الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 26 لسنة 65 ق جلسة 2 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 63

جلسة 2 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز، وعبد الله عمر "نواب رئيس المحكمة".

-----------

(7)
الطلب رقم 26 لسنة 65 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجازات. قضاة.
الموافقة على طلب الإجازات ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية في الداخل أو الخارج من سلطة لجنة الإجازات بوزارة العدل. المادتين 16، 17 من القانون 112 لسنة 1959.
(2) انقطاع. استقالة.
انقطاع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه. أثره. اعتباره مستقيلاً بحكم القانون. ارتفاع قرينة الاستقالة الضمنية بعودته إلى عمله وتقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير مجلس القضاء الأعلى م 77/ 2 ق السلطة القضائية. مؤداه. القرار الصادر باعتباره مستقيلاً لانقطاعه عن العمل عقب انتهاء إجازته الدراسية دون إذن. صحيح.

---------------
1 - النص في المادتين 16، 17 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح مفاده أن المشرع خول لجنة الإجازات بوزارة العدل سلطة الموافقة على طلب الإجازات الدراسية ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العملية سواء في الداخل أو الخارج.
2 - النص في المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أنه إذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال. لما كان ذلك، وكانت لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة ماينز بألمانيا الغربية تنتهي في 7/ 4/ 1994 - وقد طلب الطالب مد الإجازة لمدة سنة سادسة إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ 2/ 8/ 1994 رفضت هذا الطلب. وإذ انقطع الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية في 7/ 4/ 1994 لمدة ثلاثين يوماً متصلة - بدون إذن - وكان هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفته يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. أصدر وزير العدل بتاريخ 2/ 1/ 1995 قراره باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 8/ 4/ 1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته - وكانت الأعذار التي عرضها الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية غير جدية. فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1995 تقدم الأستاذ/ ..... - الرئيس السابق بالمحكمة من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية بهذا الطلب. للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 2/ 1/ 1995 باعتباره مستقيلاً من وظيفته واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه حصل على إجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة ماينز بألمانيا وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من 8/ 4/ 1989 واستطاع الحصول على درجة الماجستير في القانون الألماني وأثناء عمله برسالة الدكتوراة طلب مد الإجازة الدراسية لمدة عام آخر (سادس) بعد موافقة مكتب البعثات ببون على المد بنفس شروط الإيفاد السابقة إلا أنه فوجئ بصدور قرار لجنة الإجازات بوزارة العدل بعدم الموافقة على مد الإجازة الدراسية فتظلم إلى وزير العدل ومساعده الأول بتاريخ 5/ 9/ 1994 ضمنه صعوبة عودته في الوقت الحاضر لظروفه الصحية التي ألمت به في الخارج والمتمثلة في إصابته بمرض الروماتيزم في القدم اليسرى وتآكل عظام القدم وخضوعه لبرنامج علاجي إشعاعي وكيميائي وعلاج أسنانه. ووفاة شقيقه الأكبر الكفيل المالي الرسمي وما تبع ذلك من تراكم الديون عليه - وقد تعذر عليه العودة قبل سداد مديونياته بالنسبة للدراسة والعلاج وعدم استطاعته شراء تذكرة السفر للعودة مما دعاه إلى الانتظار حتى تقوم أسرته بتحويل المبالغ اللازمة لتسوية مديونياته - وحال عودته لاستلام عمله فوجئ بصدور قرار وزير العدل رقم 16 لسنة 1995 بتاريخ 2/ 1/ 1995 باعتباره مستقيلاً من وظيفته اعتباراً من 8/ 4/ 1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته الدراسية دون إفادته عما تم في تظلمه لمد الإجازة الدراسية وإخطاره بقرار وزير العدل باعتباره مستقيلاً - فتظلم لوزير العدل ومساعده لشئون التفتيش القضائي ضمنه الأعذار التي ألمت به وحالت دون عودته لاستلام عمله مؤيدة بالمستندات ملتمساً قبول عذره - وإذ كان القرار المطعون فيه قد جانبه الصواب وجاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة والخطأ في تطبيق القانون. فقد تقدم بطلبه ودفع الطالب بعدم دستورية المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وبرفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة في محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإداراتها وصاحب الصفة في أية خصومة. تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لمن عدا وزير العدل بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لمن عداه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من الطالب بعدم دستورية المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تلتفت عنه المحكمة لعدم جديته.
وحيث إن النص في المادة 16 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح على أنه "ينشأ في كل وزارة لجنة للإجازات... ويكون اختصاصها النظر في الطلبات التي يتقدم بها الموظفون للحصول على إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب وفقاً للقواعد المقررة". والنص في المادة 17 من ذات القانون على أن "تحدد مدة الإجازة الدراسية سواء بمرتب أم بغير مرتب ولا يجوز مدها إلا بعد أخذ رأي مكتب البعثات المشرف على العضو ورأي الأستاذ المشرف والجهة المانحة للإجازة". مفاده أن المشرع خول لجنة الإجازات بوزارة العدل سلطة الموافقة على طلب الإجازات الدراسية ومدها للقضاة بغرض حصولهم على الدرجات العلمية سواء في الداخل أو الخارج. والنص في المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "... ويعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذاراً عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية بحسب الأحوال". مفاده أنه إذا انقطع القاضي عن عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن - ولو كان ذلك عقب انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله اعتبر مستقيلاً بحكم القانون فإذا عاد القاضي وقدم أعذاراً مبررة لهذا الانقطاع عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت جادة اعتبر غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية حسب الأحوال.
لما كان ذلك، وكانت لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل قد رخصت للطالب بإجازة بأجر بلغت خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة من جامعة ماينز بألمانيا الغربية تنتهي في 7/ 4/ 1994 - وقد طلب الطالب مد الإجازة لمدة سنة سادسة إلا أن لجنة الإجازات الدراسية بوزارة العدل بتاريخ 2/ 8/ 1994 رفضت هذا الطلب. وإذ انقطع الطالب عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية في 7/ 4/ 1994 لمدة ثلاثين يوماً متصلة - بدون إذن - وكان هذا التخلف عن العمل الذي يهجر فيه القاضي عامداً أعباء وظيفة يعتبر استقالة ضمنية في حكم المادة 77/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. أصدر وزير العدل بتاريخ 2/ 1/ 1995 قراره باعتباره مستقيلاً اعتباراً من 8/ 4/ 1994 اليوم التالي لانتهاء إجازته - وكانت الأعذار التي عرضها الطالب لتبرير انقطاعه عن عمله بعد انتهاء إجازته الدراسية غير جدية. فإن القرار المطعون فيه إذ صدر باعتبار الطالب مستقيلاً من عمله يكون قائماً على أسباب مبررة من الواقع والقانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.

الطعن 2394 لسنة 64 ق جلسة 2 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 117 ص 640

جلسة 2 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(117)
الطعن رقم 2394 لسنة 64 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". الشرط الواقف. التزام "تنفيذ الالتزام" "الالتزام المعلق على شرط واقف".
عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبي بالعين المؤجر شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبي. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981. للمستأجر الأجنبي التمسك بعدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء وحقه في الإفادة بالإقامة معهم تبعاً لحقهم. علة ذلك. م 268 مدني.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
استمرار إقامة الزوجة والأبناء بالعين المؤجرة. تحققه بثبوت أن إقامتهم بدأت صحيحة مستوفية لشروطها. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض. لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن انصراف قصده إلى إنهاء الإقامة.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد إيجار الأجنبي". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
تمسك الطاعن - المستأجر الأجنبي - بإقامة زوجته المصرية وأولادها منه بعين النزاع وعدم مغادرتهم البلاد نهائياً وأن انقطاعهم عن الإقامة بها كان لسبب عارض هو حصول مورث المطعون ضدهم على حكم بإخلائهم تم إلغائه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار استناداً إلى إقامتهم بمسكن آخر فترة انقطاعهم عن الإقامة بها. خطأ وفساد في الاستدلال.

-----------------
1 - النص المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل في ضوء المناقشات التي دارت في مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفترة الأخيرة أن المشرع لاعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير مقيمين البلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأخير لغير المصريين، بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد". ورتب في الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود، إلا أنه عاد في الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقيق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة.... فإن وجد واحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذا لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمر، وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدوا أن يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة الأولى وقد نصت المادة 268 من القانون المدني على أنه "وإذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري" ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شأنه ألا يحكم للمدعي بطلباته، ومن ذلك عدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء.... ولا جدال في أن للمستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة في سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفي الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعاً لحقهم.
2 - المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء في العين المؤجرة متى بدأت صحيحة مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض ما لم يعبر عن رغبته في إنهائها تعبيراً صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن قصده إنهاء الإقامة.
3 - إذا كان الثابت في الأوراق أنه لا جدال في إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين النزاع منذ بدأ الإجارة حتى استصدر مورث المطعون ضدهم الحكم 4545 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرة، ونفذ الحكم بالقوة الجبرية، ثم استصدر الحكم 6905 لسنة 1981 إيجارات شمال القاهرة باستمرار تلك العلاقة وتأيد الحكم استئنافياً وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة المصرية والأبناء عن الإقامة في عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعاً عارضاَ عن الإقامة لا يعبر عن إرادتهم في إنهائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم في عين النزاع لمجرد اتخاذهم مسكناً آخر في فترة طردهم منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 5567 لسنة 1988 إيجارات شمال القاهرة على الطاعن وآخر بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/ 1974 وإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق لانتهاء إقامته بالبلاد ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3890 لسنة 107 ق القاهرة، بعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، قضت بتاريخ 11/ 1/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه تمسك أن زوجته المصرية وأولاده منها يقيمون بعين النزاع ولم يغادروا البلاد فأقام الحكم قضاءه على أن زوجته لا تقيم بعين النزاع وأن لهم مسكناً آخر في حين أن تركهم المسكن كان بسبب إخلاء مورث المطعون ضدهم لهم بحكم أُلغي من بعد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 17 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - على أن "ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصرين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً". يدل في ضوء المناقشات التي دارت في مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفترة الأخيرة، أن المشرع لاعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله "نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير مقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهي بقوة القانون عقود التأخير لغير المصريين، بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد". ورتب في الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود، إلا أنه عاد في الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقيق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة.... فإن وجد واحد من هؤلاء فلا ينتهي العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذا لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمر، وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدو أن يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة الأولى، وقد نصت المادة 268 من القانون المدني على أنه "إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري" ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شأنه ألا يحكم للمدعي بطلباته، ومن ذلك عدم تحقيق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء... ولا جدال في أن للمستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة في سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفي الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعاً لحقهم، وكان من المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء في العين المؤجرة متى بدأت صحيحة مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض ما لم يعبر عن رغبته في إنهائها تعبيراً صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عن قصده إنهاء الإقامة. لما كان ذلك، و كان الثابت في الأوراق، أنه لا جدال في إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين النزاع منذ بدأ الإجارة حتى استصدر مورث المطعون ضدهم الحكم 4545 لسنة 1979 مستعجل القاهرة بطرد الطاعن للتخلف عن الوفاء بالأجرة، ونفذ الحكم بالقوة الجبرية، ثم استصدر الطاعن الحكم 6905 لسنة 1981 إيجارات شمال القاهرة باستمرار تلك العلاقة وتأيد الحكم استئنافياً وكان لازم ذلك أن انقطاع الزوجة المصرية والأبناء عن الإقامة في عين النزاع فترة طردهم يعد انقطاعاً عارضاً عن الإقامة لا يعبر عن إرادتهم في إنهائها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى إقامتهم في عين النزاع لمجرد اتخاذهم مسكناً آخر في فترة طردهم منها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 669 لسنة 63 ق جلسة 2 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 116 ص 637

جلسة 2 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(116)
الطعن رقم 669 لسنة 63 القضائية

(1،2 ) التزام "انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: اتحاد الذمة". شفعة. بيع. إيجار. عقد. غصب حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
 (1)
اتحاد الذمة. ماهيته. مانع قانوني يحول دون المطالبة بالالتزام من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص. عدم اعتباره من أسباب انقضاء الالتزام. زوال المانع. أثره. عودة الالتزام إلى الوجود. م 370 مدني.
 (2)
الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قِبَلْ المشتري تأسيساً على قيام الإيجار المذكور. صحيح.

---------------
1 - النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه "إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن" يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص، فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى.
2 - لما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً، لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشتري) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1793 لسنة 1988 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب طرده من الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم على سند من أنها استصدرت حكماً في الدعوى 3992 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده وأخرى بأحقيتها في أخذها بالشفعة وبعد أن تسلمتها نفاذاً لذلك الحكم عاد ووضع يده عليها مرة أخرى على سند من أنه كان يستأجرها قبل شرائه لها - ومحكمة أول درجة حكمت بالطرد - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 367 لسنة 35 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" ومحكمة الاستئناف قضت في 14/ 12/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أن صفة بالمطعون ضده كمستأجر للأرض موضوع النزاع زالت بشرائها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 16/ 10/ 1978 وأصبح يضع اليد عليها بصفته مالكاً، ثم زالت أيضاً هذه الصفة الأخيرة بالحكم للطاعنة بأحقيتها في أخذ العقار بالشفعة في الدعوى 3992 لسنة 1982 مدني كلي الزقازيق بذلك تجرد وضع يده من سنده القانوني بما يوجب طرده للغصب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من أن وضع يده يستند إلى عقد الإيجار، وأن تسليم الطاعن للأرض بموجب حكم الشفعة كان تسليماً حكمياً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 370 من القانون المدني على أنه "(1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة لدين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. (2) وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن" يدل وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن اتحاد الذمة ليس في الحقيقة سبباً من أسباب انقضاء الالتزام بل هو مانع طبيعي يحول دون المطالبة به من جراء اتحاد صفة الدائن والمدين في ذات الشخص، فإذا زال هذا المانع عاد الالتزام إلى الوجود مرة أخرى، ولما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً، لأن الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الطعنان 940 و 942 لسنة 67 ق جلسة 8 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 قيم ق 119 ص 650

جلسة 8 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، عبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

----------------

(119)
الطعنان رقما 940، 942 لسنة 67 القضائية "قيم"

(1، 2) اختصاص "اختصاص ولائي".
(1) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
(2) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة. قضاء ضمني بعدم اختصاصها بنظرها. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
(3) حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل الحكم. تعيبيه في الأخرى. غير منتج.
(4) حراسة. قانون. تأميم.
القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.
(5) محكمة الموضوع "مسائل الواقع وتقدير الدليل".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه.
(6) محكمة الموضوع "مسائل الإثبات". تقادم "التقادم المكسب". حيازة "الحيازة كسبب للتملك". إثبات.
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.
(7، 8) حيازة. تقادم "التقادم المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية: التقادم الخمسي".
(7) حُسن النية. افتراضها دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي. مناطه.
(8) استخلاص حُسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

----------------
1 - النص في المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد عهد إلى محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو في حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين، وكانت إحداهما كافية لحمل الحكم فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
4 - المقرر أنه بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 الذي نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، وكان هذا القانون الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما مؤداه أن تسترد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدور ذلك القانون.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه.
6 - المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغاً.
7 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى الفقرة الثانية من المادتين 965، 966 من القانون المدني أن حُسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن مناط سُوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف إليه.
8 - المقرر أن الفصل في توافر حُسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2766 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية ضده المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالأوراق وعدم سريان عقود البيع أرقام 632 لسنة 1973، 3527 لسنة 1978، 1835 لسنة 1977 شهر عقاري الإسكندرية، وشطب وإلغاء شهر تسجيل تلك العقود وتسليمهم أرض النزاع على سند أنهم يمتلكون الأرض - من مورثهما......، ....... المالكين لهما بموجب العقد المشهر برقم.... لسنة 1955 الإسكندرية وأن الحراسة فرضت عليهم بالتبعية لمورثهم سنة 1961 بالأمر رقم.... لسنة 1961 ثم أفرجت الحراسة عن أموالهم بالقرار رقم..... لسنة 1975 ولم يدرج به أرض النزاع، وتبين أن الشركة المطعون ضدها الأولى استولت عليها استناداً إلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1966 تأسيساً على أنها أصول شركة محلات.... التي أُممت بالقرار رقم..... لسنة 1961 رغم أنها مملوكة ملكية خاصة لمورثهم، وقد قامت الشركة ببيعها إلى المطعون ضدها الثانية بصفتها بموجب العقد المشهر برقم.... لسنة 1973 والتي قامت بدورها ببيعها إلى المطعون ضده الثالث بصفته بموجب العقد المشهر رقم..... لسنة 1977 والذي قام ببيعها للمطعون ضدها الرابعة بموجب العقد المشهر رقم...... لسنة 1978. وإذ كانت هذه البيوع معدومة فأقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، أقام المطعون ضده الثالث دعوى فرعية اختصم فيها الحراسة العامة مع باقي الخصوم طلب فيها تثبيت ملكيته للقدر المباع له بالعقد المشهر ورفض الدعوى الأصلية، بتاريخ 24/ 2/ 1983 قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية إحالة الدعوى إلى محكمة القيم المختصة بنظرها وقيدت الدعوى برقم 85 لسنة 3 قيم، وبتاريخ 31/ 2/ 1984 رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص. طعن الطاعنون في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 11 لسنة 4 ق عليا، وبتاريخ 8/ 12/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه. كما أقام الطاعنون الدعوى رقم 4961 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية، ضد المطعون ضدهم الرابعة، والسادسة والسابعة والثامنة بذات الطلبات الواردة بالدعوى رقم 2766 لسنة 1980 مدني كلي الإسكندرية، قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى محكمة القيم وقيدت برقم 4 ق كما أقام الطاعنون الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 77 لسنة 5 ق من ذات الخصوم في الدعوى الأولى - قررت محكمة القيم ضم هذه الدعاوى ليصدر فيها حكماً واحداً - بتاريخ 17/ 6/ 1989 أصدرت المحكمة قضاءها في الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية المدعي فيها إلى القدر المباع من أرض النزاع بعقد البيع المشهر برقم 1835 لسنة 1977 الإسكندرية ورفض الدعوى الأصلية. طعن الطاعنون في هذا الحكم لدى محكمة القيم العليا والتي قضت بتاريخ 12/ 1/ 1999 بتأييد الحكم المطعون فيه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 940 لسنة 67 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 942 لسنة 61 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 940 لسنة 67 ق: - حيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى الحكم باختصاص محكمة القيم بنظر الدعوى على سند من أنها تُعد من المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 في حين أن دعواهم لا صلة لها بالحراسة التي فرضت عليهم ولم يوجهوا أي طلبات لها، وأن الحكم اعتبر الدعوى من المنازعات المتعلقة بالحراسات اعتقاداً بأنهم أقاموا الدعوى لعدم إدراج أرض النزاع في قرار الإفراج عن أموالهم في حين أن ما جاء بالعريضة في هذا الشأن كان من قبيل التدليل على اكتشافهم اغتصاب أرض النزع .
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد عهد إلى محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم ابتداءً أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع والتي كانت قد شملتها الحراسة والتي فرضت عليها بالتبعية لمورثهم الأصلي ولعدم إدراجها ضمن أموالهم التي أفرجت عنها الحراسة بالقرار رقم..... بتاريخ 8/ 7/ 1985 ومن ثم فإن دعواهم بهذه المثابة تُعد من المنازعات المتعلقة بالحراسات تختص بها محكمة القيم دون غيرها، وإذ خلص الحُكم المطعون فيه إلى هذا النظر ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إن قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص على سند أن قرار الإحالة الصادر من محكمة الإسكندرية بمثابة قضاء ضمني بعدم الاختصاص ملزم لها في حين أن هذا القرار ليس حكماً لخلوه من البيانات الأساسية للأحكام مما يعيبه بما سلف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لا يعتبر قراراً إدارياً وإنما هو حقيقته قضاء ضمني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ويخرج به النزاع من ولايتها وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت في 24/ 2/ 1983 قراراً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القيم باعتبارها المختصة بنظرها ومن ثم فإن ذلك يعتبر قضاء ضمني تلتزم به المحكمة المحال إليها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس.
ثانياً: عن الطعن رقم 942 لسنة 67 ق: -
حيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملك أرض النزاع بالتقادم المكسب للملكية لأيلولة ملكيتها للدولة بموجب المادة 2 من القانون 150 لسنة 1964 وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتها في 16/ 5/ 1981.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين، وكانت إحداهما كافية لحمل الحكم فإنه تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الشأن دعامتين أحدهما مؤسسة على أحكام المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 التي نصت على تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة والدعامة الثانية هي أن العين محل النزاع لم تكن من أموال الدولة وقت سريان أحكام التقادم الخمسي إذ انتقلت ملكيتها إلى الجمعية التعاونية لبناء المساكن بالعقد المشهر وإذ كانت الدعامة الثانية ليست محل نعي من الطاعنين وكافية لحمل قضاءه في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي وقد ورد على الدعامة الأولى يكون أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ اعتد في احتساب مدة التقادم المكسب للملكية بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 بتصفية الحراسة، في حين أن العبرة بتاريخ علمهم باغتصاب الأرض ذلك الأمر الذي لا يتحقق إلا بعد صدور قرار الإفراج عنها والذي صدر في 8/ 7/ 1975 ومن ثم فإن مدة التقادم لم تكتمل ويكون الحكم معيباً بما سلف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 الذي نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974، وكان هذا القانون الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بما مؤداه أن تسترد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدور ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحُكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب القاطعة للتقادم إذا لم يكون ناشئاً عن إهمال لصاحب الشأن.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بثبوت الحيازة للمطعون ضدهم دون بيان تاريخ بدايتها أو مظاهرها، في حين أنه يتعين لضم مدة حيازة السلف إلى الخلف أن تكون كل منها واضحة بحدودها الزمنية ومستقلة بمظاهرها إذ لا يلزم بداية الحيازة من تاريخ العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المؤيد بالحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باكتمال مدة التقادم الخمسي على ما أورده بمدوناته من أنه كان التقادم موقوفاً بالنسبة للمدعي بسبب فرض الحراسة عليهم ولم يستأنف سيره إلا في 25/ 7/ 1974 تاريخ العمل بالقانون 69 لسنة 1974 فإنه يعتد بوضع اليد من هذا التاريخ وقد أقام المدعون دعواهم في 28/ 4/ 1980 فإنه يكون للمدعين ضم المدة التالية لتاريخ استئناف سير التقادم من وضع يد سلفهم إلى وضع يدهم وهي تزيد عن خمس سنوات. فضلاً على أن الحُكم المطعون فيه بين مظاهر ثبوت الحيازة وذلك استناداً إلى سلطته الموضوعية في استخلاص الحيازة بعنصريها واستظهار حُسن النية ومن ثم يكون النعي بما تقدم على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحُكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن خبير الدعوى بين أن أرض النزاع أرض فضاء لا يوجد أي سيطرة مادية عليها من المطعون ضدهم وخلص رغم ذلك إلى توافر وضع اليد استناداً إلى العقود المسجلة، في حين أنه لا يستدل على وضع اليد بالتصرف القانوني وإذ عول الحُكم المطعون عليه على هذا التقرير فإنه يكون معيباً بدوره ولا يغير من ذلك ما دلل به الحُكم على مظاهر وضع اليد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر في قضاء هذه الحكمة - أن لمحكمة الموضع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه، وأن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات وأن للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغاً، لما كان ذلك، وكان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت وضع يد المطعون ضدهما الثانية والثالث على ما أورده بمدوناته من أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن ثمة مظاهر لا يرقى إليها الشك تؤكد وضع يد الجمعية التعاونية وصندوق مكافأة العاملين منها الخطابات المتبادلة بين الجمعية ومحافظة الإسكندرية وبناء السور والإعلانات المنشورة من الجمعية عن بيع الأرض المتنازع عليها وكذلك إعلان الصندوق عن بيع الأرض.... وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله أصله الثابت من الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون محض جدل موضوعي لا يقبل التحدي به لدى محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحُكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بسوء نية المطعون ضدهما الثانية والثالث واستدلوا على ذلك بعقد شراءهما لأرض النزع المشهر برقم.... لسنة 1973 المبين به أن الأرض باسم مورثهم بموجب العقد المشهر برقم...... لسنة 1955 وأن المطعون ضدهما أثبتا على خلاف الحقيقة أن الملكية آلت إلى شركة...... وهو ما يقطع بسوء نيتهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة الثانية من المادتين 965، 966 من القانون المدني أن حُسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه، والفصل في توافر حُسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أورد في مدوناته من أن حُسن النية مفترض حتى يثبت العكس وقد استظهر الحكم من ظروف وملابسات البيع التي تجعل الشخص العادي يقبل على التعاقد مطمئناً إلى سلامة التصرف لكون الجهة البائعة من شركات القطاع العام والإعلان عن بيعها في الصحف من هذه الشركات ثم من الجمعية والصندوق وكلاهما شخصيات اعتباريه تنتمي إلى شركات عامة..... وإذ لم يثبت الطاعنون..... أن ثمة مظاهر تدل على سوء النية.... وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضاءه الحكم ومن ثم فإن النعي يكون جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الواقع في الدعوى وأدلتها ويكون من ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8388 لسنة 64 ق جلسة 8 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 118 ص 645

جلسة 8 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.
------------
(118)
الطعن رقم 8388 لسنة 64 القضائية
 (4 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإضرار بسلامة المبنى". إثبات "طرق الإثبات". محكمة الموضوع "السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع". "حكم تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب".
(1) الحكم القضائي النهائي المثبت لاستعمال العين المؤجرة بصورة أضرت بسلامة المبنى. لا يقيد السلطة التقديرية للقاضي في الاستجابة لطلب الإخلاء أو رفضه وفق ظروف كل حالة وملابساتها. علة ذلك.
(2) الحكم بالإخلاء. وجوب اشتماله على ما ينبئ عن تمحيص كل دفاع أدلى به أمام المحكمة بتعسف المؤجر في استعمال حقه بطلب الإخلاء والظروف والملابسات التي تبرر ذلك في ضوء ما يقتضيه تنفيذ العقود من حسن نية. علة ذلك. المواد 4، 5، 148، 157 مدني.
 (3)حجية الحكم بثبوت الضرر. لا يتصور أن يتسع ليشمل بحث ما إذا كان المؤجر متعسفاً في طلب الإخلاء من عدمه.
 (4)تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفي المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلي أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي. خطأ وقصور.
 ---------------------
1 - النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون رقم 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصورا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعلم واشمل والأمر الثاني أنه حدد أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائي بذلك وما استحدثه النص من اشتراط الحصول على حكم نهائي لا يمس ذاتية القاعدة المقررة لسبب الإخلاء ولا يغير حكمها وليس في هذا النص ما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ إذ لم يوجب نص المادة 18 سالفة الذكر على القاضي الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من الأسباب التي حددت شروطها فيه كما لا يستقيم أن يستلزم المشرع رفع دعوى بالإخلاء إذا كانت مهمة المحكمة مقصورة على مجرد الالتزام بحجية الحكم السابق بثبوت الضرر دون أن يكون لها سلطة تقديرية تستجيب لطلب الإخلاء أو ترفضه. والسلطة التقديرية للقاضي مقررة له بحكم القانون ولصالح المتقاضين ليقوم خصوصيات كل حالة أو منازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة فلا يجوز للقاضي أن يمتنع عن أعمال سلطته التقديرية ولا أن يتنازل عنها أو ينيب غيره فيها.
2 - الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في استعمالها كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ العقود ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، وفى الفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون على أنه: "يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته وهو ما هو لازم انه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيص لهذا الدفاع وإنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود.
3 - الضرر الناشئ عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة حتى ولو كان ثابتا بحكم نهائي سابق، لا يتصور أن تتسع حجية هذا الحكم لتشمل ما إذا كان المؤجر متعسفا في استعمال حقه بطلب الإخلاء من عدمه.
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفى المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه الطاعن وأن الضرر لا يعدو أن يكون شرخا في بياض المصيص لسقف الواقعة أسفل عين النزاع نجم عن رشح المياه نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه هذا بقوله أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أي سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره إلى القصور في التسبيب.

----------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 5470 لسنة 1993 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 11/1/1959 وإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق, لإساءة استعماله وإضراره بسلامة المبنى على النحو الثابت بالدعوى 11142 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف 5143 لسنة 109ق القاهرة, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف4431 لسنة 111ق القاهرة, وبتاريخ 6/7/1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ما أصاب المبنى لا يعدو أن يكون شرخا في بياض المصيص لسقف الشقة الواقعة أسفل عين النزاع نجم عن رشح المياه لمسكن يستعمل استعمالا مألوفا, وبأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفي محكمة الإخلاء من تقدير حجم الضرر الذي أصاب المبنى ولا جسامة الخطأ الذي ارتكبه الطاعن تمهيدا لتقدير مناسبة توقيع الجزاء بالإخلاء فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها دعوى الإخلاء أي سلطة تقديرية إذا كان الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي سابق, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ...(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقررا بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله مقصورا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل, والأمر الثاني أنه حدد أمام محكمة الإخلاء وسيلة الإثبات القانونية لواقعة الاستعمال الضار بسلامة المبنى بصدور حكم نهائي بذلك, وما استحدثه النص من اشتراط الحصول على حكم نهائي لا يمس ذاتية القاعدة المقررة لسبب الإخلاء ولا يغير حكمها, وليس في هذا النص ما يقيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ إذ لم يوجب نص المادة 18 سالفة الذكر على القاضي الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من الأسباب التي حددت شروطها فيه, كما لا يستقيم أن يستلزم المشرع رفع دعوى بالإخلاء إذا كانت مهمة المحكمة مقصورة على مجرد الالتزام بحجية الحكم السابق بثبوت الضرر, دون أن يكون لها سلطة تقديرية تستجيب لطلب الإخلاء أو ترفضه, والسلطة التقديرية للقاضي مقرره له بحكم القانون ولصالح المتقاضين ليقوم بتقدير خصوصيات كل حالة أو منازعة وظروفها وملابساتها ويختار الحل المناسب لها والأقرب إلى تحقيق العدالة, فلا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية ولا أن يتنازل عنها أو ينيب غيره فيها, والأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقا للغاية التي استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في استعمالها, كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ العقود ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون المدني على أن "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" وفي الفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون على أنه "يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك, كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته" وهو ما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن المؤجر متعسف في استعمال حقه بطلب الإخلاء تعين على المحكمة أن تمحصه وتضمن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها, وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الإخلاء في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود, حتى ولو كان الضرر الناشئ عن استعمال المستأجر ثابتا بحكم نهائي سابق, إذ لا يتصور أن تتسع حجية هذا الحكم لتشمل ما إذا كان المؤجر متعسفا في استعمال حقه بطلب الإخلاء من عدمه. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفي المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه الطاعن وأن الضرر لا يعدو أن يكون شرخا في بياض المصيص لسقف الشقة الواقعة أسفل عين النزاع نجم عن رشح المياه نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه هذا بقوله أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء أي سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 6487 لسنة 62 ق جلسة 9 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 121 ص 664

جلسة 9 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

--------------

(121)
الطعن رقم 6487 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح الجلي. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه.
(2) جمارك "تعريفة الخدمات التخزينية".
تعريفة الخدمات التخزينية. استحقاقها على الرسائل الواردة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل. علة ذلك. المادة الأولى من القرار رقم 97 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - المقرر أن النص في المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخيلة - المنطبق على الواقع في الدعوى - قطعي الدلالة على أحقية الطاعنة في تحصيل رسوم التخزين المقررة على كل رسالة ترد إلى مينائي الإسكندرية أو الدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء من استلامها بالمخازن أو الساحات الذي حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل - فيما عدا البضائع المستثناة - وذلك حتى لا يتباطأ أصحاب الرسائل في استلامها وتتعطل أعمال الشحن والتفريغ في هذين المينائين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 9330 لسنة 1991 تجاري الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بتصفية الحساب ورد رسوم التخزين التي حصلتها بالزيادة دون حق ذلك بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلزامها برد مبلغ 49728 جنيه قيمة هذه الرسوم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم وقالت بياناً لذلك أنها استوردت رسالة من الأخشاب تسليم مخزن ميناء الإسكندرية البحري وقد وردت الرسالة إلى الميناء يوم 11/ 7/ 1991 واتخذت على الفور إجراءات التسليم الفعلي التي انتهت بإيداعها المخازن يوم 26/ 7/ 1991 ثم أخرجتها منها يوم 30/ 7/ 1991 وعلى الرغم من أن الشركة الطاعنة لم تكن تستحق أكثر من مبلغ 3893.75 جنيه كرسوم تخزين عن الفترة من 26/ 7/ 1991 حتى 30/ 7/ 1991 إلا أنها أجبرتها على سداد مبلغ 53622.250 جنيه على سند من أن هذه الرسوم تستحق اعتباراً من يوم 18/ 7/ 1991 بالمخالفة لحكم المادة الأولى فقرة "أ" من القرار رقم 79 لسنة 1991 الخاص بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخيلة فأقامت الدعوى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل وفي الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 49728 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد. استأنفت الشركة الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 564 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 757 لسنة 48 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 27 من أغسطس سنة 1992 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه احتسب بداية استحقاق رسوم التخزين من يوم 26/ 7/ 1991 تاريخ انتهاء التسليم الفعلي وليس من يوم 18/ 7/ 1991 الذي تنتهي فيه فترة الاستلام المعفاة من أداء هذه الرسوم عملاً بحكم الفقرة "أ" من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 التي حددتها بسبعة أيام بما فيها العطلات الرسمية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص. واضحاً صريحاً جلياً في الدلالة على المراد منه فلا مجال لتأويله أو الخروج عليه بدعوى استهداء قصد المشرع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه وكان النص في المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991 في شأن تحديد الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص بمينائي الإسكندرية والدخيلة - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على النحو التالي: ( أ ) تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع في المخازن أو الساحات من تاريخ انتهاء استلام الرسالة بالمخازن والساحات ولا يجوز أن تريد فترة الاستلام عن سبعة أيام بما فيها العطلات الرسمية من بداية تفريغ الرسالة أو ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ السفينة أيهما أقل وذلك فيما عدا البضائع القابلة للاشتعال أو البضائع الخطرة...." قطعي الدلالة على أحقية الطاعنة في تحصيل رسوم التخزين المقررة على كل رسالة ترد إلى مينائي الإسكندرية أو الدخيلة وذلك من تاريخ الانتهاء من استلامها بالمخازن أو الساحات الذي حددته بسبعة أيام على الأكثر من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل - فيما عدا البضائع المستثناة - وذلك حتى لا يتباطأ أصحاب الرسائل في استلامها وتتعطل أعمال الشحن والتفريغ في هذين المينائين، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن بداية تفريغ السفينة من الرسالة محل النزاع وتسليمها للشركة المطعون ضدها كان بتاريخ 11/ 7/ 1991 ومن ثم تستحق تعريفه الخدمات التخزينية المقررة منها بعد سبعة أيام من هذا التاريخ، أي في 18/ 7/ 1991، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد بداية استحقاق رسوم التخزين من يوم 26/ 7/ 1991، تاريخ انتهاء التسليم الفعلي دون مراعاة أحكام تلك المادة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.

الطعن 1443 لسنة 61 ق جلسة 9 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 120 ص 659

جلسة 9 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(120)
الطعن رقم 1443 لسنة 61 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط" "انقطاع التقادم". حكم. محكمة الموضوع.
الدفع بالتقادم. وجوب بحث المحكمة شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع. علة ذلك. للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع التقادم متى تثبتت من أوراق الدعوى بقيام سببه.
(2) تقادم "انقطاع التقادم".
انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة المختصة. م 383 مدني.
(3) تحكيم "إجراءاته".
إجراءات التحكيم. بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994.
(4) تقادم "تقادم مسقط". معاهدات "معاهدة بروكسل". نقل بحري.
قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري. اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما جاء في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اقتصار الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية. وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه. سريان التقادم المنصوص عليه في المادة 271 سالفة الذكر على مرحلة ما قبل الشحن أو اللاحقة على التوزيع.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبيت من عدم قيام أحد أسبابه، ومن ثم يكون على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
2 - المقرر إن التقادم ينقطع وفقا ًلحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار تلك المطالبة.
3 - المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجري عليه العمل قبل نفاذه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري الساري العمل به على الدعوى يختلف عما جاء بشأنه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل ففي حين تقتصر الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية في الحالات التي تسري عليها المعاهدة وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 271 سالفة الذكر يسري على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 424 لسنة 1985 تجاري بور سعيد الابتدائية على المطعون ضدهما الأولى والثاني ثم اختصمت المطعون ضدها الثالثة في الدعوى للحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 20963.600 جنيه مع فوائده القانونية بواقع 5%، وذلك تعويضاً عن العجز الذي حدث في مشمول الرسالة المنقولة على الباخرة "......." وقالت بياناً لها إن الباخرة المذكورة قامت بنقل شحنة من الدقيق لحسابهم، وإذ تبين عند تفريغها بميناء الوصول أن بها عجز يسأل عنه الناقل ويقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به فقد وجهت احتجاجاً إلى المطعون ضده الثاني، وأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بأن تدفع للطاعنة مبلغ 13746.135 جنيه مع فوائده القانونية بواقع 5% استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 30 ق الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 15 من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول دعواها على المطعون ضدها الثالثة بادعاء سقوط الحق في مطالبتها بالمبلغ محل النزاع بالتقادم دون أن يفطن إلى انقطاعه قبل اكتمال مدته بالإخطار الرسمي الذي وجهته إلى المطعون ضدها المذكورة وطالبتها فيه بذلك المبلغ وبتعين محكم عنها للفصل في أحقيتها له وتمسكت بدلالته مع أنه كان يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الحق بالتقادم أن تتثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع التي تحول دون اكتمال مدته.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسبابه، ومن ثم يكون على المحكمة من تلقاء ذاتها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وكان التقادم ينقطع وفقاً لحكم المادة 383 من القانون المدني بالمطالبة القضائية أو بكل إجراء يقوم به الدائن للمطالبة بحقه في مواجهة مدينه أمام الجهة التي أناط بها الشارع الفصل فيما قد ينشأ من نزاع بشأنه ويترتب عليه ذات آثار تلك المطالبة وكانت إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلاً عن القضاء – إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجري عليه العمل قبل نفاذه، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام وشروط انطباق قواعد التقادم الواردة في المادة 271 من قانون التجارة البحري الساري العمل به على الدعوى يختلف عما جاء بشأنه في المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل ففي حين تقتصر الأخيرة على مسئولية الناقل في الرحلة البحرية في الحالات التي تسري عليها المعاهدة وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من تاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه فإن التقادم المنصوص عليه في المادة 271 سالفة الذكر يسري على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قبول الدفع بالتقادم المسقط المبدى من المطعون ضدها الثالثة على سند من أنه قد تم اختصامهما في الدعوى بتاريخ 2/ 12/ 1986 بعد فوات أكثر من سنة على تاريخ وصول السفينة الناقلة للبضائع في 23/ 6/ 1985 دون أن يعرض إلى دلالة الإعلان الموجه إليها من الطاعنة بتاريخ 1/ 12/ 1985 - على يد محضر - والذي طالبتها فيه بالمبلغ محل النزاع وبتعيين محكمة عنها - والمرفق بأوراق الدعوى - وببحث ما له من أثر في انقطاع التقادم الذي بدأ وفقاً لأحكام المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل - المنطبقة على الواقع في الدعوى - اعتباراً من 4/ 7/ 1985 تاريخ تسليم الرسالة والذي من شأنه أن تتجدد مدته بذات الفترة وقامت باختصامها في الدعوى قبل مضي سنة على هذا الإعلان وذلك بصحيفة الإدخال - المعلاة تحت رقم 14 دوسيه الملف الابتدائي - المودعة قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 20/ 11/ 1986، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وران عليه القصور في التسبيب حجبه عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 623 لسنة 63 ق جلسة 11 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 122 ص 668

جلسة 11 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، نعيم عبد الغفار العتريس، عبد الجواد موسى عبد الجواد، نواب رئيس المحكمة وشريف حشمت جادو.

----------------

(122)
الطعن رقم 623 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "الإقرار الضريبي". حكم "تسبيبه".
عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم.
لا يعيب الحكم استطراده للدعامة الثانية طالما كانت الأولى كافية لحمل قضاء الحكم.
(3) ضرائب "الضريبة العامة على الدخل: إجراءات ربط الضريبة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر. تخلف الممول عن تقديمه. أثره. إلزامه. بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. توقيع هذا الجزاء. شرطه. ثبوت فعلاً تجاوز صافي الإيرادات الكلية السنوية حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص.

----------------
1 - تدل نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه بعدم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية - أياً كان وجه الرأي فيها - إذ في قيام الدعامة الأولى ما يكفي لحمل قضاء الحكم الأمر الذي يعدو معه هذا الوجه من النعي على غير أساس.
3 - يدل النص في المواد 102، 103، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون الإقرار على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التي فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب في تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهي تغاير بالضرورة البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منها بما مؤداه أن تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه والممول الذي يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل في الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز صافي الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما يستقر عليه الربط النهائي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما التجاري في سنة 1987 مع تطبيق المواد 34، 40، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وعدم تطبيق نصوص المواد السالفة. أقامت الطاعنة "مصلحة الضرائب" الدعوى رقم 639 لسنة 1991 دمياط الابتدائية طعناً في هذا القرار وبتاريخ 9 يناير سنة 1992 قضت المحكمة برفض الطعن، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 83 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي حكمت بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1992 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من وجهين وفي بيان أولهما تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المأمورية لم تقدم الدليل على مخالفة الإقرار المقدم من المطعون ضدهما الحقيقة وقصرت توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على حالة مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة الثابتة بدفاتر الممول دون الممول الذي لا يمسك دفاتر في حين أن مؤدى النص المشار إليه هو توقيع الجزاء في الحالتين.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توافرت لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه.." والنص في المادة 35 من هذا القانون على أن "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية..." والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير" يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة - أن تفرض على الممول جزاء مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في قضائه بعدم تطبيق الجزاء سالف البيان إلى عدم تقديم الطاعنة الدليل على مخالفة الإقرار للحقيقة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة ثانية - أياً كان وجه الرأي فيها - إذ في قيام الدعامة الأولى ما يكفي لحمل قضاء الحكم الأمر الذي يعدو معه هذا الوجه من النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الإقرار المقدم من المطعون ضدهما عن أرباحهما التجارية يعد كافياً في مقام الإقرار الخاص بالضريبة العامة على الدخل وأنهما غير ملزمين بتقديم هذا الإقرار باعتبار أن الثابت بالإقرار الأول أن أرباحهما التجارية دون حد الإعفاء المقرر في الضريبة العامة على الدخل حال أن المادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 157 لسنة 1981 أوجبت تقديم الإقرار الخاص بهذه الضريبة على نموذج حددته أو على أية ورقة مشتملة على بياناته وهي تختلف عن تلك التي يشتمل عليها الإقرار الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كما أن قرار لجنة الطعن قد حدد أرباح المطعون ضدهما بما يجاوز حد الإعفاء من ضريبة الإيراد العام وقد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 102 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم...."، والنص في المادة 103 منه على أنه "على الممول أن يثبت في الإقرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها في المادة 99 من هذا القانون..." والنص في المادة 104 من ذات القانون على أن "تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.... وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن". والنص في المادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 على أن "يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 102، 104 من القانون على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل "المرافق" أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به..." يدل على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يقدم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم ويكون هذا الإقرار على النموذج رقم "1" ضريبة عامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التي فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب في تحديد عناصر ربط هذه الضريبة وهي تغاير بالضرورة البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منها بما مؤداه أن تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبه، والممول الذي يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل في الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز فعلاً صافي الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لم يستقر عليه الربط النهائي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 860 لسنة 69 ق جلسة 14 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 123 ص 674

جلسة 14 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

----------------

(123)
الطعن رقم 860 لسنة 69 القضائية

(1، 2) عمال "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام" "علاقة عمل: خدمات اجتماعية: أرباح". قانون.
(1) قانون قطاع العمال العام رقم 203 لسنة 1991. سريان أحاكمه ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين من تاريخ العمل به.
(2) العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. منحهم نسبة لا تقل عن 10% من أرباح الشركة. شرطه. ما يزيد على ذلك يخصص لإنشاء مشروعات إسكان وتقديم خدمات اجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة. علة ذلك.

---------------
1 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سريان أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على النزاع الماثل.
2 - انتظمت المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 40 من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة في توزيع الأرباح العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية وهي أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم 97 لسنة 1983 في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التعاقد في 1/ 7/ 1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا على المطعون ضدها الأخيرة - شركة..... – والطاعنة - لجنة الخدمات بشركة........ - الدعوى رقم 675 لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهم مبلغ 5500 جنيه، وقالوا بياناً لها إنه بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 39 لسنة 1988 تم إنشاء اللجنة الطاعنة لتتولى بحث ودراسة احتياجات الوحدات المختصة من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة الـ 10% المخصصة للخدمات الاجتماعية المركزية للعاملين وحصيلة الـ 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية والإسكان من أرباح شركات القطاع العام، وإذ قررت تلك اللجنة صرف منحة تكريم لمن يحال من العاملين بالشركة إلى المعاش وقدرها أجر أساسي لمدة اثني عشر شهراً وقامت بصرف هذه المنحة اعتباراً من 11/ 6/ 1988 إلا أنها توقفت عن صرفها في 1/ 7/ 1989 بمقولة وجوب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك مع أن قرار إنشاء اللجنة الطاعنة يعطي لها الحق في صرفها، وإذ لم تصرف تلك المنحة لهم رغم أحقيتهم فيها لإحالتها إلى المعاش في 1/ 7/ 1989 فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره عدلوا طلباتهم إلى طلب إلزام الطاعنة أن تدفع لهم الفرق المالية الواردة بتقرير الخبير، وبتاريخ 31/ 12/ 1998 قضت المحكمة برفض الدعوى برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 120 لسنة 55 ق، وبتاريخ 19/ 5/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم: الأول مبلغ 3639 جنيه والثاني مبلغ 3066.96 جنيه والثالث مبلغ 2976.12 جنيه والرابع مبلغ 3000.84 جنيه والخامس مبلغ 2308.20 جنيه والسادس مبلغ 2679 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم على أنهم أحيلوا إلى المعاش في 1/ 7/ 1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في حين أنهم أحيلوا إلى المعاش بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي أورد لائحته التنفيذية أحكاماً مغايرة في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين، ونص على عدم سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال العامة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول كانوا يعملون بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة وقد انتهت خدمتهم بعد العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 20/ 7/ 1991 والذي نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصداره على أنه "ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها" بما مؤداه سريان أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على النزاع الماثل، وقد انتظمت المادة 23 من القانون والمادة 40 من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة في توزيع الأرباح العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية، وهي أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم 97 لسنة 1983 في هذا الشأن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التعاقد في 1/ 7/ 1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 145 لسنة 62 ق جلسة 15 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 124 ص 678

جلسة 15 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
---------------
(124)
الطعن رقم 145 لسنة 62 القضائية
(1، 2 ) اختصاص. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". نظام عام. محكمة الموضوع.
(1) الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع. دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام. وجوب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه. بقاء الدفع قائماً متى أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً.
 (2)استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. ابتناؤه على أسباب سائغة. طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات. لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي. لا يلزم التمسك به في كل جلسة طالما أبدى صحيحاً.
(3) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص الدولي". اختصاص.
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها. م 30/ 2 مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة في مصر وإعراضه عن الفصل في مدى صحة الدفع بعدم الاختصاص الدولي. صحيح. علة ذلك.
 (4)نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر إلى الدليل".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. نعي عار عن الدليل. غير مقبول.
 (5)اختصاص "اختصاص المحاكم بالدعاوى المرفوعة على الأجنبي". قانون.
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة فيها عدا تلك المتعلقة بعقار واقع في الخارج. م 29 مرافعات. اختصاصها كذلك. بنظر تلك التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كان له في الجمهورية موطن مختار. م 30/ 1 مرافعات.
 (6)نقل "نقل بحري: التوكل الملاحي". وكالة.
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أوعليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.
-------------------
1 - المقرر أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دوليا بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائما إذا أبدى صحيحا ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا.
2 - المقرر أن استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة، ولا يعتبر نزولا ضمينا عن الدفع الشكلي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- بعد إبدائه صحيحا طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات، كما لا يلزم أن يثبت من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدي صحيحا.
3 - المقرر أن المادة 30 /2 مرافعات تنص على (تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1-.....، 2- إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو.......) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام فضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيدا ما انتهى إليه الحكم المستأنف في قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة في مصر فلا عليه إذ لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة الدفع أو عدم صحته من حيث توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم سديدا وبالتالي فإن النعي غير مقبول.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من خطاب الضمان الذي أشارت إليه الطاعنة بوجه النعي ومن ثم فإن النعي يضحى عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
5 - المقرر ينص المادة 29 من قانون المرافعات أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج" كما تنص المادة 30 من هذا القانون على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان له في الجمهورية موطن مختار...".
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة.
-----------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة - شركة ...... كومباني بهونج كونج - تقدمت إلى السيد قاضي التنفيذ بمحكمة بورسعيد الجزئية بطلب استصدار أمر بتقدير دينها قبل المطعون ضده - بصفته ربان السفينة "......." وممثلا لأصحاب السفينة - تقديرا مؤقتا وبإيقاع الحجز على تلك السفينة, وإذ صدر الأمر فأقامت الدعوى رقم 622 لسنة 1983 بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 342081 دولار بما يعادل مبلغ 403655 جنيه قيمة ما قدمته الطاعنة من تسهيلات للسفينة من وقود وزيوت وخلافه وهو المبلغ المحجوز من أجله, فضلا عن التعويض المستحق لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء عدم تنفيذ المطعون ضده بصفته لالتزاماته التعاقدية بالاتفاق المحرر بينهما في 18/1/1983 بمدينة هونج كونج وبصحة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة وجعله نافذا, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/12/1988 بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بصفته بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 30ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 6/11/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق ذلك أنه استخلص من الأوراق عدم نزول المطعون ضده عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص الدولي على سند من أنه تمسك أمام الخبير بهذا الدفع أصليا وكان دفاعه في الموضوع على سبيل الاحتياط وتاليا لتمسكه بالدفع حال أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تكلم في الموضوع في أول جلسة حضر فيها أمام الخبير المنتدب ولم يتمسك بالدفع إلا في الجلسة التالية, وإذا كانت الإجراءات أمام الخبير تعتبر جزءا من الخصومة ومحاضر أعماله تعد من أوراق الدعوى وقضى الحكم رغم ذلك بعدم الاختصاص فإنه يكون قد خالف القانون وما هو ثابت بالأوراق, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, بأن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دوليا بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائما إذا أبدي صحيحا ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمنا وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بني على أسباب سائغة ولا يعتبر نزولا ضمنيا عن الدفع الشكلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد إبدائه صحيحا طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات, كما لا يلزم أن يثبت من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به ما دام قد أبدي صحيحا. وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص بما له من سلطة موضوعية أن المطعون ضده لم يسقط حقه في التمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة دوليا بنظر النزاع بما أورده بمدوناته من أن "... الثابت من مناقشة الحاضر عن المستأنف ضدها بمحاضر أعمال الخبير وما قدمه من أوراق أمام الخبير أنه تمسك بالدفع بعدم الاختصاص كدفع أصلي وأن التكلم في الموضوع كان على سبيل الاحتياط لإعادة الأوراق إلى المحكمة لتفصل في الدفع ولا يعد ذلك إسقاطا لحقه في التمسك بالدفع...." ومن ثم فيكون ما تثيره الطاعنة بسببي النعي في شأن ما استخلصته محكمة الموضوع لا يعدو أن يكون في حقيقة مرماه مجادلة موضوعية فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض, ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بما نصت عليه المادة 30 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية من اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية وأن الإجراءات قبل المطعون ضده بدأت بتوقيع الحجز على الباخرة "......." أثناء وجودها بميناء بورسعيد إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري على سند من أن السفينة غير موجودة في مصر واكتفى الحكم المطعون فيه ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده في التمسك بالدفع دون أن يعرض لصحة الدفع ثم خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كانت المادة 30/2 مرافعات قد نصت على "..... تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية:1-.... 2- إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو ", وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيدا ما انتهى إليه الحكم المستأنف في قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظي عليها غير موجودة في مصر, فلا عليه إذ لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص دون أن يعرض لصحة الدفع أو عدم صحته من حيث توافر الاختصاص أو عدم توافره إذ أنه دفاع غير مؤثر فيما انتهى إليه الحكم سديدا وبالتالي فإن النعي غير مقبول.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه بعد رفع الدعوى قدم المطعون ضده خطاب ضمان وتم رفع الحجز عن الباخرة بموجبه والسماح لها بالإبحار وأن هذا الخطاب طبقا للقانون المصري واتفاقية بروكسل 1955 يعد كفالة تحل محل السفينة التي توقع عليها الحجز التحفظي بحيث ينتقل إليه الحجز وتعتبر السفينة حكما كأنها ما زالت في الميناء الذي أوقع الحجز عليها فيه بالإضافة إلى أن خطاب الضمان في ذاته يعد مالا موجودا في مصر إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري.
 وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك, وكانت الأوراق قد خلت من خطاب الضمان الذي أشارت إليه الطاعنة بوجه النعي ومن ثم فإن النعي يضحى عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن للسفينة موطن مختار في مصر هو مقر شركة القناة للتوكيلات الملاحية إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن تلك الوكالة تقتصر على السفن التي تباشر نشاطا تجاريا في مصر وبخصوص المنازعات التي تثور بمناسبة هذا النشاط وهذا من الحكم المطعون فيه قيد لا سند له من القانون ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور مما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر بنص المادة 29من قانون المرافعات أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج", كما تنص المادة 30 من هذا القانون على أن "تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان له في الجمهورية موطن مختار ...." كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة. لما كان ذلك, وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضده قد اتخذ من شركة القناة للتوكيلات الملاحية وكيلا ملاحيا له في مصر حتى يمكن القول إن مقرها يعد موطنا له, كما خلت الأوراق مما يفيد أن وجود الباخرة "......." بميناء بورسعيد كان بمناسبة مباشرتها نشاطا تجاريا في مصر, ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يضحى على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.