الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 سبتمبر 2014

(الطعن 1054 لسنة 67 ق جلسة 28/ 3 /2005 س 56 ق 58 ص 333)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
------------
ضرائب " ضريبة الدمغة : إجراءات ربط الضريبة " .
قيمة ضريبة الدمغة . إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وجوب اشتماله على البيانات الجوهرية اللازمة للضريبة . المواد 6 ، 10 ق 111 لسنة 1980 . رقم النموذج المعمول به في الضرائب . عدم اعتباره بياناً جوهرياً . النص في المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم الإخطار على النموذج 3 , 6 . لا أثر له . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادتين 6 ، 10 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أن المشرع أورد كيفية تحديد قيمة الضريبة وكيفية إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها ليتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية المأمورية في مطالبتهم بالضريبة والأساس الذي اعتمدت عليه في التقدير ، ومن ثم فإن رقم النموذج المعمول به في الضرائب ليس من البيانات الجوهرية اللازمة في الإخطار طبقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون بخصوص الإجراءات التنظيمية بأن يتم الإخطار على النموذج رقم 3 أو 6 المرافقين لتلك اللائحة باعتبارها ليست من البيانات الجوهرية اللازمة في الإخطار بالضريبة طالما تضمن كافة العناصر المنصوص عليها في القانون بشأن بيانات الضريبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب طنطا قدرت فروق ضريبة الدمغة ورسم التنمية المستحقة على مورث المطعون ضدهم عن سنوات النزاع فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات . أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب طنطا طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق طنطا ، وبتاريخ 27/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن . طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أن إخطار الطاعن بالضريبة خلا من رقم النموذج المدون عليه المطالبة رغم أن النموذج تضمن عناصر الربط التي يوجبها القانون ، وأن عدم ذكر رقم النموذج المتضمن تلك البيانات لا يبطله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن " على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عُشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقاً لما يتكشف لها من أدلة وقرائن ، وعلى  المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائياً وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقاً لتقدير المصلحة ، وللممول في حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير ، وعلى الممول سداد الضريبة وفقاً لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة … " ، والنص في المادة العاشرة من ذات القانون على أن " تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقاً لما يتكشف لها من الاطلاع أو المعاينة ، وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقاً لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون ، ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها ، وتسرى في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون " ومفاد ذلك أن المشرع أورد كيفية تحديد قيمة الضريبة وكيفية إخطار الممول بها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها ليتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية المأمورية في مطالبتهم بالضريبة والأساس الذي اعتمدت عليه في التقدير ، ومن ثم فإن رقم النموذج المعمول به في الضرائب ليس من البيانات الجوهرية اللازمة في الإخطار طبقاً للقانون ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتين 2 ، 5 من اللائحة التنفيذية للقانون بخصوص الإجراءات التنظيمية بأن يتم الإخطار على النموذج رقم 3 أو 6 المرافقين لتلك اللائحة باعتبارها ليست من البيانات الجوهرية اللازمة في الإخطار بالضريبة طالما تضمن كافة العناصر المنصوص عليها في القانون بشأن بيانات الضريبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 893 لسنة 73 ق جلسة 28 /3 /2005 س 56 ق 59 ص 336)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
----------
(1) أوراق تجارية " السند الإذني : طبيعة السند " . أعمال تجارية .
السند الإذني . اعتباره عملاً تجارياً . شرطه . أن يوقعه تاجر أو غير تاجر بسبب معاملة تجارية .
(2) أوراق تجارية " الكمبيالة " . تقادم " تقادم مسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " دعوى الحامل قبل المظهرين والساحب " . قانون " تنازع القوانين من حيث الزمان " .
تقادم دعاوى حامل الكمبيالة قبل المظهرين وقبل الساحب حال تضمنها شرط الرجوع بلا مصاريف . م 465 ق 17 لسنة 1999 . خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق لحكم المادة الثامنة من القانون المدني . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1المقرر – في قضاء محكمة النقض أن السند الإذني يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر .
2 إذ كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 قد استحدثت بفقرتها الثانية مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وكان النص على هذا التقادم   يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مثار النزاع يحكمها قانون التجارة القديم الذي نشأت في ظله ، ولم يُعمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الجديد الواجبة التطبيق رغم وجوب سريانها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدني من وقت العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المدة أقصر مما قرره النص القديم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ " مائة واثنين ألف وثلاثمائة جنيه " بصفته ضامن للساحب ...... في عدد ثلاثة وثلاثين سنداً إذنياً قيمة كل منها مبلغ " ثلاثة آلاف وثلاثمائة جنيه " محررة بتاريخ 23/8/1994 لأمر وإذن شركة ...... التي قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينياً لصالح البنك المطعون ضده والمستحقة شهرياً على التوالي اعتباراً من 25/2/1997 حتى 15/10/1999 ، وإذ رفض قاضى الأداء إصدار الأمر فقيدت دعوى برقم ....... لسنة 2002 تجارى كلى جنوب القاهرة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ " مائة واثنين ألف وثلاثمائة جنيه " والفوائد القانونية بواقع 5٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة ، وبجلسة 25/6/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم سريان التقادم السنوي المنصوص عليه في المادة 465/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة الجديد بقالة إن هذا القانون لا ينطبق بأثر رجعي على العلاقات القانونية التي نشأت قبل العمل به ومن ثم يحكمها القانون الذي نشأت في ظله وهو قانون التجارة القديم ، فضلاً عن خلو الأوراق مما يدل على تجارية السندات الإذنية محل التداعي في حين أن الثابت بالأوراق أن هذه السندات ناشئة عن عمل تجارى ، وأن التقادم السنوي المنصوص عليه بقانون التجارة الجديد يسرى على النزاع الماثل بحسبانه قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم على نحو ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السند الإذني يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية ، ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن السندات محل التداعي حررها المدين الأصلي لأمر وإذن الشركة المظهرة وهى شركة تجارية بمناسبة عملية تجارية ، أثبت فيها أن قيمتها وصلت بضاعة مما يفيد تجارية هذه السندات ، ولما كانت المادة 465 من قانون التجارة الجديد الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 قد استحدثت بفقرتها الثانية مدة تقادم تسقط بمقتضاها دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف ، وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق ، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الدعوى الحالية المقامة من البنك المطعون ضده ضد الطاعن بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية مثار النزاع يحكمها قانون التجارة القديم الذي نشأت في ظله ، ولم يُعمل مدة التقادم المستحدثة بالفقرة الثانية من المادة 465 من قانون التجارة الجديد الواجبة التطبيق رغم وجوب سريانها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدني من وقت العمل بالنص الجديد بحسبان أن هذه المدة أقصر مما قرره النص القديم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 8821 لسنة 64 قجلسة 28 /3/ 2005 س 56 ق 57 ص 329)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد بشير .
----------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير" .
النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى للتوسع في تطبيق النص .
(2) إصلاح زراعي " إيجار الأراضي الزراعية : إنهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية " . قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير " .
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المستأجر في تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على البائع والمشترى استناداً إلى نص المادة 33 ( ز ) من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بق 96 لسنة 1992 . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها ، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها ، أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص .
2- مفاد النص في المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 يدل في ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت في مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 على أن المشرع قرر أن ينهى تأبيد عقود إيجار الأراضي الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدني ، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلى " ثالثاً : إذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذي أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوماً ... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضاً له عن إنهاء عقد الإيجار " ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والري والشئون الدستورية استصدرت تعديل نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذي صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية في الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الاقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر في طلب إنهاء عقد الإيجار في حالة البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الاستمرار في الإجارة المهلة التي قررها القانون فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عبارة النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق في تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1993 المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 17/5/1993 المتضمن بيع المطعون ضدهم المذكورين له الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والتسليم . تدخل المطعون ضده الأول خصماً في الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لها على سند من أنه يستأجر هذه الأرض ويحق له شراءها عملاً بالمادة 33 مكرر ( ز ) من المرسوم بقانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 بعد أن أودع ثمنها خزينة المحكمة ، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإلحاق محضر الصلح المؤرخ 19/6/1993 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 69 ق أسيوط وبتاريخ 19/7/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 17/5/1993 وبأحقية المطعون ضده الأول في شراء الأرض وإلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخيرة بتحرير عقد بيع له بذات الثمن . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول في شراء الأرض المؤجرة له بذات الثمن الذي بيعت به إعمالاً لنص المادة 33 مكرر (ز) من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون 96 لسنة 1992 في حين أن النص لا يعطيه هذا الحق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك , أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها ، فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها ، أو يضيف إلى عبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص ، وكان النص في المادة 33 مكرر (ز) من القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 96 لسنة 1992 على أن " (1) تنتهى عقود إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .... (4) وإذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة في الفقرة الأولى كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذي يتفق عليه أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل له عن المدة المتبقية من العقد ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة في كل سنة زراعية أو أن يستمر مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى " يدل في ضوء الأعمال التحضيرية والمناقشات التي دارت في مجلس الشعب بمناسبة سن القانون 96 لسنة 1992 على أن المشرع قرر أن ينهى تأبيد عقود إيجار الأراضي الزراعية المقرر بالقانون 178 لسنة 1952 القائمة وقت العمل بالقانون الجديد بتاريخ 28/6/1992 لتحكمها القواعد المقررة بالقانون المدني ، فقدمت الحكومة مشروعاً تضمن إضافة فقرة للمادة 35 مكرر (ب) المتضمنة أسباب الإخلاء نصها كما يلى " ثالثاً : إذا رغب المؤجر في بيع الأرض المؤجرة أو رفض المستأجر شراءها بالثمن الذي أعلنه به المالك على يد محضر خلال ثلاثين يوماً ... ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المالك بأن يدفع للمستأجر 200 مثل الضريبة العقارية عند رفع الدعوى تعويضاً له عن إنهاء عقد الإيجار " ولكن اللجنة المشتركة من الزراعة والري والشئون الدستورية استصدرت تعديل نص المادة 33 مكرر (ز) على النحو الذي صدر به القانون ويبين من مناقشات الأعضاء أن المقصود هو جواز اتفاق المالك والمستأجر على بيع الأرض المؤجرة ولما اقترح بعض أعضاء المجلس أن يعطى المستأجر أولوية في الشراء وأن ينص على عدم أخذ الأرض المبيعة له بالشفعة لو تراضى هذا المالك على البيع رفضت الأغلبية هذه الاقتراحات مكتفية بتقرير حق المستأجر في طلب إنهاء عقد الإيجار في حالة البيع للغير وتقاضى المقابل المنصوص عليه أو الاستمرار في الإجارة المهلة التي قررها القانون فقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من عبارة النص أن المشرع قد أعطى المستأجر الحق في تملك عقار باعه المؤجر لغيره جبراً على كل من البائع والمشترى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20107 لسنة 66 ق جلسة 3 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 164 ص 1190

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة. وفؤاد حسن.

---------------

(164)
الطعن رقم 20107 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام مأخذه الصحيح بالأوراق.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها. حد ذلك؟
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(4) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون جماع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
مثال.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد. غير مقبول. متى كان ما حصله من أقوال الشاهد له أصله وصداه بالأوراق.
(6) رشوة. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختصاص الموظف بالعمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة. وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
مثال.
(7) رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص القصد الجنائي لجريمة الرشوة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط تحققه؟ استنتاجه من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار تحقق ذلك القصد.
(8) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به.
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه ماهيته.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تنازل المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة عن سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفع. غير مقبول.
(11) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاده إطراحها لها.
(12) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

---------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - لما كان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
3 - من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
4 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة في القانون كما أورد مؤدي أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعنة وبما تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ذلك لا يكون له محل.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد..... له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.
6 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها مهندسة التنظيم التي يدخل في اختصاص وظيفتها فحص طلبات واستخراج رخص المباني وإجراء المعاينات وتحرير مخالفات محاضر التنظيم خلال الفترة من.... حتى..... وأنها طلبت وأخذت رشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة بناء الشاكي ودان الطاعنة على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا أساس له.
7 - لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعنة تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينها وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص البناء وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن أن المبلغ كان قيمة التأمين والتفات المحكمة عن دفاعها في هذا الصدد يكون لا محل له.
8 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على رأي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
9 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك بضم ملف الترخيص أو ضم مستندات أخرى، وكان ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأولى أن المدافع عن الطاعنة بعد أن طلب التصريح له باستخراج شهادة من الحي المختص عن طبيعة عمل الطاعنة أضاف "مع الاطلاع على ملف الترخيص رقم....." وهو لا يعد من قبيل الطلب الجازم، ومن ثم فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلبه ويكون ما تثيره في هذا الصدد غير سديد.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين واكتفى بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
11 - من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود الطاعنة ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
12 - لما كان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها موظفة عمومية مهندسة تنظيم بحي..... طلبت وأخذت لنفسها رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من..... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة بناء استكمال وتعلية للعقار ملكه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها ألف جنيه.
فطعنت المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة طلب الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع عن الطاعنة أثار دفاعاً مؤداه أن الواقعة لا تنطوي على جريمة الرشوة لعدم توافر أركانها إذ أن ما قامت به الطاعنة لا يعدو أن يكون من قبيل الخدمة العامة للشاكي، وأن المبلغ المضبوط بحقيبتها هو قيمة وثيقة التأمين الخاصة باستخراج رخصة البناء، فضلاً عن عدم اختصاصها بالعمل الذي قيل بأخذ الرشوة من أجله، وعول الحكم على أقوال الشهود رغم أنها لا تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم لتناقضها ومخالفتها للثابت بالتسجيلات الصوتية. وأورد أقوال الشاهد الرابع بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة ولم يحط بسياق أقواله ويفهم مراميها، هذا إلى أن المحكمة لم تحقق شفوية المرافعة بسماع باقي شهود الإثبات، ولم تعرض لأقوال شهود الطاعنة، ولم تستجب لطلب الدفاع ضم مستندات وملف الترخيص للاطلاع عليه للتدليل على عدم صحة بلاغ الشاكي وتلفيق الاتهام لها وكيديته، وأخيراً دفعت الطاعنة ببطلان إذن التسجيل لأنه لم يصدر من القاضي الجزئي وببطلان إجراءات تفريغ أشرطة التسجيل إلا أن الحكم لم يعرض لدفاعها مما يعيبه بما يوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تحصلها وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصها المحكمة - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بمقتضى المادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة في القانون كما أورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعنة وبما تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد..... له صداه وأصله الثابت فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال أتى يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها وأن يكون من طلب منه الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة أنها مهندسة التنظيم التي يدخل في اختصاص وظيفتها فحص طلبات واستخراج رخص المباني وإجراء المعاينات وتحرير مخالفات محاضر التنظيم خلال الفترة من.... حتى.... وأنها طلبت وأخذت رشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة بناء الشاكي ودان الطاعنة على هذا الاعتبار فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً ويكون ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا أساس له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن المبلغ قدم للطاعنة تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينها وبين الشاكي للعمل على استخراج ترخيص البناء وهو ما يتحقق به معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن أن المبلغ كان قيمة التأمين والتفات المحكمة عن دفاعها في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبني قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على رأي دفاع يتصل بهذه التسجيلات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك بضم ملف الترخيص أو ضم مستندات أخرى، وكان ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأولى أن المدافع عن الطاعنة بعد أن طلب التصريح له باستخراج شهادة من الحي المختص عن طبيعة عمل الطاعنة أضاف "مع الاطلاع على ملف الترخيص رقم..." وهو لا يعد من قبيل الطلب الجازم، ومن ثم فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم تطلبه ويكون ما تثيره في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة قد تنازل عن سماع شهود الإثبات الغائبين واكتفى بأقوالهم بالتحقيقات والمحكمة تلت أقوالهم بالجلسة، وكانت المحاكمة قد جرت في ظل التعديل المدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الذي يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود الطاعنة ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن ما يثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 45268 لسنة 59 ق جلسة 3 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 163 ص 1186

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة. وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي.

----------------------

(163)
الطعن رقم 45268 لسنة 59 القضائية

إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
النص في المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 68 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. مفاده؟
إغفال الحكم دلالة المستندات التي قدمها الطاعن ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وقيام الحق له في تكملة هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة. قصور.

حجب الخطأ المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية. أثره. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة. 

مثال.

----------------------
لما كانت المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على إنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. وكان يبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة استمعت لشهادة شاهدي الطاعن اللذين جزما بأن المطعون ضده تسلم المبلغ المدعي بتبديده من الطاعن لتسليمه إلى أهلية الأخير بيد أنه لم يقم بتوصيله وأقر بذلك في حضورهما بحجة أنه اشترى به سيارة وسيقوم بسداده لاحقاً للطاعن، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على 1) إيصال إيداع نقدية بتاريخ 13 مايو سنة 1985 ببنك مصر يتضمن إيداع المطعون ضده مبلغ 500 دولار لحساب الطاعن 2) إيصال مؤرخ 20 مايو سنة 1985 يفيد استلام...... من المطعون ضده مبلغ 735 جنيه بما يوازي 500 دولار لحساب الطاعن 3) برقية مرسلة من شقيق المطعون ضده للطاعن تفيد أن الأخير أخذ جزءاً من المبلغ وأودع الباقي 4) خطاب مؤرخ 22 أكتوبر سنة 1985 مرسل من شقيق المطعون ضده للطاعن يتضمن تطمين الطاعن على المبلغ الذي له طرف أخيه المطعون ضده، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ لم يعمل دلالة هذه المستندات ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو ما يرشح لقيام حق الطاعن في تكمله هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المناخ ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد الأشياء المسلمة إليه على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على عدم وجود دليل كتابي، وعدم وجود مانع أدبي، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح دلالة المستندات المقدمة منه والتي تعد مبدأ ثبوت بالكتابة والمتمثلة في إيداع المطعون ضده مبلغ خمسمائة دولار في حساب الطاعن بالبنك من أصل المبلغ المسلم إليه بدده. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على عدم وجود دليل كتابي على استلام المطعون ضده للمبلغ المدعي بتبديده. رغم عدم وجود مانع أدبي يحول دون حصول الطاعن على هذا الدليل الكتابي، لما كان ذلك، كانت المادة 62 من القانون رقم 35 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. وكان يبين من مطالعة الأوراق أن المحكمة استمعت لشهادة شاهدي الطاعن اللذين جزما بأن المطعون ضده تسلم المبلغ المدعي بتبديده من الطاعن لتسليمه إلى أهلية الأخير بيد أنه لم يقم بتوصيله وأقر بذلك في حضورهما بحجة أنه اشترى به سيارة وسيقوم بسداده لاحقاً للطاعن، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على 1) إيصال إيداع نقدية بتاريخ 13 مايو سنة 1985 ببنك مصر يتضمن إيداع المطعون ضده مبلغ 500 دولار لحساب الطاعن 2) إيصال مؤرخ 20 مايو سنة 1985 يفيد استلام..... من المطعون ضده مبلغ 735 جنيه بما يوازي 500 دولار لحساب الطاعن 3) برقية مرسلة من شقيق المطعون ضده للطاعن تفيد أن الأخير أخذ جزءاً من المبلغ وأودع الباقي 4) خطاب مؤرخ 22 أكتوبر سنة 1985 مرسل من شقيق المطعون ضده للطاعن يتضمن تطمين الطاعن على المبلغ الذي له طرف أخيه المطعون ضده، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه، فإن الحكم إذ لم يعمل دلالة هذه المستندات ومدى اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هو ما يرشح لقيام حق الطاعن في تكمله هذا المبدأ بالتحقيق الذي أجرته المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن توفى الدعوى حقها من الناحية الموضوعية. فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة
.

الطعن 23796 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 167 ص 1206

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وعبد الرؤوف عبد الظاهر وأحمد عمر محمدين نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(167)
الطعن رقم 23796 لسنة 66 القضائية

(1) جريمة "أركانها". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك في إسقاط امرأة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث.
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى. قصور. يعيبه. عدم امتداد أثر الطعن لمحكوم عليهما صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهما. علة ذلك؟

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمين الأولى والثانية في جريمة إسقاط امرأة حبلى بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها.
2 - لما كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وكان ما أورده الحكم المطعون في التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما..... و..... دون المحكوم عليهما .... و..... لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (2).... (3).... "طاعن" (4).... "طاعن" (5).... (6).... بوصف أنهم: (1) المتهمتان الأولى والثانية: أسقطتا عمداً امرأة حبلى هي المتهمة السادسة وذلك بإعطائها أدوية واستعمال وسائل تدليك والتي أدت إلى إسقاطها. (2) المتهمة السادسة: وهي امرأة حبلى رضيت بتعاطي الأدوية واستعمال الوسائل التي مارستها عليها المتهمتان الأولى والثانية والتي تسبب عنها الإسقاط. (3) المتهمون من الثالث إلى الخامس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الأولى والثانية في ارتكاب الجناية وصف التهمة الأولى بأن اتفقوا معهما وساعدوهما بأن اصطحبوا المتهمة السادسة إلى مكان الواقعة وأعطوهما المبلغ النقدي المتفق عليه وطلبوا منهما إسقاطها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للخامس والسادسة وحضورياً للباقين عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 261، 262، 263 من قانون العقوبات: أولاً: بمعاقبة كل من.... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: بمعاقبة كل من.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهما. ثالثاً: بمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إسقاط امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن لم يدلل على قيام الاشتراك وطريقته مع المتهمتين الأولى والثانية واقتصر في ذلك على تحريات الشرطة التي لا تصلح وحدها دليلاً أو قرينة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: أنه اثر معاشرة المتهم الثالث للمتهمة السادسة معاشرة غير مشروعة ترتب عليها حملها سفاحاً وإثر علمه بذلك اتفق مع المتهمين الرابع والخامس على إجهاضها، وأحضرا المتهمة الأولى والتي تعمل قابلة برعاية الطفل والتي قامت بإعطائها بعض الأدوية وعمل بعض التدليكات واستمرت تمارس معها تلك الأعمال، ثم أحضرا المتهمة الثانية التي قامت بمساعدتها على الإجهاض وتمكنا من ذلك. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمتين الأولى والثانية في جريمة إسقاط امرأة حبلى بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر في مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وكان ما أورده الحكم المطعون في التدليل على الاشتراك قد جاء قاصراً على تحريات الشرطة دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ما تقدم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما.... و.... دون المحكوم عليهما.... و.... لصدور الحكم غيابياً في حقهما فلم يكن لهما حق الطعن فيه، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23517 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 166 ص 1203

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(166)
الطعن رقم 23517 لسنة 66 القضائية

(1) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها. قضاؤها بعدم اختصاصها. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اعتبار الحكم منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. الطعن فيه بالنقض. جائز.
(3) اختصاص "اختصاص نوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القضاء خطأ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حجبها عن نظر الموضوع. أثره؟

------------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية العود وجنحة التبديد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارهم جنحة إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة..... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها". لما كان ذلك. وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون خالف القانون.
2 - لما كان المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها. فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.
3 - لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بدد المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة للمجني عليه..... فاختلسها لنفسه إضراراً به - ثانياً: ارتكب الجريمة المبينة بالوصف السابق وهو عائد حال كونه قد ارتكب جرائم مماثلة على النحو المبين بالتحقيقات - وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لتقديمها إلى المحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة لم تر أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد تلاوة أمر الإحالة وأقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملاً بنص المادة 382/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية العود وجنحة التبديد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة..... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة بأمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية. أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها". لما كان ذلك. واياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة الجنايات فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ قضت بعدم اختصاصها فإن حكمها يكون خالف القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها. فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 1810 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 165 ص 1199

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(165)
الطعن رقم 1810 لسنة 61 القضائية

(1) سبق إصرار. فاعل أصلي. مسئولية جنائية "المسئولية التضامنية".
إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو الاتفاق على إيقاعها. أثره: اعتبارهم فاعلين أصليين فيها متضامنين في المسئولية. سواء أكان الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد. وبصرف النظر عن إسهام هذا الفعل في النتيجة.
(2) مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
عدم مساءلة الشخص شريكاً كان أو فاعلاً إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المجرم قانوناً.
المسئولية المفترضة. استثناء قصره في الحدود التي نص عليها القانون.
إغفال حكم الإدانة في جريمة الضرب إثبات الاتفاق أو سبق الإصرار بين المحكوم عليهم الثلاثة والذي يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية وعدم إيراده الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لديهم من التعدي على المجني عليهم والتدليل على ذلك تدليلاً سائغاً. قصور. اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليهما آخرين. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليهما لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

----------------
1 - من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من القانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية. يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
2 - من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون. ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بجريمة إحداث إصابتين بالمجني عليه وألزمهم بتعويض مدني واحد دون أن يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً. فإنه يكون فوق خطئه في القانون قاصراً في تسبيبه بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين لاتصال العيب الذي شاب الحكم بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (طاعن) (2).... (3).... بوصف أنهم: ضربوا.... فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً واستخدام المتهم الأول أداة (قطعة حديد) وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بطلب إلزامهم أن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعاً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجريمة ضرب المجني عليه وألزمهم بالتعويض المدني قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في القانون. ذلك بأنه قد دان ثلاثتهم بإحداث إصابتي المجني عليه وألزمهم بالتعويض بالتضامن بينهم دون أن يثبت قيام الاتفاق أو ظرف سبق الإصرار بينهم على التعدي أو يبين الأفعال التي أتاها كل منهم وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بإحداث إصابتين بالمجني عليه "جرح قطعي باليد اليسرى وكدمة بأعلى الأذن اليمنى" وألزمهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من القانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية. يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، إلا أنه من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون. ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم الثلاثة بجريمة إحداث إصابتين بالمجني عليه وألزمهم بتعويض مدني واحد دون أن يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً. فإنه يكون فوق خطئه في القانون قاصراً في تسبيبه بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين لاتصال العيب الذي شاب الحكم بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 23531 لسنة 66 ق جلسة 5 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 168 ص 1210

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج ومحمود مسعود شرف نواب رئيس المحكمة. ود. صلاح البرعي.

----------------

(168)
الطعن رقم 23531 لسنة 66 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا بني عليها منع السير في الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص. غير منه للخصومة في موضوع الدعوى أثر ذلك: الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.

-----------------
من المقرر أن المادة 31 من قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين، فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامها وأما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم أمام محكمة جنايات القاهرة بوصف أنهم وقذفوا وشهروا وازدروا في حقه علناً وبسوء القصد على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابهم بالمواد 171، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات والمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلزامهم متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى الجنائية، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعويين الجنائية المدنية استناداً إلى انعقاد الاختصاص بالحكم في الدعوى الجنائية لمحكمة الجنح المختصة بما مفاده أن الحكم فيهما غير منه للخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين، فإما أن تحكم محكمة الجنح باختصاصها بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامها وأما أن تحكم بعدم اختصاصها فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها. فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه مع مصادرة الكفالة.

الطعن 6835 لسنة 68 ق جلسة 8 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 171 ص 1238

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وحسن أبو المعالي أبو النصر وناجي أحمد عبد الناصر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(171)
الطعن رقم 6835 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) محكمة النقض "سلطتها". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. أساس ذلك؟
(3) أحداث. قانون "تفسيره". "محكمة الجنايات". اختصاصها. اختصاص.
اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليهما. المادة 122/ 2 من رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.
(4) محكمة الجنايات "اختصاصها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام. وجوب أن تمضي محكمة الجنايات في نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها معه آخر بالغ ورفعت عليه الدعوى الجنائية معه. مخالفة ذلك في القانون.
(5) أحداث. اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". قانون "قانون أصلح".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في تاريخ لاحق على ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. علة ذلك؟
مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح. القواعد الموضوعية دون الإجرائية.
سريان القواعد الإجرائية بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(6) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر.

-----------------
1 - إذ كان المحكوم عليه...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال الحكومة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - إذ كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتها برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3 - إذ كان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 122 منه على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر برفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة على اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.
4 - إن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام، وإذ كان الثابت من شهادة ميلاد المطعون ضده أنه من مواليد 10 من مارس سنة 1977 فإنه يكون قد تجاوز سن الخمسة عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة في 18 من سبتمبر سنة 1994، وقد أسهم معه في الجريمة المتهم البالغ "......" والذي رفعت عليه الدعوى الجنائية مع المطعون ضده، فقد كان على المحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى بالنسبة له، أما وقد خالفت هذا النظر بإحالته إلى محكمة الأحداث فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الأحداث يعد منهياً للخصومة بالنسبة له - على خلاف ظاهره - ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطرق النقض يكون جائزاً، ومستوفياً للشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة إلى المطعون ضده، وإذ كان الخطأ الذي انساق إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة. ولا وجه للقول بتطبيق القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث وبحسبان أن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وأثناء فترة محاكمته، ذلك بأن الأصل في قوانين الإجراءات تسرى من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات، وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال، هذا فضلاً عن أنه لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإن مجال إعمال تلك القاعدة - وفقاً لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم - يمس في الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
6 - إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده "يوسف عبد المنعم حسانين"، فإنه يتعين نقض - أيضاً - بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام "كامل محمد كامل" والإعادة لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - ...... "طاعن" 2 - ...... بأنهما أولاً: قتلا وآخر عمداً...... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء (مطواة وسكين) واستدرجوه إلى مكان قصي وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً وضرباً بالأسلحة البيضاء سالفة البيان وبحجر على أجزاء متفرقة من جسده فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما والمتهم الحدث في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا السيارة رقم..... أجرة القاهرة المملوكة لـ..... قيادة المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه إلى مكان قصي وأشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء سالفة البيان وانهالوا عليه بها ضرباً فشلوا بذلك مقاومته متى خارت قواه وفارق الحياة وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على السيارة المذكورة. ثانياً: أحرز كل منهما سلاحاً أبيض (مطواة وسكين) وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه بشأن المتهم الأول كامل محمد كامل وحددت جلسة للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: - وبإجماع الآراء بمعاقبة... بالإعدام. ثانياً: بإحالة الحدث.... وشهرته.... إلى محكمة الأحداث المختصة.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وعرضت النيابة العامة القضية بمذكرة برأيها وطعنت في الحكم بالنسبة للثاني..... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ".......":
إذ كان المحكوم عليه..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال الحكومة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.


ثانياً: عن مذكرة عرض النيابة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام:
حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرتها برأيها في الحكم، عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ثالثاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة المطعون ضده "......" إلى محكمة الأحداث تأسيساً على أنه حدث قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه كان قد تجاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة التي أسهم فيها متهم بالغ "......" ورفعت الدعوى الجنائية عليه مع الحدث مما يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى - بشأنه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وآخر بالغ عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجناية السرقة في إحدى وسائل النقل البرية في الطريق العام مع حمل سلاح، وطلبت عقابهما بالمواد 230، 231، 234/ 2، 315/ د أولاً، ثانياً: من قانون العقوبات المواد 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير، ومحكمة جنايات القاهرة قضت - وبإجماع الآراء بمعاقبة "...... بالإعدام وبإحالة الحدث "......" إلى محكمة الأحداث المختصة. لما كان ذلك، وكان المطعون فيه أقام قضاءه بإحالة الحدث المطعون ضده إلى محكمة الأحداث على قوله: "وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق وشهادة ميلاد الحدث..... وشهرته..... أنه من مواليد 10/ 3/ 1977 فإنه يكون حدثاً يوم وقوع الحادث ويتعين إحالته إلى محكمة الأحداث المختصة لنظر الدعوى بشأنه". لما كان ذلك، والقانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد نص في المادة 122 منه على أن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر برفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة على اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". فقد دل بذلك دلالة واضحة قاطعة على اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. وكان من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام، وإذ كان الثابت من شهادة ميلاد المطعون ضده أنه من مواليد 10 من مارس سنة 1977 فإنه يكون قد تجاوز سن الخمسة عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة في 18 من سبتمبر سنة 1994، وقد أسهم معه في الجريمة المتهم البالغ "......." والذي رفعت عليه الدعوى الجنائية مع المطعون ضده، فقد كان على المحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى بالنسبة له، أما وقد خالفت هذا النظر بإحالته إلى محكمة الأحداث فإن حكمها يكون قد أخطأ صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الأحداث يعد منهياً للخصومة بالنسبة له - على خلاف ظاهره - ذلك بأن محكمة الأحداث سوف تقضى حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطرق النقض يكون جائزاً، ومستوفياً للشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة إلى المطعون ضده، وإذ كان الخطأ الذي انساق إليه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى بالنسبة إليه، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة. ولا وجه للقول بتطبيق القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث وبحسبان أن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد صدر في تاريخ لاحق على تاريخ ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وأثناء فترة محاكمته، ذلك بأن الأصل في قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات - فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلى محكمة أو جهة قضاء أخرى فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت إليها بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات، وذلك كله ما لم ينص الشارع على أحكام وقتية تنظم مرحلة الانتقال، هذا فضلاً عن أنه لا وجه لإعمال قاعدة سريان القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات، فإن مجال إعمال تلك القاعدة - وفقاً لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم - يمس في الأصل القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم تكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده "يوسف عبد المنعم حسانين"، فإنه يتعين نقض - أيضاً - بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام "......" والإعادة لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث موضوع مذكرة عرض النيابة العامة للقضية.