وعاء الإيراد العام بالنسبة للطاعن عن سنة 1990 على النحو الوارد بالقرار مع إعمال أحكام المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . أقام الطاعن وشريكاه الدعوى رقم ..... المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/4/1996 بتعديل القرار المطعون فيه وجعل صافى أرباح الطاعن وشريكيه في سنة 1990 مبلغ 231466 جنيه وفى سنة 1991 مبلغ 282569 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة ... ق المنصورة ، وبتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مأمورية الضرائب المختصة قامت بتقدير صافى أرباحه وولديه الشريكين معه عن نشاطهم محل المحاسبة عن سنتي 1990 / 1991 وأخطرتهم بربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الإيراد العام عن حصة كل واحد منهم في الشركة ، ولما كان وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة ، وكان مؤدى نص المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مجال تطبيقها إيرادات الأموال المنقولة أو الثابتة التي تُغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة ويكون قد تم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين إذ أبقاها المشرع في وعاء الضريبة العامة للمتصرف دون المتصرف إليه خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها ، وكان شريكاه هما ولداه وأن الأرباح المحققة عن سنتي النزاع كانت نتيجة اختلاط رأس المال بالعمل وقد خلت الأوراق من ثمة تصرفات صادرة من الطاعن لولديه في مال كان يغل إيراداً خاضعاً للضريبة على الدخل ، ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 108 سالفة الذكر عقد الشركة بين الطاعن وولديه وتحدد إيراداتها بالنسبة لهم وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية سيما وأنه قد تم ربط ضريبة الأرباح التجارية عن كل شريك عن حصته في الربح وإخطار كل واحد منهم بنصيبه فيها طبقاً لما هو ثابت بالمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع هذا إلى أن المادة (98) من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن تسرى الضريبة على صافى الإيراد المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ، وعند تحديد وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة لأى ممول أو شريك في شركة يتحدد الوعاء النوعي الخاص بالأرباح التجارية وفقاً لما تم عليه الربط بالنسبة لهذا الوعاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة . وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها . فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل ، جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك " يدل على أن المشرع الضريبي في مجال ربط الضريبة العامة على الإيراد لم يعتد في مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع مطلقاً أى قصراً أو بلغاً أو بين الزوجين التي انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغير عوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية ، كما أضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن - إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل - أن يقيم الدليل على ذلك ، فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات الأموال محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق - الملف الضريبي - أن مأمورية الضرائب المختصة لم تعتد في ربط ضريبة الإيراد العام عن نشاط الطاعن " شركة استيراد إطارات سيارات " اعتباراً من 1/1/1990 بعلاقة المشاركة بينه وبين ولديه البالغين وأدخلت كامل وعاء الأرباح التجارية والصناعية للشركة كنشاط فردى نوعى ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الإيراد العام باعتبار أن الممول ( الطاعن ) هو الأصل ولم يثبت مصدر رأس المال بالنسبة لشريكيه ( ولديه البالغين ) فإن قرار لجنة الطعن بتأييد المأمورية في ذلك يكون موافقاً لنص المادة 108 المشار إليه باعتبار أن إدخال الطاعن لولديه كشريكين في الشركة المملوكة له هو تصرف في مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشريكين في رأس مال الشركة مقابل حصة فيها ، وإذ كان الخبير المنتدب في الدعوى وإن كان قد ترك أمر الفصل فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 للمحكمة وناقش في تقريره عناصر الأرباح التجارية فقط للمنشأة كمنشأة فردية ، وانتهى في شأنها إلى تخفيض الأرباح عن سنتى النزاع عما قررته اللجنة ، وكان ما انتهى إليه قرار اللجنة من تأييد المأمورية في تطبيقها لهذا النص يعتبر تطبيقاً صحيحاً له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه في أخذه بتقرير لجنة الطعن الضريبي محمولاً على أسبابه طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو أى من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما ( الطاعن ) ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في تطبيق حكم المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإضافة حصة كل من الولدين الشريكين لوعاء ضريبة الإيراد العام الخاص بالطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس .
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ