الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 أغسطس 2014

الطعن 42 لسنة 67 ق جلسة 16 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 125 ص 685

جلسة 16 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(125)
الطعن رقم 42 لسنة 67 القضائية

معاهدات "معاهدة بروكسل". نقل "نقل بحري". مسئولية "مسئولية الناقل البحري".
مسئولية الناقل البحري. عدم جواز الاتفاق على إعفاءه منها خلال فترة النقل البحري. الاستثناء، أن تكون البضائع في حراسته. أثره. جواز الاتفاق على الإعفاء إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قبل الشحن أو بعد التفريغ. المواد 1، 3/ 8، 7 من معاهدة بروكسل المعدلة ببرتوكول سنة 1998 "قواعد فسبى".

--------------
مفاد النص في المواد 1، 3/ 8، 7 من معادة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعدلة ببرتوكول سنة 1998 أن فترة النقل البحري التي لا يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف أو العجز في البضاعة أو تخفيضها عن الحد التي تقضي به المعاهدة هي تلك التي تبدأ من شحن البضاعة وحتى تفريغها ما لم تكن في حراسة الناقل قبل الشحن أو بعد التفريغ ومن ثم يجوز الاتفاق على هذا الإعفاء أو ذلك التخفيف إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قد جرى قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل وبعد الرحلة البحرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 30/ 93 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 552274.60 جنيه وفوائده القانونية وقالت بياناً لذلك إن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي استورد رسالة سماد شحنت على الباخرة "........." التابعة للطاعنة وتبين لدى تسليمها وجود عجز بها يقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، ولما كانت الرسالة مؤمن عليها لديها وقد أحال إليها المستفيد كافة حقوقه المادية قبل المسئول عن الضرر فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23 من يناير سنة 94 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 491065.820 جنيه وفوائده القانونية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 279/ 50 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1996 بتعديل المبلغ المقضى به إلى 483986.240 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم مسئوليتها عن العجز الذي لحق بالرسالة محل النزاع بعد انتهاء تفريغها وقدمت المستندات الدالة على اتفاقها معه على تحمله هذا العجز، وأن الرسالة تم تفريغها من السفينة بمعرفة مقاول التفريغ الذي أسند إليه المرسل إليه القيام به، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص ويتناول دلالة المستندات المؤيدة له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعدلة ببروتوكول سنة 1998 "قواعد فسبى". على أنه في المعاهدة الحالية تستعمل الألفاظ الآتي ذكرها بالمعنى المحدد لها فيما يأتي: ( أ )..... (ب)...... (جـ)..... (د)..... (هـ) نقل البضائع ينحسب الوقت الذي ينقضي من شحن البضائع في السفينة ومن تفريغها منها..... وفي الفقرة الثامنة من المادة الثالثة منها على أن "كل شرط أو تعاقد أو اتفاق في عقد النقل يتضمن إعفاء النقال أو السفينة من المسئولية عن الهلاك أو التلف.... أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً...." وفي المادة السابعة منها على أنه "لا يمنع أي حكم من أحكام هذه المعاهدة الحالية أي ناقل أو شاحن من أن يدون في العقد اتفاقات أو شروطاً أو تحفظات أو إعفاءات بصدد التزامات ومسئوليات الناقل أو السفينة بالنسبة إلى الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو بالنسبة لصيانتها أو العناية بها أو تشوينها قبل الشحن أو بعد التفريغ من السفينة التي تنتقل عليها البضائع براً مفاده أن فترة النقل البحري التي لا يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف أو العجز في البضاعة أو تخفيفها عن الحد التي تقضي به المعاهدة هي تلك التي تبدأ من شحن البضاعة وحتى تفريغها ما لم تكن في حراسة الناقل قبل الشحن أو بعد التفريغ ومن ثم يجوز الاتفاق على هذا الإعفاء أو ذلك التخفيف إذا كان العجز في البضاعة أو تلفها قد جرى قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل وبعد الرحلة البحرية، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في صحيفة الاستئناف وفي المذكرة المقدمة منها في 22/ 10/ 1996 بأنها قامت بتسليم الرسالة محل النزاع بعد تفريغها دون عجز إلى المرسل عليه وأنه يعد مسئولاً عما قد يلحقها من عجز بعد ذلك وقدمت تأييداً له حافظة مستندات بذات الجلسة أرفقت بها إذن تسليم الرسالة الصادر منها لصالح البنك المرسل إليه بتاريخ 11/ 2/ 1992 الوارد ضمن بياناتها عدم مسئوليتها عن أي عجز أو تلف يلحق بها بعد تفريغها وأثناء انتظار سحبها من الأماكن التي تفرغ بها ومزيل بتوقيع مندوب المرسل إليه وخاتمه، كما أرفق بها صورة من محضر انتهاء تفريغ السفينة مؤرخ 23/ 2/ 1992 أثبتت فيه أن الحمولة المفرغة بلغت جملتها 4999.299 طن - وهي ذات الكمية المبينة بإذن التسليم - وأنه تم تفريغها دون عجز وفقاً لتقارير السفينة التي أرفقت أوراقها بتاريخ 23/ 2/ 1992 وأثبت فيه تفريغها دون عجز أو تلف، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع وما قدم من مستندات مؤيدة له بالبحث والتمحيص بلوغاً للغاية منه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن مندوب البنك المرسل إليه قد تسلم من الشركة المستأنفة إذن تسليم الرسالة المتضمن انتهاء مسئولية الناقل عنها فور تفريغها بأرض الميناء، ثم تضمن محضر إثبات الحالة الذي ورد في اليوم الأخير لتفريغ الرسالة - 23/ 2/ 1992 - أنها فرغت بالكامل من ناحية العدد والوزن وزيل هذا القرار بتوقيع مندوب البنك المرسل إليه والذي عهد بعد ذلك إلى الشركة العربية للشحن والتفريغ بفرطها وإعادة تعبئتها في عبوات أصغر مما تستخلص منه المحكمة أن المرسل إليه قد تسلم الرسالة موضوع النزاع استلاماً فعلياً من الناقل فور تفريغها والذي تنتفي إزاءه مسئوليته عما يكون قد لحق بها بعد ذلك من عجز أو تلف وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 7814 لسنة 64 ق جلسة 17 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 126 ص 689

جلسة 17 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش أغا نواب رئيس المحكمة.

----------------

(126)
الطعن رقم 7814 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع.
(1) حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
(2) قرينة الأمر المقضي. مناطها. وحدة الموضوع في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. م 101 إثبات.
(3) حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(4، 5) إيجار "إيجار الأماكن". "تحديد الأجرة: أجرة المثل". خبرة. "حكم تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب".
(4) عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجر المثل. حالاته. م 562 مدني. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر متى كان عقاراً. للقاضي تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة.
(5) الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدني. علة ذلك. اختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة ذلك. خطأ حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4 - مفاد نص المادة 562 من القانون المدني أنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها في العقد وعن بيان كيفية تقديرها، أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر إن كان عقاراً وأجرة المثل يحددها القاضي مستعيناً في ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر في مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرة، وله أن يستعين في ذلك برأي أهل الخبرة.
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمي ( )، ( ) هو الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقاً للأسس المقررة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين في خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين بينما الموضوع في الدعوى الحالية هو طلب تقدير أجرة هذه العين وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 من القانون المدني لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة أو كيفية تقديرها وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعويين السابقتين ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلاً لقضاء صريح أو ضمني في أسباب حكمها أو في منطوقه، ومن ثم فلا يكسب هذا الحكم في خصوص هذه المسألة - حجية تمنع من نظرها بنفس النزاع الحالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين السابقتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 869 لسنة 1993 أمام محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للعين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1989 بسعر المثل في ذات المنطقة الكائنة بها، وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده دكاناً واتفقا فيه على أن القيمة الإيجارية تحدد بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات، وإذ أصدرت اللجنة قرارها بتحديدها بمبلغ 16 جنيه بخلاف رسم النظافة فطعنا عليه بالدعويين رقمي 713، 1427 لسنة 1990 مدني طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - وقضت المحكمة بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين لأحكام تحديد الأجرة الواردة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلبه آنف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2102 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 14/ 6/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقم 713، 1472 لسنة 1990 مدني طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - رغم اختلافهما موضوعاً، إذ أن الدعويين السابقتين أقيمتا طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بالمنازعة في أسس التقدير طبقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وقضى فيها بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين في تحديد أجرتها لهذا القانون بل لاتفاق الطرفين، بينما موضوع الدعوى الحالية هو تحديد أجرة العين بأجرة المثل استناداً إلى نص المادة 562 من القانون المدني إذ لم يتفق الطرفان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضا ء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشاً فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان مفاد نص المادة 562 من القانون المدني أنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها في العقد وعن بيان كيفية تقديرها أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر أو كان عقاراً، وأجرة المثل يحددها القاضي مستعيناً في ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر في مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرة، وله أن يستعين في ذلك برأي أهل الخبرة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمي 713، 1724 لسنة 1990 مدني طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - هو الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقاً للأسس المقررة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين في خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين بينما الموضوع في الدعوى الحالية هو طلب تقدير أجرة هذه العين وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 من القانون المدني لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة أو كيفية تقديرها وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعويين السابقتين ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلاً لقضاء صريح أو ضمني في أسباب حكمها أو في منطوقه، ومن ثم فلا يكسب هذا الحكم في خصوص هذه المسألة - حجية تمنع من نظرها بنفس النزاع الحالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين السابقتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذه الأسباب.

الطعن 4685 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 127 ص 694

جلسة 18 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد نائبي رئيس المحكمة، ومحيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

-----------------

(127)
الطعن رقم 4685 لسنة 67 القضائية

(1، 2  ) دعوى "إجراءات رفع الدعوى". بيع "دعوى صحة التعاقد". شهر عقاري. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
 (1)
طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة لو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة. المادتان 65، 103 مرافعات المعدلتين بق 6 لسنة 1991. علة ذلك.
 (2)
عدم لزوم شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية. شرطه. سبق شهر صحيفة هذا التعاقد وعدم تضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة. انطواؤه على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى. أثره. وجوب شهره. علة ذلك. دلالة إشارة التعديل الوارد بالمادة الخامسة ق 6 لسنة 1991 على المادتين 65، 103 مرافعات. وقوف الحكم المطعون فيه عند دلالة عبارة نص المادة 103 مرافعات وحده من وجوب شهر الاتفاق على كل حال وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح لعدم شهره رغم شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطوائه على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة. خطأ.

----------------
1 - إن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أُولهما على أنه "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها" وفي ثانيهما على أنه "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هي المادة الخامسة - من مواد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهي - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة.
2 - إذ كان هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما (التعديل الحاصل بمقتضى القانون 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما).... تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان (الحقوق العينية العقارية) لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها - هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه. والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على هذا النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 9759 لسنة 1996 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم أولاً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 3/ 1991 المتضمن بيع المطعون ضدهما الأول إلى الثاني الشقة الموضحة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 65800 جنيه. ثانياً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/ 1/ 1996 والمتضمن بيع المطعون ضده الثاني إليه بصفته ولياً طبيعياً على بناته القصر ذات الشقة مقابل ثمن مقداره 70.000 جنيه. وفي 25/ 11/ 1996 تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى مثل طرفا النزاع وقدم الطاعن بصفته عقد صلح مؤرخ 23/ 11/ 1996 وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب التنفيذ. رفضت المحكمة هذا الطلب وحكمت بصحة ونفاذ عقدي البيع وألزمته المصاريف فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 226 لسنة (1) ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف وإلحاق عقد الصلح المشار إليه بمحضر جلسة محكمة أول درجة المؤرخ 25/ 11/ 1996 وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند واجب النفاذ. رفضت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف وحكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أبى التصديق على عقد الصلح بمحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وإثبات محتواه فيه استناداً إلى عدم شهر هذا الاتفاق أو شهر محضر الجلسة الذي أثبت فيه إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون المرافعات مع أنه كان قد سبق إلى شهر صحيفة الدعوى التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من ذات القانون بما يغني في هذه الحالة عن شهر الاتفاق أو محضر الجلسة المثبت فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65، 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها" وفي ثانيهما على أنه "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق" هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هي المادة الخامسة - من موارد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهي - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل إلى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة. لما كان ذلك كذلك فإن هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما وعلى النحو سالف الذكر تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق آنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة - باستقراء أساليب اللغة العربية وما قرره علماؤها - هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه يحتاج فهمه إلى فضل تأمل أو أناه حسب ظهور وجه التلازم وخفائه. والمعروف أن المعنى المتبادر من إشارة النص على النحو من الدلالات المعتبرة في فهم النصوص لأن دلالة النص ليست قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه وهو ما يعبر عنه رجال القانون بالنص الصريح بل هو قد يدل أيضاً على معانِ تفهم من إشارته ومن اقتضائه وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه ويجب العمل به وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى المعنى المفهوم من هذا التعديل الحاصل للمادتين 65، 103 من قانون المرافعات المشار إليه ووقف به عند دلالة عبارة نص المادة 103 وحده من وجوب شهر الاتفاق في كل حال دون أن يمعن التأمل في المعنى اللازم للمعنى المتبادر من هذا اللفظ مع دلالة نص المادة 65 حسبما سلف إيضاحه ومع ما ليس في المعنى المتبادر من عبارة أي منهما ما يتصادم أو يتنافر مع ما يؤخذ منها بطريق الإشارة وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي رفض التصديق على الصلح المقدم من أطراف النزاع لعدم شهره رغم سبق شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد وعدم انطواء اتفاق الصلح على حقوق غير تلك التي تضمنتها هذه الصحيفة المشهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وكان الثابت في الأوراق أن عقد الصلح المؤرخ 23/ 11/ 1996 والمقدم من المستأنف لا مخالفة فيه للنظام العام وقد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى المشهرة ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإجابة المستأنف إلى طلبه بالتصديق على عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه
.

الطعن 1204 لسنة 68 ق جلسة 18 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 128 ص 699

جلسة 18 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمد نائبي رئيس المحكمة، ومحيي الدين السيد وحامد زكي.

---------------

(128)
الطعن رقم 1204 لسنة 68 القضائية

(1 - 4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم "التقادم المسقط. بدء التقادم: وقف التقادم، قطع التقادم". تعويض. مسئولية. إثبات "عبء الإثبات".
(1) دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. م 5 ق 652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. المادتان 381/ 1، 752/ 1 مدني. الاستثناء. تمسك ذوي الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن. تراخي بدء سريان التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم. م 752/ 2 (ب) مدني. عبء إثبات عدم العلم وقوعه على عاتق ذوي الشأن.
(2) تقادم دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأنه.
(3) دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان الفعل غير المشرع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان تقادم دعوى المضرور طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو لسبب آخر.
(4) عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بانتفاء علمهم بتاريخ وقوع الحادث. أثره. بدء سريان تقادم دعواهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا التاريخ. رفع دعوى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث وانقضاء الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم. .بدء سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم من اليوم التالي لهذا الانقضاء. رفعها بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على هذا التاريخ. أثره. سقوطها بالتقادم. إعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع في حق شركة التأمين الطاعنة وقضاؤه برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه. خطأ.
(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم بشأن قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم المباشرة بالتقادم الثلاثي. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض. علة ذلك. م 271/ 1 مرافعات.

---------------
1 - إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير المشرع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة 752 المشار إليها باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة في المادة 381/ 1 من القانون المدني ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذي يقع عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة الذكر.
2 - إن تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955.
3 - إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشرع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع في يوم 17/ 6/ 1992 كما ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كأصل - الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني إلا أنه لما كان لهذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ 17/ 6/ 1992 عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم في هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاثي آنف الذكر لدعوى التعويض. وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ 14/ 11/ 1996 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة 172 من القانون المدني والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم وعدم مضي خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
5 - إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5874 لسنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها مما ضبط عنه المحضر رقم 304 لسنة 1992 جنح عسكرية مطروح وفيها أمرت النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم. دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي. رفضت المحكمة هذا الدفع وقضت للمطعون ضدهم بما قدرته من تعويض عن الضرر الأدبي بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2376 لسنة 53 ق "الإسكندرية" طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وفيه حكمت محكمة الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أقام قضاءه استناداً إلى أن مدة التقادم الثلاثي لدعوى المطعون ضدهم المدنية قبلها لم تكتمل باعتبار أن ميعاده لا يبدأ إلا من تاريخ العلم اليقيني للمطعون ضدهم بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وهو ما لم يثبت في حقهم مطبقاً بذلك أحكام رجوع المضرور على المسئول الواردة في المادة 172 من القانون المدني في حين أن تقادم هذه الدعوى يحكمها نص المادة 752 من القانون المدني الخاصة بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والذي ينشأ الحق فيها من وقت وقوع الحادث أو انتهاء المحاكمة الجنائية الناشئة عن الواقعة أو انقضاء الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب وإذ انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم في 14/ 7/ 1992 وأقام المطعون ضدهم دعواهم بتاريخ 14/ 11/ 1996 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها بما يعيب الحكم إذ انتهى إلى غير ذلك ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من وقت وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المؤمن له لأن المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه قِبَل المؤمن له فإنه بذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة، لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولى من المادة 752 المشار إليها باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة العامة الواردة في المادة 381/ 1 من القانون المدني ما لم يتمسك ذوو الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذي يقع عليه عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم وذلك إعمالاً للبند (ب) من الفقرة الثانية من المادة 752 سالفة الذكر. وإذ كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها - وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 - فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر ويستند إليه المضرور في دعواه قِبَل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية قبل مقارفها سواء كان هو نفسه المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قِبَل المؤمن يقف طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يعود التقادم إلى السريان إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور الحكم الجنائي النهائي أو بانقضائها لسبب آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن العمل غير المشروع الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم قد وقع في يوم 17/ 6/ 1992 كما ولم يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه في هذا التاريخ فإنه ومنذ هذا اليوم يكون لهم - كأصل - الحق في مباشرة دعواهم المباشرة قبل الطاعنة ويبدأ عنده سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني إلا أنه لما كان هذا العمل غير المشروع قد شكل جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة في الحادث انقضت فيها الدعوى الجنائية بتاريخ 17/ 6/ 1992 عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بوفاة المتهم في هذا التاريخ فإنه ومن اليوم التالي له يبدأ سريان التقادم الثلاِثي آنف الذكر لدعوى التعويض. وإذ كانت هذه الدعوى قد رفعت بتاريخ 14/ 11/ 1996 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل في حق شركة التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع المبينة في المادة 172 من القانون المدني والخاصة برجوع المضرور على المسئول عن الضرر وخلص إلى رفض دفعها بتقادم الدعوى لعدم ثبوت علم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دعواهم وعدم مضي خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم إقامتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره لاحقاً له ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم.

الطعن 459 لسنة 68 ق جلسة 21 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 130 ص 709

جلسة 21 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

----------------

(130)
الطعن رقم 459 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم".
حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية. قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع في العقد". عقد.
العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد. استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) عمل "انتقال ملكية المنشأة: حقوق العمال". عقد "الالتزامات الناشئة عن عقد العمل".
تأجير صاحب العمل منشأته. مقتضاه. انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة معه إلى المستأجر صاحب العمل الجديد. مسئوليتهما بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار. ما نشأ من تاريخ الإيجار مسئولية المستأجر. عدم جواز رجوع العمال بها على المؤجر.

-----------------
1 - يدل النص في المادة 101 من قانون الإثبات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة، ولمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهدية في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد.
3 - مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلى شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار، أما تلك التي نشأت ابتداءً من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر، لما كان ذلك، وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانوني فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير أقاموا الدعوى رقم 85 لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - (........) وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم كافة المستحقات المالية وبدل المزايا العينية والأدبية التي حصل عليها العاملون بها في سنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لذلك إنهم يعملون لدى الشركة الطاعنة التي أعارتهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة (.......) - مما أدى إلى حرمانهم من بعض المزايا التي كانوا يحصلون عليها، وإذ كان من حق العامل المعار الاحتفاظ بالبدلات والمزايا التي كان يحصل عليها وله طلب إنهاء تلك الإعارة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها، دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير عدل المطعون ضدهم من الثاني للأخير طلباتهم إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرارات الإعارة الصادرة من الطاعنة وبأحقيتهم للحوافز بنسبة 100% واحتياطياً بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى وبالفرق التي انتهى إليها الخبير، وبتاريخ 21/ 10/ 1997 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى وبإلغاء القرارات الصادرة من الطاعنة بإعارة باقي المطعون ضدهم إليها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 871 لسنة 114 ق القاهرة واستأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 879 لسنة 114 ق القاهرة كما أقام باقي المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً قيد برقم 41 لسنة 115 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1998 برفض الاستئنافين رقمي 871، 879 لسنة 114 ق القاهرة وفي الاستئناف الفرعي رقم 41 لسنة 115 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى متضامنين بأن يؤديا لباقي المطعون ضدهم مستحقاتهم الناتجة عن تسوية حالتهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خالف حجية الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1218 لسنة 10 ق، 165/ 219 لسنة 112 ق مستأنف القاهرة والتي فصلت في نزاع مماثل بين الطاعنة وعمال آخرين برفض طلب إنهاء إعارتهم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1218 لسنة 10 ق، 165/ 219 لسنة 12 ق مستأنف القاهرة لم يكن المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير خصوماً فيها حقيقة أو حكماً ومن ثم لا تجوز حجية بالنسبة للنزاع الماثل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من السبب الثاني للطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها بتاريخ 8/ 9/ 1986 أبرمت مع المطعون ضدها الأولى عقد إيجار محله فندق..... بمقوماته المادية والمعنوية والعاملين به آنذاك "المطعون ضدهم من الثاني للأخير" وبالتالي تنتقل تبعيتهم إلى المطعون ضدها كأثر من آثار هذا العقد إعمالاً لحكم المادة 9 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وتكون هي الملتزمة بأداء أجورهم وكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تصرف الطاعنين إزاء هؤلاء العاملين إعارة لهم إلى المطعون ضدها الأولى وأقام قضاءه بإلغاء قرارات الإعارة على أنها باطلة لعدم موافقتهم عليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة، ولمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهدية في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد، وكان البين من نصوص العقد المؤرخ 8/ 9/ 1986 أن الطاعنة أسندت إلى المطعون ضدها الأولى إدارة فندق....... مقابل مبلغ مالي محدد سنوياً عن السنوات المالية الأربع الأولى، ومقابل حصة قدرها 80% من إجمالي أرباح التشغيل سنوياً وبما لا يقل عن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي سنوياً أو ما يعادلها بالجنيه المصري اعتباراً من السنة المالية الخامسة بصرف النظر عن نتائج التشغيل، وتقوم الطاعنة بإعارة العاملين بالفندق للعمل به لدى المطعون ضدها الأولى، فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون عقد إيجار للفندق لا يغير من طبيعته أن تتحدد القيمة الإيجارية بحصة قدرها 80% من أرباح التشغيل اعتباراً من السنة المالية الخامسة طالما وضعت الطاعنة حداً أدنى لهذه القيمة تتقاضاه بصرف النظر عن نتائج التشغيل، وكان مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلى شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار، أما تلك التي نشأت ابتداءاً من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر، لما كان ذلك وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانوني فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إعارة المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير، كما قضى في الاستئناف الفرعي رقم 41 لسنة 115 ق بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الأولى أن يؤديا إلى المطعون ضدهم المذكورين المستحقات المالية الناتجة عن الإعارة على الرغم من أن هذه الطلبات غير مقبولة لإبدائها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكان على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 871 لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبعدم قبول الاستئناف رقم 41 لسنة 115 ق القاهرة بالنسبة للطاعنة.

الطعن 154 لسنة 63 ق جلسة 21 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 129 ص 705

جلسة 21 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

--------------------

(129)
الطعن رقم 154 لسنة 63 القضائية

(1) عمل "سلطة صاحب العمل". أجر.
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.
(2) عمل. أجر.
سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور أو جزء منها بالعملة المصرية. تحديده. شرطه.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجرة أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه.
2 - لما كان الثابت في البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية، فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 54 لسنة 1989، وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم في الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقاً لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1/ 3/ 1981 تأسيساً على سلطة المطعون ضدها في تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل في مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 711 لسنة 1989 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها - شركة......... للنقل البحري - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لكل منهم ثلاثين ألف دولار وما يستجد، وقالوا بياناً لها إنهم التحقوا بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقود عمل تضمنت التزامها بدفع أجورهم بالدولار إلا أنها اعتباراً من 1/ 3/ 1986 قامت بدفع أجورهم بنسبة 45% بالدولار و55% بالعملة المصرية على أساس سعر الدولار 135 قرش بالمخالفة لعقود العمل ولقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والتي توجب دفع الأجر على أساس العملات الحرة، كما أن المطعون ضدها لم تقم بالصرف بالعملة المصرية على أساس أعلى سعر صرف معلن من البنك المركزي المصري في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق بالمخالفة لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989، وإذ ترتب على ذلك استحقاق كل من الطاعنين خمسة عشر ألف دولار حتى آخر مايو سنة 1989 بخلاف ما يستجد فضلاً عن عشرة آلاف دولار أجر الساعات الإضافية الذي لم يحصلوا عليه ومبلغ خمسة آلاف دولار قيمة ما خفضته المطعون ضدها من أجورهم دون مبرر فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 29/ 10/ 1991 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 680 لسنة 47 ق، وبتاريخ 23/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم بنى قضاءه على تقرير الخبير الذي لم يبحث مدى استحقاقهم لفرق أجر الساعات الإضافية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مطالعة تقرير الخبير - الذي اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه - أنه تناول طلب الطاعنين الأجر الإضافي وخلص في شأنه إلى المطعون ضدها قامت بصرف هذا الأجر لهم ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير صحيح.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في باقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه طبقاً لاتفاقهم مع المطعون ضدها الثابت بعقود عملهم تصرف لهم أجورهم بالدولار أو ما يعادله بالعملة المصرية، وهو ما يقتضي إذا أرادت المطعون ضدها صرف أجورهم أو جزء منها أن يكون معادلاً لنفس القيمة بالدولار في تاريخ الاستحقاق، وإذ قضى الحكم برفض دعواهم وتأييد ما قامت به المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 3/ 1986 من صرف جزء من أجورهم بالعملة المصرية بسعر ثابت قدره مائة وخمسة وثلاثين قرشاً على الرغم من تغير هذا السعر بالزيادة في تواريخ استحقاق الأجرة اللاحقة على ذلك التاريخ وما ينطوي عليه ذلك من تعديل للأجر بالخفض بالإرادة المنفردة وهو غير جائز قانوناً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لرب العمل أن يتذرع بحقه في تنظيم منشأته ليعدل بإرادته المنفردة طريقة تحديد الأجرة أو مكوناته بما يؤدي إلى خفضه، وكان الثابت في البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار أو ما يعادله بالعملة المصرية، فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر المعلن في تاريخ الاستحقاق بالنسبة للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 45 لسنة 1989، وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم في الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقاً لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1/ 3/ 1986 تأسيساً على سلطة المطعون ضدها في تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل في مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 848 لسنة 69 ق جلسة 21 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 131 ص 714

جلسة 21 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

---------------

(131)
الطعن رقم 848 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) عمل. قانون. نظام عام.
قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
(3) عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام". إنهاء خدمة".
خلو القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.

-----------------
1 - مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة 
متعلقة بالنظام العامة لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.
3 - لما كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولم اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم وفق ما تقضي به المادة 48 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اقتصر في دعواه على طلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها لزوماً إعادته إلى عمله - وكان الثابت بالأوراق التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة..... الدعوى رقم 1159 لسنة 1996 عمال كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1996 الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ولاتهامه في القضية رقم 41 لسنة 1994 جنايات عسكرية طنطا بالاشتراك في تزوير أوراق إعفاء من الخدمة العسكرية والحكم عليه فيها لأول مرة بالحبس مع النفاذ لمدة ستة أشهر أصدرت الطاعنة قراراها بإنهاء خدمته اعتباراً من 21/ 4/ 1996، وإذ جاء هذا القرار تعسفياً ومخالفاً للقانون، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة في 28/ 2/ 1998 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بالاستئناف رقم 28 لسنة 31 قضائية، وبتاريخ 21/ 4/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1996 الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العامة لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، و كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وقد خلا كل منهما من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مما مؤداه أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المترتبة على العقد ولم اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لعدم ورود نص في شأنها في النظام الخاص بهم وفق ما تقضي به المادة 48 من القانون 203 لسنة 1991 المشار إليه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اقتصر في دعواه على طلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها لزوماً إعادته إلى عمله - وكان الثابت بالأوراق التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع أن هذا الإنهاء لم يكن بسبب النشاط النقابي فإن عقد عمله لدى الطاعنة يكون قد انتهى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 28 لسنة 31 قضائية طنطا (مأمورية كفر الشيخ) برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6048 لسنة 63 ق جلسة 22 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 132 ص 718

جلسة 22 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

--------------

(132)
الطعن رقم 6048 لسنة 63 القضائية

ضرائب "التصالح الضريبي".
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض. لازمه. وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب. إثبات الاتفاق الذي قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذي. أثره. اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون. المواد 1، 2، 3، 5 من ق 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية.

---------------
مؤدى النص بالمواد 1، 2، 3، 5 من القانون 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب، وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره، وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 29/ 12/ 1999، والأمر الذي يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الشركة المطعون ضدها عن نشاطها محل المحاسبة، فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت أحقية الشركة في احتساب الإهلاك الإضافي المحتسب عن سنوات الخلاف كميزة مطلقة بخلاف الإهلاك العادي. أقام الطعن بصفته الدعوى رقم 598 لسنة 92 ق الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 30/ 12/ 1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 49 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 16/ 5/ 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانتهاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن النص بالمواد 1، 2، 3، 5 من القانون 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين على أنه "يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممول وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض......"، وتوقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك....."، "وتتولى النظر في التصالح المشار إليه لجان تشكل بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين المختصين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل......"، "وإذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول، يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذي، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون". مما مفاده أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول قيد قبل العمل بأحكام القانون المار ذكره وتصالح الطرفان بشأنه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه طرفاه وتم اعتماده من وزير المالية بتاريخ 29/ 12/ 1999، الأمر الذي يضحى معه الاتفاق سالف الذكر مُنهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون.

الطعن 565 لسنة 65 ق جلسة 23 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 134 ص 726

جلسة 23 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(134)
الطعن رقم 565 لسنة 69 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". شركات "شركات قطاع الأعمال العام". ملكية.
(1) الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية. قصره على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وشركات القطاع العام. علة ذلك. ملكية الدولة لكل أو جزء من رأسمالها. م 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981.
(2) شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981 على الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية. المواد 1، 2، 16 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

-----------------
1 - البين من استقراء نص المادة 4/ هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - والنص المقابل لها الوارد في المادة الأولى ثالثاً في فقرتها الأخيرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 128 لسنة 1963 - أن الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية بالنظر إلى شخص المدين - على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وكذا شركات القطاع العام كأثر لملكية الدولة لكامل رأسمالها أو جزء منه.
2 - مفاد النص في المواد 1، 2، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه، لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله وتقرير لجنة الطعن - ودون نعي - أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة 1991/ 1992 - محل التزامها - بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قدرت وعاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (فوائد خارجية) على الشركة الطاعنة عن السنة 1991/ 1992 بمبلغ 2.088.993 مليون فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء وعاء هذه الضريبة، طعن المطعون ضده بصفته على هذا القرار بالدعوى رقم 1943 لسنة 1996 ضرائب الإسكندرية الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1998 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1901 لسنة 54 أمام محكمة استئناف الإسكندرية وبتاريخ 20 مارس سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وتأييد تقديرات مأمورية الضرائب، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن شركات قطاع الأعمال القابضة وتلك التابعة لها حلت محل هيئات وشركات القطاع العام بمقتضى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 فيسري عليها ما كان يسري على الأخيرة من إعفاءات على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية من الضريبة المقررة على رؤوس الأموال المنقولة بالمادة 4/ 3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا ينال من ذلك اتخاذ شركات قطاع الأعمال شكل شركة المساهمة الذي لا يعدو أن يكون أسلوب لاستثمار أموالها ولا يخرجها عن طبيعة شركات القطاع العام المملوكة للدولة فلا يجوز حرمانها من المزايا التي تتمتع بها من قبل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوعها لذلك الإعفاء بمقولة أن شركات قطاع الأعمال لم تحل محل شركات القطاع العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أنه يبين من استقراء نص المادة 4/ هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقع في الدعوى - والنص المقابل لها الوارد في المادة الأولى ثالثاً في فقرتها الأخيرة من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 128 لسنة 1963 - أن الشارع قصر تقرير الإعفاء من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي يتم الحصول عليها من مصادر أجنبية بالنظر إلى شخص المدين - على الحكومة والوحدات والهيئات العامة التابعة لها وكذا شركات القطاع العام كأثر لملكية الدولة لكامل رأسمالها أو جزء منه، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام على أن "يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة........" وفي المادة الثانية منه على أن "تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها....... وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة......" وفي المادة 16 من ذات القانون على أنه "تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل......." مفاده أن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها هي الشركات القابضة والشركات القابضة والشركات التابعة لها التي تمتلك كامل رأسمالها أو جزء منه، لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومحاضر أعماله وتقدير لجنة الطعن - ودون نعي - أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة للدولة خلال فترة المحاسبة 1991/ 1992 - محل التزامها - بما مؤداه وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض التي تحصلت عليها من مصادر أجنبية خلالها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى إعفاء الشركة المستأنف عليها من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية خلال فترة المحاسبة فإنه يتعين تأييده.

الطعن 62 لسنة 69 ق جلسة 23 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 133 ص 721

جلسة 23 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

------------------

(133)
الطعن رقم 62 لسنة 69 القضائية (1)

ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات". تحكيم "التحكيم في ضريبة المبيعات". بطلان "بطلان الأحكام".
تسوية المنازعات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات حول السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو مقدار الضريبة المستحقة. جواز سلوك الطريق الاختياري الوارد في القانون 11 لسنة 1991. قبول صاحب الشأن هذا الطريق. مؤداه. منعه من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه اللجنة في موضوعها. اتفاق المحكمين في مرحلته الابتدائية. أثره. اعتبار الاتفاق صلحاً تنحسم به المنازعات والتزاماً بعدم تجديد المنازعة فيما تم التصالح عليه. اختلافهما أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له في تلك المرحلة. أثره. رفع النزاع إلى لجنة أخرى يكون حكمها نهائياً مانعاً من اللجوء إلى القضاء ما لم يشب إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادي بنظره بدعوى مبتدأة. المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.

-----------------
1 - مفاد النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن الشارع أنشأ نظاماً اختيارياً خاصاً - بجانب القضاء العادي صاحب الولاية العامة - لتسوية ما قدم ينشأ من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بينها بيان حصر في كل نزاع مع هذه المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أسماه "التحكيم" فإذا ما رغب صاحب الشأن في سلوكه عُد ذلك قبولاً منه لتشكيل أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر المنازعة أمامها مانعاً من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه في موضوعها وجعل مرحلته "الابتدائية" مرحلة توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفي النزاع وإن سمى محكماً حتى إذا اتفقا كان اتفاقهما صُلحاً تنحسم به المنازعة التي تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم التصالح عليه أمام القضاء - ما لم ينع أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم العادية بنظره بدعوى مبتدأة - أما إذا لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعيين ممثل له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل أحدهما صاحب الشأن والآخر مصلحة الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسهما ثم عضو مرجح هو المفوض الدائم الذي يتولى تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه يضحى نهائياً - وإن أطلق عليه الشارع عبارة واجب النفاذ - مانعاً من الالتجاء إلى القضاء لإعادة نظر موضوعه - ما لم يُشبْ إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادي بنظره بدعوى مبتدأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 846 لسنة 1997 ضرائب شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة التي تطالبه مصلحة الضرائب على المبيعات بسداده عن المدة من أول يونيه سنة 1993 حتى 26 يونيه سنة 1996 عن نشاط "النقل غير المكيف" مع القضاء بصحة ما تضمنته الإقرارات الشهرية بالمقدمة منه والتي سدد عنها الضريبة المستحقة وببطلان تعديلات المصلحة لهذه الإقرارات وما لحقها من ضريبة إضافية وقال بياناً لها إن مأمورية ضرائب الوايلي على المبيعات أخطرته بتعديل الإقرارات المقدمة منه عن الفترة سالفة البيان فتظلم منها للمأمورية فلم ترد عليه فتقدم بطلب التحكيم الابتدائي إلا أن طرفاه لم يتفقا على إنهاء النزاع صلحاً فتقدم إلى لجنة التحكيم العالي لبحث النزاع فقررت استبعاد أشهر يوليو وأغسطس سنة 1993 وأغسطس سنة 1994 من نظر التحكيم لتقديم إقراراتها بعد الميعاد وإلزام الطاعن بسداد الضريبة المستحقة عن فترة النزاع وفقاً لتعديلات المأمورية فأقام دعواه طعناً على قرار هذه اللجنة لصدوره مجحفاً بحقوقه ولمخالفة القانون بتأييد قرار المأمورية التي أهدرت دفاتره وسجلاته المنتظمة وأجرت تعديلاً جزافياً لأرباحه وبتاريخ 23 فبراير سنة 1998 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز الطعن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" وبتاريخ 25 نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه ساير قضاء محكمة أول درجة في اعتبار قرار لجنة التحكيم العالي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات قراراً نهائياً لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء على سند من أن الشارع منح هذه اللجنة اختصاصاً قضائياً للفصل في هذه المنازعات بحكم حاسم لا يجوز الطعن عليه أمام المحاكم هدياً بما نصت عليه المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في حين أن المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات التي نظمت إجراءات المنازعات أمام هذه اللجنة لم تصف قرارها بالنهائية كما وأن نهائية أحكام التحكيم وفقاً لحكم المادة 52 من قانون التحكيم سالف الذكر تتعلق بأحكام المحكمين التي تصدر وفقاً لهذا القانون ولا تطبق على نظام التحكيم في قانون الضريبة العامة على المبيعات ذات الطبيعة الخاصة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على أنه "إذا أقام نزاع مع المصلحة حول قيمة السعلة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر. وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائياً. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رُفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساً، وعضوية كل من: ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمتع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول. ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها. مفاده - أن الشارع أنشأ نظاماً اختيارياً خاصاً - بجانب القضاء العادي صاحب الولاية العامة - لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب على المبيعات بينها بيان حصر في كل نزاع مع هذه المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو الحرفة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أسماه "التحكيم" فإذا ما رغب صاحب الشأن في سلوكه عُد ذلك قبولاً منه لتشكيل أعضاء اللجنة ولقواعد وإجراءات نظر المنازعة أمامها مانعاً من الالتجاء إلى القضاء بطلب إعادة النظر فيما انتهت إليه في موضوعها وجعل مرحلته "الابتدائية" مرحلة توفيقية تشكل من ممثلين عن كل من طرفي النزاع وإن سمى محكماً حتى إذ اتفقا كان اتفاقهما صلحاً تنحسم به المنازعة التي تناولها ويفرض على كل منهما التزاماً أبدياً بعدم تجديد المنازعة قبل الآخر فيما تم التصالح عليه أمام القضاء - ما لم ينع أيهما على هذا الصلح بالبطلان فتختص المحاكم العادية بنظره بدعوى مبتدأة - أما إذا لم يتفقا أو تخلف صاحب الشأن عن تعين ممثل له أمام المرحلة الابتدائية وأحيل النزاع إلى لجنة مشكلة من عضوين يمثل أحدهما صاحب الشأن والآخر مصلحة الضرائب وعضوين محايدين هما مندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها صاحب الشأن وآخر عن هيئة الرقابة الصناعية يختار كل منهما رئيسهما ثم عضو مرجح هو المفوض الدائم الذي يتولى تعيينه وزير المالية حتى إذا ما فصلت هذه اللجنة في موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه يضحى نهائياً - وإن أطلق عليه الشارع عبارة واجب النفاذ - مانعاً من الالتجاء إلى القضاء لإعادة نظر موضوعه - ما لم يُشبْ إجراءاتها عيب يبطل قرارها فيختص القضاء العادي بنظره بدعوى مبتدأة. لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى والأسباب التي أقيمت عليها حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وسطره الطاعن في صحيفة دعواه تتعلق بالطعن على قرار اللجنة - سالفة الذكر - في موضوع المنازعة وليس على عيب شاب إجراءاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بعدم جواز الطعن يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.


(1) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 1/ 2001 في الطعن رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" أولاً: بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً ثانياً: بعدم دستورية نص المادة (35) من ذلك القانون ثالثاً: سقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه.
(1) وقد عدلت المادتين 17 و35 من قانون ضريبة المبيعات بموجب قانون 9 لسنة 2005 حيث حل نظام التوفيق بديلاً عن نظام التحكيم.

الطعن 1206 لسنة 69 ق جلسة 28 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 135 ص 730

جلسة 28 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

----------------

(135)
الطعن رقم 1206 لسنة 69 القضائية

عمل "شركات قطاع الأعمال العام". شركات.
ندب شاغلي الوظائف القيادية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بعد العمل بأحكام لائحتها المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1995. شرطه. صدور قرار من مجلس الإدارة بالندب. م 92 من اللائحة. مخالفة ذلك. أثره. انعدام القرار الصادر بالندب.

----------------
مؤدى نص المادة 92 من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية أن ندب شاغلي الوظائف القيادية بالشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام اللائحة يبدأ بترشيح العضو المنتدب للمراد ندبه ثم يعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يصدر - في حالة الموافقة على الترشيح - قراراً بندب العامل المرشح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3993 لسنة 1996 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 79 و80 لسنة 1996 وبأحقيته في شغل وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الطاعنة أن تدفع له على سبيل التعويض مبلغ خمسين ألف جنيه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار 22 لسنة 1995 بندبه إلى وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية بها اعتباراً من 18/ 3/ 1995، ثم أصدر رئيس مجلس الإدارة الطاعنة القرار رقم 21 لسنة 1996 بتجديد ندبه لهذه الوظيفة إلا أنه عاد وبتاريخ 17/ 7/ 1996 وأصدر القرار رقم 79 لسنة 1996 بإلغاء ندبه وإعادته إلى وظيفته الأصلية، كما أصدر القرار رقم 80 لسنة 1996 بندب آخر إلى الوظيفة التي كان منتدباً إليها، ولما كان القرارين الأخيرين قد صدرا على خلاف أحكام القانون وقد أصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 11/ 1997 بإلغاء القرار رقم 79 لسنة 1996 وما يترتب عليه من آثار وبرفض طلب إلغاء القرار رقم 80 لسنة 1996 وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده قضت المحكمة بتاريخ 6/ 9/ 1998 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه - استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في 23/ 11/ 1997 لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 3861 لسنة 49 ق، كما استأنفت الحكم الصادر في 6/ 9/ 1998 أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 5011 لسنة 50 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 20/ 7/ 1999 بتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان القرار رقم 21 لسنة 1996 بتجديد ندب المطعون ضده قد صدر من رئيس مجلس إدارة الطاعنة بالمخالفة لحكم المادة 92 من لائحة نظام العاملين التي توجب أن يكون ندب شاغلي الوظائف القيادية بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح العضو المنتدب فإن القرار رقم 79 لسنة 1996 بإلغاء تجديد الندب يكون متفقاً وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 42/ 1 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أن (تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص) وكانت الطاعنة قد أصدرت نفاذاً لهذه المادة لائحة نظام العاملين ليعمل بها اعتباراً من 1/ 7/ 1995 ونصت المادة 92 منها على أن (يكون نقل وندب وإعارة شاغلي الوظائف القيادية بقرار من مجلس إدارة بناء على ترشيح العضو المنتدب) فإن مؤدى ذلك أن ندب شاغلي الوظائف القيادية بالشركة الطاعنة بعد العمل بأحكام اللائحة يبدأ بترشيح العضو المنتدب للمراد ندبه ثم يعرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يصدر - في حالة الموافقة على الترشيح - قراراً بندب العامل المرشح. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه - وقبل العمل بأحكام اللائحة - صدر قرار رئيس مجلس إدارة الطاعنة رقم 22 لسنة 1995 بندب المطعون ضده إلى وظيفة رئيس القطاعات الإنتاجية إعمالاً لحكم المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وبتاريخ 4/ 3/ 1996 وبعد العمل بأحكام لائحة نظام العاملين المشار إليها أصدر القرار رقم 21 لسنة 1996 باستمرار ندب المطعون ضده لذات الوظيفة بالمخالفة لحكم المادة 92 من اللائحة والتي توجب صدور قرار الندب أو تجديده من مجلس إدارة الشركة، ومن ثم يكون هذا القرار معدوم الأثر لصدوره ممن لا يملك سلطة إصداره ولا يكسب المطعون ضده حقاً ويضحى القرار رقم 79 لسنة 1996 الصادر بإلغائه صحيحاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء القرار رقم 79 لسنة 1996 المشار إليه، ورتب على ذلك الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 3861 لسنة 49 ق و5011 لسنة 50 ق المنصورة بإلغاء الحكمين المستأنفين ورفض الدعوى.

الطعن 3563 لسنة 69 ق جلسة 28 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ج 2 ق 136 ص 733

جلسة 28 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، فتحي محمد حنضل، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية عبد المقصود.

----------------

(136)
الطعن رقم 3563 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) التزام "إعسار المدين: الإعسار القانوني". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير شهر الإعسار". محاماة "نقابة المحامين". حكم "عيوب التدليل: ما يُعّد خطأ".
(1) إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه. وجوب إقامته الدليل. عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين.
(2) التزام محكمة الموضوع في الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعي في تقديرها الظروف العامة والخاصة التي أعسر فيها المدين وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذي لم يثبت - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجر عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت في حالته المالية. خطأ.

----------------
1 - الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يُقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يُكلف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين.
2 - يجب على محكمة الموضوع وهي تفصل في حكمها الصادر بشهر الإعسار، أن تُورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعي - وعلى ما تقضي به المادة 251 من القانون المدني - في تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بدين المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال، ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال، ودون أن يورد الأسباب التي استند عليها في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت في حالته المالية من عدمه الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليه وهو ما يعيب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17656 سنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته حارساً قضائياً على نقابة محامين مصر وبصفته الشخصية وآخرين بطلب الحكم بشهر إعساره مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أنه يُداين الطاعن بمقدار راتبه عن عمله بنقابة المحامين بواقع 2247 جنيه شهرياً عن المدة من أول مارس حتى نهاية أكتوبر 1997 بموجب حكم صدر لصالحه بعد فصله من النقابة، وإذ شرع في تنفيذ الحكم جبراً بحجز ما للنقابة من أموال لدى البنوك تبين له عدم كفاية أموالها للوفاء بالدين المنفذ به، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 10425 سنة 115 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى بشهر إعسار نقابة محامين مصر - التي عُين حارساً قضائياً على أموالها - مع أن لدى النقابة أموالاً تزيد على الدين الذي يطلبه المطعون ضده، وإذ لم يثبت الأخير إعسار النقابة ولم تتحقق المحكمة من عدم كفاية أموالها للوفاء له بهذا الدين وأقام الحكم قضاءه على قالة أن الحارس القضائي لم يثبت كفاية أموال النقابة للوفاء بالدين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يُقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يُكلف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين، ويجب على محكمة الموضوع وهي تفصل في حكمها الصادر بشهر الإعسار، أن تُورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى - وعلى ما تقضي به المادة 251 من القانون المدني - في تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بدين المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال، ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال، ودون أن يورد الأسباب التي استند عليها في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت في حالته المالية من عدمه الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.