الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 55 لسنة 70 ق جلسة 15 / 1 / 2003 مكتب فني 50 ج 1 هيئة عامة ق ب ص 12

جلسة 15 من يناير 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة - رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين ريمون فهيم إسكندر، الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمود رضا عبد العزيز الخضيري، محمد علي طيطه، إبراهيم محمد عبده الطويلة وأحمد عبد العال السيد الحديدي - نواب رئيس المحكمة.
------------
)ب(
الطعن رقم 55 لسنة 70 القضائية "هيئة عامة"
(4 - 1) إفلاس "شروط شهر الإفلاس". قانون. نظام عام.
 (1)قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.
(2) صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أياً كان حجم تجارته. علة ذلك.
(3) تعاقب القوانين 388 لسنة 1953 و53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس إنما شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس. علة ذلك.
 (4)قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام. أثره. قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. م 550 ق 17/ 99. سريانه بأثر مباشر على الدعاوى التي تُرفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله.
(5) إفلاس "أثر الحكم بشهر الإفلاس". دعوى "الصفة في دعوى الإفلاس".
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله ومباشرة الدعاوى المتعلقة بها. علة ذلك. اقتصار نشاط المفلس على الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه. جواز مباشرته لها.
 (6)إفلاس "تكييف دعوى الإفلاس". دعوى "إقامة المفلس دعوى على مدينه".
دعوى إشهار الإفلاس. دعوى إجرائية هدفها اتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية. أثر ذلك. جواز إقامة المفلس دعوى إفلاس على مدينه متى تحققت شروطها دون الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها. علة ذلك.
(9 - 7) إفلاس "شرط الإفلاس: صفة التاجر". محكمة الموضوع. نقض "رقابة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: ما لا يُعد قصوراً.
 (7)التاجر. هو من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف.
 (8)محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من صفة التاجر لمن توقف عن دفع ديونه. شرطه.
 (9)استدلال الحكم المطعون فيه على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات التي توقف عن سدادها للمطعون ضده الأول وما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية. كفاية ذلك لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول.
-----------------------
1 - يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو بالإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.
2 - صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - تطرح على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد - الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أياً كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته بحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوي المصلحة في الإثبات.
3 - بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 سنة 1953 بأن الملزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد أن القانون صدر لرفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة، ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس - وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس ولا تمس قواعد النظام العام التي يحمي بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الاعتداد بألا يشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر 20 ألف جنيه ويمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد على الحالات السابقة على صدوره.
4 - قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادة (550) من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه - بأثر مباشر - على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.
5 - مؤدى المادتين 216، 217 من القانون التجاري الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها.
6 - لما كانت دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هي دعوى إجرائية تهدف إلى اتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم، بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها باعتبار أن من شأن صدور الحكم فيها إفادة دائنيه منها.
7 - وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف.
8 - لمحكمة الموضوع سلطة التحقق من توافر صفة التاجر في حق التاجر الذي توقف عن دفع ديونه متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات المستحق قيمتها للمطعون ضده الأول والتي توقف عن سدادها وأستخلص بما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم..... لسنة...... (إفلاس) جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 15 من يونيو 1996 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن دفع ديونه، وذلك على سند من أنه بموجب كمبيالات بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه امتنع عن سدادها وهو تاجر، على نحو ينبئ باضطراب مركزه المالي فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة إشهار إفلاس الطاعن في الدعوى رقم ......لسنة...... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .....لسنة..... ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 28 من نوفمبر سنة 1999 بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته الواردة بصحيفة دعواه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية حددت جلسة لنظره قررت فيها إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام صادرة من بعض الدوائر التجارية مؤداه أن ما استحدثه المشرع من قصر نظام شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، أمر يمس ذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بحالة الإفلاس يتعين سريانه على الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذ قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999. وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه وحددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو بالإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتي تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شُرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد. وكانت صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - تطرح على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد - الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أياً كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته بحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوي المصلحة في الإثبات. وأنه بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 سنة 1953 بأن المُلزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد أن القانون صدر لرفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة، ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صله له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس - وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس ولا تمس قواعد النظام العام التي يحمي بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الاعتداد بألا يُشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر 20 ألف جنيه ويُمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد على الحالات السابقة على صدوره.
لما كان ما تقدم، وكانت بعض الأحكام السابق صدورها من بعض الدوائر التجارية قد طبقت ما استحدثته المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أحكام بأثر فوري على الدعوى التي رُفعت قبل سريان أحكامه فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعن وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لم يطبق بأثر فوري على الدعوى أحكام المادتين 21، 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 اللتان تتطلبان أن يكون رأس مال التاجر المستثمر في التجارة عند طلب شهر إفلاسه لا يقل عن عشرين ألف جنيه وطبق خطأ أحكام المادة 195 من القانون التجاري الملغى التي أقيمت الدعوى في ظله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادة 550 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه - بأثر مباشر - على الدعاوى التي تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر أقيم منها قبله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يستجيب إلى ما تمسك به الطاعن من وجوب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لسابقة إشهار إفلاسه بالحكم الصادر ضده في الدعويين رقمي 13، 292 لسنة 1996 (إفلاس) محكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) مما لازمه أنه يمتنع عليه مباشرة هذه الدعوى إلا بواسطة أمين التفليسة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى المادتين 216، 217 من القانون التجاري الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصورا على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها. لما كان ذلك، وكانت دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هي دعوى إجرائية تهدف إلى اتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم، بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها باعتبار أن من شأن صدور الحكم فيها إفادة دائنيه منها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك أنه قضى بإشهار إفلاسه دون أن يتحقق من توافر صفته كتاجر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، ولمحكمة الموضوع سلطة التحقق من توافر هذه الصفة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات المستحق قيمتها للمطعون ضده الأول والتي توقف عن سدادها واستخلص بما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة أن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
-----------------------
لذلك
رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

الطعن 680 لسنة 64 ق جلسة 12 / 10 /2003 مكتب فني 50 ج 1 هيئة عامة ق ج ص 20

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة - رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين ريمون فهيم إسكندر، الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد، كمال محمد محمد نافع، أحمد محمود أحمد مكي، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمود رضا عبد العزيز الخضيري، حماد الشافعي السنتريس، محمد بكر غالي، إبراهيم محمد عبده الطويلة وعبد الصمد عبد العزيز دعبس - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(جـ)
الطعن رقم 680 لسنة 64 القضائية "هيئة عامة"
 (3 - 1)بيع. عقد. شهر عقاري. عرف. غصب. ريع. حق. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (1)عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف مخالف للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. اعتبار هذا الريع تعويضاً عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه. المواد 418، من 428 إلى 455، 458 فقرة 2 من القانون المدني والمذكرة الإيضاحية له تعليقاً على هذه الفقرة.
(2) عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
(3) طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني. رفض الحكم المطعون فيه له استناداً إلى أنهم يضعون يدهم عليها قبل شراء الطاعن لها وأنه لم يتسلمها مرتباً على ذلك قضائه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى. خطأ.
-----------------
1 - المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: "..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه - فيما ضمنته المواد 431, 432, 435 - تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب - فيما ضمنه نص المواد من 439 على 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن "وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات" وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
2 - يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا- انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى- مادام المبيع شيئا معينا بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدهم "يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف - الطاعن - لها وأنه لم يتسلم الأرض" ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم........ لسنة........ مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل والمطعون ضده السادس بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ 500 جنيه وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة على سند أنه اشتراها بعقد ابتدائي قضى بصحته ونفاذه, وإذ غصب المدعي عليهما حيازتها فقد حق له استيداء ريعها منهما عن الفترة من سنة 1966 حتى 1974 الزراعية وما يستجد بعدها مع التسليم. ندبت المحكمة خبيرا ثم حكمت برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... سنة..... طنطا "مأمورية شبين الكوم" فتأيد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن, وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة قررت بجلسة 12 يناير 2003 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحول الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إزاء اختلاف أحكام محكمة النقض في شأن الأثر المترتب على بيع العقار بعقد لم يسجل من حيث مدى أحقية مشتريه في مطالبة غاصبه بريعه, إذ اشترطت بعض الأحكام لاستحقاق الريع أن يكون غصب العقار لاحقا لاستلام مشتريه له نفاذا للعقد, بينما ارتأت أحكام أخرى الاكتفاء بالعقد ولو لم يسجل دون اشتراط استلام المشتري للعقار ما لم يوجب الاتفاق أو العرف غير ذلك. وإذ حددت جلسة لنظر الطعن, قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بأنه: ".....عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما أوجب عليه - فيما ضمنته المواد 431, 432, 435 -تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا, ثم رتب - فيما ضمنه نص المواد من 439 إلى 455 - أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد, واستتبع ذلك بيان التزامات المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في فقرتها. الثانية على أن "وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع, وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص "أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات" وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما ينقل إليه الدعاوي المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه, وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. لما كان ذلك وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت إلى أنه لا حق لمشتري العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار, فقد رأت الهيئة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 العدول عن هذا الرأي وإتباع الرأي الذي يتيح للمشتري حق طلب ريع العقار من غاصبه من وقت تمام البيع ولو بعقد غير مسجل وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أن عقد بيع أطيان النزاع لم يسجل وبالتالي فلا حق له في المطالبة بريعها من الغاصب لها وطرده منها إلا أن يكون قد تسلمها, في حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد, وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات و النماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري - ما دام المبيع شيئا معينا بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك, كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم بريع أطيان اشتراها بعقد ابتدائي مع طلب طردهم منها وتسليمها إليه لأن وضع يدهم عليها بغير سند قانوني استنادا إلى أن المطعون ضدهم "يضعون يدهم على الأرض محل النزاع قبل شراء المستأنف - الطاعن - لها وأنه لم يتسلم الأرض" ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
لذلك
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 12329 لسنة 69 ق جلسة 18 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 109 ص 657

جلسة 18 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

(109)
الطعن رقم 12329 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب".
إيداع أسباب الطعن دون التقرير به أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) ضرب أفضى إلى موت. سبق الإصرار. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تقدير توافره. موضوعي. ما دام سائغاً. مثال لتسبيب سائغ في توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
المنازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتوفر ظرف سبق الإصرار. جدل موضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم لها الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم الاطمئنان إلى الأدلة ذاتها بالنسبة إلى أخر.
صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلاً.

---------------
1 - لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
2 - لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر ظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعن والمتهم الآخر بقوله:..... وذلك أمر قد قام الدليل على ثبوته في حق المتهمين وكشفت عنه الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة. فلقد أقر المتهم الثاني بالتحقيقات أنه عاد من القاهرة قبل الحادث بأكثر من يومين على أثر إبلاغه بما لحق شقيقه من اعتداء قارفه أشقاء المجنى عليه وأنه لم يرد في الالتجاء إلى الشرطة والمحضر الذي ضبط عن واقعة الاعتداء على شقيقته رداً لكرامته وبعد منتصف ليلة الحادث حضر في معيته المتهم الأول (الطاعن) الذي تربطه به صلة صداقة ومودة، وثبت من أقوال شاهدي الواقعة الأولى والثاني التي تأيدت بالتحريات أن المتهم ذهب إلى حيث مسكن المجني عليه حاسراً عنه ملابسه يحيط خصره بكرباج يحمل عصا وقد ذهب في معيته المتهم الأول مسلحاً بخنجر وبادر المتهم الثاني أشقاء المجني عليه بالاعتداء وافتعل معهم مشاجرة وكان في معيته يشد من أزره المتهم الأول الذي ما إن أبصر المجنى عليه يحاول الذود من أشقائه حتى عاجله بالطعنة القاتلة ومن ثم فإن ماديات الواقعة تكشف أن المتهمين كانا قد فكراً ودبراً أمر جريمتهما وأعدا سلاحها من قبل ووضعا الخطة لتنفيذها وحددا الميقات بعد انتصاف الليل وما كان ذلك إلا بنفس هادئة مطمئنة توافر لهما الوقت الكافي ليوازنا بين الإقدام أو الإحجام عن الجريمة وصمما على تنفيذ قصدهما الإجرامي ولم يكن مقارفتها للجريمة وليدة ثورة غضب جامع أو نفس جاشت بالاضطراب بما يكشف بجلاء أن المتهمين قد اتفقا وصمما وعقدا العزم على الاعتداء على المجنى عليه وأشقائه وأصر على ذلك حتى تنفيذها بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت....". لما كان ذلك، وكان لهذا الذي قاله الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ومستمداً من أقوال شهود الإثبات التي لا يجادل الطاعن في صحة ما حصله الحكم منها وكان ما استظهره الحكم للاستدلال على ثبوت هذا الظرف من وقائع وأمارات كشفت عنه هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها التي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتوافر ظرف سبق الإصرار في حقه والمتهم الآخر ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة ٍإلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن وآخر بجناية الضرب المفضي إلى الموت فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين - استناداً إلى عدم الاطمئنان إلى ذات أقوال شهود الإثبات قبلهما للأسباب التي أوردها - لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من.....،.....،.....،...... أنهم أ - المتهمون جميعاً: - ضربوا.... مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على ضربه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "خنجر - مطواة قرن غزال" وتوجهوا إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتى طعنه المتهم الأول بالخنجر الذي كان يحمله فحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت ب - المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "خنجر" ج - المتهم الثاني: - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالةٍ.
وادعت.... والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً.... عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات والمواد 1، 25 مكرر، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين 3، 10 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً بمعاقبة المتهمين الأول بالأشغال الشاقة عشر سنوات والثاني بالسجن خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: - ببراءة كل من الثالث والرابع مما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما.
فطعن المحكوم عليه الأول...... في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثاني.... وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطاعن.
وحيث إن طعن المحكوم عليه الأول.... استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن ما أورده الحكم في التدليل على توافر سبق الإصرار لا يقيمه في حق الطاعن لاسيما وأن أقوال شاهد الإثبات الرابع - التي عول عليها الحكم - فضلاً عما ثبت بتحقيقات النيابة من تخلف إصابات بالطاعن والمحكوم عليه الآخر يفيد أن الحادث وليد مشاجرة دون ترتيب سبق مما مفاده تخلف الظرف المذكور وهو ذات ما قام عليه دفاع الطاعن وإغفاله الحكم إيراداً ورداً هذا وعلى الرغم من أن صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم نقلاً عن أقوال شهود الإثبات تفيد توافر ظرف سبق الإصرار والاتفاق بين جميع المتهمين في الدعوى على ارتكاب الحادث إلى أن الحكم قضى بتبرئة المتهمين الآخرين في الدعوى إطراحاً منه لذات الأدلة التي اعتمد عليها في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبّين من الحكم المطعون فيه أنه بّين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل يستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر ظرف سبق الإصرار وأثبت توافره لدى الطاعن والمتهم الآخر بقوله:..... وذلك أمر قد قام الدليل على ثبوته في حق المتهمين وكشفت عنه الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة. فلقد أقر المتهم الثاني بالتحقيقات أنه عاد من القاهرة قبل الحادث بأكثر من يومين على أثر إبلاغه بما لحق شقيقته من اعتداء قارفه أشقاء المجنى عليه وأنه لم يرد في الالتجاء إلى الشرطة والمحضر الذي ضبط عن واقعة الاعتداء على شقيقته رداً لكرامته، وبعد منتصف ليلة الحادث حضر في معيته المتهم الأول (الطاعن) الذي تربطه به صلة صداقة ومودة، وثبت من أقوال شاهدي الواقعة الأولى والثاني التي تأيدت بالتحريات أن المتهم ذهب إلى حيث مسكن أسرة المجني عليه حاسراً عنه ملابسه يحيط خصره بكرباج يحمل عصا وقد ذهب في معيته المتهم الأول مسلحاً بخنجر وبادر المتهم الثاني أشقاء المجني عليه بالاعتداء وافتعل معهم مشاجرة وكان فى معيته يشد من أزره المتهم الأول الذي ما إن أبصر المجني عليه يحاول الذود من أشقائه حتى عاجله بالطعنة القاتلة ومن ثم فإن ماديات الواقعة تكشف أن المتهمين كانا قد فكراً ودبراً أمر جريمتهما وأعدا سلاحاً من قبل ووضعا الخطة لتنفيذها وحددا الميقات بعد انتصاف الليل وما كان ذلك إلا بنفس هادئة مطمئنة توافر لهما الوقت الكافي ليوازنا بين الإقدام أو الإحجام عن الجريمة وصمما على تنفيذ قصدهما الإجرامي ولم يكن مقارفتها للجريمة وليدة ثورة غضب جامع أو نفس جاشت بالاضطراب بما يكشف بجلاء أن المتهمين قد اتفقا وصمما وعقدا العزم على الاعتداء على المجنى عليه وأشقائه وأصرا على ذلك حتى تنفيذها بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية الجنائية عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت....". لما كان ذلك، وكان لهذا الذي قاله الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ومستمداً من أقوال شهود الإثبات التي لا يجادل الطاعن في صحة ما حصله الحكم منها، وكان ما استظهره الحكم للاستدلال على ثبوت هذا الظرف من وقائع وأمارات كشفت عنه هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها التي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتوافر ظرف سبق الإصرار في حقه والمتهم الآخر ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادقة في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن وآخر بجناية الضرب المفضي إلى الموت فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين - استناداً إلى عدم الاطمئنان إلى ذات أقوال شهود الإثبات قبلهما للأسباب التي أوردها - لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 19614 لسنة 63 ق جلسة 22 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 113 ص 684

جلسة 22 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.

---------------

(113)
الطعن رقم 19614 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". عقوبة "العقوبة التكميلية". تعويض. دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". تهرب ضريبي "ضريبة الاستهلاك".
مضي مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما فيها شق التعويض المنصوص عليه في القانون 133 لسنة 1981 باعتباره عقوبة تكميلية.

-----------------
من حيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة..... ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر الجلسة اليوم، وكان يبيّن من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ويسرى في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من بأنهم - المتهم الأول بصفته مدير لمستودع.... التابع لشركة..... والثاني بصفته رئيساً لقطاع الشئون المالية بالشركة ذاتها والمتهم الثالث بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المذكورة لم يقوموا بأداء الضريبة على الاستهلاك المستحقة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 4 مكرراً، 10، 13، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمين مبلغ..... وإلزامهم بأن يدفعوا مبلغاً مماثلاً للغرامة قيمة ضريبة الاستهلاك.
استأنف المحكوم عليه الأول....، ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم... القضائية ومحكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة.... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المحكوم عليه الأول مما هو منسوب إليه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض بصفتها وكيلة عن السيد وزير المالية بصفته مدعياً بالحقوق المدنية....... إلخ.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة.... ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم، وكان يبيّن من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض ويسري في شأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتماً عقوبة التعويض التكميلية. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الطعن 29145 لسنة 71 ق جلسة 24 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 115 ص 690

جلسة 24 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، منصور القاضي، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.

--------------

(115)
الطعن رقم 29145 لسنة 71 القضائية

(1) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجب حضور محام مع المتهم بجانية.
وجوب استماع المحكمة لمرافعة المدافع عن المتهم. إنهاء المحكمة مرافعته قبل استكمالها. يبطل إجراءات المحاكمة. لا يغير من ذلك ترافع محام آخر عن الطاعن. ما دام أن الدفاع كان مقسمًا بينهما. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود".
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة أو إطراحها دون بيان العلة. إفصاحها عن سبب إطراحها. أثره؟
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لا يجوز تكذيب الشاهد في إحدى روايته اعتمادًا على رواية أخرى بغير دليل. أساس ذلك؟
استناد الحكم في إطراح شهادة المجني عليه لكونها جاءت مبتسرة وفي صورة ساذجة. يعيبه. ما دام أن للمحكمة حق مناقشة الشاهد تفصيلاً ومواجهته بأقواله في التحقيقات توصلاً للحقيقة.

-------------
1 - لما كان يبيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي..... حضر مع الطاعن الأول واستهل مرافعته بأن الواقعة المسندة إلى موكله هي في تكييفها الصحيح جنحة سرقة ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك وأنهت المحكمة مرافعة المدافع عند ذكره أنه لا يستطيع أن يقرر من شأن المحكمة، وعاد واعتذر وقرر أنه لا يستطيع ذلك" ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك حضور المحامي..... مع الطاعن الأول ودارت مرافعته حول التشكيك في أدلة الدعوى والإشارة على ظروف الطاعن الاجتماعية. بما مفاده أن الدفاع كان مقسمًا بين المحاميين على نحو ما ذهب إليه الطاعن الأول بصحيفة طعنه. لما كان ذلك، وكان الدستور قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية، تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجه الدفاع، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، لأن حق المتهم في الاستعانة بمدافع هو أيضًا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية. لما كان ذلك، فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها، هو في حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له في درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري سالف الإشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانًا أساسيًا للعدالة، ويكون الإجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية، مما يؤدي إلى كون الواجب - في هذه الحالة - قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونًا، ولا ينال من ذلك وجود محام آخر مع الطاعن الأول ترافع في الدعوى، حيث أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة صحة ما ذهب إليه الطاعن بصحيفة طعنه من أن الدفاع كان مقسمًا بينهما على النحو سابق الإشارة.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبيّن العلة في ذلك، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على الدليل، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا يتنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها.
3 - لما كان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتمادًا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذبًا في حالة، وما يقرره صدقًا في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد أفصح عن طرحه شهادة المجني عليه أمام المحكمة وبنى ذلك على دعامتين هما أن روايته صورة ساذجة للواقعة، وأنها جاءت مبتسرة لا تنطلي على المحكمة. والسذاجة لغة هي بالغة الغرابة وهو قول من الحكم غير مقام على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليه ذلك لأنه كما يحتمل كذب هذه الشهادة فإنه يحتمل صدقها وهو أمر لا يمكن نعته بالسذاجة إذ أن عدول الشاهد عن رواية له ليس بالأمر المستغرب لاحتمال صدقها كما أن الدعامة الأخرى بالقول بأن رواية الشاهد أمام المحكمة جاءت مبتسرة لا تنطلي على المحكمة مردود بأن المحكمة كان في وسعها مناقشة الشاهد مناقشة تفصيلية ومواجهته بما سبق أن قرره بالتحقيقات توصلاً إلى حقيقة الواقع في الدعوى. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انطوى - أيضا - على فساده في الاستدلال مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا المبلغ النقدي المبين قدرًا بالتحقيقات والمملوك...... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر المتهم الأول في وجهه "مسدس صوت" مهددًا إياه به وطالبه بإرشاده عن مكان النقود فبث الرعب في نفسه وشل بذلك مقاومته وتمكنًا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف البيان. المتهم الثاني: أحرز سلاحًا أبيضًا "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول المرفق بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح ومحدث الصوت المضبوطين.
فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة السرقة الإكراه، قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، ذلك أن المحكمة أنهت مرافعة محاميه ومنعته من استكمالها وفصلت في الدعوى، ولا يغير من ذلك وجود محام آخر معه لكون الدفاع كان مقسمًا بينهما، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة بعد أن أطرح روايته الصادقة التي أدلى بها أمام المحكمة والتي عدل فيها عن تلك الأقوال مبررًا هذا الإطراح بتبرير غير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبيّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي.... حضر مع الطاعن الأول واستهل مرافعته بأن الواقعة المسندة إلى موكله هي في تكييفها الصحيح جنحة سرقة ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك وأنهت المحكمة مرافعة المدافع عند ذكره أنه لا يستطيع أن يقلل من شأن المحكمة، وعاد واعتذر وقرر "أنه لا يستطيع ذلك" ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك حضور المحامي..... مع الطاعن الأول ودارت مرافعته حول التشكيك في أدلة الدعوى والإشارة إلى ظروف الطاعن الاجتماعية. بما مفاده أن الدفاع كان مقسمًا بين المحاميين على نحو ما ذهب إليه الطاعن الأول بصحيفة طعنه. لما كان ذلك، وكان الدستور قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية، تقديرًا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع، وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته، لأن حق المتهم في الاستعانة بمدافع هو أيضًا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية. لما كان ذلك، فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها، هو في حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له في درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري سالف الإشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانًا أساسيًا للعدالة، ويكون الإجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية، مما يؤدي إلى كون الواجب - في هذه الحالة - قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانونًا، ولا ينال من ذلك وجود محام آخر مع الطاعن الأول ترافع في الدعوى، حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة صحة ما ذهب إليه الطاعن بصحيفة طعنه من أن الدفاع كان مقسمًا بينهما على النحو سابق الإشارة. وفضلاً عن ذلك، فإنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى شهادة المجني عليه حيث عدل كلية عن روايته الواردة بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبيّن العلة في ذلك، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على الدليل، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديًا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا يتنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت أقوال المجنى عليه التي أدليت أمامها بقولها فإن الواقعة ثبتت في يقين المحكمة ولا يطمئن وجدانها إلى صحة ما قرره المجنى عليه بجلسة المحاكمة من صورة ساذجة للواقعة محاولاً التراجع عن بلاغه وعن أقواله المفصلة بالتحقيقات عن الجريمة التي اقترافها المتهمين ضده، إذ من البيّن لوجدان المحكمة أن أقوال المجنى عليه بجلسة المحاكمة رواية مبتسرة لا تنطلى على المحكمة تمت منه خدمة لموقف المتهمين لا تطمئن لها المحكمة ولا تستقر في عقيدتها فلا تعول عليها ولا تؤثر على ثبوت التهمة قبل المتهمين". لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتمادًا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذبًا في حالة، وما يقرره صدقًا في حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد أفصح عن طرحه شهادة المجني عليه أمام المحكمة وبنى ذلك على دعامتين هما أن روايته صورة ساذجة للواقعة، وأنها جاءت مبتسرة لا تنطلى على المحكمة. والسذاجة لغة هي بالغة الغرابة وهو قول من الحكم غير مقام على أساس صحيح من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إليه ذلك لأنه كما يحتمل كذب هذه الشهادة فإنه يحتمل صدقها وهو أمر لا يمكن نعته بالسذاجة إذ أن عدول الشاهد عن رواية له ليس بالأمر المستغرب لاحتمال صدقها كما أن الدعامة الأخرى بالقول بأن رواية الشاهد أمام المحكمة جاءت مبتسرة لا تنطلى على المحكمة مردود بأن المحكمة كان في وسعها مناقشة الشاهد مناقشة تفصيلية ومواجهته بما سبق أن قرره بالتحقيقات توصلاً إلى حقيقة الواقع في الدعوى. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انطوى - أيضًا - على فساده في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وللطاعن الثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10828 لسنة 67 ق جلسة 24 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 114 ص 687

جلسة 24 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق، يحيى خليفة، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.

---------------

(114)
الطعن رقم 10828 لسنة 67 القضائية

(1) حكم تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ابتناء الحكم المطعون فيه في أسبابه على قبول الاستئناف شكلاً في حين قضى في منطوق بعدم قبوله، يعيبه بالتناقض والتخاذل.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً يمتنع مع القول بانقضاء الدعوى الجنائية بصيرورة الحكم الابتدائي باتاً.
مضي أكثر من الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح من تاريخ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الأشكال وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

---------------
1 - لما كان البّين من الحكم المطعون فيه إنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن الاستئناف مقبول شكلاً وإلى تأييد الحكم المستأنف وهو ما يخالف ما جرى عليه منطوقه من تأييد الحكم المعارض فيه الذي قضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - فيتعين من ثم نقضه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ..... بإدانة الطاعن بجريمة التبديد، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ.....، ثم استشكل في تنفيذه وقضي في.... بوقف التنفيذ ريثما يفصل في الطعن بالنقض، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال إلى أن نظرت بجلسة اليوم.... وإذ كان البين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ الحكم في الإشكال مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 عقوبات. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ.
عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذا قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البيّن من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الذي قضي بإدانته فقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وإذ عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبّين من الحكم المطعون فيه إنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن الاستئناف مقبول شكلاً وإلى تأييد الحكم المستأنف وهو ما يخالف ما جرى عليه منطوقه من تأييد الحكم المعارض فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - فيتعين من ثم - نقضه. لما كان ذلك، وكان القضاء ينقضى الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً يمتنع معه القول بأن الحكم الابتدائي قد حاز قوة الأمر المقضي وأن الدعوى الجنائية انقضت بصيرورته باتاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ.... بإدانة الطاعن بجريمة التبديد، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ.....، ثم استشكل في تنفيذه وقضي في.... بوقف التنفيذ ريثما يفصل في الطعن بالنقض، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ آخر إجراء من الإجراءات المتخذة في الإشكال إلى أن نظرت بجلسة اليوم.... وإذ كان البين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ الحكم في الإشكال مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الطعن 11271 لسنة 69 ق جلسة 2 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ق 117 ص 700

جلسة 2 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، نير عثمان، ومحمود مسعود شرف و. د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(117)
الطعن رقم 11271 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اغتصاب مستندات بالقوة.
بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة على صحتها ومؤداها في بيان واف. لا قصور.
(3) إكراه. اغتصاب مستندات بالقوة. إيصال أمانة. شروع في سرقة. قبض. حجز دون وجه حق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الحكم واقعة إكراه المجني عليه على إمضاء إيصال أمانة بما يثبت حقوقاً للطاعنين قبله والشروع في سرقة أمواله والقبض عليه واحتجازه. كفايته لتوافر الجرائم المنصوص عليها في المواد 45، 46، 280، 314، 325 عقوبات.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) جريمة أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ركن القوة أو التهديد في جريمة إكراه على توقيع. مناط تحققه؟
الإكراه كما يكون مادياً باستعمال القوة. قد يكون أدبياً بطريق التهديد.
تقدير بلوغ التهديد درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة. موضوعي.
(6) عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة فيه".
النعي على الحكم بخصوص جريمتي القبض والحجز دون وجه حق والشروع في السرقة غير مجد ما دام الحكم قد دان الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة الإكراه على إمضاء على سند موجد للدين وأوقع عليهما العقوبة المقررة لهذه الجريمة باعتبارها الجريمة الأشد تطبيقاً للمادة 32 عقوبات.
(7) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبنى عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.
(8) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
(9) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا ينال من صحة الحكم تعويله على أقوال الشاهد رغم أنها ترديد لما أبلغ به المجنى عليه. مفاده ذلك؟
(10) استدلالات "محضر جمع الاستدلالات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
(11) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها.

---------------
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ..... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في..... في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في ..... من ذات السنة بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبولاً شكلاً.
2 - من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه وإلى المحكوم عليه الآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاطلاع على إيصال الأمانة موضوع الدعوى، وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلمامًا شاملاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون صائبًا.
3 - لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر كانا يبغيان من إكراه المجني عليه توقيعه إيصال الأمانة موضوع الدعوى بما يثبت وجود دين لهما لديه وبما يمكنهما من سرقة أمواله، وقد قبضا عليه واحتجزاه تحقيقا لما ابتغياه، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافياً يتفق مع العقل والمنطق فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقيق جرائم إكراه المجني عليه على التوقيع على سند الدين والشروع في سرقة أمواله والقبض عليه واحتجازه بغية تحقيق مقاصد المحكوم عليهما وهى الجرائم المنطبق عليها نص المواد 45، 46، 280، 314، 325 من قانون العقوبات بأركانها المادية والمعنوية.
4 - لما كان من المقر لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
5 - يتحقق الإكراه بانعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، كما أن تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة إكراه المجنى عليه بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجد لدين لهما لديه وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي أثبتها في حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص الجريمتين الأخرتين وحقيقة وصفهما القانوني فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخر بجريمة إكراه المجني عليه بالتوقيع على سند موجد لدين المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات وليس بجريمي الاتفاق الجنائي أو الاشتراك وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار أركان هاتين الجريمتين لا يكون له محل.
8 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان تناقض المجني عليه والشهود في بعض التفاصيل - بفرضه صحة وجوده. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
9 - لما كان لا ينال من صحة الحكم تعويله على أقوال الشاهد الثاني المذكور رغم أنها ترديد لبلاغ وأقوال المجني عليه ولأن مفاد ذلك أن الشاهد المذكور قد تحقق صدق تلك الأقوال، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - غير قويم.
10 - لما كان القول بقصور محضر جمع الاستدلالات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة - وكان باقي ما يثيره في أسباب طعنه - لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: اغتصبا بالقوة من المجنى عليه.... أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية بأن قام المتهم الأول بشل مقاومته وتمكن الثاني من الاستيلاء على وثيقة سفره ثم أكرهاه بطريق التهديد على الإمضاء على سند يوجد لدين لهما عليه وذلك بأن منعاه من مغادرة الملهى المملوك للأول وتحفظاً على وثيقة سفره سالفة الذكر وهددها باستمرارهما في ذلك ما لم يوقع على إيصال الأمانة المبين بالأوراق فانصاع لأمرهما تحت تأثير ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: قبضاً على المجنى عليه سالف الذكر واحتجزاه دون وجه حق وبغير أمر من أحد الحكام المختصين قانوناً على نحو ما هو مبين بالتحقيقات. ثالثاً: شرعاً في سرقة الأموال المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم الثاني بانتزاع البطاقة البنكية المملوكة له ثم قاما سوياً باقتياده إلى البنك واستعمالها بوضعها بالماكينة المخصصة لسحب نقود من رصيده بعد أن أكرهاه على الإدلاء بالرقم السرى الخاص بحسابه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إدلاء المجنى عليه برقم خاطئ وسحب الماكينة للبطاقة البنكية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 45، 46/ ثالثاً، 280، 314/ 1، 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 1، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة إيصال الأمانة المضبوط. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ..... فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في.... في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في..... من ذات السنة بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إكراه المجنى عليه بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجد لدين، والشروع في سرقة باكراه، والقبض على المذكور وحجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها واعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بعناصر الدعوى كما أنه لم يبين مضمون أدلة الإدانة بياناً كافياً، واستخلص ثبوت تلك الجرائم رغم عدم توافر أركانها القانونية ورغم أن الواقعة فى صورتها الحقيقية لا تعدو أن تكون مجرد منازعة في مديونية وفى تحديد مقدارها أو مجرد شروع في سرقة بسيطة بدلالة أن الإكراه المقول به لم يكن مادياً ولم يبلغ درجة من الجسامة تعتبره قرين القوة، ولم يقم الحكم الدليل على ثبوت جريمتي الشروع في السرقة بالإكراه والقبض بغير حق وعلى ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر لجريمتي الاتفاق الجنائي والاشتراك، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثاني..... رغم أنها ترديد لبلاغ وأقوال المجنى عليه المتناقضة والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بقصور محضر جمع الاستدلالات وبنفي التهمة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه وإلى المحكوم عليه الآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاطلاع على إيصال الأمانة موضوع الدعوى، وأورد مؤدى كل دليل منها في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلمامًا شاملاً، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا المقام لا يكون صائبًا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر كانا يبغيان من إكراه المجنى عليه توقيعه إيصال الأمانة موضوع الدعوى بما يثبت وجود دين لهما لديه وبما يمكنهما من سرقة أمواله، وقد قبضا عليه واحتجزاه تحقيقًا لما ابتغياه، ودلل الحكم على ما استخلصه من ذلك تدليلاً كافيًا يتفق مع العقل والمنطق فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقيق جرائم إكراه المجني عليه على التوقيع على سند الدين والشروع في سرقة أمواله والقبض عليه واحتجازه بغية تحقيق مقاصد المحكوم عليهما وهي الجرائم المنطبق عليها نص المواد 45، 46، 280، 314، 325 من قانون العقوبات بأركانها المادية والمعنوية ويكون الحكم قد اقترن بالصواب ويضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد بين صورة الواقعة كما استقرت في عقيدة المحكمة وما أخذت به من الأدلة القائمة فيها فإن النعي على الحكم بأن الواقعة لا تعدو كونها منازعة في مديونية وفي تحديد مقدارها أو مجرد شروع في سرقة بسيطة لا يعدو أن يكون جدلاً في شأن تصوير الواقعة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تقبل مجادلتها فيه لدى محكمة النقض، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من تشكيك في طبيعة الإكراه الذي مارسه الطاعن والمحكوم عليه الآخر وفي تحديد - زمانه ومدى جسامته ومنازعته في تكييف الواقعة ووصفها، إذ يتحقق الإكراه بانعدام الرضاء لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، كما أن تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة إكراه المجنى عليه بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجد لدين لهما لديه وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبة وأوقع عليهما عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي أثبتها في حقهما باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص الجريمتين الأخرتين وحقيقة وصفهما القانوني فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخر بجريمة إكراه المجنى عليه بالتوقيع على سند موجد لدين المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات وليس بجريمتي الاتفاق الجنائي أو الاشتراك وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار أركان هاتين الجريمتين لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان تناقض المجنى عليه والشهود في بعض التفاصيل - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته وإذ كان ذلك، وكان ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات الثاني..... قد خلا من شبهة أي تناقض ومن ثم وتبعاً لما تقدم فإنه لا ينال من صحة الحكم تعويله على أقوال الشاهد الثاني المذكور رغم أنها ترديد لبلاغ وأقوال المجنى عليه ولأن مفاد ذلك أن الشاهد المذكور قد تحقق صدق تلك الأقوال، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - غير قويم. لما كان ذلك، وكان القول بقصور محضر جمع الاستدلالات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة - وكان باقي ما يثيره في أسباب طعنه - لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها اكتفاء بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً.

الطعن 13418 لسنة 63 ق جلسة 2 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ق 116 ص 696

جلسة 2 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

----------------

(116)
الطعن رقم 13418 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بياناته". محال صناعية وتجارية. محال عامة قانون "تفسيره". عقوبة. تطبيقها.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
وجوب بيان الحكم بالإدانة نوع الحانوت الذي وقعت بشأنه الجريمة علة وأثر ذلك؟
مثال.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محال صناعية وتجارية. محال عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الحكم المطعون فيه من بيان مثال واقعة الدعوى. اكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. ودون بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

-------------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقع بشأنه الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التي صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه أدار محلاً بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 7، 10، 11، 14، 16/ 5، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1971 ولائحته التنفيذية.
ومحكمة جنح..... قضت غيابياً، بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف المحكوم عليه ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خالف ما يقضى به نص المادة 18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والتي توجب القضاء بإغلاق المحل في حالة مخالفة نص المادة الثانية من ذات القانون وهى إدارة محل تجارى بدون ترخيص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المطعون ضده على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم يتناوله.... إنكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة.... التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق" وقد أضاف إليها الحكم المطعون فيه قوله "وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابستها فإن المحكمة ترى استعمال الرأفة مع المتهم وترى أنه لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقع بشأنه الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التي صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 1083 لسنة 63 ق جلسة 4 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ق 118 ص 710

جلسة 4 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جودة، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.

----------------

(118)
الطعن رقم 1083 لسنة 63 القضائية

دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". إجراءات "إجراءات" إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. مناطه؟
جريمة التعرض لأعمال الصرف الحقلي بإقامة منشآت عليها. وقتية. تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء. مخالفة ذلك. قصور وخطأ في القانون.

---------------
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد عليه رداً كافيا سائغا وإلا كان حكمها حكما معيبا بما يوجب نقضه. وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن تعرض الطاعن لأعمال الصرف الحقلي كان بإقامة منزل عليها دون ترخيص من جهة الري، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو من زراع الأراضي تعرض للأعمال الصناعية لشبكة الصرف الحقلية وكان ذلك بإقامة منشآت عليها، وطلبت عقابه بالمواد 35، 89، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
ومحكمة.... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه خمسين جنيهاً عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بإقامة منشأة عليها، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ، ونعت الجريمة - على خلاف القانون - بأنها جريمة مستمرة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1992 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه لما كان المتهم مثل بجلسة اليوم بوكيل عنه ودفع بانقضاء الدعوى العمومية بانقضاء أكثر من ثلاثة سنوات على وقوع الجريمة ولما كانت الجريمة موضوع الدعوى من الجرائم المستمرة ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهم على غير سند من صحيح القانون" ولما كان من من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد عليه رداً كافيا سائغا وإلا كان حكمها حكما معيبا بما يوجب نقضه. وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن تعرض الطاعن لأعمال الصرف الحقلي كان بإقامة منزل عليها دون ترخيص من جهة الري، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يُوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 10667 لسنة 71 ق جلسة 5 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ق 120 ص 717

جلسة 5 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(120)
الطعن رقم 10667 لسنة 71 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". محكمة استئنافية. دعوى مباشرة.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. أساس ذلك؟
إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر حضور محام عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية. أثره، اعتبار الحكم حضورياً. م 63/ 4 إجراءات جنائية.
(2) حكم. "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يشمل حكم الإدانة على نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب. يبطله. ولا يعصمه أنه قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.

---------------
1 - من حيث أن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم بنفسه في جنحة يحوز فيها الحبس يكون لازمًا أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 174 سنة 1998 سالف الذكر. وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بها في حق الطاعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شكياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في.... عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ثلاث سنوات وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف.... ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم بنفسه في جنحة يحوز فيها الحبس يكون لازمًا أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 174 سنة 1998 سالف الذكر. وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان، ذلك أنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بها في حق الطاعن، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 14062 لسنة 63 ق جلسة 5 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ق 119 ص 714

جلسة 5 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

---------------

(119)
الطعن رقم 14062 لسنة 63 القضائية

شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات. علة ذلك؟
إطراح المحكمة للصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة.

----------------
لما كان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك. بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل، لما كان ذلك. فإن إطراح المحكمة للصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى - والمرفقة بأوراقها - وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به - يكون منطويا على خطأ في فهم مدى سلطتنها في تقدير الأدلة، حجبها عن بحث أوجه المنازعة في استيفاء الشيك لشرائطه الشكلية، وعن تبين ما أثبت في محضر الضبط من أوصاف هذا الشيك، ومدى مطابقته للصورة وعن مناقشة ما تضمنه محضر الضبط من أقوال للمطعون ضده بصدور الشيك منه من عدمه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ....... قضت غيابياً ببراءته مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة..... ومحكمة ..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً.... فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تأسيساً على أن الصورة الضوئية للشيك لا تعتبر في الإثبات، وهو ما تكون معه المحكمة قد حجبت نفسها عن بحث ما لمنازعة المتهم في استيفاء المحرر للشكل من جدية، وأوجه هذه المنازعة وتقول كلمتها فيها، في ضوء ما هو ثابت من محضر الاستدلالات من إطلاع محرره على أصل الشيك وعلى إفادة البنك بعدم وجود رصيد للساحب ، وإرفاق صورتين ضوئيتين لهما، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل على ثبوت تهمة إصدار شيك بغير رصيد لمجرد أن المرفق بالأوراق صورة ضوئية لهذا الشيك. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك. بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل، لما كان ذلك. فإن اطراح المحكمة للصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى - والمرفقة بأوراقها - وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به - يكون منطويا على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة، حجبها عن بحث أوجه المنازعة في استيفاء الشيك لشرائطه الشكلية، وعن تبين ما أثبت في محضر الضبط من أوصاف هذا الشيك، ومدى مطابقته للصورة وعن مناقشة ما تضمنه محضر الضبط من أقوال للمطعون ضده بصدور الشيك منه من عدمه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.