الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 23134 لسنة 65 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 174 ص 1050

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، فريد عوض على عوض، عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجري.

------------

(174)
الطعن رقم 23134 لسنة 65 القضائية

دعوى مدنية. تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن الجريمة.
الحكم بالتعويض عن الضرر المادي رهن بوجود إخلال بمصلحة مالية للمضرور.
لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض, عدم بيان عناصر الضرر. متى كان قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية.
مثال لتسبيب معيب لحكم التعويض.

--------------
لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققًا، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض للمتهم في دعواه المدنية المقابلة المقامة منه ضد الطاعنة دون أن يبين البته أساس قضائه به إذ لم يبين عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعنة فضلاً عن أنه خلا من ركن الضرر الذي لحق بهذا المدعى بالحقوق المدنية، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها, مما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه في ...... أحدث عمدًا ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات.
وادعى كلاً من المجني عليها والمتهم مدنيًا قبل الأخر بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنح قضت حضوريًا...... ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة وإلزامها بأن تؤدي للمتهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية.
ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث تنعى الطاعنة "المدعية بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها المدني المؤقت في الدعوى المدنية المقابلة ضدها من المتهم قد شابه في التسبيب ذلك أنه لم يورد أسبابًا لقضائه واقتصر على منطوق الحكم فقط. ما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في أسبابه علي بيان الواقعة الدعوى الجنائية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المطعون ضده ولم يتعرض للدعوى المدنية المرفوعة من المتهم قبل الطاعنة إلا فى منطوق الحكم لما كان ذلك،
لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئًا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققًا، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني أن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض للمتهم في دعواه المدنية المقابلة المقامة منه ضد الطاعنة فضلاً عن أنه خلا من ركن الضرر الذى لحق بهذا المدعى بالحقوق المدنية، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها, مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنة.

الطعن 11343 لسنة 63 ق جلسة 3 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 173 ص 1046

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري، فريد عوض على عوض، بدر الدين السيد البدوي وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(173)
الطعن رقم 11343 لسنة 63 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن. والحكم فيه".
لمحكمة النقص الفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل فإن رأت أنه صحيح وقفت عند هذا الحد وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى ولها في هذه الحالة الأخيرة فقط أن تعدل العقوبة لمصلحة المعارض. مخالفة ذلك. بطلان يعيبه.
(3) نقض "أثر الطعن".
انتهاء المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعن. وجوب نقضه بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في القانون. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
2 - لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هي إذ قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه كما هو الحال في الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه.
3 - لما كانت المحكمة قد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه دخل عقارًا "قطعة أرض" في حيازة ...... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنح قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضى الحيازة الصادر بتاريخ..... وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه، ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيًا بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
عارض وقضي في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا وتأييد قرار قاضي الحيازة وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
كما طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذى يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقًا لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر بحبسه ثلاثة شهور وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضت محكمة ثاني درجة غيابيًا بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة، وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم فقضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهًا وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وإذ كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينًا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف، فإن رأت أن قضائه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هي إذ قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركًا لدعواه كما هو الحال في الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه. بغير حاجة إلى بحث ما أثاره الطاعن في طعنه. لما كان ما تقدم، وقد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن والمدعي بالحقوق المدنية.

الطعن 11655 لسنة 72 ق جلسة 7 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 179 ص 1072

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.

--------------

(179)
الطعن رقم 11655 لسنة 72 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن دون إيداع أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.
(2) ارتباط. دعوى جنائية "حق التصدي". محكمة الجنايات "سلطتها". محكمة النقض "سلطتها".
الأصل. الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. علة ذلك؟
لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند النظر الموضوع بناء على الطعن للمرة الثانية إقامة الدعوى العمومية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها. أساس ذلك؟
(3) دعوى جنائية "تحركيها". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "بطلانه". نظام عام.
إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها.
إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضى به المادة 214 إجراءات جنائية أثره؟.
(4) تزوير أوراق رسمية. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره." حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير في حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة. غير كاف. وجوب عرضها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. علة ذلك؟.
(5) تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال.
(6) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن لمن لم يقبل طعنه شكلاً ومن لم يقرر بالطعن بالنقض.

---------------
1 - لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى". قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير مسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها. فلها أن تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة. لما كان ذلك وكانت محكمة الجنايات - بهيئة سابقة - لم تقم بإحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في التهم الجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها الطاعن الأول بالتهم الجديدة وإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر في ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة في التهم الجديدة ولم يحصل منه اعتراض لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العام لتعقله بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معًا.
3 - لما كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى المحكمة التي فصلت فيها على خلاف ما تقضي به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. هذا فضلاً عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندة إليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذي رسمه القانون فدانته عن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من ..... واشتراكه مع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسة وذلك بالمخالفة لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون.
4 - لما كان البين من محضر جلسة..... التي حجزت فيها الدعوى للحكم أنه أثبت به ما نصه: "وتبين وجود حرز برقم.... لسنة.... حرز به فتوى فضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضه وعرضه على النيابة والدفاع" كما أن الثابت من محضر الجلسة..... أن الدفاع عن الطاعن الأول قد طعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردة بأمر الإحالة التكميلي، وخلت محاضر جلسات المحاكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اطلعت على المحررات الأخرى محل التزوير وهي وثائق زواج الطاعن الأول التي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ولا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منه رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة - بهيئة سابقة - قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة على بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه ويبطله.
5 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه ما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالث قاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من ...... وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهت للمتهمين المذكورين بمحضر جلسة ...... وخلص الحكم في مدوناته إلى معاقبة الطاعن الأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه من...... ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من...... ثم أورد في منطوقه "عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة.... لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضًا لأسبابه التي بني عليها، مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة.
6 - حسن سير العدالة ووحدة الواقعة يوجبان في نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليهم الذين لم يقرروا بالطعن بالنقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين من الأول إلى الثالث: اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكاب جرائم مواقعة أنثى بغير رضاها والتزوير في المحررات الرسمية وضبط عقود زواج لزوجة فيها لم تبلغ السن المحددة قانونًا للزواج وأثبت بها بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الجرائم الآتية: أولا: المتهم الأول أ - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثانيا بأنى اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ب - أدلى للمتهم الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من.... بأن قرر له على خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى رغم أن في عصمته زوجه هي.... ج - أدلى للمتهم الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من.....، .....، .... بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجه أخرى وأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة. د - واقع أنثى بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلاً من.... أنه عقد بهن زواجًا صحيحًا شرعًا على خلاف الحقيقة وأخفى عنهما أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلى معاشرتهم معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهم يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي. ثانيًا: المتهم الثاني: أ - بصفته موظفًا عامًا "مأذون شرعي ناحية..... ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي وثائق زواج المتهم الأول من كل من ........ بالوثيقة رقم...... المؤرخة...... الوثيقة رقم...... المؤرخة...... والوثيقة رقم...... المؤرخة....... و..... بالوثيقة رقم..... المؤرخة ...... حالي تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقد الزواج سالف الذكر بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة بأن أثبت بالوقائع الثلاث الأول عدم وجود زوجات في عصمته وأثبت بالوثيقة الأخيرة أن في عصمته زوجتين في حين أن في عصمته أربعة مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق. ب - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة "أولا: - د -" بأن اتفق معه على ارتكابها وضبط له عقود الزواج بالمجنى عليهن سالفات الذكر بعد أن أثبت بها خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة وعلى النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "د" فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ج - وهو ممن خولهم القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج من المتهم الأول وهي لم تبلغ السن المحددة قانونًا للزواج مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: المتهم الثالث: بصفته موثقًا بناحية...... أخل بالتزام من الإلتزامات التى فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية فى وثائق زواجه من.....، بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى على الرغم من أن فى عصمته زوجته...... رابعًا: المتهم الرابع: قدم للسلطة المختصة - المتهم الثاني - شهادة ميلاد ابنته...... المنسوب صدورها لمكتب صحة ميت عقبة والثابت بها على خلاف الحقيقة أن تاريخ ميلادها...... بقصد إثبات بلوغها السن المحددة قانونًا لضبط عقد زواجها من المتهم الأول مع علمه أنها غير صحيحة وضبط عقد الزواج على أساس ذلك. وإحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة...... قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميليًا أسندت فيه إلى المتهمين الأول والخامسة والسادس والسابع: أولاً: المتهمان الأول والخامسة: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما:....... "مأذون ناحية......"، ....... "مأذون ناحية......" في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما وثيقتا طلاقهما رقما...... المؤرخة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات إيقاع طلاقهما وفقًا للشريعة بأن ادعيا قيام رابطة الزوجية بينهما على الرغم من انفصام عراها بتاريخ..... لأن طلاقهما هو المكمل لثلاث على خلاف الحقيقة فأثبت الموظف ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيًا: المتهمون الأول والخامسة والسادس والسابع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون ناحية ..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة طلاق المتهمة الخامسة من المتهم الأول رقم..... المؤرخة..... حالة تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة إثبات إيقاع طلاقها وفقًا للشريعة بأن اتفقوا على ادعاء الأول والخامسة قيام رابطة الزوجية بينهما على الرغم من انفصام عراها في تاريخ ....... وساعدهما المتهمان السادس والسابع بأن شهدا ووقعها على ذلك في الوثيقة آنفة البيان وأثبت الموظف المذكور ذلك على خلاف الحقيقة ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. كما طلبت النيابة العامة بالجلسة ذاتها تعديل الوصف بإضافة التهم التالية في مواجهة المتهمين بأنهم في ........ المتهم الأول: تابع أولاً: هـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث - في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة الوصف موضوع التهمة "أ" بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة: اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما...... مأذون ناحية....... في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه من...... رقم..... المؤرخة..... ورقم المؤرخة...... حال تحريرهما المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات خلوه من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة بأن أدلى أمامهما أن في عصمته زوجة واحدة هي....... في حين أن في عصمته أربع زوجات فضبط الموظفان المذكوران عقدي الزواج سالفي البيان ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وعلى النحو المبين بالأوراق، ز: واقع أنثى بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلاً من....... بأنه عقد بهن زواجًا صحيحًا شرعيًا خلافًا للحقيقة وأخفى عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكر بعضهن في وثائق الزواج وتوصل بذلك إلى معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهن يسلمن أنفسهم له كزوج شرعي. ح: أدلى أمام السلطة المختصة - ...... - مأذون ناحية..... ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من...... بأن قرر له على خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأن في عصمته زوجة واحدة هي ..... رغم أن في عصمته......... ط: أدلى للمتهم الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من....... بأن قرر له على خلاف الحقيقة لما هو مقرر قانونًا بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى رغم أن في عصمته زوجتين هما...... وقت الزواج بالأولى وفي عصمته ثلاث زوجات وقت الزواج بالثانية هن المذكورتان و........ تابع ثالثًا المتهم الثالث "أ" بصفته موظفا عاما - مأذون ناحية...... ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج المتهم الأول من كل من...... بالوثيقة رقم...... المؤرخة....... الوثيقة رقم...... المؤرخة ..... الوثيقة رقم....... المؤرخة....... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ضبط عقود الزواج سالفة البيان بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثيقة الأولى أن في عصمته زوجة واحدة وأثبت بالوثيقة الثانية أن في عصمته ثلاث زوجات وأثبت بالوثيقة الأخيرة عدم وجود زوجات في عصمته في حين أن في عصمته أربع زوجات على النحو المبين بالأوراق. "ب" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة أولاً "ز" بالنسبة للمجنى عليهما....... بأن اتفق معه على ارتكابها وضبط له عقدى الزواج بهما بعد أن أثبت خلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافًا للحقيقة وعلى النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "ز" فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. "ج" بصفته موثقًا بناحية...... أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة في حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من .... بأن ليس في عصمته زوجة أخرى على الرغم من أن في عصمته ثلاث زوجات أخريات هن........ وقت الزواج بالثانية.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى.... بصفته وليًا طبيعي عن ابنته...... قبل المتهمين الأول والثاني بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للمتهمين الأربعة الأول وغيابيًا لباقي المتهمين في ....... عملاً بالمواد 40، 41، 213، 267/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 11 مكرر، 23 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أولاً: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة...... ثانيًا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة سبع سنوات عما أسند إليه من اتهامات. ثالثًا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهرًا واحدًا وتغريمه خمسين جنيهًا وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة الأولى المسندة إليه والمعدلة وببراءته من باقي التهم المسندة إليه. رابعًا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته ضعف مدة الحبس وذلك عما أسند إليه من اتهامات معدلة. خامسًا: بمعاقبة المتهم الرابع بتغريمه مائتى جنيه. سادسًا: بمعاقبة كل من المتهمين الخامسة والسادس والسابع بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وذلك عما أسند لكل منهم. سابعًا: ببراءة كل من المتهمين الثلاثة الأول من تهمة الاتفاق الجنائى. ثامنًا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. تاسعًا: فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت مبلغ ألفين وواحد جنيه.
فطعن المحكوم عليه الأول..... كما طعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني......، كما طعن الأستاذ/ ..... بصفة وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الثاني..... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين الأول...... الثالث..... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومواقعة أنثى بغير رضاها والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه ودان الثالث بجرائم تزوير عقود زواج الطاعن الأول والاشتراك في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وإثبات بيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج قد أخطأ في تطبيق القانون وبني على بطلان في الإجراءات أثر فيه كما شابه التناقض، ذلك بأن المحكمة فصلت في الدعوى رغم أنها أحيلت إليها بغير الطريق الذي حدده القانون، إذ قامت المحكمة - بهيئة سابقة - بتحقيق الاتهامات الجديدة وأمر الإحالة التكميلي الذي تقدمت بهما النيابة العامة بجلسة...... وواجهت بها الطاعنين وأعلنت متهمين جدد دون أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها مع مخالفة ذلك كله صريح نص المادتين 11، 214 من قانون الإجراءات الجنائية، وعاقب الطاعن الأول عن وقائع جديدة لم ترد في أمر الإحالة كما أن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الخصوم، هذا إلى أن ما جرى به منطوق الحكم يخالف ما جاء بأسبابه التي بني عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بارتكاب الجرائم الآتية: أولاً: الطاعن الأول: "أ" اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثانيًا: "أ" (ب) - أدلى للطاعن الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من..... بأن قرر له على خلاف الحقيقة بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى رغم أن في عصمته زوجه هي...... (ج) أدلى للطاعن الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من..... بأن قرر له بأنه ليس في عصمته زوجه أخرى وأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة (د) واقع أنثى بغير رضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلاً من...... أنه عقد بهما زواجًا صحيحًا شرعيًا على خلاف الحقيقة وأخفى عنهن أنه في عصمته أربع زوجات أخريات أغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلى معاشرتهم معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهم يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي. ثانيًا: الطاعن الثاني: (أ) بصفته موظفًا عامًا "مأذون شرعي" ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من...... و...... و...... حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. (ب) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة (أولا ذ) (ج) وهو ممن خولهم القانون ضبط عقد الزواج....... من الطاعن الأول وهى لم تبلغ تبلغ السن المحددة قانونًا. ثالثًا: الطاعن الثالث بصفته موثقًا بناحية..... أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية فى وثائق زواجه من ...... وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة جنايات لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وفى جلسة....... طلبت النيابة العامة توجيه تهم أخرى إلى الطاعنين الأول والثالث، فنسب إلى الطاعن الأول اشتراكه مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبين الوصف موضوع التهمة ثالثًا واشتراكه مع موظفين عموميين في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه بكل من..... ومواقعة أنثى بغير رضاها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من....... ونسبت إلى الطاعن الثالث أنه بصفته موظفًا عامًا "مأذون" ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل من ..... واشتراكه مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وإثباته بيانات غير صحيحة عن حالة الطاعن الأول، كما أدخلت النيابة العامة متهمين جدد هم: ...... ونسبت إلى الطاعن الأول الاشتراك معهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين هم...... في تزوير وثيقة طلاق المتهمة..... وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام.
وحيث إنه بجلسة...... أصدرت محكمة الجنايات - بهيئة سابقة - القرار الآتي نصه بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة الأول للمحاكمة بوصف أن المتهم الأول اشترك مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وأدلى للمتهم الثاني والثالث ببيانات خاطئة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه وأنه واقع أنثى بغير رضاها.... إلى ما ورد بأمر الإحالة وبجلسة المحاكمة طلبت النيابة إضافة تهم جديدة إلى المتهم الأول لم ترد بأمر الإحالة وإدخال متهمين جدد من الخامسة إلى السابع - وقد رأت المحكمة تحقيق هذه الاتهامات الجديدة بذات الجلسة فواجهت بها المتهم الأول وأجلت الدعوى لإعلان المتهمين من الخامسة إلى السابع بالتهم المسندة إليهم، بما يفيد في واقع الأمر أن المحكمة تصدت لمتهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى ووقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تفصل بعد في الدعوى الأصلية التي ترتبط مع التهم الجديدة والمتهمين الجدد ارتباطًا لا يقبل التجزئة تعين والحال كذلك إحالة القضية إلى محكمة أخرى. ثم أصدرت المحكمة قرارها بارسال ملف الدعوى للعرض على السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لإحالة القضية إلى دائرة أخرى. لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائي قد نصت على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى. وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى". قد دلت على أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصًا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا والاعتبارات قدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير مسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذى يطلق عليه حق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة. لما كان ذلك كله، وكانت محكمة الجنايات - بهيئة سابقة - لم تقم بإحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في الوقائع والمتهمين الجدد كما لم تقم بندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق فى التهم الجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها الطاعن الأول بالتهمة الجديدة وإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى فإنها تكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثر فى ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة فى التهم الجديدة ولم يحصل منه اعتراض لأن ما أجرته المحكمة على ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معا. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى المحكمة التي فصلت فيها على خلاف ما تقضي به المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدومًا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. هذا فضلاً عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندة إليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذى رسمه القانون فدانته عن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من..... واشتراكه مع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسة وذلك بالمخالفة لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا فضلاً عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة..... التي حجزت فيها الدعوى للحكم أنه أثبت به ما نصه: "وتبين وجود حرز برقم..... لسنة..... حرز به فتوى فضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضه وعرضه على النيابة والدفاع" كما أن الثبات من محضر الجلسة...... أن الدفاع عن الطاعن الأول قد طعن بالتزوير على التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردة بأمر الإحالة التكميلي، وخلت محاضر جلسات المحاكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اطلعت على المحررات الأخرى محل التزوير وهى وثائق زواج الطاعن الأول التي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ولا يكفى إطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منه رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة - بهيئة سابقة - قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه فى حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثم فلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة على بساط البحث في حضور الخصوم بجلسات المحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها. الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه ويبطله وفضلاً عما تقدم فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه ما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالث قاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من...... وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهت للمتهمين المذكورين بمحضر جلسة...... وخلص الحكم في مدوناته إلى معاقبة الطاعن الأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه من....... ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من.... ثم أورد في منطوقه "عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافة بمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة....". لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضًا لأسبابه التي بني عليها، مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث وإلى كل من الطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً والمحكوم عليه الذى لم يقرر بالطعن بالنقض لوحدة الواقعة وضمانًا لحسن سير العدالة. وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

الطعن 1488 لسنة 63 ق جلسة 7 / 11 / 2002 مكتب فني 53 ق 178 ص 1068

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2002
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوى أيوب، عاطف خليل نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم.
--------------
(178)
الطعن رقم 1488 لسنة 63 القضائية
 (1)علامة تجارية. تقليد. جريمة "أركانها".
تسجيل العلامة التجارية. دليل ملكيتها ومناط الحماية القانونية عليها. أساس ذلك؟
تزوير العلامة وتقليدها. تحققه بالمحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". علامة تجارية. تقليد. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ 310 إجراءات.
إغفال الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بتسجيله للعلامة التجارية. قصور وإخلال بحق الدفاع.
--------------------
1 - لما كان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن المعاملات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه, ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه, ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها, ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها - على من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة, وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركنا من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه.

2 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلاقة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه هذا فضلا عن أن الطاعن قدم مستندات أمام محكمة ثاني درجة أثار فيها تسجيله للعلامة التجارية وملكيته لها ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه إليه ولم يحصلها إثباتا لها أو ردا عليها وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه, فإن الحكم يكون معيبا فضلا عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع.
-------------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: قلد العلامة التجارية الخاصة به. وطلب عقابه بالمواد 33, 34, 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939. وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا, وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض - وقضي بقبولها شكلا, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور واستعمال علامة مقلدة بسوء قصد وعرضه للبيع منتجات عليها علامة مقلدة. قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة فضلاًَ عن أنه ضرب صفحاً عما دفع به الطاعن وأيده بالمستندات بأن العلامة التجارية الخاصة به مسجلة بينما المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية لا تفيد سوى طلب تسجيل علامة تجارية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "أن التهمة ثابتة في حق المتهم - الطاعن - بما تضمنته صحيفة الدعوى ولم يدفعها المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن المعاملات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه. ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها - على من زور علامة ثم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة الأدبية بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها وأن المقصود بالتزوير أو التقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد وجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلاقة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه هذا فضلاً عن أن الطاعن قدم مستندات أمام محكمة ثاني درجة آثار فيها تسجيله للعلامة التجارية وملكيته لها ورغم ذلك لم يلتفت الحكم المطعون فيه إليه ولم يحصلها إثباتاً لها أو رداً عليها وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.

الأحد، 10 أغسطس 2014

الطعن 3715 لسنة 76 ق جلسة 1 / 1 / 2008

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وعادل خلف

وبحضور رئيس النيابة السيد / ضياء عبد المجيد .

وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عادل خلف والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 1105 سنة 2004 مستعجل محكمة الإسكندرية الجزئية والتي آل قيدها برقم 8458 لسنة 2004 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بعد
القضاء بعدم الاختصاص على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث . بطلب الحكم إلغاء التوكيلات أرقام 1807 / د ، 3177 / ط ، 15672م ، 1568 / ج ، 2565 / د خاص ، 1200 / ه ، 1014 / ب لسنة 2003 شهر عقاري الإسكندرية الصادر منها لصالح الطاعن وعدم التعامل بها . وقالت بياناً لذلك ، إنها أصدرت تلك التوكيلات للطاعن بعد أن أوهمها بمكنته استرجاعه أرضها مستغلاً جهلها باللغة العربية ، بعد ذلك توجهت للشهر العقاري لإلغائها إلا أن الأخير قيد ذلك بحضور الطرفين ، فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة برفضها بحكم استأنفته بالاستئناف 6591 سنة 61ق الإسكندرية ، تدخل المطعون ضده الرابع منضما لها في طلباتها . حكمت المحكمة في موضوعي الدعوى والتدخل بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها سلفا . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء التوكيلات المشار إليها على فهم خاطئ أنه لم يقدم دليلاً على مصلحته في تلك التوكيلات ، حال أنها سند الدعوى وجميعها صدرت له من المطعون ضدها باتخاذ إجراءات معينه لصالحه ومنها حق البيع لنفسه وللغير لعقارات محددة بكل توكيل سيما الخاص منها وترتب بموجبها مراكز قانونية لصالحه والغير إضافة إلى إجراءات مستقبلة يجب اتخاذها بموجب هذه التوكيلات وفقاً لما تضمنته ، وكانت تحت بصر محكمة الاستئناف ولو اطلعت عليها لاعتنقت ما انتهت إليه محكمة أول درجة التي طبقت صحيح القانون إعمالاً للمادة 715 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور ، وأن قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق ، وكان مفاد نص المادة 715 من القانون المدني وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة
أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذى صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية . فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة التوكيلات المشار إليها موضوع النزاع الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن تضمن بعضها حق الوكيل في البيع لنفسه وللغير وتوكيل الغير أيضاً وتمثيلها أمام السجل العيني والشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما تضمن بعضها عدم جواز إلغائها يدل على أن التوكيلات محل النزاع صادرة لصالح الطاعن الوكيل فلا يجوز إلغائها إلا بموافقته على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدها لطلباتها بسند أن الطاعن لم يقدم دليله على مصلحته في تلك التوكيلات . فيكون قد أغفل دلالة التوكيلات المقدمة والمبينة آنفا دون أن يمحصها أو يفسر عباراتها استظهاراً لحقيقة مدلولها وما تنطوي عليه ومؤداه في ضوء النظر المتقدم مما يصمه بعوار القصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 3492 لسنة 62 ق جلسة 23 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 82 ص 464

جلسة 23 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد وحامد زكي.

----------------

(82)
الطعن رقم 3492 لسنة 62 القضائية

(1، 2) مسئولية "المسئولية الناشئة عن الأشياء: مسئولية حارس الأشياء".
(1) الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه. ماهيته. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً.
(2) قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة (مالكة المصعد) شهرياً. ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة. أثره. بقاؤه في حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد. مؤداه. مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي يحدثه المصعد. م 178 مدني. عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه.
(3 - 6) اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام. نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". تحكيم. شركات.
(3) الاختصاص الولائي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 253 مرافعات. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ووروده على ما يشمله الطعن.
(4) القضاء العادي. هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
(5) النزاع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظره. م 56 ق 97 لسنة 1983.
(6) صيرورة الشركة الطاعنة من عداد شركات قطاع الأعمال. ق 203 لسنة 1991. مؤداه. انحسار الاختصاص بنظر دعوى الضمان الفرعية المقامة بينها وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة عن هيئات التحكيم الإجباري. علة ذلك. استرداد القضاء العادي ولايته في نظر الدعوى إذا لم يثبت حصول. اتفاق على التحكيم. م 40 ق 203 لسنة 1991.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه...." يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص - الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن المصعد الذي أحدث الضرر مملوك للشركة الطاعنة وهي التي تسيطر عليه سيطرة فعلية وتتولى استعماله واستغلاله لحسابها وكان قيام شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة شهرياً - على نحو ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة والشركة المشار إليها والمودع ملف الطعن - ليس من شأنه أن يخرج هذا المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة وبالتالي يظل في حراستها ولا تنتقل هذه الحراسة إلى شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية. ذلك بأن هذا العقد تمارس الطاعنة من خلاله سلطتها في الرقابة والتوجيه والإشراف على ما تجريه هذه الشركة من أعمال والتي تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنة، فإن مؤدى ذلك أن تكون الطاعنة هي الحارس للمصعد وبالتالي تضحى مسئولة عن الضرر الذي يحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه.
3 - إن ما تنعاه الطاعنة.... (من خطأ الحكم المطعون فيه بتأييده الحكم الابتدائي في قضائه باختصاص هيئات التحكيم بنظر دعوى الضمان الفرعية الموجهة منها إلى شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة) وإن لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد تعلق بالاختصاص الولائي للمحاكم وهو من النظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وورد على ما يشمله الطعن فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 253 من ذا ت القانون.
4 - القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
5 - النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - على أن "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون" إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان.
6 - إذ كان النزاع في دعوى الضمان الفرعية قائماً بين الشركة الطاعنة والتي أصبحت منذ 19/ 7/ 1991 تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 203 لسنة 1991 وقبل صدور الحكم المطعون فيه من عداد هذه الشركات وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة وهي من شركات القطاع العام فإن اختصاص هيئات التحكيم (المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1983) ينحسر عنها باعتبار أن الطاعنة أحد طرفي النزاع لم تعد من الجهات المبينة في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيسترد القضاء العادي ولايته في نظر هذه الدعوى إذ لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم والذي أجازته المادة 40 من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه وأوردت أحكامه الأمر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف الصادر في شأن دعوى الضمان الفرعية وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 4308 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية طلباً لحكم يلزمها بأن تؤدي إليها تعويضاً عما لحقها ولحق ابنتها مورثتها من ضرر لقتل هذه الابنة في حادث مصعد كهربائي في حراسة الطاعنة. تدخلت شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة خصماً منضماً للطاعنة في طلب رفض الدعوى فوجهت إليها الطاعنة دعوى ضمان فرعية للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها كما طلب كل من المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته والمطعون ضده الثالث قبول تدخلهما هجومياً في الدعوى للحكم لهما على الطاعنة - باعتبارهما من ورثة المتوفاة - بالتعويض ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت إلى الشهود قضت بتاريخ 20/ 2/ 1986 للمطعون ضدها الأولى بما قدرته لها من تعويض ثم قضت بتاريخ 25/ 2/ 1988 للمطعون ضده الثالث بما قدرته له من تعويض وللمطعون ضدهما الأولى والثاني عن نفسه بما قدرته كذلك من تعويض موروث وبعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية وبإحالتها إلى هيئات التحكيم. استأنفت الشركة الطاعنة الحكم الأول بالاستئناف رقم 658 لسنة 42 ق الإسكندرية ثم استأنفت الثاني بالاستئناف رقم 375 لسنة 44 ق الإسكندرية ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين أحدهما إلى الآخر وبتاريخ 23/ 3/ 1992 حكمت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتها عن الحادث لأن الحراسة على المصعد الذي أحدث الضرر انتقلت إلى شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية والتي تعاقدت معها للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع فيما ذهب إليه من تأييد الحكم الابتدائي وألزمها بالتعويض على أساس أن المصعد - رغم ذلك - في حراستها مع أن هذه الحراسة قد انتقلت إلى الشركة المناط بها صيانة المصعد والتي أضحت صاحبة السيطرة الفعلية على هذا المصعد وبالتالي تكون هي المسئولة عن الضرر الذي أحدثه بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ سار على غير هذا النظر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه..." يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص - الطبيعي أو المعنوي - الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً ولما كان الثابت في الدعوى أن المصعد الذي أحدث الضرر مملوك للشركة الطاعنة وهي التي تسيطر عليه سيطرة فعليه وتتولى استعماله واستغلاله لحسابها وكان قيام شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة شهرياً - على نحو ما هو ثابت من العقد المبرم بين الطاعنة والشركة المشار إليها والمودع ملف الطعن - ليس من شأنه أن يخرج هذا المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة وبالتالي يظل في حراستها ولا تنتقل هذه الحراسة إلى شركة الإسكندرية الميكانيكية للمصاعد الكهربائية. ذلك بأن هذا العقد تمارس الطاعنة من خلاله سلطتها في الرقابة والتوجيه والإشراف على ما تجريه هذه الشركة من أعمال والتي تقوم فيه بالعمل لحساب الطاعنة، فإن مؤدى ذلك أن تكون الطاعنة هي الحارس للمصعد وبالتالي تضحى مسئولة عن الضرر الذي يحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه الوارد في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه خطأه بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه باختصاص هيئات التحكيم بنظر دعوى الضمان الفرعية الموجهة منها إلى شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة مع أن الاختصاص بنظرها ينعقد بحكم القانون للقضاء العادي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بهذا الوجه وإن كان لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه وقد تعلق بالاختصاص الولائي للمحاكم وهو من النظام العام طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وورد على ما يشمله الطعن فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 253 من ذات القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. لما كان ذلك، وكان نص المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - على أن "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون" إنما يدل على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان. لما كان ما تقدم، وكان النزاع في دعوى الضمان الفرعية قائماً بين الشركة الطاعنة والتي أصبحت منذ 19/ 7/ 1991 تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال الصادر برقم 203 لسنة 1991 وقبل صدور الحكم المطعون فيه من عداد هذه الشركات وبين شركة التأمين المطعون ضدها الرابعة وهي من شركات القطاع العام فإن اختصاص هيئات التحكيم آنفة الذكر ينحسر عنها باعتبار أن الطاعنة أحد طرفي النزاع لم تعد من الجهات المبينة في المادة 56 المشار إليها فيسترد القضاء العادي ولايته في نظر هذه الدعوى إذ لم يثبت حصول اتفاق على التحكيم والذي أجازته المادة 40 من قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه وأوردت أحكامه الأمر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف الصادر في شأن دعوى الضمان الفرعية وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الضمان الفرعية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه وذلك في خصوص ما قضى به في هذا الشأن ولما كان الاستئناف في ضوء ما تقدم صالحاً للفصل فيه وفقاً لصحيح القانون فإنه يتعين إحالة دعوى الضمان الفرعية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 5219 لسنة 62 ق جلسة 26 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 84 ص 474

جلسة 26 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل نواب رئيس المحكمة وعطية النادي.

----------------

(84)
الطعن رقم 5219 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل: ما يُعد خطأ". قوة الأمر المقضي.
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
(2) القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنة له تلك الأشياء. مؤداه. عدم تحديد الحكم الجنائي مالكاً للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركناً في الجريمة. رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني به. خطأ.

----------------
1 - النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعليها - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون"، والنص في المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسب لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
2 - لما كان الثابت في الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء الألمونيوم، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة، مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك في أن تكون المضبوطات متحصلة من جريمة سرقة، وهو ما يكفي لحمل القضاء بالبراءة، وكان الحكم الجنائي - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركناً في جريمة الإخفاء المنسوبة إلى المتهم، وبالتالي ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائي الصادر براءة المتهم أمام المحكمة المدنية في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني في الدعوى الماثلة بالحكم الجنائي المبني على عدم كفاية الأدلة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 435 سنة 1991 مدني قنا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات ملكيتها للألمونيوم المضبوط لديه الموضح وصفه ومقداره في الجنحة 1995 سنة 1989 نجع حمادي وتسليمه إليها أو سداد قيمته المقدرة بمبلغ 21164 جنيه على سند أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده في الجنحة سالفة الذكر بإخفاء الألمونيوم المشار إليه مع علمه بسرقته وبعد أن أدانته محكمة أول درجة قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء حكم الإدانة وببراءته مما نسب إليه مستندة في ذلك إلى احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط مماثل لما باعته الشركة الطاعنة في عام 1984 قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف 535 سنة 10 ق قنا وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين رفض دعوى إثبات ملكيتها للألمونيوم المبين في الأوراق على سند حجية الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاءه وهو مسروق لعدم كفاية الأدلة، في حين أن تلك الجريمة لا شأن لها بملكية الأشياء المسروقة لاختلاف موضوع كل منهما، مما لا يجوز معه حكم البراءة حجية تمنع المحكمة المدنية من بحث ملكية الطاعنة لهذه الأشياء لعدم التعارض بين الأمرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث تلك الملكية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها - ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون"، والنص في المادة 102 من قانون الإثبات على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد الحجية إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الحكم الجنائي ببراءة المتهم - المطعون ضده - من تهمة إخفاء الألمونيوم، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجريمة، مما يشير إلى أن المحكمة قد خالجها الشك في أن تكون المضبوطات متحصله من جريمة سرقة، وهو ما يكفي لحمل القضاء بالبراءة، وكان الحكم الجنائي - على هذا النحو - لم يحدد من المالك للمضبوطات، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركناً في جريمة الإخفاء المنسوبة إلى المتهم، وبالتالي ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات - على قالة حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدني في الدعوى الماثلة بالحكم الجنائي المبني على عدم كفاية الأدلة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6501 لسنة 62 ق جلسة 26 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 85 ص 478

جلسة 26 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.

-------------

(85)
الطعن رقم 6501 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام. من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
(2 - 5) إصلاح زراعي. استيلاء. ملكية. أموال "أموال الدولة الخاصة". ريع. حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد فساداً في الاستدلال، ما يُعد قصوراً". خبرة.
(2) الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.
(3) التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961. مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.
(4) انتهاء الخبير أن الأراضي محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي الصادر من الطاعن بصفته وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها. مؤدى ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته. ق 127 لسنة 1961 المعدل 185 لسنة 1961.
(5) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما انتهى إليه الخبير من أن المطعون ضده واضع اليد على أرض النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من الشريك على الشيوع مع الخاضع. عدم وقوفه على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول أو انتفائها بعد الاستيلاء على أرض الخاضع وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي على انتهاء حالة الشيوع ومدى منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية. عدم إيراده بأسبابه ما يزيل التناقض بين ما أثبته الخبير بتقريره باعتبار المطعون ضده منتفعاً بما يضع يده عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها. فساد في الاستدلال وقصور.

----------------
1 - المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم تكن له طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - المقرر أن الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها.
3 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن تراخي استلامها لها، وفي هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدي إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة مادية.
4 - لما كان البين من الأوراق - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/ 12/ 1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع..... وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول في هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وما تم بشأن إفرازها وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي بشأنها على انتهاء حالة الشيوع هذه، ومدى منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من عدمه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة ما يزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير في تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها والتي اتخذها الحكم عماداً لقضائه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 57 سنة 1987 مدني الحسينية الجزئية على الطاعن بصفته - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده الثاني بصفته - وزير الخزانة - أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على أمواله بتاريخ 9/ 5/ 1985 وببراءة ذمته من المبلغ المحجوز من أجله ومقداره 2897 جنيهاً. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في مادة تنفيذ موضوعية بإجابة المطعون ضده المذكور إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1243 لسنة 33 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها هذا الدفع وفي الموضوع ارتأت نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يُقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم تكن له طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه على الرغم من أن البين من تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الاستئناف أن أطيان النزاع - المطالب بريعها من المطعون ضده الأول تقع ضمن الأرض الزراعية التي تم استيلاء الدولة عليها وفقاً لما جاء بمحضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/ 12/ 1980، وفيه ورد اسم المطعون ضده الأول كواضع لليد عليها وربطت عليه كمنتفع بها، مما مؤداه التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته وهو أمر لم ينازع فيه أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض بموجب عقد بيع صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع المستولى لديه - ..... - دون أن يعني ببحث أثر استيلاء الدولة على هذه الأطيان وما تم بشأن تحديد ملك المستولى لديه، وما يترتب عليه من اعتبار المطعون ضده المذكور منتفعاً بها وملزماً بريعها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها، وأن مفاد النص في المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن تراخي استلامها لها، وفي هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدي إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة مادية، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/ 12/ 1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961. على ما سلف بيانه - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع.... وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول في هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وما تم بشأن إفرازها وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي بشأنها على انتهاء حالة الشيوع هذه، ومدى منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من عدمه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة ما يزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير في تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها والتي اتخذها الحكم عماداً لقضائه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 488 لسنة 64 ق جلسة 27 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 86 ص 484

جلسة 27 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(86)
الطعن رقم 488 لسنة 64 القضائية

(1، 2) إعلان "إعلان أوراق المحضرين" "الإعلان لجهة الإدارة". أحوال شخصية "إعلان إنذار الطاعة". تزوير.
 (1)
الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك. النص في المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها. لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات.
 (2)
عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير
.
 (3)
إعلان "الإعلان لجهة الإدارة". دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك".
تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.
 (4)
أحوال شخصية "طاعة: دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها)". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعي على غير محل".
اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

---------------------
1 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه، وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقاً، وكان التخصص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
3 - النعي - بقصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد - غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
4 - النعي - ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية وإنما طردها منه المطعون ضده - غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضاؤه على تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من عدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، ولم يتطرق للموضوع فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1268 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار المعلن منه إليها بتاريخ 10/ 5/ 1989 واعتباره كأن لم يكن إذ لم تعلن به - إعلاناً صحيحاً - فضلاً عن أن المسكن المبين به غير شرعي، طعنت الطاعنة على الإنذار المذكور بالتزوير، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1994 بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 8/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على سببين تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حددت طريقة دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وذلك بإعلان على يد محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند من اعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه، وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقاً، وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، مما مقتضاه أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كان وجده مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وإذ أثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعنة فوجده مغلقاً فقام بتسليم صورة الإعلان لقسم الدقي في ذات اليوم ثم أخطر الطاعنة بذلك بمقتضى كتاب مسجل، ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما يتطلبه القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها واستندت في ذلك إلى صورة ضوئية من دفتر الوارد لمحكمة الدقي الجزئية يفيد أن صحة رقم الإخطار البريدي 68 لسنة 1989 وليس 185 لسنة 1989 الذي عول عليه الحكم وطلبت استخراج شهادة بذلك إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى لاسيما وأن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم يصل إليها، ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إنذار الطاعة لانتفاء موجبه لأنها لم تترك مسكن الزوجية إذ أن المطعون ضده طردها منه، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضاؤه على تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من عدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، ولم يتطرق للموضوع فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.