الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 15230 لسنة 65 ق جلسة 23 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 165 ص 994

جلسة 23 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، عثمان متولي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة. ومصطفى عبد الحليم.

---------------

(165)
الطعن رقم 15230 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة النقض. "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استنادًا إلى أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئي.
إذا تبين بعدئذ أن أصل هذه المذكرة قد قدم ولم يعرض عليها.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه. قصور.

---------------
1 - لما كانت هذه المحكمة قد سبق أن قررت بجلسة 28 من مارس سنة 2001 عدم قبول الطعن شكلاً على سند من أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئي، غير أنه تبين أن أصل هذه المذكرة كان قد قدم إلى إدارة الطعون الجنائية بالمحكمة ولم يعرض على محكمة النقض قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة إدارة النقض الجنائي - بل أرفق بملف الطعن صورة ضوئية منها. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار الصادر بجلسة 28 من مارس سنة 2001.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائه على قوله: وحيث إن المقرر أن مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قود المواد المخدرة بصريح نص المادتين 27 ،44 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرًا في الجدول الثالث الملحقة بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذى تكفل بيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة ريفوتريل وإنما ورد هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 فى شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذًا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية وإذا كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيدلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان الثبات من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة مع المتهم هو العقار ريفوتريل المدرجة بالقرار رقم 487 لسنة 1985 والمؤثمة حيازتها طبقًا لنص المادة 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل ومن ثم تختص المحكمة بتعديل الحكم المستأنف.... المتهم على النحو الوارد بالمنطوق ومصادرة الأقراص المضبوطة.... فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد التعاطي عقارًا مخدرًا "ريفوتريل" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. ثانيًا: أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواه قرن غزال" وطلبت عقابه بالمادتين 27/ 45.1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989 والمضاف بالقرار 487 لسنة 1985 والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (10) من الجدول المرفق بالقانون.
ومحكمة جنح المطرية قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاد وبتغريمه مائتى جنيه والمصادرة عن كل تهمة استأنف.
ومحكمة شمال القاهرة - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه ألف جنيه عن التهمة الأولى والمصادرة وبحبسه شهرًا والمصادرة عن التهمة الثانية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... وقضت محكمة النقض في..... بعدم قبول الطعن شكلاً فتقدم الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بطلب للرجوع عن هذا القرار.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قد سبق أن قررت بجلسة 28 من مارس سنة 2001 عدم قبول الطعن شكلاً على سند من أن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن كانت بطريق التصوير الضوئي، غير أنه تبين أن أصل هذه المذكرة كان قد قدم إلى إدارة الطعون الجنائية بالمحكمة ولم يعرض على محكمة النقض قبل صدور القرار بعدم قبول الطعن - على ما هو ثابت من مذكرة إدارة النقض الجنائي - بل أرفق بملف الطعن صورة ضوئية منها. لما كان ما تقدم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك القرار الصادر بجلسة 28 من مارس سنة 2001.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز أقراص ريفوتريل المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة والأدلة التي قام عليها قضاءه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد أوجبت أن يشتمل كل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصرًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إقامة قضائية على قوله: وحيث إن المقرر أن مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قود المواد المخدرة بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد المبينة حصرًا في الجدول الثالث الملحقة بالقانون الأول وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل بيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة ريفوتريل وإنما ورد هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذًا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية وإذا كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيدلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأي مخالفة لأحكامه. لما كان ذلك، وكان الثبات من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة مع المتهم هو العقار ريفوتريل المدرجة بالقرار رقم 487 لسنة 1985 والمؤثمة حيازتها طبقًا لنص المادة 45/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل ومن ثم تختص المحكمة بتعديل الحكم المستأنف.... المتهم على النحو الوارد بالمنطوق ومصادرة الأقراص المضبوطة. فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2890 لسنة 69 ق جلسة 27 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 168 ص 1009

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، السعيد محمد برغوث ونبيل عمران نواب رئيس المحكمة.

---------------

(168)
الطعن رقم 2890 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) سبق إصرار. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. تقدير توافرها. موضوعي. ما دام سائغًا.
(3) فاعل أصلي. اشتراك. مسئولية جنائية. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة عنه.
إثبات الحكم تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه. اعتبار الطاعن فاعلاً أصليًا. لا خطأ.
(4) إثبات "بوجه عام". رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
علاقة السببية. علاقة مادية. تقدير توافرها. موضوعي. ما دام سائغًا. مثال لتسبيب سائغ لتوافر رابطة السببية في جريمة ضرب مفضي إلى الموت.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليه...... وإن قدم أسبابًا لطعنه في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كان ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرًا ولا يقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على ضرب المجنى عليه بما يرتب تضامنا بينهما في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محددًا بالذات أو غير محدود، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصليًا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذًا لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء.
4 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها فمتى فصل في شأنها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن - وآخر - ضربا المجني عليه مع سبق الإصرار بطعنه بسكين في ظهره فأصاباه بتمزق قاعدة الرئة اليمنى والحجاب الحاجز ودلل على توافر رابطة السببية بين هذا الفعل وبين وفاة المجنى عليه وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الذي انتهى إلى أن إصابات المجني عليه أدت إلى وفاته فإنه يكون قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته والنتيجة التي حدثت ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم: (أ) قتلوا..... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "سكين وسيف" وما أن ظفروا به حتى انهالا عليه المتهمان الأول والثاني - الطاعنين - طعنًا بالأسلحة البيضاء في أجزاء متفرقة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال وقوف المتهم الثالث بمكان الواقعة ليشد من أزرهما وتمكينهما من إتمام الجريمة. (ب) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "سكين وسيف ومطواة قرن غزال" دون أن يوجد لإحرازهما أو حيازتهما مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بمعاقبة كل من.... بالسجن لمدة عشرة سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة وذلك باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه الثاني...... في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه...... وإن قدم أسبابًا لطعنه في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه..... استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر - بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ حرفي أو مهني قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما لا يصلح ورغم خلو الأوراق من دليل عليه، كما خلت الأوراق من وجود اتفاق جنائي بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر، هذا فضلاً عن أن علاقة السببية بين الفعل الضار الذى قارفه الطاعن ووفاة المجني عليه غير متوافرة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي على ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرًا ولا يقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر سبق الإصرار لدى الطاعن في قوله: "وقد اطمأنت المحكمة إلى اعتراف المتهمين الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة من تعديهما بالضرب على المجني عليه لسابق تهديده لهما ومداومة التعدي عليهما بالضرب وإنهما قد أعدا لذلك سيف وسكين وتوجها إليه لضربه وتأديبه فقط دون أن يقصدا من ذلك قتله وتستخلص المحكمة من كل ما تقدم ومن ظروف الواقعة وملابساتها توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين الأول والثاني لوجود اتفاق سابق بينهما وإعداد الأسلحة البيضاء التي كان بحوزتهما وقت المشاجرة وإسهامهما سويًا في ضرب المجني عليه فلقد اعترف المتهم الأول بأنه هو الذي طعن المجني عليه بالسكين التي استقرت في ظهره في حين اعترف المتهم الثاني أنه كان يتشاجر مع المجني عليه وحاملاً سيف أعده لذلك ومما ترتب المحكمة مسئوليتهما عن وفاة المجنى عليه فلقد ساهم كل منهما في إحداث إصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته لثبوت الاتفاق فيما بينهما على ضرب المجني عليه على نحو ما سلف بيانه وهذا ما أكدته تحريات الشرطة". لما كان ذلك، وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه قد استظهر أنه على أثر تهديد المجنى عليه للطاعن والمحكوم عليه الآخر أعدا سكين وسيف واتفقا سويًا على ضرب المجني عليه بما يتضمنه ذلك من تفكير وتدبير ورسم خطة التنفيذ فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليمًا وصحيحًا في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم المتهمين على ضرب المجني عليه بما يرتب تضامنا بينهما في المسئولية، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محددًا بالذات أو غير محدد، وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصليًا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي وقعت تنفيذًا لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدًا، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها فمتى فصل في شأنها إثباتًا ونفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن - وآخر - ضربا المجني عليه مع سبق الإصرار بطعنه بسكين في ظهره فأصاباه بتمزق قاعدة الرئة اليمنى والحجاب الحاجز ودلل على توافر رابطة السببية بين هذا الفعل وبين وفاة المجني عليه وذلك من واقع تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الذي انتهى إلى أن إصابات المجني عليه أدت إلى وفاته فإنه يكون قد أثبت بما فيه الكفاية العناصر التي تستقيم بها علاقة السببية بين فعلته والنتيجة التي حدثت ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

الطعن 5322 لسنة 71 ق جلسة 28 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 170 ص 1018

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

-------------

(170)
الطعن رقم 5322 لسنة 71 القضائية

(1) أحداث. اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي". محكمة الأحداث. محكمة الجنايات.
تخلي محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المادة 227 إجراءات.
(2) أحداث. إثبات "خبرة" "اختصاص" "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي" محكمة الجنايات. محكمة النقض "سلطتها".
الأصل تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. اللجوء للخبير يكون في حالة عدم وجودها.
البطاقة الشخصية. دليل على صحة البيانات الواردة فيها. أثر ذلك؟
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي بالرغم من ثبوت تجاوز سن الحداثة من واقع بطاقته الشخصية. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بتعيين الاختصاص لمحكمة الجنايات.

--------------
1 - لما كان مبنى الطلب الذى تصرفت به النيابة العامة هو أن كلا من محكمة أحداث..... ومحكمة جنايات..... قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت الأولى قضاءها على أن المتهمين أحدهما طفل والأخر غير طفل عملاً بالمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات وانتهت الأخيرة إلى أن كلا المتهمين طفل واستندت في تقدير سن المتهم الغير طفل بما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي من أن سنه لم يبلغ بعد السابعة عشرة من عمره. ومن ثم فقد تخلت كل من المحكمتين عن نظر الدعوى بقضائهما بعدم الاختصاص بما يتوافر به التنازع السلبى على الاختصاص الذى يستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقًا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان الأصل طبقًا للمادتين 2، 95 من القانون السابق أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية كشهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو مستند رسمي آخر ولا يلجأ للخبير في تقدير السن إلا في حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية. ولما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقًا لنص المادة 50 من القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقًا للمادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996. ومن ثم فلا يعد المتهم الثاني سالف الذكر حدثا في حكم القانون الأخير. ولئن كان حكم محكمة جنايات..... قد عول في تقدير سن المتهم على تقدير الخبير إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك وكان قد ثبت لمحكمة الأحداث من اطلاعها على قيد ميلاد المتهم الأول..... مما يقطع بأن سن المتهم وقت الحادث قد جاوزت خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. وهذا ما أكده حكم محكمة الجنايات... وتقرير الطبيب الشرعي المرفق وصورتان من قيد ميلاده مرفقتان بالأوراق. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة إعمالاً للمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات... - وهي ذات الاختصاص الأصيل لكون أحد المتهمين غير طفل - إلا أن المحكمة قد انتهت إلى عدم اختصاصها لكونه طفلا وعولت في تقدير سنه على تقرير الطبيب الشرعي. وكان من هذا الخطأ الذى كشفت عنه بطاقته الشخصية التي اطلعت عليها محكمة الأحداث والمرفقة صورتها بالأوراق قد حجب المحكمة عن استبانة اختصاصها بالفصل في موضوع الدعوى. وهو أصيل محاكمة غير الأحداث وأن الاستثناء إنما يرد إذا كان مع المتهم غير حدث - فإنه يكون من المتعين وإعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات بنها للفصل فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من..... بوصف إنهما أولاً: سرقا وآخر الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه..... وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء (سنجة، مطاوي) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب فى قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وعلى النحو المبين بالأوراق. ثانيًا: سرقا وأخر المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه...... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء (سنجة، مطاوي) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب في قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: إحراز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة). وأحالتهما إلى محكمة أحداث...... لمعاقبتها بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل الأخير والمواد 2، 95، 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.
والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأحالتها لنيابة العامة ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات.....
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بمعاقبة كلا من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وأعيدت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهم الثاني..... والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.


المحكمة

حيث إن مبنى الطلب الذى تصرفت به النيابة العامة هو أن كلا من محكمة أحداث...... ومحكمة جنايات...... قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأقامت الأولى قضاءها على أن المتهمين أحدهما طفل والآخر غير طفل عملاً بالمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات وانتهت الأخيرة إلى أن كلا المتهمين طفل واستندت في تقدير سن المتهم الغير طفل بما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي من أن سنه لم يبلغ بعد السابعة عشرة من عمره. ومن ثم فقد تخلت كل من المحكمتين عن نظر الدعوى بقضائهما بعدم الاختصاص بما يتوافر به التنازع السلبي على الاختصاص الذي يستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقًا لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أمام محكمة جنح..... على المتهمين.... وآخر أنهما بتاريخ...... -1 - سرقا وآخر الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه..... وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء (سنجة، مطاوي) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب في قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وعلى النحو المبين بالأوراق. 2 - سرقا وآخر المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه..... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء (سنجة - مطاوي) وأحدثا به بعض الإصابات فأدخلا بذلك الرعب في قلبه وشل حركته وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق. 3 - أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة) فقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. تأسيسًا على أنه من واقع قيد ميلاد المتهم الأول..... سنه قد جاوزت خمسة عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة في 9/ 4/ 1997 وأن سن المتهم الثاني..... من واقع بطاقته الشخصية قد جاوزت ثماني عشرة سنة لكونه من مواليد 1/ 6/ 1978 ومن ثم إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 122 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والتي وقعت الجريمة في ظل سريانه. ينعقد الاختصاص استثناء لمحكمة الجنايات "الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنه وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل" ونفاذا لهذا أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات.... لمحاكمة المتهمين والتي قضت غيابيًا بتاريخ 9/ 5/ 1999 بمعاقبة كل من..... و..... بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. وأعيدت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمتهم الثاني...... وقضت المحكمة المذكورة حضوريًا بتاريخ...... بعدم اختصاصها شخصيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية تأسيسًا على أن "المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والتي نصت بأن تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف.... واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات.... تنظر قضايا التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.. وعليه إذا ما كان من المقرر أن الحدث هو من لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة وكان الأصل أن تختص محكمة الأحداث بالنظر في أمر هذا الحدث عند اتهامه في إحدى الجرائم إلا أنه استثناء من هذا الأصل تختص محكمة الجنايات بأمره إذا ما توافرت عدة شروط أولها إذا ما ارتكب هذا الحدث الذى جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، ثانيا إذا أسهم مع هذا الحدث غير حدث وكانت النيابة العامة ترفع الدعوى الجنائية عليهما (الطفل والبالغ) مما مفاده بأنه إذا ما أقامت النيابة العامة الدعوى على أحداث ولو اشترك معهم بالغ فإن محكمة الأحداث تكون هي المختصة - وبناء على ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير الطبيب الشرعي المرفق عن سن المتهم بأنه لم يبلغ بعد السابعة من عمره وقد أقامت النيابة العامة الدعوى على هذا المتهم وأخر أيضًا لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم فقد أقامت النيابة العامة الدعوى على حدثين فقط الأمر الذي كان يتعين معه على النيابة رفع هذه الدعوى أمام محكمة الأحداث المختصة بنظر الدعوى الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة شخصيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ شئونها فيها". لما كان ذلك وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات... حضوريًا بتاريخ 10/ 9/ 2000 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. كما أن الحكم الصادر حضوريًا من محكمة الأحداث بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائيًا وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه بعقد لمحكمة النقض - في مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد تقدمت بطلبها لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. وكان القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل الصادر في 25 مارس سنة 1996 قد نص في مادته الثانية على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة..... ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر". كما نص في المادة 95 من القانون على أنه "مع مراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدير سنه بواسطة خبير". كما تنص المادة 122 من أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأموال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل..." لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على حكم محكمة الأحداث الصادر بتاريخ...... أن المحكمة ثبت لها من اطلاعها على البطاقة الشخصية....... الخاصة بالمتهم الثاني..... - والمرفقة صورتها بالأوراق - أنه من مواليد 1/ 6/ 1978 مما تقطع بأن سن المتهم سالف الذكر وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 9/ 4/ 1997 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان الأصل طبقًا للمادتين 2، 95 من القانون السابق أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية كشهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو مستند رسمي آخر ولا يلجأ للخبير في تقدير السن إلا في حالة عدم وجود الوثيقة الرسمية. ولما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقًا لنص المادة 50 من القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فهي تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث طبقًا للمادة 95 من القانون رقم 12 لسنة 1996. ومن ثم فلا يعد المتهم الثاني سالف الذكر حدثا في حكم القانون الأخير. ولئن كان حكم محكمة جنايات... قد عول في تقدير سن المتهم على تقرير الخبير إلا أنه إذا ما استبان من بعد بأوراق رسمية حقيقة سنه فإنه يتعين الركون إلى هذه الأوراق دون سواها. لما كان ذلك وكان قد ثبت لمحكمة الأحداث من اطلاعها على قيد ميلاد المتهم الأول...... مما يقطع بأن سن المتهم وقت الحادث قد جاوزت خمس عشرة سنة ميلادية كاملة. وهذا ما أكده حكم محكمة الجنايات...... وتقرير الطبيب الشرعي المرفق وصورتان من قيد ميلاده مرفقتان بالأوراق. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة إعمالاً للمادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات.... - وهى ذات الاختصاص الأصيل لكون أحد المتهمين غير طفل - إلا أن المحكمة قد انتهت إلى عدم اختصاصها لكونه طفلاً وعولت فى تقرير على تقرير الطبيب الشرعي. وكان هذا الخطأ الذى كشفت عنه بطاقته الشخصية التي اطلعت عليها محكمة الأحداث والمرفقة صورتها بالأوراق قد حجب المحكمة عن استبانة اختصاصها بالفصل فى موضوع الدعوى. وهو أصيل محاكمة غير الأحداث وأن الاستثناء إنما يرد إذا كان مع المتهم غير حدث - فإنه يكون من المتعين وإعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات... للفصل في الدعوى.

الطعن 2940 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 169 ص 1015

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

--------------

(169)
الطعن رقم 2940 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "إصداره" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
ورقة الحكم: السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.
مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب.
صدور الحكم عبارة عن صورة ضوئية من مسودته موقعًا عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته. يبطله.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفًا في الخصومة الاستئنافية.

----------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة ذلك الحكم موقعًا عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية في تنفيذه وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر خاليًا تمامًا من الأسباب التي بني عليها بما يبطله ويوجب نقضه.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم 1 - توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم الوارد أسماؤهم بالأوراق بالاحتيال بسلب أموالهم وذلك بأن استعملوا طرقًا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإدخال الأمل بحصولهم على ربح وهمي حصلوا من المجني عليهم نقودًا بناء على ذلك الإيهام. 2 - زاولوا مهنة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة، وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 8، 28، 69 من القانون رقم 137 لسنة 1981.
ومحكمة جنح...... قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف.
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عبارة عن صورة ضوئية من مسودة ذلك الحكم موقعًا عليها من رئيس الدائرة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية في تنفيذه وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر خاليًا تمامًا من الأسباب التي بني عليها بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.

الطعن 30771 لسنة 71 ق جلسة 2 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 172 ص 1030

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، محمد عبد العال وحمدي أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

-------------

(172)
الطعن رقم 30771 لسنة 71 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(3) عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. أساس ذلك؟
مثال.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي بأن واقعة الاتهام مجرد جنحة شروع في تهريب جمركي استنادًا إلى القرينة المنصوص عليها بالمادة 121 من قانون الجمارك. غير مجد. مادام أن الحكم لم يتساند في الإدانة إلى تلك القرينة ودانه بجرائم أخرى توافرت أركانها.
(5) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات؟
تقدير قيام الارتباط. موضوعي. متى كان ما حصله الحكم يتفق مع ما انتهى إليه.
مثال.
(6) نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركي. ارتباط. استيلاء على أموال أميرية. تزوير "أوراق رسمية" إضرار عمدي. اشتراك. قانون "تفسيره" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأصل أن الجريمة ذات العقوبة الأخف تتبع الجرائم ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة.
تحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك. ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.
(7) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي بالقصور في التدليل على جريمة الشروع في التهريب. غير مجد. مادامت المحكمة قد دانته بجريمة التزوير في محرر رسمي ذات العقوبة الأشد.
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(10) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعب الحكم. مادام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(11) استدلالات. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تعول على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

-----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات. ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه قاصرا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة ست سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.
4 - لما كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وفي مقام التدليل على ثبوتها في حق الطاعن والمتهم الأول، أن المحكمة لم تستند في إدانتهما بالجرائم المسندة إليهما وبجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بحكمها الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1992 في القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية، وإنما أقامت قضاءها في خصوص الجرائم المسندة إلى الطاعنين - الأول والثاني - وجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على وقائع التزوير في المستندات الرسمية الخاصة بالسيارات التي كانت محملة بتلك البضائع بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وضبط تلك السيارات إثر اكتشاف واقعة التزوير في المستندات الخاصة بحمولتها والتأكد من عدم سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع سالفة الذكر، وأن ضبط سيارتين من تلك السيارات تم بالمنفذ الجمركي وضبط السيارة الثالثة في كمين أعد لذلك، وهي وقائع غير مستمدة من القرينة المنصوص عليها في المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن والمتهم الأول بجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بجانب الجرائم الأخرى التي دانهما بها والتي توافرت لكل منها عناصرها القانونية فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فلا يجدي الطاعن ما يثيره من أن هذه الواقعة مجرد جنحة تهريب جمركي مادام قد ثبت في حقه والمتهم الأول مقارفتهما لعدة جنايات وهي الشروع والاشتراك في 1 - تسهيل الاستيلاء على مال عام 2 - والإضرار العمدى 3 - تزوير محرر رسمي واستعماله حسبما هم معرفون به في القانون فضلاً عن جنحة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية هذا فضلاً عن أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة شروع في تهريب جمركي معاقب عليها بنص المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها.
5 - لما كان الحكم بعد أن عرض لأدلة الثبوت في حق الطاعن وأخرين وأطرح دفاعهم عرض لتوافر - أركان الجرائم المسندة إليهم بقوله "وحيث إنه وترتيبا على ما تقدم جميعه يكون قد ثبت لدى المحكمة - وعلى وجه القطع واليقين أن الطاعن اشترك: - في الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام والاشتراك في تزوير محرر رسمي والشروع في الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات محل الاتهام وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين الجرائم المقترفة بقوله: "وحيث إن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كان وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع انتهى إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن الطاعن شرع في 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام واشترك في تزوير محرر رسمي كما شرع في الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك والتهريب الجمركي واستولى بغير حق وبدون نية التملك مع المتهم الأول على السيارات موضوع الاتهام وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى الطاعن وآخرين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملاً بنص المادة 32 ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
6 - لما كانت النيابة العامة طبقًا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقًا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وآخرين وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم الشروع في 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام 2) الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك 3) التزوير في محرر رسمي واستعماله والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك، والشروع في تهريب جمركي وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهى جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والشروع في الإضرار العمدي والاشتراك في تلك الجرائم وكذلك الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركي - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف "جريمة التهريب الجمركي" باقي الجرائم وهي ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
7 - لما كان ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة الشروع في التهريب لا يجديه نفعًا ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد.
9 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
10 - لما كان تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
11 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويمًا، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: - 1).... (طاعن) 2).... 3... 4).... (طاعن) 5).... 6).... بوصف أنهم أولاً: - المتهم الأول: - بصفته موظفًا عموميًا "مندوب جمارك بإدارة جمارك..... ومنوط به ملاحظة شحن السيارات التسع المبينة بالتحقيقات للتأكد من خلوها من البضائع الأجنبية ومصاحبتها حتى منفذ الرسوة الجمركي: - 1) شرع فى تسهيل استيلاء الغير بغير حق على مبالغ قدرها 650257.190 جنيه (ستمائة وخمسون ألفا ومائتين وسبعة وخمسون جنيها ومائة وتسعون مليمًا) وتمثل قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات والمستحقة لوزارة المالية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطهم والجريمة في حالة التلبس وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية" صور كارتات الخروج بعد الوزن أرقام 1471، 1477، 1482" الصادرة باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية فرع...... والمتعلقة بوزن ومراجعة بضائع بتاريخ 3/ 11/ 1988 بهدف استغلال تلك المحررات في إتمام عملية تهريب البضائع موضوع الدعوى وكان ذلك بطريقي المحو والإضافة بأن اتفق هؤلاء المتهمون مع المجهول على محو البيانات الواردة بها والخاصة بتاريخ تحريرها وأرقام السيارة المدونة بها واستبدالها بأرقام اللوحات المعدنية للسيارات....، ....، ..... نقل..... المضبوطة وجعل تاريخ تحريرها 21/ 11/ 1988 يوم ضبط الواقعة وتظهيرها باسم المتهم الأول بما يدل على خلو حمولة تلك السيارات من البضائع المهربة وساعدوا المجهول في ذلك بأن أملوا عليه البيانات السالف ذكرها فقام بتدوينها بالمحررات المشار إليها وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 3) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظف المختص للعمل بموجبها. 4) شرع في الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن مكن باقي المتهمين من إخفاء البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية بالسيارات أرقام.....، .......، ....... نقل...... بقصد التهرب من تحصيل تلك الرسوم والبالغ قيمتها 650257.190 جنيه (ستمائة وخمسون ألفا ومائتين وسبع وخمسون جنيها ومائة وتسعون مليما) ثم أقحم تلك السيارات فى السير خلف السيارات المنوط به ملاحظتها وقدم للموظف المختص بالكارتات المزورة المنوه عنها بقصد الإفراج عنها وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطهم والجريمة فى حالة التلبس. ثانيا: المتهمون الباقون: - 1) اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الأولى والثانية والرابعة المسندة إليه بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه في ذلك بأن قاموا بإعداد البضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية وشحنها على السيارات الثلاث المشار إليها التي تحركوا بها إلى المنفذ الجمركي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2) استولوا بغير حق وبدون نية التملك على السيارات الثلاث المبينة بالتحقيقات والمملوكة لآخر واستخدموها في ارتكاب جريمة التهريب على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: المتهمون جميعًا: - شرعوا في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالتحقيقات بقصد الاتجار فيها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة في حالة تلبس. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للأول والرابع والخامس والسادس وغيابيا للثاني والثالث عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 46، 113/ 1، 2، 116 مكرر/ أ، 118، 118 مكررا، 119/ 3، 119/ أ مكررا، 211، 214، 323 مكررا/ أولا من قانون العقوبات والمادة 96 من القانون 110 لسنة 1975 والمواد 1، 4، 121/ 1، 2، 3، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980 مع إعمال المواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل متهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليهم وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة قيمة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بمحكمة النقض... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة) عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 46، 113/ 1، 2، 116 مكررا (أ) ، 118، 118 مكررا، 119/ أ، 119/ أ مكررا، 211، 214 من قانون العقوبات والمادة 96 من القانون 110 لسنة 1975 بإنشاء التعاون الإنتاجي والمادة 323 مكررا أولا من قانون العقوبات، والمواد 1، 4، 121/ 1، 2، 3، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980 مع إعمال المواد 17، 30، 32 من قانون العقوبات حضوريا للأول والرابع وغيابيا للثاني والثالث بمعاقبة كل منهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليهم وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة قيمة المضبوطات.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولا: - الطعن المقدم من الطاعن الأول........: -
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجرائم المسندة إليه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن ما استخلصه الحكم من أن الطاعن قد اصطحب إثنتي عشر سيارة من بينها السيارات موضوع الاتهام يخالف ما أورده في مدوناته من أن الطاعن أثبت بدفتر حوادث منفذ الرسوة تسع سيارات، هذا إلى أن الحكم عول في قضائه على أقوال شهود إثبات لا تصلح دليلا على إدانته بعد أن ثبت من دفتر الحوادث المذكور أنه لم يثبت بها السيارات موضوع الاتهام، كما أن الكارتات المزورة يختص بها قسم المنافستو الذي لا صلة له به مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن اعتراف المتهمين الثاني والثالث وإقرار المتهم الرابع وما ثبت من العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة ومن الاطلاع على صور الكارتات أرقام 1471، 1477، 1482 ومن الاطلاع على الصفحة رقم 2468 من دفتر الحوادث منفذ الرسوة وما جاء بتحريات الشرطة فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية من أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات دون أن يؤقت عقوبة العزل التي قضى بها عليها اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات. ولما كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه قاصرا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة ست سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.
ثانيا: - عن الطعن المقدم من الطاعن الثانى.......: -
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه قد انطوى على الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الواقعة فى حقيقتها مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى معاقب عليها بنص المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ما أن الحكم اعتبر جرائم الشروع فى تسهيل الإستيلاء والإضرار بالمال العام والمساهمة فى التزوير فى محرر رسمى مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد رغم انتفاء أركان هذه الجرائم فى حقه هذا إلى أن الحكم قد خلا مما يفيد صدور إذن من مدير الجمارك بتحريك الدعوى ورد على دفعه بانتفاء الركن المادي لجريمة التهريب بما لا يسوغه فضلا عن أن التهمة ملفقة للطاعن وعول الحكم فى قضائه على أقوال شهود رغم تناقض أقوالهم واستند إلى تحريات الشرطة مع أنها لا تصلح لإدانته كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلا ثابتا فى الأوراق لما كان ذلك وكان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى وفى مقام التدليل على ثبوتها فى حق الطاعن والمتهم الأول، أن المحكمة لم تستند فى إدانتهما بالجرائم المسندة إليهما وبجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بحكمها الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1992 في القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية، وإنما أقامت قضاءها في خصوص الجرائم المسندة إلى الطاعنين - الأول والثاني - وجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار على وقائع التزوير في المستندات الرسمية الخاصة بالسيارات التي كانت محملة بتلك البضائع بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وضبط تلك السيارات إثر اكتشاف واقعة التزوير في المستندات الخاصة بحمولتها والتأكد من عدم سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع سالفة الذكر، وأن ضبط سيارتين من تلك السيارات تم بالمنفذ الجمركي وضبط السيارة الثالثة في كمين أعد لذلك، وهي وقائع غير مستمدة من القرينة المنصوص عليها في المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل، فإن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن والمتهم الأول بجريمة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار بجانب الجرائم الأخرى التي دانهما بها والتي توافرت لكل منها عناصرها القانونية فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فلا يجدى الطاعن ما يثيره من أن هذه الواقعة مجرد جنحة تهريب جمركي ما دام قد ثبت في حقه والمتهم الأول مقارفتهما لعدة جنايات وهي الشروع والاشتراك في 1 - تسهيل الاستيلاء على مال عام 2 - والإضرار العمدى. 3) تزوير محرر رسمي واستعماله حسبما هم معرفون به في القانون فضلا عن جنحة الشروع في تهريب البضائع الأجنبية هذا فضلا عن أن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة شروع في تهريب جمركي معاقب عليها بنص المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963 لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها لما كان ذلك وكان الحكم بعد أن عرض لأدلة الثبوت في حق الطاعن وآخرين وأطرح دفاعهم عرض لتوافر - أركان الجرائم المسندة إليهم بقوله "وحيث أنه وترتيبا على ما تقدم جميعه يكون قد ثبت لدى المحكمة - على وجه القطع واليقين أن الطاعن اشترك: - في الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام والاشتراك في تزوير محرر رسمي والشروع في الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات محل الاتهام وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين الجرائم المقترفة بقوله: "وحيث إن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات" لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كان وقائع الدعوى على النحو الذى حصله الحكم تتفق قانونا مع انتهى إليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن الطاعن شرع في 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام واشترك في تزوير محرر رسمي كما شرع في الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك والتهريب الجمركي واستولى بغير حق وبدون نية التملك مع المتهم الأول على السيارات موضوع الاتهام وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الخمس المسندة إلى الطاعن وآخرين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد منهم عملا بنص المادة 32 ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن وآخرين وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم الشروع في 1) تسهيل الاستيلاء على مال عام 2) الإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمارك 3) التزوير في محرر رسمي واستعماله والاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك، والشروع في تهريب جمركي وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهي جرائم مستقلة متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة بتحقيق وقائع الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والشروع في الإضرار العمدى والاشتراك في تلك الجرائم وكذلك الاستيلاء بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركي - كما هو الحال فى الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات فإن منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم من قصوره في التدليل على جريمة الشروع في التهريب لا يجديه نفعًا ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويما، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 13068 لسنة 63 ق جلسة 2 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 171 ص 1026

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة والنجار توفيق، أحمد صلاح الدين.

-----------

(171)
الطعن رقم 13068 لسنة 63 القضائية

 (1)معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
 (2)
معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه" بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. غير جائز. ما لم يكن تخلفه بغير عذر. ثبوت التخلف عن الحضور لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة.
وجود الطاعن بالسجن في اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهري. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.

--------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة 9/ 5/ 1993 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وكان البين من مذكرة نيابة.... الكلية المرفقة بملف الطعن الرقيم.... والمنظور بجلسة اليوم والمرفوع من ذات الطاعن أنه حكم على الأخير بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم.... وجرى تنفيذ العقوبة في الفترة من 26/ 4/ 1993 وحتى 26/ 5/ 1993 - الأمر الذى ينصرف دلالتها إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ومنها القضية موضوع الطعن الراهن.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارض فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذًا لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بإنه استخرج بغير ترخيص مواد حجرية من المحاجر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 16، 18، 24، 26، 43 من القانون رقم 86 لسنة 1976 والمادة 318 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح...... قضت غيابيًا بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ.
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف، ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو وجوده بالسجن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة 9/ 5/ 1993 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان البين من مذكرة نيابة الجيزة الكلية المرفقة بملف الطعن الرقيم....... والمنظور بجلسة اليوم والمرفوع من ذات الطاعن أنه حكم على الأخير بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم........ وجرى تنفيذ العقوبة في الفترة من 26/ 4/ 1993 وحتى 26/ 5/ 1993 - الأمر الذى ينصرف دلالتها إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ومنها القضية موضوع الطعن الراهن - لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارض فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك - وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذًا لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انبنى على إجراءات باطلة مما يوجب نقضه
.

الطعن 19027 لسنة 72 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 177 ص 1064

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، أنس عمارة، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.

--------------

(177)
الطعن رقم 19027 لسنة 72 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. المادة 310 إجراءات؟ المراد بالتسبيب المعتبر؟
(2) موظفون عموميون. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها بالمادة 116 مكررًا (أ) عقوبات. مناط تحققها؟
إغفال الحكم بيان صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهم والخطأ الذي وقع منهم وكيف تسبب في حدوث الضرر بأموال جهة عملهم. قصور.

--------------
1 - لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - لما كانت جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا "أ" من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام, ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدي بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدي ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لا يبين منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلي مفصل من شأنه أن يؤدي إلى بيان أركان الجريمة التي دين الطاعنين بها كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأنها أغفلت بيان صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهم، كما لم يعن الحكم المطعون فيه ببيان ركن الخطأ في جانب الطاعنين، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال جهة عملهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور المبطل له والموجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من...... بوصف أنهم: تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وهي مستشفى حميات...... وتتمثل في المبالغ المالية المقدرة مائتان وإثنا عشر ألف جنيه وإثنان وسبعون قرشًا وتسع مليمات وكان ذلك ناشئًا عن إخلالهم بواجبات وظيفتهم بعدم مباشرة اختصاصاتهم في استلام الأغذية فعليًا وعدم مراجعة ما يقدموه من مستندات وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادة 116/ أ مكرر من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز..... قضت حضوريًا للأول والثاني والثالث الخامسة والسابعة وغيابيًا للرابعة السادسة بحبسهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لإيقاف التنفيذ.
استأنف المحكوم عليهم الأول والثاني والثالثة والخامس والسابعة، ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعملون بها فقد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض بما يكفي لأركان تلك الجريمة، ولم يبين عناصر الخطأ في جانبهم، وكيف كان هذا الخطأ سببًا في حدوث الضرر الذي لحق بجهة عملهم. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "حيث إن الثابت من تحريات مباحث الأموال العامة أنه يوجد اختلاس بأغذية المرضى بمستشفى حميات .... وتلاعب في عملية توريد الأغذية وكشوف أعداد المرضى بالزيادة عن الفترة من..... حتى..... وقد ثبت صحة تلك التحريات من خلال أعمال لجنة الفحص، وخلصت إلى أن المبالغ المختلسة قدرها.... جنيه وكان ذلك بإهمال المتهمين في أداء وظيفتهم. ولما كان قد لحق بأموال الجهة التي يعملون بها ضررًا جسيمًا وكان هذا يتصل بحكم وظيفتهم وبصفتهم من العاملين بالمستشفى المذكورة المختصة باستلام الأغذية التي وجد بها التزوير والاختلاس الأمر المؤثم بالمادة 116 مكررًا "أ" عقوبات. والمحكمة تطمئن لثبوت التهمة وتقض بحكمها المتقدم". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا "أ" من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام, ونوع المصالح التي يصيبها الضرر المترتب على الجريمة، والركنين المادي والمعنوي، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدى بحصول إهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدى ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لا يبين منه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها في بيان جلي مفصل من شأنه أن يؤدي إلى بيان أركان الجريمة التي دين الطاعنين بها كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأنها أغفلت بيان صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهم، كما لم يعن الحكم المطعون فيه ببيان ركن الخطأ في جانب الطاعنين، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال جهة عملهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13157 لسنة 71 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 176 ص 1058

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، أنس عمارة، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.

-------------

(176)
الطعن رقم 13157 لسنة 71 القضائية

(1) إخفاء جثة. جريمة "أركانها" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
يشترط لقيام جريمة إخفاء جثة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفائها عن أعين السلطات.
إدانة الحكم المطعون فيه للطاعن لقيامه بإلقاء الجثة بمكان مطروق للعامة. يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة. علة ذلك؟
(2) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم.

----------------
1 - لما كان نص المادة 239 من قانون العقوبات على أن "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". مما مفاده أن يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من أقوال شهود الإثبات يفيد قيام الطاعن بإلقاء الجثة في الطريق أمام سور سوق الجملة للمزارعين وبجوار مقهى وهو مكان مطروق للعامة ثم وضع بطاقة صاحب الجثة ورخصة قيادته إلى جوارها وهو ما لا يقوم به فعل الإخفاء ولا يتوافر قيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها، ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بجريمة إخفاء جثة متوفى يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجنحة قاما بإخفاء القتيل وذلك بإلقائها في مكان معزول بالطرق العام. وطلبت عقابهما بالمادة 239 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ..... قضت حضوريًا للأول وغيابيًا للثاني وعملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ.
استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء جثة قتيل قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون إذ رد بما لا يصلح ردًا على دفعه بانتفاء ركن الإخفاء، وعدم توافر القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت في الدعوى بقوله: وبسؤال..... (الطاعن) بمحضر الضبط والتحقيقات أنكر ما نسب إليه وقرر بأنه تربطه علاقة صداقة وقد اتفقا على أن يتقابلا بمدينة الإسكندرية لحجز موعد كشف عند أحد الأطباء لزوجة....... حيث تعانى من آلام الصداع وقد تقابلا وتوجها إلى سيدة تدعى...... بمنطقة .... وطلبت....... منه مبلغ مائة جنيه قام بإعطائها لتلك السيدة وطلب منها مخدر الهيروين وبعد إحضار مادة المخدر له قام بإخراج سرنجة من ملابسه وحقن نفسه بالمخدر وسقط مغشيًا عليه ظل في غيبوبة إلى أن توفاه الله، وفي الفترة التي ظل فيها في غيبوبة حاول إنقاذه بالخروج لإحضار طبيب له أن تلك السيدة ومن معها من رجال قاموا بمنعه من الخروج وبعد ذلك أحضروا له سيارة أجرة تم نقل الجثة فيها وتوجه هو سائق السيارة الأجرة إلى مدينة طنطا حيث تقابلا مع صديق لهما يدعى.... وبعد إفهامه بما حدث تهرب منه المدعو.... قام هو وسائق السيارة الأجرة بالبحث عن مكان مظلم حتى تم التخلص من الجثة وحيث أنه بسؤال..... بالتحقيقات قرر أنه صديق لكل من المتهم ...... والضابط المتوفى جمال..... وبتاريخ الواقعة فوجئ بحضور ..... وطلب منه نقل جثة صديقهما..... إلى أهليته وبعد إخباره بسبب الوفاة رفض ذلك وتركه وانصرف وحيث أنه بسؤال....... سائق السيارة الأجرة بالتحقيقات قرر أنه بتاريخ...... قام أحد الأشخاص باستيقافه وطلب منه توصيل أحد المرضى إلى مستشفى المركز الطبي وتم وضع المريض في السيارة واستقل السيارة الأجرة........ وآخرين انصرفا في الطريق وقد أفهمه الأول بأنه ضابط شرطة وبأن المريض ضابط شرطة وأطلعه على البطاقات العسكرية الدالة على ذلك ثم قام بعد ذلك بتهديده بسلاح وطلب منه التوجه إلى طنطا وأعطاه مائة جنيه مقابل ذلك وعند وصولهم إلى مدينة طنطا تقابل المتهم مع...... صديق له ويدعى...... ودار بينهما حديث ثم انصرف المدعو وطلب منه الضابط المتهم بعد ذلك السير بالسيارة في أنحاء مدينة طنطا حتى وصلا إلى مكان مظلم قام المتهم بعد ذلك بالتخلص من الجثة بإلقائها بالطريق وطلب بعد ذلك العودة إلى مدينة...... وفي الطريق أخبره - بحقيقة الواقعة وطلب منه في حالة حصول تحقيق إنكار معرفته به. وحيث إنه بسؤال...... زوجة المتهم المتوفى شهدت بالتحقيقات بأن زوجها كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهم....... وقد اعتاد كل منهما تعاطي المواد المخدرة وقد توجها سويًا إلى الإسكندرية في يوم حدوث الواقعة - بعد أن أخبرها زوجها أن سبب سفرهما شراء بعض المخدرات للمتهم..... وتأخر زوجها فحاولت الاتصال..... الذي أنكر سفره مع زوجها المتوفى مما جعلها تتشكك في الأمر. وحيث إنه بسؤال المتهمة...... وشهرتها...... بمحضر الضبط أقرت بالواقعة. وخلص إلى إدانة الطاعن والرد على دفاعه بانتفاء الجريمة وتخلف القصد الجنائي فيها بقوله وكانت التهمة ثابتة قبل المتهم أية ذلك أنه قام بوضع الجثة وبإخفائها أمام سور سوق الجملة وتركها ثم عاد إلى مدينة...... إذ أنه يتعين عليه قبل أن يضعها في هذا المكان أن يبلغ جهات الاختصاص منذ الوهلة الأولى أثناء نقلها من الإسكندرية ما يربوا على أربع ساعات وهو يعلم أن الجثة جثة قتيل فالركن المادي للجريمة يتحقق متى حصل الدفن والإخفاء وأن المتهم قام بإخفاء جثة القتيل أمام سوق الجملة وبجوار مقهى بالسوق خاصة المزارعين حسبما جاء بتحقيقات النيابة العامة وحسبما جاء بأقوال المتهم الثاني سائق السيارة - والركن الثاني هو دون إخبار جهات الاختصاص وهو أيضًا متوافر في حق المتهم فالمتهم لم يبلغ جهات الاختصاص رغم وجود ساعات من الوقت للإبلاغ إلا أن المتهم لم يقم بالإبلاغ أو إسعافه ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم من أن ..... وآخرين منعوه من الإبلاغ أو إسعافه بحجة المساءلة بوصفه ضابط شرطة والقتيل ضابط شرطة، وأنه كان والسائق بمقدورهما أن يقوما بالإبلاغ من الإسكندرية في حينه إلا أنه قام بالتوجه إلى مدينة.... ومكث بها أكثر من أربع ساعات وقابل من يدعى....... ثم قام بعد ذلك بوضع الجثة أمام سور سوق الجملة وتركها بعد أن وضع الكارنيه الخاص بالمتوفى ورخصة القيادة بجواره وتركه دون الإبلاغ ثم عاد إلى مدينة الإسكندرية حسبما جاء بأقوال المتهم والمتهم الآخر سائق السيارة وبعد ذلك قام شقيق المتوفى وزوجته بالاتصال هاتفيًا صباح اليوم التالي فأخبرهما بأنه لم يلتق بالمتوفى ولم يقم أيضًا بإبلاغهما بما حدث، والركن الثالث القصد الجنائي وهو فعل الإخفاء وهو يعلم أن الجثة جثة قتيل فالمتهم قام بوضع القتيل أمام سور سوق الخضار وتركه وهو يعلم أنه قتيل وأنه فارق الحياة الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم مما يقتضي عقابه بنص المادة 239 عقوبات والمادة 304/ 2 أ. ج لما كان ذلك، وكان نص المادة 239 من قانون العقوبات على أن "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". مما مفاده أن يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم من أقوال شهود الإثبات يفيد قيام الطاعن بإلقاء الجثة في الطريق أمام سور سوق الجملة للمزارعين وبجوار مقهى وهو مكان مطروق للعامة ثم وضع بطاقة صاحب الجثة ورخصة قيادته إلى جوارها وهو ما لا يقوم به فعل الإخفاء ولا يتوافر قيه القصد الجنائي في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها، ومن ثم يضحى الفعل المسند إلى الطاعن لا جريمة فيه وغير مندرج تحت أي نص عقابي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ودانه بجريمة إخفاء جثة متوفى يكون فضلاً على قصور أسبابه وفساد استدلاله في الرد على دفاع الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 25781 لسنة 69 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 175 ص 1053

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد البدوي وعادل الكناني نواب رئيس المحكمة.
--------------
(175)
الطعن رقم 25781 لسنة 69 القضائية
 (1)دعوى جنائية "نظرها" "وقف السير فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
توقف الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى يحتم على المحكمة أن توقفها - المادة 222 إجراءات "مناط ذلك"؟
تعليق الحكم المطعون فيه قضاءه في الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل في تحقيقات قضية أخرى - خطأ في تطبيق القانون.
 (2)نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
حجب الخطأ الذي تردى فيه حكم المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى ينحسر معه اختصاص محكمة النقض في تحديد جلسة لنظر الموضوع في النقض الثاني. أثر ذلك؟.
--------------------
1 - لما كان المقرر قانونا وفق المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء فإن لم تكن رفعت فعلا فلا محل للوقف ولما كانت القضية رقم ..... لسنة ....... حصر أموال عامة عليا لا تتدرج تحت مسمى القضايا المرفوعة فعلا أمام القضاء ذلك أنها ما زالت في مرحلة التحقيقات ولم يتم التصرف فيها ومن ثم فلا محل للوقف لعدم توافر مقتضيات أعمال أحكام نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط أن تكون الدعوى منظورة فعلا أمام القضاء, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل في تحقيقات القضية رقم ....... لسنة ...... حصر أموال عامة عليا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان النقض لثاني مرة إلا أن الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى ومن ثم ينحسر اختصاص محكمة النقض في تحديد جلسة لنظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي.

---------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم طريق النقض.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
كما أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفة دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ...... الابتدائية شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
كما أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ...... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قررت .... ضم جميع القضايا للجنحة الأولى رقم والمستأنفة برقم ...... ليصدر فيهم حكما واحدا.
وبجلسة ...... قضت حضوريا, مجددا بقبول الاستئنافات شكلا وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعاوى تعليقا لحين الفصل نهائيا وباتا في القضية رقم ...... حصر أموال عامة عليا.
-------------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف الدعاوى تعليقاً لحين الفصل في القضية رقم ...... لسنة ...... حصر أموال عامة عليا وإذ اعتبرها من القضايا المرفوعة أمام القضاء رغم أنها في مرحلة التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة العليا مما لا يجوز معه وقف الدعوى طبقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحقوق المدنية تقدم للمحكمة بمذكرة أورد بها أن محضر الصلح المؤرخ ..... الذي قدمه المتهم لمحكمة الجنح تضمن شرطاً بعدم سريان أحكامه إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس إدارة الشركة القابضة كما وأنه لم يقدم للمحكمة ملاحق محضر الصلح وأن المتهم حضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المدعية بالحقوق المدنية بتاريخ .... وأنه تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على عدم سريان أحكام محضر الصلح إلا بعد إقرار مجلس إدارة الشركة القابضة وأن محضر الصلح وملاحقة محل تحقيق نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم حصر أموال العامة العليا في القضية رقم حصر أموال عامة عليا وأرفق بمذكرته حافظة مستندات تضمنت صورة من محضر الصلح والملحق وصورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر للتجارة الخارجية والذي حضره المتهم وتضمن عدم سريان محضر الصلح إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الشركة القابضة كما قدم المدعي بالحقوق المدنية شهادة صادرة من نيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 26 من مايو سنة 1999 تضمنت أن محضر الصلح المؤرخ ...... المشار إليه موضوع تحقيقات القضية رقم ...... حصر أموال عامة عليا ومازالت القضية متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته عم محضر الصلح آنف الذكر قوله "...... أن النيابة العامة تجري تحقيقاً بشأنه في القضية رقم ....... حصر أموال عامة عليا وأن التحقيقات مازالت متداولة ولم يتم التصرف فيها وكانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق وكان الحكم في الدعوى الراهنة يتوقف على نتيجة الفصل في تلك والمقامة فعلاً وحركت بمعرفة النيابة العامة للتحقيق فيها. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن رفعت فعلاً فلا محل للوقف ولما كانت القضية رقم .... حصر أموال عامة عليا لا تندرج تحت مسمى القضايا المرفوعة فعلاً أمام القضاء ذلك أنها مازالت في مرحلة التحقيقات ولم يتم التصرف فيها ومن ثم فلا محل للوقف لعدم توافر مقتضيات أعمال أحكام نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تشترط أن تكون الدعوى منظورة فعلاً أمام القضاء. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على نتيجة الفصل في تحقيقات القضية رقم ..... حصر أموال عامة عليا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وإن كان النقض لثاني مرة إلا أن الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى ومن ينحسر اختصاص محكمة النقض في تحديد جلسة لنظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.